ركدامسسه م6.لم2)
حَُمَيقَ ودراسّة
ركد بويا
و دمن و
“امالك
لول لوزت فتلي
دَوَلِةَ قطر
البو قات
بودارة اللأوقاف والشؤٌوت الإسالامية
دولة تر
[
القاتحات الأور2ك
سه -؟ا.كم ؤ
[
دار أبو) .حزم
بيروت - تبنان - ص.ب : 14/6366
هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611) -
البريد الألكتروني : 16 306 نسع م نوه © ممتعة طصطز
الموقع الإلكتروني : 081162112223.60152 .ةا
كتاب الصرف - باب الخيار في الصرف 25
باب الخيار في الصرف
وإذا اشترى الرجل ألف درهم عانة داو اتتعرط البشيان هونا نإن
أبطل الخيار قبل أن يتفرقا فالبيع جائزء وإن تفرقا وقد تقابضا فهذا البيع
فاسد لا يجوزء مِن قبّل الخيار الذي دخل فيه. و[كذلك] إن كان الخيار في
هذا للبائع فهو فاده نان كاف :الكنان لوو هيدا انين نانك أنضناء. وإن كان
الخيار ثلاثة أيام أن توفي أن" قاهر ا فيو ون" .وف" فاضت ليان
أبطلا الخيار قبل أن يتفرقا فهو جائز. وكذلك إن أبطله الذي له الخيار فهو
جائز أيضاً.
وإذا اشترى الرجل إبريق فضة بوزنه فضة أو بدنانير واشترط الخيار
نوفا فيد قاننة. وكدلف على" نين اشعراة وجل دراه أن نبورقه ادها
واشترط الخيار يوماً. وكذلك التَّبْر من الذهب والفضة والانية. وكذلك الحلي
من الدقت والقفة [وكدذللة الطرق مو الدهي] *" الخراة رجا يفده
واشترط الخيار يوماً وفيه جوهر ولؤلؤ”” لا يتخلّص إلا أن يكسر"** الطوق
فإن البيع فاسد. وكذلك السيف المحلى يشتريه الرجل بألف درهم أكثر مما
ذه أو _دتاتر واشفوظ الكتان هونا : فيو فانة: و كذلك الوتطفة"" المتففة
والسّرْجَ المفضض والآنية المفضضة والخاتم الفضة فيه فَضّء فكل”" شي
من هذا اشتراه رجل بفضة /1١/7848ظ] أكثر مما فيه أو بذهب واشترط
الخيار يوماً فهو فاسد. فإن اشترط”'' الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما
)1١( . ز: فاسلد.
(0) ف- سواء وهذاء صح ه.
(9) هو السوار غير الملوي كما تقدم.
(:) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافى. ١/94١١و؟ والمبسوط. .57/١5
(6): “ف -ولوه:. ْ
() ز: إن انكسر.
(0) هي ما تربط على وسط الإنسان كما تقدم.
(4) م: كل.
(4): 1:3 اشتر:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جديا ان الخيركها فإن ذلك فاسد لا يجوز. فأما اللْجَام المموه بالفضة أو
الحَرّز''' المموّه بالفضة يشتريه الرجل بالذهب أو فضة أقل مما فيه أو أكثر
ويشترط الخيار م فإن البيع جائز. أن المموه لا يجمّع”") ولا نسدنة عيره.
وإذا اشترى الرجل اوه وطوْقٌ ذهب فيه خمسون كارا بألف تركم
واشترط الخيار في الجارية وَالطرق يوم فإن هذا فاسد كله في قول 5
0 أبي يوسف ومحمدء فقالا: تُفسد الطوق و
اللخازية يبخضنها ميق العمن 6< و إن تقارهنا أو الم بيعقارقنا فيو فى ذلك سواء:
وكذلك إن كان اثدراهما ومانة تورئان :فين واد اذا كان الكيان فةساعة أن
شهرأ أو سنة في ذلك فهو سواء.
حليقة. وأما فى
وإذا :تقر لجل قارية طوف دفي فيه تهون دنار كيعفا 0
وكيد كاي ادلي 00 ارت ممأ ١ يوزد اعم لد يوزل ود يشترط
وإذا اشترى الرجل بدرهم رطلاً من نحاس واشترط الخيار يوماً فهذا
جاتن لذن هذا ليس معترك وإن كان وز ورن كات الخبار 0 أو
ل فإن كان مكان النحاس رصاص أو حديد انك فهو
جائز. وكذلك"' إن كان إناءَة مصوغاً فهو جائز. ألا ترى أن رجلاً لو اشترى
)01 الخَرّز جمع الخَرّرّة التي تُنْظَم. انظر: مختار الصحاح» «خرز». وهي ما نُنْظَم في
يللف» للزينة. | ظ
(؟) وعبارة ب: مس تنه ولفظ السرخسي: ا لاض الظن الخسسوط:
1 .
فر ف - في.
(4) فا م ز: فقال أفسد الطوق وأجيز.
(5) قال ابن منظور: الشبّه والشْبّْه: النحاس يُصبَّغْ فيصفرّء وفي التهذيب: ضَرْبٍ من
النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرٌء قال ابن سيده: سمى به لأنه إذا قعل ذلك به أشبه
الذقت لوه؛ والجمة: اياوه يقال كرو انيه وقد من انطلنة سان العرسي»
«شبه»). قال الفيومي : : وهو أرفع الصفر. انظر: المصباح المنير»ء «شبه»).
() ف: ولذلك.
كتاب اسه ابيع في الفلوس والشراء
0 50 بدرهم أو بدينار واشترط المقبان ريوقا كان جاتر إنها بقسد
الخيار فى الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة والفضة""'
السو را كانا جميعاً أو أحذهما أو إناءًَ من ذلك أو دراهم أل أؤتا تير
فإذا وقع في ذلك خيار فالبيع فامية 0 لآنه صرفء» ولا خيار .في
الصرف. وكذلك كل ما وصفت لك من -الآنية المفصّضة”“ والسَّرْجٍ والسيف
والمنْطقّة إذا كان ذلك:-مفضضاء. لأنه شيء واحد. فإذا وقعم الخيار فهو فاسد
يفن أن يكون العم ذها او قفي فإن كان الشهن و1 هن اللقديهنا يورك
من الأدهان ودام فهو جائز. وكذلك إن كان يوزد الثمونر من النحاس
5 والتيه والرصاص ا كان أو إناء مصوغا فهو جائز. وكذلك إن
كان الثمن شيئاً مما يكال أو شيئا فق العروضن لآ يكال ولا يوزن :فهو بعائز
وإن كان فيه خيار يوماً أو ثلاثة ة أيام. فإن كان السيف هو الثمن فهو سواء.
ولا ابضراء أيهما سميت الثمن وأيهما سميتَ البَئِع'*؟ في ذلك. لا يفسد البيع
مِن قِبَّل هذا الوجه. وكذلك السَّرْج المفضّض والمِنْطقَّة المفضّضة والإناء
المفصّض. وكذلك الحلي المصوغ بالجوهر والخاتم*“ الذهب فيه فص أو
2 اليم ا ار بي
سواء. وهذا كله باب واحد.
باب البيع فى الفلوس والشراءع
1 0 ظ 8 17 49 2006 ١ 1
وإذا اشترى الرجل فلوساً بدراهم' وَنَمَدَ الدراهم ولم تكن الفلوس
عند صاحبها البائع فإن البيع جائز»ء مِن قِبَّل أن الفلوس بمنزلة الثمن. فإن
)١( م ز: أو الفضة..
(0) م: المفضة.
فر م ز- من.
)0( البيع ,بمفى 'العي. انظر: المغرب» البيع
(0) م: أو الخاتم.
(0) ز فص.
(0) مز: بدرهم.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
. استقرضها فدفعها إليه فهو جائز. فإن افترقا قبل أن"'' يدفعها إليه ثم دفعها
إليه بعد ذلك فهو جائز. وإن لم تكن" الدراهم”' عنده ولم تكن"
الفلوس عند هذا ثم تقابضا جميعاً قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل
أن يفبض كل واحد منهما فإنه لا يجوز البيع . وقد انتقض البيع . وليبين من
قِبّل أن هذا صرفء. ولكن مِن قِبَل أنهما افترقا وكل واحد منهما
/[184/1]ظ] الذي اشترى تَرَكه على صاحبه ديئاًء» وكل واحد منهما هو
الثمن» فصار هذا ا بدين» فلا يجوز من قبل ذلك.
وإذا اشتر ى الرجل خاتم فضة فيه فْصٌ أو ليس فيه فص أو خاتم
ا الو اكوم فإن لم تكن
الفلوس عنده فهو جائز. فإن تقابضا قبل أن يفترقا أو بعدما افترقا فهذا جائز.
ولا يشبه الدراهم» لأن الدراهم ثمن في هذا الوجهء والخاتم هاهنا بمنزلة
ف الى ل ا 0
وإذا اشترى الرجل فاكهة أو لحماً أو ثوباً بكذا كذا فَلْساً وليست عنده
الفلوس كان البيع جائزاً. قَبَضَا أو لم يقبضاء بعد أن يكون المبيع قائما
بعينه. والفلوس في هذا الوجه بمنزلة الدراهم والدنانير. ألا ترى أن الرجل
يشتري اللحم بالدراهم والسمنّ وأشباه ذلك ويُقبض ولا ينقد فيكون ذلك
0 وكذلك الفلوس والدنانير. 2 <
وإذا ترف لجر اوري ل اد كذا "© قلس
اشتراها بدرهم فيكون سواء. فإن قبض أحدهما وبقي الآخر حتى تفرقا
وكَسَدَ"' '"؟ ذلك الذي بقي و1 صاحبه فهو ار دي صحيح . إنما
لك عاعي ييه
فر م ز: الدرهم. (2)-ر: يكن:
(6) ز: دين. 0 ز: ذهب.
(0) ز: فكذا. (4) مز الرجل.
(9) ف: بكذا كذا. )٠١( ف ز: أو كذا كذا.
(١١)ف مز: وكسر. )١١( ف م ز: علنده.
كتاب الصرف . باب البيع في الفلوس والشراء 1
يفسد لو تفرقا'* قبل أن يقبض كل واحد منهما.
وإذا اشترى الرجل بعشرة أَفْلُْس بعينها شيئاً من رون وقبضه ثم
أراد أن يعطيه غير ذلك الفلوس مما يجوز بين الناس فله ذلك. وهو بمنزلة
الدراهم والدنانير في هذا الوجه. ولو أعطاه تلك الملوس فوجد فيها فلساً لا
َنْفّقَ كان له أن يستبدله» بمنزلة درهم رَيْف''“ وجده في الثمن» فله أن
13"
وإذا اشترى الرجل قَلْساً بعينه بِمَلْسَين بأعيانهما فهو جائزء لأن هذا لا
يوزن م ولا يكون بمنزلة الدراهم والدنائ ** في عنذا الوجه. وإن تمرقا
قبل أن يقبضا فهو جائز. وليس لواحد منهما /[١140/1و] أن يعطي صاحبه
غير ذلك بعينه. وأيهما ما هلك انتقض البيع. وإذا دفع صاحب الفَلّس فأراد
الآخر أن يعطيه قَلْساً' غير ذلك المَّلْس فليس له ذلك. ولو رَخْصْتٌ في
هذا دَخْل فيه شيءٌ قبيح فاحش : رجل باع فلساً بعينه بعشرين فَلْساً وقبض
)١( ز: إذا تفرقا.
(؟) هو نوع رديء من الدرهم. وكان بيت المال يرده ولكن يروج بين التجار. وقد تقدم.
(9) قال الخاكم. وهذا قول أبي حنيقة وأبي يوسف » وقال محمد: لا يجور أن يبيع فلسا
بفلسين بأعيانهما كانت أو بغير أعيانهما. انظر: الكافي» ١/74١و. وقد ذكر الإمام
محمد هذه المسألة في كتاب البيوع أيضاًء فقال هناك: وكذلك الفلوسء. فلا بأس بأن
يُستبدل فلس بفلسين أو أكثر يدا بيدء ولا خير فيه نسيئة. وهذا قول أبي يوسف. وقال
تسجمل "لا يجو 3 للكدريذا مق بولا ابيع 1 الآن الفلرين تمن + إن ضام متها شي قل
القبض وجب على صاحبه فكانه؟: لأنه من نوعه. وقال بق يوسف: إن ضاع الفلس
ع ل ل ا ا ا
بآمن.بأن يشترى: فلن بفلسية أو أكثر بيذا بنذ ولا خير فيه نسيئة. وذكر الإمام محمد
هنا أن 2 الفلس بالفلسين بأعيانهما جائزء» وسيذكر قول أبي: يوسف بالجواد كرما
ولم يذكر أنه مخالف لهما. وذكر السرخسي في الموضعين الجواز عن الإمامين أبي
حنيفة وأبي يوسف. وعدم الجواز عن الإمام محمد. انظر: المبسوط. 2187/١5
0" - 55. وانظر: بدائع الصنائع. 8/6 ولوه؟؛ وفتح القديرء 2١58/5
عمالء /77/0, دلاء 56١5١؟؛ والبحر الرائق» .5١9/6
0( م ز - والدنائير.
(0) ف- فلسا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني.
العشرين فأ فلسأً ثم أعطاه قلس منها ولم”'' يعطه ذلك الذي بعينه. فلو كان
هذا جائزةا"' أن يكون كان قد أخذ تسعة عشر قُلْساً بغير شيء. وغل لا
ينبغي ولا يجوز إلا أن يعطيه ذلك العاشر" '"' بعينه فيجوز.
وإذا اشترى الرجل مائة فلس بدرهم فنقد الدرهم وقبض من الفلوس
2 يي فليا قم كدت الفلوس فإن | ا تي ا فضة 7 .
على أخذها إن أبى» ويجبر البائع على دفعها إن أبى» إلا أن يصطلحا على
المتاركة.
وإذا اشترى الرجل فلوساً بدرهم. مائةً فَلس”*'. ثم لم يقبضها حتى
باعها من آخر فإن هذا فاسد"'' لا يجوّز. وكذلك لو باع الآخر الدرهم الذي
باع [به]؟'' الفلوس قبل أن يقبضه من الآخر بفلوس أو غيرها فإن هذا لا
يجوزء لأن الدراهم دين والفلوس دينء» فلا يجوز له أن يشتري بالدين ولا
نسبعة.
> وجو
ولو أن .وجل أقرض رجلا عشرة فس أو درهما : ثم باع ذلك من
بِعَرْض بعينه أو اشترى من آخر عَرْضاً بعينه”'*" لم يجز ذلك» لأن 4 دين
لا يجوز الشراء به ولا البيع. إلآ أن بببعه .من الذدى هو عليه أى يتشر:به
منه شيئأ بعينه ويقبضه من قبل أن يتفرقا.
)١( مز: أو لم.
(؟) ز: جائز.
(9) ولعل الصواب: الذي. وقد يكون «العاشر» بمعنى أن ذلك الفلس عاشر أحد العشرتين
الموجودتين في عشرين فلسا. 1 ظ
(:) وقال الحاكم: وإذا اشترى مائة فلس بدرهم فنقد الدرهم وقبض من الفلوس خمسين
له كسدت الفلوس بطل البيع في الخمسين الباقية» ورد البائع نصف الدرهم الذي
قبض» وللمشتري أن يشتري منه بذلك النصف درهم ما أحب. انظر: الكافي»
الموضع السابق. وانظر للشرح: المبسوط. .55/١5
(4) م ز - فلس. (90) م ز- فاسد.
(90)- الزيادة من من 69 م - بعينه.
كتاب الصرف - باب البيع في الفلوس والشراء 1
وإذا"'> اقتعروق الرجل يدان الف لين ونقا الذيتان: و قيفن تصضفت
الفلوس ثم كسدت الفلوس فإن البيع يتتقض في النصف الباقي» ويكون عليه
نصف دينار. فإن /90/1[1١1ظ] تراضيا أن يبيعه به دراهم أو عَرْضاً غير ذلك
يدأ بيد فهو جائز. ظ
20), 2 1
اعء
خابر .
وإذا ارق الرجل فَلسا بِمَّلْسَين وكل واحد من ذلك بغير عينه فإن
هذا فاسد لا يجوز. ولو أجزتٌ هذا كان لصاحب الْفُلْسَين أن يقبض الفلوس
ويرد على صاحبه اسن هيا ويمسك الآخرء فيكون قد أمسك قَلْساً بغير
شيء » فهذا الا يجور.
ناذا اكز الرجا مح حي عي الس دمي
إفرة
00 10
6 4
)1١( ف: فإذا.
(0) رواه الإمام محمد بنفس الإسناد في كتاب الآثارء 21719 بلفظ: عن إبراهيم في السلم
في الفلوس فيأخذ الكفيل» قال: لا بأس به.
() م: حتى يبيع.
() ز- فهو جائز ولو لم يقبضها حتى باع منها تسعين فلسا بدرهم.
(5) ف - أفلس؛ ف م ز + فهذا ليس بجائز ولو لم يقبضها حتى يبيع تسعين فلسا ثم
قبض تلك الفلوس فنقد منها تسعين واستفضل عشرة. وعبارة ب موافقة لما في ف م.
لكنه ذكر في هامشه: كذا ذكر الجواب في المسألتين وليس بينهما تفاوت في الوضع
إلا أنه ذكر في الأولى أنه باع تسعين بدرهم وفي الثاني أطلق. والتصحيح من الكافي»
الموضع السابق؛ والمبسوط. .525/١5
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ١١ )الاب 77777707070707
وسمعت أبا يوسف يقول: إذا اشترى الرجل فَلْساً بَِلْسَين بأعيانهما فهو
جائز وإن لم يقبض واحد منهما حتى افترقاء لأنه بمنزلة العَرْض"''' في هذا
الوجه» أيهما ضاع انتقض البيع. وإن''' اشترى فلساً بِمَلْسَين فهو جائز. وإن
قبض أحدهما فجائز. وإن لم يقبض واحد منهما حتى تفرقا"'' فالبيع فاسد”*'.
وإذا اشترى الرجل من الفاكهة أو من الإدام بدانق””' فلوس أو بدائقين
فلوس أو بقيراط' فلوس فهذا جائزء وعليه من الفلوس ما سمى» لأن
الدانق معروف والقيراط. ولو اشترى شيئاً من ذلك بدرهم”" فلوس كان مثل
ذلك في القياس» وهو في الدرهم أفحش. لم يجزث*ا 111101111
() ز: العروض. (؟) ز: وإذا.
0) م: حتى يتفرقا. 0 (5) تقدمت هذه المسألة قريباً.
(5) الدائق هو سدس الدرهم كما مر.
(1) القيراط هو نصف الدانق» أي حزء من اثني عشر جزء من الدرهم. انظر: المصباح
المنيئر»ء «قرط».
(0) ز: بدراهم.
(4) ف م: لم يخبر (مهملة)؛ ز: لم نجيز. والتصحيح من ب. وقال السرخسي: وهو في
الدرهم أفحش» ولم ينص على حكم الجواز والفساد هناء وروى هشام عن محمد
فيما دون الدرهم أنه يجوزء وإن قال: «بدرهم فلوس أو بدرهمين» لا يجوزء وهو
اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري» وعن أبي يوسف أنه يجوز
في الكل. .. انظر: المبسوط. .51/١5 فلم يذكر الحاكم ولا السرخسي أن محمدا
يرى رده كما ذكر في المتن هناء بل ذكر السرخسي أنه لم ينص على الجواز أو
الفمساد هنا كما مر. ويقول ابن نجيم: ولو اشترى نكا نتضيفت درهم فلوس صصح
وعليه فلوس تباع بنصف درهم» وعلى هذا لو قال: بثلث درهم أو بربعه أو بدائق
فلوس أو بقيراط فلوسء لأن التبايع بهذا الطريق متعارف في القليل معلوم بين الناس
لا تفاوت فيهء فلا يؤدي إلى النزاعء قَيّدَ بما دون الدرهم» لأنه لو اشترى بدرهم
فلوس لا يجوز عند محمد أو بدرهمين فلوس لا يجوز عند محمد لعدم العرف».
وجوّزه أبو يوسف في الكل للعرف». وهو الأصحء كذا في الكافي والمجتبى. انظر:
البحر الرائق» 5/١7؟؛ وحاشية ابن عابدين» .71١/0 لكن ذلك غير موجود فى نسخة
الكافي لدينا. ولعله في المجتبى. وقد ذكر ابن الهمام أن محمداً يقول بالجواز في
ظاهر الرواية عنه. انظر: فتح القديرء 159/97. وهو مخالف لما سبق. ولعل هذا
الموضع مما اختلفت فيه نسخ كتاب الأصل.
كتاب الصرف - باب البيع في الفلوس والشراء 77
0010
ولم يرده 2 . ومحمذدل يرى رثه.
ولو أعطى الرجل درهماً للبائع”") فال أعطني بنصفه /[١7191/1و]
فلوسا رابلى لضفه نتيا احرقمت ميا وراد لعف اركر فهذا
ع. 5 ف
سمى له الفلوس فإن الفلوس جائزة لازمة له ولا يجور الدرهم ا
ا في هذا صرف». وليس في الفلوس صرف. ولو لم يكن دفع الدرهم
الأول حتى تفرقا””' انتقض ذلك كلهء الفلوس منه والدرهم الصغيرء أما
الدرهم الم عب الدرهم الكبير فهو صرف قد تفرقا قبل أن يقبضاء
ه70 يجور». وأما" الفلوس بنصف الدرهم فكل واحد منهما دي فلن
58 5. 5 /' 2 00 ور
جائزة» والآخر باطل. وإن قبض الدرهم الصغير ولم يقبض غير" '* ذلك
بطل ذلك كلهء لأنه صرف غير مقبوض.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل درهماً فقال: أعطني بنصفه فلوساً: كذا
كذا فلسأًء وأعطني""'' , ,: بنصفه البافي درهها ييا يكون فيه نصف درهم إلا
1
حية » فإن هذا فاسدء لأنه صرف نصفه بنصف إلا حبة. وينبغي في
010( ز: نرذه.
(0) ف م: البائع. والتصحيح من نب.
(0) الزيادة من ب. ولفظ السرخسى: بنصفه. انظر: المبسوطء. .71/١5
(4) م: حتى يتفرقا. (4) م: حتى يتفرقا.
050 ف - الصغير. ْ 9/0( م: ولا.
(48) ز: أما. (9): ز:“ذينا.
(١)م ز - غير.
)١١( الأصح هو إسقاط لفظة «أعطني»» كما سيأتي إيضاح ذلك في الحاشية.
)١9( قال الرازي: الحبة جزء من ثمانية وأربعين جزء من الدرهم. انظر: مختار الصحاح»
اامكك». وقال الفيومي : كان الدرهم اثنتي عسشرة حبة خزؤنوب في أحد الأوزان قبل
الإسلامء وأما الدرهم الإسلامي فهو ست عشرة حبة. انظر: المصباح المنموءع
ا(لدرهم».
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
لأنهما صفقة واحدة» فإن فسد بعضها فسد"'' كلها. وفي قول أبي يوسف
ا الفلوس جائزة لازمة له. والدرهم الصغير بنصف درهم إلا حبة
بطل لا يجور. ولو شارطه فمَال: أعطني كلا وكذا 2 ودرهما صغيرأ وزنه
نصف درهم إلا قيراطاً”". كان 7 جائزاً كله إذا تقابضا قبل أن يفترقا”؟'.
ولو أن ريعد كان مع درت ” “فقال* يايد الدرهم عشرين فلا
ودرهما صغيرا” "* ركونة يوزته: دانقنن وربيق"”" كان :ةا كلة عات أ 'إذا تقاركنا
قبل أن يتمرفا.
ولو أن رجلا كان معه درهم رَيْف أو سَنُوق أو تَبَهْرَجِ”” لا يَنْقْقَ فباعه
)١( فقا م- فسد.
() الزيادة من الكافي» ١179/١ ظ؛ لير 1//ا7.
(9) ز: إلا قيراط.
(:) قال السرخسي رحمه الله : الأصح عندي أن العقد يجوز فى حصة الفلوس عندهم
جميعاً على ما وضع عليه المسألة في الأصل فإنه قال: وأعطني بنصفه الباقي
درهماًء وإذا تكرر الإعطاء يتفرق العقد به» وفساد أحد العقدين لا يوجب فساد
الآخرء الى أن على هذا الوضع لا يكون قبول العقد في احدهما قرطا للقتول
في الآخرء إلا أن يكون وضع المسألة على ما ذكر الحاكم في المختصر: وبالنصف
الباقي دَرَعَمَاً صغيراً (انظر: الكافي. الموضع السابق)» فحينئذ يكون العقد واحداًء
لأنه لم يتكرر ما به ينعقد العقد. وهو قوله: أعطني. ولو قال: أعطني كذا فَلْسا
ودرخنا صغيراً وزنه نصف درهم إلا قيراطاء كان جائزا كله إذا تقابضا قبل أن
يتفرقاء لأنه قَابَلَ الدرهمَ هنا بما سمى من الفلوس ونصف درهم إلا قيراط» فيكون
مثل وزن الدرهم د بمقابلته. والباقي كله بإزاء الفلوس. انظر:
الميسوظط 79/١4: د
(0) ز: درهما.
03( ز: ودرهم صغير.
(90) ز: ونصف.
(46) ز: درهما زيفا أو ستوقا أو نبهرجا. الرَّيْف دون هرج في الرداءة. 3 الزيف ما
٠ يرده بيت المال» والبَهرّج ما يرده التجار. 00 المغرب». «زيف». وقال السرخسي:
الزيوف ما زيّفه بيت المال» ولكن يروج فيما بين التجار. انظر: المبسوط. ؟١/154.
أما السّئوق قال المطرزي: السَّتُوقَ الدع أرداً من البَهرّج» وعن الكرخي: الستوق
عندهم ما كان الصّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة-
كتاب الصرف - باب البيع في الفلوس والشراء
فخ ارتخل .وت له" حمسن 'دوانيق فلوسن أو باريعة /[151/1ظ] ذوانيق
فلوس كان هذا جائزاً مستقيماً. وإن باعه بنصف درهم فلوس”' وبدرهم
صغر ,وزقةداتقان"' نيدو جاتو إذا"تقائقنا قبل أن يغفرقاء :و إفاساغه: إناه
بخمسة دوانيق فضة أو بدرهم غير قيراط فضة فهذا لا يجوز.
وق قال؟. تق :نهذ الفقنة: فلوسا : كذا كذا فلشاء:-فهذا حاتت لآن
أضل :هذا اجام ا باعه إياه””' بخمسة أسداس درهم أو بنصف درهم
فإن هذا لا يجوزء لأن هذا يقع على الفضة دون الفلوس» فإذا وقع البيع
على الفضة لم يجز بأقل مما فيه» وإذا وقعت على الفلوس جاز ذلك وإن
كان قليلاً. وإذا اشترى بَيْعاً"2 بدانق أو بدانقين أو بنصف درهم فإن هذا كله
يقع على الفضة إلا أن يَقْبَل"' بذلك فلوساء فإن قبل بها فلوساً فهو جائز
وإذا اشترى الرجل من الرجل بدرهم فلوساً وقبضها ولم ينقد الدرهم
- إذا غلبها النحاس لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب»
اق . :وقال السوحسيي :' الستوقةة فلس ضموه: بالقضة: انظ المسوطء: 124/19 وآما
التبَهْرَحِ والبَهْرَجِ فهو الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة» إعراب
نبْهْرّه. وقيل: المُبُطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيط» «نبج».
)1١( ف: وبر له. وفي ب: وبينه. ولفظ الحاكم والسرخسي: من رجل قد علم عيبه.
انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .58/١5
(0) م ز + وبدرهم صغير فلوس. وما في المتن موافق أيضا لما في الكافي» الموضع
السابق؛ والمبسوط. .18/١5 0
فرة فا م ز: دائقين. .
(8) م ز لأن أصل هذا جائز. وقال السرخسي: لأنهما نوعان مختلفان. انظر: المبسوطء
8/1 1.
(5) م ز- إياه.
000 أي: اا كما تقدم غير مرة.
(0) كذا في ف م؛ والكافي» الموضع السابق. لكن في ب: إلا أن يُقَيّدَه بقوله فلوساً.
ولفظ السرخسي: إلا أن يَقْرِنَ بكلامه ذكر الفلوس. انظر: المبسوطء .758/١4 /
5 ( كتاب الأصل للإمام الشيباني
حتى كسدت الفلوس فهو جائزء والدرهم [دين]''' عليه. وإن لم يقبض
الفلوس لل ” ' الدرهم ثم كسدت الفلوي 97 قبل أن يقبضها فإن القياس
فى هذا أن يجور ذلك عليه» ولكنى أدع القياس » وأجعل عليه أن يرد
الدرهم. وكذلك لو اشترى لحماً أو فاكهة بفلوس مسماة وقبض اللحم
والفاكهة ثم كسدت الفلوس قبل أن يُقَبّض الفلوس فإنه ينبغي في القياس أن
قبض إن كان مستهلكاً. وإن كان قائماً ينتقض البيع فيه”*'.
وإذا اه لح ا ا ا
رَخْصّت أو غَلَّت فإن عليه عشرة أَفْلس من ذلك الضرب. ا
مائة فلس ثم غَلّت الفلوس أو رَخخصّت ولم يقبض جَبَرْنُه'” ل 2
الدرهم ويقبض الماثئة فَلْس إذا كانا لم يتفرقا.
وإداات شترى بدانقي فلوس لكيه والدائق ترود الدار 9
وإذا اشترى الرجل 59 بدرهم فوجد فيها فسا لا يَنْفْقَ'' وقد نقد
الدرهم فإنه يستبدله. وإن لم يكن نقد الدرهم استبدله أيضاً ما لم يتفرقا. فإن
تفرقا ولم يقبض الدرهم وكان فلساً لا يجوز”” مع الفلوس بطلت حصته من
010( الزيادة من الكافي» الموضع السابق؟ والمبسوط. .58/١5
(*) ز- فهو اجائر والدرهم عليه وإن لم يقبض الفلوس ونقد الدرهم ثم كسدت الفلوس.
(5) أي يرده بعينه. انظر: المبسوط. .18/١5
(5) جبر وأجبر بنفس المعنى» وهي لغة جيدة» لكن استضعفه المطرزي. انظر: المغرب»
«جبرا؛ والمصباح المنير» «جبر».
(0) ز: لا تنفق.
(4) أي: لا يروج» كما في ب.
كتاب الصرف - باب البيع في الفلوس والشراء 0
المجلس قبل أن يتفرقاء وإن اسّحق منها شيء بطلت حصته من
الدرهم]”'' . ش
وإذا استفقرض رحل هن رخل عصر َفُنُس أو أقرضها إياه ثم كسدت
تلله الفلوسى مواتضل اناس فلوها غيرها فإنما عليه مثل ذلك الغيرب الدى
كدنع تلسى. قله يفا فون "17 ولا ستليا من الفلوس ,التق أاحدت
الناس. فإن اصطلحا على شيء يدأ بيد فهو جائز. وفي قول أبي يوسف عليه
ا ل ابيا
وإذا استقرض الرجل من الرجل دانْقَ فلوس أو دانِقَين فأقرضه فهو
2 فإن 5-6 أو غَلَتَ 0 عليه مثل العدد الذي أخذء ليس عليه
مر فلوس» نهو مكل ولاك وكذلك0) لو قال: أقرضني دانئق حنطة.
فأقرضه ربع حنطة فإنما عليه أن يرد مثله. وكذلك لو قال: 0 عسرة
دراهم غَلَّةَ بدينار”"2» فأعطاه عشرة دراهم أو أقل أو أكثر فإنما عليه دراهم
مثلهاء ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رُخصها.
وأشباه ذلك :من السيوتت! سف ف وها فورحل كيل" عرو ذلك 4 فإنهها
.59/١5 الزيادة مستفادة من ب؛ لي الموضع السابق؛ والمبسوط. )١(
(0؟) ف- فضة.
() من الكافي» الموضعٍ 56 الوط 31
(4) وهو قول محمد أيضا. انظر: الكافي» الموضع السايق؛ والمبسوط. .59/١5
(60) ف: ولذلك.
() م دانق حنطة فأقرضه وح ا يرد مثله وكذلك لو قال أقرضني»
ه.
)3100( ف م: أقرضني عليه دراهم بدينار؛ ز: أقرضني عله دراهم بدينار. والتصيجيح من
الكافي» الموضع السابق. وسقط لفظ «غلة» من المبسوط». 64 ” والعَلة من الدراهم
هي المقطعة لفن قطع صغيرة كما مر.
(4) ز: كيل.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
عليه مكلة::وكذلك الهراة تستقرضى. فين الرجخل أو من الدراة ا
١ 5 ا اه ا
عو أني أكره أن يستقرض الحر من العبد التاجر والمكاتب» فإن
م رَدُدنَة 'فإن لم أجده كان ضلعه مقلم :ركل ها يورن بالطل
/[4/1"ظ] من السمن والعسل والزيت والأدهان كلها فهو مثل ذلك. وكل
ما 1 عدداً من البيض والجوز فهو مثل ذلك. هذا كله باب حدم
والقرض” "' فيه جائز. وإن جعل الجوز بكيل”" فهو جائز أيضاً.
وأما الحيوان والرقيق والإبل والغنم والبقر والبهائم كلها والطير
والوحش افليس :يتبغى لأحد. أن مستفرض من ذلك تشنيتاً :ولا يوز إوإذا
انتقرض شيئا من ذلك رَدَدْنَه وأبطلته. فإن باعه المستقرض أجزتٌ ذلك
وضمَّنئُه قيمتّه» وجعلتُه بمنزلة البيع الفاسد. وكذلك الدُور والأرَضُون9©)
والشفنوالعيات والطبالية»:فإنهنذا لبس شرفي ولة بجوو القرضن افيه
فإن فعل فهو على ما ذكرت لك في الحيوان.
فأما القطن والكتّان والإِبْرِيسَم ان 00 ماين
والسَّبّه"؟ والرصاص» فإن اخرص رجل” امن ذا ا 0 فهو جائزء
)١( ف + من.
(0) فا م ز: والعرض.
فر 3 + أيضا.
(05:(: :والارضين:
(9) م ز: النقر (مهملة)؛ ف: والبر (مهملة). والتصحيح من الكافي». الموضع السابق.
لكاا قال ابن متطورة: الضدر ابحاص «المسيةوقيل لصتي صبرت من العداس + زف بق
ما صَفْرَ منه. الجوهري : والصفر بالضم الذي تعمل منه الآواني. انظر: لسان العربس»
الاصمر) .
10 قال ابن امتظوو؟ :الشيه والشتهة 'التاحاين يمدي اا د
النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرء قال أبن سيذده: سين فل لأنه إذا قعل :ذلك نه أقليه
الذهت بلوتةة والجمع أشباه» .يقال: كوو سَبَه وفِيه بجعتي انظ لسان العرت»ة
(اشبه». قال الفيومي: وهو أرفع الصّفر. انظر: المصباح المنيرء ١شبه».
(00) ف + رجل.
كتاب الصرف باب البيع في الفلوس والشراء
وعليه مثله. وكذلك اللّبّن والجُبْن والمَضْل”"2 وكل شيء مما يكال بالرطل أو
يؤل مك تلم التعفران «والخساف وكا ما وى امن العدار هن هذا التجو
فإن القرض فيه جائز مستقيم» على''" صاحبه مثله.
وأطة الشفمي ور اللحطيه وو القصي والرب شين اللرلكنة بواليقر ل قرم لا
يجوز القرض" '" في شيء من ذلك؛ وهو فاسدء فإن فعل رَدَدْتَه فإن لم
العله اق عله اسم وم ا 07 ري و17 امام اتوي 5
والرياحين اليابسة التي تكال كيلاً فلا" بأس بأن يستقرض منها كيلا
معلرفا .بكرن علي تكله
وكل قرض إلى أجل فهو حالء والأجل فيه باطل» لأنه عازية» بمنزلة
رجل أعار به ا هرا فله أن يأخذه قبل الشكهن:
وكذلك”؟؟ الحنطة كدر وشبه ذلك مما يكال و لالؤرقن فيه عاق
وإذا أعار الرجل 1 او] افطل 1 ال درهم وقبضها فهي قرض »2
: م ز: والبصل. والمّضل: عُصَّارة الأقطء وفو ماؤه الذي يُعْصَر منه حين يُطْبَخْ. انظر )١(
المصباح المئير» «مصل». والأقط شيء يابس متحجّر يتَخذْ من اللبن المّخيض يُطبَّخ
ثم يُترَّك ثم يَمْصّل. انظر: لسان العرب» «أقط».
(0) نز - على.
(9) قا م ز + فيه.
(54) ف م ز: الحبر (مهملة). وكذلك في ب عاو يفنا أن..ركون::«الخضر) يعدن
الخضراوات الرطبة غير المجففة. انظر: المغرب» «خضر». والمعنى في عدم الجواز
كوه تهون «القنمة خط الاعاكلة د انط لوطه ا 1
(6) فك أما. .
() الوسمة بكسر السين وسكونه شجرة ورقها خضابء وقيل: هي الخطر»ء وقيل: هي
. العِظْلِم يجفف ويطحن ثم يخلط بالحناء فيَقْئَأْ لونه» وإلا كان أصفر. انظر: المغرب»
الوسم».
)7ع( م ز: ا
(8) الحائط بمعنى البستان» وأصله من الحائط المحيط .به. انظر: المغرب». العوئلة:
(9) ف مز: وكل قرض.
- كتاب الأصل للإمام الشيباني
" :وعد جائز وكدلك الدتان: الختدرى 5" إن المسفض 7> لى انكو يننا
جارية كانت له. وكان عليه مثلها. وكذلك الفلوس. وكذلك الفضة التَبْر وغير
لبر وكل ما ذكرنا من الكيل والوزن والعدد الذي أجزنا فيه القرض فالعارية
فيه جائزة بمنزلة القرض. فأما آنية الفضة”" والذهب والحلى والجوهر كله
فإلن هذا عارية وليس بقرض » وعليه أن يرذده». وإن باعه لم يجر 0 أن
صاحبه لم يسلّطه على البيع حين””*' أعاره. وكذلك الآنية من النحاس
والصَّفْر والكمّي60) وما أشبهه. وكذلك الثياب والحيوان في جميع ما ذكرنا
كما تحور فيه المرصنء ل يا ررقي ولا يجوز فيه بيع
المستعير. وكذلك الذور ولا والسفة والرقيق.
له أن يرجع في التأخير إن شاء ذلك. لأنه عارية. وكذلك كل ما يقرض.
باب القرض والصرف فى ذلك
لتنا ابو بيوسقه كو اعد وو( 7ابعتلانة عو 177 ويف ب 1130 ون
هين الات ان عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت : أعطاني رسول الله علي
900 :
جدادٌ خمسين وَسْقا من تمر خيبر» وعشرين وَسْقاً من شعير. فقال لي
و زج ترف: ظ
(؟) ولفظ السرخسي: أن المستعير. انظر: المبسوط» 84/١5
() ف الفضة. صح ه. (4) ز: حتى.
(0) تقدم تفسير الصفر والشبه قريباً. (5) ز: والأرضين.
(0) ز: دراهما. (60) ز: عن.
0 زذدفنء ظ (١٠)ز: جعلة.
)١0( ز: الساق.
(١١)ز: جذاذ. الِجَد في الأصل القطع. ومنه جَدَ النخلّ صَرَمَه أي قطع ثمره جداداً فهو
جاد» وفي الروايات: أعطاها جداد كذا وسقا أو جَادَّ كذا وسقاء وكلاهما 50 إلا
أن الأول نظير قولهم: هذه الدراهم ضرانت الأميرء والثاني نظير قولهم: عيشة راضية.
والمعنى أنه أعطاها نخلا يُجَدَ منه مقدار كذا وسقا من التمر. انظر: المغرب» «جدد».
كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 7
عاصم بن عدي: أعطيك لجرا هاهناء والوفاء 0 ان فقالت:
حتى أسأل عن ذلك. فسألت عمر بن الخطابء. فنهاها عن ذلكء» وقال:
كه الفهان فيه سيره دلق
أقرض عمر بن الخطاب ألى بن كفب لغيه آلاف درهم. قال: 50 5
11200 قال: فأهدى أبي بن كعب لعمر بن الخطاب رُطباء
/[9/1؟ظ] فرده عليه. فلقيه أبي بع كعى “قال أطهته الى أهديك
لك من أجل مالك» ابعث إلى مالك فخذه. قال: فقال عمر لأبي : رد إلينا
هديتنا!* .
540 تمرك
) المصنف لابن أبي شيبة» 58/4. قال السرخسي: إن هذا إن كان بطريق البيع
فاشتراط إيفاء بدلٍ له حَمْل ومُؤونة في مكان آخر مبطل للبيع» وهو مبادلة التمر بالتمر
نسيئة» وذلك لا يجوز. وإن كان بطريق الاستقراض فهذا قرض جر منفعة» وهو
إسقاط خطر الطريق عن نفسه ومؤنة الحمل» ونهى رسول الله يله عن قرض جر
منفعة» وسماه ربا. انظر: المبسوطء. ."0/١5 وقد أخرج الحديث المذكور الحارث بن
أبي أسامة في مسنده وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : «كل قرض جر
منفعة فهو ربأة. سند ضعيف. لكن روي معناه موقوفا عن ابن مسعود وأبي بن كعب
وعبدالله بن سلام وابن عباس. وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم. كما روي عن عدد
من التابعين. انظر: السنن الكبرى للبيهقى . 00؛؟؟ ونصب الراية للزيلعي»؛ /؟
أبي رباح وأبي جعفر الباقر.
(4) م: أهدي. ظ
(5) المصنف لعبدالرزاق» 57/8١؛ والسئن الكبرى للبيهقي. 49/0". قال السرخسي
رحمه الله : إن عمر رضي الله عنه إنما رد الهدية مع أنه كان يقبل الهدايا لأنه ظن أنه
أهدى إليه لأجل ماله فكان ذلك منفعة القرض» فلما أعلمه أبي رضي الله عنه أنه ما
أهدى إليه لأجل ماله قبل الهدية منه» وهذا هو الأصلء. ولها قلنا: إن المنفعة إذا
كانت مشروطة في الإقراض فهو قرض جر منفعة. وإن لم تكن مشروطة فلا بأس به.
انظر : الميسوطء 1100
كتاب: الأصل للإمام الشيباني
وحدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره
مه .. م(١)
كل قرض جر منفعة .
وحدثنا عن”'' المغيرة الضَّبِّى عن إبراهيم مثله.
وحدثنا عن ممحمل 52-0-07 عن عامر الشعبى أنه كان يكره أن يقول
الرجل للرجل: أقرضني» فيقول: لا حتى أببعك”2 .
وحدثنا عن زكريا ؛ الى افده هع عابر اله سفل كن امرك تر ضيف
امرأة عشرة مثافيل ذهب جيد. وكان عندها ذهب رديء دونه» فأرادت أن
تعطيها من ذلك الذهبس تون 0 عشر 60 فكره عامر ذلك» وقال:
4 00
لتبع ذهيها فى الوق »ل لمع 207 لكك يدها .
ُ 8 42 1 دإء
وحدثنا عن أشعك7" بن سوار عن الحسن بن أبي الحسن وعن نافع
عن عبدالله بن عمر أنهما قالا جميعاً في الرجل يكون له على الرجل
الدراهم فيعطيه دنانير”*؟. قالا”*2: خذها بقيمتها في السوق”"".
2 ءِ 2 0 21١1(
وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح عدر
)01( 0 رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بلا واسطة أيضاً. انظر: الآثار لمحمد»
؛ .١ وانظر: المصنف لعبدالرزاق. 8/ه55١؛ والمصنف لابن ب شضة: 0771/1/5
. وقد روي مرفوعا وموقوفاً كما سبق في الحاشية.
030( م - عن. ظ
فر قال السرخسي: وإنما أراد بهذا إثبات كراهة العينةء وهو 1 يبيعه ما يساوي عشرة
بخمسة عشر ليبيعه المستقرض بعشرة فيحصل للمقرض زيادة» وهذا في معنى قرض
ع مع انظروة الميسيوط 6014
(5) ز: اثنا. ظ (0) ز: لتبيع.
030 لسر ا ظ (0) ز: عن أشعب.
(4) ز: الدنانير. (9) ز: قالا.
)٠١( المصنف لابن أبي شيبة» 75/5 5. قال السرخسي: وهذا لأن عند اختلاف
الجنس لا يظهر الربا بخلاف ما إذا كان الجنس ل الت
انظر» المعو 11
)١١( ز: رياح.
كتاب الصرف باب القرض والصرف في ذلك 2
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو عن رسول الله كَل أنه
بعث عَتَاب بن أسِيد إلى مكة. فقال: «انْهَهُم عن شرطين في بيع. [وعن
0 2ه )١(
بيع ] وسَلف» وعن بيع ما ليس عندك, وعن ربح ما لم يضمن»'".
حدثنا عن ” أبي حنيفة عن أبي يعقوب عن من حدثه عن عبدالله بن
وخدثنا عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال: أقرض عبدالله بن
مسعود 0 دراهم»ء فقضأه الرجل من جيك عطائه . فكره عبداللّه بن مسعود
للقي ونال 2500 الاو لزعي "مقت ذواعوسى: قال عالت عامرا عن
."1/١5 ومن الكافي» ١/٠14و؟؛ والمبسوط. 4١57 الزيادة من الأثار للإمام محمدء )١(
ونحوه في المستدرك للحاكم؛ والسئن الكبرى للبيهقي. انظر الحاشية التالية. ونفس
[ .187 السقط موجود في الآثار لأبي يوسفاء
(؟) ورواه الإمام محمد في الآنان' أنه 4339 بعر متمد مو سيد عن النبي أنه قال
له: «انطلق إلى أهل الله - يعنى أهل مكة - فالْهَهُمِ عن أربع خصال: عن بع ما ا"
يتقبضواء وعن ربح ما لم يَضمنواء وعن شرطين في بيع وعن سَلَّفِ وبيع».
محمد: وبهذا كله نأخذ. وأما قوله : «سَلْف وبيع»2 فالرجل يقول للرجل : 7
عبدي هذا بكذا وكذا على أن تفزضيتئ 5 و كلا او يقول: رفيش على أن
أبيعك» فلا ينبغي هذا. وقوله: «شرطين في بيع»2 فالرجل يبيع الشيء ء في الحال
بألف درهم وإلى شهر بالقوة فيقع عقدة البيع على هذاء فهذا لا يجوز. وأما
قوله: «ربح ما لم قراف فالرجل يشتري الشيء فيبيعه قبل أن يَقبضه يَرْبَح)
فليس ينبغي له ذلك. وكذلك لا ينبغي له أن يبيع شيئا ا: شتراه حتى يقبضه. وهذا كله
قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة: العقاق: من الذون والارضين: قال :لآ بأمن. أن
يبيعها الذي اشتراها قبل أن يَقبضهاء لأنها: لا تتحوّل عن موضعها. كال تحن وهذا
عندنا لا يجوزء وهو كغيره من الأشياء. وانظر للحديث أيضاً: الآثار لأبي يوسف.
75 والمستدرك للحاكمء 5 والسئن الكبرى للبيهقي. 4/0*. ولفظ الرواية
هنا: وعن بيع ما ليس عندكء ومعناها ما ليس في ملكك. انظر: المبسوطء
1
(9) ز + الإمام الأعظم.
د (7)2- فلا
40 أى: من أي الدراهم كان من غير تعيين. انظر: المغرب.» «عرض).
7 كتاب الأصل للومام الشيباني
ذلك فقال: 0 بأس 0 لشي أجود من دراهمه إذا لم يه يشتروظ :ذلك
عليه .
وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن صِلَة
/[9/1,] بن 00 جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود على فرس
بلْقَاء"*'» فقال له: إني”” أوصي إلي في يتيم. فقال له عبدالله : الا تشترا*ا
من ماله فنعا ولا لحتو مه لي .
وحدثنا عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير كان يأخذ
الوَرق بمكة من التجارء فيكتب لهم إلى البصرة أو إلى الكوفة» فيأخذون
وَرِقهم» فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطً" .
وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح” إن كان يكره
. س(١٠6)
ل ا
)1١( ز: أن.
(؟) ف م: يقبضه.
(؟) المصنف لابن أبي شيبةء» 5717/4. 077. ظ
(5) أي في لونه سواد وبياض. انظر: مختار الصحاحء «بلق».
(6) م ز: إنه.
(8) ز: :لا تشترف.
(0) المصنف لعبدالرزاق. 45/4؛ والمصنف لابن 5 شيبة» 7757/16. وقال السرخسى
رحمه الله : وبه نأخذ فنقول: : ليس للوصي أن يستقرض من مال اليتيم» ٠ لأنه لا يتقرض
غيرّه» فكيف يستقرضه لنفسه. وهذا لأن الإقراض تبرع . فلا يحتمله مال اليتيم»
وبظاهر الحديث يأخذ محمد رحمه الله فيقول: إذا اشترى الوصي من مال اليتيم لنفسه
ذا ل دنهو ولكن أبا حنيفة يقول: مراده إذا اشترى بمثل القيمة أو بأقل على وجه
لا يكون فيه منفعة ظاهرة لليتيم» لأن مقصوده من هذا الأمر له أن ينفي التهمة عن
نفسه. انظر: المبسوطء .89/١5
(4) المصنف لعبدالرزاق. 8/٠4١؟ والمصنف لابن أبي شيبة» 508/4.
() ز: رياس. .
.ةيشاحلا المصنف لابن أبي شيبة» 77/4". وقد روي مرفوعاً وموقوفاً كما سبق في )0١(
كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 20
وحدثنا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عبدالله بن
عباس أنه كان يأخذ الوّرق على أن يكتب لهم إلى الكوفة به" .
ومدجاسن لمكيل ب مام هن اللحد لسري عزن يدانا رين
عباس بمثله» وكان أبو جعفر' '' يكره ه كل فرض جر منفعة.
وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح” قال:
استقرض رسول أللّه د من رجل دراهمء فقضآأاءهء» فأَرْجَحَ له. فتمال:
أَرْجَحْتَ. فقال: «إِنَا كذلك نَزن»7*' . ظ
ولا بأس بأن يقبل الرجل هدية مِن رجل له عليه دينّ: قَرْض أو
غيره» ما لم يَشْرِطء ولا نأسن ادايعيب دغر
وإذا كان ارتل على ويد درن : فَرْض دراهم أو دنانيوَء فأعطاه أجود
(80) . 5
منها أو دونها برضاهما " فهو جائز.
ولو كان حين أقرضه اشترط عليه أن 0 أجود منها أو دونها
كان هذا باطلاً لا يجوز. ظ
وإدا استقرض رجل من رجل ألف درهم بالكوفة على أن يوفيه
بالبصرة فإن هذا فاسد» لا يجوز ذلك لأنه فرض جَرَ منفعة» فهو مكروه.
وَالدر 3 عليه لاخو وها إن تنا
)1١( وهذا ما يسمى بِالسْفْتَجَة ويجمع على سَفَاتِح وسيأتي كلام 0 عنه قرياً وأنه
يجوز إذا كان من غير شرط. وانظر: المبسوط. 5١//!ا7.
(6) لعله أبو جعفر الباقر محمد بن على بن الحسين» من الذرية الطاهرة: وهو 7
مشهور ثقة صاحب علم وفضل» توفى سنة 14 هه وقيل: ١١١ ه.انظر:
أعلام النبلاء للذهبي. 401/5. وأظن أن القائل: وكان أبو جعفر... هو 0 7
مسلم. ؛ لأنه من طبقة الرواة عنه. انظر: تهذيبٍ التهذيب لابن حجرء .188/١
() ز: رياح. ظ ظ
(5) المصنف لعبدالرزاق» 58/48.
(5) ف: برضى بهاء صح ه.
)١( م: أنه يقبضه؟ ز: أن يقبضه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكذلك السَّفَاتِجحَء يقرض الرجل الرجل ألف درهم على أن يكتب له
ينا مفحة إلى بلد كذا وكذاء فهذا مكروهء والدراهم /[١/95"ظ] عليه
حالة. يأخذه بها إن شاء. وأما [إن أآقرضه بغير شرط وكتب له سُفْتَجَةَ إلى
بلد آخر 7 كان هنا جائراً لا بأس بهء لأنه [بغير]”" شرط منه.
ولو أن رجلا”" باع رجلا عبد”؟؟ بألف درهم إلى شهر على أن يوفيه
إياها””" بالبصضرة كان هذا جائزاً. لأن هذا لا يشبه القرض-ء فإذا خل المال
أخذه به"“. وللبائع أن يأخذ المشتري بالثمن بالكوفة ولا يؤخره إلى
البصرة» لأنه لا مَؤونة”'' عليه فى ذلك. ألا ترى لو أن رجلا اشترئى عبد]”*)
بكر حنطة جيدة إلى أجل مسمى على أن يوفيه إياه بالبصرة كان"
جائزاً. فكذلك الدراهم. ولكن الطعام له مَؤونة» فيأخذه'؟ حيث شرط له.
ولو اشترى عبداً بألف درهم حالة على أن يوفيه إياه بالبصرة كان هذا
فاسداء ولا يشبه هذا السلمء. ٠ لأن السلم في الحال فاسد د لو كان الثمن
طعاماً أو زيتاًء فكذلك هو في الدراهم.
قلث : فما مي فساده؟
)1١( ز: كذا.
(؟) الزيادتان استفدناهما من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 5١//ا.
(0) ف رجلا.
(:) م - عبدا.
(5) أي الدراهم.
6 00
© أي : الثقل.ء من مَأَنْثٌ تنوه إذا احتملت مؤونتهم. وقيل: هي العذة. 2 0-6
«مأن».
© ز - عبدا.. ش ْ 0
(9) الكرّ: مكيال لأهل العراق: , وتضيعة أكوان» فز به إنه اتنا عمتن اشنا كل ونى سكون
صاعاً. وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» "كر».
(ز2 كان
)١١( م ز: فيأخذ.
(0)ف : ز: عليه. ومعناه في -
كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 77
قال: كأنه [قال له:]'' بعتك مالي بألف درهم حالة [على أن" لا
تأخذها”'' إلا بالبصرة. قال: فالبيع فاسد. وإذا كان إلى أجل جاز في ذلك
كله. ولو د له مؤونة أوفاه حيث لقبه. وما كانت فيه مؤؤونة أوفاه
حيث 0 له.
وإذا أقرض رجل رجلا ألف درهم فقبضها ثم أخره بها شهراً فالتأخير
باطل» وله أن يأخذه بها حالة. ولو صالحه منها على خمسمائة درهم فهو
جائز. وإن صالحه على عشرة دنانير فهو جائز إذا كانت يدأ بيد. فأما الدراهم
فإن صالحه على خمسمائة درهم ساد سي ضح ماض جائز.
وإن كان ضالحه على خمسين ديناراً أو باغها2 إياه بذلك ثم فارقه قبل أن
يعطيه انتقض البيع , وصارت الا وان نقده طائفة فإنه يبرا
من حصة ما نقذده. ويلزمه حصة ما بقي. ون أقرضية فقة ثرا أن ذهيا
0 أجود من ذلك أو دونه في الجوقة فَقَبله فهو جائز. فإن 0
شترط ذلك عليه /[190/1؟و] فهو فاسد لا يجوز. وإن صالحه على فضة
عو ب نوا لابه خط نه ا فإن صالحه
من الفضة على ذهب تَبْرِ أو مصوغ جُرَافٍ بعينه أو وَزُن/2' ثم فارقه قبل أن
يستوفي انتقض البيع» وكانت الفضة عليه كما هي. فإن استوفى قبل أن
)١( الزيادة من ب.: ظ ظ (5) الزيادة. من ب.
(*) ز: لا يأهذها. 200000000 (4)-:1 يكن
)0( 06 شورط: | (5) ز: أ باعه. .
37( ف 6 ل فضة تبر أو ذهب تبر. ش 69 0 5 كان.
(9) وعبارة الحاكم والسرخسي: أو مصوغ لا يعلم وزنه. انظر: الكافي» الموضع السابق؛
والمبسوط. ."8/١5 وهو بمعنى الجَرّاف. وقال السرخسي: ووقع في بعض نسخ
الأصل : لو صالحه على ذهب تِبْرِ جُرَافا بعيئه أو وَرق» قيل: قوله: أو وَرق» زيادة
من الكاتب» وقيل : : بل هو صحيح» لأن في لفظ الصلح ما يدل على أن ما وقع عليه
الصلح من الوّرق أقل من الدين» لأن مبنى الصلح على التجوّز بدون الحقء فيحوز
إلا أن يعلم أنه أكثر من حقة ورا انظر: المبسوط. .”8/١5 ويظهر أن النسخة التي
. ذكرها السرخسي خحرّفت فيها كلمة «وزن» إلى «ورق». والجملة مع كلمة «وزن'
فيحيخة" المعتن لا عبان عليهاة والمعتى 7 سواء كان انيع خزافاً .أو وزيا ...
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يتفرقا فهو جائز. وكذلك الذهب القرض يشترى به الفضة. ولو كان القرض
ألف درهم فاشترى به طؤقٌ ذهب وقبض جاز ذلكء ولو افترقا قبل أن
يقبض انتقض ذلك,. فكذلك الأول. ولو كان لا يعلم وزن ما اشترى فلا
يفسد ذلك البيع.
اه 9 0 9 : 3 1 2
ولو أقرض رجل رجلا درهما ثم اشترى به فلوسا بعينها أو بغير
عينها فهو جائز إن قبضها"' قبل أن يتفرقا. وإن تفرقا قبل القبض فإن ذلك
ينتقض ويبطل» لأنه دين بدين. وكذلك لو أقرضه فلوينا:: ثم باعها إياه
بدرهم.
وإذا أقرض الرجل الرجل ألف درهم وأخذ منه بها كفيلاً ثم إن
الكفيل صالح الطالب على عشرة دنانير وقبضها كان جائزأء ويرجع الكفيل
على المكفول عنه بألف درهم. ولو أن الكفيل صالح على مائة درهم وأداها
لم.يرجع عليه إلا بمائة :درهن»""..:.ولا ايشبه'؟؟ عهنذا الدنانين.. .ولو أن
المكفول””' عنه صالح الكفيل قبل أن يؤدي إليه''' على عشرة دنانير وقبض
كان جائزأء وكان المال على الكفيل» يؤديه. فإن أداه”"' المكفول عنه رجع
(0
)١( ف: وبغير.
(0؟) ف: إن اقتضى؛ م: إن اقتضا؛ ز: إن أقبضا. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع
السابق؛ والمبسوط. .78/١5
(*) والطالب له أن يرجع بتسعمائة على المكفول عنه. وقد ذكر الإمام محمد هذه المسألة
في كتاب الحوالة والكفالة قائلا: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهمء وكفل بها
عنه رجل بأمرهء فصالح الكفيل الطالب على مائة درهمء على أن أبرأ المطلوب الذي
عليه الأصل منهاء فهو جائز. ويرجع الكفيل على المطلوب بالذي أدى. وهو مائة
درهم» ولا يرجع عليه بأكثر منهاء ولو كان صالحه على مائة درهم على أن أبرأ
الكفيل خاصة مما بقي عليه: ل ا ار مي
درهم. .. انظر: 8/7١1و. وانظر: المبسوطء .894/١5 ظ
(5) ف: لا يسبه.
(6) ز: أن الكفيل.
(7) أي: قبل أن يؤدي الكفيل المال إلى الطالب. انظر: المبسوط» الموضع السابق.
(0) وعبارة الحاكم: وإن أدى المكفول عنه الدين. انظر: الكافي» الموضع السابق. وعبارة
السرخسي: فإن أدى المكفول عنه الدراهم. انظر: المبسوطء الموضع السابق.
كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 00
به على الكفيل إلا إن شاء الكفيل أن يرد الدنانير التي أخذ. ولو كان صالحه
على ماثئة درهم كان جائزاًء فإن أدى الكفيل المال لم يرجع بشيء. وإن
أداه المكفول عنه لم يرجع على الكفيل إلا بما أعطاه.
وإذا أقرض الرجل الرجل ألف درهم وقبضها منه”'' ثم أمره أن
يَضْرفَها له [بدنانير]''' فصَرَّقها فإنه لا يجوزء ولا تكون"" للطالب» وهي
للمطلوب مِن قِبّل أنه دين عليه. فإن رضي الطالب أن يأخذ الدنانير
( ] ورضي المطلوب أن يعطيها إياه ففعل ذلك فهو جائز””'» وهو
)010(
فه
فرة
6
م .ب منه. ٠
الزيادة من ب. ونحوه في المبسوط» الموضع السابق.
ز: يكون.
قال الحاكم في هذا الموضع: هكذا وجدت هذه المسألة في رواية أبي سليمان» ولم
يذكر فيها اختلافاً. ووجدت جوابها فى رواية أبى حفص بأنه لا يجوزء ولا تكون
للطالب حتى يقبضها من المطلوب من قبل أنه دين عليه» وكذلك إن كان الدين دنانير
فأمره أن يصرفها بدراهم في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: هو جائز إذا
دفع الدراهم وقبض الدنانير قبل قبض الطالب أو بعده. ويقول السرخسي رحمه الله
تعالى: هكذا في رواية أبي سليمان من غير تنصيص على الخلاف فيه» وفي رواية أبي
حفص قال: هذا قول أبى حنيفة» أما على قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله فهو
ئز على الطالن» سواء ضرف الدراهم بالدنانير أو الدنائير بالدراهم» وسواء قبضه
الطالب في المجلس أو بعده. وهو الصحيح. والمسألة تنبني على ما بينا في كتاب
البيوع «وإذا قال الطالب للمطلوب: أسلم مالي عليك في كُرَ حنطة...» وقد قررنا
الخلاف في تلك المسألةء فكذلك في هذهء إذ لا فرق بين أن يأمره بالصرف مع غير
المعين أو السلم» عندهما يصح في الوجهين جميعاً باعتبار أنه أضاف الوكالة إلى
ملكه. فالدين في ذمة الخديوة ملك الطالة وعند أبي حنيفة لا يجوز ة في الوجهين».
لأنه أمره بدفع الوك إلى مرو وتقازه انط لقان المفعمر 1011 اد نف نظن
لشرح المسألة التي ذكرها في كتاب البيوع : المبسوطء .75١١/١5 وقد أشار إليها
السرخسي بالمعنى ولم يلتزم باللفظ. ولفظ المسألة في كتاب البيوع» باب الوكالة في
السلم» من كتاب الأصل: وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له عشرة دراهم من الدين
الذي عليه في الطعام فأسلمها له فإن هذا لا يكون سلما للآمر في قول أبي حنيفة»
وهو من مال الوكيل الماموز حتى يقبض الطعام ويدفعه إلى الآمر. وهو [في] ئ أبي
وت ومحمد [جائز]. انظر: ١/7748ظ.
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
بيع من المطلوب للطالب. وكذلك لو كان الدين دنانير فأمره أن يصرفها
بدراهم فهو مثل الباب الأول سواء.
وإذا كان للرجل على الرجل ألف درهم فدفع المطلوب إلى الطالب
دنانير فقال: اصرفها وخذ حقك منهاء فقبضها فهلكت قبل أن يصرفها فهي
من مال الدافع. والمدفوع إليه إنما هو مؤتمن» فإن صرفها وقبض الدراهم
ثم هلكت قبل أن يأخذ منها حقه فهي من مال الدافع حتى يأخذ منها هذا
حقهء فإذا أخذ منها''' حقه فضاع ما أخذ فهو قضاءٌ له" حين قَبَضَها ".
فإن قال: بعها بحقك. قال”؟': هذا حين قبض الدنانير قبضها على أنها
ا
قلت: فإن قال: بع" هذا ثم اقبض حقك أو بعه واقبض حقك؟
قال: هما سواء.
قلت: وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم فنصمُها”"' هبة [ونصمها
قشاءوتقاكة انان تقناء جين افنشن 4 درق الهية ول قال نصانها 3
واقبض نصفها من بك اين - اقبض ينها من حقكء ين واكهرة
حتى يقبض. وكذلك لو كان الذي له 7977 وأعطاء دراهم يصرفها أو
أعطاه حلي ذهب يبيعه بدراهم ثم يصرفها بدنانير أو أعطاه إناء فضة يبيعه
بدنانير» فهذا كله باب واحد. ظ ظ
)١( ف + هنذا.
(0) ز: فضالة.
فر أي : حين قبضها آخذاً لحقه منهاء فقد صار عاملاً لنفسهء وكان قبل أخذ حقه
كالوكيل. والوكيل مؤتمن.. انظر: المبسوط» الموضع الشابق.
(8) أي: قال الإمام محمد.
(05) أي: فيكون قابضا لحقه قبل البيع. انظر : السموة الموضع السابق:
69 م ز: مع. 00000 (0) مز: فقبضها.
(6) الزيادة من ب جار. (9) الزيادة من ب. 2
5 ف م ز: الدنانير. )١١( ف فهو. )١(
كتاب الصرف - باب القرض والصرف في ذلك 7
)1١( ١ : يى. : . 2 ا
وإذا كان لرجل على رجل”'' ألف درهم فصرفها بدنانير ولم يقبضها
حتى افترقا فإن البيع ينتقض ويفسدء وتعود'"ا الدراهم على حالها.
ونا عن ا تحاف > الشييا عن مين بن قفد أنه قال .يالك
عبدالله بن عمر عن الرجل تكون عليه الدراهم لرجل فاشترى بها منه طعاماء
00 وذكر له ذلك فقال: هذا قول 5 552 اه حي 7 8
0
بذلك
000
وإذا اشترى الرجل من الرجل الت" ننه رقن فك شا لامك
يد
وإذا اررض الرجل فينة لمعاف 5 قيو تانر بوكدلك الرجاء
الحر يقرض الرجل العبد التاجر /797/11و] المأذون له فى التجارة. وكذلك
600 م على رجل.
0( ز: ويعود. ظ ظ
(0) ف م ز: حدثنا عن علي بن إسحاق. والتصحيح مستفاد من المصنف لابن أبي شيبة»
4 والمحلى لابن حزمء 200/8. كما أن قوله «حدثنا عن أبي إسحاق» قد تكرر
عدة مرات في أسانيد الروايات في كتاب الصرف. وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن
أبي سليمان الكوفي: ثقةء وقد روى عنه الإمام أبو حنيفة» توفي سنة 57١ه. أنظر :
جامع المسانيد للخوازمي»؛ 2 ؛؟ وتهذيب التهذيب لابن حجرء .١77/5 وهناك
احتمال آخر أضعف من الأول» وهو أن يكون في العبارة سقطء. ويكون صوابه :
حدثنا عن علي بن [مسهر عن أبي] إسحاق. وابن أبي شيبة يرويه عن علي بن مسهر
عن أبي إسحاق. وعلي بن مُسْهِر قاضي الموصل روى عن الإمام أبي حنيفة» وهو
ثقة» توفي سنة 89١ه. انظر: جامع المسانيد للخوازمي؛ 5/؛ وتهذيب التهذيب»
.
(5) ز: سعد. ظ
(8):“المصنكت لابن 5 شيبة ) 1 والمحلى لابن حزمء 0005/8.
(5) أي: المبيع» كما تقدم مراراً.
)30/00( لنهي النبي كَل عن بيع وَسَلّف وعن بيع وشَرْطء والمراد 7 لأحد
المتعاقدين لا يقتضيه العقدء وقد وجد ذُلك. انظر:. المبسوط». .50/١5 والحديث
المذكور مر في المتن قريباً» ومر تخريجه هناك.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
تك الو الا اش
المرأة تقرض الرجل. وكذلك المسلم يقرض الذمي أو الذمي يقرض المسلم.
وكذلك الحربى المستأمن يقرض أو يستقرض. وكذلك المرتد يقرض أو
يستقرضص”'. فإن تاب فهو جائز عليه وله. وإن قُتِلَ على ردته فَقَرْضُه الذي
عليه دينٌ فى مالهء والذي أقرض دين على صاحبه. والمرأة المرتدة
استقراضها وريه جائز. ولا يجوز قرض العبد التاجر. وكذلك المكاتب إذا
أقرض فليس يجوزء وله أن يرجع”©. وكذلك الصبي والمعتوه.
وإذا أقررض الححر الصبي ا فاستهلكه الصبي فلا ضمان عليه. وكذلك
الرجل الحر'' يقرض المعتوه”*“. وإذا أقرض الحرٌ العبدَ المحجورٌ عليه فلا
ضمان عليه ما دام عبدأء فإن َعْتِقَ يوما أ رجع به عليه . وإن وحد
)010( ف وكذلك المرتد يقرض أو يستقرض. ٠ ْ
(؟) ولعل الصواب أن يكون «لأنه تبرع» مكان «وله أن 55 عع اقول السرحيق
لأنه تبرع» وهؤلاء لا يملكون التبرع. انظر: المبسوط» .51/١5 والمقصود ل
العبد التاجر والمكاتب والصبى والمعتوه.
() م الحر. ْ
)0 لم يزه الحاكم هنا شينا. كن تان الس ع م ل . هكذا أطلق في نسخ أبي
حفص» وفي نسخ ا سليمان قال: وهذا قول ابي حنيفةة ومحمد رحمهما اللهء أما
في قول أبي يوسف فهو ضامن لما استهلك. وهو الصحيح.» لأنه بمنزلة الوديعة» لأنه
سلطه على الاستهلاك بشرط الضمان» وتسليط الصبي على الاستهلاك صحيح ١ وشرط
الضمان عليه باطل» وقد قررنا هذه الطريقة في كتاب الوديعة» فهي في القرض أظهر.
انظر: المبسوط». .41/١5 وانظر لشرح المسألة في كتاب الوديعة: المبسوطء
>١5 وقد قال الإمام محمد في كتاب الوديعة : قلت: أرأيت رجلا استودع صبياً
صغيرا ألف درهم فاستهلكها الصبي؟ قال: لاا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه
صبي » وقد سلّطه رب المال على ماله حين دفعه إليه. وهو في قول أبي حنيفة
ومحمد. وقال أبو يوسف: الصبي ضامن لذلك في ماله. انظر: 6/ل/اهو.
(5) وقال السرخسي: وهو على الخلاف الذي بينا وإن لم ينص عليه» وعند أبي يوسف
يؤاخذ به في الحالء» كما في الوديعة. انظر: المبسوط. .41/١5 ولم يبين الحاكم
الخلاف هنا أيضاً. وفي كتاب الوديعة من كتاب الأصل: قلت: أرأيت رجلاً استودع
عبداً محجوراً عليه ألف درهم فاستهلكها؟ قال: لا ضمان عليه الساعة» فأما إذا أعتق
فإن عليه الضمان. وهذا 00 أبي حنيفة وميحمد-وقال ادن روف فين دلل” وهو
عبد يباع فيه. انظر: 0/6و وانظر للشرح: المبسوط. .17١/١١
كتاب الصرف - باب الرهن في الصرف جم
المقرض ماله بعيئه عنلدك الصبي أو المعتوه | 0 العبد د من و
وإذا باع الرجل دراهم ' | بدراهم إلين أجل وفيض فإن هذأ
فاشك لا يجور. وهو بمنزلة الغقرض » وهو 0 اي باعلة به وإ واحل
دراهمه بعينها فليس للآخر أن يعطيه غيرها”' : ظ
وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار فنقد الدينار وأخذ
بالدراهم هنا يساوي عشرة دراهم فهلك الرهن في يديه قبل أن يفترقا فهو
بما فيه» وهذا بمنزلة ال ألا ترئ 00 رهن بحنطة سَلمِ فهلك
الرهن كان بما فيه إذا كان و فاء. وكذلك الرهن روا و هن
الدراهه'"
0010 م ز + اد. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبيسوط. .6١/١5 ظ
(؟) ف وإن وجد المقرض ماله بعينه عند الصبي أو المعتوه أو العبد أخذه من عنده.
(9) ز: دراهما.
(85) وعبارة الحاكم : فللآخر أتديعطية عرفا انظر : الكافي؛ ١/ظ. وقال الس رخسي
بعد أن ذكر ذلك: لأنه قرض عليهء واختيار محل قضاء بدل القرض إلى من عليه»
وقد بينا فيه خلاف أبي يوسف. وفي نسخة أبي سليمان: ليس للآخر أن يعطيه غيرهاء
وهذا هو الأصح. لأنها مقبوضة بحكم عقد فاسدء فيجب ردها بعينها على ما بينا أن
الدراهم تتعين بالقبض وإن كانت لا تتعين بالعقد. انظر: المبسوط. الموضع السابق.
(5) قال في كتاب البيوع والسلم: وإذا أخذ الرجل بالسلم رهناً يكون فيه وفاء بالسلم.
فهلك الرهن. فقد بطل السلم؛ لآن الرهة. نما “فيه ولو لم يهلك الرهن حتى يموت
المسلم إليه وعليه دين» كان صاحب السلم أحق بالرهن. يباع له في حقه حتى
يستوفي. ولو كان الرهن أقل من قيمة السلم ثم هلك رجع رب السلم بالفضل» وبطل
من سلمه بقدر قيمة الرهن. ولوكان الرسي أكثر مالسل يبظ الشلم كله وكان
المرتهن في فضل الرهن أميناً. وهذا القول في الرهن قول أبي حنيفة. محمد عن أبي
حنيفة عن حماد عن إبراهيم. ونه كان يأخك أبو ختيفة. وهو قول أبى يوسف ومحمد.
لالظو العرك 3 السو 10111111
000 م ز: به.
(0) وعبارة ب: وكذا لو نقد الدراهم و اعد نالديتان بعتا
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكذلك إذا اشترى سيفاً محلّى بدينار فقبضه فأخذ بالدينار رهناً فيه
ونا قيتك قبن أناوتفرها فين نيراف وكدلك لو كان تمع الست عن
دراهم وهي أكثر مما فيه من الفضة فهو كذلك. وكذلك المِئْطقّة2'0 المفصّضة
والإناء /97/11؟1ظ] المفضض. ولو نقد الثمن وأخذ رهناً بالسيف فيه وفاء
فهلك الرهن عنده قبل أن يفترقا كان هذا مخالفاً لذلك». هذا يُقْضَى له
الصف ويِقْضَى عليه بالأقل'' من قي قيمة السيف وقيمة الرهن. وكذلك لو
كان مكان السيف مِنْطَقّة أو سَرْجٍ أو إناء منضضن: :وكذللك: فلت" هن فض
فيه عشرة دراهم اشتراه رجل بوزنه بدراهم أو بدنائير فدفع العُلْب فأخل رهنا
بالثمن فيه وفاء فهلك الرهن قبل أن يتفرقا فإن الرهن بما فيه. وإن أخذ رهناً
بالقلب وقَبّضَ”*' الثمنَ فهلك الرهن قبل أن يتفرقا””2 فإنه يقضى له بالقُلب.
ويكون عليه الأقل من قيمة الرهن والقُلبِ"2. وكذلك الفضة التَّبْر والإناء
من الفضة. وكذلك القُلب الذهب والخاتم الذهب. وهذا كله باب واحد. فإن
وضع الرهن على يدي عَدْل فهلك فهو والأول سواء.
وإذا اه شترى الرجل قُلْبَ ذهب كن : ة مثاقيل ذهب مم 1
درهماً فقبض القُلْبَ وأعطاه بالدراهم نهنا وتفرقا قبل أن يقبض صاحب
الدراهم الدراهم فقد انتقضص البيع وفسدء. ويرد الرهن وال القلب» وإن
هلك في يديه بعدما تفرقا ضمن الأقل من قيمته ومن الدراهم. فكذلك”' لو
)١( هي ما ترط على الوسطء. كما مر.
() ف 0 5 : بأقل. والتصحيح من سب ؟ والكافي. الموضع اسايق والمبسوط. 2
(©) القُلْبِ هو السوار غير الملوي كما تقدم.
() قبّضه المال أي أعطاه إياه. انظر: مختار الصحاحء «قبض».
ا اج د دي بو زواع بعالمو يولي مم ال
4 0 آنه يقول كما بعد” + ويدجتار كل وزلة
ويقول: وكذلك لو كان القلب من الفضة . . ّْ
)2 ف م ز: خمسين. والتصحيح من ب.
كتاب الصرف - باب الرهن في الصرف 2
كن فلت قن تقر اسه وار "> اولان بولق سوك لك © ل كان الريقر .بالفلت
فض الثمن وتفرقا قبل أن يُقبّض'" [القُلْبُ] فإن البيع قد انتقض. وكذلك
لو كان القُلْبِ من الفضة وثمئّه فضةٌ مثله*' أو ذهبٌ فهو مثل هذا. وكذلك
لو كان”” مكان القُلْبٍ دراهم أو فضة يَِبْر اشتراه [بدنانير أو دراهم مثل
وزنه» أو اشترى دنائير أو بَبْرَ ذهب]"* بدراهم أو بدنانير مثل وزنهء فقبض
أدزهينا [ولم]"'"' يقبض الآخر فأعطاه به زهنا وتفرقاء أو لم 0 كل
واحد منهما من صاحبه شيئاً وأخذ كل واحد منهما من صاحبه'”'' رهناء فإن
هذا كله باب واحدء. وفك فسدك البيع فيه وانتقض وبطلء وتترادان6 ويضصمن
6 0 0 1 ٠
كل واحد منهما لصاحبه الأقل من قيمة الرهن ومما ارتهنه به إن هلك
٠ ؟او] عندهة. ظ 7/1/
وأهل الذمة والمسلمون في الصرف والرهن فيه سواء. وكذلك العبد
المأذون له في العخارة :والمكاتضيه باهر نبوا ضف 077و لكيس بو الضين نيج
كلهم فية أميواء:وكذلك'١؟ لحرن :والمستامن بوالفريل"؟ إذا باع تفي هال
ردته أو اشترى”*'2 ثم تاب وأسلم فإنه لا يجوز في الرهن والصرف فيه إلا
ما يجوز بين الحرين المسلمين.
)١( أي: بجنس الدينار» وليس المقصود بدينار واحد. ولذا قال في ب: بدنانير.
00و لدلك:
(0) فام ز: أن يقبضا. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من ب.
62 ل كوزنه» كما فى ب. 2
ال ا ا ا اك كاد
(6) الزيادة مستفادة. من ب جار.
(0) الزيادة مستفادة من ب جار ومن السياق.
(4) ف م ز: ولم يقبض. والتصحيح مستفاد من السياق ومن ب.
)00 م ز شيئاً وأخذ كل واحد منهما من صاحبه.
(١)م: وإن هلك. (١١)ف: الصغير.
(؟١)ز: ولذلك. ظ )١( ز: والمرتدله.
(5١)م: واشترى.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين
ه.(١1١) 6 6 03 عات 5 052002 .,
عر أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ؛ عن النبي َكِلْهِ أنه قال ':
«الرّجل جبار. والعحماء جبار, والبع 7؟) جبار. وفي الركاز الخمس)”*' .
وحدثنا عن عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري”"" عن جده عن
ا غريزة قال: كان أهل الحافلية:إذا هلك الرجل فى “الى 7" جعلوها
اا وإذا جرحته دابة جعلوها عَقْلْهِ وإذا وقع 00 جعلوه عَقَلَه.
فسألوا رسول الله يَكةِ عن ذلك. فقال: «العجماء جرحها جبار» والبي 80)
جبارء والمعدن جبارء وفى الركاز الخمس». فقالوا: يا رسول الله وما
الركاز؟ قال: «الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوه”"2 خلقت2.
)١( ز + الإمام الأعظم. (0) م ز - عن إبراهيم.
9 فامز+ في. 0 [ () ز: والتبر.
(9)+ الآثان لمخمدة :4165 والحجة له 1ش .بوانظر : الموظأء : العقرل :435 والاناز
2 يوسفء. 88؛ والمصنف لعبدالرزاق» 577/4؛ والمصنف لابن أبي شيبة»
00؛ وصحيح البخاريء» الزكاة.» 55؛ وسئن أبن قاوةة: الذياف 4 4117 سند
النسائي» الزكاة» 6؟ والسنن الكبرى للبيهقي» 57/8 7؛ وجامع المسانيد» ؟/87١؛
ونصب الراية للزيلعي» 817/4. وانظر لشرح الحديث الحاشية بعد التالية.
(0) ز: سعد المقري. ظ
20 ز: في التبر.
(48) عَمّله 5 ديته. انظر: لسان العربس» «عقل».
(205 و الثيوه
(015ق- يوم
(0 السنن الكبرى للبيهقي؛. 57/5١؛ ونصب الراية للزيلعى. ؟/780؛ وتلخيص الحبير
ال عر اتدل دان السرحيى رجبية ان بر المراد بالعشماف :0ه 1 لأ فيد
ل خطق الا ترى الرالدئ ل :نص دمن اعح اولان القدنه وفك أن
فعل الدابة هَدَر لأنه غير صالح بأن يكون موجباً على صاحبها ولا ذمة لها في نفسها.
وفى بعض الروايات قال: «والرجل جبّار؛» والمراد أن الدابة إذا رَمَحَت برجلها فلا
ضمان فيه على السائق والقائد. لأن ذلك لا يستطاع الامتناع منهء بخلاف ما لو
كدفكة الدانة أل ضربت باليد حيث يضمن» لآن في وسع الراكيية :أن يمفعةه بنأن 3<
كتاب الصرف باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين
اجتبتبجبببيمتتنتب 7/0700 27 7 لت
لج ا سي ل ا ا قال
رسول الله علو : «جرح العجماء جبار. وال "جيار: والمعدن جبارء وفي
الركاز الخمس)”” .
وحدثنا عن سليمان الأعمش عن أبي قيس عن مُرَيْلِ("
رسول الله كَقِنْةٌ بمثل ذلك.
وحدثنا عن سعد بن طريف عن عُمَير ' عن جده أنه وجد كنزاً في
فرية خربّة بخراسانء وذلك الكنر دنانير وجوهر ولف 0 7ك أتى ب به
0 طالب فدعا علي رضي الله عنه رجلا 0 فقوّمه» وبعث
الأمناءاء “فقال: إن كانت قرية خْرِبَتْ على عهد فارس فهم" م بهء وإن
ديف حريت 3 للك نيو للذى "1 رحد 0 قرية عادية
- لجامه. وأما البئر والمعدن فجُبّار لأن سقوطه بعمل من يعالجه فيكون كالجانيى على
نس نيه ةل اللااعلى ورت خودي فين المحدةة نفك أرحس رسول الله عله
الخمس في الركادة ثم فسيق :ار كار بالمعدن وهو الذهب المخلوق في الأرض حين
خلقّت. فإن الكنز يه العباد» وأسم الركاز كناو لنياة: لآن الرَكز هو الإثبات.
يقال 2 :رركن رمحه في الأرض» كل 0 مُنْبَت في الأرض خلقة أو 0
انظرة المبشوط؛ 2757/١5
11 الم
0) فا م ز: عن هذيل. والصحيح أنه هزيل بن شرحبيل» تابعي ثقة من أصحاب
عبدالله بن مسعود. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء .7"*/١١ ظ
)دقوم را عن عرير. والصحيح أنه عمير , بن مأموم» فهو ممن روى عنه سعد بن
طريف. ويروي عمير عن الحسن بن على رضي الله عنه» لكن لم يذكروا له رواية عن
جده. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء .5٠١/”
(0) ف- أنه.
30ران
42 ف م ز: فهو. والتصحيح من المبسوطء 5 الوروانة الآتية تفسر هذه الرواية
ا إن كنت وجدتها في قرية خربة يؤدي خراجها قوم فهم أحق بها
منك. وانظر للشرح : المبسوط. الموضع السا رو
() عادية أي قديمة. انظر: المغرب. «عود).
(9) ف ز: الذي. (١٠)ز: فوجودها.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
خربّت قبل ذلك/ .[791//1ظ] فأدخل خمسه بيت المال» وأعطى الرجل
0
وحدثنا عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: وجد رجل ألف
درهم وخحمسمائة درهم في فرية خريّة. فقال علي سس ابي طالب : سأقضي
فيها قضاءً ا إن 0 اتن في فريه خَرِبة يؤدي خراجها فوم | هه
أحق بها منك» وإن كنت”*' وجدتها في قرية حربّة ليس يؤدّى خراججها أخذ
منها الخمسٌ لبيت المال» وبقيتها لك. وسنُيِمَ ذلك لك كله .
وحدث عن" أبي حنيفة عن إبراهيم بن'"' محمد بن المُنْتَشِر عن أبيه
عن مسروق عن عائشة أن رجلا وجد كنزأ بالمدائن» فرفعه إلى عاملهاء
5 كله فبلغ ذلك عائشة» فقالت: بفيه الكفحث00, - تعلى التراب 5
)١( الدراية لابن حجرء 511/١ - 187. وانظر للشرح الحاشية بعد التالية.
(؟) ز: قضاتنا. ظ
(9) ف: فهم قوم.
ا لاا
)00( وروي عن الشعبي أن د وجد في خربة الفا وناك فأتى غلنا »: فقال:
خسبهاء .ولك “ثلاث احماسهاء وسنطيّب لك الخمس الباقي. انظر :. المصنف لابن :0
شيبة» 475/1. وللآثار المختلفة في ذلك انظر: نصب الراية للزيلعي» 881/5
5؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء ”/187. وقال السرخسي : وفيه دليل ا حنيفة
ومحمد رحمهما الله على أن واجد الكنز في ملك الغير لا يملكه. ولكن يردها على
صاحب الخطةع وهو أول مالك كان لهذه الأرض بعل :ها اقتسدت): وفيه دليل وجوب
الخمس في الكتن. يوان للومام أن يضع ذلك في الواحة إذاابراة سكاجا إليه» وله أن
يضع ذلك في بيت المال كما رواه عن علي رضي الله عنه في الحديث الآخر. انظر:
المسشوط 1/12
(5) ز + الإمام الأعظم.
(0) ز: عن.
00" الكتكن بو الكت :عاك البحتطار و بو اكرات ودر نين وكيد لكف وات راسي
انظر: المغرسفء «كثكث).
ال روآأه الإمام أو بوسعه عن الى حنينة انظرر: الآثار 5-52 يوسف.ء 84 وقال
السرخسي : وهذا مَك في العرب معروف للجاني المخطئىء في عمله. وهو مراد عائشة-
كتاب الصرف باب الصرف فى المعدن والكنز وتراب الصواغين 2 ظ
)2 ا 0 1 «.
وحدثنا ' عن اشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة
قال: العجماء جُبَارء والمعدن والبئر”" جُبَّاره وفي الرّكَاز الخمس.
وحدثنا عن عبدالله بن بشر عن جبلة ؛ : ل 7 د
260
منهم قال: خرج في يوم مَطَرٍ إلى دَيْر جرير” لشو ا » فإذا
ل أو جرَّة فيها دقة آللاف مثقال. فأتيت بها علي رضي الله رةه ©
فقال: أربعة أخماسها لك. والخمس الباقى اقسمه ا
وجد رجل ركازاًء فاشتراه أبي منه بمائة شاة تَبيع» فلامته"' أمي» فقالت:
- رضي الله عنها بما قالت؛ يعني أنه خاب وخسر لخطتئه فيما صنع في دفعه الكل إلى
العاملء فقد كان له أن يخفي مقدار حقه د ولا يدفع إلى العامل إلا قدر
افص انطة المسوط الموضع الساء
-")١( فن:.خدنناء
6 6 اشع
(30 والكي
0 دم احجان جرين (مهملة في ف م؛ ومهملة الجيم في ز). وفي شرح معاني
الآثار للطحاوي. "/705: دير حرب. ولفظ السرخسى: دير خربة. انظر: المبسوطء
4 والسحو ان الججة على أهل البندينة للانام متحمده 217 44 .به والكانن:
جومم السابق. ولم نجده في معجم البلدان. وفيه: دير الحريق» دير 3 بالحيرة.
والله أعلم.
(0) الثلمة: الخلل في الحائط وغيرهء وموضع الكسير أو الانفراج في الإناء والحائط.
انظر: مختار الصحاح». اثلم»؛ ولسان العرب» «ثلم). فيكون في العبارة تجوز. أي
كيد حجر مز مومع الكسر”.
50) هن المحاري انظ القامويين : المضيطية ريق 4
(0) الحجة على أهل المدينة للإمام محمدء الموضع السابق؛ والتاريخ الكبير للبخاري:
5؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي» الموضع السابق. وقال السرخسي: وهذا دليل
على جواز وضع الخمس في قرابة الواحد»ء وأن للإمام أن يفوض ذلك إليه كما له أن
يفعله بنفسه. لأن خمس الركاز في معنى خمس الغنيمة» ووضع ذلك في قرابة
الخاتهيق مجاتة إذا كانوا محتاجية اليه الظرة المستوظ 37/1
(0) ف + بن الحارث. ظ
(9) ز: فلامتع (مهملة). وهي غير واضحة في ف م. والتصحيح من الكافي» الموضع
السابيق؛ والمبسوطء .57/١5
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جر 1 الخلطططططط00707070بب7070س77ببب7777777077ا7غ
اشتريته”"' بثلاثمائة» أَنْفُسُّها مائة وأولادها مائة وكفايتها مائة. فندم فأتاه
فاستقاله. فأبى أن يُقيله. فقال: لك عشر شياه. فأبى. فقال: لك عشر أخرى.
فأبى. فعالج الركازء فخرج منه قيمة ألف شاة. فأتاه الآخرء فقال: خذ
غتماك, واعظى"'* مالى: نان غلب فقان:: لأضةنك""" ,قات علي فلك له
عقن اللقية النى طلة القع أققال 5 .90 تعيب ريا الخدت للد وعد
الركاقة :و أن بهذ نانها أحد 011 ةا و[نقين طن"
وحدثنا عن محمد بن أبي الجَعْد قال: سألت عامراً عن بيع" تراب
الصواغين», فّال: ل" خير فيه ع و ل مثل بيع القدواة 2 الء 0
)١( ف + منك.
(؟) فا م ز: عتك فأعطني. والتصحيح من المبسوط» الموضع السابق.
() ف م: لاضربك. والتصحيح من المبسوط» الموضع السابق.
(4) :20 أو
(526© أحدت الذي. ظ
(1) قال السرخسي في شرح الرواية: وقوله: بمائة شاة تبيع» أي كل شاة يتبعها ولدهاء
وهي حامل بأخرى» وهذا معنى ملامتها إياه حيث قالت: اشتريتها بثلاثماتة. والمراد
بقولها: وكفايتهاء حملهاء وقيل: المراد لبنها. .. وفيه دليل على أن خمس الركاز
على الواجد دون المشتريء» وأن بيع الواجد قبل أداء الخمس جائز في الكل» فيكون
دليلا لنا على جواز بيع مال الزكاة بعد وجوب الزكاة فيه. انظر: المبسوطء 17/١5
1
(0) 0 زا بيع.
(46) ف: هو.
(9) قال السرخسي: المقصود ما في التراب من الذهب والفضة لا عين التراب» فإنه ليس
بمتقوم» وما فيه ليس بمعلوم الوجود والصفة والقدرء فكان هذا بيع الغررء ونهى
رسول الله كك عن بيع فيه غرَره ولكن هذا إذا لم يعلم هل فيه شيء من الذهب
والفضة أم لاء فإن علم وجود ذلك فبيع شيء منه معين بالعروض جائز على ما نبينه
إن شاء الله. انظر: المبسوط. .55/١5 وحديث النهي عن بيع الغرر رواه الإمام محمد
عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمدء 5١8/# - «51. وانظر: مسند
أحمدء 5 ؛ 550١؛ وصحيح البخاري» البيوع.» ١”؛ وصحيح مسلمء البيوع.
؛» ه؛ ونصب الراية للزيلعي» .٠١/5 والغّرّر هو الخَطرالذي لا يُدْرَى أيكون أم لاء
كبيع السمك في الماء والطير في الهواء. وعن على رضي الله عنه: هو عمل ما لا-
كتاب الصرف - باب الصرف فى المعدن والكنز وتراب الصواغين 32>
وحدثنا عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب''' عن أبيه عن
جده عبدالله بن عمرو قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله يلق عما
يوجد في الطريق العامر. فقال: 'عَرّفْها حَوْلاَء فإن جاء صاحبها وإلا فهي
لك». قال: قلت: فإن وجدها في الخرب اللعاوى 7 قال: «فيها وفي
الركاز الخمس”" .
والمعدن عندنا بمنزلة الركاز فيه الخمس. وكل من احتفر في المعدن
فعلية العم : وله" اريفة: أكوائو »جر أكرهه ان تاهو التزاني: ولا عيرم لو
انارو ىأ قي لامر ون ل من الف ترك أنه رجا
لو اه فترى تراب معدن فضة بضة لم أجز ذلك؛ لأني لا أدري انتما اكه
وكذلك لو كان تراب معدن" ذهب فاشتراه رجل بذهب لم أجز ذلك. ولو
- يؤمن عليه الغرور. وعن الأصمعي: بيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة. قال
الأزهري: ويدخل فيه البيوع المجهولة التي لا يحيط بها المتبايعان. انظر: المغرب»
«١غرر).
)6 “ف أففت:
030 العادي هو القديم» كما قر
فر روي من طريق عمرو بن شعيب نحو ذلك. وورد فيه: وسئل عن اللقطة توجد في
أرض العدوء فقال: «فيها وفي الركاز الخمس». انظر: المعجم الأوسط للطبراني»
١ ؛ وسئن الدارقطنىء .١144/# وروي عن أبي ثعلبة رضي الله عنه: قلت: يا
نبي الله الوَرق يؤخذ في الأرض العادية؟ قال: «فيها وفي الركاز الخمس».
المعجم الكبير للطبراني» ؟1717/77. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير» وفيه 03
فروة يزيد بن سنان» وثقه أبو حاتم وغيرهء وضعفه جماعة. انظر: مجمع الزوائد.
4, وقال السرخسي: وفيه دليل على أن الملتقط عليه التعريف في اللقطة.
وبيظاهره يستدل الشافعي ويقول: له أن يتملكها بعد التعريف وإن كان غنياًء ولكنا
نقول: مراده فاصرفها إلى حاجتكء» لأنه يلل علمه محتاجاء وعندنا للفقير أن ينتفع
باللقطة بعد التعريف. قال: فإن وجدها فى الخرين العادي ففيها وفى الركاز الخمس»ء
والجافم ال كاذ المعدقه الأه عطنه هلي الكتزي ررقما: يعطلت» لاني علق طيرةا لعل
قسن انعد الموسر 2 111 ا 1
(5) التخليص بمعنى التصفية. انظر: المغرب. «خلص»).
(0) ف: بما خلص.
() م ز- فضة بفضة لم أجز ذلك لأني لا أدري أيهما أكثر وكذلك لو كان تراب معدن.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
تبغر للق فقنة .وذهين الى العو زنك فضا ركذ قاف رات التي ا ا
اشتراه رجل بذهب وفضة لم أجز ذلك أيضاً. والدراهم المضروبة والدنانير
[وَ]التَبر'' في ذلك كله" '' سواء. والحلي المصوغ 0 المتحلن :والوئطقة
المفصّضة في ذلك كله سواءء لا يجوزء لأني لا أدري أيهما أكد © .
وإذا اشترى الرجل تراب معدن ذهب بفضة معروفة الوزن أو مجهولة
أجدت ذلك» وكان بالخيار إذا خلص ذلك ورأى ما فيه. وكذلك تراس فضة
بذهب كان مثل ذلكء» وكان جائزاً. ولو اشترى كل واحد منهما بِعَرْض من
العْروض فهو جائزء وله الخيار إذا رأى ما فيه.
وإذا احتفر الرجل موضعاً من المعدن ثم باع تلك الحفرة فإن بيعه
باطل. تلك الحفرة وغيرها من المعدن سواء. ألا ترى أنه لو باع جبل
المعدن أو موضعاً منه لم يجز ذلك» لأنه لم يحرزه. وإن باعه بعروض أو
حيوان /1[1١/98١ظ] فهو سواءء. ولا يجوز ذلك» لأنه لا يملكه. ولم يحفر
ترابه ويخرجه فيحرزه. ولو احتفر رجل حَفِيرَة7*' فأعطاها رجلاً يحتفر فيها
على أن عّضه عوضاً كان ذلك باطلاً لا يجوز. رل يوج لي كوف
وما احتفر الرجل من الحَفِيرَة'' وأحرز فهو له. ويخمّس.
ولو أن رجلاً أخرج معدناً من داره فإن أبا حنيفة كان يقول: ليس فيه
خمس. وقال أبو يوسف: فيه خمس. والدار والأرض سواء في قول أبي
يوسف. وهما مختلفان في قول أبي حنيفة””" .
والذمي إذا عمل في المعدن والعبد والمكاتب والمدبر والمرأة والرجل
والمرتد في ذلك كله”") سواء. وكذلك الصبي والمعتوه.
5 ارولو 53
(9) م- كله. :اك
(9) الحفيرة هي الحفرة. انظر: المغرب. «حفر».
(0) ز: من الحفرة.
(0) وذكر في كتاب الزكاة قول محمد مع قول أبي يوسف. انظر: ١/0١١ظ.
20 م ز - كله
كتاب الصرف باب الصرف فى المعدن والكنز وتراب الصواغين 1
فإذ استأجر الرجل الأجير يعمل معه بتراب معروفي''' فإن ذلك
لوو وهو بالبفيا 77 1د ركفا انه وان كاك العرات دعا" أن انعد
فهو سواء. وإذا ال ره بوزل من الكرانت معروف بغير عينة فإن ذلك لا
يجور. ظ
وإذا كان لرجل على رجل دين فأعطاه تراباً بعينه بدينه» فإن كان
الدين فضة فأعطاه تراب فضة فإن ذلك لا يجوزء وإن كان أعطاه تراب
ذهب فإن ذلك يجوز”*'» وهو بالخيار إذا رأى ما فيه.
وإذا استقرض الرجل من الرجل تراب ذهب أو تراب فضة فإنما عليه
مثل ما خرج من ذلك التراب من الذهب والفضة بوزنه. والقول فيه قول
الذي عليه الدين 3 يمينه» و[هو] الذي استقرض التراب. وإن كان استقرضه
على أن يعطيه تراباً مثله فإن ذلك لا يجوز. لسارم تقراف كتاف فاهيدا
واستهلك التراب.
وإذا اشترى الرجل تراب فضة بتراب فضة فإن ذلك لا يجوزء لأني لا
أدري أيهما أكثر. وكذلك تراب الذهب بتراب الذهب. فإن كان تراب ذهب
بتراب فضة فهو جائزء وكل واحد منهما بالخيار إذا رأى ما فيه.
/[1/,] وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً من أهل الحرب دخل دار
الإسلام بأمان فوجد فيها ركاز”' لم يكن له منه شيء» وكان كله لبيت
الما وهو فون ا موستكف "5ن و ذاعم هذا لحري تتام :فى عدن
)١( أي: معين. وقال السرخسي: وإن استأجر الرجل الأجير يعمل معه بتراب معدن
معروف فهو جائز إذا كان يعلم أن فيه شيئاً من الذهب أو الفضةء لأن جهالة مقداره
لا نفضي إلى المنازعة» لما كان التراب معيناً معروفاء وله الخيار إذا رأى ما فيه.
كمن أجر نفسه بعوض لم يره فهو بالخيار إذا رآه. انظر: المبسوطء .40/١5
03 م ز- وهو بالخيار. (90) ز: ذهب.
(8:) في م بياض؛ ز: غرر. (5) ز: ركاز.
)١( وذكر المسألة في كتاب الزكاة ولم وذكر فته ملافا قوى قولحم ايضاء انطر
١ اظ.
21 كتاب الأصل للإمام الشيباني
بيت المال». إلا أن يكون السلطان أمره بذلك» فيخمس ما أصابء» وما بقى
فهو له.
ع
2
9
3
8
وإذا نرف القاضي دراهب "2 عند .رجل بذنائير بدا بيذ 'قهو جائز: وإن
م 2ف بم )02 : 1 00-6
كانت ليتيم لم يوص ابوه أو لميت ١ عليه دين فهو جائز. وإن تفرقا قبل
ولو أن القاضي وكل أمينا"" من أمنائه يبيع ذهب الميت في دين له أو
حلياً أو إناء'”' فضة فباعه بتأخير أو باعه””' بنقد ثم”"' افترقا قبل أن يقبض
أو باعه بفضة أكثر من فضة الإناء أو بذهب أكثر من ذهب الحلي لم يجز
ذلك وكذلك”"' لو كان بون مجان لداعة أمين القاضي بفضة أقل مما فيه
كان ذلك ناطلا ١ بحو
ولو 0 القاضي بعث اياده ين أمناكة فباعا إناء فضة لميت بوزنه
دراهم فيه”* أل درهم ثم دفعا الوناء إلى المشتري وقام أحدهما ووكل
الآخرٌ بقبض الثمن فقبض الثمن كان حصة القائم من ذلك باطلاً وجاز حصة
الآخرء يبطل”''' نصف"''' البيع ويجوز نصفه. وكذلك لو كان المشتري
اثنين والبائع 0 فقام أحدهما تعدما فيه" الإناء. قل أن ينقد
4 برا 90 زرا مو العيك اموا ممع م السبناق
(9) م: وكيلا. (8) ف + أو.
)0( م ز - باعه. 69 ف + ثم. ظ
(0 5 :ولذلك: (8) و :«شيفة
0( م ز - فيه. (١١٠)ز: تبطل.
()ف مز: بنصف. والتصحيح مستفاد من ب.
(١)ز: واحد. ْ (1)اف 1 و فبض . والتصحيح من ب.
كتاب الصرف - باب صرف القاضي 7
ووكّل الآخرّ [بنقد الثمن”(" ونَقَدَ المال جازت حصة الذي لم يفارق وتَقَدَ
يد القائم. وكذلك لو كان غير أمين القاضي. وكذلك لو كان
رجلان ” اشتريا ألف درهم من رجل بمائة دينار /99/11؟ظ] فنقداه الدنانير
ثم قام أحدهما ووكل الآخر بقبض الدراهم فقبضها فإنه ينتقض حصة القائم
ويجوز حصة الاخر. وكذلك لو كان بائع الدراهم اثنين والمشتري للدنانير
وال 1
وإذا كان وصي اليتيم لليتيم عنده دراهم فصرفها بدنائير من نفسه
النس كينا ميرت فى العر ف انان لاجرل بوكدلك لو كاله انانير تصونيا
بدراهم. وكذلك لو كانت دراهم فأبدله بها دنانير. وكذلك لو كان إناء فضة
فني قف سروك" نجوه ةا كله ناح واخق لا وخر .
ولك" كنم أل أند حدس هن وكان7 يفول اذا الخري الوصي
شيئاً من متاع الع قرف إل القاضي نظر فيه فإن كان خيراً لليتيم
أجازه وإلا رده؟
371 .هل يفنو وذ :اففرقا يط
قلت: فإن فعل ذلك بحضرة القاضي فأجازه؟
قال: لا أعرف قوله في هذاء وينبغي أن يجوز.
وكذللفة النيت الى بوالواطفة: المفمفية:
)١( الزيادة من ب.
9) ز: رجلين.
(0) نز: واحد. لعل الصواب: وكذلك لو كان بائع الدنانير اثنين والمشتري للدراهم واحدا.
وإلا فهى نفس المسألة التى قبلها تماما.
1 اواك جات نولا أن ترف ادن ققنة له لورداك
(5) السائل هو الإمام محمد.
و6 م ز: أو كان.
(90) ز: ثم دفع.
(4) المجيب هو الإمام أبو يوسف.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإن باعه في السوق فهو جائز.
وإدا كان الوصي في حجره 0ن لا حدهيا درأاهم و دَنَانير
فصرف دنانير هذا بدراهم هذا فإنه لا يجوز.
ؤقاله أن بتري لو أن وصي يتيم اشترى من ماله شيئاً نظرت في
ذلك. فإن كان خيراً لليتيم أمضيت البيع» وإن كان شراً أبطلت البيع.
عبدذاللّه ب: 5
وإذا كان لليتيم مال عند جده أبي©» الأب وليس له وصي فصرف ماله
فهو جائزء وهو في ذلك”") بمنزلة الأب. وإن كان لليتيم وصي أوصى إليه
هافن اتصررك "لبعد لا هر عاسب وال سدو رن ذلك7 7" الضر نه
ما يجوز بين المسلمين.
وإذا التقط الرجل لقيطأً فهو حرء فإن تُصُدّقَ عليه بدراهم أو دنانير
فصّرّفها له فإن ذلك لا يجوزء له اليس موصي ول بر ذلك على
(-:: يتيهية:
(0) ف م: والآخر.
(7): "قال السرحيسى” .وإذا اشترى “من مال اليتيم شيئاً لنفسه نظرت فيه» فإذا كان خيراً لليتيم
أمقنيت البيع فيهء وإلا فهو باطل. وهذا قول أي حنيفة وأبي ويدف لحر
رحمهما الله وفي قوله الأول وهو قول محمد لا يجوز أصلا للآثر الذي روينا عن
ابن مسعود رضي الله عنه» والمسألة مذكورة في كتاب الوصايا. انظر: المبسوطء
1 4. وقد مر الآثر المذكور في المتن قرييا تلفظ : لا تشتر من ماله شيا ولا
تستقرض منه ا ومر شرحه هناك. والمسألة مذكورة مع بيان قول محمد في كتاب
الوصايا من كتاب الأصل. انظر: #/779و - 779ظ. وانظر لشرح المسألة في كتاب
الوصايا: المبسوط.ء 77/58.
1-125 ابه
)00( م ز- وهو في ذللف:
030 التصريف في الدراهم والبياعات: إنفاقها. وصرّفته في الأمر تصريفأ فتصرّف: قلبته
فتقلب. انظر: لسان العرب. «صرف»»؛ والقاموس المحيط. «صرف».
372( ف م + من.
كتاب الصرف - باب صرف القاضي
متب _ _)_)_-_-_-_ 1177777 ل
اللقيط. وكذلك أم الصبي وأخو الصبي وعمه وخاله لا يجوز عليه
تصرفه''2. وكذلك وصي الأم ووصي الأخ /0/1[1٠"و] ووصي العم إذا كان
ع وارثه:». فليس يجوز :تضريفت' الوضي”"" على اليتيغ.
ولا يجوز على الصغير تصريف أحد ما" خلا أباه أو اجر 0
الأب إذا مات الأب أو وصي الجد أب" الأب إذا لم يكن للأب ١ وصي.
قال أبق تغفشيفة : إذ1 انشعيت ثرايه الضؤوافية تذفن فلا تير افيهاه
وإن'"' ابتعته بفضة فلا خير فيه» لأني لا أدري أقل هو أو أكثر.
وقال أبو حنيفة: إذا اشترى ذلك بعروض فهو جائزء وهو بالخيار إذا
علم ما فيه. وإن اشترى بشيء مما يكال بحنطة أو بشعير أو بسمسم أو
ا من الحبوب مسمى فهو جائزء وهو بالخيار إذا رآأه وعلم ما فيه.
وكذالاك: إذا: افع امشو ضدهها يورك تفن الميهه. والديتف :والادهان كلها نضىء
مسمى من ذلك فهو جائز: وهو بالخيار إذا رآه وعلم ما فيه. وكذلك إذا
الك يفيك أو آأمة معوتيا تهجو جكاكد ع اوعين القان: إذا سا" ,بوك للف لو
التو بنمقارا او عزفا من العروكى كانكا نا كان أن ناوسن الج : التبكاسن
ا اندي ال ا 0 او قن الو الم ل 1 يدان
فهو جائز.ء وهو 1 إذا توا القراتة وعلم فنا “فبنةة. :وكدللة لو اشثر
بلؤلؤ أو جوهر أو بياقوت فهو مثل ذلك. فإن اه 0
وكذلك إن اشتراه بدنانير. وكذلك إن اقعراء سمت معلى السيط :
ا دن أو اقاء د كن 7 00و ذهب فيه لول 4 بقلادة فيها
ا اال " (0) م + الوصي.
(6) ف م: أحدهما؛ ز: أحد مما. 1 20 أده
8 ا . () فا م ز: الأب.
(0) ز: فإن. 0 5 أن سمسم أ شيء.
(9) ف ز + وعلم ما فيه. )١( هو النحاس الجيدء كما تقدم.
(١١)ز: موزون. (15) ف فقضة
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ذهب ولؤلؤ وجوهر أو ذهب وحده وجوهر أو فضة وحدها وجوهر فلا خير
فى الب نين انلقن الأ 1 ارق 4ن اكد أكثر أو بي" أعطى > ول ادر
لعلنةة مس فل اترانية الصو اعون وما ل دهت رجه الفط حدما درن
اسع د ف ره ا ل ا ل
ويزيد مع ذلك ما أحب من الذهب أو الفضة أو العروض”**. وكذلك إن
كان الجوهر مع التراب فهو جائز. والذي /00/11*؛ظ] قبض التراب بالخيار
إذا رآه وعلم ما فيه.
ولو أن رجلاً اشترى ذعباً وفضةٌ لا يعلم ما فيه" بفضة وذهب لا
يعلم ما وزنهما كان ذلك اتا ذهب هذا بفضة هذا وفضة هذا بذهب
هذا وكذلك: الو :ززو""> أخاهها: لولوا 0
وإذا كان في تراب الصوّاغين ذهب وفضة تعرّف فاشتراه رجل بذهب
ونضية ونا رواء تدرط الغار يرا تون خامد / بغرذ 11 أن تجطل ,عتبارة
قبل أن يتفرقاء لأنه صرف» فإذا رأى ما فيه ولم بي يَسْتَرط الخيار [فهو
جاتر ]0ن ولسين قيار الشرط في 2 النظ) “1 ووورابب لاد
مثل تراب الصواغين. إذا عُرِفَ ترات الصعواعيوة أنه ذهب فمثل معدن
[ذهت”١ ''» وإذا عرف أنه فضة فمثل معدن فضة. وإذا كان فيه فضة وذهب
فينو واف 217 اعون ما كان فى هذا جائز 1 جاز ز في هذاء وما فسد
فى هذا فسد فى هذا.
0 ظ 96 وددهيه:
(0) ف - بفضة أو ذهب» صح ه. (:) ف م ز: أو فضة أو عروض.
(0) ز: ما فيه. كذا في ف م ب؛ والكافي. 8/١ و. ولفظ الس رخسي : لا يعلم وزنهما.
انظن: السشوطء: 21/15
(5) ف + مع. (0) ز: وجوهر.
(6) هذه الزيادة لا بد منها لتصحيح العبارة. (9) ف: لخيار.
(١٠)أي: ككخيار الرؤية. )١١( الزيادة مستفادة من تتمة العبارة.
)١1١( ف م زب جار: مخالف. لكن فى هامش ب جار: ضوابيه موافق لأنه فسر بالموافقة:
وهو كذلك كما هو ظاهر من تتمة العبارة.
)١( ز: جائز.
كتاب الصرف باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره
وإذا اشعوى امه اقرافه معدن فو" هيه كان لله جاتر إذا
تقابضاء وهو بالخيار إذا رآه. وكذلك لو اشترى تراب معدن ذهب بفضة فهو
مثل هذا. الدراهم في هذا والفضة [التَّبْر1'“ سواء. وكذلك الدنانير والذهب
م
ولو" كان تراب معدن ذهب وتراب معدن فضة اشتراهما رجل بدنانير
درام كان جا قرا وهو بالهيان إذا راوها فيهنما وعلم ما فيه. ولو
شتراهما بدراهم كان ناطاكة وكذلتلق لو اك اهما بانانين: "فإن اشتراهيما
3 ننشكة قاذ شين فين لانه 0د وكذلك تراب الصواغين. فلا
يحون فق بالميزف «التسعة وله الخياره. فإذا: انطل الذي اله الأجل قبل أن يتفرقا
وتذد اقهى بعاتى بوكد لاك الشار »وا قرفا قل أن تن الأعلن«فالمع رناسد.
وإن أبطله بعد ذلك فهو فاسد لا يجوز.
36 35 3
باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره
١/1/ «لو] وقل 0 أن" خييفة عن ونا ال#غطاء فزيد في
عطائه مائة درهم فباعها بدراهم أو فدتاميو أو بعروض أو ا 5 عبذ»
قال : لا يجور بيعهأ بشىء من ل
)١( ف- فضة. ظ ١ (5) الزيادة مستفادة من الجملة التالية.
)1 1 اوكذللكة لوه ظ مز قرس
(4) ز + الإمام الأعظم. 005 امه
40 ف: أو ابنه (مهملة).
)00( وسيذكر في المتن بعد قليل أنه لاا يجوز بيع العطاء ء أو الرزق. وقال السرخسي
وخية الله للا وا ولا يجوز بيع العطاء والرزق» فالرزق اسم لما سد
المال عقف اتن كا هه والعطاء ء اسم لما يخرج له في السنة مرة أو مرتين» وكل
ذلك صِلَّة يخرج له فلا يملكها قبل الوصول إليه؛ وبيع ما لا يملك المرء لا يجوز.
وكذلك إن زيد في عطائه فباع تلك الزيادة بالعروض أو غيرها فهو باطل. وهو قول-
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وحدثنا عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر 007 شريح أنه قال في
بيع زيادة العطاء: لا بأس بذلك بالعروض. وقال الشعبي: أنا أكرهها
بالعروض وغيرها”" . وكذلك قال أبو حنيفة. وكذلك بيع العطاء مع الرزق.
ولو أن رجلاً فرض له الإمام عطاءً أو رزقاً فباعه أو باع شيئاً منه كان
باطلا لا يجوز. ظ
ومالك" انا اصيينة غم رعل:اله ادرو فامترى ينه شنا من العرودن
نسيئة» قال: هذا لا يجوزء. ولا يجوز أن يشترى دينا بدين”
ولو أن رجلا له دين دراهم على رجل فباعها من آخر بدنانير””' دينا
له على رجل كان ذلك البيع باطلاً لا يجوزء لأن هذا دين بدين. وكذلك
في هذا القول الكيل والوزن والعدد كله إذا كان دين" بدين أو بعاجل.
وله التلوف.: ظ
حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم وشريح أنهما قالا: إذا .
كان لرجل دين على رجل فاشترى بذلك الدين خادماً من رجل وأحاله عليه
جاز البيع» ولم يكن للبائع”'' إلا الدين إن خرج له وإن ذهب وتَدَى0)
فهو عليه" :.وقال: أبو .محئفة :هذ اجوز
- الشعبي» وبه نأخذء وكان شريح يجوز بيع زيادة العطاء بالعروض. ولسنا نأخذ بهذاء
لأن زيادة العطاء كأصله في أنه لا يملكه قبل القبضء ولو كان مملوكاً له كان ديئاًء
وبيع الدين من غير من عليه الدين لا يجوز فإذا لم يجز هذا فيما هو دين حقيقة
فكيف يجوز في العطاء. ولكن ذكر عن إبراهيم وشريح رحمهما الله أنهما كانا يجوّزان
الشراء بالدين من غير من عليه الدين» وقد بينا أن زفر أخذ بقولهما فى ذلك. انظر:
المبسوطء .47/١5 وقول شريح وإبراهيم سيرويه المؤلف بإسناده في المتن.
0-410 يرن
(0) رواه ابن أبي شيبة من طريق الشيباني عن عامر الشعبي عن شريح نحوه. انظر:
المصنف. 607/5".
(9) زا+ الإمام. ظ 62 ف ز: يشتري دينارين.
ره( م ز: بدينار. 69 1 كين
(10) ف 2 الأول. وهو ساقط من ب. 63 أ : هلكء كما رار
كتاب الصرف 5 باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره لق
حدثنا عن من حدثه عن موسى بن غبيدة الرّبَذي عن عبدالله بن ديئار
كه «||] لم اء مََلالد 00 000
وكذلك الذيوق فخ الأذهان: والتحتطة :وغيرها:
3 / : 0)00 سُُ
وحدثنا عن يزيد بن أبي زياد وعن مجاهد عن عبدالله بن عمر بن
الخطاب [أنه ] ابتاع 5 بدراهم وعنذده دنائير أو بدنانير وعنده درأهم. فال
لغلامه: اذهب إلى السوق بهاء فإذا قامت”" على ثمن فإن شاء أخذهاء
وإلا فبعها ل
وإذا كان 0 دين درهم حال من ثمن ١/١[/ لدبي
أو قرض فأخذ منه بها دنانير بسعر يومه أو أغلى أو أرخص فلا بأس
ذللكة. وهنا ضاكن إذا كانه نذا ينه
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم قناعها [منة] ابفائة ديثار أو
ا ال ا ا 0
وفسدء» وصارت الدراهم له على حالها. فإن كان تَقَده بعضها ولم يَنْمَد 000
عقي" جار من ناك يحبات ا تفده روطان مو لاللك شونا ل ذه
ولو ابتاع بها جام" فضة أو حلي ذهب ثم تفرقا قبل أن يقبضا فإن البيع
ينتقض ويفسد. ولو ا شترى منه ألف درهم بمائة دينار فقبض الدنانير كان له
بحن انوا هنا ال ع7 ولسين الد أن “ععدلها قضياضا إلا أن
0010( روي 00007 لكان بالكالىئ. انظر : 550 لعبدالرزاق» ١-0 6 والسدرة الخيورق
للبيهقي . / 00 وقد تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد بن حنبل : لا تحل عندي
الرواية عنه» ولا 6 هذا ا 0 افيا ليس في هذا حديت
حجرء 0
(11م :مين (8) 0 فأفافك»
(0)1 “الشف الكوي اللسهقي 1 197 (0) الزيادتان مستفادتان من ب.
(ح- 5 :«ينتقضه: ْ (0) م ز: بعضا.
(4) الجام طبق أبيض من زجاج أو فضة. انظر: المغرب» «جوم».
(9) ف: لم تفرقا.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
يتراضيا"'؟ على ذلك.
ولو أن رجلا اشترى من رجل عشرة دراهم بدينار وَتَمَدَه الدينار ولم
نقبضن الدراهم حتى اشترى معدديها"'” شيغا كان القنرئ: باطاذ لا حر
ويأخذه بالدراهم. فإن اشترى منه ثوباً بعشرة دراهم فهو جائزء ولا يكون
وذ" ارس ا عشرة دراهم بدينار فدفع الدينار فليس له أن
يصرف الدراهم في شيء حتى يقبضها. فإن اشترى منه ثوباً بعشرة نَقُدِ فليس
له أن يجعلها قضاضاء كأنه اشترى العشرة التى عليه بالديتارء. ولو غضيه
غصباً دراهم أو أقرضه كانت قصاصاً وإن لم يتقاصًا”” .
9
36 35 4
باب الإجارة في صياغة”2 الذهب وعمل المعادن
وإذا اتاجر الرخل أخيرا يعمل لءففنة تعلوية بصبوغيا عبن
معلومة بأجر معلوم فهو جائز. والحلي في ذلك والآنية وحلية السيف وحلية
المَئاطِق*' في ذلك كله سواء. وكذلك الإناء يفضّض والسَّرْجٍ. وكذلك
الحلى من الذهب. وإن استأجره على ذلك بذهب أو فضة فهو جائز.
وكدللقية إن املا عر رو 3 ل 077 اليد فرذي انض
() ز: إن تراضيا. (5) م- بها.
(”) ز: فإذا. (5) ف: الرجل.
(4) م ز: لم يتقاص.
() ف م ز: في صناعة. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .49/١5
وعبارة المؤلف الاتية تدل عليه.
(3-90:- متاعة.
(8) المناطق جمع المِنْطقَة» وهي ما تربط على الوسطء كما مر.
)0( رجاة.
(19) يخلض أى.نضفي» والتخليين التصفية انلز المدرت». #خاض 4:
كتاب الصرف باب الإجارة فى صياغة الذهب وعمل المعادن 67
إذا اشترط من ذلك شيئاً معروفاً فهو جائز. وكذلك إذا استأجره يخلص له ما
0 الصوّاغين أو ما في تراب المعادن فإن كان ذلك معلوماً فهو جائز.
لل ا ل ل ل
نك توتو لانه ان اها هر عو له لحان أن حور او ضصا
حديد بأجر”" معلوم فهو جائز. فإن اشترط ذهب كبرد “اعلى الدي أل
الك 77 اول يشير فن إذللكقه لأنه لا يدري ما يبلغ من” "> وللقة ولانة عرف
5 ش
ولو استأجره بدرهم يموّه له خْرَزَاً بقيراط”*' ذهب فإن هذا باطل إلا
أن يقبض الدراهم ويقبض ذلك القيراط ثم يرده البم ول عن تدم اوكل ل
لو استأجره بذهب اكت نون ولك فإنه لا يجوز إلا أن نتقايضياء ولو ره
ليموهه بفضة وكان ال دهبا فهو كذلك 0 وإن كان الك ويه
: ا ا 07 ا
فهو كذلك أيضا. ولو استأجره بعَرُْض أو بشيء ' كيل أو وزنٍ بعينه على
أذ يمره له ذلك ردقب أو فضة عسماة فهو تخاند:::فإن.غيله::فقال: المستاحر:
لم تُدْخْلُ'''' فيه ما شرطتٌ لي» وقال الآخر: قد فعلتُ. فالقول قول رب
)١( أي: يطلى بماء الذهب أو الفضة» وقد مر.
)فى العا التي تنظم في سلك للزينة» وقد مر.
ا انعفر
(8:) ف: تمويه الذهب» صح ه.
(0) ز: الاخر.
50 3 جهن
() فلا بد من التقابض في المجلس. انظر: المبسوطء .58/١5
6 قيراط الذهب يختلف حسب البلدان ففى بعضها هو نصف عشر دينارء وفى بعضها
جرع مزة.. أربعة «وعشرين ,جدء من الذيتاء: انظر: لسان العرب». «قرط)؛ كاوس
المحيطء 0
(369: :الاخرهء
102 الاخر.
)١١( ف مز: بعوض مسمى. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء
4. وعبارة ب: بعرض كيلي أو وزني.
(0١)ز: لم يدخل.
حمل الم اراي
العصا ورب اللْجَام ورب ا عه ويعطي المموه 006 ا ان
ذلك التمويه في متاعه إلا أن ترضي: نا عل بقوله.
وإذا استا لحن اليج /"اتريية ايفين 77" لهالا من أرقن لفن ارقي أن
ذهنا أو دنانير مسماة أو دراهم مسماة فهو جائز. وكذلك تراب المعادن
والانية من الذهب وال
وكذلك لو استأجره يبيع له ذلك شهراء لأن الإجارة على الشهر.
ولو استأجره يحفر له في هذا المعدن عشرة أيام بكذا وكذا كان جائزاً.
ولو استأجره يُنقي"* له تراب المعادن أو تراب الصياغة؟ بنصف ما
يخرج فئه كان فاسداء وله أجر مثله.
وإذا استأجر رجل من رجل إبريق /1[١/7٠“ظ] فضة أو إناء فضة يعمل
به يوما إلى الليل جاز ذلك. وكذللك لن انعاحن مخلن ذهب أن ففية. تميهاة
تبي" اه أنيوما إلى للد متهي أن فقية مما عا للكت والن ا
منه ألف 4 أو مائة دينار نوا إلى الليل بدرهم ١ دينار أو ثوب لم يجز
ذلك. لأن هذا ليس بآنية”*. با م بام
0
بد تعدا ان توا مل كي 0 جاتب اياوه
46 ف م ز: فيها. والتصحيح من المبسوطء الرتن ل
030 م: : ما أراد.
(0) ف: رجل.
(:) ف: يحمل.
(4) ز - وكذلك تراب المعادن والآنية من الذهب والفضة.
)١ أنقى ينقي إنقاء ونقّى ينقّى تنقية أي نظف. انظر: لسان العرب» «نفى» نقى».
(0) س: الصاغة. اللا
(48(: «يلبة:
(8).أئ: الآنيه لا يبقى عينه عند الانتفاع بهء والإجارة تكون مع بقاء العين. انظر:
الميسوط 51
(١1)اف م: : أزك.أزن (مهملتين). والتصحيح من ب جار.
(١١)ز: أو شرجا.
كتاب الصرف - باب الإجارة فى صياغة الذهب وعمل المعادن
السَرْج سنة بدراهم مسمأة كك مما فيه أو أقل د ين منيتتفناة أو
ولو استأجر رجل رجلا صائغاً يصوغ له طَوْقَ ذهب بقدر معلوم وقال
م زد في هذا الذهب عشرة مثاقيل» فصاغه الصائغ. وقال [رب
الطوق ]© قتتروت لله مي لانيل فاون اقول مع يمينهء وله مثل ما
زاد فيه من الذهب. وله الأجرء إلا أن يشاء الصائغ أن يعطيه ذهيا مثل
ذهبه» ويكون الطؤق للصائغ””. وهذا لا يشبه الأول”"©, لأنه لا يرضى أن
ا : ١ ا ا 970
يعطيه حرره. وهذا دهب وورل» يعطيه ويا حل 2 أ
)01 م - أو.
(6) ز: بديئار. -
ره م. أو عرفو
(5) الزيادة من الكافي» ١ ؛ والميسوط. 500
)00( م: الصائغ.
() ف + يقول.
معلوم وقال: زد في هذا الذهب عشرة مثاقيل فهو جائزء. لأنه استقرض منه تلك
الزيادة» وأمره أن يخلطه بملكه. فيصير قابضا كذلك». ثم استأجره فى إقامة عمل
يكفي لما تطلبهء فيأمره أن يزيد من عنده. وإذا كان أصل الاستصناع يجوز فيما فيه
التعامل فكذلك الزيادة. فإن قال: قد زدث فيه عشرة مثاقيل» وقال رب الطوق: !|
زدتَ فيه خمسة» فإن لم يكن محشواً يوزن الطوق ليظهر به الصادق منهماء فإن كان
محشواً فالقول قول رب الطوق مع يمينه» لإنكاره القبض في الزيادة على خمس
مثاقيل» إلا أن يشاء الصائغ أن يرد عليه مثل ذهبه ويكون الطوق للصائغ». لأن الطوق
في يذه وهو غير راض بإزالة يذه عنه مأ لم يعطه عشرة مثاقيل , وقد تعذر ذلك
بيمين رب الطوق» فكان للصائغ أن يمسك الطوق ويرد عليه مثل ذهبه. قال [الإمام
محمد في الأصل]: هذا لذ نية: الأول فريك نه فسالة الحانه فقد بينا هناك أن
الخيار لصاحب الخَرّزء يأن ذهت التمويه ضار مبكيلكا لا يتخلصن من الخرزء بمنزلة
الصبغ ف الثوبس» فكان الخيار لصاحب الخرز. وهنا عين ما زاد من الذهب قائم في
الطوق. فالصائغ فيه كالبائع فيكون له أن يمتنع من تسليمه ما لم يصل إليه كمال
العوض. انظر: الكافى , الموضع الشارق ؛ والمبسوطء 1
3 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا أمر الرجل صائغا أن يصوغ له خاتم فضة فيه درهم بنصف درهم وأراه
القدر”'' وقال: تكون الفضة على قرضاً”'' مِن قبَلك». فصاغه على ذلك» فإنه لا
بسو ين اتدل أن الفضة للصائغ: صاغها وهي لهء ولا يكون له الأجر””“. لأن
الذي اصطنع عنده [لو كان]”*' إناء نحاس كان بالخيار إذا فرغ منه. فكذلك إناء
الفضة» فإنما صاغ لنفسه» ولا يجوز أن يأخذه بأكثر مما فيه* .
عع علق علد
لخ اخ 06
/[8؟0 9 ] باب غصب الذهب والفضة
مصوعغاً أو يِير”'' والرهده”" ف الصرف
وإذا غصب الرجل من الرجل 0 و قُلْبَ ذهب فاستهلكه
)١( ز: القدز.
() ف مز: قرض.
إفرة م ز:ا
(:) لا بد من هذه الزيادة لتصحيح العبارة.
(5) وعبارة ب هكذا: ولو استأجره أن يصوغ له خاتم فضة وأراه قَذَرَهِ وَزْنْه درهم من عند
الصائغ قرضاً عليه فصاغه فهو للصائغ. لأن الفضة لهء ولا أجر لهء ولو اصطنع عنده
إناء فضة معلوم جازء وله الخيار إذا راد كما لو اصطنع إناء نحاس» فإنما صاغ
لنفنية:: .ولا وخوز أن يعطيه أكثر من وزنه. وقال السرخسي رحمه الله: وإن أمر الصائغ
أن عير لممحا ابعر در لصو اريم وأراه القدر وقال: تكون الفضة علي
قرضاً من عندك» لم يجزء لأن الفضة للصائغ كلهاء والمستقرض لا يصير قايضاً لهاء
فيبقى الصائغ عاملاً في ملك نفسه ثم بائعا منه الفضة بأكثر من وزنهاء وذلك لا
يجوز. بخللاف الأول». فهناك المستقرض تفيد تنا نا للذهب بخلطه بملكه. فإنما
يكون الصائغ عاملا له في ملكهء فلهذا يستوجب الأجر عليه. وفي مسألة الخاتم يفسد
أيضاً لعلة أخرى» وهو أنه صرف بالنسيئة» وذلك لا يجوز سواء كان بمثل وزنه أو
أكثر.. انظر: المبسوطغ 59/١8 هه
(5) ز: مصوغ أو تبر.
(0) كذا في ف م ب جار. لكن ليس للرهن ذكر في هذا الباب. فقد يكون: والدهن. أي
غصب الدهن. فقد ذكره في الباب. أو يكون: والصلح. فقد ذكر الصلح في آخر الباب.
(4) القلب هو السوار غير الملوي كما تقدم.
كتاب الصرف باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبر 0
داق كيلنه اقنبزة الفلقنة يوقا رين الذنانيرة: وعلليه قبي لدعي ضرفا فق
وام والقول في وز الذهب الذئ :فى القليت والمضة وفي صفتها جيدة
أو ديق فول الغاصب مع يمينهء وعلى الطالب البينة إن ادعى فضلا.
وكذلك كل إناء أو حلي . خاتم فما فوقه أو دونه من الذهب أو الفضة.
وكذلك الرجل يكسر إناء فضة لرجل أو قُلْبَ ذهب فهو مثل ذلك.
واووبي سا و وم إن كان ذهباً قُوّمَ الذهب مصوغاً بدراهم.
وإن كان فضة قَوّمَت الفضة مصوغة بدنانيرء كان عليه ذلك» ويدفع الإناء
المكسوزة [إلى الكاسر]”2 فتكون له :وإن افترقا قبل أن يدفء"" القيمة فلا
وقد 3 انشع ول تجرد هن "لعافو لعيية "3 القن ضيف عليد رامين
هذا كالبيع» هذا غصبء ولو أن المغتصب أخر القيمة عن الغاضين قيرا
ف أككر نيذلل أَجَرْتُ ذلك.
ول أن رجلا اغتصب ا ألنك درهم فاستهلكها كانت عليه ا
فإن أخرها 17 جاز ذلك». وكذلك الدنانير في هذاء والتأخير جائز في للك
ولو أن رعئة أقرض بعد ألف درهم أو مائة دينار ثم أخر ذلك عنه سيدة
فإن التأخير باطل . ب أن يرجع فيه» لأن ارم عارية» ولا يشبه الغصب.
وإذا هَشَّ*2 الرجل قُلْباً من ذهب أو من فضة لرجل فكان هَشِيم''
اقضه حيدا زلا يسك كله فإ أراد أ برجم بلقل قلك لأرين له الاك
كر اه له: ادفعه كله» وخذل قيمته مصوغاء فإن كان فضة أَحْذتٌ
)١( الزيادة من الكافي» الموضع السابق.
.ان أن يدفعه.
(0) ف م ز: والقيمة: ال بن ترما
(5) وعيبارة السرخسي رحمه الله هكذا: فإن قضى القفاضي عليه بالقيمة وافترقا قبل أن
يقيضها فذلك لا يضر عندنا» وعلى قول زفر رحمه الله يبطل قضاء القاضي بافتراقهما
لد القشيين لطر المسو 01 ْ
(5) هشم من باب ضربء والهَشُّم هو كسر الشيء الرّخْو. انظر: المغرب» «هشم» .
(0) ز: هشم.
(/ا) ف: قال.
57 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
بقيمته /1١7/1١7"ظ] دنانير» وإن كان ذهبا احدث قيمته دراهم. وكذلك إن
كآن" كسره ان امقيلكه أن احدك فو تحر" على اوسن من الوسدره يكون
الضمان عليه.
ولو أن رجلا اغتصب رع زهي مر ادر وا
فعلة مدل ينا ل : فإن أخره عنه فهو جائز.
وكذلك الفلوس إذا اغتصبها الرجل أو أفسدها أو استهلكها أو كانت
ِبْرأ من النحاس أو الحديد أو الرصاص إذا استهلك رجل لرجل من ذلك
فنا أو خصية ]اه تعليةه شكلة عالورة نه فإن كان أخر ذلك عنه شهراً فهو
جائز.
ولو استهلك إناء من آنية النحاس أو الحديد 3 الرصاص أو السيف أو
السلاح كان فرافنا لتبحفة :ونانين از در اهم فإن "> كان .ذلك المقاع يناع
بالدراهم فضي عليه 0 وإن "> كا باع ببالكانانسن فهر" شل
بالدنانير. وكذلت لو كيه أن متك" نيا تمد نان كان 1
يفسده ضَمِنَ قيمتّه ودُفِع 0 "ا بوكدللك. اللحيوان: قله و لوطي :نان
الكيل والوزن من الحنطة والشيفيو والآدهان وأشباه ذلك فإن عليه مثل ذلك
بكيله ووزنهء فإن أخره عنه شهراً فهو جائز.
وإذ كميو الرن: إقان فض لرسعزم فابديل كه ماه قبا أن يميه إناه
فلاتشىء لضاغيه علن الذى: كسرظة: فق قل :إتين”؟ له القيمة عليه إذا توقعه
(0) م ز- كان.
(0) فا مز: أو "تجوت قم احوية. والتصحيح من ب.
من رنجاة. (4) 21 أو اسعيلكة:
0) فقامز: وإن. - (3) ف ام ز: فإن.
0) ز: قضا.
(4) الهَشُْم: هو كسر الشيء الرخوء كما تقدم قريباً.
() الزيادة من المبسوطء .607/١54
(١٠)أي: ضمن النقصان ودفع المتاع المكسور إلى الكاسر. انظر: المبسوطء .07/١5
)١١( وفي ب: لأنه إنما.
كتاب الصرف بابس غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبراً
لللت07)_ 007070 _07070سسططططط7077ب7777؟7 4 0 كت
0 وكذلك كل إناء كسره من فضةٍ أو ذهب أو حلي مصوغ خاتم
فما”" ب
وإذا اغتصب الرجل الرجلّ إناء”) فضةٍ أو حلي ذهب أو فضةٍ فأمسكه
قال لوقه مضيوها كد] بو كدا: لاني أقل من قيمته» وادعى المغتصضّب
[منه] أكثر و تذللك ولم ا له بينة»ء فحلف الغاصب» فأدى القيمة على
ما قال» ثم ظهر الإناء بعد ذلك ب ما قال المغتصب منة ٠) الل ٠لاو]
فإن للمغتصّب [منه] أن يأخذه ويرد ما أخذء لأنه لم يعطه ما ادّعى. ولو
أقام هو””' بينة على قيمته فقُضي له بها أو ادّعى قيمة"'' فأبى الآخر أن
واي اوس دارا ديااو مودي لس عي
ال ا اند
وإذا اغتصب الرجل رجلاً فضةً فضربها دراهم أاضاغه علا أوه ناه
أو حلياً فإن للمغتصّب [منه] أن يأخذ ذلك مصوغاً في قول أبي حنيفة. وأما
في قول: أبي يوسف فإنه يضمن له فضةً مثلّهاء وتكون له الدراهم» وكل
شيء صاغ نهنا | نيو ]تومي *كي, تقال 11و كان 77 الى رد له و بيك
الفضة والذهب 2 وبين غيرهما فز الاشنياة: وكذلك الذهب في هذا. ولو غصبه
.07/١5 أي: لأن شرط التضمين تسليم المكسور إليه. انظر: المبسوط. )١(
(؟) مز: مما.
() غصب واغتصب يتعديان إلى مفعولين فيقال: عْصَبَّه ماله 5250 الريخل الجارية
نفسّها. انظر: المصباح المنيرء «غصب»).
ااا (4) أي: المغصوب منه.
)05 م ز - قيمة. “© 3 + له.
١2م ز: الغاصب. وقول محمد مثل قول أبي يوسف. انظر: الكافي» الموضع السابق؛
راعشو 3 217/1151 ولم اح المسألة في كتاب الغصب من كتاب 0
محر كتاب الأصل للإمام الشيباني
إناءَة مصوغاً أو حلياً مصوغاً ذهباً أو فضةً فكسره وصاغه شيئاً آخر كان له أن
يأخذه في قول أبي حنيفة» ولا يأخذه في قول أبي يوسف ويأخذ قيمة
الأول مصوغاً على ما ذكرتٌ لك.
وإ 0 اغتصب الرجل الرجل دراهمَ أو دنانيرَ ا فإن لصاحبه أن
يأخذه إن شاءء» وإن شاء ضمن الغاصت دنانيرَ مثله.
وإذا اغتصب الرجل الرجلّ درهماً فألقاه في دراهم له فعليه مثله. ولا
يكن هذا شزيكا؛: لآنه.ستعيلك” "": بوكذلكة الدنانين والفتلونى وكل:.ننا يكال
أو :قوز ن مها بخعاط:
وإذا اغتصب الرجل الرجل ذهباً أو فضة فسّبَكَ”*' ذلك مع ذهب له
أو اففنة ضين "اختلل”*" قعلية يكل نا اغتصسةة: لأنه خافن لهذا:
وإذا كانت لرجل دراهمء ودراهم ل فخلطهما رجل حتى لا
حرناك قير كارت المال 5 واحة توما .نتفي تويك" الاك رن ان 30
() م ز: ولو.
(؟) تذكير الضمير على التأويل بالمغصوب.
(6) وهذا قول أبي حنيفة. انظر: الكافي» الموضع 000 وك يذكر الحاكم قول
الصاحبين في المسألة» لكنه ذكر قولهما في مسألة شبيهة بها بعد ذلك بأسطر. وذكر
المرعحسن أن« فولهننا هيوق أن المدعيوت منة عير نين التمعية :والشتركة. انظ :
التسسوط م 4إزر اقتبوله اعد السالة د كا تمي كاه م 111 طون
الى عسالة قريبة منها في كتاب الوديعة» وهو ما إذا خلط المستودع مال المودع مع
ماله. انظر: 07/1ظ. وذكر السرخسي في شرح كتاب الغصب أنه لم يذكر في الكتاب
حكم المخلوط. ثم ذكر القولين المذكورين وشرح المسألة» ثم شرحها في كتاب
الوديعة أيضاً. انظر: 0 وي ١ 1
(4):»ششك الذهب أو الفضة: أذابها وخلّصها من الحَبّث. انظر: لسان العرسء «سبك».
(53-08: اخلط: ظ
() فا م زب: إن اختار. والتصحيح مستفاد من السرخسي حيث يقول: وكذلك لو
غصب دراهم لرجل ودراهم لآخر فخلطهما خلطا لا يمكن تمييزه أو سَبَكَ ذلك كله
فهو ضامن لمال كل واحد منهماء والمخلوط له بالضمان» وعندهما لكل واحد منهما
الخيار بين التضمين والشركة. انظر: الكافي. الموضع السابق؛ والمبسوط. .01/١5
فالمذكور في المتن إذن هو قول الإمامين اب يوسف ومحمد. أما قول الإمام فهو
التضمين فقط. وانظر الحاشية المارة كيبا
كتاب الصرف باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبراً 7
ذلك" م وإن قناء! انعسي هذا ولع بيضكتام. وكذلك الدنافير ادكه لو
سَبَكَ ذلك كله وخلطه. 20
وإذااعقضين الرتعل الرنعل فلوسا وانكيلكها وشعلي"" إناء قعل
وإذا اغتصب الرجل دراهم”" بيضاً فخلطها بدراهم سُود فلصاحبه أن
بأخذة» 'وليس هذا خلظا ولا "اندولةك”*" : وكذلك: لو خلطه بذناتين أو.كان
ونتارا فخلطه بدراهم.
وإذا اغتصب الرجل الرجلّ ديناراً أو درهماً فجعل ذلك عَرْوَة”' في
قلادة فهذا انتما 1 وعلى الغاصب مثله. وكذلك لو كان فضه فخلطها
بفضة غيرها وصاغ من ذلك شيئاً.
وإذا اغتصب: الرجلٌ الرجلَ فضةً ثم رَدّ إليه فضةً أجود منها بذلك فهو
جائز. وكذلك الذهب. وكذلك الدراهم المضروبة. [وَآلو غصبه''' ألف درهم
بيض لها صَرِْف”' فأعطاه مكاتها ألفٌ درهم نوه لمن لها ع فد ومن
دوعا رضا امن صاحبها لوي جاتر بولا لح على 1ك إن أبى. وكذلك لو
اغتصبه دراهم [جيدة فأاغعفلاء مكانهاأ قراس ]7 ا كم 0 ف
ذلك
اه ا انادف
(5) العُرْوّة هنا بمعنى طؤق القلادة» أي ما يجعل حول العنق وتعلق به القلادة. وعروة
القميص : مدخل زرّهء» وعروة الكو والذلو: مقيضه. انظر: المغرب» «عرو»؛ ولسان
الغرتكن» (اعرو).
)003 ف م ز: لو أعطاه. 520
0) أي: لها فضل على الدراهم الأخرى لو صرفت. وقد مر.
(4) لا بد من الزيادة لتصحيح ا واتساقها مع ما بعدها.
(9). ز: نهرجة. النَبَهْرّج والبَهْرَّج الدرهم الذي فضته رديئة» وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة»
إعراب تَبَهْرّه. وقيل: المُبْطل السّكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيط» «نبج».
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
6 07) 5 نت 2150 حا 1 كدودر عق 1 ع
زيوفا . وكذلك لو كان الغصب دراهم زيوفا أو سهرا جه فاعطاه اجود
منها فهو جائزء ولا يُجبّر الغاصب أن يعطى إلا مثل ما غصب.
ولو اغتصب رجلٌّ رجلا ألفٌ درهم ثم اشتراها منه بمائة دينار بسعر
بومئذ أو أغلى أو يكين كان 0 فإن اقبض 0 امناو تيو هاي ولو
و 0 ' جائز لأنه 5 ا : وهو 00 الدين عليه.
وإذا كان الحقيين * ناه تفضة أو فيه أو مكنا معيوف ]> هيده
الغاصب فوضعه في بيته ثم جاء فصالح المغتصّب [منه] من الإناء وهو فضة
على دينار ومن الإناء الذهب على دراهم ودَفَمَ كان هات ...و كذلكه لق
صالحه من الذهب على ذهب وَزْنَه' '' ومن الفضة على فضة وَزُنّها'''' فهو
نو ذا فيضن اللكي بولا وقصه اذللف أن ككون: الاناى غير سنا ضررة جنق فتك أنه
غصيت: نوأنه له شامق وكذلك لو كان الآناء .مستهلكا + 5/11 نو] وإن
صالحه من الفضة على ذهب بتأخير أو صالحه من الذهب على فضة بتأخير
أو صالحه من الفضة على فضة وَرْنَها بتأخير أو الذهب على ذهب وَزُنّه
يتايو كان هذا جائزاًء لأنه صالح في عضيك: والعغصب دين» يي هذا
كالجي» القائم. ينه مع ناته .نهذ الآن سرت لع 7 يلاي
لأن الإناء الفضة تجب”*'' فيه قيمته مصوغاً من الذهب إن شاءء وإن أعطاه
)١( ز: أو زيوف. الزيوف جمع رَيْفْء وهي دون البَهْرَّحِ في الرداءة» لأن الزيف ما يرده
نبت" المال» والبهرّج ما يرده التجار. انظر: المغرب» «زيف».
4-0 الو كانق. (6) أي: المغصوب.
105 م واف ايه (5) م سواء وهوء صح ه.
(5) م ز: لأنه لها ضامن. (0) ب: فهي.
(8) أي: المغصوب. (9) ز: مصاغا.
(١٠)أي: مثل وزنه. (١١)أي: مثل وزنها.
(206217 لسن (1١)م + نقول.
)1١( ف : ز: وتجب. والتصحيح من ب.
مثل وزنه فضة أو أقل من وزنه إلى أجل فجائزء وذلك دين» فهما مختلفان
لذلك. ولو كان الإناء ل ل فباعه منه كان هذا
صرفاأء ولا يجوز إلا يذا ميك وعةا شان" . وإذا كان الإناء ظاهرا و
إياه فهو صرف. وإن كان غائياً عه فقال* اشكريةه فتك بتسيكة . فانن. أكرة
ذلك إذا وقع فيه اسم البيع. وكوهينة يي عا اكه من الفر يداني
أستحسن الصلح في ذلك على ما وصفتُ لك إذا كان الإناء مغيّباً عنه. فأما
إذا كان الإناء ظاهراً له مقرا”" به فإني أكره الصلح والبيع في ذلك [إ/2©9]0
على ما يجوز ذ في الصرف.
وإذا استودع الرجلٌ الرجلَ ألفَ درهم وقبضها فوضعها في بيته ثم
الفقنا في «اللميوى تناعيا. ,1ن مبنانة دينان توقيفق اللانا من الإن :ولك لا دعر
دن نكل أذ الوديفة فى لبيك لين يقفا .رلا سدور السرف على هذا
الوجة. ألا ترئ أنه لو .هملكت الوذيعة فيل أن يقبفيهنا كانت سن يمال
المستودع ربٌ الدراهم.
وإذا استودع رجل رجلا حلي ذهب أو حلي فضة أو بيذ او د
مِنْطقّة مفضّضة أو سَرْج”) مفطضاً أو آنيةٌ من آنية الفضة 4الرضعه ان ونا
ثم التقيا في السوق. فباعه ذلك دراهم أو دناسي تو فضن الثهن .2 ثم افترقا
(0) ز: ويقايضان.
(5) مز منه.
(15)- 0مقر
() الزيادة من ب؛ والكافي» ١/187١و؛ والمبسوط. .07/١5
(21.145 ١و ست
(0-05 أو شرجا:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جي 1" لالخخط7خطط7 طط7ط777070707اتغ
قبل أن يقبض المتاع» ورجع المستووّع /[١00/1"”ظ] إلى بيته» فقبض
المتاع. إن الح كذ تم تمن مِن قبل أنه صرف غير مقبوض. ولو لم
0 لض أرسل إلى كه فأتى به فقبضه فإن ا جائز إذا كان
بذهب"“2. وإن كان”'' بدراهم أكثر مما في السيف والمِنْطقّة والسّرْج '"' فهو
جائز.
وإذا استودع رجلٌ رجلاً سيفاً محلّى ثم باعه منه بسيف محلى آخر
وقبضا كلاهما وقبض المستودّع السيف الذي فى بيته قبل أن يفترقا فإن هذا
حاءء ظ
وإذا اشترى الرجل سيفاً غير محلى بخاتم فضة فهو جائزء ولا يفسد
ذلك أن لا يفبضه*”** وإن افترقا.
و[ذ1 اشعويهت: الرد ل الرججل الشحت الميجلى فوضعه في بيته ثم خرج
إلى السوق فاشتراه من صاحبه بثوب وعشرة دراهم ونَقَدَ العشرةً والثوبَ ولم
يقبض السيف فإن البيع وَقَعَ وهو جائزء فلما افترقا قبل أن يقبض واحد
منهما انتقض البيع كله لأنه شيء واحد”” . وكذلك لو اشعراة سق تحلىن
ل ال ل ا ا ا ل ل
الس ار 0 فقد انتقض ذلك. كاد يي يكون كت السيفة
وحَمَائِلُه [وجَمْئُه]'" بتضل الآخر وحَمّائله وجَفْنه*": وإن كان في حلية
(1) .ىت إذا كان الكمن ذهنا
() مز - بذهب وإن كان.
(9) ز: والشرج.
(5) ز: إلا بقبضه. ظ
(5) لأن السيف في حكم شيء واحدء وقد انتقض العقد في حصة الحلية بترك القبض في
المجلس» لأنه صرف» فينتقض في الكل» لما في تمييز البعض من البعض في التسليم
من الضرر. انظر: المبسوط. 0/١5 05.
(0) ز: فضل.
(7) الزيادة من ب؛ والكافي». الموضع السابق؛ والمبسوط. .05/١5
() النصل هو حديدة السيف. وحمائله ما يعلق به» وجفنه هو وعاؤه. وقد مر تفسير هذه
الألفاظ.
كتاب الصرف باب الصرف في الوديعة 7
أحدهما فضلُ أضيف ذلك إلى النّصل والحَمّائل فكان ذلك كله بِحَمَّائل هذا
ونُصله. ولكن أدع هذا وأفسد ابيع كله آنه شيء واحد. ولو قيض كل
واحد منهما قبل أن يفترقا كان جائزاء م لما
وحَمَائل كل واحد منهما ونَضْلُه”'' بحَمَائل الآخر وتَضْله""'» وإن كان في
الحلية فَضْلٌ أضيف 0 فكان بالحَمّائل والجَفْنَ'" والنُّضْل. وهذا مِغْلٌ
رجل باع رجلا ثوباً وَقْرَة*؟ فضةٍ بثوب وثْقْرَةَ فضةٍ وتقابضا جميعاًء فالثوب
بالتوفدة والفضة بالفضة». فإن كان في أحدهما فَضْل فهو مع الثوب بذلك
الثوت:
فقلت: فرجل اشترى بعسّرة دراهم وثوبف كناء وأحد عشر درهماء
فعشرة بعشرة»ء وشاة /1[١/5٠"و] ودرهم بالثوب» فإن تقابضا قبل أن يتفرقا
جاز ذلك» وإن تفرقا قبل أن يقبضا جميعاً أو قبض أحدهما ولم يقبض
ل لتقن يذلاف عشرة بعقدرة» بوجعان الكوتي والعاة والدرف ©
و إذا افترقا كأنه ا* تتاف الكونب بعشرة 5-0 وباع الخوف
الك راصن قش دي
قال: لأن أول البيع وقع على ما فسرث لك.
ج.
وتقابضا قبل أن يتفرقا فهو جائزء وإن افترقا قبل أن يقبضا فإنه ينتتقض ذلك
كله.
ولو أن رجلا باع ثوباً وديناراً بثوب ودرهم فالثوب بحصته من الثوب
010 0 وفضله.
6 م وفضله.
(9) سقط «والجفن» من المبسوطء الموضع العنابة:
(8) التُقْرة: هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة»ء ويقال: نقرة فضة» على الإضافة
للبيان. انظر: المغربء "نقر).
(5) وعبارة ب: وجاز بيع الثوب بالشاة والدرهم.
000 أي : باع الوب للآخر.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
والدرهم . والثوب الآخر بحصته من الثوب [والدينار]"''2» فإن”" افترقا قبل
أن ا بطل حصة الذهب من الفضة وحصة الفضة من الذهبس ولزم
اونا ”؟ كل واحد منهما صاحيه بعحخصته دف سويت ل ولا خيار 0
ذلك. وليس هذا كالسيف. هذان شيئان مختلفان. لا يضرهما ولا ينفعهما أن
بعد أحدهما دون الآخر. والسيف إن جاز له النّضْل والحَمّائل والجَفُن دون
قلت: فكيف معنى هذا إن كانت قيمة الدينار عشرة دراهم وقيمة كل
ثوب عشرة دراهم؟
عشرة أجزاء من الدينار وعشرة أجزاء من الثوب الذي معه بالثوب الذي مع
الدرهج””'.
فلك 1 مكيف ضار الديتان. أحق أن يبدأ به قبل الدرهم والثوب؟
قال عتما سواء» يتدان [أبيتاشاء] فى هين" لوقه
وقو ان نرجتاد ابقاع وينارين ردرهي)""" مارهب ؤويفان وقايضا كان
- دن 0
)01 لزيادة من ب؛ والكافي؛ الموضع السابق؟ والمبسوط. .04/١5
00( 2 : فما أن.
356 أن يقبض.
(5) ز: الثوبين.
(9) ز: مع الدراهم. وعبارة ب هكذا: فقد صار جزء من أحد عشر من الدينار ومن
الثوب الذي معه بالدرهم» فبطل من الدرهم نصفهء ومن الدينار جزء من أحد عشرء
وهو حصة نصف الدرهم منهء وجاز نصف الدرهم بجزء من أحد عشر من [الثوب]
الذي مع الدينار»ء وجاز البافري من الدينار ومن الثوب الذي معه وهو عشرة أجزاء ف
أحد عشر بالثوب الذي مع الدرهم.
00 ف م الى هذاء
,3,72( ز: ودرهم.
اك أ الفضة التي مع هذا بالذهب الذي مع ذلك» [و]الفضة التي مع ذلك
بالذهب [الذي مع هذا. لا]1'' أجعل /7/1[1٠*'ظ] شيئأ من الفضة بعضه
ببعض» ولا شيئاً من الذهب بعضه ببعضء» لأن البيع إذآ يفسد. والأول لا
يفسد. وإن جعلت الفضة بعضها ببعض فإنه يفسدء لأنه يبقى دينار بدينارين
دا
92 9 9ه
26 6
باب [الصرف فى" الذهب والفضة
وغيرهما من الكيل والوزن
ظ وإذا استبدل رجلٌ رجلاة" بدرهم معه لا يعلم ما وزنه درهماً مثل
ورنه أجود منه أو أردا منه فهو جات وكذنك لو قال: بعنيى بهذا فضة
ونه فهو جائ:” م وكذلك اللودابين: وكذلك قطعة من حديد اليك تهنا
5 4 : . م ؟ (60)
مثل وزنها من حديد عيرة. وكذلك النحاس والصهر والرصاص.
00000
وى انوع ا شترى من رجل مثقالَي''' فضة ومثقالاً من نحاس
بمثقال مِن فضة”" وثلاثة مثاقيل حديد كان جائزاًء تكون الفضة بمثلهاء
ويكون ما بقى من الفضة والتعائين يلاك السدودي كلاف تقال ,ضفر
)١( الزيادتان السابقان استفدناهما من ب جار. والمعنى يستلزمه.
(0) الزيادة مستفادة من الحاكم والسرخسي. ولفظهما: باب الصرف في الوزنيات. لكن
خرفت في المبسوط إلى «الوزنيان». انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.
06 .
(9) ولفظ الحاكم : من رجل. انظر: الكافي» الموضع السابق.
6 م ز- وكذلك لو قال بعني بهذا فضة وزنه فهو جائز.
(0) هو النحاس الجيدء كما تقدم.
(5) ف مز: مثقال. والتصحيح من الميسوطء:. :66/1١5
(0) ف م ز: بمثقالين فضة. والتصحيح مستفاد من الكافي» الموضع السابق؟ والمبسوط.
1 .
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ومثقال حديد بمثقال صُفْر ومثقال رصاصء فالصٌّفْر بمثله» والرصاص
بالحديد. وكذا مثقال حديد ومثقال رصاص بمثقال حديد ومثقال نحاس. فإن
حديد هذا بحديد ذلك ورصاص ذلك بنحاس هذا. ظ
والحديد كله سواء» الجيد فيه والرديء». لا يصلح إلا وزناً بوزن مثلاً
بمثل يدا بيد. فإن افترقا قبل أن يتقابضا”'' فإن البيع جائز على حاله. ولا
يشبه هذا الصرف في هذا الوجه. والحديد الذي تُصْنَعْ”" منه السيوف
والحديد الذي لا يصلح لذلك”" سواءء وزنا”*' بوزن» ولا يكون هذا
رظي ملعا 1035" كان احسهدا أغلى من الآخر. وإذا كان ذلك إناء
مصوفا أو يفا مضرويً فد خوج من الو ذلك كله فلا بأس بأن يشتر ش:
واحداً من ذلك بحديد أكثر منه أو أقل يدا بيد. 0 0
صنئف واحد. وأصله ون كلّه.
وكدلاتي الوضتا مي الا 58 التعييد الكت “11 لدو لين
رصاص كله يوزنء» ولا"''' يصلح إلا واحداً بواحد””'' يدا بيد وإن كان
(0- :235 أن نيقانهنا.
00 ز: يصنع.
فر ف م ز: ذلك.
(2:25 وون:
(0) ز - مختلفين.
(75-: ولو
(0) م ز: من الورق (مهملة).
(6) القَلّعي والمَلْعي: الرصاص الجيدء وقيل: هو الشديد البياض» والمَّلْم اسم المعدن
الذي ينسب إليه الرصاص الجيدء وقيل هو اسم بلدا ماد كلا ولس وقيل :
المَلْعي 00 غلط. انظر: المغرب. «قلع»؛ ولسان العربء «قلع»؛ والقاموس
المحيطء
43 الأسْرْتَ بضم 0 ود الجاة فو الرسامن وهو سيو وقول بكخفيته الناء
أيقاة انظ سان العوسة ااسرب»؛ والمصباح المنير» «سرب». ويظهر من المتن أنه
أردأ من الرصاص القلعي. انظر ::.المتشبوظ 66/1١5
)٠١( ف ز: فلا.
(1013ق :إلا ونا يورت
كتاب الصرف - باب [الصرف فى] الذهب والفضة يحم
جامد ا ا اا لتك ل 10 ل
دهي على نو اغوي :نان لتر :ذلك لاد" "" برطلل بيعقه عفرن قبل
أن يقبضا فإن ذلك جائزء ولا يشبه هذا الصرف فى هذا الوجه. هذا بمنزلة
الدهن الحو © و ليطن لودل بو و كاق: لها من ال صاضن مصير فا
قد خرج من الوزن فلا بأس بأن يشتري 0 أكو فق نوز نا أوي املى بهذا
بيدء» ولا خير في ذلك نسيئة. وإن كان الاناء0ة روزن« كها ير 3 الرساصضن
فلا دين يه إلا ه20 ا ين
وكذللقة التكائن الحيل معه 5 فينو داكن والخير 7 بيو اسك ذا
بيدء ولا خير فى الفضل الذي يكون في ذلك. يي ا الاجورن
ولد نوا و عار "الطافه 1 بيد من قِبَل أن السَّبّه قد
زاد فيه الصبغ. و حتون نفية :لمشفةف. لانه نوع واحد 1 كله لاما ده
ا ا 3ب را 1*7 ويلع الققية جك بو الصض الفا
0)
0010( ف مز: رجلا. والتصحيح من ب.
(0؟) ف م ز: الرهن بالرهن. والتصحيح من ب.
)2 :3ه بالمخنطة :
() ز: رصاص.
(5) أي: المصوغ من الرصاص.
ل ل
5400 نان
(46) ز: واحلد.
ا"
)٠١( قال ابن منظور: الشّبّه والشَّبّْه: النحاس يُصبّعْ فيَصفرَء وفي التهذيب: ضَرْب من
النحاس يُلقَّى عليه دواء فيصفرّء قال ابن سيده: سمي به لأنه إذا عل ذلك به أشبه
لاشيم اوتنه وا لقنم الجاك يقال :كر له ارارق بعتي انطلو الينان العرت»
«شبه». قال الفيومي: وهو أرفع الصّفر. انظر: المصباح المنير» «شبه) .
شق نك
(١١)ف: بالاصفر؛ م ز: الصفر. والتصحيح من ب جار؛ والكافي» الموضع السابق؛
والمسوطء .00/١5
() الصفر هو النحاس وهو أصفرء لكن قيده بالا يض لآنه خلط برصاص فغير 50
سيأتي في كلام المؤلف.
110150 عله
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يذ“ “ويف ااداقى الشيه الصضيى ربقو انه السيقة ,وكدنك الصبر
الأييض فلا بأس بواحد منه باثنين من النحاس الأحمرء لأن الصفر الأبيض
فيه رصاص قد خلِط به. وذلك: كلهعيدا بيده ولا خير فيه نسيئة. وإن افترقا
قبل أن يتقابضا"" وهو قائم بعينه فلا بأس بذلك.
ولا بأس بالحديد بالرصاص اثنين بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد
ولا خير فيه نسيئة. وإن كان يداً بيد فافترقا قبل أن يتقابضا وهو قائم بعينه
فالأاباس مدلقة برل يفيه جهن الضرت قن هذا الوهه و كذلك: المعديد
اساي وكدللف الفحان بالوضاضن. وكذلك اله السدين أن بالتساي
الأحير أو سرامن النعاسن:
وإذا اشترى الرجل الإناء من النحاس برطل من حديد رديء وليس
الرطل”*' بعينه ولم يضرب له أجلاً وقبض فإن البيع جائز. فإن دفع إليه
الرطل الحديد قبل أن يتفرقا فهو مستقيم. وإن تفرقا قبل أن يدفعه إليه فإن
كان ذلك الإناء قد خرج من الوزن فلا /[1/1١7٠ظ] بأس بهء وإن كان
الإناء يوزن فلا خير فيهء مِن قِبّل أنه وَرْنّ بوزنٍ دين . فلا خير في
الحديد بعضه ببعض بتأخيرء وكذلك الحديد بالنحاس أو بالرصاص أو
الرضاضن بالتحاين أو لقي
وإذا اشترى رطلاً من حديد بعينه برطلين من رصاص جيد بغير عينه
وقبض الحديد وتفرقا قبل أن يقبض الرصاص فإن البيع يفسد وينتقض.
قبل أنه وَرْنْ قد صار بدينء» فلا خير فيه. ولو دفعه إليه قبل أن يتفرقا كان
ان ا وكذلك النحاس في هذا والشبه'2. ولا خير في أن يُسلم بعض هذا
1145 بعل ظ 00 (0) ؤز: لا
(9*) م ز: أن تقابضا. ظ 5 نارجن
ك4 ا أنه وزني كله نسيئة. وقال السرخسي : لأنه بيع موزون بموزون. والدرية
فيه عَمْرٌّ في المجلس لا بعده. انظر: المبسوط. .05/١5
030 أي بيع الحديد بالنحا من أو الكبية:. كها :سيل وعبارة ب: وكذا النحاس ا
هذا.
كتاب الصرف - باب الصرف في دار الحرب 2
يي بعضص. ولا بأهق نان 5 يسترىق | برصاص بعيئه دافا أو بنحاس أو
بشبه. وإن اشترى رصاصاً جيداً برصاص دونه جُجرَافاً فلا''' يجوز إلا مثلا
ولا بأس برطلين من الزئبق برطل من الرصاص يدأ بيد. وكذلك كل
و وو الك 37 وَالرُرْنِيخ”" وأشناقة فاه بأسن نيه إذا تلت النوغان
يدأ بيدء» ولا خير فيه نسيئة.
56 5865 مع
0# تت
باب الصرف في دار التحرب
وقال”* أبو حنيفة: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن
يبيعهم درهماً بدرهمين وأكثر*' من ذلك. وكذلك الدنانير. فإنه لا بأس بأن
يأخل أموالهم بطيية أنفسهم على ين اث ما كان» وأن يبيعهم كما أو
ري داوق أو اغير ذللك: يشا للا نهر د قل اباس يشي وان كان ذلاك تمية
أو نقداً فلا باون بذلك. وإن أعطاك أحدهم عشرة دراهم تديتان نسبكة فلا
بسو ا" وإن أعطاك درهمين بدرهم فيديعة فلو “ناس نه وكذلك إذا دخل
عليهم بغير أمنان: والعبد التاجر والذمي في هذه 3 بمنزلة الحر
المسلم. وكذلك المرأة من المسلمين. وكذلك اير لي أيدي أهل الحرب
ين المسلعية فين كذللك. 01 #و] وكدذلف: كيل الحقطة لا باسن. بان
)١( ف م ولا.
(؟) هو ما يكتكَل به. انظر: لسان العربء. «كحل».
(0) حجر معروف» ومركباته سامة» يستخدم في الطب وقتل الحشرات. انظر: القاموس
المحيطء «زرنيخ»؛ والمعجم الوسيط»ء «الزرنيخ».
(5) م ز: قال؛ ز + الإمام الأعظم.
(0) ز: فأكثر. 050 مز-أي.
(0) ز- وجه. 6 م ز -ابه.
(9) ف: الحال.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
اك حورو مالشُشُشُشش 125215 اوسا اال اا اسه
يوزن من النحاس والحديد والآدهان وغيره لا بأعنى بأن يشتري منهم اد
4 1 ل اناف ٠ 0 00 ١ ا
غيره: نسيتة أو :يدا ببيك.
ولو أن تاجراً في دارهم أعطى رجلا منهم ألف ورمع تالقن ديئار
نسيئة كان جائزاً. وإن كتب له بها إلى عبد له في دار المسلمين فهو جائز.
والأسير المسلم في دار الحرب والتاجر المستأمن في ذلك سواء.
ولو أن تاجرا مسلماً في دار الحرب”" اشترى من تاجر مسلم درهما
بدرهمين في دار الحرب كان ذلك فاسداً لا يجوز. أَفْسِدَ من ذلك بين تجار
المسلمين في دار الشرك ما أفسد في دار الإسلام. وكذلك النساء
والفكائيون "" بوالعبية الس ليون" التجان ذاما النلمو نتف اهن الحرية
أَسَلمُوا 55 دار الحرب فإنى أكره لهم ذلك» ولا أرذة إن تبايعوا به فى قول
أبى حنيفة. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرده فيما بينهم وأقضي به كما
َو (5) .2 ٠ تحاء ا 0070
خصي به بين جار لمسلمين .
وقال أبو حنيفة: إذا خرج الحربي إلى دار الإسلام تاماك ات
1ن اثنان:
(0) ف: ولذلك. ظ
() ز + والتاجر المستأمن في ذلك سواء ولو أن تاجرا مسلما في دار الحرب.
() ز: والمكاتبين. ْ
(6) ز: المسلمين.
0ن يقضي.
(0) ومحمد يرده أيضاًء على ما ذكره الحاكم والسرخسي. قال السرخسي: أما على أصل
أبي يوسف فقط فظاهر... ومحمد يقول: مال كل واحد منهما معصوم عن التملك
الخد آلآ تزى: أن المسلمين 'لو:ظيروا خلن الذار: لا يملكوة فالهما -يطويق العتيية)
وإلما يتملك أحنهما مال صاحبه بالعقد» بخلاف مال الحربي: :انظر: المبسوط»
15.
للع م امات
كتاب الصرف باب الصرف في دار الحرب ظ
نطول + كالاة حان اللا لة.. لسكا ا ا 011 او 1710 ا
فباعه مسلم أو ذمي درهماً بدرهمين فإن ذلك لا يجوزء من قبل أنه في دار
الإسلام حيث يجري عليه حكم الإسلام؛ فلا يجوز عليه إلا ما يجوز على
الما ل التجار من أهل الحرب يدخلون إلى دار الإسلام يأمان
فيشتري أحدهم ذرهيا بدرهمين من صاحبه فإني اليك و كاه ايد 00
أعل الاإتنافة واجيوهن ذلك" از بين أهل الإسلام. وكذلكه اف
الذمة. فإذا 4 الحربي في دار الحرب وقنها بدرهمين أو ديناراً بدينارين
سينة أويدا ينك أو ديثارا بعكترة :دراه عينة نون لئان 1 د مقرو الي
فصاروا ذمة قبل أن يتقابضوا أو أسلموا”*؟ فصاروا مسلمين ثم اختصموا في
ذلك أبطلته. وكذلك /[١708/1ظ] المسلم يب يبيع الحربي أو شترف منه في دار
الحوف ات ألم أهل :النشرب وأسلم لسحربي قبل أن كقانف ا إن ايها
فى ذللك إلى قاع المسلمين زنك وإ كان قد كتايضا قت التقصيهل"” ”.فى
ذلك لم أنظر في ذلك إذا كان ذلك في دار الحرب. ا د
دخلا دار الإسلام ثم تقابضا ثم اختصما في ذلك رد كله. وهذا قول 5
0
ينا
وقال: أبو.يوسفة: آنا أكر» إذا :دل المسلم دار الحرب أن يبيعهم
درهما بلورههير:: أكرهءفسن ذلك نا أكرة في دان الإسلام. وكذلك الخمر
والختزير والميتة أكرة مق ذلك في :دار الحرب ما أكره في دار الإسلام. لا
أراه يصلح ولا يحل. حدثنا ابن أبي ليلى عن الححَكم عن مِفْسَم عن ابن
عباس أن رجلا من المشركين وقع في الخندق فمات""''*» فأَعْطِيَ المسلمون
)١( ف م ز + التاجر فأما. وهي زيادة لا معنى لهاء إلا أن يكون في الكتاب سقط. لكن
لا يوجد في النسخ الأخرى أو الكافي أو المبسوط ما يؤيد ذلك. ظ
(؟) مما أفسد بين أهل الإسلام وأجيز من ذلك.
) فام ز + فأسلموا. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/87١ظ؛ والمبسوط. .59/١5
(5) ف م ز: أن تقابضوا واشلهؤوا: والصحع من تة؟ والكافي». ١1ظ؛ بالجبرة
+1 .
(05) ز: ثم اختلفا.
050 م فمات» يده ه.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
يحيفتة مالا فسألوا النبي كَل عن ذلك». فنهاهم”'". وإذا اشترى الحربي في
دار الحرب عشرة دراك بدرهم من حربي وعجل له الدرهم وجعل الدراهم
نسيئة ثم أسلموا جميعاً ثم خاصمه في العشرة الدراهم فإن هذا 9
يجور. ولكنه يرد إليه 557 ماله كروقينا: وهذا مثل الذي رد رسول الله عَكِ
من ربا الجاهلية. وحدثنا عن عبيدالله بن أبي حُميد”" عن أبي”" المَلب©)
١ عن رسول ال لي ا اا فقال: «كل ربا كان
)22
المطلب)9© ,. وحدثنا 000 5 عن التكم عن
مِفْسَّم عن ابن عباس. وقال عق يوسفا: رد رسول الله وك ربا الجاهلية.
وكذلك أرُدٌ أنا ربا دار الحرب إذا كان بين المسلمين وبينهم وأطلل
9
3 35
باب الصرف بين العبد ومولاه
والولد والأب وغيره من القرابة
/[9/1*"و] وإذا اشترى الرجل من عبده درهماً بدرهمين وليس عليه
)١( المصنف اس أب شيبة ) لبن ومسلدل 5 ١/4؟2 ا ؟؛ ا الكبنه
للطبراني» ."/8/١١
301 ف 2 20-6
(5) ز: مليح. (09) ز- فهو.
0 ز: وضع.
1101 التحرديت تو عي لمرو رياه المليح واسمه زيد بن أسامة الهذلي من التابعين.
وقيل في اسمه: عامر. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء ؟١/758. وقد روي موصولا
عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل عن حجة النبي يلِه. انظر: صحيح مسلمء
الحج؛ 147؛ وصحيح ابن خزيمة» 7091/4؛ وصحيح ابن حبان» 101/4. وروي من
حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. انظر: سنن ابن ماجه» المناسك» 5/ا؛ وسنن
أبي داودء البيوع» 5؛ وسنن الترمذيء التفسيرء سورة التوبة 4. ومن حديث أبي حُرّة
لاحي دن عد انظر : سنن الدارميء البيوع , ا ومجمع د عي نا"
كتاب الصرف باب الصرف بين العبد ومولاه والولد والأب وغيره من القرابة 2
٠ 2 2030 ,5 : 5 , 1 1
العبد دين فإِنَ هلا ل نوكا لا ربا د 00 عبذه ) ولكني ارده
فق قبل .انف لسن له أن تال ماله وعليه دين » فإني”* رد لأنه ليس ببيع»
ولو كان 3 ا لم يجز . ولسيت أرده لأنه 0 5-0 إدا كان العبد
فأذونا له الا 7 العبد الو أن سترق من 0006 اديهيها بدذرهمين
وإذا ام وان بديكة د أو من عبد أمه أو
من عبد امرأته أو اشترت امرأة من عبد زوجها درهماً بدرهمين فإن ذلك لا
وإذا اشترى العبد من العبد ذزعما بدرهمين فإن هذا لا يجوزء وهما
كالحرين المسلمنة: وكذلك المكاتب يشتري من مولاه. وكذلك العبد قل
عتق بعضه وهر يسعى فى بعض قيمته. فأما أم الولد والأمة فهما بمنزلة
010( 4 يكن ؛ ز: ممتنع.
(5) ف + ببيع إنما هو ماله بعضه في بعض وإن كان على العبد دين فإن هذا ليس.
ْ "5
(5:) مز: قال.
(5) م: لو كان.
0 ز: بيع.
0 يقول السرخسي رحمه الله تعالى: وليس بين المولى وعبده ربا. .. لأن هذا ليس ببيع.
لآن كنيب العيل لميولامة والبيع مبادلة ملك بملك غيره؛ ا
عضن كلا ركورك ديعا إن كان علي العند سن فلينن نبتهها ونا أيضاء ولكن على
المولى أن يرد ما أخذه على العبدء لأن كسبه مشغول بحق غرماته» ولا يسلم له ما
لم يفرغ من ديئهء كما لو أخذه لا بجهة العقد. انظر: المبسوطء .01/١5
(6) ف: من صيده؛ ز: من سيله. ظ
(9) ف ربا ولاء صح ه.
():: بيع.
ابه
00000
كتاب الأصل للإمام الشيباني
العيده فى دلقم وغميوا "عزن الذي فى “ذللف كعيور""" بجوو عند
المستامنين من أهل الحرب في دار الوسلام فهم بمنزلة عبيد المسلمين في
ذلك.
الاي سن لسرم محر ل ادا جد ور ا
كبير أو من يتيم في حجره صغير وهو وصيه '' درهماً بدرهمين فهو باطل
لا يجوز. وكذلاف ونا "توا ري وكذلك النسيئة في ذلك. وكذلك لو كان
الولد هو المشتري من الأب فهو في ذلك سواء. وكذلك الرجل يشتري من
0 أو امرأة اشترت من زوجها فهو فاسدء لا يجوز من ذلك إلا ما
نم السبعلمين» 0-68 كترى سن أحياا اوم عيمة اومن
0 1 من 58 أخيه'' أو'" ابن الأخ من العم أو ابن الأخت من العم أو
ال ل د وكذلك كل ذي رحم محرم من النسب أو
محرم من الرضاع أو محرم من غير ذلك فهو كله سواءء ولا يجوز فيما
بينهم من الصرف /[١/94١اظ] اذام جردم "يون المساهيق ١ يدك هر
ذلك ما يفسد بين المسلمين.
وكدلك شو كان" ركه عنيان افرع اومن امن الكش ننه لا
يعجور. ظ
وإذا كان شريكان متفاوفيان "كاعري" اخوهها نو ماحد :درسي
بدرهمين فإِن هذا ليس بربا ولا صرفء وهذا كله بينهماء ولا يجوز فيه
لبه * "أ لآنها.مالههنا بجميعاً» :وهو لهم كلة:
وأهل الذمة في هذا كله سواء مثل أهل الإسلام عبيداً كانوا أو أحراراً.
)١( م ز: وعبد. (2)5 زا كعيد:
() ف: وصي له. (5 3“ ديتازا.
(0) ف: فيما يجوز. (5) ف: ابن أخته.
00 هده ()ه وتجعهاء
05 شر كين (١)ز: شريكين متفاوضين.
()ف م: في البيع. والتصحيح يفتضيه المقام.
كتاب الصرف - باب الوكالة في الصرف ظ 0
وكذلك أهل الحرب المستأمنين في دار الإسلام.
5
باب الوكالة فى الصرف'''
وإذا وكل رجل رجلا ودفع إليه دنانير يصرفها بدراهم فهو جائزء ولا
ينس ذلك غيبة”" رب الذناتين عن الضرقف»» لأنه له يل" العقدة 6 وإنما
ولي عقدة البيع الوكيل.
: ظ . 56 05 5
وإذا وكل رجل رجلا يصرف له دراهم ووكل ”' رجل اخر رجلا
بدنانير يصرفها له فالتقيا الوكيلان فتصارفا فهو جائزء ولا يفسد ذلك غيبة”
أحد من الع 0 ظ
وإذا وكل الرجل رجلين بدراهم يفترفافينا له قلسن لكحدعيها أن
يصرفها دون الآخرء وإن صرفاها جميعاً فهو جائز. فإن قام أحدهما'" قبل
أن يقبضا فذهب انتقض حصة الذاهب من الصرف» وهى النصف». وحصة
الباقى جائزة. فإن قاما جميعاً ووكلا رب المال بقبض الدنانير فإنه لا يجوزء
لأنهما وليا عقدة البيع» فلا يجوز أن يقبض غيرهما إلا أن يكونا حاضرين
ى 00 وهما حاضران» فإن هذا جائز.
)١( هذا الباب بتمامه موجود فى كتاب الوكالة بنفس العنوان «باب الوكالة في الصرف»
أيضاً بتغيير يسير في بعض مسائله وألفاظه: وقد استفدنا منه في تصحيح بعض الألفاظ
المحرفة فى هذا الباب. انظر: 7/8١1و.
(0) ف م ز: عليه. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط» .10/١5
0 لم يلي.
(4) م: وكل.
(5) ف م ز: على. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط». الموضع السابق.
(5) ف: كل واحد من الوكيلين.
(0) ز: إحداهما. |
(4) ف م ز: وامراته. والتصحيح من ب جار.
(205 7 افتقهين:
ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا وكل رجل رجلا بدنانير يصرفها [بدراهم» وللوكيل «نانير يريد أن
يصرفها لنفسهء فصرفها جميعاً بدراهم]"'' وقبضها وفارقه”' ثم" وجد فيها
فرهها اننا" ” فإن ركد أن دنه ول تسل :رم لجال بوكزلك
التيوع *".نآما لقتو ق7"" والرساضن افإنه يرقف وكونة شرييه اداو
في الدنانير بحصتهء ولو لم يفارقه كان له أن يستبدله ذلك أيضاً. وإذا وجد
الوكيل :رهما زائفا فأراد.رت المال: أن يكون. هو يردة افليس له ذلك لأله
يضرف عنذة شا إلا أن يؤكله الوكين :يزللق50,
وإذا وكل الرجل رجلا بدراهم يصرفها فصرفها”'' وقبض الآخر
الدراهم وأقر”' '' بالاستيفاء فوجد فيها درهماً زائفاً فقبضه الوكيل وأقر أنه
من دراهمه وجحد ذلك رب الدراهم فإن الدووي 77 0 الوكيل :دون
ا وإن لم يقر الوكيل ولكن البينة قامت بذلك أنه من دراهمه ولم
يقر بالاستيفاء فرده عليه القاضي فإنه يلزم الآمر أيضاً. وكذلك إن لم تقم
)١( الزيادة تقتضيها تتمة المسألة. وهي مستفادة من ب.
() ز: وفارقها.
(0) ز- ثم.
(5) الزائف والرّيئف هو الدرهم الذي فضته رديئة.ويرده بيت المال. لكن يقبله التجارء كما
تقدم.
(5) ف: ولا ينظر.
(1) هو الدرهم الذي يكون أردأ من الزائف». ويرده التجار أيضاًء كما تقدم.
7) الستوق أرداً من الزيف والنبهرج» كما تقدم.
(6) وعبارة ب هكذا: ولو أراد رب المال أن يستبدل هو بالدرهم الزائف فليس له ذلك
لأنه ليس بعاقد إلا أن يوكله الوكيل بذلك.
(9) ف + وقبض الدنانير.
)٠١( فم ز: وأمر. والتصحيح من ب جار؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.
1 .
(1)اف م ز: الدراهم. والتصحيح من ب جار.
(0١)ز: تلزم.
(1) ف م ز: الآخر. والصحيح ما أثبتناه.
كتاب الصرف - باب الوكالة في الصرف 7
عله تواين :الو كيل أن يحلف فرده عليه القاضي"'' فإنه يازء ال ا
وإذا وكل وهار راد بدراهم يقير فيا اله يتات “فلن 4:< ان تصيرك
الدنانين ول .د يشتري بها شيئاً ولا يهبها ولا يُمْهرها ولا يُقرضها ولا يَرهنهاء
فإن فعل شيئاً من ذلك فهو مردود.
وإذا نوكل وغل برجلا بإبويق اقضة عفد رول يكهريه لهموغيله يرا
وأعطاه الدراهم وأراف الوكيل أن:يشتزيه"" لنفشه ذون الآمر ففعل”* ذلك
فهو للآمر إن اشتراه بألف درهم أو أقل أو أكثر وذلك وَزْنَهُ سواءً» وليس
للوكيل أن يخرج من الوكالة إلا بمحضر من الآمر. وكذلك هذا في العروض
كلها والحيوان. وإذا اشتراه بدنانير أو بشيء من العروض مما يكال أو يوزن
)١( ف م ز: الوكيل. وانظر الحاشية التالية.
)١( كذا في ف م. ونحوه في ب؛ والكافي. لكن تعقب ذلك العنر تين . قال الحاكم : وإن
رده القاضي على الوكيل سيقة ات بإباء يمين ولم يكن القابض أقر 0000 ء لزم الآمر.
انظر: الكافي, الموضع السائق: فال السرخسي : وفي هذا نظرء فإن القابض إدذا لم
يقر باستيفاء حقه ولا باستيفاء الجياد فالقول قوله فيما يدعي اند يو قي لآنة يكز
قبض حقهء ولا حاجة له إلى إقامة البينة» ولا يمين على الوكيل الذي عاقدهء إنما
اليمين عليه؛ فإن من جعل القول قوله شرعاً يتوجه عليه اليمين» وإنما يرد إذا حلف
لا إذا أبى اليمين» فعرفنا أن هذا الجواب مختل» والصحيح أنه إذا حلف ورده على
الوكيل فهو لازم للآمرء لأنه رده عليه بغير اختياره فيما هو حجة في حق الامر.
انطرة الميسوط 5 5/1 :اوقد تكروت ذه المسالة :فى كتات الوكالة هيات
الوكالة في الصرفء بتغيير يسير حيث يقول هناك: وإن لم يقر الوكيل أنه من دراهمه
ولم يقر القابض بالاستيفاء ولكن النولة قاضك أنه من دراهمه فرده عليه القاضي فإنه
يلزم الآمرء وكذلك إن لم تقم بيئة وأبى الوكيل أن يحلفه فرده القاضي على الوكيل
فإنه يلزم الآمر اهما انظر : 2.4 . وقد وردت مسألة شبيهة بهذا عند المؤلف هنا
فى كتاب الصرف وكتاب الوكالة. لكن أقر فيها فيها المشتري بالقبض. قال المؤلف : وإذا
وكل رجل رجلا بطؤق ذهب يبيعه له فباعه وانتقد الثمن وقبض المشتري الطوق ثم
قال المشتري: وجدت الطوق صُفْراً مموّها بالذهب» وأنكر الأمرء فإن أقر الوكيل
لزمه ذلك دون الآمرء غير أنه يُستحلّف الآمر. فإن أنكر الوكيل وأبى أن يحلف فرده
عليه القاضي فإنه يلزم الآمر. وكذلك لو قامت عليه بينة. انظر: ١/17او؛ 114/8و.
() ز- له بعينه بدراهم وأعطاه الدراهم وأراد الوكيل أن يشتريه.
(4) ف: يفعل.
ظ ١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
أو غير ذلك فهو له خاصة دون الآمرء ا ا د وكذلك هذا
في جميع العروض والحيوان.
ا شتراه به من هراهم أو طابر فهو جنئره وهو لمر وإذا
اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن بعينه أو بغير عينه أو بعروض"' ' فهو للوكيل
/[1/١٠“'ظ] في قولنا. وفي قول”" أبي حنيفة إن كان الطعام بغير عينه فهو
للآمر في قياس قولهء وقال: العروض في البيع لا تجوزء ولا تكون”*
للآمر في الشرى. هي للوكيل» وكل شيءٍ بغير عينه يجوز للآمر في الشرى
في قوله. وقولنا في البيع والشرى على الدنانير والدراهم سواء”'.
وإذا وكل رجل رجلا يبيع له إبريق فضة فيه ألف درهم بألفي درهم
فإن هذا فاسد لا يجوزء. ولا يضمن الوكيلء لأنه لم يخالف. ولو باعه
بدنانير أو بشيء من العروض والحيوان فإنه لا يجوز.ء ويضمن الوكيل إن لم
0010 ف م ز: مما. والتصحيح من ب.
(0) ف: أو بعرض.
)اف قو لباك وقرن:
(5 2 حيكون:
(5) وقد ذكر المسألة في كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف» ولم يذكر فيها خلافاً
بين الإمام وصاحبيه. فقال هناك: وإذا وكل الرجل رجلا أن يشتري له إبريق فضة
بعينه من رجل ولم يعطه شيئاً فما اشتراه به من دراهم أو دنانير فهو جائزء وهو
للآمر. وإن اشتراه بشىء مما يكال أو يوزن ليس بعينه فليس بجائز وهو للمأمور؛ لأن
التعن إنها رركون مع الدراهم بوالدتانين توا ادر »يلي » معنا يكال .ىجوز عه ار
بحيوان أو بعروض فهو للوكيل دون الآمر. انظر: 177/8١ظ - 171و. وقال السرخسي
اا وإن وكله أن , شترئ له إبريق فضة يعينه من رجا فاشتراه بدراهم أو ذلا
جاز على الامرء وجاز إن نواه. لنفسه. ٠ لأن مطلق التوكيل بالشراء يتصرف إلى الشراء
بالنقد. فهو بنيته قصد عزل نفسه في موافقة أمر الآمرء وليس له أن يخرج نفسه من
الوكالة إلا بمحضر من الآمر. وإن اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن بعينه أو بغير عينه
لم جز على الامر» 'لآن مطلق التوكيل بالشراء يتقيد بالشواء بالقة ب فإذا اشكراة
بشيء آخر كان مخالفاً» وكان مشترياً لنفسه. انظر: المبسوط» 31/١8 20
كتاب الصرف - باب الوكالة في الصرف 1
يقدر عليه''". وإن كان أمره أن يبيعه بما رأى فهو جائزء يلزم الآمر.
وإذا وكل رجل رجلا بفضة له يبيعها ولم يسم له الثمن فباعها بفضة
أكثر فينها فإنة لا يجوز بولا يضمق الوكيل. وإن كان قد أرنى + :والذق: وكلة
أحق بهذه الفضة من الوكيل يَفْبِض منها وزن فضته. لك
يدي" الوكيل حتى يؤديها إلى صاحبها.
وإذا وكل رجل رجلا يشتري له إبريق فضة بعينه عند رجل ولم يدفع
لبه القم وول ف تررك يشريه فاشعراه الوكيل يؤولة درام أو بانائير”
فهو جائزء وهو للآمر الذي وكلهء والثمن عليه دين. فإن اختلفا فقال
للوكير 59 الذى كله الى ااسعره قال :الوك 59 بي" فى اشكرينه يكذ
وكذاء وصدّقه البائع» فإنه يلزم الموكل”" بذلك الثمن. وكذلك لو قال
الموكل : قد أخذتها بثمن دون من قلَء وصدقه البائع . فهو له. وهذا
والباب الأول سواءء نقول”': لأن البائع قد أبرأه من الفضل. وكذلك لو
أمره أن يشتري له داراً من رجل بعينها أو عبداً بعينه أو ثوباً بعينه أو دابة
بعينها فهو والباب الأول سواء.
1 2 0000 : ا ١ ّْ
وإذا وكل رجل رجلا يبيع ترابا ' من تراب الصواغين فهو جائز. وإد
)١( وعبارة ب: فيضمن الوكيل بذلك إن تعذر رده.
(5) اف : فى يدء
فرة فام: دنار والتصحيح من ب.
(5) م: الوكيل. ظ
(5) ز - فاشتراه الوكيل بوزنه دراهم أو بدنانير فهو جائز وهو للآمر الذي وكله والثمن عليه
ديق فإن. اختلقا: تقال للوكيل الذي بوكلة ل تقغزه.وقال الوكيل.
(5) ف: بلى.
(0) ف م ز: الوكيل. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: 177/8و.
(4) ف م ز: دون الثمن. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق.
(24 يقول:
)١( ولفظ الحاكم والسرخسي: تراب فضة. انظر: الكافي. الموضع السابق؛ والمبسوط.
1 .
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
داعو رع فى نمو السووضى كاننا"'" ا كا ديسفلة أ طورها فين عافد
والمشتري بالخيار إذا رآه وعلم /[١/١١"'و] ما فيهء إن شاء أخذه. وإن شاء
رده. ين باعه بذهب فإنه لا يجوزء. وكذلك إن ناعة د ا 3
يجوزء من قبل أنه'*' لا يعلم أهو أكثر أو ما فيهء فصار هذا فضةٌ بفضة
د أو فضة [بفضة]1!*) وذهب مجازفة فلا يجوز. وإن علم بعد ذلك أن ما
ف التزا ميق الفط افا نمك لقف التي اشتراها به وأن في التراب ذهب"')
و ذلك”"' فَعَلِمَ هذا قبل أن يتفرقا فهو جائز إن شاء ذلك الذي اشترى
التراب» لأن الخيار له كان. وإن تفرقا”*" قبل أن يعلم ذلك فإن البيع فاسد
لا يجوزء لأنهما تفرقا على فساد. فلا يجوز.
وإذا وكل رجل رجلا أن يبيع تراباً له من تراب المعادن”'2 فإن كان
ذلك التراب فضة فباعه”''' بفضة فإنه لا يجوزء مِن قِبَل أنه لا يدري أيهما
أكثرء ولا أضمّن الوكيل شيئاً من ذلك وإن"''' كان قد أربى» لأنه بيع.
وكذلك لو كان الترات: تراب معدن ذهب فباعه بذهب فهو مثل الأول.. فإن
علم المشتري كم في التراب من الذهب وكم في التراب الآخر من الفضة
فكان مثل ما أعطى'''' فإن كان علم ذلك قبل أن يتفرقا فله أن يجيز البيع.
فإن علم ذلك بعدما تفرقا فالبيع فاسد.
)١( ز: كان.
68 0 +اشاء.
(7) ف فإنه.
0 ف من قبل أنه صح ه.
(6) الزيادة من كتاب الوكالة» باب الوكالة . في الصرف. انظر: سد
3( - ذهب.
(3-07:- يذلك:
)00 م ز: :وان لم يتفرقا.
(9) م ز: المعدن.
(١)اف م ز: فصاغه. والتصحيح مستفاد من ب.
ممم ز: فإن.
(؟١) ز: ما أعطاه.
كتاب الصرف - باب الوكالة فى الصرف 0
يكال أو يوزن سوى الذهب والفضة أو ثوب أو عبد أو دابة أو دار» فهو
جائزء ومشتري التراب بالخيار إذا رآه وعلم ما فيه. ولا يجوز بيع الوكيل
فى شيء مما باع به التراب من الثمن. نقول: لا يجوز بيعه لذلك"'" الثمن
ولا هبته ولا صدقته ولا رهنه » ولو بروج امرأة [يبذلك الثمن] لم لا
ذلك: ولو أجر”" الدار أو العبد أو الدابة [بذلك الثمن] لم يجز ذلك» لأن
رب التراب لم يوكله. وإن ادعى أحد في شيء من ذلك دعوى فليس
للوكيل أن يخاصم في ذلك. وإن علم المشتري العاف جهن فيه فقال: لا
حاجة لى فيهء وأخذ متاعه من الوكيل /1١/١١#اظ] بغير قضاء قاض» فهو
ئزء لأنه كان له الخيار فى ذلك. 202
ولو وكله أن 0 “اإقراة بهذا الغا وهو تراب معدن فزوجه كان
النكاح جائز أ فإن كان فيه عشرة دراهم فضة آى أكثر بز :ذلك أو كان تراب
ذهب فيه قيمة عشرة دراهم أو أكثر كان مهرهاء ليس لها غيره'“. وكذلك
تراب الصوّاغين. والخلع على هذا جائز وإن لم يكن فيه إلا درهم واحد.
ولو وكل رجل رجلا يبيع سيفا له محلى أ أو مِنْطَقَة'"' مفضّضة أو إناء
د الف فهو جائز ا باعه بذهب ا 9 فهو جائر. وإن باعه
0 لاك
000 أي : ال ل
008 2 موول حعد رالا عدف ولا ومن ول زوع ابراة له فكو لباتذالكة« ول جر
(4) ف: التراب.
(5) م: أن يزوج.
030 وإن لم يكن فيه قيمة عشرة دراهم فإنه يكمل لها عشرة دراهم. لآنه أدنى الصداق.
انظ المشوط: 11/١5,
(0) هي ما تربط على الوسطء كما تقدم.
(4) ف مز: مفضض.
(9) ف م ز: وإن. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: 77/48١ظ.
)٠١( ف م ز: وقبض؛ ب: فتقابضا.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حر ا مطججججججج مرررو روات
[بذهب نسيئة فلا يجوزء ولا يضمن الوكيل» وليس هذا بخلاف» لأن البيع
قوع ركو" اسه و ند" ."نان باعه: رتفي اكثر حدما "قه سيف سير
فيه» ولا يجوزء ولا يضمن الوكيل شيئاً من ذلك. وإن باعه بفضة أقل مما
فيه :وامنعها اذهب أو عرض أو :فلوسن فينو تماق :إذا “كان يدا بيد إن عن"
نفيقة كاذ حو )ولا يععدن: الوك 177
وإذا وكل رجل رجلا بحلى ذهي” "افيه لؤلوق أو «تاقودك يبيعة له قاض:
بالنقد بالذراهم' تلم تترقا قبل أن يقبض الثمنء فإن كان اللؤلؤ والياقوت
مد للذهب جاز في ذلك بحصته. وبطل حصة الذهب. وإن كان ذلك
ُنْرَّع بغير ضرر فهو كذلك أيضاً. فإن كان لا يُنْرّع إلا بضرر فإنه لا يجوز
شيء منه. وإن باعه كله بتأخير بذهب أو فضة أو بذهب وفضة أو بذهب
وططام أو مدي مها كال قير التعام غير أنه نك كله تبك و3 ل
يجوز شيء من ذلكء» لأنها صفقة واحدة». فلا يجوز بعضها دون بعض.
8 م 1 (لم) . 7 1 و
وإذا وكل رجل رجلا يشتري له بدراهم”” فلوسا فاشترى بها فلوسا
وقبضها فهو جائز. فإن كسدت الفلوس قبل أن يقبض' الذي وكله فلا يلزم
الوكيل بالخيارء إن شاء ردهاء وإن شاء أخذه”''؟. فإن أخذها فهي لازمة
(0) الزيادة من كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف. انظر: الموضع السابق.
(0) فا م ز: ونقد. ظ
ره ف ز- يدا بيد وإن كانء» صح ف ه.
(54) وقد ذكر المسألة بأتم من هذا في كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق.
(0) ز: ذهيا.
0 و اكل»
(0) ز: قال.
(4) ف م ز: دراهم. والتصحيح هر , كقان: الوكالة .بات الوكالة في 5 انظر :
١1و
(9) فا م ز: أن يصل. والتصحيح من كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق.
)٠١( ذكر المؤلف مسائل في كساد الفلوس قبل هذا أيضا. انظر: باب البيع في الفلوس
والشراء» 84/١ 1و. وقال السرخسي: وقد ذكر قبل هذا أن العقد يفسد بكساد الفلوس-
كتاب الصرف - باب الوكالة فى الصرف
له دون الآمرء ([1/1و] من قبل أنها لا يُتتفع بها وأنها'' ليست بفلوس
173 كبرت إنما هي الآن ين ألا : 0 أنه ثور اشترئ بالدراهم
ا سي كانت 8 كاسر:60) قبل ذلك لم تلزم الآمر. ويصمن الوكيل
6
ولوق وكل روا .راد م ا ييا
قبل أن يفبضه الوكيل كان الوكيل فيه بالخيار» فإ شاء تركه وفسخ البيع ولا
يضمن» وإن شاء''' أجاز البيع وأخذه. فإن كان العيب ينتفع بالعبد معه فهو
لازم للآمر. فإن كان عيب”"' يستهلك العبد فيه لزم الوكيل» ولا يلزم الآمر.
أستحسن ذلك» وأدع القياس فيه'*“». وكذلك الدار والأمة والدابة والثوب.
- قبل القبض استحساتناء فقيل: التفريع المذكور هنا على جواب القياس» وقيل: مراده
من قوله هناك أن العقد يفسد أنه لا يجبر على قبض الفلوس الكاسدة» فأما إذا اختار
الأحذ قله ذلك + كما فسره هنا انظرة المشنوط 17/1١5.»
(0) ز: حتى.
(6) أي: نحاسء» كما تقدم.
3-020 وافلوسن:
(4) قا مز: فاسدة. والتصحيح من كتاب الوكالة. ا ان
(50)٠فه دءشاء
(00 © عيب
69 قال السرخسي رحمه الله : وذكر ه فى السير الكبير أن على قول أبي حنيفة رضي الله عنه
العيب اليسير والفاحش فيه سواءء وهو لازم للآمر إن اشتراه بمثل قيمته» لأن أخذه مع
العلم بالعيب كشرائه ابتداء مع العلم بالعيب» ومن أصل أبي حنيفة رضي الله عنه أن
العيب المستهلك لا يمنع الوكيل من الشراء للآمر بمثل قيمته» فكذلك لا يمنعه من
القبض والرضى به عند ا ومن أصلهما أن ذلك يمنع قراءة تلام ايعداء»: لان
الموكل لم يقصد ذلك» وهو معلوم عرفاًء فكذلك رضاه عند الأخذ. وهذه مسألة كتاب
الوكالة» وقد بينا هناك. ولئن كانت المسألة في قولهم كما أطلق في الكتاب فوجهه أن
الرضى بالعيب اليسير من الوكيل بالشراء ملزم للآمر بخلاف العيب الفاحش» فكذلك
الرضى بالعيب اليسير يكون ملزماً للآمر بخلاف الرضى بالعيب الفاحش إلا أن يشاء
الآمرء انظر:: المبضوط 2509/15 5. وانظن لشرس الحبيالة :في كنات الوكالة :
السو 05015 ات وان د شرص ادن القي اللمردي 41312
ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو وكل رجل رجلا بعبد يشتريه له فاشتراه ثم قُتِلَ2'7 العبدُ عند البائع
قبل أن يقبضه الوكيل فالوكيل بالخيارء فإن شاء ذ ا ورد ولاا يضمن
شيئاً”''» وإن شاء أجاز البيع وكانت القيمة له خاصة دون الآمرء لأنها ليس
بالعبد الذي أمره به.
وإذا وكل رجل رجلا بطق ذهب يبيعه له فباعه وانتقد الثمن وقبض
المتهرئ'الطزق' كم :قال المكتدري ١ وعدض الطوق مرا وها بالدعية
وأنكر الأمرء فإن أقر الوكيل لزمه ذلك دون الآمرء غير أنه يُستحلّف الآمر.
فإن انك الوكيل وأبى أن يحلف فرده عليه القاضي فإنه يلزم الآمر. وكذلك
لو قامت عليه بينة.
وإذا وكل رجل رجلا ب* بشتري له طؤق ذهب فيه مائة دينار بعينه من
رجل» فاشتراه بألف درهم نّقَدَ الألف ولم يقبضٍ الطؤق حتى كسره ولم
يفترقواء فاختار الوكيل امانكن الال لسر الاق كييك ةا بر
الفضة» فهو جائز على الوكيل. فإن0© اختار©» ذلك با عا ون ©
ذلك للوكيل على الذي كسر الطؤق؛ 3 7 الآمرّ من شيء» إنما له
دراعي عي الول فإن كان الطؤق في قيمته فَضْلّ على ألف درهم فَقَبَضَ
ذلك الوكيل تصدق بالفضل. ؛ وإن كان فيه نقصان فهو /[١/؟١”7ظ] جائز
عليه. ظ
جو
ع 5
قلت فلت * ويكون للآمر إن أحب أن يختار اخل قيمة ذلك؟
قال: نعم إن كنات د كلاق القيمة. وإن شاء لم باشل ولزم ذلك
الوكي : ظ ظ
وإذا وكل رجل رجلا بخاتم ذهب فيه ياقوتة يبيعه له فباعه بفضة فهو
جائز. وإن باعه بذهب أكثر منه فهو جائز. وإن باعه بخاتم ذهب أكثر من
(1,05”ته قبل )2 “فيه سينا
(9) ز- فإن. (5) ز: فاختار.
(0) ف : ز وضاوء والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافىء ١/3و والمبسوطء 1/”.
كتاب الصرف - باب الوكالة فى الصرف
متججح 77ر7
وزنه ليس فيه فْصٌّ فهو جائز. وإن باعه بدراهم فهو جائز. وكل شيء من
هذا باعه به نسيئة فهو مردودء ولا يجوز. وإن باعه يدأ بيد ثم تفرقا قبل أن
يقبضا أو قبل أن يقبض أحدهما انتقض البيع وفسد. وإن باعه بخاتم ذهب
أكثر مما فيه من الذهب وفيه فص أو لا فص فيه ثم تقابضا فهو جائز.
وإذا وكل رجل رجلّين بألف درهم يبيعانها له فباعها أحدهما دون
الآخر فبيعه لا يجوزء لأنه لم يرض برأيه دون رأي صاحبه. وكذلك كل
عَرْض وكّلهما'' ببيعه فهو في هذا سواء.
وإذا وكل رجل مسلم رجلاً ذمياً يصرف له دراهم أو دنانير” فإني
أكره ذلك». لأنه ذمي يستحل من ذلك الحرام. وأجيز الوكالة في البيع
والشرى” " على المسلم في القضاء إذا لم يكن فيه ربا.
وإذا وكل الذمي المسلم بدراهم يصرفها له فهو جائز. وكذلك الذمي
لووك انق "يرو كذلك الحرين: الستامة يوكلا ذا أو سملما يدلكه أو
بوكله هيلك اونا يقي عون دللقه هن على اتويت تلفي كلك
الخو يوكل 'المكاتت أو المكاتت: يوكل التحن. بوكذلك: الكبيو تيوكلل الصعيرة
والصغير التاجر يوكل الكبيرء والعبد التاجر يوكل الحرء أو الحر يوكله.
وكذللك المرأة توك اوس أو الرض'*" يوكلياء.:وكدلك المراة الذفية توكاه
ف ال#فقيلمة أ كو كزي 7 ميلد دين كله ران »واسو بوفر ان
وإذا وكل الرجل رجلا بدراهم فصرفها له عند عبد للموكل والوكيل
يعلم أو لا يعلم فلا ضمان على الوكيل. وإن كان على العبد دين فالصرف
جائز. وإن لم يكن عليه دين فهو ماله بعضه"*' في بعضء وإن أربى في
ذلك لم يضرهء لأنه ليس ببيع 0م 77"و] وكذلك العبد الذي عليه
الدية ا
24:50 كلماء ()2 ز:ؤراهما أن.5ثانيرا:
(0) فاز: في الشرى والبيع. (4) ز - الذمي.
(4) م: والرجل () ز: فهو كلها.
(0) م ز- بعضه.
0 أى :لا يضر ذلك مولا قتعا انظر؟“المسوطة: 54/114
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له فباعها بدنانير وحط عنه
شيئاً لا يتغابن الناس في مثله فإنه لا يجوز"'' على الآمر. وإن باعها بشيء
يتغابن الناس في مثله فإنه جائز على الآمر.
وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له فصرفها له عند شريك
للوكيل في الصرف [مفاوض فإن ذلك لا يجوز. وإن كان شريكاً للآمر
مفاوضاً فإن الصرف لا ينفذ على الآمر ولا يجوز. وإن صرفها عند شريك
للوكيل في الصرف]'' وهو غير مفاوض فلا يجوز أيضاً. فإن صرفها عند
شريك للآمر في الصرف غير مفاوض فإنه جائز إذا لم يكن له في هذه
الدنانير حق. وكذلك لو صرفها عند مضارب [لرب المال جاز ذلك. ولو
ضرفينا عل #ضارت]"" للوكيل. فين المضارية لم بجر ؤكذلك'[التوكيل
ببيع]**' العروض في هذا الباب عبداً كان أو أمةً أو داراً أو متاعاً أو دابة.
والشريك””*' المفاوض والشريك العنان والمضارب للوكيل كان أو لرب المال
غلى ها يضفت للك
وإذا وكل رجل رجلا بألف ادرهم يصرفها له والوكيل بالكوفة ولي سيد
له رسكانا لعفي “اليو 10 أو بالكئاسَة/* ا ل
)١( ز: جائز.
(؟) الزيادة من كتاب الوكالة. انظر: 1706/8١و.
(9) الزيادة من كتاب الوكالة. انظر: الموضع السابق. وانظر: المبسوطء .15/١5
(5) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي» الموضع السابق.
2( ف م ز: جيل الريك والتصحيح . مستفاد من ب؟ والكافي» 5 السنارة.
(0) ز: يصرفها.
6 ا في السوق. ظ ٠
(60) : الكتاسّة: ها كبس بالوكتسة من الوسخ في البيت» يقال: كنس البيت أي: كسحهء
بالمكية كا مع يان: ضدرت: وبها سمي كُنَاسَة كوفَان, وهي موضع قريب من
الكوفة. وهي المرادة في أبوات الإجارات والكفالة من كتب الفقه الحنفي. والصواب
ترك عفرت التعريفاء: انظر > المخرس 1( كتسن ا
(9) م ز: أو بالضراب. والكلمة مهملة في ف. والنقط من ب. والمقصود ساحل الفرات»
وهو النهر المعروف ويمر بالكوفة. انظر: المغرب. «فرت».
كتاب: الصرف باب الوكالة في الصرف 74
الحَئاطين”2 فهو جائز. وإن خرج بها من الكوفة إلى الجيرة''' فصرفها نَم
"فيو جائر »ولا مان عليه فن. شى :من .ذلك اين 15" إن ايديا
أن الى مك أ إلى الشام م اناه فلا ضمان ٠ عليه أيضاء لأنه لم
يونت" لها فكاناً أن شتا حخالقه)تاحيره عليه
ولو وكله ببيع عبد له أو عَرْض من العروض له حَمْل ومؤونة”
نامك جر اله وخرج به من الكوفة ثم باعه أجرزثُ البيع» ولا ألزم الآمر
1 اديه يا لأنه لم يأمره به ولو لم يكن له حَمْل ولا مُؤونة
أجرث اليم" .وإذا أمره يتبيغ طعام أو عَرْض له مُؤونة وحَمْل فحمله'' من
الكوفة إلى بلد فضاع أو سُرق"' فهو ضامن لهء وهو مخالف""'“. وإن
سَلِم'' حتى يبيعه لم يجز البيع. ولو أن رجلا دفع إلى رجل دراهم فقال:
)١( ز: صارفة الخياطين. الحناط هو بائع الحنطة» و«الحناطين» يقصد به موضع تمريغ
الحنطة من السفينة. انظر : المغربس» «(حنطء نقل).
(0؟) الحيرة مدينة قديمة على مسافة ميل من الكوفة. انظر: المغرب. «حيرا.
قر م ز إلى الحيرة فصرفها ثم فهو جائز ولا ضمان عليه في شيء من ذلك وإن خرج
بها.
40 آنه 0
مركن
0) أي: ما
له 3 يحتاجح في حَمْلهِ إلى دابة أو أجرة حمّال. انظر: المغرب» «حمل).
© الزيادة من ب جار. ظ
(4) قال الخدم وقال في رواية 2 حفص : #“أجحدت البيع إذا باعه بمثل ثمنه في الموضع
الذي أمره ببيعه فيه. وأعاد هذه المسألة في كتاب الوكالة وقال في جوابها: لم أجز
البيع » ولم ألزم الآمر من البيع شيئاًء لأنه لم يأمره بالخروج. واتفق على ذلك رواية
أبي سليمان وأبي حفص. انظر: الكافي» الموضع السابق. قال السرخسي: وهو
الأصح. انظر للشرح: المبسوطء 54/١5 - 15. والمسألة في كتاب الوكالة من كتاب
الأصل كما ذكرها الحاكم في الكافي. انظر: 59/8١و.
69 م ز: تحملة:
)٠١( ف: أوسوق؛ م ز: أوسق. والتصحيح من ب.
)١1١( زاد فى ب: لأنه لم يأمره بالحمل.
)فم ز: وإن أسلم. والتصحيح مستفاد من ب» ومن المبسوطء .10/١5
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ابتع لي بها ثوب ولم يُسَمٌ له المكان وقد سمى الثوب. فابتاع له الثوب"")
من غير الكوفة» كان جائزاً إذا لم يكن له حَمْل ولا مَؤونة.
قلت: فإن قال: مائة ثوب هروي؟
قال: إذا جاء ما له [حَمْل]'' ومّؤونة فهو له خاصة» ولا يلزم الآمر.
وإذا وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها له ثم إن الموكل صرف
/71*"ظ] تلك الألف فجاء الوكيل إلى بيت الموكل وأخذ ألفاً غير تلك
فصرفها فهو جائز.
قلت: فإن دفعها إلى الوكيل فضاعت له أن يأخذ غيرها؟
قال: لا.
غيرها فصرفها كان جائزاً. ولا تشبه الدنانير والدراهم غيرهما من العروض.
ولو ايو" أ 00 فضة بعينها أو ذهب" بعينه أو عَرْضا" من
العروض سوى ذلك بعينه فباع غيره لم يجز. ولو أمره ببيع فلوس بعينها
فأخذ له فلوسا مثلها فباعها كان جائزاً. والفلوس في هذا بمنزلة الدراهم
والدنالي:
ولو وكل رجل رجلا بألف درهم يصرفها فصرفها واشترط الخيار
د ان وكله ثم تفرقا على ذلك'"' و[قد] تقابضا فإن البيع
باطل”''' لا يجوزء ولا يضمن الوكيل شيئاً من ذلك من قبل أنه أربى» لأنه
لم يخائفي2“5. وكذلك لو باع نسيئة. وكذلك لو باع وجعل الخيار
(1) .م.ق الفمن: 00 اران ع ان
)“ف :لو اهرهم (45 :زه أن
(4) ز: ببيع. (5) ز: أو ذهب. 2
(/110:( + أو عرضن: () ف م ز: وللذي. والتصحيح من ب.
() نز - على ذلك. (١٠)م: بباطل.
(0) تقدم هذا في باب الخيار فى الصرف. انظر: ١/84١ظ.
كتاب الصرف - باب الوكالة في الصرف ظ شْ
للمشتري. ولو أن رجلا وكل رجلا ببيع عبد له فباعه الوكيل واشتر ترط الخيار
للمشتري ثلاثة أيام كان جائزاً. وكذلك لو اشترط الخيار لنفسه أو للموكل.
وليس هذا كالصرف.
وإذا وكل رجل -5 بألف درهم يصرفها له فصرفها بدنانير كوفية"""
فهو جائز. فإن قال الآمر: اصرفها"'' لي بدنانير» ولم يسم كوفية أو شامية
فصرفها الوكيل بكوفية فهو جائزء لأن وزن الكوفة”'' كوفية» فهو على وزن
الكوفية. وقال أبو يوسف”*': أما اليوم فإن صرفها بكوفية مقطعة فإنه لا
يجوزء لأن وزن الكوفية اليوم على الشامية التّقَال؛ وإنما جاز قبل اليوم لأن
وزن 3 كان هلي الكوفية المقطعة النُقّص””'. ولو افا لك 3 إلى
بور نينا 00006 ولم يسم له غَلّة الكوفة أو بغدادء فا* شترئى له
لبوا 00 شترى له غير الغّلّة لم يجز على الآمر إلا أن
تكون: بقل غلة الكوقة. وكذلك لو اشترى له غَلَّة البصرة أو طلة قاد
]ناته لأ حون غلن الآمر إلا أن:يكون ا غَلَة الكوفة فيجوز
عليه. فإن قال له''؟: بع''' هذه الألف درهم بدنانير شامية» فباعها
بكوفية» فإن كانت كرد *عو 031 وكانت تكون وزنها شامية فهو جائز.
)١( ف م: لوفيه (مهملة). والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط.
1 1.
030( فا م: صرفها. والتصحيح من ب.
(9) م: الكوفية.
(4:) وذكر السرخسي قول محمد مع ابن يوسف. انظر: المبسوطء .11/١5
(6) ف: النص. قال المطرزي: وقوله: «فى الدراهم الكوفية ا النُقَص) أي الخفاف
الناقصة» وفُكّل في جمع فاعل قياس. انظر : يد لقص
)2 5 اشتري.
(0) ز: بهذه.
(4) العَلّهَ من الدراهم: هي المقطعة إلى قطع صغيرة» كما تقدم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
,)١2( : : 58 و فكي 11 .
وليس الدنانير في هذا كالدراهم. ولو قال"'': بعها بدنانير عُتْقَ''» فباعها
بشامية لم يجز على الآمرء لأن هذا مثل الدراهه””" .
20
33
3
باب العيوب 4 فى الصرف
وإذا اشترى ازول عيذا عسل درام أكثر مما فيه وتقابضا ثم افترقا
ثم وجد بالسيف عيباً في نَصْله أو و في “*' جَفْنه أو في حَمَائله”“ أو" سولج
فله أن يرده بأي ذلك ما كان. وإن رده وقبله منه صاحبه بغير قضاء قاض
فإنه ينبغي له أن لا يفارقه”'' حتى يقبض منه الثمن. ولو لم يقبله!* إلا
بقضاء قاض فلا يضره أن يفارقه"'' قبل أن يقبض الثمن» مِن قبل أن هذا
ليس ببيع مستقبل. ألا ترى أن للبائع أن يرده في هذا على من كان اشتراه
منهء ولا يرده في الباب الأول على من اشتراه منه. وكذلك لو استقاله فأقاله
)١( م - قال.
(0) قال المطرزي: والعتيق: العديم 00 بالضم عَتَاقة» ومنه را العْتق»
بضمتين ١ والتشديد خطأء لأنه جمع عتيق. انظر: المغرسف. «عتق).
() قال السرخسي: قال: وليس الدنانير في هذا كالدراهم» فإن مقصوده من شراء العَلةَ
الإنفاق في حوائتجهء وإنما يحصل ذلك بغلة الكوفة أو مثلهاء ومقصوده من الدنانير
الربح» وذلك يختلف باختلاف الوزن» فإن كان وزن الكوفية مثل وزن الشامية فققد
حصل مقصودهء ولو قال بعها بدنانير عُتّقَ فباعها بالشامية لا يجوز على الآمرء لأن
المقصود لا يحصل بهذاء لما للعٌثق من الصَّرْف (أي الزيادة في القيمة» كما مر) على
الشامية. انظر: المبسوط. .15/١5
(08 مانن
(0) تقدم تفسير هذه الألفاظ.
(5) زا+ في.
(0) ف: لا ينبغي له أن يفارقه.
(6) م: لم يقبضه.
(5) قبوم و ل هر
كتاب الصرف باب العيوب في الصرف
البيع فإنه لا ينبغي له أن يفارقه حتى يقبض الثمن ويقبض الآخر السيف'''.
وتحدثنا عن الحسن بخ عشارة غة 59 عن إبراهيم أنه قال: الإقالة
00 ْ
6ه 0 :
وكذلك المِئْطقَة المفصّضة والسَّرْج المفضّضء وكذلك إناء” '*' من فضة
د شترآه رجل بفضة أو يذهب 0
وإ كال تجا : لهي فيد ور ل ا 500000"
أن يرده دون الحلى فليس له ذلك» إما أن يرده كلهء وإما أن يأخذه كله.
وكذلك لو اشترى خاتم فضة فيه فص ياقوت فوجد عيبا بالمَّضَ أو
بالفضة فأراد أن يرد الذي به العيب دون الآخر فليس له ذلك» إما أن يرده
جفيعا وام أن ا كذة معميها :بو كذللة النيفته الفعلى و المتطقة 1 الاظ]
المفضّضة''' والإناء المفضّض والسَّرْحَ المفضّض. وإن كان الثمن ديناراً فرده
بالعيب بقضاء قاض فله أن يؤخر ثمنه ويفارقه قبل أن يقبض. وكذلك له أن
يمسك السيف والحلي بعد رد القاضي ولا يدفعه إلى البائع حتى يستوفي
التهن.
ولو أن رجه اشترى إبريق فضة فيه ألف درهم بألف درهم أفتفائة
ديئار وتقابضا ثم افق نصف الإبريق فأراد رد ما بقى بقضاء فاض فْرَّدْه
فإذا له أذيقازقة فيل أن .نقبضى الخم. وكدلك لو امدق الانويق قله أن
موا ا ظ ظ
429
1 شترئ: مق :رجحل دراهم بمائة دينار وتقابضا وافترقا
7 انظر للشرح: الممواط )١(
تقدم في أوائل سيد 21 ١م و. (030
وكل إناء. ٠ فره ف:
ف م + فيه. ظ (0)
م ز- المفضضة. )5(
م- لو استحق الإبريق فله أن يفارقه قبل أن يقبض الثمن وكذلك. صح ه. )0
ف: أو افترقا. ظ )0(
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ثم وجدها رصاصاً أو سَنُوفَة''' فردها عليه فإن له أن يفارقه قبل أن يقبض
الثمن» وهو جائز. ولو كانت الدراهم زُيوف'' فردّها ففي قول أبي حنيفة إن
لم يقبض الدنانير حتى افترقا لم يضره ذلك» لأن الدنانير صارت دينأ عليه؛
: ا : ١ لا فاءة 5 0
وفي قول ابي يوسف يستبدلهاء ولا يفارقه حتى يستوفي .
حدثئنا عن أبي إسحاق الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدالله بن
حبيب”*' عن المسور بن مخرمة قال: وجدتٌ في المغنم يوم القادسية طُسْتاً
لا ندري أشيه21) هو أم ذهب. قال: فابتعتّها بألف درهم. قال: فأعطاني نه
تجار الحيرّة ألفي درهم. قال : فدعاني سعد فال : لا 0 ورد العلتيف:
قال: قلت له: 0 ميا" بحتيات ني ل زو اكاك أن بت
قال: الحمد لله الذي جعل رعيتى تخافنى فى 59 يي وما زاد على
)١( تقدم تفسيرها غير مرة.
(؟) تقدم تفسيرها غير مرة.
(9) وقد مرت مسألة نحوها في أوائل كتاب البيوع والسم: انظر ١ 11//1؟ظ.. وبين
السرخسي هنا أن قول محمد مع أبي يوسف. كما هو في أبواب السلم. انظر:
المسيوظ 310/15
(:) ف م: أبي حثمة (مهملة)؛ ز: أبي حيثمة. ولم نجد عبدالله بن أبي حثمة في كتب
الرجال. والتصحيح مستفاد من ترجمة حبيب بن أبي ثابت وعبدالله بن حبيب. انظر:
تهذيب الكمال للمزي. 708/0 ودلا 5١8/١5 - 505.
(46 الشئة بفتحتين: من المعادن ما يشبه الذهب في لونه. وهو أرفع الصفر. بكر
المصباح المدنلتةا
(5) م: لا تلني. ولفظ الحاكم والسرخسي: لا تلمني. انظر: الكافي». ١/47١ظ؛
والمبسوط. .57/١5 ولا تلبّئني أي لا تؤخرني» من لَبتٌ أي مكث وانتظر. انظر :
المصباح الع لبا
"6
(460) ف: ما قبلها.
(9) ف م ز: أن. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء .51/١5
كتاب الصرف باب العيوب فى الصرف
و
00
وإذا اشترئ الورجل. عستا أن إناء ولا يدري ما هو ولم يه مشخوط. له
صاحبه شيئاً فهو جائز.
وإذا اشترى الرجل إناء فضة ولم يي يشترط أنه فضة جيدة ولا رديئة فإذا
هو غير فضة فإنه لم يقع ييتهعهنا بيع ويد ذلك /[١/8185؟و ]ولق كانت
فضة سوداء أو حمراء فيها رصاص أو صُمر هو الذي أفسدها فهو بالخيارء
إن شاء ردهاء وإن شاء أجاز البيع. وكذلك لو كانت الفضة تَبْرا على هذه
الصفة. وكذلك الذهب. فإن كانت الفضة رديئة من غير غش”'' فيها فليس له
أن يردها. وكذلك الذهي:.وكذلك: لو كان"خنا ضوعا. :وكذلك السيف
الفيعلن :وا لوقطة #الوميفية تكن فضتها'" على ما ذكرنا.
ولو أن برعلا :اشترى من برحل يفا ميحلى على آنافية ماثة «درهم
بمائتيى درهم وتقابضا وتفرقا فإذا فيه مائتا درهم فإنه لا يلزم المشاري الضف
كله ولا بعضهء ولكنه يرده كله.
ولو أن«رسفاة ١ شترى من رجل إبريقٌ فضةٍ بألف درهم على أن فيه
ألف درهم فتقابضا وتفرقا ا درهم فإنه يكون للمشتري نصفه إن
شاء: بألفء ويكون للبائع نصفه؛ وإن شاء المشتري 2 ذلك كلةن: ولق لي
يفترقا كان له الخيارء إن شاء أخذ كله بألفين أو ترك “مرا اكر تراه بمائة
)١( ز: شيء. رواه ابن أبي شيبة بسياق آخر باختصار. انظر: المصنف لابن أبي شيبة»
5/ثاةه. وقال لوحي وفيه دليل أن لصاحب الجيش ولاية بيع المغانم» وأنه
ليس له أن يبيع , بغبن فاحش». وأن تصرفه فيه كتصرف الأب والوصي في مال
الصغير» ل اضرق معاد رمو نكيت لخاااطير: اله م درن اد وفيه دليل
على أن الإمام إذا بلغه عن عامله ما رضي به من عدل أو هيبة فعله فإنه ينبغي له
أن يشكر الله تعالى على ذلك» فإن ذلك نعمة له من الله تعالى» وكان عمر رضي الله
عنه بهذه الصفة تهابه عَمّاله فى آفاق الأرض» وذلك لحسن سريرته. انظر:
السو 4/115 ْ
(؟) م: غيب. (7) 23 فضته:
340 الف (5) م ز: أو يترك.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
١ كبابب 700700007 ”)”<؟<؟!)باد
فيكان تكان القبيه ؤنات 7 كان يهان ١ لها كله عالد ناهر ولو اتخو رع فد
رجل ثُقْرَة فضة على أن فيها مائة درهم وتقابضا فإذا فيها مائتا درهم فإنه
يكون للمشتري نصفها لا خيار له فيهء لأن هذا يُبَعَض''"' 2 ويرد نصفها على
البائع. وكذلك لو اشتراها بعشرة دنانير. وكذلك لو كانت ذه 717 اشتراء
بدراهم أو بذهب مثله فهو مثل الأول سواء.
خدثنا الكلبي عن سَلَّمّة بن السائب عن أبي رافع قال: خرجت
بخلخال فضة لامرأة”*' أبيعه» فلقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
فاشتراه مني» فوضعته”' في كِفَة الميزان ووضع أبو بكر دراهمه في كِفَّة
الميزان» فكان الخلخال أشَّفَ'' منها قليلاء فدعا بالمقراض ليقطعه.
تاليف با جقاسة :وس الى بعر نقد افقال ييا أن رافع”". 507
رسول الله كله يقول: «الذهب بالذهب وزنٌ* بوزن» والزائد والمستزيد في
النار)17
)0 م ز: ديثار:
(9) وفيارةالت: 50 القطع. وعبارة السرخسي: لأن النقرة لا يضرها التبعيض.
انظر: المبسوط» .19/١5 وبَعُضٌ الشيء تبعيضاً فتَبَعَض أي : 1 فتجرّأ. انظر: لسان
العرب. «بعض»؛ والقاموس المحيط. «بعض».
فرة ف م ز: ذهب تبر.
(5) ولفظ السرخسي: لامرأتي. انظر: المبسوط. .59/١5
(0) م: فوضعه.
(0) قال المطرزي: والشّفٌ بالكسر: الفضل والزيادة» وفي حديث [أبي] رافع: فكان
التكلحال امن مني قلاف أي أفضل من الدراهم وأزيد منها. انظر: المغرب»
مما
© ف: يا با رافع؛ ز: يا رافع.
(4) وهو هكذا بالرفع في المصنف لابن أبي شيبة» 598/5. وهو بالنصب: وزناء في
المصنف لعبدالرزاق» .١174/8 وانظر: الحاشية أول كتاب البيوع وأول كتاب الصرف»
١/'ظ2 ١٠ىاظ.
(9) رواه عبدالرزاق عن الثوري. عن محمد بن السائب عن أبي سلمة عن أبي رافع نحوه.
انظر: المصنف لعبدالرزاق» 175/8. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 598/5؛
ومسند البزارء .559/١ وقال السرخسي : وفيه دليل تحريم الفضل عند اتحاد الجنس.» -
كتاب الصرف - باب العيوب في الصرف 0
ولو ام شترى رجل /[15/1"اظ] من رجل عشرة دراهم فضة بعشرة
دراهم فزادت عليها دانق"'' فوهبه له هبة'' ولم يدخله في البيع فإن أبا
وه فال قا ا
وإذا وهب الرجل لرجل مائة دينار فلم يدفع إليه الدنانير حتى باعها
بألف درهم فإن ذلك باطل لا يجوزء. مِن قبل أنه لم يَقبضء ولكن لو
وَهَبَ له الدراهم التق بيعطيةة كاق3 7 اتا .
وإذا كان السفة الفعلى والوتطقة "© الجن سمو ور "3 الففية ار
إناء الفضة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه وهو النصف ادينار من شريكه 1
ف قيوه وتقانهنا دوو حاف فإن كان نرناضة مر شبريكه افقندة اللناييار”"
والسيفُ في البيت ثم افترقا قبل أن يقبض السيف فإن البيع قد انتفضء ولا
بأس بأن يبيع الرجل الفضة جُرّافاً [بالذهب]”*2. وكذلك لو باعها بفلوس أو
عروض فهو جائز.
- وأن القليل من الفضل والكثير فيما يضره التبعيض أو لا يضره سواءء وفيه دليل أن
مبادلة الفضة بالفضة الكمّة بالكفة تجوز وإن لم يعلم مقدارهما لوجود المساواة في
الوؤق انظر :© الحتسوط + 15/١
)1١( ز: دانق.
(0) ز دهبة.
(6) ذكر السرخسي المسألة ولم يذكر فيها خلافاً بين الإمام وصاحبيه؛ ثم قال السرخسي:
لأن المحرم [هو] الفضل الخالي عن المقابلة إذا كان مستحقا بالبيع»ء وهذا مستحق
بعقد التبرعء وهو غير مشروط في البيع. ولا يؤثر في البيع. فإن قيل: فلماذا لم
يقبله أبو بكر رضي الله عنه؟ قلنا: كأنه احتاط في ذلك» أو علم أن أبا رافع رضي الله
عنه كان وكيلاً في بيع الخلخال. والوكيل بالبيع لا يملك الهبة. انظر: المبسوط.
0015
0( م ز- كان.
(4) هي ما تربط على الوسط» كما تقدم.
(5) تقدم أن التُقْرة هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة.
ستانللا 1:17
(4) الزيادة من الكافي» 5/١ و؛ والميسوط. .14/١5
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا اشترى الرجل سيفاً محلّى بفضة فيه خمسون درهماً وقيمة السيف
و 0 خمسون درهماً بمائة درهم ودس خبيوي”ة
وقبض السيف ولم يَنْمَدُه الخمسين <: حتى افترقا فهو جائزء وما نَقَدَ فهو ثمن
الفضة.. وكذلك لو كانث الخمسون 3 الباقنة تسيعة شهدراء بوكد لاك 0
الثم عشيرة ونامير 00ل وفبضن السيفية 0
القاقا: أو كاتض رده الممسة سدقة ال من جاتن والتقك عن <ذلك تمة
الففنة يو عدزك *7 :]31 لي يور هيه قريعا بواندل بيه حي ادر الت
فرع اللتممة الاعرق على دراهم مسماة أو على ثوب وتقابضا قهو جائز.
وكذلك لو كان الثمن دراهم فنّقَدّه خمسين درهما وصالحه من الو 0
الأخرى على ثوب أو خمسة دنانير وتقابضا فهو جائز. وكذلك لو كان مكان
السيف خاتم أو حلي أو'*) خاتم فيه قْصّ أو سَرْجٍ مفصّض كان جائزا.
9 9 9
6 9
باب الصلح فى الصرف
]وذ عرص .رجز "مق .رول :ةا اسافة ونان فين
العبد ونقد الدنانير ثم تفرقا فوجد بالعيلك عتنا فهاء فخاصم فيه فأقر البائع
بذلك أو جحد ثم صالحه في الوجهين جميعاً على دينارٍ ثم تفرقا قبل أن
يقبض فالصلح جائز, واللتيناء '* دين على البائع . وإن كان قيمة العيب
اكت هين ذلك وإن كان ضالحه على عشرة تاتير وؤلك”27 أكتر دمن فبية
العيب أو أقل ثم تفرقا قبل أن يقبض فالصلح جائز. وكذلك إن كان ضرب
)١( تقدم تفسير الحمائل والجفن. (0) م ز: الخمسة.
(0)» 8 17 لتمسين. (5)9 فهة لكة مهوي
(4) فا م ز: ولذلك. (0) الزيادة من ب.
(0) ف: من الخمسة. (0) م
م3 ازنك الوجلن " )1١( م ز: والدنانير.
)١١( ف: وكذلك.
كتاب الصرف - باب الصلح في الصرف 7
للدينار”'" أجلاً فهو جائز. ولو لم يصالحه على الدنانير”'“ ولكنه صالحه على
دراهم سماها وقبضها قبل أن يفترقا فهو جائزء إن كانت الدراهم عند البائع
أو لم تكن عنده فاستقرضها فهو سواء. فإن افترقا قبل أن يقبض الدراهم
انتتقض الصلح واستقبلا الخصومة في العبيت: وكذلكق © لي كان ضنى
للدراهم أجلا : ارتل أن هما ٠ مِن قِبَل أن الدراهم لها حصة في
الثمن» د فلا يجوز أن يفارقه قبل أن يقبض. وكذلك لو كان في
صلحهما خيار ا: مكونله و انعة. وطوم قز داس ١0 بطل ناض الخو
خياره ا “؟ الذراهع قبل أن يفترقا فهو جائز.
ولو أن رجلاً اذعى على رجل مائة درهم فأنكر ذلك أو أفر ثم
صالحه في الوجهين جميعاً على عشرة دراهم إلى أجل أو حالة ثم تفرقا قبل
أن يقبض فالصلح جائزء لأن هذا المدعي خط مِن حقه. وكذلك لو كان في
ذلك خيار لواحد منهما لم يُبْطِلْ ذلك الصلحَء لأن هذا" ليس من الصرف.
فإن صالحه على خمسة دنانير وقبَّضَها قبل أن يفترقا فهو جائزء وإن افترقا
قبل أن يقبضها انتقض الصلح. وكذلك إن كانت إلى أجل فالصلح فاسد لا
بجوز. وكذلك الخيار إذا وقع في هذا الصلح من واحد منهما فإن الصلح
فى هذا فاسد إذا تفرقا عليه. فإن تَقَدَ الدنانير وأبطل الذي له الأجل
هخظ] الأجلّ”" وأبطل صاحب الخيار الخيارٌ وتَقَدَ الدنانيرٌ قبل أن
يفترقا فهو جائز. ظ
وا زاتماتك لباوت كت عير انا موقيف ريات" الوا © وحلي
ذهب وفضة وجوهر وتركت أباها وزوجها وميراثّها كله عند أبيها فصالح
زوجها من ذلك على مائة دينار ولا يُعْلْم أَنَصِيبّه من الذهب اكد .مم ذلك
1001 لديا ٠. (0) ز: على الدينار.
.ف :.ولذلك: (5) ز: ثم فارقته.
(0) ز: ونقد. (5) م ز-هذا.
372ع( 9 35 الأجل. (م4) ف م 1 أو ثياب.
69 م أو متاع.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أو أقل فالصلح في هذا باطل. وكذلك لو صالحه على خمسمائة درهم ليس
فيها دينار ولا يُعْلَّمُ ما نَصِيبّه من حلي الفضة. اكدو فو دلاكه أي أنه
فالصلح في هذا فاسد لا يجوز. فإن كان صالحه على خمسمائة درهم
تكسي باوشارا وتقابضا قبل أن يفترقا فالصلح جائز. ولو كان حصة الزوج
من الذهب أكثر من ذلك الذهب الذي أخذ. وكان حصته من الفضة أكثر
نذا اجن فر اللا يكون ال أخذ من الذهب بالفضة وحصته من
.العروض» وتكون"" الفضة التي أخذها بالذهب وبحصته”؟' من العروض.
فإن تفرقا قبل أن يقبض [الزوج]”*" شيئاً انتقض الصلح وفسد. فإن قبض
الزوج الدراهم والدنانير وكان الميراث في بيت الأب ولم يكن حاضراً حيث
كان الصلح انتقض من الصلح حصة الذهب والفضة. وإن قبض الأب ذلك
كله وقبض الزروج بعض الدنانير والدراهم وبقى بعضها فإن كان انتقد بقدر
ع الذهب والفضة والحلي فالصلح جائز ماض ...:وكذلك إن كان
التقن أكثر من ذلك: فإن كان انتقد أقل من ذلك بطل من الذهب والفضة
حصة ما لم ينتقدء وجاز حصة ما انتقدء وجاز ما سوى ذلك من غير
السلن.
وإذا ادعى رجل 5 10 1ن عند رجل وهو فى يليه بالق
الرجل على عشرة دنانير وقبض منها خمسة واشترى بالخمسة الباقية ثوباً قبل
أن يقبضها وقبض الثوب فإن كان تَقَدَ من الثمن بقدر الحلية وحصتها التي
يصيبها فالصلح جائزء وشراء الثوب جائز. وكذلك لو لم يشتر ثوب بما بقي
- مز أكثر مما أخذ من الفضة. )١(
(0) فا م ز: أيكون للذي. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق.
رو يكو ”
62 ف م ز: وبحصتها. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 5500
)0( الزيادة من ب.
(1) فا م ز: انتقد نقد وحصة. والتصحيح مستفاد من ب.
© © م ز: ماضي.
23 ف م ز: بعينه. وكذلك في الكافي؛ الموضع السابق. والتصحيح من المبسوط.
1/1
كتاب الصرف - باب الصلح في الصرف 0
وفارقه /1/11و] قبل أن يقبضه فالصلح جائز. وإن كان الذي نقد" أقل
بويت الورياء بع امو ما اي ايه
"طروي إن كان اشتراة::فاسده لأنه قد دخل في ثمنه بعض ثمن
0 فلم قنيك كف فون كل 7
وإذا اشترى الرجل إبريق فضة بمائة دينار وفي الإبريق ألف درهم
وتقابضا ثم وجد بالإبريق عيبا وهو قائم بعينه فله أن يرده. فإن صالحه البائع
على دينار وقَبَضٌ فهو جائز. وإن كان الدينار أقل من قيمة العيب فهو جائز.
وإن كان أكثر من قيمة العيب فهو جائز”' في قول أبي حنيفة”*“. وكذلك لو
كان إلى أجل. وإن كان الصلح على عشرة دراهم فهو جائز. فإن افترقا قبل
أن يقبض انتقض الصلح. وكذلك إن كان في الصلح خيار فافترقا عليه وقد
تقابضا انتقض الصلح. وكذلك لو كان في الصلح أجل فافترقا عليه ولم
يقبض فإن ذلك فاسد لا يجوزء. لأن الصلح دراهمء فهو في ذلك سواءء.
وهو فاسد. غير أنه إن كانت الدراهم أكثر من قيمة العيب جاز في قول أبن
حنيفة وأبي يوسف ومحمد إن""' تقابضا.
وإذا ادعن. وسدل على برعل .عشرة دراقم وعشرة دانير نار ذلك
المدعى عليه أو أقر ثم صالحه على خمسة دراهم من ذلك كله" فهو جائز
)١( م ز: كان قد نقد.
(0) م ز: من شرى.
(9) انظر للشرح: الممسوط» 0111 0
"ار يوق كان اكلو يق قينة العري انهو نات
(8) وقال أبو يوؤسفه :وميغينن :وختمهما الل : إذا كان الفضّل ممالا يتغابية الناس: فى .مثلة
فهو غير جائزء وهذا بناء على مسألة كتاب الصلح عن المغصوب المستهلك على أكثر
من قيمته»ء يجوز عند أبى حنيفة رضى الله عنه. ولا يجوز عندهما... انظر:
المبسوط» .77/١5 وقد ذكر المؤلف المسألة في كتاب الصلحء باب الصلح في
الغصب؛ وذكر الخلاف بين الإمام وصاحبيه. انظر: 8/8:و. وانظر لشرح السرخسي
للمسألة في كتاب الغصب: المبسوط. .00/1١
© © م ز - كله.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
اا كيد وإن كان ذلك نسيئة» لأن هذا لم يشتر شيئاً ولم يبع.
وإذا اشترى الرجل 3 دعن فد في بتكيل بماثة درهم
وتقابضا ثم استهلك القَلْب [أو لم يستهلكه]”*' ثم وجد به عيباً قد كان دلّسه
واد مووي روسو لآن حصة ذلك العيب هو
دين على بائع القُّلَبء فالتأخير في ذلك والنقد سواء. ولو كان صالحه على
ديئار كان جائزاً إذا قبض قبل أن يفترقاء [فإن افترقا]”' قبل أن يقبضه
لالع فاسد لا يجوز. ولو صالحه مكان الدينار على عشرة دراهم ثم تفرقا
قبل أن يقبضه /[١11/1*“ظ] والقلب قائم بعينه أو مستهلك وأخر العشرة شهرا
أو تفرقا قبل أن يقبضها فالصلح جائزء لأن القُلْب إنما ثمنه الآن"2 تسعون
ذرهها. ارابك لو خط الجاع عشرة دراهم بغير عيب" ثم تفرقا قبل أن
0000 ألم* يكق جائزاء فكذلق إذا خط عتهة تعبت وكدذلك الادريق
والسيف المتحلىن والمِنْطفَة المفضضة.
وإذا اشتر ى الرجل قُلبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجد
في القُلْب 506 ا ال ا
010 نفك
(5) ز: قلبا. القُلْب هو السوار غير الملوي» كما تقدم.
0ت ذشين
(5) الزيادة مستفادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء .77/١5
(6) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي. الموضع السايق؛ والمبسوط. 1/لا.
(5) م: إنما فيه الا.
07/0( ز: دراهم لعي
(6) ف: أن يقيضا.
00 إن لم.
( قال المطرزي: الهَشُم كسر الشيء ء الرّخوء من باب ره ومنه «وجد في القّلّب
هثها هَشْما». انظر: المغرب» الهشم). ظ
(0101ق823 :عشم او كمسر
)١١( ولفظ الحاكم: على قيراطين. انظر: الكافي» الموضع السابق. ولفظ السرخسي: على
اقراكليه انظ" المسوورظ 2 ١ ابا
كتاب الصرف - باب الصلح في الصرف ظ
الك ا تك 1 لك
ذهب من الدينار على أن زاده مشتري القُلَبٍ رُنعَ!' حنطة وتقابضا فهر
عانق وإن كانت [الحفط]""" يدها وتقارها قبل أن قيطي" افير افد
الذهب”* والحنطة فهو جائز”". وإن تقابضا ثم وجد بالحنطة عيبأ ردها
ورجع بحصتها من القيراط» يُمْسَم القيراط على قيمة الحنطة وعلى قيمة
العيب الذي في القُلْبء فَتُرَد"؟ حصة الحنطة.
وإذا اشترى الرجل قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم"
أقال أحدهما صاحبه البيع وتفرقا في الإقالة قبل أن يتقابضا*؟ فإن الإقالة
تنتقض”' وتبطل. وكذلك لو رده بعيب وقبله الآخر منه ثم تفرقا قبل أن
ارقا أو نعدها نكن احده و7 قفن الاخن نان الك رفن وعره
الأمر كما كان. وإذا خاصمه إلى القاضي فكان القاضي هو الذي يرده بالعيب
فافترقا قبل أن يقبضا أو قبل أن يقبض أحدهما وقد قبض الاخر فهذا جائز.
لآن القاضي هو الذي فسخ البيع.
ولو اشترى قَلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار فدقع الديئار وقبض
القُلْب ولم يرهء كان في خَرْقة أو غير ذلك» ثم رأى القلب فرده ولم يرضه
فذلك لهء وهو جائز. فإن فارقه قبل أن يقبض الديئار فهو جائزء لأن هذا
قد كان له أن يردهء ولأن بائع القّلبٍ يرده على الذي باعه إياه في هذا
الوجهء ولا يرده في العيب بغير قضاء قاضء» ولا يرده في الإقالة. .
)١( أي: ربع الصاع. وهو المَدٌ. انظر: المغرب» «ربع».
20 الزيادة من ب؟ والمسوطء 0
(5) ز + وإن كانت بعينها وتفرقا قبل أن يقبض القيراط ذهب والحنطة فهو جائز.
(5) ف م اكقرده
372عغ( د
5090 35 تقض "'
لق
كتاب الأصل للإمام الشيباني
٠ 3 7 ع 6
اليد
/[/9714] باب الصرف في المرض
وسألت"!* أبا حنيفة9! عن رجل مريض باع ابنه ديناراً بألف درهم
ولنظنا حسفا : فقال: لا يجوزء لأن ابنه وارث» ولأن البيعٌ وصية لوارث
وإن كان لم يحط عنه شيئاً. وقال أبو يوسف ومحمد: هذا جائز. ولو باعه
د بقيمته " من الدراهم [أو أكثر]”*؟ أجزتٌ ذلك» إذا لم يحط عنه شيئاً
فهو جائزء ليس في هذا وصية.
- اشترى من ابنه ألف درهم بمائتي دينار وتقابضا وليس له مال
غيرها وله ورثة كيان فأجازوا ذلك كان جَائراء وإن ردوا ذلك فهو مردود
كله لا يجوزء لأنه'' وصية في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف
0ن فإن شاء الوارث قل القيمة . وإن شاء رم كن
وإذا باع المريض ألف درهم بدينار وليس له مال غيرها وقبض كل
واحد منهما وتفرقا ثم مات المريض والدينار عنده فإن الخيار في ذلك إلى
ورثة الميت» فإن أجازوا فهو جائزء وإن ردوا ما زاد على الثلث فلهم ذلك.
وإن ردوا جعلت المشتري بالخيارء فإن شاء أخذ ديناره ورد الألف. وإن
شاءء أحخذ. من الآلفه قيمة الديداز وأخذ ثلث الآلف تامة..وإن كان الديثار قد
)١( ز+ الإمام الأعظم.
(؟) ز + النعمان حشرنا الله معه في أعلا فراديس الجنان.
(9) ' ز: بقيمه. ظ
(5) الزيادة من ب؛ والمبسوط. .”/١5
(4) مز: ولو.
(50) م ز: لابنه.
0) الزيادة من ب؛ والكافي» ١/1854١ظ؛ والمبسوطء .7/١5
() قال السرخسي: وسوى هذا رواية أخرى عنهما أن أصل العقد يبطل إذا 5 المرينض
وارثه بسشىء . ويأتى ينان ذلك فى الشفعة إن شاء اللّه تغالي: انظر: المبسوط.
14-+2:186 151 وانظرة كنات الأضل»"كفابة الشفغة» نات الشفعة فن
المرض» 1
كتاب الصرف - باب الصرف في المرض
امتملكة الميت: كان الهءقيمة الومان وتلق ها بشن .من الآلك:
ولق كان المريفن أغطى فائة :ديتار بعشزة ذراهم .وثقابضا وتفرقا ثم
مات والدنانير عند هذا والدراهم عنده قائمة بعيئها فإن 00 في ذلك
للورثة» فإن أجازوا فهو جائزء وإن رفوا اقيق هدوف ربكم "© الذئ أعطاهم
الدراهه”"'؛ فإن شاء أخذد قيمتها من الدنانير وثلث المائة دينار» وإن شاء
رد. وإن [كان]”" الميت استهلك الدراهم فإن شاء أخذ قيمتها من الدنانير
وَللث ما بقى» وإد شاء رد ذلك وأخل دراهه'* مثل دراهمه.
/[18/1*”ظ] وإذا باع العرن مضي با فيمته مائثة درهم وفيه من الفضة
مائة درهم وذللك كلة قمة عشرين ذيتارا ا ' وتقابضا ثم مات المويفن
فإن أجازوا الورثة فهو جائزء. وإن ردوا فذلك لهم. ويكون المشتري
بالخيارء إن شاء كان له قيمة الدينار من السيف وحليته وثلثُ السيف
ك1" سنك رعذ زف كان التديكار طن الفريضى انما بحينة: لم
يستهلكه؛ وإن شاء رد ذلك وأخذ ديناره. وإن كان الدينار قد استهلكه
المريض كان المشتري بالخيارء إن شاء أخذ"'' ديناراً مثل ديناره ورد البيع.
عفان ددا الميت» يباع السيف حتى يُنْقَد ذلك» ويستوفي
فنايةة ران كتاف جار له من السيف وعسرفد ييا ليناد وتلن ها بنى.
وكذلك لو اشترى مِنْطقّة مفضّضة كان على هذا القياس.
وإذا باع رجل مريض إناء فضة فيه ألف درهم بدينار وتقابضا وتفرقا
)١( ز: ويجيز.
(0) ز الدراهم.
(0) الزيادة من ب؛ والكافي» الموضع البينا: 14 والميشوطة»: 75/1
(5) ز: دراهما.
1:8 ا
(5) الزيادة من الكافي» الموضع المنابق ؟ والمسواط» .5/15 وفى ب : : كاملا.
00 ز - ديناره وإن كان الدينار قد استهلكه المريض كان المشتري بالخاز ان شاك احد,
(0) ولفظ السرخسي: كان. انظر: المبسوطء .75/١5
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فاستهلك كل واحد منهما ذلك ثم مات المريض وليس له مال غيره فأبى
الورثة أن يجيزوا فإن للمشتري قيمة الدينار من الإناءء وله ثلث ما بقى من
الإناءء ويغرم قيمة ثلثي''' ما بقي من الإناء مصوغاً ناليس
وإن كان الور تررقنا وله تسعمائة درهم وليس ّ مال غيرها
فباعها بدينار وقبض ين وقبض الآخر من التسعمائة 00 ا ولم
يقبض ما بقى تعن تفرقا ونات: المريض 5 والمال قائم””' بعينه
والدينار يساوي تسعة دراهم فإن أجاز”"' ورثة المريض أو ردوا فهو سواء.
وكانت له المائة درهم بسع الدينار» وردوا عليه ثمانية أتساع الدينار. وإن
قبض مائتي درهم ولم يقبض سبعمائة فهو على هذا الحساب. وإن لم يقبض
شيئا رد عليه ديناره بعينف ولم يكن بينهما بيع. ولو لم يفترقا ولم يمت
المريض حتى زاده المشتري تسعة وخمسين ديناراً وقبضها المريض وقبض
المشتري التسعمائة درهم فإن هذا كله جائز”". وإن /1١9/1١؟و] كان
المريض وكل وكيلا فباغها من هذا الرجل بديئار بأمر المريض م
يساوي عشرة دراهم ثم مات المريض قبل أن يتقابضا فقال المشتري :
أخذ التسعمائة بتسعين ديثارا قبل أن يفترقاء “قله ذلك وله أن ينقد -
فيكارا ورا جد التسعمائة كلها. وهذا جائزء لأن البيع قد وجب قبل موت
الميت ولم يفترقا.
0010 6 تلب ويشهد لما في المتن نسخة ب؛ والكافي» الموضع السابيق؟ والمبسوط».
0/1 . ظ
(*) م ز الرجل.
0ه ز.م وقيض الدينان:
(5) م- مائة.
(0) ز: قائما.
(5) م ز: أجازوا.
0 قال الحاكم: وإنما تصح هذه المسألة الأخيرة إذا زيد في سؤالها أن قيمة الدينار عشرة
دراهم. انظر : الكافي». الموضع السنايق “كال السرخسي : وهو كما قال. فإن حقّ
الورثة في ستمائة درهم. لآأن جملة مال المريض تسعمائة» وإنما تكون المحاباة بقدر
الثلث إذا كانت قيمة كل دينار عشرة. انظر: المبسوط. .76/١5
كتاب الصرف - باب الصرف فى المرض ظ
وإذا ام الل ألف 0 بمائة ة درهم وتقايضا 0
حالء لون هنذا 0 إلة ان مضا لدف اعيظي: الينانة 0
ولو كان أعطى” " مع المائة درهم ديناراً كان هذا مستقيماً. فإن أجازوا
الورئةٌ؟؟ فهو جائز. وإن ردوا فالآخر بالخيارء إن شاء أخذ من الألف مائة
كان اقر "و كن سيا فى :قينة الذضان ر لخد نيك" الالقفه: وان أشنا
نقض البيع]”"' . ولو كان كان الديتاد توف كان متل هذا أيضاً. فإن كان
الذر قل استيلكه الميت وين الوزثة أن -يجيزوا وابى الرجل ينا
فإن له مائة مكان ماثتهء وله قيمة اي والقول فى لكي قول الورثة
مع أيمانهم إلا أن يقيم رب الثوب بينة على ما يدعي. /
وإذا كان للر جل إبريق فضة فيه مائة درهم فباعه في مرضه بمائة درهم
وقيمته بالدنانير عشرون ديناراً وقيمة مائة درهم عشرة دنانير فإن أجازوا
الورثة ذلك فهو جائز. وإن أبوا الورثة أن يجيزوا فالمشتري بالخيارء إن شاء
رد البيع وأخل :دراهمه» وان ا ا ل الإيري بق بثلثي المائة» وقلع
للورثةء لآن قبمة ثلثي الإبريق بالدنانير ثلاثة عشر عد وثلث دينارء وقيمة
ثلث المائة درهم ثلاث دنانير وثلث دينارء وقيمة ثلث الإبريق ستة دنانئير
)١( ز - الرجل ألف درهم بمائة درهم وتقابضا والذي أعطى الألف مريض ثم.
62 م: منه.
(0) نز المائة أن يمسك مائة من الألف بمائته ويرد الفضل ولو كان أعطى.
(4:) على لغة أكلوني البراغيث.
(00: «ق# مكاتة (ميجلة):
ا ا اننا"
(0) الزيادة مستفادة من ب؛ والكاني الموضع السابق؟؛ والمبسوط. 3
(6) م ز: يومه.
(9) أي: في قدر القيمة» كما ذكر في ب.
0 :ز)١٠١١(
/”*ظ] وثلثين» وقيمة ثلثي المائة درهم ستة ين وثلثي عند
قإذ1* عي ا جميعا: كان لالت ريق ورنازا +" ويعقط “عن لكك «العلرويه
للرضية.
د
باب الإجارة فى عمل”'' التمويه
واناتوقه '"" الرجل :إلى الكل "© لكان عرف فق زرا علوي رفون
قرضاأً على الدافع على أن يعطيه الدافع أجراً معلوماً على ذلك فهو جائزء
ليا ويلزمه القرض. فإن أنكر رب اللْجَام فقال: لم تَصنع فيه
من الفضة الوزن الذي شرطتٌ عليكء» وقال الأجير: بلى قد صنعيّه» فالقول
قول رب اللجَاء مع يمينه على عِلْمه”*': وعلى العامل البينة» لأنه مدعي.
ولك ل 07 الحديد وما أشبهه. فإن قال: موّهه بمائة درهم فضة على
007 ثمنها وأجرّ عملك ذهباً عشرة دنائير بذلك كلهء ثم افترقا
على ذلك فهذا"'' فاسدء لأنه صرف. فإن عمل كان له فضة مثل وزنها
)010( م ز - وثلثين وفيمة ثلثي المائة درهم ستة دنانير.
00 م - وثلئي دينار.
فر م: فأدى. ٠
(4:) م ز: جميعهما.
(4) م ز- عمل» صح م ه.
)03 ز: رفع. ظ
(00: اقازة. إلى «رل:
(6) م ز الأجر.
)0 ف م ز: على عمله. والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق.
)٠١( الخْرّز هي ما تُنْظم في خيط للزينة» كما تقدم.
الل 0 + درهم فضة.
(0١)م ز: فهو.
كتاب الصرف - باب الإجارة في عمل التمويه
فلوو ان الى الاي 1 عار ا ا ا انا 7 لو للك رد فرك
بعني مثقال فضة وموّهه به على أن أعطيك ثمنه وأجر عملك درهمين» فهو
وإذا دفع الرجل إلى رجل ثوباً يكتب كتاباً عليه بذهب معلوم وأجر
معلوم نين النفنة قو اقامنة مدن لونم وكدلك: لى افعريل"' اجر ونين
فقا فإن قال أفرضتى متفال. ذهية واكتت نه على فنا" الثوبب كتات: كذا
ركذ على أن امطلك: احرلك بك رهم أو لتر اين اهيا عير فيو
جائز.» والتمويه والكتاب في هذا سواءء كله جائز وإن لم يعبرضص القرض»
[َوَ]وَجَتَ20 له الأجر فيه» لأنه حين كتب له به فكأنه قبضه إذا كان أَمَرَه
وإذا دفع رجل إلى رجل عشرة دراهم فضة وقال: اخلط فيها خمسة
دراهم ثم ضعْها'" كلها قُلْبَئْ فضة.ء ولك أجر كذا وكذاء ففعل ذلك
("و] فهو جائزء والخمسة قرض عليهء لأنه حيث خلطها بفضة الدافع
فهو قبض من الدافع. وعليه الأجر لذلك كله. ولو لم يدفع إليه فضة ولكن
)١( قال السرخسي: هكذا ذكر الحاكم رحمه الله؛ وهو مشكلء لأن فساد العقد فى حصة
الصرف طارىء بالافتراق قبل القبض» وذلك لا يوجب فساد الإجارة. قال [السرخسي]
5 لضن رفك تاملت فى الأعلل لفلف ممعي أغخر الفثل اليناة لحف ادرنه
ل وكان له مقدار أجره 0 الدتائيرع: لأنه. إذا قسمت" الدنائير على أجر عله وعلى
. المائة درهم فعلمت أنه حكم بصحة العقد في خفية الاجارة واعقير أخن"السثل
للانقسام» ثم جعل له بمقابلة العمل المسمى لصحة العقد. انظر: المبسوط» 4١//ا,.
وعبارة المتن مغايرة لما ذكره السرخسي ناقلاً عن الأصل» فلعله ينقل عن نسخة
الخرىئ:
(0) م ز: لو شرط.
(0) ز: على هذه.
(8:) ز: ذهب جيد.
(ه) ف: فهذا.
() زدنا الواو للويضاح.
(0) ز: ثم صيغها.
1 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قال: صَعْ لي منك عشرة دراهم فضة قُلْباُء على أن أعطيك عليها”؟ أجر
درهمء كان هذا باطلاً لا يجوزء لأن العامل عَمِلَ فضةً لنفسه ولم يقبضها
"الام" افكوة وو اله وركون عليه الكعر, اررق انها لى يعلفف كانت
من مال العامل» والباب الأول لو هلكت بعدما خلطها بفضة الآمر كانت من
5 ظ ظ
وقال أبو يوسف: لو كانت فضة الدافع قيراطا”” وحَلّطَ المُفْرض مائة
[درهم]””' بفضة الآمر كان قبضاً. ظ ظ
وقال محمد بن الحسن: لا يكون قبضاً إلا أن تكون فضة الآمر أكثر.
ولو اختلفا فيها فقال الآمر: كانت فضتى اثنى عشر وأمرتك أن تزيد
فيها ثلاثة» وقال المدفوع إليه: بل كانت عشرة وأمرتنى أن أزيد فيها
خمسة. وفى القَلْبَين خمسة عشرهء كان القول قول المدفوع إليه أنه قد زاد
فيها خمسة وأن الدافع إنما دفع إليه عشرة» ويضمن له عشرة مثل فضته.
من قبل أنه قد زاد فيها درهمين على ما”*' أمره الدافع”"'. إلا أن يرضى
الدافع أن يأخذها ويعطيه خمسة ويعطيه الأجر كافاع فيكون له ذلك.
ولو كان الغُلَب لا يعرّف وزنه لح" ونا أنه أعظاة عسشرة
دراهم وأمره أن يزيد فيه خمسة فقال الدافع: لم تزد فيه شيئاًء وقال
المدفوع إليه: قد زدثُ فيه خمسة'”*'. فالقول قول الدافع مع يمينه على
(1 4س غلها.
0 “شما لكي والسحو ين مذ
90) ز: قيراط.
(:) الزيادة من بس.
(0) ف -_ما.
(7) فكان بذلك مخالفاً لأمر الدافع» فيضمن لذلك. انظر: المبسوطء .78/١5
(0) الحشو ما وضع بداخل الشيء من غيره» يقال: حَشًا الوسادة بالقطن حَسُواً. انظر:
ا المصباح المنيرء «حشوة. 1
(4) ز- فقال الدافع لم تزد فيه شيعا وقال المدفوع إليه قد زدت فيه خمسة.
كتاب الصرف - باب الإجارة في عمل التمويه 32
ا ا ل 0 ل 4
لي لع لك ل الت عو اعطاو امن "الجر اسحييات
ذلك. وإن شاء المدفوع إليه أعطاه فضة مثل فضته وسَّلِمَ له القُلبُ بعد أن
, حلت الآر ,نا تثلمه: زاة: فيه «تخيسة:
ا 1 0 كن خمسة وقال الآمر: كانت فضتي
ننضاء وآمرتك: أن ماتيا بعد وميا /[1*ظ] وقال المدفوع إليه:
بل كانت فضتك سوداء وافركئ فزدتٌ فيها فضة سوداءء فالقول قول
ده إلية مع تفكة: أن الذي دفع إليه فضة سوداءء والقول قول الدافع 3
اله السو على البح للا بيناد بع يني اليزاا؟. وإ اخلله لي
الأجر”"' فقال الدافع : أجرك درهمء وقال المدفوع إليه: أجرتي درهمان”*'.
فإن القول في ذلك قول الدافع مع يمينه البتة. وكذلك لو قال: : عملته لي
بغير أجرء كان القول قوله مع يمينه”".
وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجدها
ال دي نا في منه ثم إن رجلاً أقام البينة على الدراهم
الريوف فقُضي بها" له لم ينتقض البيع في الصرفء لأنه أبدلها إياه قبل
0( نز 00
(8)* :زان أزمله
(5) لكن أفاد الحاكم والسرخسي أن القول قول العامل». ولم يذكرا :هذا التفصيل. انظن:
الكافي» 0/١ و؟ والمبسوط. .8/١5 ولعل هنا سَفَطأً. عندهما. وما في ب موافق
لما في المتن.
000 5 الاآخر.
(4) ف: وما
(9) ف البتة وكذلك لو قال عملته لي بغير أجر كان القول قوله مع يمينه.
)9١( تقدم تفسيره غير مرة.
41150 اليا
< كتاب الأصل للإمام الشيباني
اير 5 : 5 : )21
أن يستحق هذا. وهو قول ابي يبو سف ومعحمد 1
ش ولو قال رجل لرجل : الي انه ولد الررضدها لي كردا على أذ
أَجَرَكُ درهم. كان هذا باطاةك7") لا يجوز القرض فيه ولا الالجانة7 ا زر
قبل أنه لم يقبض. فإن كان دفع إليه نحاساً فقال: أقرضني [رطلا]”' مِن
لحاس فاخلطه بوضفه**5 4 ان الأنه تين ختطه ضار فابض): وكذلك: لو
قال: أقرضني رطلا من نحاس أو حديد ثم صُّغْ”"' لي منه كذا وكذا على
أن أجرك درهم. لم يجز ذلك. فإن قفبض النحاس والفلوس ثم دفعها'" إليه
فقال: اعملها بأجر درهمء كان هذا جائزاًء لأنه قد قبض. ألا ترى لو أن
ريلك استقرض من رجل 5ر*' حنطةٍ فقال: اطحنها لي بدرهم. فطحنها له
قبل أن يقبضه كان هذا باطلاً ليس فيه أجرء وإن أعطاه الدقيق فعليه دقيق
مثله ؟؛ ولو دفع إليه كُرّ حنطة فقال: أقرضني نصف كْرّ واخلطه ؛ ثم اطحنها
لي بدرهم, ففعل ذلك. كان هذا جائزاً. وغلية كينت الكثم 8 الآأجر
تامأء لآن هذا قد قبض نصف الكرٌ حين خلطه بطعام الدافع.
ولو دفع إلنه: افا ودفع إليه ذ 0 معلومة فقال: 5 يي
(0) قال السرخسي: رجل اشترى من رجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجدها زيوفا
بعدما تغرقا فاستبدلها منه ثم استحق [رجل] تلك الدراهم الزيوف لم يبطل العقد» لأنه
حين استبدلها بالجياد قبل أن يستحق فإنما استقر حكم العقد على الجياد دون الزيوف
المردودة» واستحقاق ما ليس فيه حكم العقد لا يؤثر في العقدء وهذا إنما يتأتى على
قولهما وكذلك عند أبي حنيفة إن كان الرد بعيب الرّيافة والاستبدال به قبل افتراقهما
عن مجلس العقد اف عن الافتراق والمردود قليل. انظر: المبسوط. .,/8/١5 ظ
(0) ز: باطل.
() فم ز: ولا إجارة.
(54) الزيادة مستفادة من الجملة التالية. وفى ب: أقرضنى كذا نحاس.
(0) ز: وضعه. ْ ْ
310 ثم ضع.
0) ز: ثم دفعا.
(6) تقدم تفسيره غير مرة وأنه من المكاييل.
(9) ف: فضله.
)9١( أي : اطل » كي تقدم.
كتاب الصرف - باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم
ح بح _ر0 11777770707
اللجَاء بهذه الفضة على /11/١77و] أنْ لك أجر درهمء فإن هذا جائز.
وكذلك لو كان الأجر ذهياً مكلوها. وكذلك لو كان أعطاه مكان الفضة ذهبا
قال نأ يقفا أن انحر 4101 اوعقال "12 اكتيه وين الدهب
في هذا الثوب كتاباً معلوماً بأجر معلوم» كان جائزاً. وكذلك لو دفع إليه
فضة فقال: اكتب بها فى هذا الثوب كان مثل الأول. وإن كان الأجر في
هذا ذهباً أو فضة فق اتن وكذللك: لو :خوط هلبه ان تموفة: يعتقال ذهب
مِن عنده فهو جائز بعد أن يكون الأجر ”© شيا من العرووضن عي
والفضة. ولو أعطاه ذهباً فقال: مَوْهْ هذا اللْجام وما فَضَلَ فهو لك أَجْرٌ كان
هذا باطلاً لا يجوزء مِن قبّل أن الأجر مجهولء وله أجر مثلهء وما بقى من
الذهب فهو لصاحبه. 1 ظ
22
5
9
2
باب من الصرف في الشرى والبيع والسام
يُجْنَى على القلب قبل أن يقبضه المسلم
إليه أو المشتري ظ
وإذا اشترى الرجل قُلْبَ فضة بدينار ودفع الدينار”'' ثمناً ثم إن رجلا
أحرق القُلْبَ بالنئار فاختار المشتري أن يضمّن الرجل المحرق قلبّه فله ذلك.
فإن أخذ قيمة"”" القلْبٍ ذهباً قبل أن يفارق المشتري البائع فإن ذلك البيع
جائزء ويتصدق المشتري بالفضل في ذلك على الدينار. وكذلك إن اختار
نَْضّ البيع وأَحَدَ البائعُ قيمةً القُلْب فإنه”” يتصدق بالمٌضْل فيها على الثمن.
فإن تفرقا قبل أن يقبض بحري يودب من الذي أحرقه وقد اختار
(0) ف ١ ل فيه. والتصحيح من نا. (5) ف: الدار.
0) ف: منه. (4) أي: البائع» كما في ب.
ك5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
تضمينه فإن ذلك ينتقض ويبطل» مِن قبّل أنه صَرْفَ تفرقا قبل أن يقبضه.
ويرجع بالدينار على البائع» وتكون"'' قيمة القُلْب للبائع''“ على الذي أحرقه.
ألا ترى أن البيع الأول وقع على أنهما. 00 يقبض انتقض البيع
فيه » فكذلك القيمة هى مثل القُلْب». إن تقابضا قبل أن يفترقا فهو جائزء
إن تقرنا قبل أن يشيع" /[١11اط] افوو باط لا يجوز الببغ افيه
وكذلكه لو كان .مكات القلين إناء فضة أو إناء ذهب اشتراه بدراهم أو اشتراه
بذهب مثل وزنه. وهذا قول محمد. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم قال أبو
يوست عل زللق ع برو 0 المشتري اتباع المحرق بالقيمة ثم تفرقوا قبل
القبض وقد قبض البائع الثمن فهو جائزء لأن اختياره لذلك بمنزلة قبضه*
لو "" د لزنه لو توق" رفون انلدي افضناق يفك لذ فقوي وقال مسكة ترل
يعقوب الأول أحب إلي”" .
وإذا ام تكو الرمكا ينا دان نقفنة بوزنها تحسون درهما تاشم
بمائة درهم أو بعشرة دنانير فهو جائز. فإن تفرقا قبل أن يتقابضا 0
البيع. فإن نقد الثمن ولم يقبض السيف حتى أفسد رجل من حَمَائْله شيئاً أو
ون خفية الإحكان المتفرق حل السيش وان تين المفسة قبمة ها انس
فذلك له. فإن تفرق البائع والمشتري قبل أن يقبض المشتري قيمة الفساد
)١( ز: ويكون. (؟) ف م: البائع. والتصحيح من ب.
(©) م ز + انتقض البيع فيه فكذلك القيمة هي مثل القلب إن تقابضا قبل أن يفترقا فهو
جائز وإن تفرقا قبل أن يقبض.
(5) ز: إن اختار.
)00( م ر: فضه
000 م ز - له
00 قال دكي وقول أبي حنيفة كقول أبي يوسف الآخر 001 الله وإن لم يذكره
هناء فقد نص عليه في نظيره في الجامع إذا قتل المبيع قبل القبض فإن اختار
المشتري تضمين القاتل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر رحمهما الله يصير قابضاً
فين الاحنان: حق'لى توق ذلك على القاتل يكون من مال المشتري. وفي قول أبي
يوسف الأول وهو قول محمد رحمهما الله لا يصير قابضاً بنفس الاختيار. .. انظر:
المبسوط. .4/١5
كتاب الصرف باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم --
وقد قبض السيف فهو جائزء لأن الفساد كان في غير الفضة؛ بمنزلة ثوب
اشتراه رجل من رجل ونقد الثمن فأحرقه رجل آخر قبل أن يقبضه المشتري
واختار المشتري إمضاء البيع وأن يُضَمّنَ المفسد قيمة الثوب. فذلك لهء ولا
واو واي لسار ددم ا لوعو ايو جرعي
د 15 فأفسله 1 أرق ' ين فاختار المشتري 0
الي وتضمين المفسد وأن 0 البائع التهنء فللك» له فَإِنْ ذْهَبَ التسند
وفارقهم قبل أن يَنْقَدَ قيمة الفساد فإن ذلك لا يُفسد البيع ما لم يفارق البائع
المشتري » لآن المفسد ليس ببائع ولا مستري » وإنما هو غاصب ضامن. فإن
فارق البائع المشتري”*؟ قبل القبض انتقض ا كله في جميع ذلك في قول
محمد. وهو قول أبي يوسف الأول. /[١77/1"و] وقد بينتُ. لك قوله الآخر.
وإذا أسلم رجل ثوباً في كُرَ حنطة أو باع قُلْباً بدينار فَهَسَم ا
الفلني: أو شو القوسه زانفين وا ختان متتو القلحه والمسلّم الع حا الم
والثوب ونَمَدَ الثمن وقال: أتبع المفسد بضمان ذلك» وقبئيض القُلْب والثوتة
قبل أن يتفرقاء فله ذلك وإن لم يأخذ القيمة حتى تفرقاء لأنه قد قبضهما
بأعيانهما.
وإذا اذ شترئ الرجل مينا معان نبنضة ورنه مسوة ذرهها بمائة درهم
فأحرق رجل بَكَرَةٌ”' من حليته واختار المشتري قبض السيف وإمضاء البيع
10 06 .يفا
(0) م: أحرقه.
(9) م ند بالنار. -
(8-1)5'زباالمقية لبن سبائع .ولا مشر وإنينا عو غاضت ضافين' فإن: قارق. البائع
ظ المشتري.
(5) أي: كسرهء والهَشّم كسر الشيء الرخوء كما تقدم.
© م ز - أو شق الثوب باثنين واختار مشتري القلب والمسلم إليه أخذ القلب.
0) قال المطرزي: البَكْرّة في حلية السيف حلقة صغيرة كالخَرَّرَّة» وكأنها مستعارة من بَكرَّة
البئر. انظر: المغرب». «بكر).
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وتضمين القاميب: ونَقَدَ الثمنَ وقتض اليك ”” قار البائع قبل أن
تكبف قهة 351 فإن البيع ينتقض في البَكرّة ة خاصة دون السيف. لأنها
قد زايلت السيف. ولو كان المشتري لم يفارق البائع حتى فارقهم محرق
البكرّة ثم رجع إليهم فأدى قيمة البَكرة إلى المشتري وتقابضوا جاز البيع فيها
وفي نفية. السقيفة 2:6 بفبيدك: ذلك ا الغاصب. وهو قول محمد وقول
أبي يوسف الأول. وقال أبو يوسف في قوله الآخر: لو" أن رجلا اشتر
من رجل إبريق فضة بخمسين ديناراً فدفع إليه الدنانير ثم لم يفترقا حتى عَذَا
رجل على الإبريق فأحرقه فاختار المشتري اتباع الذي أحرق الإبريق ثم
ا يي ا ال ل
فينبغي في قياس هذا القول الآخر أن”* لا يبطل البيع في البّكرّة التي
استهلكها الرجل من السيف.
وإذا أسلم الرجل ثوباً إلى رجل في كر حنطةٍ فأحرقه رجل بالنار كله
فاختار المسلّم إليه إمضاء السَّلَّم واتباع المحرق بقيمة الثوب فإنْ قَبَض القيمة
من المحرق قبل أن يفارق رب السَّلّم فهو جائز. وإن تفرقا قبل القبض بطل
السلم. والقيمة في هذا الموضع بمنزلة الثوب بعينه. ولو فارقهم المحرق ثم
رجع فأعطاه القيمة قبل أن يفترق المسلم إليه ورب السَّلْم فاختار المسلم إليه
ورب السلم إمضاء السلم وأخذ /7*ظ] القيمة كان السلم 0
00007 ذهاب الغاصب» لأنه عاضي لين ببائع ا" وهذا قياس قول
يعقوب. وتول فحيل نا مق للك
وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى بفضة بمائة درهم وحليةٌ السيف
خمسون"'' درهماً وتقابضا فهو جائزء وإن باعه المشتري مرابحةً برب
100 ند الست (5) م ز: افتراق.
(0) م ز: ولو. 060 د اند
00( ف م ز: ولا انفشك: والتصحيح من ب. ره بيايع.
(010- :4 عخمسين.
(48) ف مم 2 فربح. والتصحيح من ب؟ والكافي, ١ ظ؛ والمبسوط». 005
كتاب الصرف باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم »> |
عشرين ذروفها أو بذه 0 0 برح ثوب بعيله فإن ذلك لا بخور: لآن
للحلية''' حصة في الربح» ولا يجور باك متها اراك لو قال : الاين
000 0 00 لآن د الو 0
اللّجَام المموه والمخرّز المموه فاه بأس بالمرايحة فيه» لآن ا لا
0
وإذا باع الرجل قُلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم باعه
بربح نصف ديئار أو بربح درهم فلا بأس بذلك». وهو جائز. ولو كان
قام عليه بعشرة دراهم 2 بربح درهم لم يجز. ولو ضم معه لون قل
قام عليه بعشرة دراهم]”” يا يقوم علي هذان"'' بعشرين» وباعهما
بربح درهم أو و ده يازده"' فإنه يجوز في القوني"" بحصحة رلا
يجوز [في1* القُلِب»ء لان نويه اككن مما فيه» في قول أبن 1
ولا يجوز شيء من ذلك في قياس قول أبي حنيفة. وكذلك جارية وطؤق
ع ا ل ا شتراها رجل بألف درهم ولَقَدَ وقبّض ثم باعها
مرابحة بربح مائة درهم أو بربح ده يازده فإن الطؤق لا يجوز.ء» وتجوز
0010( أي : باع السلعة بعشرة باثني عشر. انظر: ل ون ل"
(؟) ف م ز: الحلية. والتصحيح من ب.
(6) ف م ز: ربحتك. والتصحيح من ب. وأرْبَحَه أي أعطاه الربح» وأما ربّحه بالتشديد
لخر قرت 0 المع ار والمصباح المثيرع ربح . '
(4:) خلص الشيء يَخلْص أي صَمَاء كما تقدم. فالتمويه هو الطلاء» وهو شيء قليل جداء
لا تستطيع أن تصفيه من مكانه لو أردت ذلك.
(0) الزيادة من الكافي. 3-3 اليارق ؟ :و المسوظف 5/1١5
(0) ز: هذين.
3( 5-0 باع السلعة عشرة: راح غك انظ #- المسوط ا 51/17
(40) ف م ز: يجوز القلب. 0 من الكافي» الموضع السابق.
(9) الزيادة من الكافي» الموضع السابق
() وقول محمد مع أبي يوسف كما أفاده في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط».
0
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الجارية. في فول أبي وا
ولو أن بومولة اشترى قدكا بحاي بمائة درهم وحليته خمسون درفني
وقبَض وِنَقَدَ فقال: يقوم علي بمائة» فاشتراه رجل منه بمائة درهم على أنْ
ين درهما 100 سوى الفضة أو ده يازده ال ير 1ن عفش ]247
ا سوق الفضة فإ هلا جائز. والربح كله فيما سوى الفضة.
ولو أن عد ابتاع سيفاً محلى فضة 1 ا -0 درهم وحليته خمسود
رهما اللاسفضة وتقابضا ثم خط عنه درهم)"" ' فيو جات ولط لبن
' ا
سس ١
ولو أنحيصية ابتاع قَلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بعشرة دراهم وتقابضا
لم خط عنه درهما وثبلَ الح وقبضه بعدما افترقا من مقام البيع أو قبل أن
يفترقا فإن البيع ينتقض. ويفسد كله في قياس قول”") أبي حنيفة. وفي قول
محمد يجعله هبةء. فإن سلّمه له فهو هبة. وإن لم يسلمه له فله أن
3 منهء ولا ينتقض البيع. وقول يعقوب: ينبغي أن ن يَبطلَ الحطء لأنه
بود أذ 510
)١( وكذلك قول محمد كما أفاده في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .81/١5 وذكر
الكرخي أن أبا يوسف رجع إلى قول أبي حنيفة. انظر: المبسوط» الموضع السابق.
(0) خامز: أن ربحه.
() فا م ز: فيها.
(5) الزيادة من نه وهو بمعنى ده يازده كما تقدم.
(4) ف م ز: فيها.
000 ىق محلى بفضة.
7ع( ز: درهم. ظ ظ
(4) م ز + ولو أن رجلا ابتاع سيفا محلى فضة بمائة درهم وحليته خمسون درهما وتقابضا
موا عترم اديز وان والحط لون عن الحضة
(9) زج الإمام الأعظم.
(١٠)فقام أن يمنع. والتصحيح من الكافي». الموضع السابق؛ والمكوكك: 11 +.
(0) وعبارة السرخسي هكذا: ولو ابتاع قُلْبَ فضة وزنه عشرة بعشرة دراهم وتقابضا ثم
حط عنه درهماً وقَبلَ الحط وقبضه بعدما افترقا من مقام البيع أو قبل أن يفترقا فسد-
كتاب الصرف باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 11
بمثل. ألا ترى"'' أن رجلاً لو حَطْ الثمن كله كان هبةء وهنا“ كل درهم
وقال محمد: ينبغي إذا لم يقبض الثمن حتى حط درهماً فإن قبل
11 نيت ا" 3 1000 /
[الحط| امدق حخصه الدرهم. لانه لو لم يفارقه حنى وي الثمن
قبل القبض فقبل انتقض البيع. وإنما احتجت إلى قبوله لأنه نفض بيع © .
وإن افترقا قبل أن يقبل بطل حصته بالافتراق قبل أن يقبض. وينبغي في
قياس قول يعقوب إذا لم يقبض فأبى”' أن يقبل الحط فهو على حاله» وهو
قبل أنضنا فل فا لمن أن قن اق ل رياو" لها شو فيلا نين فول
الى .يوس بعد الفيضن :وقبله منواء.وفى اقول" أبن حتثيفة إن يقيل”"© قبل
الفيِضني وبعدكل الفيض [فهو سواءء وهو فاسد ا إلا أنه و قول
يعقوب إن قبل وفارقه قبل أن ينقده'''' انتقض حصتهء لأنه لم ينقد الدراهم
بالخط.. هذ إذة كان بعل القضن» :وهذا ممترلة بون تعزن توا تعتير:
- البيع كله في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف الحط باطل» ويرد الدرهم عليه؛
والعقد الأول صحيح» وفي قول محمد رحمه الله العقد الأول صحيح. والحط بمنزلة
الهبة المبتدأة» له أن يمتنع منه ما لم يسلمه. .. انظر: المبسوطء .67/١5
0ه ربت لو
(5) ف 1 ز: فهذا. والتصحيح شوخ الا
007 قرم ننه
(44 مولا فود اعل السعاقدية بإقناء القن شارك (المس و 1 4
(60) ف : ز: فاما. والتصحيح من ب.
(5) ف: في قوله.
(9) ز: فساد.
(48) ف: وقول.
(١٠)انظر لشرح المسألة: المبسوطء .85/١5
)١١( م: أن ينتقده.
هذه هبة: فكذلك. الفضنة يوزنها لا تكون جأقر :من ونيا » :فإذا تحط فنها شين
فإنما ذلك هبة» إن"'' شاء سلّمء وإن شاء مََعَ"' جميع الثمن» بمنزلة هبة
درهم من /[١/777ظ] ثمن الفضة.
ولو أن رجلا اشترى قَلْبَ فضة وتوا بعشرين درهماً وفي القُلْب عشرة
معاد موا أي سودي وي يانه يي ا
م(
مر بر ١ اط دف الثوس» ا الثُلب. الل وفي قول"'
تون عو" هنة يعنل قله الأول - في نصف الدراهم.
ولو كان البَئِع”2 سيفاً على مائة درهم وحليئُه خمسون درهماً فحط
عنه من ثمنه درهماً أجزتٌُ ذلك الحّمط على غير الفضة.
ولو أن رجلا باع قُلْبَ فضة بعشرين ديناراً وتقابضا ثم خط عنه بعدما
َ-_ 0 فر وقبض العشرة فهو جائز. وكذلك لو فارقه قبل أن يقبض
وإذا خرف الرسن: دنفي[ عشرة دراهم بعشرة دراهم
وتقابضا فهو 15 نإن-زاق أحخذهتها الآخر وزهما أو «قيراط""" ذها أو .شيعا
من العروض وقبل الزيادة فإن البيع يُنْقَضِ في قياس قول أبي حنيفة. ولا
ينْقَض في قول أبي يوسف الأول”"» وتنتقض الزيادة ولا تجوز. وكذلك لو
' لك 5" 0اة) . 0008
جعله بالخيار يوم وتفرقا على ذلك ولم يكن شرطأ” ' في البيع. وقول أبي
60 م: وإن. 57
(*) ف: وقول.
64 ف -هو.
() الزيادة من ب. ولفظ الحاكم: فيه. انظر: الكافي» الموضع السابق.
023272 ف م ز: درهم أو قيراط.
(46) وكذا قول محمد على ما ذكره في الكافي. الموضع السانة:
(9) فا ز: شرط.
كتاب الصرف باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم [
للح لل لاا 1 ا ااا 3ت درل ل 101 ل
| حنيفة: الخيار بَعْدُ بمنزلة الخيار في أصل البيع» فإن أجاز في الصرف قبل
الفرقة [جاز]”''» وإن افترقا فالبيع'"2 باطل
وإذا اشترى الرجل قُلْبَ فضةٍ بدينار وفي القُلب عشرة دراهم فهو
جائزء فإذا تقابضا وتفرقا فهو جائزء فإذا التقيا بعد ذلك فزاد أحدهما الآخر
شيئاً وقبض الزيادة فهو جائزء وهو في البيع. إن زاد الذي قبض الدينار ثوب
فدفعه إلى الذي قبض القُلْبِ فهو جائز. فإن زاده ديئاراً آخر أو نصف دينار
فهو جائز إذا دفعه قبل أن يتفرقا. فأما الثوب فلا بأس أن لا يدفعه حتى
يفترقا» لأن حصته ليس بصرف. وحصة الدينار الزيادة صرف. فإن تفرقا قبل
أن يقبض الدينار الزيادة انتتقفض - نصف. القُلْب. وإن كان زيادة نصف
11 5"و] دينار انتقض بيع ثلث القُلب. ولو كان قابيض القُلب زاد درهماً
ودفعه إلى قابض الدينار فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبضه انتقض البيع
من القُلْب في عُشْرِه وَرْنَ درهم. لأن الدرهم بمثله» والديئار بتسعة.
وإذا اشترى الرجل سيفاً محلّى بمائة درهم في حلية السيف خمسون
درهماً وَنَقَدَ وقَبَضٌ وتفرقا ثم زاده الذي قبض السيف درهما فهو جائز. وإن
تفرقا قبل أن يقبضا فهو جائزء لأن الزيادة ليست فى الفضة» إنما هي
قدا" درق .لكب ولو حظ عند لو قطي القدن ورهنا كان اذ ا ولندن
الحط من ثمن الفضة. وكذلك لو حط عنه عشرة دراهم. ولو كان الذي
قبض الثمن زاده ديناراً فإن قبض قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن
يقبض انتقض”؟؟ من الثمن بحصة الدينار.
امبر تك بن لقي رن المصدر ويسم ما بقي على قيمة
الدينار وفبمة التو حسف اللعلةة.ف ل ضة الدينازه
ولو انون : شترى قلْبَ فضة بعشرة دراهم وفيه عشرة دراهم
واشترى آخْرٌ ثوباً بعشرة دراهم ثم باعا”' جميعاً القُلْبَ والثوبّ من الرجل
1ك اه ظ (؟) ف م ز: والبيع.
24 كن (5:) ف م انتقض
(5) ز: ثم بايا.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني .
كه عسشرة [أحد 0 أو عه ده 00 أو ريع درهمين كان حخحصة
الثوب من ذلك جائزاء ولا تجوز حصة القُلْب» لأن له في الربح حصة. ألا
ترى أن (لده يازده» على عشرين ذوهنا درهمين قَلَْتٌ : فكيف أجعل الربح
كله لكوت
وكذلك لو كان القُلب والثوب لرجل واحد. وكذلك لو باعهما بوضيعة
ده يازده أو بوضيعة عشرة ل عشر. وكذلك بنقصان ده اده من 57
البال وعهرة اعد ضري “نو كدلفة يزيادة العقيرة اخ خسن على رامن
المال. فهذا كله باب واحد. وكذلك السيف المحلى والمِئْطقّة المفضّضة.
ولو جمع المَلْبَ والثوبّ الذي وصفنا أولاً فقال: أبيعكهما بزيادة
درهم على عشرين فرشي كان جائزاً: وكان الفضل بالثوب» لأنه لم ينسب
العشريق إلى .راش المال ول إلى نا“ قامنا/[1/ #لاظ] عطلية به فهبذا
مساومة. وكذلك لو قال: أبيعكهما بنقصان درهم من عشرين أو بوضيعة
درهم من عشرينء فهو جائزء والفضة مثلهاء والثوب بما بقي» لأن هذا
فساو
ولو أن رجلا اشترى فضة بخمسين درهماً همأ وَزْنُها كذلك واشترى سيفا
بحعينين ترقا بجنت وتجايك ”لم الشي عليه شين وراص وعلن
الصياغة”'' خمسة دراهه”" ثم قال : يقوم علي بمائة وعشرة 9 0
مرابحة على ذلك رم ده يازده أو بربح عسشرة اعون هف ” 0 00
عشرين ذرهها كان فاسذا كله. له شيء واحد لا يَنْقَضِ ٍ م وقد وفع
١ الزيادة من الكافي» الموضع السابق. (؟) أي: عشرة بأحد عشرء كما تقدم.
(9) ز: اخذ. .23259 عشرة
(5) الجفن هو الغْمْدء والحمائل هي علاقة السيف» كما تقدم.
(0) م ز: الصناعة.
(0) وعبارة ب هكذا: ثم صاغ له الخمسين الدرهم حلية بأجرة خمسة وأنفق عليه خمسة.
(8: :عشرة:
(9) ف 8 ل وبربح. والتصحيح من الكافي. الموضع السابق؟ والمسوطء 6 1.
(1) أى: لا يُمَصَلء كما هو في ب.
كتاب الصرف باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم قا
200000 2030
للفضة فيه ربح
وإذا باع رجل قَلبَ فضةٍ بعشرة دراهم وفي القُلب عشرة ولم يتفرقا
حتى قبض القُلْبَ وغصبه الآخر عشرة دراهم غصباً أو أقرضها إياه قرضا
1١ : ' 1 5 508 ار 0 7 1 :
'فهي قصاص بثمن القلب وإن لم يتقاصا. وإن تفرقا على غير رضى فهو
مثل ذلك.
ولو كان له”" عليه عشرة دراهم قبل ذلك لم يكن قصاصا”*' إلا أن
يتراضيا. ولا يشبه الدين الذي كان قبل البيع ما حدث بعد البيع.
ول أن دل زات كرف 3 ملمدقضة ره عشرة دراهم ات
بعسشّرين ذرقها فَْقَده عشسّرة ونقاكا م عرد وفد بقمي من مرة: الكمن عشرة
0 دا ا ار تعن ,الفلنب خاصة دون الثوب ا ا
2
ا نشذه العشرة فال : فى ا فهو مثل الأول. فإن 7
010( زاد الحاكم: ولو كان الثمن والنفقة ديناراً جاز. انظر: الكافي. البومع السنايق ؛
والمبسوط. .80/١5
(؟) م ز: وإن لم يفترقا. وانظر: المبسوطء .668/١54
(5) ةله
(:) ز: قصاص.
(05) م ز- لو.
(5) الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء .85/١5 وفي ب جار: باع.
1 وو
00 لعز توي يرون لوقه لنت ل له
درأهم.
(0) ز: ما بعله.
(1)09 امكحصبيات:
)١١( ف م ز: من ثمنها. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء .45/١54 وقال السرخسي : لأن
الشيء يضاف إلى الشيئين والمراد أحدهماء قال الله تعالى: يحرج اولك نياك
(©4 [سورة الرحملنء 505/؟111]» والمراد أحدهماء وهو المالح» وقال تعالى:
# عد للن والاضن آله يي 7 وَل ك4 [سورة الأنعام» 110/6 فالمراد به-
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
»را ١١ كلامت 7777000
العشرةً فقال: هي من الثوب خاصة. وقال الآخر: نعمء أو قال: لاء ثم
تفرقا على ذلك قبل أن يَنْقّدَه العشرةً الباقية» فإن كان رضي به(" من
: الع يا و و بع ل ١ نواه
العُلْب. وإن لم يرض بها من ثمنه فهو مثل ذلك» لأن الدافع يجعلها قضاءً
50 ب /[5/1"”و] شاء. قال: وإذا سمى الثوب رضي هذا أو لم يرض
[فهو سواء]. وقوله: منهماء هو منهماء قال أو لم يقل" " . ٠
ولو ناعةبعفا محلّى ذ و بمائة درهم رن الحلية خمسودن ن90
درهماً فتَقَدّه خمسين درهما وفبيضص السيف وقال: هلا النّمَّد من ثمن الشيفه
والحلية أو من ثمن العيث دود الحلية. ورضي بذلك القابض أو لم يرص
فهو سواءء وهو من ثمن الحلية خاصة دون ما سوى ذلك. أستحسن اين
وأدع القياس فيهء لأن هذا شيء واحد.
ولو كان الثمن عشرة دنانير فنقده منها خمسة كان مثل ذلك.
وكذلك لو كان ثمن الغُلب والثوب [عشرة دنانير]”"" فَتَقَدَه منها خمسة
فقال: هذه من ثمنهما" جميعاًء فإنى أجعلها من ثمن القُلْب. فإن قال: هو
> الإنس خاصة» فهنا وإن قال «هو من ثمنهما» فقد قصد إيفاء الحق المستححق عليه
وإيفاءً ثمن القُلْب في مجلس العقد مستححق بخلاف ثمن الثوب». سي
لمن القلن» انظ > المبعوظ:: الموضم البنابق.
6 ف م ز + من ثمن الوب خاصة وتان الآخر نعم أو قال لاثم تقرقا على ذلك قبل
أن ينقده ف الباقية فإن كان رضي بها.
00 م ز - ثمن
فر ف م: عن لإقالفريقل: ولمضحي بم أي سواء قال «العشرة ل
ل رس ار عر اي 0
الثوب خاصة فيصرف إلى ثمن الثوب.
62 أ : محلى بفضة.
(5) ف: هذا.
000 الزيادة من ب.
كتاب الصرف - باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم ل
من ثمن القلب خاصةء فهو مثل ذلك. ولو قال: هي من ثمن الثوب
ْ 5 م 0ه ا ا ا 0 ,
ولكن لو اشترى فضة بخمسة دناتير وسيفا وجمنا وحمائل بعحمسه
دنانير وأنفق على صياغته''' وتركيبه ديناراً ثم باعه مرابحة على ذلك بربح
عشرة أحد 0 أو بربح ده يازده أو بربح دينار وتقابضا كان ذلك جائزا
كله
ولو كان قُلْبُ فضةٍ لرجل يقوم عليه بدينار وثوبٌ لآخَر يقوم عليه
بدينارين فباعاهما””' مرابحة على ذلك بربح دينار أو بربح عشرة أحد عشر"!
0 ' 00 ا اس دم 42
او بربح ده يازده كان الثمن بينهما والربح » على قدر رأاأس مال كل
دناست ظ
و 2
وإذا كان القُلْبِ يقوم عليه بعشرة دراهم وكان الثوب يقوم”'' بعشرين
الربح حصة. فكيف تكون"''' له حصة إذا كان الثمن ذهباً ولا تكون""'' له
خصة إذا كان الثكمن فضة؟ وكيف يكون هذا إذا كان”"'' سيفاً على حليته
600 ف ز: وحمائل وجفنا. '
7 -(- عخيرة. ظ
)0 ف مز: فباعهما. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. 5 87/1.
(19 © عشيرة: ظ
90 مز انه
0) أي: فإن الثمن والربح بينهماء كما هي عبارة الكافي» ١/187و.
(4) م ز: المال.
(9) ز + عليه.
)2٠١( ف م ز: فباعهما. وانظر المسألة السابقة.
(١)ز: يكون.
(6١)ز: يكون.
)١( نز - كان.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فضةء يقوم'' على صاحبه بمائة درهمء والحلية /75/1[1اظ] خمسون
درهماً وَزْنّْهاء فباعه”'" مرابحة على مائة أيكون”" للحلية في الربح”*؟ حصة؟
وإن كان الثمن عشرة دنانيسن) بذلك قام عليه فباعه مرابحة على ذلك».
أيكون”* للفضة في الربح حصة؟ وإذا قال: بربح ده يازده على مائة درهم.
فيعطي عشرة دراهم أز جععيي فاي ,يي ؟ فإن حسب ذلك" على مائة
وان ا لويد وادحييه على اح ترجا ريع
خمسة دراهم. وفل ا 0 درهم» فيكون هذا ده يازده أو عشسشرة ال
ع
قلت: فسيف فيه حلية خمسون درهماً اشتريته بمائة فبعته بربح
درهمين؟ <
قال:”*' البيع فاسد. قال: وإن قال: بزيادة درهمين» فجائزء والزيادة
في النْصًا خاصة. ظ
وإذا كان قُلْبُ فضة لرجل فيه عشرة» وثوبٌ لآخّر قيمته عشرة» فباعا
جميعاً ذلك من رجل بعشرين درهماًء كل واحد منهما باع الذي له. إلا أن
البيع صفقة واحدة. 5 0 صاحبت القُلْب عشرة. فهى له لا 6
الآخَرء ولا يُنْتَقِض"''' البيع وإن تفرقا قبل أن ينقد ما بقى. ولو باعا جميعاً
)1١( ز: تقوم.
(0) ف م ز: فباعها. والمبيع هو السيف المحلى.
فر ل ليكوان::واتكل: الجملة”التالية
(4) م ز- في الربح.
)0( م ار ليكون.
(0) م ز- ذلك.
(0) ف م ز: وقد تقوم.
(4) ز: فإن.
(9) ز: ثم نقده.
(١)اف م ولا تقض والتصحيح من ب؛ والكافي» الموضع السابق ؟ والميسوط»
١: /لام.
كتاب الصرف باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم
ج77 0 7770077770700 ]_]!_)؟_اا_ر/7 7 3ت
الثوبّ» باعاه جميعاًء والمُلْبَ باعاه جميعاًء فَتَقَدَ صاحبّ القُلب”'' عشرة ثم
تفرقا انتقض البيع في نصف القُلبء لأنه لم يَنْقْده جميعَ ثمن القُلْبء وإنما
اشترى من صاحبه نصفه واشترى نصفه [من الآخر]"'' ولم ينقده.
ولو أن رجلا باع لؤلؤة بمائة دينار على أن فيها مثقالا”” فإذا فيها
مثقالان”*' كان البيع جائزاً.
ولو باع دارا بألف درهم اد أنها ألف ذراع فإذا هي ألفان كان البيع
تا لأنه فل اشتراها كلها. ظ ظ
ولو باعها كل ذراع بدرهم على أنها ألف ذراع فإذا هي ألفا ذراع فإن
شاء أخذها بألفي درهمء وإن شاء تركهاء ولاحنفيه الأولت: أن الأول
شتراها جملة» وهذا اشتراها كل ذراع بدرهم. وإن لم يسم جملة الذراع”*'
فقال: أبيعك هذه الدار كل ذراع بدرهم'"''. فالبيع باطل؛ و[في] قول
5207 دا ٠
وكذلك: [فلي]" نفية إتكراها بعشرة علن أن فيه عشرة فإذا
*"] فيو'ةا عشرون فهذا كله درهم بدرهم. يأخذه بعشرين درهماً إن
لوريكونا تفرقاء لأن كل دررهم يدوه روزن "1" لو يسو وان شاء ترك بواذا
أخذه بدينار فإنه له حميفا: لآنه لم يسم 1 درهم بشيء. ولو قال: كل
درهم بغشر دينار» أخذه بدينارين ا ترك
60 م ز- القلب. 62 من ب.
(6) ز: مثقال. (05-:53 متقالي:
0( وفى ب : : الذرع.
(5) ف وإن لم يسم جملة الذراع : فقال أبيعك هذه الدار كل ذراع بدرهم.
“© ف م ز: جاز. وكذلك قول محمد. قال في كتاب البيوع : وإذا اشترئ: الرتجل, :دارا كل
ذراع منها بكذا وكذا ولم يسم جماعة الذرعان فالبيع فى هذا فاسد... في قول أبي
حليفقة. رحك اوتد ري وم في ا هو جائز كله إذا كان قد رآهء ا
الحيان إن رادي انظرعء أل اظح اداو
() الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوطء .47/١5
(9) م ز- فيه.
(١1)اف م: فإك. والتصحيح من ب.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
تك و1 كك
ولو باعه قَلْبَ فضة فيه عششّرة درأاهم. يا بعري درهماأًء فَتَقَذْه
عشرة») وقال: نصفها من ثمن القُلْب واسنفيا نوق الم لكوت ثم تمرقا وقد
قبض القُلْب والثوب» فإن البيع ينتقض في نصف القُلْبِ. وأما السيف"'' إذا
سيفن افقال:: نصفها من ثمن الحلية ونصفها من ثمن نَضْل”" السيفء ثم
تفرقا فإن البيع لا يفسد في هذا كله.
ولو قال: أبيعك السيف بمائة درهم. خمسين نَمَدٍ من ثمن السيف
والحلبةع تصن اتمن التعلة بوتصفه وه المن السلتم: ومين سيد
سنة من ثمن السيف والحلية» ثم تفرقاء كان البيع فاسدأً في السيف كله.
ا ١ه 0 0 5
قلت: فإن لم يسم نصفا من الحلية ونصقا السيففب!
قال : جائزة: :ويكون: ها تقد خفية البفلية : كانه قال-يشترئ: السيفب
بمائة , ١ ع . 0 ار ه ل حائز.
حمسين ل وحمسين فهل سٍ
ولو كان هذا في الكُلْب والغوب:فسد في ذلك كله في قول أبي
عو إيما
عد بركان رفن : فول الى ووس" 53517 فى الشويت 000 في
الفلي
درهماً وتقابضا فإذا حليته ستون درهماً فإن كانا لم يفترقا فالمشتري بالخيار»
)١( أي: السيف المحلى» كما في ب.
0( أي : حديدة السيفء كما تقدم.
(9) ز: نصفف.
(5) ز: ونصف.
(4)0 ز+ ثمن.
(1) زع لقن وتحيسن:
٠1)10( ف : «ستئة “نسيكة؛
)0( ف م ز + مع. والتصحيح من ب.
(9) وكذلك قول محمدء كما ذكره في الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. .69/١5
)٠١( ز: جائز.
:()١١( :وفاسيل:
كتاب الصرف باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 77
إن شاء زاد عشرة دراهم وأخذ السيف». وإن شاء نقض البيع وأخذ ماله. وإن
كانا قد تفرقا فالبيع فاسد منتقض. [وكذلك لو كان في حلية السيف مائة .
درهم]”'' وإن كانا لم يتفرق”") فهو بالخيارء إن شاء زاد خمسين درهما
ا ا( لاا
وإذا اشترى الرجل إبريق فضة فيه مائة درهم بمائة درهم وتقابضا ثم
علم أن فيه ا درهم فإن كانا لم يتفرقا فالمشتري بالخيارء
8811 ] شا وانامانه بو تتداها رونك اله انتم اورف فياه اقرف 5
'' تفرقا فإنه يجوز له نصف الإبريق بما نَقَدَ ويُرجع إلى البائع
نصفهء وإن شاء رد هذا النصف وأخذ ما نَمَدَ. وكذلك قلب فضة. وكذلك
كل إناء فضة. ولا يشبه هذا السيف. ألا ترى أن رجلا لو باع نصف إبريق
جازء ولو باع نصف”" حلية”" السيف لم يجزء ولو باع النّضْل والحَمَائِل
ونصف الحلية لم يجزء لأن في هذا ضرراً”"''» وليس في بيع نصف الإبريق
ضرر. 1
وإن كانا قد
ولق أن بوخلا الشرق سنا محلى افق" وَرَنّ حليه تمسون درهم
بعشرة دنائيق وتقابضا وتفرقا فإذا فى الوييفت مائة درهم فإن البيع جائزء ولا
يشبه هذا البيع بالدرهم.
ولو إن برا اشحرى دل فضّةٍ بذينار على أن فيه عشرة دراهم
وتقابضا وتهرقا فإذا فيه عشرون 50 كان البيع جائز ا ' لا يرد منه شىء ولا
الى
أيدينا
لي
جو
.44/١5 الزيادة من الكافي» الموضع السابق؛ والميسوط. )١
تن بده 8 الدواذهمن المسوظ 4
2 ز: ماتثتا. ره( الزيادة مستفادة امن بب.
000 م ز- قد. 0ع( م - إبريق جاز ولو باع نصف. صح ه.
(48) ز حلية. (9) ز: ضرر.
(١٠)أي: محلى بفضة.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولواكان مكان (القا )2020907 "ابم روه انها مني وان اله
نطنفهاء. أن الند رمث لكيه مسا والقُلْب لا يُفْسَّم. وإنما مثل القُلْبٍ
ال وجل بلع للج قدا لعل قله يبيحد ووكله لخر بين ثوب لياميدا
عييها: ضققة واحدة بدينار وعشرة دراهم على أن" ثمن الغُْلب الدينار وثمن
الثونت الدراهم كان جائزاء فإن 3 القُلْب وقبض ثمنه فهو جائزء. ولا
يشْرَكُه صاحب الثوب في ثمن القُلْب وإن كان البيع صفقة واحدة. ا
كل واحد مسمى على حدة.
وكدللك لو كان[ القوة |" اعون" اورهما .فتن 17 فين الفلية
ا و اله وب دي الو 5 ة (ل/) ل.
وورل القلب 0-07 وعسشرهة سود تم الكوضن وبينئهما صَرْف ٠ فهو مثل
ذللكة ولا د رامل ييا ا أرأيت لو باع ابم
عير أىان40) أحذهما يشارك الآخرء لا يشاركه”' في شي
ولو كان بينهما جميعاً عشرون درهما”'' الله مايه رار لاد ع
ثُمن القُلَبَع وكان البيع جائزاء تكون لصاحب القُلبِ كلهاء و1 شر
صاحب الثوب فيهاء وام و
.44/١5 الزيادة من ب» والكافى, الموضع السابق ؛ والمبسوط. )١(
(؟) النقرة هي القطعة المذابة من الفضة أو الذهب. كما تقدم.
فر ف م + من. والتصحيح من ب.
جد الزيادة من ب؟ والكافى, الموضع السابق ؛ والمبسوط» 15 .
0( 0 0
0 6 . ويقيذه قول المؤلف الآتي : 8 5
070( أ بين الثمنين صَرْفء أي تفاضل في القيمة » كما مر.
63 م ز: كالن.
000( م ر: ولا يشاركه.
)١١( وعبارة الحاكم : ولو باعهما بعشرين دَرعيها صعمقة واحدة ولم يبين تمن أحدهما من
صاحبه. .. انظر: الكافي». ١/85١ظ. وكذلك عبارة السرخسيء, إلا كلمة «ثمن)
سقطت منه. انظر: المبسوط. .44/١5
كتاب الصرف باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم 3ه
امسو ع" زاك الفاتسي: الدليه ا 7010 تر كد الاح فيه لان
البَع كأ كز .والخق متهم [فى] الذئى لهاعالضا لآ يشركه الاحر فيه" .
ولو كان أحدُهما وَلِيَ بَبِعَ ذلك كله ثم الْتَقَدَا؛ عشرةً ثم تفرقا كانت
لصاحب القُلْب خاصة. ولا يَشْرَكٌه فيها صاحبُ الثوب» لأنه لم يكن له في
اقل اك ش ' ش
ولو وقع للثوب في هذا حصةٌ فسد البيع فيما بقي من القُلب. أرأيت
لو كان باع القُلْب والثوب بعشرين درهماً عشرة نَقْدٍ وعشرة نسيئةٍ سنة فقبض
النقد ودفع القُلب والثوب ألم يكن نهذ اسان ١ والنقك عن تمن القلي 1 .
ل لا ذا نا نا لا
0 :ف كان
دا 0
(0) وعبارة ب هكذا: لأن لكل واحد منهما مبيعا يختص به.
(5) انتقد الدراهم أي قبضها. انظر: مختار الصحاح» «نقدا.
(4) ف + آخر كتاب الصرف والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي
00 وآله وسلم؛ م + آخر كتاب الصرف وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا[لاظ] يسم أمر ام اص +00
70
قال: أخبرنا أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله لل اشترى من
١ 1 00 ل سم سل وى ب 5
يهودى طعاما بنسيئة» ورَهُئَّه ف" 5
أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: يترادّان الفضل فى الرهن”” .
سعيدل بن المسيه عن 5 هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كد :
١لا يَعْلِق الرهن, لا يَغْلِقُ الرهنء, لا يَغْلْقُ الرهن. لصاحبه غُنْمُه وعليه
غْرمُه)17'.
كك 0
“الات ْ7اسسش2ة <١زن
() قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة
وال كاف يرهن رفن الأرسنا دكن الشفلة ون كا ما لبو اه ٠.
030 صحيح البخاري. الرهن.» ”؛ وصحيح مسلمء المساقاةء» 7”5١؟؛ وجامع المساسيل
للخوارزمي » ا وعقود الجواهر للزبيدي. .41١/”
(9) المصنف لابن ا شبية 4616/5 :والسنتة'الكبرق؛ للبنهقى :>2
(9؟): الموطا؛ الأفضبية» 411 والمتوطا يووانة مح 8 5 الشافعيى» .١548 ١70؛
' وسئن ابن ماجهء الرهونء "؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي» 2٠٠١/4 ؟١٠؛ وسئن
الدارقطني؛ 77/6 77؛ وصحيح ابن حبان» *17١/08؟؛ والدراية لابن حجرء 701/7.
كتاب الرهن باب ما لا يجوز من الرهن ننه
محمد عن" أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان الرهن
والدين قيمته سواء فضاع الرهن فهو بما فيه. وإن كانت" قيمته أكثر من
رسيي أي اح راس وروا اج بود د
02 62 د (6) م
رجع المرتهن”" على الراهن بذلك”*“. وهذا”" قول أبي حنيفة رحمه الله
الذي كان يأخذ به. وهو قول أبي 0 ومحمد.
[محمد] عن يعقوب عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي عن شريح
أنه قال : الرهن بما فيه وإن كان خاتما من حديد بمائة ري
9 9 9
6 3
باب ما لا يجوز من الرهن
مقبوض لقول الله 597 في كتابه : 3 ا
50 4 000 1 1
مشبو ص ٠. وكدلكق” لا يجوز في الرهن سهام مشماة قنة :دان ولا اذرع ولا
)١( ز + الإمام الأعظم.
و9 كان ظ
(0) م فاز: الرهن. والتصحيح من ب.
6 لال لمحمة 175 والمصنئف لعبدالرزاق» ا والمصنئف لابن 9 شنية )6
1/6 0؟ وجامع المسانيك للخوارزمى. .
)00( : زراءت وهذا.
)53 المصنف لعبدالرزاق» 0 والمصنئف ا بن شن 17 وشرح معاني
الأثان للطحاوي» 6 .٠
(10ا حسوفة اقرف ا
3 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولى كان مسوم لم داك حتقى.رقبض: وكذللك الارضن لا يجوز أن برهة
ثلثها. ولو كان سهام منها''' مسماة أو جَُرْبَان”" لم يجز إلا بأن يكون
مقسوما معلوماً. وكذلك النصيب فيما لا يقسه””؟' من العقار والحمام والحائط
والقطعة الصغيرة والبيت الصغير والذكان الصغير والطريق الصغير والكبيرء
فلا يجوز أن يرهن شيئاً من هذا النصيب”' غير مقسوم. ولو قبض ذلك كله
وسمى الرهن فيه سهاماً لم يجز حتى يكون الرهن مقسوماً مقبوضاً. وكذلك
الدإر" ”و الأرضى والعيد الو رسع ,مدا تصبنا سمي "7 مغدرما اوهو عير
مقبوض» و[إن]”' قبض الدار كلها لم يجز الرهن. وكذلك الأرض. وكذلك
النصيب في الثوب أو السيف أو العبد أو الأمة أو البقرة أو البعير أو في
الشاة أو الدابة. وكذلك [النصيب من]'' جميع الحيوان يرهنه”' '' فيقبضه
0 فإنه لا يجوز وإن كان مسمى 0086 وكذلك القصيي ا
الرحن. :والسفينة والبحمام. ألا ترى أنه قد بقى منه مأ لم يدخل في الرهن.
وإذا ارتهن الرجل دارا أف أرضا وقبضها ثم استحقت منها طائفة بطل
الررقن "نبي بقن وكذلك" المدرل دكي له عانق حي بابي والعبد
والآمة والدابة والكواته وكل ها سهينا إذا اسفعةق منه نصيب غير مقسوم بطل
الرهن فيما بقى؛ لأنه لم يسلم له جميع ما ارتهنه
وإذا ارتهن نصيبا من الطعام مسمى أو شيئأ مما يكال أو يوزن ولم
وو روا واوا توه
)1( ف - لم يجز.
109 “فيان اونياة <
(9) حريَان جمع جَريب. انظر: المصباح المنئير» «جرب».
62 ز: لا ينقسم. (0) مز: نصيب.
(0) ز: الدلو. )370( ف - مسمى)؛ صح ه.
(8) الزيادة من ب. (9) الزيادة مستفادة من ب.
0ف اررتهنةة (١1١)م ف ز: فيقيضها كلها.
0م [ - النصيب في. )م ز الرهن.
كتاب الرهن باب ما لا يجوز من الرهن فاته
ثلث أو ربع بطل الرهن فيما بقي. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك
الثوب والدابة والعبد والحمام والرحى والدار والطريق والعروض كلها
والكيل”' والوزن كله والحيوان كله إذا استحق منه شيء لم يجز الرهن في
البقية؛ لأنه رهن" ما لم يكن يملك. وكذلك اللؤلؤ والفص والياقوت.
وإذا: 5ان-[571ظ] العيد. ته انمي فرهة أحدهما نصيبه من صاحبه
وهو النصف وقبضه كله فإن ذلك”" لا يجوز؛ لأنه يرهن شيئأ غير مقسوم.
ولا يجور. وكذلك الدابة والدار والأرض والسييقت والعروض كلها. وكذلك
من شريكه أو من غيره فإنه لا يجوز. وكذلك العبد بين اثنين يرهن أحدهما
. 006 1 5 ا ل ال
نصيبه من غير ' شريكه وهو غير مقسوم وقبضه بامر الشريك أو بغير أمره
فإنه لا يجوز وإن أذن له'*' شريكه في ذلك. وكذلك كل ما يقسم وما لا
يقسم أو ما يكال أو ما يوزن إذا كان بين الرجلين فرهن أحدهما نصيبه من
رجل بإذن شريكه أو بغير إذنه فإنه لا يجوز إلا أن يكون محوزا'' مقسوما
- 4 2 ا ل ل
معلوماً. وكذلك الرجل يرهن" بيتا من دار بينه وبين آخر بغير إذنه ويقبض
المرتهن فإنه لا يجوز الرهن فيه؛ لأن للشريك نصفه. وكذلك إذا أذن له
الشريك في رهن نصيبة .
وإذا ارتهن الرجل ثمر” في نخل أو شجر دون النخل والشجر فإن
الرهن لا يجوز إلا أن يصرم ذلك كله فيقبضه بأمره. وكذلك لو ارتهن زرعا
ا 3 .د 4 00
أو رَطْبَة في ارض دول الارض. ْ
وإذا كفل الرجل بنفس الرجل فأعطاه رهناً بذلك وقبضه المرتهن فإنه
لا يجوز؛ لأنه ارتهنه بغير مال واجب. وكذلك الرهن بجراحة فيها قصاص
فر م ز: فإنه. 622 م :2ت عمو
(0) ف- له. (5) ز: محرزا.
372( مفاز: يرتهن. والتصحيح من ع ب. (6) ز: تمرا.
(9) نوع من العلف. انظر: المغرب» «رطب»؛ ولسان العربء» «رطب».
ب كتاب الأصل للإمام الشيباني .
أو دم عمد فإنه لا يجوزء ولا يضمن المرتهن إن هلك في يديه من غير
بالدابة يستعيرها الرجل أو الثوب أو المتاع يستعيره الرجل ويعطي به رهنا
فإنه لا يجوزء ولا يكون رهنأء ولا يضمن المرتهن إن هلك فى يديه من
١ 9 زعله
-
وإذا امنا تر ارول دابة أو دارا أو أرضًا أو عبد وفبيض ذلك وأعطاه
به رهناً وقبضه المرتهن فإنه لا يجوز الرهن. ولصاحيه أن يرجع في 0
و
ولو هلك /5[1/”و] الرتشيق اف على 7 المرير م حير عمه ا فصر :
وكذلك الوذيعة «متووعها الرجل الوجل ويا حت ييا رفي . وكذلك*؟ كل شىء
0 ىه ْ
أفدلة”*“أفانة
وإذا اشترى الرجل دارا أو عبداً أو ثوباً وأخذ رهناً بما أدركه فيها مِن
دَرَك"'' فإن ذلك لا يجوز. ولو هلك في يدي”" المرتهن من غير عمله لم
وإ" ارتهيق لوول فنع «الرعا: ثونا أو عفدا أن ذا وقيضها والدية
وقيمتها سواء فاستحقها رجل فإن الرهن لا يجوزء وللمستحق أن يأخذ
متاعه. ويرجع المرني: علي الراهن بماله. فإن كان الرهن هلك فى يدي
)00( م ز: واحد. وانظر الجملة السابقة في المتن.
(5). فح لأنهة لينين سال :واحت وكذلك الرسن بالشفعة وكذلك الرهة والدانة يستعيرها
الرجل أو الثوب أو المتاع يستعيره الرجل ويعطي به رهنا فإنه لا يجوز ولا يكون رهنا
ولا يضمن المرتهن إن هلك في يديه من غير فعله.
دقو أي
(4) ف- كذلك.
(0) ز- أصله.
(5) الدَّرَك والدّكك اسم من أدركتٌ الشيء: النّبعَة» يقال: ما لحقك من دَرَك فعلي
خلاصهء ومنه ضمان الدَرَك ويكنت في الوثائق والشروط. انظر: المغربس. «درك»؛
ومختار الصحاحء «درك»)؛ والمصباح المنير». «درك4:
69 ف: في يد.
(4) م ف ز: فإذا. والتصحيح من ع.
كتاب الرهن باب ما لا يجوز من الرهن 62
لمرتهن فلصاحبه أن. يضمن أيهما عياء: إن شاء ضمنة ٠ الراهة: وإن شاء
ضما المد ني : فإن ضمن الراهنّ كان الرهن بما فيه لأنه قد سَلِم لصاحبه
61 ات ل 00
المرتهين الرهنُ. وإن ' ضمّن المرتهنّ قيمة الرهن رجع المرتهن ' على
الراهن بقيمة الرهن وبالدين؛ لأن الرهن لم سل له وقد غرّة الراهن فيه.
فصار بمنزلة الوديعة عنده» فيضمن له الراهن القيمة التي لَجِمَنْه ويصمن
الدين”" الذي عليه. ولو لم يهلك الرهن ولكنه كان عبداً فأبق فضمّن
المرتهنَ قيمته رجع المرتهن على الراهن بتلك القيمة وبالدين. فإن ظفروا
تالعند معد ذلك كان لتراهة ) :ولا يكون وهنا لآئه قن استحكن يطل
05 ظ ظ
الرهن :
ءِِِ
وإذا ارتهن الرجل أمة أو ناقة فقبض ذلك فولدت الأمة عنده أو نتِجَت
الناقة عنذه ثم فنا ته الأمة أو الناقة عنئذه وأولادها ثم استحقها رجل فضمن
المر ته فانما يضمنة قيمة الآمة 2 “* التافة ع ول يفيفتة: فبية الولدة لآن
الولد زيادة ولم وفتيس تنه الوكين قينا كلك" الااوفيية: لف الراعة
قيمة الولد» ويرجع المرتهن على الراهن بما ضمن وبدينه.
وإذا ارتهن الرجل الأرض وفيها نخل وقبضها ثم أثمر النخل عنده ثم
إنه”"2 أصابت الثمرة آفة فهلكت أو احترق النخل ثم استحق ذلك رجل ببينة
فلا ضمان على المرتهن ولا على الراهن في هذا؛ لأنهما لم يغيرا شيئا عن
حاله. وليست /[5/*#ظ] الأرض بمنزلة القوب والخادم؛ لأآن ذلك يحول
والأرض لا تحوّل. وهذا قول أبى حنيفة. وقال أبو فوسف ومحمد بن
التحسين : يضمن ذلك كله كما يضمن غيره وهو بمنزلة غيره من الأشياء. ثم
رجع يعقوب إلى قول 5
)231 م ف ز: فإن. والتصحيح من ب جار.
(0) مز المرتهن. (9) م نز الدين.
(5) ف: الراهن. (6) قدت أو
(5) مز: ولذلك. 0) ف- إنه.
ظ : ض كتاب الأصل للإمام الشيباني
فولدت أولادا فإن للعدل أن يبيعها ويبيع الولد. فإن باعهما جميعاً وقبضهما
المشتري ولا يعلم بمكانه ثم استحقهما''' رجل كان للمستحق أن يضمن
اعد الذي باعه قيمة الخادمة وقيمة الولدء [الأنه] أتلفهماء ٠ ويرجعم
العدل '" يذلك: فى “لين :الذاق كان.عنده: إن كان مين" ؟" مال اقنه وقاهم. اقإن
لم يكن فيه وفاء رجع بتمام ما ضمن على الراهن. فإن كان قد قضاه
المرتهن فالعدل بالخيار. إن شاء' اتّبع الراهن بذلك وخلّى عن المرتهن
وسَلِمّ للمرتهن ما اقتضى. وإن شاء ضمّن المرتهن». ورجع'"' المرتهن بماله
على الراهن. ولو لم يبعهما ولكنهما ماتا عنده كان للمستحق أن يضمن
العدل قيمة الأم» ولا يضمّنه قيمة الولدء ويرجع العدل”" بذلك على
الرااهر:
باب الرهن يوضع على يدي العدل
وإذا ارتهن الوتعل نهنا برجو عن عدل وقبضه العدل وقيمته
والدين سواء فهو رهن جائز. وهو ان “فى بدي المرتهن كوا ل"
يختلفان في شيء من أجل أنه مقبوض. ا والشعبي
وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري”"' .
وإذا كان عند المرة د17 أو دقن برل غدل فهو منواكة ونفقته على
الراهن. وكذلك لى مات كان كفنه على الراهن مِن. قِبّل أنه قد خرج من
)1١( م: ثم استحقها. (؟) مز العدل.
(9) م ز: العبد. ظ (5) ز - إن كان عنله.
(0) ز- شاء. (5) ف: ويرجع.
372( م ز: العبد. 6 م ف: الذي. والتصحيح من ع.
0( انظر للرواينات فى هذا السعتو: المصنف لعبدالرزاق» ١ ا 72
والمصنف ك9 5 شيبة ) ا 0 . ش
(١٠)م: عند المريض؛ ف: عبد المريض از :#المرتهن:
كتاب الرهن باب الرهن يوضع على يدي العدل ظ
الرهن» والكفن بمنزلة الطعام في ذلك.
ولو لم يمت وكان على حاله فدفعه العدل إلى الراهن أو إلى المرتهن
كان شناها لأنة حالف عن ذنعه العدل: الى "الراهة /[35/1] أن اإلن
ال 0 لو استودعه ا صمن. ولو وضعه عند امرأته أو
خادم له أو عند" ولد له وهو في عياله ففرا كان او كيرا آن. هيد" أجير
له لم يضمن. وكذلك المرتهن لو كان الرهن عنده فوضعه عند بعض من
ذكرنا.
وإذا كان العدل رجلين والرهن شيء مما يُقْسَّمِ فاقتسماه” فكان عند
كل واحد منهما نصفهء وإن كان مما لا يُفُسَمِ فوضعاه عند أحدهماء لم
يكن عليهما ضمانء وكان ذلك جائزأ. ولو كان مما يُفْسَم فوضعاه عند
أحدهما' ضمن الذي وضع حصته عند صاحبه؛ لأنه مما يقسم. وهذا قول
أبي حنيفة. وفيها مول آخر: إنهما لا يضمنان فى ذلك؛ لأن كل واحد منهما
ولو سافر العدل فخرج بالرهن أو انتقل عن البلد إلى بلد آخر فذهب
به معه لم يضمن. وكذلك المرتهن نفسه إذا كان. الرهن على يليه.
ربدي للعدك أن مع الرسن إلا أن لضاط على يعدم افإدااشلط. على
بيعه فبيعه جائزء والعهدة عليه. ولو أبى أن يبيع فرفعه الحرنين: إلى القاضي
أجبره القاضي على البيع بعل أن تقفو 0 البينة على ذلك. ولو مات العدل
)١( ز - كان ضامنا لأنه خالف حين دفعه العدل إلى الراهن أو إلى المرتهن.
و ظ ظ
دمر أو هيد
(8) ز: أو عبد.
(4) م: واقتسماه.
(5) ف - لم يكن عليهما ضمان وكان ذلك جائزا ولو كان مما يقسم فوضعاه عند أحدهما.
(0) م ف: موقن؛ ز: مؤمن. والتصحيح من ع.
(6) ز: أن يقوم.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
50
فإن أجمع الراهن والمرتهن على أن ا غيره فذلك
0 وهو عدل. وإن أبى الراهن فرفع المرتهن ذلك إلى القاضي دل
ا ووضعه على يديه فذلك جا ال 55
الراهن على يدي المرتهن من غير أن يرفعا ذلك”" إلى القاضي كان ذلك
جائزاً. ظ
وليس يُبْطِل موت الراهن تسليطٌ العدل”" على بيعه. ألا ترى أن الراهد”*)
لق اشيد أنه قد أخرج ا ل
ذلك. فكذلك مونه.
وإذا باع العدل الرهن وقضى المال للمرتهن ثم وجد بالعبد عيبا فر
عليه ببينة فإنه يضمن الثمن» ويرجع به على المرتهنء ويكون الرهن رهناً
على حاله الأول يبيعه العدل. ولو لم تقم”' بينة على العيب ولكن العدل
أقر بذلك» فإن كان عيباً لا يحدث مثله فإنه مثل الباب الأول. وإن كان عيبا
يحدث مثله ولم يقر به وأبى أن يحلف حتى قضى به القاضي عليه فهو مثل
الباب الأول. وإن أقر به لزمه الرد خاصة وضمن الثمن» ولا يرجع على
المرتهن. فإن صدقه المرتهن رد عليه المرتهن ما قبض منهء ويبيع الرهن
)١( ف- فإن جعل القاضى المرتهن فيه عدلا ووضعه على يديه فذلك جائز أيضا.
(0) م: بذلك. [
() ز - على حاله ولو أوصى العدل إلى من يبيعه لم يجز ذلك فإن أجمع الراهن
والمرتهن على أن يضعاه على يدي غيره فذلك جائز وهو عدل وإن أبى الراهن فرفع
المرتهن ذلك إلى القاضي... ولو لم يمت العدل ولكن مات الراهن كان للعدل أن
يبيعه بعد موته وليس يبطل موت الراهن تسليط العدل.
6 م: أن للراهن.
(9) ز: لم يقم.
كتاب الرهن باب الرهن يوضع على يدي العدل 21
ثانية» ولا يلزم الراهن من وضيعة ذلك شيء إلا أن يقره. ولو لم يطعن"
المشتري بعيبا ولكنه استفالة فأقاله البيع أو رده عليه بعيبا ييعحدث مثله أو
لا يحدث مثله بغير قضاء قاض" وقبله منه لزم ذلك البيع العدل» ولا يلزم
وإذا باع العدل الرهن ثم وهب الثمن للمشتري قبل قبضه' ” إياه فهو
جائزء وهو ضامن له. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: ليس
له أن يمة. بولق قال .قن فبفيغه فيلك عتدئء كان مصدّقاً وكان من مال
المرتهن. وكذلك لو قال: دفعته إلى المرتهن» فهو مصدّق. وكان على
العدل أن يحلف على ذلك. ولو لم يقر بقبضه ولكنه حط منه شيئاً جاز
ذلك عليه» وضمن ما خط د ول سحواة بذللكم. على الرراهق يوالم هرودو
كان قَبَض الثمن ثم وهبه كله أو بعضه لم يجز ذلك؛ لأنه لغيره. ولو قال:
حططت عنك من الثمنء أو قال: قد وهبت لك من الثمن كذا وكذاء
تأرمهنت له اللقي أجبرعه على أن على لكين قالة«وسلفت الفمن
وؤنفته إلى الهوكهن رو انا ولو اله يحطط عنه ولكن كايج نة نقيت نه
واقعك ! [ارفى] "إل السركين مدنا دقفي“ كان 0
وبطل حق المرتهن. ولو باع العدل الرهن”*' وقضى"' المرتهن ثم استحق
الرهن وضمن العدل كان العدل بالخيار. إن شاء رجع على الراهن وسَلِمُ
للمرتهن ما أخذ. وإن شاء رجع على المرتهن ورجع المرتهن على الراهن.
فإن رجع على واحد منهما فأفلس'"! الذي رجع عليه أو مات لم يكن له
على الآخر رجوع بشيء. ولجم له أن ساعرهنا 000 0 داعلد | نهيها
03
وإذا باع العدل الرهن وأقر المرتهن والراهن بالبيع فقال: بعته بمائة
(90) ز: قبل أن يقبضه. (4) م ف: قبضه. والتصحيح من ع.
)20 ف الرهن. | )5( ف - وفضى» صح ه.
(0)- ز: فليسسن»:
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
<
درهمء والدين مائة درهم» وقال المرتهن.: بعته بخمسين درهما فأعطيتنيهاء
وقال العدل: بل أعطيتك مائة درهم. والدين مائة درهمء. فإن القول قول
الحرتهق ها فيصر إلا كذا وكذاء والبينة على الراهن والعدل. ولو لم يقبض
الثمن وتوى عند المشتري فإن هذا والباب الأول سواءء ويرجع المرتهن
على الزاهن مسي “دزهما. ولو قامت لهما جميعاً بينة على ذلك أخذت
0 الراهن والعدل؛ لأنهما يدّعيان الفضل. ولو وكل العدل ببيع الرهن
وكيانة والعدل حاضر جاز ذلك. فإن كان العدل غائياً عن البيع لم يجز ذلك
إلا أن يجيزه العدل بعد ذلك البيع فيجوز؛ لأن الراهن لم يرض بببع غيره.
وإذا عد دنلكة الع 0 بعل البيع فكأنه هو باعه. 0-0 لو 0
العدل للوكيل و فقال: بعه بكذا وكذاء. فباعه كان اللتديواة
وإذا باع العدل الوهين من امرأته أو ابنه أو ا 58 أو عبذده 3 60
أو مكاتبه أو أم ولده أو مذبره فإن ذلك لا يجوز إلا أن يجيز ذلك الداهرة
والمرتهن جميعاً. وإذا وكل العدل”" بعض من سمينا بالبيع فالقول فيه
كالقول في الوكيل الأول الذي وصفت لك. ولو باع العدل من بعض هؤلاء
فأجاز الواهيخ وأبى لجو يدق أن يجيره أو أجازه المرتية ولم يجره اراهن
/["رودظ] فإن ذلك لا يجوز. وهذا قول أبيى حنيفة رحمه أللّه . وأما في قول
أبي يوسف ومحمد بن الحسن فإن باع من ابنه وهو كبير أو من زوجته
0 بتغابن الناس فيه فهو جائز.
الآخر ل ا 0 ولو أجاز الراهن يلم يوجر المرلهن فإنه ل 00
ولو لم يجزه المرفية ولا الراهن وأخازة العدل الآخر جاز البيع. ولو لم
يجره العدل الآخر اذ الراهن والمرتهن جميعاً جاز البيع. ولو باعه الزاهة
)١( م: بينة. فهة 0 وإذا احلا. والتصحيح م
() ف العدل. 2 أ لوص
(©) م ز- أو أبيه. (0) م ف ز: أو ابنته. والتصحيح من ع.
3:20( م: العبد. (46) ف ز: ما.
(69: زان ذللت:
كتاب الرهن باب الرهن يوضع على يدي العدل د <
أو المرتهن فأجاز العدلان جميعا جاز البيع. ولويباعة وجل أجتبى. لين
معهم نأجازه العدلان وأبى ذلك الراهن والمرتهن فإن البيع جائز. ولو أبى
ذلك العنذلاة .وأخاز الراهى والسرتهين كان ذلك جائراء: وكانا قل اخرها
الفالته 77* ميك الوكالة:
وإذا أخرج الزاهي والسوقوى غدلي ون السسلطة على :لمم لاجد
لمم جغة ذلك فإن كان" حافرية تاخرهيهنا الراهق والمرتية 0
غيرهما على البيع فهو جائزء 55000 ع ذلك. ولو أراد
العدل بيع الرهن قبل جل" الأجل فليس له ذلك. فإن قال المرتهن: كان
أجله إلى رمضان وكنتٌ مُسَلَطأ على بيعه وقد دخل رمضان. وصدقه العدل»
وقال الراهن: بل سَلْطتُك على بيعه إذا دخل شوال» فالقول في التسليط
على البيع قول الراهن» والقول في حِلّ المال قول المرتهن. وإن اتفقا على
الأجل أنه شهر وقال العدل والمرتهن: قد مضىء. وقال الراهن: لم يمض.»
فالقول قول الراهن.
وإذا باع العدل الرهن 000 بغيرها من العروض والحق دراهم فله
أن يصرفها بدراهم إذا كان قد سلطه على البيع حتى يوفيه. وهو قول 5
حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فلا يجوز أن يبيعه بِعَرْض“. ولو
باعه بدراهم والدين طعام كل “له أن يشتري طقافا /[1/1و] فيقبضه ويوفيه
الخرتية:.وكدذلك لو باعة بشيء من من العروض والدين دراهم كان له أن يبيع
تلك العروض أيقا حكن يوفية الدراهم في قول أبى حنيفة رحمه اللّه .
وكذلك لو باعه بنسيئة كان ذلك جائزاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومحمد. وكل شيء توى من المال عند المشتري فهو من مال المرتهن. فإن
(1)- 5 العذلان:
(0) م: فإن كان.
فر م ز- يعل.
(8) يقال: حل الدين حلولاًء أي: جاء أجله. وحل الحق جلا أي وجب. فلعل استعمال
المؤلف مبني على هذا. ومّجِل الدين أجله. انظر: المصباح المنير» «حلل» .
(0) العرض خلاف النقد. انظر: المغرب» «عرض».
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
كان باعه بتسعين درهماً والدين مائة درهم وقبض المرتهن التسعين كان
للمرتهن أن يرجع على الراهن بعشرة. وكذلك لو كان الرهن يساوي مائة
درهم يوم ارتهنه. ولو كان الرهن أمة والعدل مسلط على بيعها فولدت الأمة
كان له أن يبيع ولدها معها. وكذلك لو كان الرهن شاة أو بقرة أو ناقة
الرهن. وكذلك لو كان المرتهن هو المسلط على البيع. فإن كانت الأرض
ا ع0 فأخذ السلطان العشر من الثمرة أو كانت أرض خراج فأخذ
السلطان الخراج والعشر من الثمرة"'' كان للعدل أن يبيع ما بقي من الأرض.
نان كان الا مَلِيئا** فأخذ السلطان منه العشر أو الخراج لم يكن
للواعيرة أن يرجع في شيء من الثمرة. وهو كله رهن يبيعه العدل ويوفيه
المرتهن. ولو كانت إبلا أو بقراً أو غنماً سائمةً لم يكن فيها زكاة؛ لأن على
صاحبها من الدين ما يستغرق رقابها. وإن كان العدل هو الراهن. فإن كان
المرتهن لم يقبض من يديه فليس برهن. وإن كان المرتهن قبضه وجعل
الراهن مسلطأ على بيعه فهو رهن» وبيع الراه. 0 فبه حجائز.
وإذا ارتهن الرجل دارا أو بيتا وسَلّط الراهنٌ رجلا على بيعها ودَفْع
الثمن إلى المرتهن ولم يقبضها المرتهن حتى حل المال فإنها لا تكون رهنا.
فإن باع العدل /[1/5ظ] الدار فالبيع جائز بالوكالة لا بالرهن. وكذلك
تقض ا في الخادم أو في العبد أو في الدار. وإذا باع العدل”' ذلك فإنه
)1١( م ز: عشره.
0) مز أو كانت أرض خراج فأخذ السلطان الخراج أو العشر من الثمرة.
(7)- هه ز:" الرهة
(4) المليء أي الغني. انظر: المغرب» «ملأ».
(60) ز + بما.
(0) م ز- الشقص.
(0) م ف ز: العبد. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .85/١١
كتاب الرهن باب الرهن يوضع على يدي العدل »>
يدفع الثمن إلى الراهن» ثم يُقْضَى للمرتهن"'' على الراهن بحقه. وإن دفع
المال إلى المرتين لم يضم ؟ لأنه وكل بدفعه إليه. فإن مات الراهن قبل أن
يبيع العدل الرهرة فلبسن له أن يبيعه بعد موت الراهن. وهو أسيوة الغرماء؛
لأن رهنه غير مقبوض. ظ
وإذا كان العدل مسلّطاً على بيع الرهن وهو عبد فقتل عنده فَدَفِمَ
مكاته عبن" أو أمة فهو مسلط على بيع العبد أو الأمة كما كان مسلطاً على
< بيع الأول. ولو لم يُفْمَل”" ولكن فقأ عبد إحدى””'' عينيه”' فَدَفِعَ به كان
اليا وكذلك جميع ما جَنَى عليه إذا ذُفِعَ مكائه. والعدل
وإذا باع العدل الرهن فقال: بعته بتسعين درهماً والدين مائة"' '» وأقر
بذلك المرتهن فإنه يسأل الراهن عن ذلك. فإن أقر أنه باعه وادعى أكثر من
تسعين فالقول قول العدل والمرتهن في ذلك» وعلى الراهن البينة على ما
يدعي. نان ناير سيدا ونه" !توق و17 الراهق ف الأ الدع للففن.
فإن لم يقر الراهن 31 وقال2©9: :نات الرهن في يدي العدل»: فإن القول
قول الراهن إذا كانت”''' قيمة الرهن والدين سواء يوم دفع؛ من قِبَّل أن
ون ين انار سر 001 ملق وير الج ود سورج ملز
بعشرة» فلا يصدّق.: ألا ترئ أن الره:”" 8
إن كان مات أو أصابته آفة ذهب بما فيه» وأنه إذا باعه العدل حسب للراهن
الثمن الذي بيع به» ويرجع عليه بالفضل. فكذلك إذا جحد الراهن البيع كان
لقو قولة
حيث كان قيمته والديخ سواء أنه
81/51 م ف ز: المرتهن. والتصحيح فق الميشوط. )١(
5-0« عيذداء (') م ز: لم يقبله؛ ف: لم يقتله.
(5) م ز: أعفيل: (60) ز: عينه.
050 ز+ درهم. ©© م: اك
0( م: بيلة. 0 (9) ز: وقد.
)٠١( ز: إذا كان. (١١)م ز: فيبطل.
(10)م ز: أن المرتهن.
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو أقر الراهن والمرتهن والعدل بالبيع فقال الراهن: بعته بمائة
درهمء وقال العدل: بعته /5[1/لاو] بتسعين» وقال المرتهن: بعته بثمانين»
وليست لهم بينة» وقد قَبََض المال من المشتري وقَبَضَه العدل ودفعه إلى
المرتهن. فإن القول في ذلك قول المرتهن مع يمينه» ويرجع على الراهن
يشريه اذرهماء ذا أنام اا ضميعا المعة أخذت ببينة الراهن؛ لأنه المدعي.
ولو قال العدل"'"' : بعنّه بتسعين» وقال الراهن: لم [تَبِعْه]'''» وقال
المرتهن: بعته بمثل ذلك. مثل قول العدلء أو قال: بعبّه بثمانين» فإن
القول في ذلك قول الراهن أنه لم يبع» ولا يصدّق واحد”" منهما على
البيع. فإن أقام العدل البينة أنه باع بتسعين وأعطاها المرتهن وأقام الراهن
البيقة*" آنات بيغ وأنه تالف فى يليه قبل أن سيعهةة. فزن رشئة لاسرع .على
وهذا لا نجور شهادتهو'”” وي والبينة في هذا بينة العدل.
وإذا وضع الرهن على يدي عدل فارتد العدل عن الإسلام ثم باع
العدل الرهن ثم قتل على ردته فإن بيعه جائز؛ لاثة لبد ا إنما هو
وكيل فيه. فإن لم يقتل وأسلم فذلك أجوز لبيعه. وإن لم يسلم ولكنه لحق
بدار الحرب فلحاقه بمنزلة موته. فإن رجع مسلما فهو على وكالته. ولو رجع
الراهن والمرتهن عن الإسلام فلحقا"') بدار الحرب أو قتلا على الردة فباع
العدل الرهن في الردة أو بعدما لحقا بالدار أو بعدما”"' قتلا فبيعه جائز؛ من
قبل أن موت الراهن لا يبطل وكالته. وكذلك ردته.
وإذ! كان العدلبعيدا تاخر ا أو سكانا: أو ديرا الجر اليو اف ا
كان عبدا محجورا عليه فوضعا ذلك على يديه بإدن مولاه فهو جائز. وإن
010 م ز: المدعي. 0 مشستفات مر سا
ره م ز: واحدا. 5 قة: انبنة:
)0( م ف ز: شهادته. والتصحيح من المبسوط. ١5//ا8.
(0) م ز: فلحاقه. (0') ف ز: ويبعلما.
(0) ز: وإذا.
كتاب الرهن باب الرهن يوضع على يدي العدل 22>
واقنية اف فين !لذن دو لأ فهو قارو وغييد ة عليز بو الحيدة على اللاق ملظ
على البيع؛ لأن مولاه لم يأذن له.
00 العدل صبياً لم يحتلم /11//اظ] بعد أن مح 0
والشرى فإن بيعه جائز إذا كان قد سلّطه على البيع» ولا تكون''' عليه
عهدة. والعهدة على الذي أمره. فإن كان ابي أذن له فالعهدة عليه» ويرجع
على الذي أمره. فإن لم يكن أبوه أذن له واستّحق البَئْع'' من يد المشتري»
فإن شاء المشتري رجع على المرتهن الذي قبض المال». ويرجع المرتهة
على الراهن بماله. وإن شاء رجع على الراهن وَسَّلِمَ للمرتهن ما أخله.
وز للق القيق” الممخيع ورا ظ
وإذا ذهب عقل الراهن وأيسٌ”" من أن يبرأ فالعدل على وكالته.
واقذلك: المر فيه الى اذهو عل ال مر 5 أن ركه الزاي: الاييطر. ركالة
العدل ولا بيعه.» فكذلك ذهاب عقله.
الحال بمنزلة الموت. فإن رجع عليه عقله فهو على وكالته.
وإذا كان الراهن أو المرتهن صغيراً أو كبيراً ذاهمب العقل ا و
عدر ده الرهن لا يجوز ولا وكالة اج عه ا
60 6 ولا يكون.
00( أ المبيع. انظر: المغرب» «بيع».
(9) م ف ز: وأويس. والتصحيح 3 ب جار. قال العكرد يه قولدة ااه بو اوسن فين أن
يبرأ»» الصواب وأَيسّ من غير واو بعد الهمزة» أو ويِّئِسّ. .. يقال يئس منه وأيس»
وأياسة :غيرة وابنة. انظر: المغرب» ايفن
62 م اد يوا :
(0) ز: أو عبدا.
(5) ف: العبد.
0) فام دغ زذا كان الراهع كبيزا أن النرمي فيا ار كيزا ذاعب العقن ارعيذا
محجورا :لف مداغليه): فإن الرهن لا تجوز
97 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كان الراهن والمرتهن كبيرين حرين» والعدل صغير لا يعقل» أو
كبير لا يعقل ولا يعبّر مَنْطِقَاً ولا يَفْبيضء فجعل الرهن على يديه. فإنه لا
يجوز :ولا يكون وهناة لآنه لا يكون قبضه قبضا. محر وعدن يم
الب ايزا بيعه بتسليط الراهن إياه على البيع. ظ
وإذا كان الراهن والمرتهن مسلمين والعدل ذمياًء أو كان العدل مسلماً
والواقنوالمرني "ديق ابالرهن حطاتره. ,وتاليط العذل: على اشنعة ساف
وكذلك الحربي المستأمن. فإن لحق الحربي بالدار وهو العدل لم, يكن له أن
يببع وهو في الدار. وإن كان هو الراهن أو المرتهن والعدل ذف اف اتضيلها
أو ع مقيماً في الدار بأمان فللعدل أن يبيع» وبيعه /[8/1و] جائز.
وإذا باع العدل وقبض الثمن فلم يدفعه إلى المرتهن حتى هلك عنده
تراد عاد اليك بعيه فمات عندة أو سنيف اق كان.عيوة اضيا
مردودا بالعيب وأخذ ري حتى أداه» فإن له أن يرجع على الراهن فى
ذلك”*' كلهء ولا يكون له أن يرجع على المرتهن بشيء: ا
شيئاً. ولا يكون له أن يرجع على المرتهن بشيء أبداً إذا لم يكن قبض منه
شيناء:وإذدا كان ل ا د العدل فقال العدل: أنا أبيع
الرهن وأستوفي المال الذي 0 5 فله ذلك». 2 0 يذلك “من
0
وإذا باع العدل الرهو عا فالنيدا أو ونا قإنه لا حفوة نعة ول بدن
0010 م ز- الرهن.
)١( ف قداء: والفرتهن.:
ره ف + أو.
(5) م فز الثمن. والتصحيح من الكافي» 5/١؟و. ووقع في المبسوطء :84/1١ وقد
أخره. وهو تحريف.
(0) ف: فى هذا.
69 أي : ما غرمه بسبب رد العبد عليه بالعيب ثم موته عنده. .
كتاب الرهن باب الرهن الذي يكون رهناً ولا يضمن صاحبه لكك .>
وإذا كان الرهن خمراً أو خنزيراً والعدل ذمي والراهن ذمي والمرتهن
مدعف للد لفطلل قا «ويعة مسقي ها د لكر انك واد رن باقلا
لا يجوز. وإذا دفع الثمن إلى الوركين قهى ضام إذ عاق ازا ١١ مبلطه
على .ؤللت:
وكا" كان الاهى سلما :والعد لدبا والدرتين: ذنيا والرهن هرا أذ
خنزيراً فالرهن باطل لا يجوز. فا اهف العدل وهو اط معان ١ فهك اميق
جائز في قياس قول أبي حنيفة. وينبغي للمسلم أن يتصدق بالثمن. فإن كان
قد قضاه العدل للمرتهن فينبغى للراهن أن يتصدق بمثله. وإذا كان العدل
وله دو الواهد والمرتهن مان انحن باطل إذا كان خمراً أو خنزيراً في قياس
قول أبي حنيفة. وهما""“ في قول أبي يوسف ومحمد جميعاً باطل”**.
2
9
2
580
باب الرهن الذي يكون رهنا ولا يضمن صاحبه
درهم فهو رهن 0 فإن وهب 5905 المال للواهن 50 فهو جائز.
وإن لم يدفع العبد إليه حتى مات في يدي المرتهن من غير أن يمنعه إياء
فإنه ينبغي في القياس أن يضمن المرتهن قيمته ألف درهم. ولكنا ندع القياس
فى ذلك. ولا نضمنه شيئا. ولو منعه العبد حتى مات فى يده ضمن فيمته.
< وإذا ارتهنت المرأة من زوجها رهناً بصداقها وصداقها مسمى والرهنٌ
قيمتُه مثل الصداق ثم أبرأته من المهر أو وهبته فلم يفيض العبد حتى مات
ولم تَمْتَعْه”' إياه فلا ضمان عليها فيه. وزو كان طلنها مل اد يدكل بيه
كان كناللف أريا. ولو اتكتلعيت ننه اقكل أذ يكل ينها يولي الم عت اناك
)١( ف: المرتهن. 0) مز: وإن.
(9) أي: البيع في المسألتين السابقتين. (5) ز: باطلا.
(0) ز: يمنعه. (0) ز: يملئعه.
ظ كتاب الأصل لوماء الشيباني
وك | در انهه : الشوذا ف قلق طيا كا وي 1ن ولو لم تبرئ زوجها من
امس م بيجاو واي سيدا ع0
0
ع ايك وميا يدي مود و لوس ا
إياه حتى مات عندها لم يكن عليها ضمان. ولو لم يدخل بها ولم تهب له
شيئاً حتى طلقها فإن المهر يبطل عنه. ويأخذ العبدء وتكون المتعة عليه ديئا
في الذمة”** في القياس. فإن مات عندها أخذت المتعة. فإن أبرأته عن المتعة
ولم تمنعه العبد حتى مات عندها فلا ضمان عليها فيه فى قياس هذا القول.
وأما:فئ الاستحسان فإن الرهن يذهب بالمتعة إذا لم تبرئه من المتعة. وهذا
فياس قول أبي يوسف الأول ومعحمكد. وقال بق يوسسف ل 20 بالقياس .
وإذا أسلم الرجل خمسمائثة درهم إلين رجل في طعام مسمى وارتهن
عبدا يساوي ذلك /[9/5و] الطعام وقبض العبد 8 صالحه على رأس ماله
فإنه ينبغي في القياس أن يقبض العبدء ويكون و اين المال دينئاً عليه.» ولكنا
ندع احجان ونجعله رهنا في بدله حتى يستوفي رأس المال. ألا ترفن أن
بعلا لى الرقى برعا كز * محيظة واركين شفة ذرنا تبك يذ: كبيعة اكه
010( أي : قبل الدخول.
(0) م ف زع: لم تقبضه. وكذلك في ب جار. وتعليل السرخسي للمسألة هكذا: فقد
حصل مقصود الزوج [أي براءة ذمته عن الصداق] في النصف بالطلاق قبل الدخول.
وإنما بقي ضمان الرهن في النصف الذي هو حقهاء فبهلاك الرهن يصير مستوفيا ذلك
القدر خاصة. فلهذا لا يلزمها رد شيء. انظر: المبسوط. .47/7١
(0) ز: يمنعه.
62 ف في الذمة.
00 دلت
000 الكة : مكيال لأهل العراق» وجمعه ا فقيل: إنه اثنا عقو ونيا كن وَسق ببتود
صاعاً» وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب». «كرر».
كتاب الرهن باب الرهن الذي يكون رهنا ولا يضمن صاحبه ع
فصالحه الذي عليه الكر على كُرّيْ شعير يداً بيد جاز ذلك'''» ولو هلك
الرهن عند المرتهن بطل الطعام. ولم يكن له على الشعير سبيل. ولو كان
باعه الكر بدراهم مسماة ثم افترقا قبل أن يقبضها كان البيع باطلا وكان
الطعام عليه» وكان الثوب رهناً بالطعام. ولبسن .هذا كالشعي إذا كان قاقها
بعيئه ؛ لأن الشعير لو هلك انتقض البيع. وإن كان الشعير ليس بعينه وقد
اشترطا منه شيئاً مسمى ثم تفرقا قبل أن يقبض كان البيع باطلاء وكان
الطعام عليه لأنه دي “دين :والوهن له كما من:
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم في طعام فارتهن منه رهنا
فاصطلحا على رأس المال ثم لم يقبض حتى هلك وقيمته أكثر من رأس
المال وهي مثل قيمة الطعام فإن على المرتهن مثل ذلك الطعام. وكذلك لو
كله :
وإذا اشترئ” الرشجل ألف درهم بمائة دينار وقبض الآألف وأعظاء بالمائة
الدينار رهناً وقبض الألف وهو يساويها ثم افترقا فسد البيع»ء وبطلت المائة
دشار وهنا علي الت درهم. لضب ل دان الرهن حتى يوفيه ألف
درهم. فإن هلك الرهن عنده رجع عليه بمائة دينار ورجع المرتهن بالألف.
وإن لم يتفرق”" حتى ضاع الرهن فهو بالمائة دينار»ء لأنه بما فيه /[4/5ظ]
والألف للمشتري. وإن كان الرهن على يدي عدل فهو في جميع ما وصفت
لشم هذا الاب كله إذا :كان على يتا المرتهية» وإذا قبضن: المرتيق حقه
م أ وساي روي احوان الو ا
أن يرد ما قبض؛ أن هذا فك دمالا ولق كاف الذي طعاما قرضا فاقثر
الذي هو عليه بدراهم ودفعها إلى المرتهن وبرئ من الطعام ثم هلك الرهن
عند المرتهن كان على المرتهن أن يرد على الراهن مثل ذلك الطعام إذا كان
الرهن قيمته مثله؛ لأنه قد اقتضى طعاماً فعليه أن يرد. ولو كان اشترى
(0) ف: لم يفترقا.
كتاب الأصل للإمام الشيبا:
: م الشيباني
كوي لاخدا ست
الطعام ودفع ثمنه ثم هلك الرهن كان على المرتهن أن يرد مثل ذلك
الطعام؛ لأنه كان قبض طعامه بقبض الرهن.
عن المطلوب وقبضها الطالب ثم هلك الرهن عنده فإن على المرتهن أن يرد
الخال عتلى. المتطوع؟ لآن الرسن دهي نما فيه آلا تر لو أن رجا اشترئ
؟ 56 ولا يرجع إلى المشتري. ولو أن امرأة 56 رجل متطوع
مهرها عن زوجها ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بها وقد سمى لها مهرا
رح لد كص ان الوسر رن لي لات ا لور اس
وإذا جنى العبد جناية عند المرتهن وقيمته ألف درهم والدين ألف
والجناية ألف أو أكثر وأبى المرتهن أن يفديه وفداه الراهن بالجناية ثم مات
العبد عند المرتهن فإن على المرتهن أن يرد على الراهن ألفا. وهذا بمنزلة
مال اقتضاه''' المرتهن /51/١٠و] من الراهن؛ لأن الراهن قد غرم ذلك.
وليس هذا بمنزلة ما اقتضاه' '' المرتهن كما ذكرنا من الهبة. ولو لم تكن
جناية» ولكن أفسد متاعاً فلزمه من ذلك دين يستغرق قيمته”” فقضاه الراهن
ثم مات العبد عند المرتهن قبل أن يرده فعلى المرتهن أن يرد على الراهن
الألف”؟) التي كانت”** عليه. ظ
وإذا ارتهن الرجل عبداً ال يساوي اناق ادها أنه لم يكن عليه
شيء وقد مات العبد فإن على المرتهن أن يرد على الراهن ألفاً؛ لأن هذا قد
أخذه رهن بمال باطل لم يكن. وكذلك لو أحذة منة على أن ترضيه الفاء.واذا
حال الراهن المرتهن على رجل بالمال وأبرأه منه ثم مات العبد قبل أن برده
على '" الراهق فهو نما شه ولط لدوم فيك اراهن بويقللف ارال
() ز: اقضام. 2 جا افوا
(9) م ز: قيمة. (5) م ز: ألفا.
)0( ر: كان )3 1 ف تت على. والزيادة من ع.
كتاب الرهن باب الرهن الذي يكون رهناً ولا يضمن صاحبه آ
الت ل ا 1ل ا ااال 33ت لون 0101100 ل
وليس هذا كالهبة» لأن هذا قد احتال بالمال» فهو بمنزلة القبض. وكذلك لو
أعطاه رهناً مكان الرهن الأول ثم مات الرهن قبل أن يدفعه فهو بالمال.
والرهن الثاني باطل يرده. ولو هلك الثاني وبقي الأول كان في الثاني مؤتمناء
ولافيان عله نيه وكان الرهة هر الأول عحني يدهم وكذلكه لو اتاقضيةه
الرهن من غير أن يعطيه صاحبه فهو في ضمانهء إن هلك هلك بالمال.
وإذا ازداد الراهن”2 دراهم من المرتهن وجعلها في الرهن فإنه لا
يكون في الرهن”؟. وكذلك كل ما أنفقه المرتهن على الرهن " بأمر
الناطيى ادر مر اهيز ار مجك دافا لمر م وات الرقن الل ال
يكون شيء من ذلك [في]*؟ الرهن» ولكنه على الراهن. ولو كان الرهن
ساو القيق والدين الفا واليد] : كانت ألفين ففداه المرتهن والراهن غائب
ننه اراهن نين ذلك الالقي ون يكو لعن ندا وا جا او" ابر انضرع
المرتهن رهئاً مع الرهن الأول فإن هذا لا يكون رهناً في القياس»
1 اول ولك وبين ولجيلة وها مع الرهن الأول. وهذا قول أبي
حنيفة ومحمد في الزيادة في ارهن «والدين.وقال: أبو يوسف: اسعيحسن أن
وإذا كان الرهن أمة فولدت ابنة ثم إن المرتهن أبرأ الراهن من المال
وحلّله منه ودفع إليه الأم ولم يقبض الابنة حتى ماتت من غير أن يمنعه فلا
ضمان عليه فيها. وكذلك لو كان قبض الولد ولم يقبض الأم. أو كان الرهن
نوو ”3 انقيقي الحديهنا ولع قيفي لكر يفني جدلقه علليه. ولتم ويمتقة: ياه لع
بس ها
(: 4 الره
(؟) أي: إذا أخذ الراهن من المرتهن دراهم غير الدين الأول وبقي الرهن على حاله
ظ مرهوناً الذي الستابق واللاحق. فإنه لآ .يجوز انظرة: المبسوط» 1/517
)1 على الراه:
(5) الزيادة من الكافي» ؟54/7١”'ظ.
)0( : ف ز: وإذا أازداد؛ اع: وإذا ازاد. والتصحيح من ب جار.
(5) م ف ز: ابنتين. وهي مهملة في م. والتصحيح من ب جار.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ظ باب رهن الوصي لليتيم
وإذا كان على الميت دين وله وصي فرهن الوصي بعض تركة الميت
لغريم من غرماء الميت دون أصحابه فإن ذلك لا يجوز. إن خاصموه قبل أن
55 0 0010
يقضيهم الدين ردوا الرهن» وبيع لهم جميعاً في دينهم''' بالحصص. ولو لم
يكن عليه دين إلا لإنسان واد فرهنه. الوصى متاعاً للميت بديته كان جائراً
وباع الرهن في دينه.
وإذا ارتهن الرجل وهنا 'فمات وهو في يدي وصيه فهو بمنزلته غير أنه
لا يبيعه إلا بإذن صاحبه. ولو كان الميت مسلّطاً على بيعه لم يجز للوصي
أن ببيعه ؛ أن الحداظ عار هقف عالت
وإذا كان للميت على رجل دين فارتهن”' الوصي بذلك الدين رهناً
فهو جائز.
وإذا استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن بذلك متاعا لليتيم
فهو جائز. وكذلك لو أدان'” مالا لليتيم يتجر له فيه وارتهن به رهناً لليتيم
وقبض كان جائزاً. وللوصي أن يرتهن بدين اليتيم وأن يرهن متاع اليتيم في
ا اليتيم » اع ذلك فعل فهو جائز.
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم /71١١,و] أنه قال: ينظر
الوصي لليتيم» فإن رأى أن يعطي ماله”*“ مضاربة 00 وإن رأى أن
ين لان نيعل عر مااي ل 0
0010 م ز: في ذمتهم.
() ف + فارتهن.
(9) م: لو دان.
(5) م ف ز: بماله. والتصحيح من ب جار.
(5) أبضع الشيء: جعله بضاعة» والبضاعة: قطعة من المال تُعَدَ للتجارة. انظر: المصباح
المتيزء البضع) .
(5) الآثار لاعن يوسفاء 797١؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 90/4. 581/6؟.
كتاب الرهن باب رهن الوصي لليتيم 6
( . 0010 2 ب ْ
1
وتزكيها .
كي 11ل خو ك0 ”سودي ع ل ' عن أبيه عن جده أن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه أعطاه مال يتيم مضاربة”*'.
وإذا ارتهن الوصي خادماً لليتيم من نفسه أو رهن الوصي خادما لنفسه
من اليتيم بحق لليتيم عليه فإن ذلك لا يجوز عليه ولا لهء من قبل أنه رهن
من نفسه. وكذلك اليتيم إذا رهن من غيره أو ارتهن فإن ذلك لا يجوز حتى
يجيز ذلك وصيه. فإن أجازه الوصي فهو جائز.
وإذا كان وضيين قرفن أحدفنا مفاعا للديف أو ازتهين. لهمعاعا فإن
ذلك لا يجوز مِن قِبّل أن الوصي الآخر لم يسلّم ذلك. فإن سلّم الوصي
الآخر ذلك كان جائزاً. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف:
رهن أحد الوصيين وبيعه وشراؤه لليتيم جائزء كل شيء جاز من الوصيين
فهو يكور تن أحدهها:. وكذللك: لو رهنا ديعا أو "ارتهنا كان جائرا. :ولق كانا
وصيين فغاب أحدهما أو مات لم يجز للآخر أن يرهن ولا يرتهن في قول
أبي حنيفة ومحمد. وإن جعل القاضي مكان الميت وصيا مع الحي في تركة
الميت والنفقة والشراء والبيع والتقاضي كان مثل””' وصي الميت» إن رهنا
)١( ز: عن.
(0) المصنف لعبدالرزاق» 55/5؛ والمصنف لابن أبي 4 10117
ف كذا في النسخ. ولعله عبدالله بن حميد بن عبيد. فقد قال ابن حجر: عبدالله بن
حميد بن عبيد الأنصاري الكوفي عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه أعطاه مالا
مضاربة. رواه عنه أبو. حنيفة رحمه الله. انظر: الثقات لابن حبان» /6/7١؛ وتعجيل
المنفعة لابن حجرء 70١ .. وقال أيضاً: حميد بن عبيد الأنصاري الكوفي عن أبيه أن
عمر دفع إليه مالا مضارية. وعنه ابئه عبدالله وليث ؛ ف أبن اليو انظر: الثقات لابن
حبان. 189/5١؛ وتعجيل المنفعة لابن حجرهء .٠١5/١
(:) المصنف لعبدالرزاق» 85/5؛ والمصنف لابن أبي شيبةء» 9/7.
(5) ز - مثل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حرراه ١ كاللججججا0007077 0 ست
جميعاً أو ارتهنا فهذا جائز. ولو وكل الوصي الغائب وكيلا يكون مع الشاهد
في البيع والشرى كان ذلك جائزا ما صنع. ولو تزه هو :والقاقت هنا تجار
ذلك. وكذلك إن" ارتهنا. وكذلك إن كان الوصي واحداً فوكل وكيلاً بذلك
كان ذلك"' جائزاً. :ولو كآن الوزثة /1؟/11ظ] كباراً فلس للوهبى أن يرهن
من متاعهم شيئاً. وكذلك لو كانوا صغاراً وكباراً لم يكن للوصي أن يرهن
من متاعهم شيئاً بدين يستدينه عليهم أو على الصغار خاصة. وكذلك لو
كانوا كباراً عيبا عن المصر فللوصي أن يرهن رهناً بدين الميت. وإن كان
بعض الورثة كبارا وبقيتهم نار كان الكبير شاهداً فاحتاج إلى نفقة ينفقها
على الرقيق فرهن شيئاً من متاعهم في ذلك فإن ذلك لا يجوز في قول أبي
بورشسقه "ومحية نوات كان عانا ساد
وإن كان الوارث صغيراً فاحتاج الوصي إلى نفقة ينفقها على الرقيق أو
كسوة فرهن شيئا من متاعهم في ذلك فإنه يجوز. وإذا كان الوارث صغيرا
فاحتاج الوصي إلى مال ينفقه أو كسوة فرهن الوصي بعض متاعه'" فهو
جائز. وكذلك لو رهن قاو لك ان رظنا فى دين يستدينه عليهم وجعل
المرتهن”*' مسلّطاً على بيعه عند حِلَ الأجل. ولو كان الورثة كباراً فسلّموا
ذلك الرهن فهو جائز. ولو كان على الميت دين فخاصم الغريم في هذا
الرهن كان له أن يبطلهء ويباع”' في دينه. فإن قضوه الدين قبل أن يبطل
الرهن فإن الرهن جائز. وكذلك الوارث الكبير يرهن شيئا من متاع الميت
وعلى الميت دين. فإن خاصم الغريم في الرهن أبطله وباع له الرهن في
دينه. فإن قضاه الوارث دينه جاز الرهن إذا لم يكن له وارث غيره.
وإذا رهن الوصي شيئاً من المتاع بمال أنفقه على اليتيم وقبضه المرتهن
)١( ز: لو.
(5 5 بد :دذللكة
أي: بعض متاع نفسه وليس متاع اليتيم. وهو مستفاد من ب جار.
62 م - المرتهن. صح ه. ظ
50 م ف ز: وباع. والتصحيح من ع.
كتاب الرهن باب رهن الوصي لليتيم 22
فهو عحاثة .: وكذلاك إذا كان الوازث كيرا فرهة لنفسة يمال أتفقةغ: فإن رد
عليهم سلعة كان باعها الميت بعيب فماتت"'' في أيديهم فصارت ديناً في
مال الميت» وليس له مال غير الذي رهنواء فإن الرهن جائز فيهء والراهن
ضامن ا ع يؤديه في ديف المنيك» الوصي كان أو الوارث. فإن كان
الوصي ضمن رجع بذلك على اليتيم. /51/؟١9] وإنما جاز الرهن لأنه لم
يكن على الميت دين يومئذ.
وإذااوفى الرضي عدا ليق فى اننع عي كان الفيق: "رباع أذ
دار فرجع المشتري في ميراث الميت بالثمن فالرهن لا يجوز؛ لأن هذا لم
يول كينا غلى الميت: :ولا يشي هذا 'العيت» إننا :هذا كتخرباعة الميك وأحد
ثمنه فقيمته”؟' دين على الميت. ولو كان الميت زوج أمة وأخذ مهرها
فأعتقها الوارث بعد موته قبل دخول الزوج بها فاختارت نفسها وقعت"'
الفرقة بينها وبين زوجها وكان المهر ديناً في مال الميت وكان الابن ضامناً
له وكان الرهن الذي رهن الابن من متاع الميت جائزا.
وإذا ارتهن الوصي داراً ليتيم في --- بدين أدانة فأراد أن بكسن كتاباً
نانتلة وكين أله لمعي تكن وو 152" فلاف بن اقلا و ناذن: بن
ونون" عن كلان اين فلذن كذا وكذا كرهما ون سبعة”*"::ومتعلها إلى كذا
(53-05 فماث.
(9؟) ز: لقيمة.
() م ز- ثم استحق عبد كان الميت؛ ف: للميت. والتصحيح من ب جار.
(5) ف: بقيمته.
)00( م: ووقعت.
(5) ذكة الحق هو الصَك. والجمع دُكُور حقوق» ويقال: ذُكُور حق. انظر: لسان العربس»
ا(لذكر)؛ والقاموس المحيط. ا(ذكر) .
700( ز- وصي فلان بن فلان.
(4) قال المطرزي: وقوله: المعتبر من الدنانير وزن المثاقيل وفي الدارهم وزن سبعة» قال
الكرخي فى مختصره : وهو أن يكون الدرهم أربعة عشر قيراطا وتكون العشرة سبعة
مثاقيل والمائتان وزن مائة وأربعين مثقالاء وكانت الدراهم في الجاهلية ل 05
كتاب الأصل للإمام الشيباني.
وكذاء وهي من ثمن متاع لفلان بن فلان» باعه فلان وصِيّ فلان بن فلانء
وقبضهء وقبله فلان ورضيهء وبرئ فلان الوصي وفلان اليتيم إليه منه.
وفلان يومئذ صغير في حجر فلان وصي فلان» فمن قام بهذا الذكر حَقْ
فهو وَلِيُ ما فيه» وقد رهن فلان بن فلان فلانا”'' بهذا المال الدارَ التي في
بني فلان» أحدُ حدودها والثاني والثالث والرابع» بحدودها كلهاء وكل حق
هو لهاء رَهْنا مقبوضاً بهذا المال» وقبضها فلان بن فلان لفلان من فلان»
على أن فلاناً مسلّط” على بيعها عند جِلّ هذا المال» جائز بيعه أمين في
ذلك». يبيعه فيستوفي هذا المال» فإن زاد ثمنها على هذا المال فلفلان» وإن
نقص فعليه) .
وإد اسقدان الوصي لليتيم في حراج عليه فرهن ذازا للقي بون ذلك
في الذّكر حَقْ'" كتب: اذِكْرُ حَق فلان بن فلان على فلان بن فلان» عليه
كذا وكذا درهماً وَرّْن سبعة» قرضاً /[؟/١١ظ] استقرضها من فلان» فأداها
لي ترات +200 وفلان يومئذ صغير في حجر وصيه فلان» فمن قام بهذا
الدكفرعو :1 فهو ولو نا ايده وده رهن افاذن قاكنا وود #الماله كان تلن
الغى: في يتىفلان» أحدر بخدوهها والثانىوالكالك والرابع» بيحدودها كلها
وكل حق هو لهاء رَهْناً مقبوضاً بجميع هذا المال» وقبضها فلان بن فلان»
على أنه مسلّط على بيعها جائز بيعه أمين في ذلك» يبيع فيستوفي ماله من
هذاء فإن نقص ثمنها من مال فلان فعلى فلان الوصيء وإن زاد فلفلان
اليتيم » شهد).
وإذا رهن الوصي متاعاً لليتيه””' في دين استدانه عليه وقبضه المرتهن
- وجفافاً طبرية» فلما صُربت في الإسلام جمعوا الثقيل والخفيف فجعلوهما درهمين
فكانت العشرة من هذه الدراهم المتخذة وَزْن سبعة مثاقيل» وذكر أبو عبيد في الأموال
أن هذا الجمع والضرت كان في عهد بني أمية وطوّل القول فيه» وهو في المغرب.
انظر: المغرب» الدرهم).
0010( م فلانا. (؟) ز: مسلطا.
(7) ز: حقا. (5:) ز: حقا.
(6) م ز- شهد وإذا رهن الوصي متاعا لليت.
ظ كتاب الرهن باب رهن الوالد عن ولده م
اثم إن الوصي استعاره من المرتهن لحاجة اليتيم فضاع في يدي الوصي فقد
احرج بج ار اوجراو ا رتور اإدو الما تين على الرصي ورت 2
على اليه
وإذا رهن الوصي متاعاً لليتيم في نفقة ينفقها''' عليه فأدرك اليتيم فأقر
بذلك وأراد أن يبطل الرهن فليس له ذلكء». وهو جائز عليه. وإن كان
الوصي رهن عبد نفسه كان باطلاً اوجرن 1ف ينان تبه زكذلك لا
يجوز أن يرهنه من ابن له صغير. ولو هده" انه له كنيو ارودمن أنه
وقبضه كان جائذا. وكذلك: لو وعنة عن مكاتني له وكذلك لو :وهتة مد عيذ
له تاجر عليه دين فهو جائز. فإن لم يكن عليه دين فليس بجائز؛ لأنه ماله
وعبده. ظ
وإذا رهن الرف جار لل تر عمية من العرنس الوط اعم
حتى هلك فإن الوصي ضامن للدين. فإن أداه نظر في قيمة المتاع» فإن كان
أكثر رد الفضل على اليتيم» وإن كان أقل رجع على اليتيم بفضل الدين. وإن
ال يوا ادل تنب البراين التاق ارعس يجا لطاع أركرة
رهئا مكان الرهن فله ذلك.
ذا" اسعدان 00 متاعاً لليتيم في ذلك
/[3/1١و] فالرهن جائزء وهو ضامن لهدء لأنه يجوز رهنه على اليتيم وبيعهء
وكذلك إذا رهنه لنفسه. ظ
باب رهن الوالد عن ولده
وإذا رهن الأب عن نفسه فى دين استدانه متاعاً لولده وقبض المرتهن
ذلك» فإن كان ولده ذلك صغيراً فالرهن جائزء وإن كان كبيراً فالرهن باطل.
)1١( ف ز: نفقها. 0ه
فر م ز- كان. 2 0 وان
كتاب الأصل للإمام الشيباني
رو ا تت
وكذللك لو نرهنة فى :كين اسقدانة للولة ف يحفن. مالا ندحمنه قله جاتو إذا
كان صغيراً. فإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء ذهب بما فيه» ولا ضمان
على الوالد إذا كان رهنه للولد. فإن كان رهنه لنفسه ضمن قيمته لولده إذا
كان الدين مثل القيمة. وكذلك لو رهنه لنفسه من ابن له كبير أو من أب له
أو من مكاتب فهو جائز. وإن رهنه من عبد له تاجر فهو جائز إذا كان عليه
فين او الع يكن زغليه وين ,وليسن. الأت»فى عدا كالوضى» آلا ترى: أن الات
يشتري من ولده ويبيعه وهو صغير فيجوز ذلك عليه. وليس للوصي ذلك.
وكذلك إذا ارتهن الأب متاع الولد لنفسه أو رهن للولد متاعاً بمال أخذه منه
فهو جائز.
ناف آراه تكسي لرلفنه الضشيون وهنن دار كعبن: (هذا كناب عن
فلان بن فلان لابنه فلان» إنى استقرضت من مالك" كذا وكذا درهماء
فأنفقتها في حاجتي» وضمنتها لك. ورهنتك بها الدار التي في بني فلان:
أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» بحدودها كلها وكل حق هو لهاء
رهناً مقبوضاً بجميع هذا المال» وقبضتها لك هد المالة:و انك رهد عدر
في عياليء» شهد) .
وإذا ارين الرجل هن :.ولله الضغيز .دارا كتين اهذا ما كتهنك. غلية
ثلاث :وفلان» كنيدوا أن اقلذن مر فاون تقد عد اوت" بوذن كنا ون
ها : مهر /71/١١ظ] امرأته فلانة بنت فلان من ماله.» على أن وير علين
ابنه فلانء» على أنه قد ارتهن بهذا المال دار ابنه التى فى بنى فلان» أحد
حدودها والثاني والثالث والرابع» بحدودها كلها وكل خق هو لهاء رهتاً
مقبوضاء وقبضها فلان. وفلان يومئذ صغير في عياله. وكتبوا شهادتهم
جميعا في شهر كذا من سنة كذا).
ذا" رهن الوالد داز :ابه :فى :ديك على الذي 590 وكقي؛ كقانا كس
0010 م ز: من مال. 23-0 هن اح
فر م ز - فلان. (2):.فن: كذا كذا.
)0( : ف ز: فإذا. والتصحيح من ع. 050 : ز - على الاوك
كتاب الرهن باب رهن الوالد عن ولده 5
على الهو ين كانت الرفوي:وكذلك: 1ذ1 أرتين: له
وإذا رهن الرجل مالا لولده وهو صغير واذوك الولك فأراد رد الرهن
فليس له ذلك. وكذلك لو مات الأب لم يكن له أن يرد الرهن حتى يقضي
المال. فإن كان الأب رهنه لنفسه فقضاه الابن رجع به في مال الأب. وإن
كان الأب إنما رهنه للولد في مال على"'' الولد لم يرجع الولد بما قضى
فوع ذللك:
وإذا رهن الوالد”"' متاع ولق وو نوق كنس اناقه لا عمو للف لذ أن
يجيز الولد ذلك. وكذلك لو كان في عياله بعد أن يكون قد أدرك. فإن كان
العداة لاقين له أعدهها: فغير والاحن كير «فرهن لوالو '" ذلك كله بيد «فإنه
لا يجوز حصة الصغير ولا حصة الكبير. فإن سلم الكبير جاز ذلك كله. فإن
كان الوالد”؟ إنما رهن ذلك لنفسه وهلك الرهن وقيمته والدين سواء ضمن
لهما قيمته. فإن أراد الصغير أن يضمن أخاه بتسليم الرهن فليس له ذلك من
قبل أنه لم يرهنه. |
وإذا رهن الوالد متاعاً لابنه وهو صغير من ابن له صغير آخر فهو
ساك كلف لو اع دولا يكون هذا للوصي أن مر ناا الك 7ن
وإذا رهن الوالد متاعاً لولده عن مال أخذه لنفسه ولولده هذا وولده
هذا صغير فهو جائز. وإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء فهو بما فيه.
ويضمن /4/91١و] الوالد حصته من ذلك للولد"؟. وكذلك الوصي.
0-0
وإذا كان الأب عبداً أو مكاتباً والولد حر وهو صغير فرهن الأب شيئا
من متاعه لم جد أللك على الولو أن أبالاعيد وكدلك ل كان الات
نس عن ظ 3ف الولة.
ا" (4) ف: الولد.
(0) ز: لليتيم.
030 : ف 3:30 الولكة والتصحيح من ع ب.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
“كافر والرلن اما نان لا يجوز. وكذلك المرتد والمرتدة. وكذلك الحربي
إذا كان ولذف مهلها كان يننا
وإذا رهن الجد متاعاً لولده فإن كان الأب حياً فإن ذلك لا يجوز. وإن
كان الأب ميتأ والجد مِن قِبّل الأب حياً فإن الرهن جائز إذا كان الولد
صغيرا. ولا يجوز رهن الجد أبي الأم. ولا الوالدة» ولا يجوز رهن الجدة.
ولا بون رهن حمن أبي' "© الأب: 15 كان الها ..فإن كان الأس مها بل
وصي له والولد صغير فهو بمنزلة الأب.
باب رهن الحيوان
وإذا ارتهن الرجل عبداً أو أمة أو إبلاً أو بقرأً أو غنماً أو شيئاً من
الحيوان وفبض ذلك فهو جائز. وعلمه وطعام الرقيق على الراهن. ولو كان
فت مما يرعى ا الراعي على الراهن؛ لآنه 6 العلف. وعلى المرتهن
أن يضمها إليه إما في منزله وإما في منزل كن 06 وليس على الراهن
من ذلك شيء . لآأن القبض على غلئن الهرتين السو هذا كالعلف. وإن أضافب
المرتهن إذا كان الدين والقيمة سواء. وإذا كان الدين أقل من قيمة الرهن
تننندينا عليها على الراهض.والفرنين بيات ذلاتك.
000 كن لس نا اوه ب ا و مع هين م فر كدت
المرتد. والتصحيح من 7ه
(؟) (ز + جدات.
فره م ف: مكاراه؛ ز: مكاراة. والتصحيح من ع. وفي ب جار: بكر وفي المبسوط.
٠600١ ا
(85) “قات أو.
0( دَبرَ البعير دَبَرأ وأدددة صاحبه » ع أصابها الدَبَرَة بالتحريك, وهي كالجراحة تحدث
لك أو نحوه. انظر: المغرب» «دبر؛.
كتاب الرهن باب رهن الحيوان مه
وإذا ارتهن الرجل بعيراً بمائة درهم وقيمته مائة فقبضه ثم رخصت
ال من الدين 000 شيء؛ لأن تغير السفي ابسن سان تن
30 فإن نمق في يدي للد قي ذهب بالمائة. وإن دذهبت 0 ذهب
ربع :]عانق قن أضا سغيس لقو" قينا افيه الوا سباك ذلك
واكوللت الو راق اسع رغلنه الإبل حتى صارت تساوي مائتين كان كذلك
أيضاً.
وإذا ارتهن الرجل من الرجل”' شاة أو بقرة أو دابة فهو مثل ذلك.
فإن كان الرهن ناقة أو بقرة لها لبن فلبنها رهن معها. وكذلك أصواف الغنم
وسمونها. وكذلك أولادها. وما" هلك من ذلك في يدي المرتهن لم يكن
00 ولا ينقص ذلك من ماله ا ان اللبرة والصوف والسمن
والولد زيادة لم تكن في أصل الرهن» فلذلك لا ينتقص من الدين شيء.
لأف الزن فلى. عال 027 وكر لاك قلي االلفعان و قور" يناما قله اعد ا
ندا أو زرا 2599 تواعي بوإن"7" هذ لا يبه ذلك لآن هذا لبس مين
الرهن بشىء”""؟2. فإن كان المرتهن أجرها بغير أمر الراهن فالغلة له ويتصدق
بها. فإن كان الراهن الا و عر اا ولا 0
الكت هن سين اه بو لقلة الثر اهو قن ايكيا كبو الى 577 عبامين:
010 د (0) م ز: ثم يغلوا.
(5) م ز: إلا بما فيه. (8) ز: عنه.
(5) م ز + من المال. (5) “و يعامرة ارح
|
(0) أي: لأنه لا ينتفع بزيادة الرهن. وانظر: المبسوطء. 1-1١١9/5١
(9) م ز - والشجر. (35)5: والاوضن:
(١١)ز + فإن. .
)1١( أي: لأنه غير متولد من عين الرهن. انظر: المبسوطء .٠١0/7١ وقد وقعت العبارة
فيه محرفة إلى: من غير الرهن.
(0١1)م فاز: له. والتصحيح من ع.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
هلكت عنده بغير فعله فلا ضمان عليهء وهو مؤتمن فى ذلك.
فإن نوكيه المراتهره الوانة""" .ورهن بره أو كان حصي اذكه أى #التاعيزاً
فاستخدمه أو كان توي فلبسه أو نا فتقلّده نغيرن إذن الراهة فهو له ضامن.
فإن كان الراهن قد أذن له في ذلك فلا ضمان عليه فيه. وإذا نزل عن الدابة
أو نزع الثوب أو كف عن الخدمة واللبس والركوب فهو رهن على حاله.
وإن هلك ذهب بما له عليه. وإن هلك في حال الخدمة أو اللبس أو
الركوت. وقد أذن له الراهمن" /[15/95و] فلا ضمان عليه والدين على
الراهن كما هو. وإن لم يأذن له في ذلك وهلك في ركوبه أو لبسه أو
خدمته ضمن المرتهن قيمة ذلك وكان رهن مكانه. وكذلك إن أعاره أو أجره
المرتهن بغير إدذن الراهن وهلك في الإجارة ضمن المرتهن قيمة ذلك وكان
وا" مكارو بج كد 1 فأي ذلك فعل بإذن الراهن فهلك لم
يكن عليه فيه ضمان». والدين على الراهن على عال” 0 وإن فعل ذلك بغير
إذن الراهن فهلك في ذلك كان هاننا لقيمتهء ويكون رهئاً مكانه. وذ عل
نا من ذلك بأمر الراهن خرج من الرهن» وله أن يعيده فى ذلك كله وهنا
كما كان. ما خلا الإجارة بإذن الراهن فإنه لا يعود في الوه لأنه قد
وجب فيه حقأ للمستأجر. ألا ترى أنه لو أذن له أن يرهنه فرهنه خرج من
الرهوخ الأول.:
وإذا أثمر النخل والكرم وهو رهن فخاف المرتهن على الثمرة الهلاك
فباعه بغير 7 0 فبيعه م وهو من لقيمته. فإن 5 الثمر أو
وأستحسن » 7 5 وكذلك إذا 0 الإبل م
)١( م ز: للدابة. ظ 9 دة. لوكت
(9) ف : رهنه. 62 م ز - وكان رهنا مكانه.
4 كذا في م ف ز ع. وهو تكرار لما مر انفا.
(0) أي: قطعه. انظر: المغرب» «جزز).
كتاب الرهن باب رهن الحيوان دكت
وإذا سافر المرتهن"'' بالرهن وخرج به معه فلا ضمان عليه فيه. وإن
استودعه فهو له باهر
وإذا ارتهن الرجل عِدْلا”" من" رُطي”؟' بألف درهم فقبضه ثم قضاه
الراهن بعض المال وأراد 100001
لم يوفه المال. وليس للراهن أن يقبض شيئا من الرهن حتى يوفيه جميع ما
عليه من الدين. ولو رهنه مائة شأة أو عا من الإبل بألف درهم ثم قضاه
بعضها فليس له أن يقبض حتى يوفي المال كله. وإن هلك الرهن عند
المرتهن وقيمته والدين سواء رد المرتهن على /5/51١ظ] الراهن ما اقتضاه
منه. وكذلك لو كان قضاه المال كله ثم هلك الرهن ا وا
المال» فكان الرهن بما فيه. وإن كان الذي قضاه المال غير الراهن إنسان
تَطوَّعَ به على الراهن ثم هلك الرهن عند المرتهن رد المرتهن على الذي
فضاه المال». ولا يرد على الراهن؛ لآن الرهن ذهب بما فيه فصار المال
لصاحبه الذي قضاه.
واذأنوفن الرخا عند الرجل مائة شاة بألف درهم كل شاة بعشرة
فذلك جائز لمالا ا اا 0 لأن الرهن
صار صفقة واحدةء ولا بق املد كينا حت روني ال ولو رهنه
)00( م ز - المرتهن
(6) هو واحد المذليه اللذين يوضعان على جانبي الدابة. انظر: المغرب» «عدل»؛ ولسان
العرب» 0
215 م ره .
(4) م ز: من نطي. الرُْطي نوع من الثياب؛» والزط قوم من الهند. انظر: المغرب.
(زطط) .
(6- 5+ كلة:
(5) مف زع: فرد. والتصحيح من ب جار.
0/0( م: 7 لا يفصن :
(48) قال امد 0 إن هذا في قول اي يوسف». وجواب الزيادات قول محمد أن له
أن «با خخ كان متيام انظ الكافي» 5ظ. وقال السرخسي: وفي الزيادات قال في
فده العنالة :ركو اله ره أي شاة شاءء قال الحاكم : فما ذكر في الزيادات -
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
: وو
الي بثلاثين درهماً إحداهما بعشرين والأخرى بعشرة ولم يبين هذه من
هذه كان الرهن باطلا لا يجوز؛ لأنه لم يبين هذه من هذه. ولو بين كان
جائرا. .ولق مانت الفا الت .رحقها بعشرين وذلك: فيمعها أو أكثر ذهب مد
المال عشرون. وإن ا فنفضها حمفة قشر ديهم المال حتمنبة
عشرء والشاة الباقية رهن. وإن ماتت فهي بعشرة» ويؤدي خمساً.
وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف درهم نصفه بستمائة ونصفه بأربعمائة فإن
هذا" انحور :انه رومن لعفم اللعياك ائة. سي 5 ١ الفونقته عر ل
وكذلك لو قال: رهنتك كل نصف بخمسمائة. لم يجز. ألا ترى أنه لو كان
لرجلين عليه ألف درهم فقال لهما: قد رهنتكما هذا العبد”" لكل واحد
منكما نصفه بخمس مائةء لم يجز من قبّل أنه أفرد كل نصف على حدة.
ولو قال: رهنتتكما العبد كله بما لكماء كان جائزاً؛ لأن هذا رهن واحد.
4
وإذا رهن ' الرجل عند الرجل دابتين على أن يقرضه مائة درهم
وفنظى حدق الداسين كنت عدد ودر بيعي عبيون رهما وليه الاق
مين ا المرتهن أن يرد /51/١١و] على الراهن خمسين درهماً.
فإن بدا له أن يأخذ الأخرى ويقرضه شيئاً فهو مستقيم. وإن لم يفعل لم
حي "7 على الى ولو لقت احداهما خند الموتيى وا لحر عند الر اعرد
ولم يدفع إليه المرتهن شيئاً بعد أو دفع” إليه المائة ثم اختلفا في قيمة
2 قول محمد رحمه اللهء وما 3 فى كعات الرهن قول أن يوسف. وكان اح نكر
الرازي ينكر ما ذكرة الحاكم. ويقول: قل و ابن ستماعة في نوادره عن معيحمدل مثل
ما أجاب به في كتاب الرهن» والصحيح أن المسألة على روايتين. انظر: المبسوط.
0
)١( م: شاة. (59) نز : كان.
)7 نت بالسد: (5) م رهن؛ صح ه.
ظ 0:2( 000 م ز: تكون. وأول الكلمة مهملة في ف م. والتصحيح من ع؛ والمبسوط.
)00 م ف ز: على. والتصحيح من ع؛ والمبسوط. .١١١/5١
63 م ر: نقدأ ودفع.
كتاب الرهن باب رهن الحيوان ظ 0ه
الدابتين فإن القول قول المرتهن في الوجهين جميعاً في التي فاك بغندة وق
التي ماتت عند الراهن؛ لأنها نفقت قبل أن تقع"'' رهناً. فإن كان المرتهن
لم يعط الدراهم الراهن فإنه يعطيه من المائة على قدر مياه
والقول فى ذلك قوله. وكذلك لو كان قد أعطاه المائة بطل منها بحساب
ذللكه ون كاقت الدانان حسما اران الة يط هن الدانة قري قي
هذه التي نفقت عند المرتهن. ل ل 0
الميتة. فإن كانت 000 أكقر مه فانة قسويتة» المائة عل ليا
فكان على-ما وصفت لك في الباب الأول.
وإذا رهن ا عند الرجل دابة أو مملوكاً وغاب الراهن فأنفق
المرتهن [على انهه ]7 بغير أمر القاضي فهو متطوع. وليس له من النفقة
شيء وإ أمره القاضي اي امب كمه آفهو دين على
اراهن ] *1 4 بولك وياد نافدر ته ة .على اللنققلاي | لا ويانة فزن ال او "57 الباتبينة
حلف الراهن على علمه ما يعلمه أنفق على رهنه كذا كذا.
0 33
(9) مف زع: ما ل
0 م ف - على الرهن. والزيادة من ع؛ والمسوط» 010110
0( م ف زاع: وجعله. والتصحيح من المبسوط. 1 فإن أمره القاضي يلك
ليكون دينا على الراهن ففعل فهو دين على الراهن.
69 الزيادة من المبسوط. 111 وقل تحرفت عبارة المي رحسي ا على الرهن». لحن
ش ورد في دوام العبارة يعدريفا : قال السركس بد قارع أن الإنفاق نه القاضي
كالإنفاق بأمر الراهن» وللقاضي ولاية النظر في مال الغائب فيما يرجع إلى حفظ ملكه
عليه» والبيان فى أنه قال: ويجعله دينا على الراهن. وهكذا يقول في كتاب اللقطة
وغيره»ء وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله يقول: لا حاجة إلى هذه الزيادة» ولكن
مجرد أمره يكفى » لان أمر القاضى كأمر صاحب المال» وأكثر مشايخنا رحمهم الله
على أنه ما لم يصرح القأضئئ نهذ اللفظ لأ مضي «ذيدا' الظر © اللسسواط 111/771
١ . وربما كان الذي أدى إلى هذا الاختلاف في الرأي هو السقط الحاصل في
0) ز: لم يكن.
2 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ظ وإدا ارتهن الرجل دابتين فتفقيتة إحداهما ذهب من الدجة بحساب.
ذلق,ولو كانت البافية تعلنيا"'؟ كان كدلفه أنيضاء :ولس هذا كالجتانة فقن
لوقيو
0 كما هصى لا يَفكها 7 ميم المال: فإذا 56 دَهَنِيت دم
وإذا ارتهن الرجل فاضي :تعبيي محف اتدزاهيا عدن المررقيية
وقيمتهما /7/11١ظ] سواء مثل الدين وقيمة الولد مثل قيمة الأم ثم نفقت
التي لم تلد ذهب نصف الرهن. ولو لم تنفق هذه ولكن نفقت التي ولدت
0 ا ليان
الوهن: اس 20 كانت الولادة لم ت: تنقص الأم شعاً. :فإن كاتت الأم هي التي
ماقت 5 ربع الرهن» فإن ل الابنة مثلها كانت هاتان الابنتان رهناً
بثلثي انضضة ادن الراهة نا من ذلك دون شيءء ولكنه إذا
اغا تحني خمسة أسداس المال: حل رهنه. ولو اعورّت إحدى الابنتين ذهب
بموت الأم أربعة أجزاء ا عشر جزء من النصف. وليس البهائم في
هذا كالرقيق. ولو كان هذا في الرقيق بقيت”" الابنتان بثلاثة أخماس النصف.
وإذا ارتهن الرجل أمتين بألف درهم وقيمة كل واحدة منهما خمسمائة
فولدت كل واحدة منهما ابنة ثم ماتت إحدى الأمتين فإنه يذهب من الرهن
000( مزع: قتلها؛ ف: قبلها. والتصحيح من الكافي. او. وتحرفت الكلمة عند
السرخسي إلى «مثلها». لكن باقي العبارة عنده يدل على صحة ما أثبتناه ذ في المتن ,بلا
وطواك انظ المسوط و 11/1
رهن
1 .1 كنيناء
(5) وفي المبسوط. :١١7/5١ فذهب ربع الدين ثم ولدت.
(5) ف م ز: ولا على؛ ع يفتك. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .1١/5١
(5) ز: إذا أعطى.
(0) ز: من إحدى.
23 0 بفي. والتصحيح من المبسوطء 101
كتاب الرهن باب رهن الحيوان [ ظ
الربع [واأكاتك 'قبمة الانفين وقيمة الأمقين سواء. فإن ذهيت. الآمة الالخرى
ذهب ربع جميع المان ايقياء وتبقى الابنتان بالنصف. فإن ولدت إحداهما
ولدا مثلها''؟ في القيمة كانت هي وولدها بثلثي النعيقم و اشرق بصت
النصف. وكذلك النخل يكون فنا فيثمر أو الشجر فهو بمنزلة الرقيق.
وكذلك الغنم والإبل والبقر وسائر الدواب. ظ
ظ وإذا ارتهن الرجل أرضاً ونخلاً بألف درهم وقيمة الأرض”'“ خمسمائة
وقيمة النخل خمسمائة فاحترق النخل فالأرض رهن بخمسمائة» وتبطل
خمسمائة. فإن نبت في الأرض نخل يساوي خمسمائة”'" فإن هذا النخل
وال رت حي لاسو ا سي لاطا ولي
الثلثان؟ لآن هذا رهن ور
وإذا ارتهن الرجل أرضاً ليس فيها نخل فنبت فيها نخل» وقيمة
الأرفى حتقل :الدين» يونيجة القشل الى فيقف "" لبها مقا نبي الار من
ار ] اوهو عحميها "يقن والهال» فإن ذهب "> الفخل: لم ولص مه
الدين شيء؟ لآنه زيادة.
وإذا ارتهن الرجل أرفا ركريى" بوفيحته والنفن متواء له أثمر الكرم
62 يكون مثل قيمته ثم ذهب الشححو وسلم الثم وقيمةه الأردض والشحر
نواه -قإنه يلقي ثلث الدين: فإن ذهب الثمر بعد ذلك ذهب أيضأ سدس
جميع المال» فتبقفى الأردض بنلصف المال. لبن هذا كاليات الأول؛ لآن
هذا كان الششير قن أضا الرهن» والآول كان النخل زيادة بعد الرهن.
0010( مف زع: مثله. والتصحيح من ب جار.
(9) م: الاخرى.
(6) م ز- وتبطل خمسمائة فإن نبت في الأرض نخل يساوي يوا
(8) وانظر للشرح: المبسوط» .١١5/5١
(48 يك
15-5 دعست
(0) ز: لم ينتقض.
(8) وعبارة ب جار: أرضا فيها كرم.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وآذا ارقهن :الومجل زوانة"وقنفيها فإنناقيا أو تاه فاميابت: انان
ا
وإذا ارتهن الرجل 2 يساوي خمسة دراهم ومثقال ذهب يساوي
عشرة دراهم بخمسة دراهم فهلك الذهب ولَبِسٌ الثوبَ حتى تخرّق أو بدأ
بالئوب فلبسه قبل ذهاب الذهب فإنه يضمن قيمة الثوبف» ويحسب من ذلك
درهماً وأربع دوانيق ثلث الخمس» ويرد الثلثين ثللائة دراهم ودائقين» وفل
ذهب ثلثا ماله في الد 1
وإذا ارتهن الرجل عمامة تساوي نصف درهم ودرهم فضة بدرهم
فهلكت الفضة ولبس العمامة حتى تخرقت فإنه يذهب ثلثا دينه بذهاب
الفضةء ا قيمة العمامة» يحسب له من ذلك دانقين» ويرد دانقاً.
أو اي
وإذا ارتهن الرجل المسلم خمرا أو خنزيراً أو ميتةٌ فلا يجوز ولا
يصلح. وإن رهنه ذلك ذمى أو مسلم فهو سواء لا يجوز. غير آله إذا وفنه
ذمي فهلك الخمر أو الخنزير عنده ضمن وكان بما فيه» إلا أن يكون الدين
| شن ا أله لفضل. وكذلك إن كان دهيت 0 /7ظ] ذهب
2211 نينا 0
(') يقول السرخسي رحمه الله: وإذا ارتهن ثوباً يساوي خمسة دراهم ومثقال ذهب يساوي
عشرة دراهم بخمسة فهلك الذهب ولبس الثوب حتى تخرق أو بدأ بالثوب فلبسه قبل
هلاك الذهب فقد سقط ثلثا الدين بهلاك الذهبء لأن الدين انقسم على قيمة الذهب
وقيمة الثوب» وحصة الذهب ثلثا الخمسةء فذهب ذلك بهلاك الذهب» ويضمن قيمة
الثوبس» لأنه باللبس حتى تخرق صار غاصباً متلفاً. فيضمن قيمته» يحسب له من ذلك
ما كان منه وذلك ثلث الخمسة بطريق المقاصة. ويؤدي ما زاد على ذلك إلى صاحب
التونت» انظر: المشوطغ 118/91١
(7) ز: فرد.
(5) ز: بفضة. وفيى ب جار: نصفه.
عحبا نف بولا قيهن الى االمردة اله كينا ران كا المرفين دما والر اهن
مسلماً فالرهن باطل» ولا يضمن في شيء من ذلك.
لق جد
005 005 0
باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن
وإذا ارتهن الرجل قُلْبَ0 فضة فيه عشرة دراهم بعشرة وقيمة القُلْبِ
3 ع 1 إفه 8 1 5 0
أقل من عشرة دراهم فانكسر''' عند المرتهن فإنه ضامن لقيمته مصوغا من
الذهب» ويكون القُلْبٍ لهء ويرجع بماله. فإن كان المال إلى أجل كان
الذهب الذي غرم المرتهن”' رهن مكانه. وإن لم ينكسر ولكنه هلك فإن في
هذا قولين. أما أحدهما فإن الرهن بما فيهء وهو قول”*' أبى حنيفة. وأما
القوك الكحر فاته كرون على المرتيق قمقة من النتفيوه وكوك وفنا افكانةة
وجي 0 و 3-1 5 يف 260
وإذا ارتييق «الوجل عشرة دراهم سود بعشرة دراهم بيض لها صَرْف
وفَضل فهلكت السود عند المرتهن فهو في قياس القول الأول" الرهن بما
فيه. وفى قياس القول الآخر يضمن عشرة دراهم سُوداً مثلهاء وتكون له
اليفى. دنا علي خالها... ٠
وإذا ارتهن الرجل إبريق فضة فيه مائة درهم وهو يساوي ماتة وي
(1)” قل ءافضة آأى. سوار غير ملوي: انظرة الشغرت». اقلت :
(؟) فا م ز: فإن كسر. والتصحيح من الكافي» 8/7١1و. ويقول المؤلف في تتمة العبارة :
وإن لم ينكسر.
(*) فا م ز: والمرتهن. والتصحيح من ع.
(5) ز + الإمام الأعظم.
(5) يقال: للدرهم على الدرهم صَرْف في الجودة والقيمة أي فَضّل. انظر: المغرب.
«(صرف).
2055050 الاحن
0 م ز- درهم.
١ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وعشرة دراهم فقبضه وانكسم عنده فهو ضامن لعشم فيمته مصوغا من
الذهبس. ويأخذ عشر الإبريق» ويرجع بدينه على الراهن» وتكون تسعة
أغشار فك ركنا يسم دلك. فيكون هو والذهب الذي عرم المرتهن» فيكون
7 )01 5 0 ل عه
فيه
بوسف
وإذا ارتهن ل ده درا هم بدرهم فكسَرَ رجل ذلك
القُلْب عنده» فإن قدر عليه غرم تببعة أعشان مين قوجة القلي مفو
/11,] من الذهب» فكان رهنا مكانه بالدرهم. وكان القُلْب د فإن أبى
الراهن يو ردي ”> أن ودفعا لبه لقني ووضيا: أن كوف برها فلن سمال
وهو مكسور فهو فهو رهن» ولا ضمان على ذلك الرجل.
وإذا ارتهن الرجل عشرة دراهم بيضاً لها صَرْف”” ' بعشرة دراهم سود
فهلكت فهى بالسودء ويبطل"' السود؛ لأن الفضل فى هذا الباب فى الرهن.
واذاا رتوو تضهن لابج نر يل بيضاء فيها عشرة دراهم بعشرة تبر
فضة سُود فهلك الرهن عنده فهو بما فيه؛ لأن فيه وفاء وزيادة. ولو لم
: وعبارة الحاكم: وتكون تسعة أعشاره وما غرمه من الذهب رهناً بجميع الدين. انظر )١(
الكافي» ؟/8١7؟و. وعبارة ب جار: ويبقى الذهب وتسعة أعشاره رهناً بالدين.
(0) وقال الحاكم: وفي رواية أبي حفص أنه قول أبي يوسف. انظر: الكافي. لجراي
السابق. وقال السرخسي : وهذا قول ع حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» وقد ذكر فى
نسخ أبي حفص أنه قول أبي يوسف. اي جود م 1
للهرتهن بغيتة6 ؤيرد نسعة أعشارةة لآنه يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك. ولو هلك
فق هذه المسالة كان المرتهن مستوفيا ينه بعشر الاتريق + وهذا مكلهة: انظر؛ المسوط»
.170١ ١
(9) ز: مصاعغا.
() قال السرخسي: في الكتاب ذْكْرٌ إبائهما جميعاًء والمعتبر إباء الراهن خاصة. انظر:
المبسوط. .١57١/5١ ومقصوده بالكتاب هنا 500
(5) أي: لها فضل قيمة كما مر.
(0) ز: وتبطل.
كتاب الرهن باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن
تاتللط7للتمتمتتتتتتاااااااااااا 1781
نكرو كنم لد قسن اللموتين نوكن وضووقا نعو المي ا و
رهن" بالذي لهء وكان القُلَبٍ له. وهذا قياس قول أبي حنيفة. وفيها قول
آخر وهو قول محمد: إنه ذا تقدين القلي: وإنما ال للراهن: إن شئت
يداد له القُلْبِ بالعشرة التي عليك» وإلا فخذه مكسوراً وأعطه ماله؛ لأنه
كمسر فيضمن» ولم يأخذه على أن يضمن القَّلب من الذهب» إنما. أخذه
بآ عكون هما افيه وعدا قر ل فكميده. :و قالحانن رسيت :إن أراد الراهن أن
سننط تقنان نيد نفك المرتيد نو الفليه يا 5ن ذلك لفن وضمُنته قدر
قيمة الفضة السوداء من القلب. وكان مأ بقى من القلب للراهن». يقسم
ذلك فيجمعه”" مع الذهب الذي ضمن المرتهن» فيكون رهنناء ويكون
للمرتهن حصة الذهب الذي ضمن من القلب. وهذا قول أبي يوسف. وقال
يعد لسن له الأمن الأرلي :إن بقراء: الخلن تكميررا و اعطاء بور اهمه بورة
شاء سلّمه له بماله» لأنه لم يأخذه على أن يضمن منه شيئاً.
وإذا ارتهن الرجل قَلْبَ فضة فيه عشرة دراهم بدينار فانكسر وقيمته
والدينار [سواء]”؟2» ويكون القلب له. ولو لم ينكسر القلب ولكنه هلك فإنه
بما فيه. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: /[18/1١ظ] إذا هلك فهو بما
خا وانة لكين الال عن ,نا نظي ون قناء اخذ القتت"" مكسيورا واعطاء
الدينار. وإن شاء جعل له الفسة دنار : الآن. المرفية :إنما الخد الميضة ؛ على
ضمان الدينار» ل لد
ناذا كويد الرضسن نل اقضرة له شيوة ذرهيا > عه ملم أد
قرفا فهو سواء: وان .هلك الرهة :وقيمتة::والدية" سواء» ذهبية الرفن: يما 'فيه:
وإن لم يكن هلك ولكنه انكسر فهو على ما وصفت لك.
(1) قفون لله
(0) ف ز: ذهبا.
(9) ٠ف
(5) مف زع: فضة. والتصحيح من المبسوطء .١5١/5١
ظ [ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا ارتهن الرجل خاتم فضة فيه من الفضة وز درهم وفيه فص
يساوي تسعة دراهم بعشرة دراهم فهلك لم فهو بما فيه في قياس قول
أبي حنيفة.
اذا انهه الرجل سيفاً محلى [بفضة”" وقيمة السيف خمسون دوقي
وفضته'”'' خمسون فارتهنه بمائة درهم فهلك فهو كالخاتم. ولو لم يهلك
ولكنه: الكسيرت حلينة أو الكنسر :]| الشينته يطل ,من الرهم سان ا
دعي بن المفضاد نئ اجتجار التضن وأما الفضة فيغرم العراتون ينها
مصوغا من الذهب». وتكون الفضة رهنا بخمسين» ويكون ما بقي من النصل
رهنا بحساب ما بقي من الخمسين الأخرى في قول 5 يوسف.
| 906 0
وإذا ارتهن الرجل كُرٌ حنطة جيدة كد وفع اقوناك شهنو بوبا اكه
فإنا أضاية ا ل فعلى المرتهن كر مثلهء ويكون الفاسد له. ويرجع
بدينه في قياس قول أبي عي را ا ا قول محمد: إن الراهن
بالخيار. إن شاء سلمه بالدين. وإن اف احووا" رويب العنيو و أعطاف كزمي ولد
كن الررشن: 55 مخيكلة: ردينة والؤي 5557 سيتطلة معرةة قولك 1 تكو ينا ننه
وعدا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنه يضمن كرا مثل ذلك؛ رنرجع
تكرده و كذلك:إذا اصانة ها لقعو" مدن ا مقلم وكات له زلف القاس
2030 زدناه للويضاح.
030 0-2 وفصه. والتصحيح من الكافي» 7ظ. وفيى ب جار: وحليته. ل
أيضا. وخرّفت في المبسوط إلى «ونصله»» واستمر ر التحريف بعد ذلك في باقي العبارة
أيضا. انظر: المبسوط. .١7١/5١
(9) تُصل السيف حديدته. انظر: المغرب» «نصل».
(5) ف جيدة.
(5) ولفظ الحاكم: ماء فأفسله. انظر: الكافي. ١9/5 1و.
(19) ف + وفيها قول آخر قول محمد إن الراهن بالخيار إن شاء سلمه بالدين وإن شاء
أخذه. ظ
[(6©9© م ف 0 - كر حنطة رديئة والدين. والتصحيح ل ونحوه فى في المبسوطء 17١ .
0 م ز - فهلك.
0( ولفظ الحاكم : ماء ففسد. انظر : الكافي» الموضع الشارىق:
كتاب الرهن باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 22
. 1 لمعاف 00 ا ٠. ")١( ١
دهب بدذهب أو فضة /[؟9/7١و] بعصه. وهدا قول انون يوسهف ومحمذك.
وإذا ارتهن الرجل قُلْبَ فضة بعشرة دراهم فقال: إن جئتك بالعشرة
إلى شهر وإلا فهو بيع لك بالعشرة». فإن الرهن جائز والشرط باطل. وكذلك
الرهون كلها”'' فيما يكال أو يوزن وفي الرقيق والثياب.
وإذا أعطى الرجلٌ”" [الرجلّ]”*' قُلَبَ فضة فقال: ارهنه لى عند رجل.
نعشرة دراهم. وفي العُلْب عشرود وفيا فأمسكة :غيل 5 فأعطاه
عشرة دراهه””'. وقال: رهنته لك كما أمرتني » ولم يقل : وشئقة كيك ره
فهلك القلب عنده وتقاضاه العشرة» فإن تصادقا بالذي كان رجع بالعشرة»
وكان مؤتمناً في القلب؛ لأنه لم يخالفه. وإن تكاذبا وقال الآمر: قد أقررتَ
بأنك رهنتهء» فلا شىء لك علىء فهو كما قال بعد أن يحلف بالله ما يعلمه
تمكو :ذف قال الكمر االرعل! 'قه أتروف انك قله وفع فى ضيف انل له
دقع زائع انه للقليه كله أن نيم ادي "> الكلي ضرفا من
الذهت " + وررظ هر لندا لعشت
اذك اركيق ا رسن : السو وق اتسين ووانة بول لبر 17 وه الف
درهم وتقابضا ذلك فحال الحول والألف درهم عند الراهن يتّجر فيها فلا
زكاة فيها على الراهن ولا في رهنهء ولا زكاة على المرتهن في الدين الذي
له ولا فى الرهن الذي عنده. فإذا قبض المال فرد الرهن فعلى المرتهن زكاة
القت بعتيو فل اناق :كا اطول الها مشي 1
1 1 بتعمه 2 9 اقم قل
9 “فت الرحا : ظ
4 عون الفنعوظ :311 بذ أعطى موعن رعولا
(4) م ز: الدراهم. ظ (1) م- قيمة.
(07 و #الذه: (0) ف من.
لأنهما لو تصادقا أنه لم يرهنه لم يضمنهء وإن رهنه لم يضمنهء فقيل في تخريجه:
قوله: رهنتهء بمعنى قوله: ليس لك عندي شىء» ومن أنكر أمانة في يده ضمنها. -
كتاب الأصل للإمام الشيباني
نذا ارنتفن الرسفل قوق ملة لي و
فهلكا عند المرتهن فالرهن بما فيه. قإن أصابه ما فيد فإنه يضمن ع
حنطة مثل أحدهماء ويكون له لوقب" (الكزون مخههها جميعاء ويرجع بدينه على
الراهن في قياس قول أبي حنيفة.
زإذا رتيه الرجل شيئاً ميا انك اللو ع 1ل +3 قينا مما كال
بشي هرا مون ونه ونا كيان نيو جنا تود فإن أصابه شيء أفسده ولم
يهلك ضمن المرتهن مثله وكان ذلك لهء ويرجع بدينه في /9/51١ظ] قول
0000 كنا
ْ وإذا ارتهن الرجل إبريق فضة فيه ألف درهم"'' بألف درهم أو بمائة
- انظر: الكافى. 9/5١7ظ. وقال السرخسى رحمه الله: قال عيسى: هذا غلطء ولا
على ليجات كيهان القسسة علن الوكين له كان وعنة قلسن غلنه كيهان الكيية
أيضاء وليس .هنا 'خالة ثالثة»: قبأى: طريق .يكوك الوكيل::ضامنا للقيمة» :وهذا نظي الظن
الذي ذكرناه في كتاب الوديعة: إذا ادعى المودع الهلاك ثم ادعى الردء ووجه ظاهر
الرواية أنه من حيث الظاهر قد تناقض كلامه» ومع التناقض لا يقبل قولهء فكأنه
ساكت حابس للقلب» فيضمن قيمتهء توضيحه: إنه لما قال: رهنتهء أوجب هذا
الكلام : إنه لم يبق لك عندي شيء» فيجعل جاحداً الأمانة بهذا الطريق» ومن أنكر
أمانة فى يده ضمنهاء + فليذا كان له أن يهن الوكيل قيمعةه 0 المسيوط)
/7.
010( ز: رديء.
(؟) م: ما يفسد.
(9) مز - أصابه ما يفسد فإنه يضمن كر حنطة مثل أحدهما ويكون له نصف» صح م ه.
6 راع شينا مها يكال أواشئن مناءيوزن »3 قينا نما يكال أن شينا هما يورة:
ا ال الموضع السابق. وعبارة ري محرفة» وهي هكذا: وإن ارتهن
شنا ,مما وه بتكن هه كان أو شما يما ركال يشكين هما وو رده انظوية الميسواط”
١١ ولاتصاجة إلى فعيقي: ن»). وعبارة ب جار: 0
(5) كذلك نسب الحاكم هذا القول إلى أبي يوسف فقط. انظر: الكافي» الموضع ا
لكن ذكر السرخسي أنه قول أبي يوسف وقول أبي حنيفة رحمهما الله. ثم قال: وفي
قول محمد: يتخير الراهن ب ل عد يك أن يسترده بقضاء الدين
انظر: المبسوط. .١177/58١
0030 ف وزنه ألف درهم كما هو في نسخة ب.
كتاب الرهن باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن ١
دينار وتقابضا أو بحنطة أو بشعير أو بشىء مما يكال أو يوزن أو كات سْلم
5 32000 در 0 ' 59
وتقابضا ومضى على ذلك سنة فلا زكاة فيه على واحد منهما. فإذا فضاه
المال زكّى الراهن رهنه لما مضى» وزكى المرتهن دينه الذي قبض إن كان
ذا أو فضا ..رزان كان عتينا نما سيا غير ذللف كك 57 إن فان للتجارة؟
وإن كان لغير التجارة لم يزكه.
! 1 : 0 فر :5
وإذا رهن الرجل عند الرجل فلوسا بعشرة دراهم وهي تساوي
ذلك» فإن هلكت فهي بما فيها. وإن انكسرت”*' ذهب من دينه بحساب
ذلك؛ لأنها كانت لا توزن يوم رهنها إياه. وتقوّم وهي منكسرة بحساب ما
تساوي.
2 5 20) 08 1 : 1 ١
وإدا رهن الرجل عند الرجل فلوسا بعشسره دراهم وهي تساوي ذلك
كدت التلونى نين ترفن على عناليا افا نمكت ذفيك"* بالعشر 4 أن
كسادها بمنزلة كي الستبكر:
0001 عور امن الالو ع ل اد ع علن
وإذا رهن الرجل عند الرجل طُْشْتاً أو تؤرا*" أو كوزا بدرهم أو أكثر
ولبفقة عدل الدين والدين حال فإن الراهن بالخيارء إن شاء أخذه وأعطاه
العالبدوان شنا ونه تبيقه حضيوقا تعن القزاف 5 بوكان للك لمر تين
)١( ز: من الزرع. أي بشيء مذروع كما هو في نسخة ب.
(01)9ز: زكاة:
فره م ز: الدراهم.
(:) قام ز: وإن كسدت. والتصحيح من ع ب؟ والمبسوطء .١57/5١
ك4 م ف دراهم؛ ع: الدراهم.
75-5 دضت»
(0) ولفظ الحاكم: تراجع. انظر: الكافي» ؟/١5١و.
(8) التَّوْر إناء صغير من نحاس يُشرب فيه ويُتوضاً منه. انظر: المغرب» "تور .
(9) كذا أيضاً في ب جار. ولفظ الحاكم والسرخسي: من الذهب. انظر: الكافي» الموضع
العنا 4 الملفط 1
كتاب لاصل للإمام الشيباني
وأخذ اراهن القيمة وأعطاه دذينه في فياس قول 5 حنليفة رحمهة ان
وكذلك تسل السعس» وك اش دقن التعدين ولك ر”" لقي" يكون ند
مصوغاً لا يباع مثله وزناً فهو كما وصفت لك. وما كان من ذلك يباع وزناً
لم .يتمضن .من الرهن يانه ذلك ولكن إن كان هق والدين سبوا
/[/5؟و] فمق المرتية فوقة: صوغ وكان: .ره مكاله: ركد ذلك الشيء
للمرتهن» وكان الدين على حاله في قول أبي يوسف”*ا
وإذا رهن ع اليد يد الي ل عمف عل د
بقرضةه دزهها تقيض الزهن فيلك "*" الرهن "" قبل أن رفرفة كان عليه أن
يعطيه درهماً. وإن لم يسم القرض وأعطاه اميا بقروقية فيا
فيلك الفلبوع: فإنه: يقال 'للسزتيية و أمطد نا شعت .و قدنك :فاه سيرك
عا جدنتة يعطيها إياهة فين مغل النات: الأول :روزن كال امسكه رهن
بدراهم. فلا بد من أن يعطيه ثلاثة دراهم. ولو كان”" الرهن ثوباً فقال:
أمسكه رهن بعشرين درهماًء فهلك الثوب عند المرتهن قبل أن يعطيه شيئاً
كان عليه أن يعطيه قيمة الثوب». والقول فيه ما قال المرتهن مع يمينه إلا أن
)1١( وعبارة الحاكم: ٠ في قول أبي يوسفء ورأيت في رواية أب حفص : وهو قول
أ حنيفة» مكان : يوسف. انظر: الكافي». الموضع السابق. قال السرخسي: وهذا
صحيح على أصل أبي حنيفة. أما عند أبي يوسف فإنما يستقيم هذا الجواب على
رواية سوى ما على ظاهر الرواية عند 5 يوسف. انظر: المبسوط. .١77/5١
(0) قال ابن منظور: الصّفر النحاس الجيد». وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو
ما صَفِرَ منه» الجوهري: والصَفر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني. انظر: لسان العرب.
(صفر) .
اكه والكف من المعادن ما يشبه الذهب في لونه» وهو أرفع النحا س. انظر: مختار
الصحاح». ااشبه) ؟ يه المثيره #اشبةة.
(4) قال الحاكم: هاهنا كان أبو يوسف ذكر في الروايتين جميعاً. انظر: الكافي» الموضع
السنائق: وهيل السرخسي ما يفيد أنه 0 أبي حنيفة أيضاً. انظر: المبسوط».
5"
(0) ف: يهلك.
(5) م ز- فهلك الرهن.
(0) ز: قال.
كتاب الرهن باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن
ابت _ ربب 7 174
تجاوز عشرين. فإن جاوزت قيمته عشرين لم يعطه إلا عشرين. وكذلك لو
قال: خذ هذا الثوب رهناً بعشرة لك على" '» فقبضه فهلك» ثم تصادقا أنه
لم يكن عليه شيء.ء ضمن المرتهن الأقل من قيمة الثوب ومن العشرة. ولو
أعطاه قلب فضة أو ذهباً رهناً بشيء يعطيه إياه من الحنطة أو شيء مما يكال
أو يوزن وسمى الكيل «الوزن وسعوى الضعف» نولك الفتبي عدر مين
المرتهة هن للف الفست ها محري ولو قا القلي افع عار زاون الع
فقال: خذه رهناً بمختوم حنطة أو مختوم شعيرء وأخذه'*' على ذلك فهلك
عند المرتهن قبل أن يعطيه شيئاً كان على المرتهن مختوم شعيرء الأقل من
ذلك. وكذلك لو قال له: خذ بدينار رهناً أو بدرهم ضمن الأقل من ذلك.
وإذا رهن الرجل عند الرجل خاتم فضة فيه درهم بنصف درهم فلوس
فأعطاه تسعين فلسأً فغلت الفلوس فصارت ثلاثين فلسا بدرهم فصارت
٠ /[/ ظ] هذه التسعون تساوي ثلاثة دراهم ثم هلك الخاتم فهو بما فيه؛
لأنه كان””' يوم ارتهنه فيه وفاءء فلا أنظر إلى تغير السعر. ولو كسدت
الفلوس فلم تنفق لم يكن عليه إلا تسعون فلساء فإن هلك الخاتم ذهب بما
ف نولو رتدضيتك الكاودن عدا رت اعون بذانو "لني كن عليه الا يعون
فلساً. فإن هلك الخاتم ذهب بما فيه. فإن انكسر ولم يهلك فإن شاء
المرتهن أبطل الرهن ودفع الخاتم مكسورا. وإن طلب حقه ضمن نصف قيمة
الخاتم مصوغاً من الذهب وأخذ نصف الفضة وكان الذهب ونصف الفضة
الباقية رهناً بتسعين فلساً. ولا يكون رهنا غير مقسومء ولكنه يقسم الخاتم
نصفين نصف مع الذهب ونصف يعطه الراهن. وهذا قول أبي يوسف.
وقال تون فى :للق لبقف لمكيل :"و العو نون ليفية والناقنية وكل
1 لع ان 1 المشرة,
(6) م ز: الدراهم. 505 فهة "لاله
() ز: كل.
(5) مم ف زع: دانقا. والتصحيح من المبسوطء .155/5١
كتاب الأصل للإمام الشيباني
0000 ولكن الراهن بالخيار. إن شاء اه فاسئدا يا وأدى الذيْخ» ولا
الدين عن الراهن. وإن بقى من الرهن شىء غير مضمون أخذه الراهن فكان
له.
35 3 4
باب الرهن يهلك فيكون بما فيه
واختلافهما''' في ذلك
وإذا ارتهن 5 رهناً بألف درهم وقيمته ألف فهلك الرهن عنده فهو
بما فيه. وكذلك لو كان"”" بطعام أو و.بشيء**؟ مما يكال أو يوزن سَلَم أو
ترق نوق :يما افته إذا كاك تدز نم 1" سوا وكذللك الى كانت فم
الرهن أكثر رجع المرتهن بما بقى من دينه. وكذلك لو كان الدين صداقا
لامرأته فهلك الرهن كان بما فيه. وكذلك لو كان صَرَفَ أحذهما عند صاحيه
فقبض أحدهما ١/11/ ١و] وأخذ الآخر رهناً يساوي حقه فهلك عنده كان بما
ا ل وليس هذا بقبض غير ما أَسْلَمّ فيه وغير ما
صَرَفَ"''» ولكنه براءة من الدين؛ لأن ار يا ا ل ا
بعيب أصابه ذهب منه يبحساب ذلك. ولو زاد الرهن في السعر 7 صرناة
نقص من السعر ورّخصٌ”” لم يتحول عن حالته”" الأولى: إنما ينظر في
)١( ف- لم يضمنه. (؟) فا م ز: واختلافها. والتصحيح من ع.
() ف: لو قال. 62 ل أو شيء.
)2 م ر: والدين:
(3) وعبارة ب جار: وليس هذا استبدالا ببدل الصرف والسلم.
70( مف زع: والغلا. والتصحيح فر انه عكاو:
(4) مف زع: والرخص. والتصحيح من ب جار. وعبارتهما: ولو غلا سعر الرهن أو
رخص. ظ
(9) ف ز: عن حاله.
كتاب الرهن باب الرهن يهلك فيكون بما فيه واختلافهما في ذلك 2
وإذا كان العبد”'' يساوي ألفاً والدين ألفأ فذهبت عينه ذهب نصف
اللية» فإن كان لدين ألفين ذهب ربع الدين. وكذلك ما زاد أو نقص على
هذا الحساتب.
وإذا 0 الرهن أمة”*؟ فولدت أو كان الرهن نخلاً أو شجراً فأثمر
:5 060
وإذا هلك الرهن فاختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول
الراهن في الدين مع يمينه. قازر اقافا ميف اليننة كدف يسينة لمر ته بو إن
اختلفا في قيمة الرهن فالقول قول المرتهن مع يمينه. وكذلك لو كان قبيضص
أحدهما ولم يقبض الآخر؟ فهلك الذئ قبض عنده وهلك الآخر عند
الراهن فالقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه. وكذلك لو كان المرتهن لم
يعط المال فالقول فى القيمة قول المرتهن. ويعطى بقدر ذلك. وإن كان
أعطى اللغا نه يط فون ننه بقدر ذلك. 1
مان كان الرضراك ف لل سه د 0 وباي ا ا
092
9
0
0
مله
قت
)١( ف: ولا غلاء.
(0) وعبارة ب جار: ولو ارتهن عبدا.
(9) م ز: إذا كان.
(:) ف- أمة.
28 ,ال وهناء
(؟) وعبارة ب: وكذا لو كان قبض بعض الرهن دون البعض.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب0'' كتاب”"' الشروط في الرهن
١[/ ؟'ظ] وإذا ارتهن الرجل داراً بألف درهم فأراد أن يكتب كتابا
كتب: 'ذِكرُ حَقْ فلان بن فلان على فلان بن فلان؛ عليه كذا كذا درهماً
ورن “سبفة هرات يا إلى كذا وكذاء وهذه الدراهم من ثمن متاع باعه
فلان بن فلان» وقبضه وقبله فلان ورضيهء وبرئ فلان إليه منه؛ ومن قام
نذا الك 752" فيو ولوك افيف وقد ره فاون قافنا منيةا: الما الداد
التي فى بني فلان» أحد وها والثاني والثالث والرابع. بحدودها كلها
وكل حق هو لهاء رهناً مقبوضاً بجميع هذا المال» وقبضها فلان على أنه
مسلّط على بيعها عند حِلّ الأجل» جائز بيعه أمين في ذلك» يبيع فيستوفي
ماله» فإن نقص الثمن عن مال”*' فلان فعلى فلان» وإن زاد فله» شهد».
وإذا ارتهن الرجل منزلاً في دار بطعام 0 خلتع فيه ادن
فلان بن فلان على فلان بن فلان» عليه كذا وكذا””' كر حنطةء كل كر كذا
كذا “مخقوماً بالهاشمي طعاماً جيداً نقياً يابسأًء يوفيه إياه في موضع كذا
وكذاء إلى كذا كذا من الأجل» وقد قبض فلان بن فلان ثمن”'' هذا الطعام
وهو كلا وكذاء وبر إليه مله » ومن قام بهذا الذكر حَقَ'"' فهو ولي ما
فيه» وقد رهن فلان فلاناً بهذا الطعام المنزل الذي في الدار التي في بني
فللان» ل حذدود هذه الدار التي فيها هذا المدرل والثاني 0 والرابع
وأحد ا هذا ا والثاني والثالية والرابع . 0ن وكل حق
30 قات
از كتاش:
() م ف زع: الذكر حقا. وفي ب جار: الذكر الحق. وذكر الحق هو الصكٌ كما تقدم.
0 م فا زع: من ملك. والتصحيح فرظ ناه
(6) م: كذا كذا.
0) ف ثمن.
(0) ز: حقا.
)04 م ف م كله. والتصحيح من ب.
كتاب الرهن باب كتاب الشروط في الرهن 6
هو له زهينا محم هذا الطعام. وفيض 1 هذا الجدالة على أن فلاناً
مسلط على بيع هذا المنزل عند حل هذا الطعام: جائز بيعه أمين في ذلك.
يبيع فيوفي فلاناً طعامه» فإن نقص ل عن عا فعلى فلان» وإن زاد
5 شهد)0" .
وإذا ارتهن الرجل أرضاً من /1؟/77و] رجل بثياب يهودية أَسْلَمَ فيها
كتب: «ذْكُرُ حَقّ فلان بن فلان على فلان بن فلان» [عليه]”" كذا كذا ثوبا
بهودية 2 ثباءا وسظاء: كل 'نوي:نمتها:طولة: كذ كذا ذراغا وعرضيه كذا كذا
ذراع””'» يوفيها إياه في موضع كذا وكذاء وإلى كذا كذا من الأجل» وقد
قبض فلان ثمن هذه الثياب وهو كذا كذا درهماء وقد برئ فلان إليه منه.
ومن قام بهذا" الذّكر حَقَ”"' فهو ولي ما فيه» وقد رهن فلان فلاناً بهذه
الثياب أرضاً يقال لها كذا كذا من قرية كذا كذا من طَُسّوجِ'" كذا كذا من
رُسْئَاق”" كذا كذ”*'» أحد حدودها والثاني والثالث والرابع» بحدودها كلها
وكل حق هو لهاء رهنا مقبوضا بجميع هذه الثياب» وقد قبض فلان هذه
)0010( مف زرع: من طعامه. والتصحيح من ب.
هه م ف ز- شهل. والزيادة من ع. '
69 الزيادة فرق الننء
62 م: ذراع؛ ؛.م زع + جيداء ف + جيد (مهملة). وهي ماقطة من ب جار.
)0( م + بهذه.
69 ز: حقا.
037 انوع الناحية 0 ام ع لل 0 ا (طسج) .
الرْسْتَاقَ معرّب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» والرُرْدَاق بالزاي والدال
مثله. والجمع ا وَرَرَادِيق» قال ان فارس : الرَرْدَق السطر هن النحل والصف من
التاسن ومنله الؤرْدَاقَء وهذا يقتضي أنه عربي» وقال بعضهم. : الرّستاق ا 00
ُزْدَاق. 0 0 0 اارستق ق». وقال المطرزي: الرَرْدَق الصف. وفي
م
69 م ز- كذا.
ظ | كتاب الأصل للإمام الشيباني
الأرض» على أنة ا على بيعها عزنل جل أجل 17 هذه الثناتتة جائز بيعه
أفيق فى ذلك فيسفوقى هذه الكيات: كلياء فإن انقض تيهها عه 0
الثياب فعلى فلان» وإن زاد فله» شهد».
راذا تهج زتها يها كان نيرون كن عازن هذا اكاب الاي
وإذا :آرتهن الرجل حخرزيرا أو توعا من هذه العياب: سوى “ذلك الشىء
وإذا ارتهن الرجل عبداً أو أمة أو دابة أو ثياباً أو متاعاً كتب: «ذْكْرُ
عن فلان :ين افلان على :فلانديخ :فلان»-غلية كذ| كذا أدرهما وزن سببعة
جياداء قرضاً حالة يأخذه بها إذا شاءء ومن قام بهذا الذكر حَقْ"" فهو ولىّ
ما فيه» وقد رهن فلان فلاناً بهذا المال عبداً يقال له فلان الفلانى وأمة يقال
لها فلانة الفلانيةء» وثلاثة أثواضة#: 0 منها 5 كين وفميص
مَرْوِي لبيس» ودزع”" مَرْوِي لبيس» ونَمَطان”” وثلاثة /[؟/1١؟ظ] وسائد
لبد . كلهاء َمَطان منها أصفر وَشَيْه *' كذا كذا حتى يسمي النّمَطين
والوسائد كلها وينسبها إلى ألوانها وإلى وَشِيها - رهناً مقبوضاًء على أن
وضعا ذلك جميعا على يدي فلان» وقبضها فلان كلها من فلان» على أنه
)١( م ف زع: الأجل. والتصحيح من ب جار.
030 م ف زع: من هذه. والتصحيح من ب جار.
0
(:) الملاءة الملحفة والإزار. انظر: لبان العربء «ملاً».
(0) نسبة إلى مرو.
) أي: ملبوس قد استعمل 000206 انظر: المغرسء «خلق».
300( از: وذرع. درع الفرأة ما تليسه فوق القميص. انظر: المغرب» ا(لدرع).
قان: المط لاق (المخهل توك عق ملو تيظرع يغلي هودع .لانن السنيرة بهار لجان
(أي الفراش) الذي ينام عليه. انظر: المغرب. «نمط)ح. -
() ز: وسته. الوَّشي خلط اللون باللون» وَشَى الثوبّ أي رَقَمَهِ ونَقَسَّه. انظر: 57
«وشى».
كتاب الرهن باب الرجل إذا ارتهن من الرجل دابةً وثياباً بكفالة تكفل بها عنه
سل على هيا" فى قدين ذا كداشن هينه كداه .جاتر .عه مين الي
ذلك» يبيع فيوفي فلاناً ماله هذاء فإن نقص الثمن من ماله فعلى فلان» وإن
زاد فله» شهد».
باب الرجل إذا ارتهن من الرجل
دابة وثياباً بكفالة تكفل بها عنه
وإذا ارتهن الرجل من الرجل دابة أو ثياباً بكفالة تكفل بها عنه كتب:
«(هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلانء إني كنت أمرتك أن تمن
عني لفلان كذا وكذاء فضمنت له ذلك عني إلى لوعي ميق
بذلك صكا باسمه إلى هذا الأجل» وإني رهنتك بهذا الماك له 1 كر
وكذا كذا 0 هروية جياداً بيضا جدداً ووضعنا”* ذلك على يدي فلان بن
فلانء وقبض فلان ذلك رهناً مقبوضاًء على أنه مسلط على بيعه عند حل
هكل] "اليزان. عاك منتغة: اميره ف ذلك ببيع فيؤدي هذا المال إلى فلان أو
يؤديه إليك. فإن 0 التميخ. عد اليزال فعلى. وإن زاد فلي) .
وإذا كان المسن عد يدي عدل أو علن يدي المرتهن فهو سواء. وإن
مات الرافه فالمرتهن اماس المرمار فإن هلك الرهن وقيمته والدين
سواء ذهب يما فيه.
)1١( ف + كذا.
(0) ز: فكتب.
(6) م ز: عليه.
(25 ؤرهماء أي سوداء. انظر: المغرب» «دهم».
(ه) ف ز: ووضعا.
(0) م ز: فإن قبض.
69 مف ع: من هذا. والتصحيح من ب جار.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا ارتهن الرجل طؤق ذهب بدين قَرْض كتب: 'ذِكْرُ حَقْ فلان بن
فلآن على فلانء: عليه كذ1 كذ درهما وزن سبعة» قرفا حالة هذه بها اذا
شاءء ومن قام بهذا الذّكْر حَقْ فهو وليّ ما فيهء وقد رهن فلان فلاناً بهذا
اللعال#طزق كه فية: كذ كذا فالا ذهيا الحم :/[6 7" و] تحيدا .وهنا
مقبوضاً بجميع هذا المال'''» وقبضه فلان من فلان» شهد».
وإذا كتب الرجل ذكر حَقٌ باسمه وهو من ثمن متاع لابنه وارتهن به
قرية وأرضها كتب: اذكر حَقَْ فلان بن فلان على فلان بن فلان» كذا كذا
درهيدا ر لاسويعة ادك دايا إلى كذا كذا من الأجلء وهذا المال من
ثمن متاع لفلان بن فلانء باعه فلان”'' من فلان» وقبضه فلان منه وقبله
ورضيهء وبرئ فلان إليه منهء وفلان يومئذ صغير في عيال أبيه فلان» ومن
قام بهذا الذكْر حَقّ فهو ولي ما فيه وفد رهن فلان فلاناً بهذا المال قرية
يقال لها كذا وكذا وأرضّهاء وهذه القرية والأرض من طُسُوج”" كذا من
وفتاق” كراد م 0 يقال له كذا وكذاء أحد حدوده والثاني
وَالثالت والرابع. دن 00 هذه القرية والثاني والثاللة والرابع. بحدود
هذه القونة لاضن :اللو .في كتابنا هذا وبيوتها وكل حق هو لهاء
رهناً مقيورها بجميع هذا المالء وقبضهما فلان من فلان» على 00
ع عيبي اجن ما الماك جائز بيعه أمين في ذلك. يبيع فيستوفي
هذ الالو إن تقض "5 دا التمه عد ه21 الفال قعل فاون 4 روا زد
فله شهد» .
0 1 ” 0) ف - فلان.
(*) تقدم قريباً أنه بمعنى القرية. (8) مف زع: من بدستق. وقد تقدم ما فيه.
)03 لقاع المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجرء والجمع أفُرحة. انظن: . المعوسة»
0 والمصباح الملين» اقرح )..
7/0( م: أل
(48) ز: المحذوذة.
00 م ف ز: وإن يقبض. والتصحيح من ع.
0015م ف ززع: من هذا. والتصحيح من ب جار.
كتاب الرهن 95 باب الشهادة فى الرهن 1
2 الوّضى ينيع امال البتيم افإنه.. ركني كدللك.
دنا "الوم ورهن دارا ليتيم كتب: زان عن
فلانء عليه كذا كذا درهماً وَرْن سبعةء وجِلها'' إلى كذا كذا من الأجل»
وهو من ثمن متاع اشتراه فلان من فلان”'' لفلان» وقبضه منه وقبله ورضيه.
وباعه وأدى ثمنه عن فلان» وهو كذا كذا درهما كانت على فلان» ومن قام
بهذا الذّكر حَقّ فهو ولىّ ما فيه» وقد رهن فلان فلاناً بهذا المال دار فلان
القواقى حتن فلن بوفاذن وقد صقي الى عبر رورضيكة فلذنه ا حك ععدرة
هذه الدار والثاني والثالث /[77/9ظ] والرابع» بحدودها كلها وكل حق هو
لهاء وهنا فقبوضا] بجميع هذا المال» وقبضها فلان من فلان» على أنه
مسلّط على بيع هذه الدارء جائز بيعه أمين في ذلك. يبيع فيستوفي ماله.
فإن نقص الثمن عن ماله”** فعلى فلان» وإن زاد فله» شهد».
ونا كلتب الزافهه :والعونيى : فحودة لاعن الوه بافعاة الموتفين ود
قبض فإنه يسأل البينة على أنه ارتهن وقبض. فإن أقام رجلين أو رجلا
)١( أي: باع بيع العيئة. قال المطرزي: اناا ميحد اتا علد بجنا فى لل لكنه
برجرة ا عاد العرب. والعيئّة بالكسر : السَّلْفْء وَاعْتَانَ الرجلٌ اشترق الشيء بالشيء
نسيئة» ونَّعَيِّنَه وعَِّنَ التاجر تعييناء وقيل: هي أن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم
يشتريه في المجلس بثمن حال لِيَسْلَمْ به من الرباء وقيل لهذا البيع غِلْئة لأن.مشتري
السلعة إلى أجل باح عدلها عيناء إى: نقدا خاضرا انظر : المغوت» عي 44 :ولسان
العربس. «عين»؛ والمصباح المنير » ا(اعين) .
(50) ز. وحذها.
(©) ف: من لفلان.
(4:) م ف زع: من ماله. والتصحيح من ب جار.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وايراتنة فهو .حائة» إن:«قنهين" '“علن معابنة الفيضن أودعلن إقزان الراهن
بذلك فهو سواء. وهذا قول”' أبي حنيفة الآخر رجع إليه. وهو قول أبي
يوسف.
وإذا شهدا على معايئة القبض واختلفا في المكان أو في"" الأيام أو
في البلدان أو في الشهور فهو سواءء والرهن جائز؛ لأنه لم يكن رهنا ولا
قيضا الأ :تإقراق الراقن: آلآ ترق أنه لو فض غير إقران الراهن كان خاضيياً.
وإن عله القاهد ان ففال: احدسنا : وعية عن نت ول 0
رهنه بمائتين» فشهادتهما باطل. ولو قال أحدهما: بمائة» وقال الآخر: بمائة
وخمسين درهما ؛ والمرتهن يدعى مائة ةم وما فالرهن بمائة
درهم. وللمرتهن على الراهن مائة درهم يؤخذد بها. فإن ادعى المرتهن مائة
درهم'' فشهادتهما باطل. ولو شهد أحدهما بكرٌ حنطة والآخر بكر شعير
كان باطلا. ولو شهد أحدهما بديئار والآخر بدرهم كان الرهن باطلاء ولا
يكون عليه من الدين شيء في جميع هذه الوجوه”"'. إلا في الذي شهد
انثا بمائة وشهد الل بمائة وخمسين فإنه #إيكود عليه مائة إذا ادعى
المرتهخ ولك" افن. فول أبي حنيفة.
وإذا ادعى”''' الراهن أنه رهن بخمسمائة وذلك قيمته وأقام على ذلك
شاهداً وأقام شاهداً آخر /5/5[1؟و] على مائة وقال المرتهن: لي عليه
)١( ز: شهد.
(5) ز + الإمام الأعظم.
(4:) ف ز + رهنه بمائة وقال الآخر.
0( مف زع: وخمسون. وورد صحيحا في المتضسوظ :17/11
(5) ف + يؤخذ بها فإن ادعى المرتهن ماتة درهم.
(9) ف: الوجه.
9© الزيادة من ب جار.
(9) أي: مائة وخمسين. وعبارة ب جار: إذا ادعى المرتهن الأكثر.
1م ز: فإذا ادعى:
كتاب الرهن باب الشهادة في الرهن
اتبموة: ونان ومن ةقان عنها :شيو برد عنقم بترن فى اناك را
المرتهن مع يمينه إلا أن يقيم الراعم بيينة - اخرفى شان ها أدفي: فإن أقام كل
واحد منهما بينة على ما ادعى فالبينة بينة الراهن» وهو رهن بمائة وخمسين
دزهنما ؛ لأنه مدعي للفضل. وإن اختلفا في قيمة الرهن بعدما هلك في يدي
المرتهن فالقول قول المرتهن في قيمته مع يمينه» ويذهب من المال بحساب
قا قال :وكذلك: ل كانا توسة :فيلك احدهما كان القول: فول المرتهن .فى
قيمة الهالك. فإن أقام الراهن بيئة على أكثر من ذلك الذي ادعى المرتهن
أخذت ببينة الراهن» ولا تقبل بينة المرتهن على قوله.
وإذا رهن الرجل عبداً بألف باعه بها متاعاً فقبض المتاع وأبى أن يدفع
إليه الرهن وجحد الراهن وأقام المرتهن"'' بينة على أنه باعه هذا المتاع على
أن يرهنه ذلك العبد فإني لا أجبره على أن يدفع إليه ذلك العبد؛ لأنه لم
يقبضه ولم يكن رهناء ولا يكون رهنا إلا مقبوضاء ولكن صاحب المتاع
البائع بالشاي اكات الكل مامه الأ أن ,يفطي الكحن الع هنا او نيعفلة
كانه .وهنا ترضئ نهو ولو لم يحجحد الراهن ولكن الرهن مات في ديه أو
انتسق. أونياظة أن أضانة عيب ينقصه فإن الذي باع المتاع بالخيار. إن شاء
أخذ متاعه. وإن شاء تركه بغير رهن. فإن رضي الآخر أن يعطيه رهنا مكان
ذلك الرهن بقيمته”"' أعطاه وسلم له البيع. وإن أبى الباتع أن يأخذ رهنا إلا
دراهم أو دنائير قيمة ذلك فله“ ذلك أو يأ خذز متاعه. فإن كان المتاع قل
استهلك أخذ ثمنه حالاً أو يعطيه قيمة ذلك الرهن دراهم”" أو دنانير رهنا
كان
وإذا ادعى الرهن الواحد الرجلان”*' كلاهما يدعي» يقول: رهنتني
(1)“«ق :الهم
(0؟) م ف زع: ثقه (مهملة). والتصحيح من ب جار. ويظهر أن في عبارة السرخسي
سقطا. انظر: الميسوط.ء .١77/5١
فر م ز: دراهما.
(5:) م: للرجلان.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
بألف درهم وقبضتء ويقيم بينة على ذلك» فإن كان الرهن في يدي الراهن
لم يكن لواحد منهما في /54/71١ظ] القياس؛ لأنه لا يكون نصفه رهنا لكل
واحد وهو غير مقبوض"“2. فإن أقام أحدهما بينة أنه أول وأنه قد قبضه جاز
له. فإن لم تقم لأحدهما بينة أنه أول ولكن وقتت كل”'“ واحدة من البينتين
وقتأ فإنه لأولهما. وإن كان في يدي واحد منهما وكل واحد منهما يقيم البينة
أنه ارتهنه وقبضه فإنه يقضى به للذي هو في يديه إلا أن يقيم الآخر بينة أنه
أول. فإن كان في أيديهما جميعاً وكل واحد منهما يقيم البينة أنه ارتهنه
وقبضه فإذا علم الأول منهما فهو رهن له وبطل الآخر. وإن لم يعلم الأول
فإنه لا يكون لواحد منهما فى القياس. وبه نأخذ. وفى الاستحسان لكل
رب ل ل ولو مات الراهن 01 دين والرهن اف
أنلاهتما وكل واحد منهما يقيم البينة أنه ارتهنه كان لكل واحد نصفه بنصف
حقه يباع له. فإن فضل عن نصيب كل واحد منهما شيء كان أسوة
الغرماء '' بالحصصء ويضرب كل واحد منهما مع الغرماء بالذي بقي له.
وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء استحسنا ذلك. وقال أبو يوسف: أما أنا
نأرق أن"*" الرفق كله باطل 6< توأنة سيق الخزماك: بالخصص.
وإذا أقام رجلان كل واحد منهما بينة على متاع أنه ارتهنه من فلان
وقبضه وهو في يدي أحد صاحبي الدين ولا يعلم أيهما أول فهو رهن للذي
هو في يديه. وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه ارتهنه من رجل سوى
صاحب هذا المتاع فهو رهن للذي هو في يليه. وإن كان الآخر أول فإن
أقام كل”") منهما بينة أن هذا المتاع متاع فلان وأنه ارتهنه بكذا وكذا وقبضه
(09 2:37 حمقضو.
(0) ف: لكل.
() الأسوة والإسوة: القدوة»ء والقوم أسوة في هذا الأمر أي: حالهم فيه واحدة. انظر:
لسان العرب» لسر
62 م ز- أن.
لله 0 + واحد.
كتاب الرهن باب الشهادة فى الرهن
للك ص سن نكل ٠: ا 3173131 0 0
وهو فى يدي أحدهما فهو رهن للذي"'' فى يديهء ولا يقبل من الآخر البينة
إذاكا د ساحيه قاف 4 لان النهاء كرد ملي الشافييب ران كان جات:
3 وصاحبه الآخر غائباً لم أقض بينهما حتى يحضر راهن هذا وراهن
. /[15/1و] فإذا حضرا قضيت به للمدعي الذي ليس في يديه وجعلته
رهنا لهء ولا أنظر في هذا إلى الأول ولا إلى الآخر؛ لأن الأصل ليس من
قبل إنسان واحد.
وإذا كان عبد فى يدي رجل فادعى رجل أنه عبده وأنه رهنه من فلان
بألف درهم وقبضه فلان منه وفلان غائب والذي العبد في يديه يدعيه
ويقول: هو عبدي. فإنه يقضى به للمدعي» فيؤخذ منه فيوضع على يدي
عدل حتى يحضر الغائب فيصدق بالرهن أو يكذب. ولو غاب الراهن وقال
ادر كيين نهدا" العييه بوعى: فى بلع ون قد قلكن: يكلدا كنا دوعيف وات
ه13١" امقصيه نبتى. أو مهارم مت أن اتتداحرة مت و قأقاف على اللقجيية
فإني أدفعه إليه؛ لأن هذا أخذه من يديه. وليس هذا كالباب الأول.
وإذا اختلف الراهن والمرتهن فقال الراهن: رهنتك هذا الثوب وقبضته
مني وأعطيتني العشر:) وأقام البينة وقال المرتهن: بل رهنتني هذا العبد.
وأقام على ذلك بينة بالقبض فإني آخذ ببينة المرتهن؛ لأنه المدعي. ولو
اختلفا فقال المرتهن: رهنتهما جميعاء وقال الراهن: بل رهنتك هذا وحده.
وقد قبض العبد والثوب فأقاما جميعاً البينة فإن البينة بينة المرتهن» وهما
جميعاً رهن له" ' بما ادعى.
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في عبد وأمة والدين ألف وهما مقران
بألف فقال الراهن: رهنتك الآمة بألف وقفبضتها مني ) وقال المرتهن: بل
رهنتني العبد وقبضته وتاك و أكاها محوييعا «المنا د نه بواجا وي الم يك
)١( ز + هو.
(6) ز- هذا.
69 م - له؛ ز - رهن له.
(5) :قن الرهة:
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكوة الغنية برهن لهه :ورف الآمة إلى الزاقة :إن كانا قن مانا عتجيعا فى
بديذحوقيهة: الأفة” الف واقبية العدك عتمميواتة فافاماة بينة<فاث البيئة قن هلا بيه
الراهن؛ لأنه المدعي للفضل؛ لأن الأمة حيث ماتت في يديه صار مستوفيا.
/[5/ 5 ؟ظ] وإذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن: رهنتنى هذا
الع ذا ل ا م ولي عليك سوى ذلك ماثة ديتار ولم تعطني بها
رهناء وقال الراهن: لم 0 .0 العبد» ولكن غصبتني هذا العبد غصباء
كين علي هذه الألف درهه'' ا وقل رهنتك بالمائة ديئار أمة
يقال لها فلانة وقبضتها مني. وقال: المرتهن: لم أرتهن أمتك فلانة وهي
أمتك». وليست بينهما بينة والعبد والأمة فى يدي المرتهن فإنه يحلف
ارا "فى عو 21 اللمرتوو قزل كطلقت ريطن الرهو الى العنة واجذة
الزافو: وإن نكل عن البميق كان العف :وها للمرتيق بالآلفه» :وآمنا المرتهة
فإنه لا يحلف في الأمة بشيء ويردها على الراهن؛ لأنه أقر أنها أمته ولم
يدّع' ب ير ل با يي ب لي ل
وأبطلت بينة الراهن ورددت عليه أمته. فإن كانت الآمة فد ماتت فى يدي
الدركييق: وقييفها فانة درتآن قهى .يها لأن الراهن 'قد أقام البينة على أنها
ا نشاكة فنا اما العبد فإنه رهن بالألف على حاله.
وإذا أقام الراهن البينة أنه قد رهن هذا الرجل عبداً بألف يساوي ألفين
وقبضه منه وأنكر المرتهن ذلك ولا يدري ما فعل العبد فالمرتهن ضامن
لقيمته كلها؛ لأنه جحد فصار ضامناً للفضل الذي كان فيه مؤتمناً. ولو أقر
المرتهن ولم يجحد أن العبد مات عنده لم يضمن شيئا وذهب العبد بما فيه.
فإذا لم يقر أنه ارتهنه ولا مات عنده ضمنته القيمة كلها وحسبت له من ذلك
ألفه ورد لما:
000 م ز: ولكن. 030 ف ز- درهم.
() م ف: للراهن. والتصحيح من ع. ع علن عرق
(5) ز: يدعي. (5) م - رهنا.
71( ز - رهن.
كتاب الرهن باب الشهادة فى الرهن جم
ام ود ا لح حت 11 ل ل 001333 دور ا الك
وإذا أقام الراهن بينة على المرتهن أنه رهنه رهنا وقبضه ولم يسم
الشهود الرهن”'" ولم يعرفوه فإنه يسأل المرتهن عن الرهن ويجعل القول
قوله. فإن قال: هو ثوبء فهو ثوب. وإن قال: قيمته كذا كذاء فهو كما
قال مع وفيةاة" أن الشهوة الوايووا “شيا
وإذا شهد شهود الراهن أنه رهن عند /1/51؟و] هذا المرتهن ثوبا
مرويا بمائة درهم يساوي كوسية رقي" ضحد الهزتية ذلك ولا يعدت
ما فعل بالثوب”" فالمرتهن ضامن لقيمة الثوب يحسب له من دينه. وإن لم
يجحد المرتهن ذلك ولكن جاء بثوب يساوي عشرين ذرقها قال :هو هذا
فإنه لا يصدق ولا يقبل منه ذلك ويطرح عنه خمسون درهما.
وإذا أقام المرتهن البينة على الراهن أنه رهنه هذا الثوب بحقه ولم
يقبضه فإنه لا يجوزء ولا يكون رهناً؛ لأنه لم يقبضه. فإن شهدت شهود
ارقي 1 قن اقفن الترت خا رآ للقدو تحيت لغيه
وإذا كان الراهن رجلين فادعى”' المرتهن عليهما رهناً فأقام البينة على
أحدهما”' أنه رهنه وقبضه والمتاع ليما حعميها وهنا محتعدان النقن انان
يستحلف الراهن الذي لم يقم البينة عليه بالله ما رهنته. فإن حلفف فسد
الرهن ورد عليهما. اذ أبن 21 «كتلنته بخان المعة: علدهها يميد للم قو .
وإذااكاق التزاهن واتحدا والحرتهن انين فقال: أخدهما: ارتيدت أن
وصاحبي هذا الثوب منك بمائة وقبضناهء وأقام البينق» وأنكر المرتهن الآخر
وقال: لم نرتهنه”"» وقبض” الثوب» وجحد الراهن الرهن فإنه يرد على
)١( ز: الراهث..”
١ م ز - درهما.
(9) م ف زع: الثوب. والتصحيح من نيا -والمتشوطء:171/11.
(5) ز: فانه.
)00( م ز: وادعى.
() م- أحدهما؛ ز على أحدهما.
03070 م فاع: لم نرهنه. .والتصحيح من المبسوطء .171/5١
() ز - وأقام البينة وأنكر المرتهن الآخر وقال لم نرتهنه وقبضا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الزاهن الرهن؟ لأنه قد"'" أبطل نضب حق الذى أنكر» قلا يتجوز تصفه
وهات وهذا تقول أدى يوسف. وقال محمد: أقضي به رهناً فأجعله في يد”")
المرتهن الذي أقام البينة وعلى 5 عدل. 00 قضى الوافيرة المرتهن
الذى أقام:البيية "على الزاهن حجان الرهنء رون :لله الرهن دهن ٠"! العريت
المرتهن الذي أقام الييدة من المال» ولا يصدق المرتهن الذي جحد الرهن
على إبطال حق المرتهن الذي أقام البينة بجحوده.
وإذا ادعى الرجل أنه استودع المرتهن ثوباً وأقام /[7/1؟ظ] البينة أنه
استودعه إياه وأقام الآخر البينة أنه ارتهنه منه فإنه يؤخذ ببينة المرتهن؛ لأن
المرتهن أولى. ولو أقام الراهن بينة أنه باعه إياه وأقام المرتهن بينة على
الرهن جعلته بيعاً وأبطلت الرهن.
وإذا ادعى المرتهن أنه وهبه له وقبضه وادعى الراهن أثة. وفقة إياة
وأقاما جميعاً البينة أخذت ببيئة المرتهن وجعلته هبة وأبطلت الرهن؛ لأن
الرجل قد يهب بعدما يرهن" ويبيع بعدما يرهن» ولا يرهن بعدما يهب.
ولا بعدما يبيع. وكذلك لو ادعى رجلان هذا الثوب فقال أحدهما: اشتريته
بعشرة دراهم. والآخر يقول: ارتهنته بعشرة» وأقام كل واحد منهما البينة
على ما قال وعلى القبض وهو في يدي الراهن جعلته”"' بيعاً للمشترى
فأبطلت الرهن إلا أن يعله أن الرهن كان قبل البيع. ولو كان في يدي
المرتهن جعلته رهنا إلا أن يقيم صاحب الشرى بينة أن الشرى كان أول.
ولو كان في يدي الراهن فادعى المرتهن الرهن وادعى الآخر الصدقة وكل
واحد منهما يقيم بينة على ذلك وعلى القبض وهو في يدي الراهن فإن
اعم
)200 م - قل. 30( ز: فى يدي.
50( ز - وعلى يدي عدل فإذا قضى الراهن المرتهن الذي أقام البيئة.
(5) ز: جاز. (5) ف: قد يهب ما يرهن.
0») ف: وجعلته. () ز: أن تعلم.
كتاب الرهن باب الشهادة ذ في الرهن 0
ا لك
الهبة هي الأول فيكون لصاحب الهبة. وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى
والقطة:
يها
فإذ استودع الرجل! الب ا ا ا 0
ل رن بعدما ارتهن 158 وأقاء المرتير
بينة أنه قد هلك عنده بالوديعة قبل أن يقبضه بالرهن فإنه يؤخذ ببينة الراهن.
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال الراهن: قبضت مني
الرهن فهلك في يديك» وقال المرتهن: بل قبضته مني /77/71و] أنت» يعلد
الرهن فهلك في يديك . فالقول في ذلك قول الراهن مع يمينه ؛ لأن المرتهن
قد أقر بقبضه فهو في ضمانه. وهو بماله. فإن أقانا بحميغا البيئة: على ينا فالا
أخذت ببينة الراهن؛ لآنه المدعي للفضل ؛ ان هلاك الرهن في يدي
المرتهن بمنزلة القضاء. ظ
ا اا الراشين بو الفوتية لون لعن فقا اراهن بالك فى انناف
المرتهن» وقال المرتهن: هلك في يدي الراهن قبل أن أقبضهء فالقول قول
المرتهن مع يمينه؛ لأنه لم يقر بقبض الرهن. فإن أقام كل واحد منهما البينة
أخذت ببينة الراهن؛ لأنه المدعي.
وإذا اختلف اراد والمرتهن في الرهن فقال المرتهن : ارتهنته بمائة,
وقال الراهن: بمائتين ؛ وقد قبضهء فإن القول قول المرتهن. فإن أقاما 5ض
اليئنة أخذت ببيئة الراهن ؛ ؟ لأنه ام
)1١( مزع: ماء ف: ماء. والتصحيح من ب جار. ويقول السرخسي : الرهن عقد ضمان»
والهبة والصدقة عقد تبرع. وقد الفنمان أفوض من عقد التبرع. فكان صاحب الرهن
أرقي تدك اللممسوظ ا ١ 1117/7
هه مف زع: : الرجلان. وفي ب جار: الاثنان. والتصحيح من المبسوط. .١177/5١
فرة ف: في يد.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
اوجن وفبضتهماء وقال الراهن: بل وشتناة دهن بعينه» فإن القول قول
الراهن مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة المرتهن». لأنه المدعى.
وإذا هلك الرهن في يدي المرتهن فاختلف الراهن والمرتهن في قيمته
فالقول قول المرتهن مع يمينه. فإن أقام كل 0 فتيعنا البقة احديك:مينة
الراهن.
وإذا كان الرهن عبداً والدين ألفاً فذهبت عين العبد وهو يساوي ألفاً
فقال الواهي: كانت هذه فيمته 0 رهنتك وقد ذهب نصف دنتيك 6 وقال
المرتهن: بل كانت قيمته خمسمائة يوم رهنتني» وإنما زاد بعد ذلك وإنما
الساعة. فإن أقاما جميعا البينة على ما ادعيا أخذت ببينة الراهن؛ لأنه يدعى
الفضل والبراءة.
/107/51”"ظ] وإذا مات الذمي فادعى الذمي بعض متاعه رهناً وادعى
مسلم عليه ديناً وأقام الذمي بينة من أهل الذمة9) وأقام المسلم بينة من
ارب اا فإن بقى شيء
كان للذمي. ولا يجوز رهن الذمي حتى يستوفي المسلم ماله؛ لأن شهود©
الذمي من أهل الذمة وشهادتهم تضر بالمسلم. ولو كان شهود الذمي ا
ع احق, بالوهة تن يستوفى. ولو أقام المسلم بينة من أهل
الذمة وأقاه* ' الذمي بينة من أهل الذمة أخذت ببينة المسلمء ولا يكون رهناً
حتى يستوفي المسلم. ولو ادعى الصدم الرهن وادعى الذمي [الرهن كذلك]
وأقام الذمي بينة من المسلمين وأقام”' المسلم بينة من أهل الذمة جازت
شهادتهم جميعاء نأيهم() كان أول فهو أولى”"' به. فإن لم م ا
0010 م: كل واجد. (5) ف: الكوفة. صح ه.
() م ف ز - شهود. والزيادة من ع. (5) م ز: فأقام.
(5) م ز: فأقام. (1) م ف ز: فأيها. والتصحيح من ع.
0) ف: أول. (0) م ف زع: أيها.
كتاب الرهن باب رهن المكاتب 2
أول وكان في يدي واحد منهما فهو له دون صاحبه. فإن كان في أيديهما
باب رهن المكاتب ١
وإذا ارتهن المكاتب رهنئاً بدين له أو رهن رهناً بدين عليه فهو جائز.
وهو فى ذلك بمنزلة الحر. فإن رهن رهنا بالمكاتبة وقبضه المولى منه وقيمته
والجكا دجيو للك الرفى طقن المولى اله يدا لد ويلك المكائرة
ويعتق المكاتب. ولو لم يهلك ولكنه كان عبداً فاعور ذهب نصف المكاتبة.
ولو لم يعور ولكتة أنق فخاصم المكاتت المولى وأراد دفع"' ؟ لهال 007
زهئة. فقال" المولى. : قد أبق» فإنه يحلف على ذلك وينظر في ذلك عستا
1 م اود يي دن المكاتبة عن المكاتب وأعتقناه. وإن وجد
رُدّ على المكاتب”"' ورجع عليه المولى بالمال كما كانء وهو حر
5 الأول ال ني ولو رح نوخا عيذا فيد الحكا شرها مكاقة
وفيه وفاء وقبضه ل اده و عا و 5
المكاتب» ولا يرجع مولى العبد'*' على المكاتب بشي ع7 '؛ لأنه لم يستعره
منه ولم يأمره برهنه.
وذ أراف«المكانت أن مهن كو اويا ناروز الخولق إن عقيل نه كان
لدف د
(0) م فاع: : على المكاتبة. والتصحيح من ب؛ والسصوط: ا"
يفره م ف ز: واعتق. والتصحيح من ع.
(4) أي: الراهن» كما ورد في ب؛ والمبسوطء .170/5١
(4) م ف زع: بعتق. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء .١70/5١
17م كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإذا أراة المرتين .أن" يرد الره''؟ على الرافي مكاتا كان أى عيذا
أو أمة فهو جائزء ولا يجبره على إمساك الرهن.
وإذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وكفل كل واحد منهما عن
صاحبه بالمال إن أذّيا عتقا وإن عجزا ردًَا رقيقاً ثم إن أحدهما رهن المولى
رهنا قيمته مثل المكاتبة فهلك عند المولى فهو بالمكاتبة؛ وقد عتقا جميعاًء
ويرجع المكاتب الراهن على المكاتب'" الذي لم يرهن بحصته من
المكاتبة؛ لأنه قد أداها. فإن كان الرهن بينهما نصفين وكانا””' رهناً جميعاً
نهلك عين المرلى .وقيعة اه المكافيه الفان""" ونه لاحر 38 فإن
الذي قيمته ألف يرجع على الذي قيمته ألفان بسدس قيمة الرهن. و! 90
كان قيمة أحدهما ألفاً وخمسماتئة”' وقيمة الآخر ألفاً' فإن الذي قيمته 0
يرجع على الذي قيمته ألف وخمسمائة بعشر قيمة الرهن. وعلى هذا جميع
هذا الوجه وقياسه.
وإذاارهن: المكاتت عل المكاتب برهن يدي له عله فهو عطانتى :و كذلك
لو رهن عند عبد تاجر أو رَهَنْ عبد تاجر عنده 1 ور الو
رفن مولا" برقرقن استفراضة نه قبل حل النجم*" أو بعدما حَلّ طائفة
() م ف ز - أن. والزيادة من ع. (0) ف: الراهن.
(*) ف - الراهن على المكاتب. ظ (8) ف: فكانا.
(0) م ز: ألفين. 2 < (5) ف- ألف.
0) ز: فإن. (6) م ز: قيمة أحدهما خمسمائة.
(5) عوة الفينه. .
)( وكذلك لو رهن عند عبد تاجر أو رهن عبد تاجر عنده رهنا.
(١١)م: ولذلك. ظ
0 دلو
)١9 أي : أخذ المكاتب رهناً من مولاه. وعيارة ب: وكذا لو رهن عند مأذون أو ارتهن هم
مأذون أو من مولاه. .
(5١)أي: القسط الذي يدفعه 0 مولاه كل شهر مثلاء يقال: نَجََمّ الدين أي أداه نجوماًء
وأصله من النجم المعروف لأن 0-07 د الحساب ب
يحفظون أوقات السنة بالأنواء. انظر: المغرب» «نجم
كتاب الرهن باب رهن المكاتب ظ 60
]| منها فاستوفاه أو بطعام أو شعير فهو جائز.
وإذا ازتين المكانت رما مو برحل نين الاثم غلى أنه لا“ديق عله
إن المكاتب ضامة كما يفسن الخ وكذلاك المكانثياحذد الرهن. على أن
يقرض فهلك الرهن عنده وقيمته مثل ما أراد أن يقرض فهو ضامن كما
فيه البعى عون كان قرفية لا بصو رين ندل الاق الخد وهنا ردنيك
المكاتب يكفل بكفالة ثم بالكل بواتوها فبحقة والنوق الدض: هذ" وتسنواء
فهلك الرهن فهو ضامن لقيمة الرهن» وكفالته باطل”"".
ولا يجوز للمكاتب المسلم أن برقن حخوراء و يرتهنها من مسلم ولا
7 كان وكذلك الحر المسلم.
وإذا رهن المكاتب وهو كافر من مكاتب آخر كافر خمراً أو خنزيراً
فهو جائز.
وإذا رهن المكاتب عبده أو أمته فهو جائز. ولا يجوز أن يرهن ابنه
الذي ولد له فى المكاتبة» ولا الذي اشتراه. وكذلك أبوه وأمه وجده وجدته
وولكدو تفده الرعخال: و المماف: ل مهون له انرمق عدا سنك عر لفان
رهن أخاه أو أخته أو ذا رحم محرم منه من سوى هؤلاء الذين سميت لك
فهو جائز في قول””' 0 وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه ليس
له أن يرهن أخاء. ولا أحنً 2 ولا ذا زرحم محرم منه» وليس له أن يبيع
أحداً من هؤلاء. فإن رهن أم ولده معها ولد فإنه لا يجوز. وإن لم يكن
معها ولد وكان ا شتراها قبل ذلك فله أن يرهنها وأن يبيعها فى قياس قول
أبي حنيفة. وليس له أن يبيعها ولا يرهنها في قول أبي يوسف ومحمد. وكل
شيء اد فيندة الرهين فالبيع والمكاتبة فيه جائزة ما خلا أم الولد فإنه
يكاتبهاء اميه يا ار ابورا و واوا ا م
)1١( ز: يكفل. (؟) ز: باطلة.
2 505" (5) ز + الإمام الأعظم.
(4) مز ولا أحتا. 3:50 اعروناء
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
يكاتيه أم :ولد وليين لها أن .سيعها ولا ايرهتها.تكذللك المكاتب.
وإذاوهق :المكانسة وها تضق :وتحلن بواقتهيه ١ > الغ تيف فزلف ل عدو و إن
ادفالة»العولى. ف للقي لذن المور ك0 551513و] نولك فال> المكاتن الا
نهلك المكانب أن يرهم عن غيرف: لأدديذة له الكفالة
وإذا ارتهن الرجل من مكاتبه عبداً وفيه وفاء بالمكاتبة وقَبَضَهُ فهو
جائز. وإن أبق العبد فاختصما فى ذلك جعلت العبد من مال المولى:
وأرظلات: الجكادة :روا عققيت» 'المكاني بقرت ليد « لعن يعد اذ لله كان روهنا ذن
يدي المولى» وأجبرت المكاتب على أن يفتكه بالمكاتبة» والعتق ماض
جائز.
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم ورَهَئَهُ بها عبداً يساوي خمسمائة
درهم ثم أعتقه البتّة أو دبّره أو قاتق"” أي فوطئها فولدت والراهن موسر
فهو ضامن لقيمة الرهن» ويكون رهناً مكانه. فإن كان المال قد ححا 0"
اقتضاه المرتهن من ماله ورجع بالفضل”*' على الراهن. فإن كان الراهن
معسرأ كان للمرتهن أن يستسعي أم الولد والمدبر في الدين كله ويستسعي
المعتّق بنّة فى خمسمائة. ويرجع العبد المعتق على الراهن يدنك ويرجع
المرميق على الراهن بفضل حقه. فإن كانت أمة فديّرها وهي تساوي
خمسمائة والدين ألف والراهن معسر فقضيت على المدبرة بالسعاية فولدت
ولدأ فماتت””' فإن المرتهن يستسعي ولدها في جميع المال. وكذلك لو
كانت حية استسعاها'' في جميع المال. فإن كان الراهن لم يدبّرها ولكن
الراهن وطئها فولدت ولدآ استسعاها المرتهن في جميع دينه» ولا يستسعي
الولد ابن الزاعن في ال فإن ولدت زلذا بع ذلك مو غير المولى كان
للمرتهن أن يستسعي ذلك الولد معها. فإن ماتت”" استسعى ذلك الولد في
(©) ز: قد حصل. (4) ف: الفضل.
000( مم ف ز: فهياتك. والتصحيح من ع ب؟ والمبسوطء. "8/١ . ظ
689 : ز: استسعاهما. 023200 م ف ز: فإن مات. والتصحيح من ع -
كتاب الرهن باب رهن المكاتب 7
جميع دينه. ولا سعاية على ابن المولى» بموحرصتاحي 77 هاف
ولا سعاية عليه فى شيء.
وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف درهم يساوي كخويوانة فاعفقة الراهن
وهو معسر ثم مات الراهن وترك خمسمائة /79/51ظ] فإن المرتهن ياحذها
ويسعى له العبد في خمسين ومائتين. ولو كان العبد سعى قبل موت الراهن
كان عليه أن يسعى فى قيمته كلها. وإن مات الراهن بعد السعاية وترك
حسينانة ديهم كانت جين المرقون :ولعي فصني 4 لذ كل واد ينتهنها
يطلب الميت بخمسمائة درهم.
وإذا رهن الرجلان عند الرجل عبداً بألف درهم ثم إن أحدهما
أععة 2"
الدين» وعلى شريكه مثلهاء ولشريكه أن يضمن المعيِقَّ نصف قيمة العبد.
وأن كا انعسي القند روزن قاف ارولو كان السدق معبيرا فللمرتكين: أن
يستسعي العبد في الألف كلهاء ويرجع العبد على المعتق بخمسمائة» ولا
يرجع على الآخر بشيء. ولو أعتقه أحدهما ثم دبّره الآخر فإن كانا معسرين
فهو كما وصفت لك. وإن كانا موسرين ضَمَِا الألف للمرتهن وسعى المدبر
للذي دبره فى نصمف فيمته. ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء.
وإذا رهن الرجل عبداً استعاره بألف درهم وقيمته ألف فاستعاره ليرهنه
فنأعتقه المولى فعتقه جائز. وإن كان موسراً ضَمِنَ المال ارين ويرجع
ع ا لاك ون كان عسي ١و كان الوافدى اموس "7 مدي «الزاهن
المال2» ولا يرجع على أحد بشيء. وإن كانا معسرين ل بع اليد
في ذلك ثم يرجع على أيهما شاء. فإن رجع على مولاه رجع مولاه على
الراهن. وإن رجع على الراهن وترك مولاه فليس لمولاه على الراهن شيء.
وإذا رهن”*؟ الرجل أمته عند رجل بألف درهم وقيمتها ألف فوطتها
العبد وهو موسر وقيمة العبد ألف فهو ضامن لخمسمائة حصته من
(*) ف- وكان الراهن موسراء» صح ه. دم من المال الزاهن:
)0( 6 رجع.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فجاءت بولد يساوي ألفاأ فادعاه بعدما ولدته فإن كان سوسا فهو ضامن
للخالود :وال كان معسوا سعك الأمةقن :تصفه المال وشعى الولك اف لضت
المالاوإث لوجيود”"؟ الوك شيعا حي مانت الأم قبل أن يفرع بن السعاءة
سعى ولدها في الأقل من قيمته ونصن الدين على حالهء ولا يزاد”” عليه
شيء لموت'' الأم؛ ويرجع الولد بما سعى على الأب». ويرجع المرتهن بما
بقي /2[1/٠"”و] من ماله على الراهن.
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم إلى أجل فرهنه بها عبداً يساوي
ألف درهم وقبضه المرتهن ثم أقر الراهن أن العبد الرهن لرجل وادعى ذلك
المُمَرَ له وأنكر'*' المرتهن فإن الراهن لا يصدّق على المرتهن في ذلك؛
ولكن المُقَّرَ له إن شاء أدى المال وقبض الرهن. فإن أدى المال حالاً لم
يكن له أن يرجع فيه على الراهن حتى يحل المال. ولو أن المُقَّرَ له لم
يوه '* المال ع أغتن: كاندعة""" جاتر روكان: المزتهة. بالكيانب إندشاء
احذة الر افرح بفيية العيلد فكو ن: وهنا اتكانه بون قا ان لت ال 00
فإن أخذ بذلك الراهن لم يرجع على المعتّق. فإن أخذ بذلك المعتّق رجع
يذلك على 57 الراهن !ا لأنه دمو الذى لعفن الوا شن فل نان كان
معسرين كان للمرتهن أن يستسعي العبد في القيمة فيكون رهناً مكانه في
يدي المرتهن» ويرجع العبد بتلك القيمة على الراهن. وليس له أن يرجع
بذلك على المعيّق؛ لأنه مقر بأن المعتق لم يأذن له في رهنه» إنما كان
0س :ا" لي و4 قم الى بيرق بو لمحي كن بن امسو يا 11101
هه م ف ز: لا يزداد. والتصحيح من ع ب. ولفظ السرخسي : لانيزاقه انظر: +المسوط
40/1 2 .+ ظ
(-2 نولت ظ
() ز - وقبضه المرتهن ثم أقر الراهن أن العبد الرهن لرجل وادعى ذلك المقر له وأنكر.
)0( م ف زع: لم يرد. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .١51١/5١
© م ز - عتقه.
0372 م ف ز: العتق. والتصحيح من ع.
(4) م- على.
قن 000
ولو كاق الغتن عورا المعفق وم كان أعازه الزافن لدرسقة "هده
بألف وقبضه المرتهن والدين إلى أجل ثم أعتقه المعتق فإن كان المعير
والمستعير موسرين جميعاً فللمرتهن أن يرجع على المعتق بقيمة الرهن.
امكو وهنا كان الرعو لسن للمرنين أذ يفن الترافو :"لان لم
يستهلكه. فإن كان المعير معسراً فللمرتهن أن يستسعي العبد في قيمته فيكون
يها امكانت ويرجع زذلك إلعير "1 على لمعي بر متي اله على المسكير
سبيل. فإذا حل الدين أخذ من الراهن ورجعت القيمة إلى المعير بضمانه.
رلكن الدين لو كان هار والمنالة عن مالي كان المركين بالقيان: اننبا
رجع بدينه على الراهن» وإن شاء رجع على المعير إن كانا موسرين. فإ
رحد عن المعير رهم 191751507 المحير :ودلك خلى المشمين إن زجع
على المستعير لم يرجع المستعير بذلك على المعير. وإن كانا معسرين جميعا
النتينفى القرفية ؟*> العيد فى الديض فإذا أداه: كان العية الحيان. إن شاء
رجع بما أدى على المعير. وإن شاء رجع بذلك على المستعير. فإن رجع
على المعير رجع المعير”*' بما ضمن على المستعير. وإن رجع على المستعير
لم يرجع المستعير على المعير بشيء. آ
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بها عبداً يساوي ألفين
وقبضه المرتهن ثم أقر المرتهن أن الرهن لرجل اغتصبه منه الراهن فإن
المرتهن لا يصدّق على الراهن. فإن أدى الراهن الدين وأخذ العبد لم يكن
اليلق لسسع العيز 17 لضان ينا" الخد لمر هق سعدا ناقران المر نهر فإن
مات العبد في يدي المرتهن ضمن المرتهن جميع قيمة العبد» ولا يرجع
على الراهن بشيء من ذلك. وإن كان المرتهن لم يقر برقبة العبد ولكنه أقر
1ه متهي (تهملة). 69 افلم
(9) م ز- العبد» صح م ه. (5) م ف ز: الراهن. والتصحيح من ع.
8ن قاوس" العلد رضيو لخر رتو الاي . 5 بن ع ولا
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
أن لوي 7 ايه و ألفي درهم استهلكهاء وقد مات العبد في يدي
المرتهن» فإن الرجل الممّرٌ له يرجع على المرتهن بألف درهمء ولا يرجع
عليه بغير ذلك؛ لأن العبد حين هلك في يديه صار مستوفياً بهلاكه لدينه
فعليه أن يؤدي إلى المقَرٌ له ما استوفى من عبده بدينه. ولو كان العبد لم
سك ولكن المرتية أت ور 7 لرجل» وقد كان المرتهن جتل عذلا نيما
عنة ودف الراهة يبيعه حتى يوفيه حقهء فباعه العَدّل بألفي توم ا
وقبض االعالفتقد: البو في هم الاك ألف درهم اك الواهن
درهم. فإن أجاز الممَّرُ له البيع أخذ الألف التي”*' أخذها المرتهن. وإن 7
بجز البيعَ فلا سبيل للممّرٌ له على ما أخذ المرتهن. ولو كان المرتهن لم يقر
بالرقبة ولكنه أقر أن العبد استهلك لرجل ألفي درهم والمسألة على حالها
فإن المرتهن يدفع الألف التي قبض من ثمن العبد إلى المقَّرٌ له إن أجاز
/[/١"و] البيع أو لم يجزء لأن الرقبة لم تكن للمقَرٌ له» فلا يضره إجازة
البيع لو لم يجزء فإذا أخذ المقّرٌ له من المرتهن ألف درهم لم يرجع بها
على الراهن؛ لأنها لم تتلف بإقراره.
وإذا رهن الرجل عبداً بألف درهم يساوي ألفاً فحفر العبد عند المرتهن
وا في طريق المسلمين ثم إن الراهن أدى الدين وأخذ عبده فوقع في البثر
دابة تساوي ألف درهم فعطبت فإن العبد يباع في الدين إلا أن يفديه المولى
الراهن. فإن بيع العم الت درهم وأعطاها صاحب الدابة رجع الراهن على
العرقهين بالدين الذي" *:تقاة تأحدة ينه » الآن اله كلفه نهل كان عتدة.
فإن وقع في البئر دابة أخرى تساوي ألف درهم فعطبت رجع صاحبها على
1-0 أن الرع واد ركه اوسن هيو +غرددا نين" الككد» كتنا اميم قد نية اغبا زق انظ :
الميسوط ع 12/9
0,0 م ز: دين.
فر م ف ز: برقبة. والتصحيح من ع ب.
(4) م ف ز: وأعطاه. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط. .١57/5١
)0( م ف زاع: الذي. والتصحيح من المبسوط. .١57/5١
(؟) ف: المرتهن بالذي.
كتاب الرهن باب رهن المكاتب 00 ظ
ضاخي» الذابة الآدكى.تأحد قله نضصت ها أحذ» "لاتهها مشت كان فى تمن
العبد. فإذا أخذ منه نصف ما في يديه لم يكن لصاحب الذابة الأولى أن
المرتهن. ولم يقبض من قيمة العبد قليلا ولا كثيرا. فإن وقع في البئر حر
أو عبد فمات فلمه هذر » ولاتبلعق اجر '" ةقايل مو ل كتير
وإذا ارتهن الرجل أمة بألف درهم وقيمتها خمسمائة وقبضها فكاتبها
المولى فللمرتهن أن يبطل المكاتبة. وليس هذا كالتدبير؛ لأن التدبير عتق.
ولو لم يكاتبها ولكنه دبّرها فسعت في خمسمائة ثم ولدت ائذا ساو
خمسمائة ثم ماتت الأم كان على ابنها أن يسعى في خمسمائة. ولو كان
انان "الاين انه فتعف قن مانة فى بولضكه ابزة انم هاتت الاينه: الأولى
وبقيت السفلى وقيمة الأولى والسفلى سواء كان على السفلى أن تسعى فيما
بقى كله.
وإذا رهن الرجل أمتين عند رجل وقيمتهما ألفان كل واحدة منهما
تساوي ألفا”" بألف درهم فدبّرهما المولى ثم ماتت إحداهما فإن /[1/1'ظ]
الباقية تسعى في نصف الدين ويضمن المولى نصف الديو: فإن ولدت هذه
الباقية”؟' ابنة ثم ماتت قبل أن تسعى في شيء وقيمتها مثل قيمة أمها أو أقل
أو أكثر سعت في خمسمائة تامة؛ لأن هذه سعاية على الأم قد وجبت عليها
1 0( 1 300007 5 1 1
شعنت فن .حمسين وماتعين. إن 'كانت: قيمتها مثل قيمة أمها:
وكا كيد الريدن انة ناوى !اننا تفروك :هد تعاوى النا 7 لسن .
المولى الأم وهو معسر فإن على الأم أن تسعى في خمسمائثة. فإن ماتت
)١( مز: أحد. 09 بؤعيارة عت .ولق كات المولوة ابنة:
(0) ز: ألف. (5) م نز - الباقية.
(( م ف ز: عن الرهن. والتصحيح من م ب؟ والعستوط» ١ 1 .
)١( م ز- فولدت بئتا تساوي ألفا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
عالت سعت في ألف تامة. فإن لم تمت الابنة''' وماتت الأم ولم يديّرها
تر الابنةفإن غلى لامك أن تمعن فى حمسيائة: :داق بدك لان يي
عاقش الائدة: الأولن انييف الآئنة السشد ال توي لون اقيق21 تبيقها
ماله ظ ظ
وإذا ارتهن الرجل أمة تساوي ألف درهم ثم ولدت ابنة تساوي ألف
درهم ثم ولدت الابنة ابنة تساوي ألفاً ثم دبّرهن جميعاً ثم ماتت الأم والابنة
الأولى "* كان على الاننة اللستلى: أن تسعى فى موت ادن عق اقتل أ لا
يحتسب بالوسطى””". ولو ماتت الأم والابنة قبل التدبير ثم دبّر السفلى
سعت في نصف الدين؛ لأني لا" أحتسب بالوسطى إذا لم يقع عليها
نينا
0 5 عع
الكو ويرجع ٠ على المولى بكل سي ء ابطلناه بعل التدوير:
وإذا ارتهن الرجل أمة تساوي ألفاأ بألف درهم فولدت ابنة تساوي ألفاً
لو وارهها حمينا فإن على 5[ واحدة نوها أن "تس فى متوييانة ثفن
(1)" فت امهاء
48 :الام
ل ا اد"
(5) ف - فإن ولدت الابنة ابئة وماتت الابئة الأولى سعت الابنة السفلى فى خمسماثة.
(0) ز: كان. 1
ا 0
(0) اعترض عيسى بن أبان على الجواب فى هذه المسألة وذهب إلى أن المولى إذا
دبرهن جميعاً فإنه يحتسب بالوسطى ويكون على السفلى السعاية في ثلث الدين»
لكن إذا لم يدبر الوسطى فإنها لا يحتسب بهاء كما ذكر ذلك في المتن في المسألة
التالية. واستصوب السرخسي اعتراض عيسى بن أبان. انظر: المبسوطء .١53/7١
وقد أجاب بعض الفقهاء على هذا الاعتراض. انظر: البحر الرائق لابن نجيمء.
م ظ
(40) ف -لا.
09( م ز: ورجع.
كتاب الرهن باب رهن المكاتب 3
وإذا ارتهن الرجل أمة"'2 بألف درهم تساوي ألفا"'' فعَلِمَت فادعى
الولد الواه .عنما »لفك 1 ثم ماتت الأم سعى الولد في حصته من
اللايونء فإن أدعى الولد فيل أن تلده ثم ولدت ثم ماتت الأم فليس على
الولد أن نسي وليبس هلأ كالأول.
وإذا ارتهن الرجل أمة بألف درهم تقناوئ: ألفا إلى أجل. فولدت» ولدا
يساوي الغا :قدت الهولي: الولك فانن كان موسر ا "مده نهم ركان وهنا مع
الأم. وإن كان معسراً سعى الولد في خمسمائة. فإن ماتت قبل أن تفرغ من
المعارة: كانك. اللأنة عا «الالفت:. لا نكي إلا بالالفة 'لآن؟ الآئية '” زياذة:
فإن ماتت الأم ياه لأن امون تامع ييه ال 3
ويكون فيها من الدين خمسماثة. ولو لم يدبّر الابنة ولكن دبّر الأم. وهو
معسر فإن الأم تسعى في خمسمائة. فإن ماتت الابنة*؟ كان على الأم أن
تسعى في الألف كلها. ولو دبرهما جميعاً كان على المرتهن أن يستسعيهما
جميعاً في الألف كل واحدة في خمسمائة. فإن ماتت الأم لم يرجع'' على
الأخرى بالفضل ؛ لآن*"" لاقل هيف بها وان ماقف ”الام هف
الأم في الألف كلها.
(35-505 تاف
00 م ف زع + فولدت ابئة تساوي ألا ثم دبرهما جميعاً فإن على كل واحدة منهما أن
تسعى في خمسمائة فإن ماتت الأم رجع بحصتها على المولى وإذا ارتهن الرجل أمة
بألف وهم تساوي ألفا. وهي مكررة سهوا كما هو ظاهر. ويفهم ذلك من ب جار
أيضا. ظ
(0) وفي ب جار: الولد. وقد قال قبل ذلك: «فولدت ولذا» ثم ذكر «الابنة»» وهو
تخصيص بعد تعميم» م ا 0
(4:) وفي ب جار: لقيمة الذي دبره.
148 فى عجان رفن ما الو زد
2:20 لم ترجع.
0) ز: إلا أن.
ض : كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب رهن العبد التاجر 0
وإذا كان الغيك تاخرا أو :يؤدى. الخلة"فرهق تدية عليه أ ازتهدة. قهيو
«جاك : وكذلك إن رهن عبدا أو افد ابنّه كان أو أباه أو د رحم محرم منه
فهو سواء. وليس العبد في هذا كالمكاتب؛ لآن العبد يبيع أينه وأباه وأمه.
ولا يجوز أن يرق العيد الشون .ول الكنوون معد انديكون العيد
سلما دولا رركوية 7 فإن كان الزاعن أن المر تمن يمضه كافرا وكان ادن
مسلما لم يجز أيضاً. وكذلك المكاتب. فإن كان العبد كافراً فرهن عند كافر
أو ارتهن فهو جائز. وإن كان مولاه مسلماً فهو جائز. وكذلك المكاتب.
/[1/""ظ] وإذا رهن العبد مولاه أو ارتهن منه فإن كان على العبد
دين فَأخذّه الرهن من مولاه جائز. ولا يجوز أن يرتهن مولاه منه مِن قِبّل أنه
لا يكون لمولاه عليه دين. فإن لم يكن على العبد دين فلا يجوز أن يرهن
مولاه ولا يرتهن منه"”'. اا ظ
وإذا أخذ العبد رهناً بشيء يقرضه فهلك الرهن عنده قبل أن يقرضه
وقيمته والقرض سواء فهو ضامن لقيمة الرهن. وإن كان أقرضه لا يجوز.
وكذلك لو ارتهن بكفالة.
وإذا رهن العبد رهناً عَنْ رجل"" وقبضه المرتهن وهو تاجر يبيع
ويشتري فإنه لا يجوز من قبّل أنه بمنزلة الكفالة من العبد. فإن أذن له مولاه
في ذلك فهو جائز إن لم يكن عليه دين» [فإن كان عليه دين]”*' فلا يجوز
وإن أذن له مولاه. وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد الذي يسعى
في بعض قيمته. وهذا قول أبي حنيفة. وفيه قول آخر قول أبي يوسف
ومحمد: إن الذي يسعى في بعض قيمته بمنزلة الحر يجوز بيعه وصنيعه كما
010( ل ولا يرهنه.
(50) مز منه.
فر 2 ز: عند رجل.
(:) الزيادة مستفادة من المبسوط. .١57//5١
كتاب الرهن باب رهن العبد التاجر 7
يجوز صنيع الحر. والعبد الصغير التاجر في الرهن والكفالة''' سواء بمنزلة
العند 'الكبين :واكذلك العيك. الجشرك""" قير ستزلة اللهسم ماا اذ الخير
والخنزير. ظ
وإذا أوتيرة 'الغتنة مود اسن :رهطا تأجرا فقيو جنات دارا كانت ا أرضنا.
وكذلك الرقيق والحيوان:
تسمه تنه لاكور دو ذا 5*5 الهولي ترق فيو عات !إن لور يكن
عليه دين. آلا ترى أنه لو باع نفسه فأجاز المولى جاز.
ولو رهن العبد عبداً ذا رحم محرم من مولاه وعليه دين يحيط بقيمته
وبجميع ما في يديه أو ارتهنه فهو جائز. إن كان هو الراهن جاز. وإن كاد
هو المرتهن جاز. ألا ترى أنه لو رهن بدين عليه فإن /11/”"و] كان في
#الاقضل على قن غنق "العنك اذى مرغه العيد ولي بحدد اله اقية: 07
قول ا حنيفة. وأما في قول الى يوسف ومحمد فالعبد 0 3 رهنه
العبد الشاذون له حر على كل حالء» ولا يجوز اله 5 كان في
الرهن”'' فضل أو لم يكن.
وإذا0) ارتهن العبد أو رهن ثم مات أو حجر عليه فهو على حاله
رَمْن. وكذلك لو أَعَتِقَ. وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب يرهن ثم يعتق
لل لا
أو يرتهن ثم يعتق فهو جائر” .
000 مف زع: والكفيل. والتصحيح من ب جار.
(5) مف زع: المشترك. وكذلك في ب جار.
(9) م: العبد.
(8 0 جار
(5) م ف زع: وإن. والتصحيح ظاهر من السياق.
(441. :وهر ظ
(0) م فاز: فإذا. والتصحيح من ع.
(6) م- فهو جائز.
آ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ل ا
للد ل ضر رط يي اي سبا وسيم
لا يجوز. وإذا ارتهن بثمنها''' رهناً فهو جائز.
وإذا رهن العبد المحجور عليه أو ارتهن فإنه لا يجوز. فإن أجاز مولاه
فهو جائر. - ظ
انا وين العيد عاج اها تلط على رمد كثلا ررقي عان ين
فباع 0 المتاع والعبد تاجر ثم جاء كن ل فادعى وت فأقر العبد
له فإن7؟ 0 لا يجوز. فإن أقام بينة على المتاع أخذه. فإن أقر المولى أنه
قد أمره أن -توهنة ول يأمره بالبيع فالقول قول المولى مع يمينه. ولا يجوز
البيع فيه» ويكون رهناً على حاله.
وإذا رهن المولى شيئاً من متاع العبد وقبضه المرتهن فإن كان على
العبد دين فإنه لا يجوز. وإن لم يكن عليه دين فإنه جائز. ولو كان عليه دين
فأجاز العبد الرهن لم يكن جائزاً وكان المولى ضامناً له*». وكذلك لو أعار
العبد متاعاً من متاعه ليرهنه كان الرهن باطلاً لا يجوز. فإن أجازه المولى
وعليه دين فإن ذلك باطل لا يجوز. فإن لم يكن عليه دين فهو جائز. وإن
كان لديف نحط ريما فى ولد الع فاته 5 دو 57 ولو ااه الخوماء ألا
وإذ""كان هن فى مدي العيية: اسان تن لكين فقن لذ سكوة لق 1
0010 م فاز: ثمنها. والتصحيح من ع.
030( م - مولى. صح ه.
(90) ز: فإنه.
(4:) ز - ولو كان عليه دين فأجاز العبد الرهن لم يكن جائزا وكان المولى ضامنا له؛ صح
لله
0( ف - فإنه لا يجوز. صح ه.
030 ل فإلن.
كتاب الرهن باب رهن العبد التاجر 633
//**ظ] لأن هذا معروف بمئزلة الكفالة وبمنزلة القرض» فلا يجوز وإن
أجاز المولى.
ولا يجوز رهن الصبي ولا ارتهانه إلا أن يأذن له أبوه. فإن كان أبوه
قد مات فأذن له وصيه فهو جائز. ألا ترى أن الرجل يأذن لابنه في التجارة
والبيع والشرى فيكون جائزاًء وكذلك الوصيء وكذلك الرهن. فإن كبر
الخادم كما كد فى ادر رَهَنّ أو ارتهن فأذنَ الأنة فهيق حضائد: وكذلك: إن
مات. ولو رهن متاعاً لنفسه عن غيره لم يجز ذلك وإن أذن له أبوه؛ لآنه
معروف 0 الكفالة.
ا ع وي سس دو
أكتاللك لون يغ فيا كان سهان "١ إذا كان ناعير ا.
وإذا ارتهن الرجل رهناً على أنه بالخيار كان الرهن جائزاً إذا قبضهء
وله أن يرده متى ا شاء » والخيار باطل ؛ أن له أن برده بغير خيار. وإذا
كان الراهن بالخيار فهو جائز. والخيار في ذلك ثلاثة أيام مثل خيار البيع.
فإذا 0 ذاهب 0 فرهن 0 فإنه 8 يجوز. راك إن 0
ا كه سن عد ليد د30 تعرف.
ظ ك4 00
وإذا ارتهن الرجل رهناً في جُوالق” أو جراب ولم يره ولم 0
0 وإذا رهن. سحي لوق ون كن الخدت رفول ولك 0ن
رهنه شيئاً. .. فيكون تكرارا لا فائدة له إذا لم يصححح.
0( م ف 0 لو رهن. وانظر الحاشية السابقة.
فر م ز- ما
(8) ز: يرتهن أو يرهن. 1
(5) الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي ججوالق) وكسرها (أي
جُوالق): وعاء» وجمعه جَوَالِقَ كصحائفء وجَوَالِيق وجُوالِقات. انظر: القاموس
المحيط.ء «جلق». ظ
0030 م: ولم يشتره. .
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
000 لأن له أن يرده. وإن نظر إليه فليس له أن يأخذ
مكانه رهناً آخر. وكذلك العقار والرقيق والحيوان.
2
باب رهن أهل الذمة
وإذا رهن رجل من أهل الذمة رجلا من أهل الذمة رهن وقبضه فهو
وإذا رهن الذمي ذميا خمراً أو خنزيراً فقبض فهو جائز. فإن هلك عنده
وقيعة ارهق مل لون مطل الديعء ,وات كان: أثل فهرو ببين "11 لبقم وق كا
الدين”" أكثر رجع المرتهن بالفضل. وإن لم يهلك الرهن ولكن الخمر
صارت خلا فإن كانت كقيمتها يوم ارتهنها فهي ذهو "على الها لكف
إل “كانت أفضل من الدين فهو سواء. وكذلك لو رهنه عضيرا فصار خهرا.
وإذا وقته هاة اقمانث وون "7" علوها قهر .رمن فإن كان دده اعارة
دراهم وكانت الشاة تساوي عشرة ة يوم ارتهنها وح كر كاد يساوي
الحيننا 0 تاو علد فإن كان الجلد يساوي درهماً فهو به إذا كان
اللحم يساوي تسعة دراه" . فإن كان اللحم يساوي أقل من ذلك والجلد
يساوي أكثر من ذلك فالجلد رهن بما يساوي. فإن كانت الشاة تساوي
عشرين درهماً يوم ارتهن والدين عشرة وكان الجلد يساوي درهماً واللحم
يساوي تسعة عشر فالجلد بكر مما درم وقل دهب 7 0 وإن
كانت الشاة تساوي يوم ارتهنها خمسة جِلْدُها درهم واللحم ارضة افإن الحيلة
0010( م: لما. 030 زا« القيةه
0و ارهز (5) م ز: فدفع.
الل مم زر + كان. 69 : 00 الدراهم.
(50) ف: بمأ. 63 وعبارة ناء. وسقط بافي الدنر :
كتاب الرهن باب رهن أهل الذمة ظ
رهن بستةء وذهب من الرهن أربعة» لآن الرهن لو ذهب كله ذهب خمسة.
جو
تسرتك
٠
إىا
ناذا ازتهى بلي مكقير ا موز انيلع أى فاق ضار قم ريا !اج كنا
الرهن لا يجوزء وللراهن أن يأخذ الخل» ويكون الدين عليه كما هو. فإن
كان الراهن كافراً وكانت قيمة الخمر يوم رهنه والدين سواء فله”'" أن يَدْقَعَ
الخلّء وَيَبْطل الدينُ مِن قبل أنه أخذ الخمر على وجه الضمان.
وإذا ارتهن الرجل المسلم عصيراً من مسلم أو /[#5/5ظ] كافر فهو
هن فإن 'تحولت مرا والزاهق. ملم فإن للمرتهن. أن .يخللهاء .وتكون”"
يهنا على: فا وصتفك لك .وسطل منها على حسات :نا :نقضن» وإن كان
الراهن كافراً فله أن يأخلذ الخمر ويبطل الرهن فيهاء ويكون الدين عليه.
ور ليم فإن خلّلها المسلم فهو ضامن لقيمتها يوم خللها
وتكون”*' له ويرجع بدينه.
وإذا اوقية الذمن بنن :الذقى نين أو روما الك رشن فى جع" باط
لذن هد لمن انمق رلا ولد ناكا للشو روا كديري نإل كاف ايفن
جلد ميتة فدبغه المرتهن فإنه لا يكون رهناً؛ لأن الرهن كان فاسدا. وللراهن
اسباعدة زيسلي أجر الدباغة.
وإذا""؟ رهن المسلم المسلم ع تنلعا الها فللراهن أن يأخذها
ولا يعطيه جر لآن الرهن كان: فاسذا :ولآن .عمل لبس كالدباغ:
وإذا "ا دقهين الذمى :كن الترفى يت له
ارقو فإن خللها فهي رهن. وكذلك لو أسلم اها نينا كان ثم صارت
الخمر خل”" فهي رهن وينقص من الدين بحساب ما نقص منها8).
)١( م ز: فصار بدنه. (6) أي: فللراهن.
06 ز: #ويكون: 104 3 سكونة
ك4 م: فيها. 030 م ز: فإذا.
(0) مز الخمر خلا. (48) ف - ملها.
( ض كتاب الأصل للإمام الشيباني
الا يايو لاسا لأن للمرتهد أن يخلّلها يخللها وتكون رهناً على
حالها. وكذلك سمل رع رسكنا اعصير ا لعاف يقير
وإذا مات الذمي فادعى عليه ذمي دينئاً بشهادة أهل الذمة وعنده خمر
رهناً ور عليه م ديناً ا أهل الذمة7) أو غيرهم فإن الخمر تباع
وإذا ارتهن الكافر خمرا من الكافر ووضعاها على يدي مسلم وقبضها
فإن الرهن جائزء ولكنها تَنْرَعَ من المسلم فتوضع على يدي رجل من أهل
الذمة عدل في دينه. وليس لواحد منهما أن يقبضها حتى يضعها القاضي على
يدي رجل من أهل الذمة /[؟/0“"و] عدل فى دينه. وكذلك المسلم يرهن
المسلم وهنا فكيعة يدق عدل فيموت الع 0
وإذا دخل الرجل الحربي دار الإسلام بأمان فرهن رهناً بدين عليه أو
ارتهن فهو جائز. وهو في جميع ذلك بمنزلة أهل الذمة. فإن رجع ان دان
الحرب ثم ظهر المسلمون” ' على تلك الدار فأخذوه أسيراً وله رهن في دار
الإسلام بدين عليه ا بطل الدين» وضار الرهن تلفق 9 هو في يليه
بذلك الدين في قول ا يوسف. وأما في قول محمد فيباع الرهن» فيستوفي
)01 ز + وعنده خمر رهنا فادعى عليه مسلم دينا بشهادة أهل الذمة.
030 5 فإنه يوضع على يدي عدل آخر. انظر: المبسوط. .١167/5١
(53-0 المسلمين:
(4) م ز- فقد.
0( م: الذي. وهكذا هو في المبسوط. ١07/5١؛ لكن الرهن ليس في يديه وإنما هو في
دار الإسلام. فهو تحريفف. ظ
كتاب الرهن باب رهن المرتد 0
الهر دهنرة 57 وما بقى فهو فيء لود اص وإن كان عنذه رهن لمسلم أو
ذمي بدين له رد الرهن على صاحبه وبطل دينه في قول أبي يوسف ومحمد.
وهو قياس قول 5 حنيفة.
وإذا ارتهن الحربى من الحربي رهناً فقبضه ثم دخلا بأمان فاختصما
فيه فإنه لا يقضى بينهما فيه؛ لأنهما لم يستأمنا ليجري'' عليهما الحكم.
أمضبية الرهن على حاله.
26 346
005 00
باب رهن المرتكد .
7115© المرتد اليه أو الذميّ أو مرتداً مثله رهناً وقبضه فإن
قتل المرتد على ردته فَرَّهْنّه باطل لا يجوز كما لا يجوز بيعه. وإن أسلم
المرتد فالرهن جائز. فإن قتل المرتد على ردته وهلك الرهن في يدي
المرنير 7" بوهو والدية شزاءوقة: كان القفى فين الركة او الرهن ميق بال
المرتد الذي اكتسبه قبل الردة فهو بما فيه. ولو كان الراهن مسلماً والمرتهن
مرتداً ثم قتل على ردته أو لحق بدار الحرب فإن الرهن باطل /8/51“'ظ] لا
يجوز. فإن أسلم ولم يقتل”*' فالرهن جائز. .
ل ل 0
الذي اكتسبه قبل الردة أو بعد الردة فإن أسلم فذلك جائز. وإن قتل على
1111 لتر
(0) مف زع: وإذا ارتهن. وانظر تتمة العبارة.
(9) ف + فالرهن جائز فإن قتل المرتد على ردته وهلك الرهن في يدي المرتهن.
(5) م: ولم يقبل.
ظ (4) ف.مز: كان.
: ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ردته فذلك الرهن باطل. فإن كان هلك في يدي المرتهن وهو من”" متاع
اكتسبه قبل الردة فهو له ضامن حتى يرد قيمته على الورثة”''» ويكون ماله
ودينه فيما اكتسب المرتد بعد الردة. وإن كان الدين قبل الردة والمتاع من
كسبه في الردة فهلك عنده فهو له ضامنء ويكون ذلك فيئاً مع ما اكتسب
بعد الردة. ويرجع المرتهن بما له فى مال المرتد الذي اكتسبه قبل الردة.
وهذا فقولا تخفينة كن المركلة<وفيها" كول اخ فون ان موشقة. ويد
إن كسبه في الردة وقبلها واحدء وهو ميراث لورثته. إن وقوه ققد عن
ردته أو أسلم فهو جائز. وكذلك شراؤه وبيعه وعتقه وكل”" شيء من أمره
ما خلا ذبيحته ونكاحهء فإنه لا تؤكل”” ' ذبيحتهء ولا يجوز نكاحه» وهو
قول”*) أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
وإذا رهنت المرتدة أو ارتهنت فهو جائزء ولا تشبه المرأة في هذا
الرجل في قول أبي حنيفة؛ لأن المرأة لا تقتل ويقتل"" الرجل.
وإذا وقين رتوو كاف 77 كين : ثم أسلم الراهن فإن الرهن لا
يجوز. وكذلك لو كان المرتهن مرتداً والراهن ذمياً.
وإذا رهن هن المسلمٌ المسلمٌ عبد مرتداً فقبضه وهو لا يعلم فقتل عنده
فى الردة فهو من مال الراهن» والدين عليه كما هو. وكذلك لو كان عبد قل
جن دنله امنا من ولو كان عبداً قد سَرَقَ عند الراهن فَقٌّطِعَتْ يده عند
المرتهن لم يذهب من الدين شيءء وكان العبد رهناً بالدين كله. وإن اختلفا
في ذلك /7/51"و] فقال الراهن: رمَنتّكه وهو مسلم.ء وقال المرتهن:
رَهَنْتَنِيهِ وهو كافرء فالقول قول المرتهن مع يمينهء والبينة بينة الراهن؛ لأنه
يدعي البراءة. وكذلك الحلال الدم في القصاص. وكذلك الذي قُطِعَتْ يذه
في السرقة. وليس العبد الزاني ولا القاذف أو الشارب للخمر كذلك. إذا
0010( م ز + ثمن. 030 5 على ورثة المرتد.
(0) ف م ز: كل. والواو من ب جار. 2-0 يوكل.
50 365لا تعن وتقدل:
69 ا عند كافر.
كتاب الرهن باب رهن المضارب عنقة
5 1 كان إضاتك"" وللك هته الراهد: ليس يشبه هذا لي وهذا
د ده وقال أبو يوسف ومحمد مثل ذلك التي اسرد والقتل»
فإنهما فالا : :| يِقُوٌم 000 وَيُقَوّمُ غير سارق فيكون وعدا اتتيفعة ارقا أو قاتلا
يا مو فإذا مُطِعَ أو قُتِلَ بطل من الدين على قدر””' قيمته 5
32
5
56
32
5
باب رهن المضارب
وإذا فيه" البرقنا روب فور المهنا ورادرها ودين "> اانه عليه نإل كان
رب المال أمره أن يستدين ويرهن"'' فالرهن جائزء والدين عليهما. فإن
متلق لضن بونييقة والذيق سواء ضان ,على المقتارية عله لماحية. وإن
كان لم يأمره أن يستدين عليها صار على المفاوي الي
وإذا أدان المضارب دينئاً على المضاربة فارتهن به رهناً فهو جائز. فإن
هلك الرهن عنده وقيمته والدين سواء ذهب الرهن بما فيه.
وإذا اشترط المضارب بيع" الرهن الذي ارتهن أو الذي رهن عند
0010( مفاز: حدا؛ ع: احدا. وعبارة ب جار: ولو حُدٌ بزنى.
(0) م ف ز: فإن. والتصحيح من ع.
(6) مف زع: أصحاب. والتصحيح من الكافي» 7/8/7 1او.
(54) ز+ الإمام الأعظم.
(5) م ز- قدر.
69 مم ف + أف: اديج ين لكات اظء ووقع عند السرخسي : استدامه. وهو
تحريف. انظر: المبسوطء .١165/5١
(0) ماف ز: أو يرهن؛ ع: وأن يرهن. والتصحيح مك4" والميشوط :12/1
(0) م ف زع: قيمتها.
04( م ف ز: مع. والتصحيح من ع ب.
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
حِلَ الأجل فباعه الذي سُلْطَ على ذلك فهو جائز.
وإذا رهن المضارب من المضاربة متاعاً بدين استدانه عليها فإن ذلك
لا يجوز إذا لم يكن رب المال قد أذن له في ذلك. وهو ضامن لقيمة
الرهن. فإن كانت المضاربة ألفين فاشترى عبداً بألف درهم /[7/5؛ظ]
وقبضه ونقد المال ثم اشترى متاعاً بالألف الأخرى وقبضه على أن أعطاه
العبد رهناً به فهو جائز؛ لأن هذا رهن في المضاربة» والأول”2 قد خالف
ورهنه في غيرها.
وإذا مات رب المال والمضاربة عروض عند المضارب فرهن منها شيئاً
فليس يجوزء وهو ضامن. وإذا باع منها شيئا جاز ذلك. وليس البيع في هذا
كالرهن. ولو كان بعضها وَرقاً فا: شترى بها''' شيئاً لم يجز على رب المال
وضمن. ولو رهن منها شيئاً في ذلك لم يجز وكان ضامناً.
وإذا'وهن درس المالمتاعا “مق المقتارية بوقنة قفن قله لأ نتكرة ذلك
على التشبارته: إذا "كان فيه فضا علن .راس المال»: لأن الوسنار نيز
نصيب. فإن لم يكن فيه فضل على رأس المال فهو جائزء ورب المال
ضافق له" كأنه استهلكه” ** ,. .وكذلف لو جاعةوأكل: تمن
24 26
باب رهن المفاوض
وإذا رهن المفاوض 007 المفاوضة بدذين فيها أو ارتهن رهناً بدين
منها بغير إذن شريكه فهو جائز. واكدلك لو تخلط:[ اهز" هل بويع لير
0 اق :1« الذئ” استدآن «عليها غير آمر» الجاللقه ”كما كردق ان
(0) م ز: فاشتراها. 1
(9) م ز: المضارب.
(5) وعبارة السرخسي: كما لو استهلكه. انظر: المبسوطء .١100/75١
(6). وعبارة ب: ولكل واحد من الشريكين المتفاوضين أن يرهن ويرتهن بديون الشركة وأن
يوكل ببيع الرهن.
كتاب الرهن باب الرهن في شركة العنان ظ كه
جائز. وإن هلك الرهن في يديه وقيمته والدين سواء ذهب الرهن بما فيه.
ولو وجب عليه دين من جناية ورهن يها زهنا من المفاوضة كان ان |
0 ضامنا لذللق: الرهية ؟ ؟ لأنه رهنه في غير تجارتهما. لجسن لتتريكة أن
تفظن" الرهية؟ الا جيني لمرو امي لي اراي بجا
ومحمد وأبي يوسهفا.
ولو أعار المفاوض إنساناً متاعاً ليرهنه كان جائزاً في قياس قول أبي
حنيفة مثل كفالته'''. ولو كفل جاز على صاحبهء فكذلك الرهن. ولا يجوز
في قول أبي يوسف ومحمد على صاحبه كفالته ولا عاريته الرهن.
كلاو ] ولق اسعمان متاعا عو برحل وقيفية ورعنه :كان جائراء فإن خلكت
المتاع وقيمته والدين سواء ضَمِنَ المال للذي أعاره.
وإذا ارتهن المفاوض رهناً فوضعه عند شريكه فضاع فهو بما فيه. فإن
كانت قيمته أكثر من الدين فلا ضمان عليه فى الفضل. وكذلك لو وضعه
عند زوجته أو أجيره أو عبده أو إنسان من عياله. ولو وضعه عند أجنبي
فنون القننة هبحي له قن ذللف الذقى الدها .بزويوة: الفقيل.
234 26
285 005
راذا كان حاون قتريكان شور "همان فرهه أجدهها معاعا من
الشركة بدين عليهما لم يجزء وكان ضامناً لحصة شريكه من الرهن. ولو
ارتهن بدين لهما أداناه هما وقبض لم يجز على شريكهء من قبل أنه لم
يسلطه أن يرتهن. فإن هلك الرهن في يديه وقيمته والدين سواء ذهب
بحصته» ورجع شريكه بحصته على المطلوب» ويرجع المطلوب على شريكه
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا ام شعو اشر كد عتان مل اننيعا دق م
في ذلك برأيه. للج ب ل رك أو ارتهية فيو حعاقة ضلي
صاحبهء فإن استودع صاحبه الرهن فهلك كان بما فيه إذا كانت قيمته والدين
سواء» ولا يضمن فضلا إن كان فيه. وكذلك لو استودع أحداً من عياله.
وإذا أخذ رهناً بدين لهما فهلك عنده فقال شريكه: 3 اوه رع
وقال الاضن: فك اخرتة وهلك عنديء» فإن كان هو وَلِيَ صفقة : صفقة البيع فالقول
قوله وهو مصدّقء. وإن كان لم يَلِها'' هو وإنما وَلِيَها الآخرُ فإنه لا يصدّق
إلا أن يكون كل واحد منهما قد أجاز /01/51”ظ] ما صنع صاحبه أو أَذْنَ”")
له أن يعمل برأيه في الرهن.
وإن تفرك على اندها بود تدعا ا حيهما التى لز اوددر
ثلثه.» وكذلك الوضيعة». وأذن كل واحد منهما لصاحبه أن يرهن أو يرتهن».
فالرهن جائزء ما رهن أحدهما أو ارتهن في الشركة على الثلث أو لفلف
وإذا اذ ا 0130" يشتريان ويبيعان ويعمل كل
واحد منهما في ذلك برأيه وما صنع من شيء فهو جائزء. وإذا أدان أحدهما
دنا وين الشركة فينو نعا نز بوك لله دوفن أق قهري مولي اقلق ارهد
وَلهْدا خلثة:
وإذا كفل الرجل عن الرجل بدين وارتهن' '' من المكفول عنه رهناً
بذلك وقبضه فهو جائز وإن لم يكن أدى المال بعد.
وإذا افترق الشريكان ثم هلك الرهن في يدي اهنا ثم قال: أخل
هذا الرهن من فلان بديني ودينك في الشرك قبل أن نفترق”**» وقال الآخر
بعدما افترقناء فإن كان هذا أدان الدين وحده في الشركة وأخذ الرهن في
0 م: أو ارتهن؛ ز ولهذا ثلثا الرهن ولهذا ثلثه وإذا كفل الرجل عن الرجل بدين
وارت..
(95) ,نأف سسترف:
كتاب الرهن باب الرهن في شركة العنان 7
الشركة أو بعدها فهو جائز عليهما. وإن كان أدان الآخر الدين فعلى المرتهن
البينة أنه أخذ الرهن فى الشركة. فإن جاء ببينة على ذلك وقد أجاز كل
ياواه واااو اع عاد ا يعد لحان رود
أخذه ذ فى الشركة7©. فإن كانا: اشتركا 5 أن بيغا وسش هرا بالنقاد 0-١
على أن العا ا وإن كان كل واحد
منهما لم يأذن لصاحبه أن يعمل في ذلك برأيه فأدانا جميعاً دين وارتهن
أختدهنهنا ررهنا 'فإنه لا عفورة على شركة أفإن غلك الرهة معد وقيهته والديي
/8/1؟و] إن شاء ضمنه حصتهء وإن شاء ضمن الذي غلبة الدين؟ لأن
0 الرهن بمنزلة استيفائه الما لع ألا ترى أن دينا بين رجلين على رجل
فقبضه أحدهما كله كان لشريكه أن يرجع بحصته إن شاء على القابض» وإن
شاء على الذي عليه الدين. فالرهن بمنزلة قبض المال إذا هلك؛ لأنه كأنه
استوفاه بحقه. وإن كان الرهن قائما بعينه فلكل واحد منهما أن يرد ما صنع
صاحبه. لل ل ل ل
والرهن فالرهن 5
وت المالية.نى ل يصوي الخو انهو قيض ا ان بإ كا عي له العدل انيما
بينهما. ولو كان قال له آخذ الرهن: قد وكلنى صاحب المال بقبض المال»
وأمرني أن آخذ منك به رهناًء [فأخذ به منه رهناً]”'' قيمته والدين سواء.
فهلك الرهن عنذه » فإنه ضامن لقيمة الرهية؟ ويرجع الطالب على المطلوب
بماله. ولو كان الجطاريت حين دفعه صدقه في و لم ولت المطلوب
على الوكيل بشيء.
)١( م زأاولي أجدة في الشركة.
0 أخذهما.
ف عرس
(5) ما بين المعقوفتين من الكافي. 9/1١١ظ.
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو كان لرجل على رجل عسشرة دراهم فجاءه رجل فقال له: قل
ال لد الحا لوك ار لاوا عباتت
فأعطاه ابح ترام [ورهنه ثوباً بخمسة دراهم]"' وقبضهما. فصدقه
المطلوب فى ذلك» فهلك: الكويان متميعا عندة دس 6 ا
القوية الدق التعر دودولا مقسدن فق تمق الدى اركيية تناه ويرجع "
الطالب على الغريم بعشرة.
باب العارية فى الرهن
وإذا اتشعار الرخل .من الرحل اثويا ابره فم" وعنه [نه]"" عو اثنىء
قليل أو كثير /[8/7ظ] فهو جائز؛ لأنه لم يسم له شيئاً. ولو سمى له شيئا
فرهنه بأقل من ذلك أو أكثر ذ ضهر : الكوس: وكذلك لو أسرة: أن يرهنه بدراهم
فرهنه بطعام. وكذلك لو أمره أن يرهنه بزيت فرهنه بِسَمْن فهو ضامن لقيمة
الثوب. وكذلك لو أمره أن يرهنه من رجل فرهنه من آخر. ولو قال: ارهنه
بالكوفة» فرهنه بالبصرة» كان ضامناً.
وإذا استعار الرجل من الرجل 0 ليرهنه بعشرة دراهم فرهنه بعشرة
وقبضها وقيمة الثوب عشرة فهلك الثوب عند المرتهن بطل المال عن
الراهن» ووجب المال على الراهن لرب الثوب يعطيها إياه”'. فإن لم يكن
١ 500000 0010) . وفي بد وارتهية ين
6 م + ويرجع.
(*) م ز: فيما.
(5) الزيادة من ب؛ والمبسوط. .168/5١
(5) وفي ب: وعلى الراهن لرب الثوب قيمته. ولفظ الحاكم: ووجب عليه لرب الثوب
ثوب مثله. انظر: الكافى. او ونحوه عند الس نحسيئى: انظر: اللمتسوط:ة
10
كتاب الرهن باب العارية في الرهن 77
الكوي عالق :ولك "١" تخزق النقضى الك منة تنه دهت من الال ينعنينات
ما نقص. وكل شيء يبطل من الدين عن الراهن فإنه يجب لرب الثوب على
الراهرة: ولو كان الثوت يساوي خمسة فرهله بعشرة فهلك الثوب فعلى
وإذا استعار الرجل ثوبا ليرهنه بعشرة وهو يساوي عشرة فرهنه بعشرة
وأعسر الراهن فلم يجد ما يفتكه فافتكه رب الثوب”'* فإنه يرجع بتلك
العشرة على الراهن. ولو أن المرتهن أبى أن يدفع الثوب إليه لم يكن له
ذلك إذا قضاه العشرة. ٠
وإذا" اعفان الرها :عن الرجاة: قونا البرهكة بكرم ونيعة متتوونة
فرهنه بعشرةء فضاع الثوبء فإن العشرة التي أخذ الراهن ترد" على
صاحب الثوب». وبطل حق المرتهن» ولا يضمن المرتهن من الفضل شيئا.
و31 اسان "الرقه ا شيف الوتعان لوي وين © وق بوتيمته قا
فهلك عنده قبل أن يرهنهء فلا ضمان عليه فيه. ولو رهنه ثم افتكه ثم هلك
عنده فلا ضمان عليه فيه. ولو اختلف رب الثوب والراهن /[4/7"و] في
ذلك لقان الزلعين زان [ حبق مدنا اكد :وقال وح الثرت كلك فين أن
يفتكهء فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأن رب الثوب يدعي المال. وكذلك
لو قال: هلك قبل أن أرهنهء وقال رب الثوب: هلك بعدما رهنته» فالقول
قول المستعير مع يمينه. فإن قامت لهما جميعاً بينة أخذتُ ببينة رب الثوب
أنها*؟ هلك فى الرين "5 ولع أقبل.فينة التستعير .وضككه وكدلك لو
اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن: قد قبضتٌ منك المال وأعطيتك
الثوب» وأقام البينة» وقال الراهن: بل قضيتُّك”" المال وهلك الثوب
(1) "فلكم 00( م ز - الثوب.
(( م ف زع : لأنه. والتصحيح من ب جار.
(5) لأنه المدعيء؛ كما ذكره في ب جار. (9) م ز: بل قبضتك.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
عندك. وأقام كل واحد منهما البينة فالبينة بينة الراهن؛ لأنه يدعي الضمان.
وإذا استعار الرجل من الرجل ثوباً فرهنه فهلك الثوب عند المرتهن
واختلف الراهن والمرتهن في قيمة الثوب فالقول قول المرتهن»؛ وعلى رب
الثوب”'' البينة» فإن أقام رب الثوب البينة أخذتُ ببينته. ولو اختلف رب
القوت: والمسععين فقال.ربت القوبي:ة امرك ان تتر عند توي :زو قدا
المستعير: بعشرة» فالقول قول رب الثوب» والمستعير ضامن لقيمته حيث
وفكة معشرة: «ولو:أفانا سحييها البيدة اكزف سيقة المستعين وابوانةهة :ضهان
القيمة.
وإذا"' استعار الرجل من الرجل عبداً يساوي ألف درهم ليرهنه بألف
فرهنه فلم يقبض الألف حتى مات العبد عند المرتهن فإن على المرتهن ألف
درهم يأخذها الراهن» ويرجع رب العبد على الراهن بألف درهم. فإن لم
يهلك العبد وأخذ الراهن الألف وقبض المرتهن العبد ثم إن رب العبد أعتق
العبد فعتقه جائزء وللمرتهن أن يرجع بالمال على الراهن إن شاء. وإن شاء
رجع بذلك”" على رب العبد فيكون رهناً على /#94/5[1ظ] حاله حتى يفتكه
الراهن:
وإذا استعار الرجل من الرجل عبداً ليرهنه وقيمته ألف درهم فرهنه
بألف درهم بأمر صاحبه» ثم أقر أنه قد قبض العبد فمات عنده وادعى
المرتهن ذلك والمال على الراهن بعد لم يدفعه» فإن الراهن يصدّق على
قبض العبد؛ لأن المال عليه للمرتهن. ولو كان العبد حيأ فقبضه الراهن ثم
قال: اعورٌ عنديء. ولم عفلوا؟ المنال: يعلد :وض قن البدرفينة فالقول اقول
الراهن» ويدفع المال إلى المرتهن» ويأخذ صاحب العبد عبده أعور.
0 كاف وا برك اشنا واللستعيه من
(؟) ز: فإذا. 36 د 'يذلك: ظ
وكذلك المبسوطء .١5١/75١
كتاب الرهن باب العارية في الرهن 7
وإذا استعار الرجل من الرجل عبداً ليرهنه وهو يساوي ألف درهم
فرهنه بألف» ثم قضى المال وبعث وكيلا يقبض العبد فقبض الوكيل العبد
فَعَطِبَ”'' العبد في يدي الوكيل فالمستعير ضامن إلا أن يكون الوكيل من
غلم ١ نان كانس كاله قاو مان عليه وكذلك الى فيضن العدد هو تبي
من المرتهن» ثم بعث به مع وكيل من عنده إلى صاحب”'* العبد» فَعَطِبَ
العبد في يدي الوكيل» فإن كان الرسول في عياله فلا ضمان عليهء وإن كان
من غير عياله ضمن.
وإذا استعار الرجل من الرجلين عبداً فرهنه من رجل بأمرهما ثم قضاه
نهاك التمانوقال: ذا مف نكاك قفيت. قلان بخاص تلبس بكرن له
ذلك. وهو”" من جميع العبد. فإن مات العبد في يدي المرتهن قبل أن
يدفعه إلى الراهن ذهب بما فيهء ورد على الراهن فالخل ننه اصن
الراهمن نصف الباقي» ثم يرد ذلك كله على مولى العبد.
وإذا استعار الرجل عبداً فرهنه بألف وقيمته ألف بأمر صاحبه ثم قضى
النان: وسلكف السة عد العركيف ذا يوان على -الراهوره. و المر تين مكامن
للألف» يردها على الراهن» ويردها الراهن على مولى العيد”».
)١( ز: فعطيت.
(؟) م: إلى صاحبه.
(9) زا هو.
(5) قال الحاكم : ولو استعار عبداً فرهنه بألف وقيمته ألف ناهين صاحبه ثم قضى المال
وهلك العبد عند المرتهن فلا ضمان على الراهن» والمرتهن ضامن للأآلف يردها على
مولى العبد. قال عيسى: هذا خطأء لأن الرهن لما هلك في يدي المرتهن فكان
المرهة 5-82 يوم قبضه. قال أبو الفضل : يحتدان أن يكون أراد بقوله «لا ضمان
على الراهن») يعني نان القبيةة تورات تحرات قلة المشالة في رواية 55 حفص
قال: فالمرتهن ضامن للألف يردها على الراهن ويردها الراهن على مولى العبد» ولم
يقل «لا ضمان على الراهن». وهو الأصح كما قال عيسى. انظر: الكافي» 1/١71ظ -
الاو فاك السرخسي بعد ذكر المسألة كما ذكرها الحاكم: قال عيسى رحمه الله :
هذا خطاء ولكن الصحيح أن الراهن ضامن للألف لصاحب العبدء والمرتهن ضامن
للآلف للراهن لما هلك في يد المرتهن». فقد تم الاستيفاء ء الذي انعقد بقبض الرهن» -
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ظ وإذا استعار الرجل /11/٠5و] من الرجل عبداً أو دابة» فاستخدم الوه ظ
مركي الدلية قبل أن برسواة الو رعها يبال عل ينيل ٠ ثم قضى المال
فلم يقبضها حتى هلكا''' عند المرتهن. فلا ضمان على”” الراهن ؛ لأنه قد
ا ا حين رهنهاء والمال على المرتهن يرده على المعير "".
وإذا عي لرجل يدأ 0 0 م وي
- ب وش بعد ذلك من غير علا" فلا مان عليه
نه السرا. ويكون الور على الواطية هنا معها فإن افتتكها 5
خا .,وعلئ المرتهن رد ما استوفى بإيفائه» وإنما استوفاه ب اراهن فيرده عليهء والراهن
صار قاضياً ذيئة تملك المعير » فيقوم له مثل ذلك. قال الحاكم : ويحتمل أن يكون أداه
فقوله (كذاء والصحيح: أراد بقوله» كما نقلناه عن مخطوطة الكافي آنفا) «لا ضمان
على الراهن» ضمان القيمة» لأنه لا يتحقق منه خلاف بترك سردا الرهن ممع قضاء
الدين» بخلاف ما لو استرده ثم دفعه إلى المرتهن يكون ضامناً قيمته للخللاف بالتسليم
للأجنبي. .. وهو الأصح كما قال عيسى. انظر: المبسوط» .171/1١ وذكر نحوه ابن
نجيم. انظر : البحر الرائق» ”.:/6
2 ز: )١(
(؟) ف + المرتهن فلا ضمان على.
(0) قال الحاكم: والمال على المرتهن يرده على الراهن ويأخذه المعير. وفي رواية أبي
حفض في جواب :قله قال والمال عل المرتهن 'يرذه غلى المعير» ولم يذكر رده
على الراهن. انظر: الكافي؛. ؟/١؟و. وقال السرخسي: والمال على المرتهن يرده
على المعيرء هكذا ذكر في رواية أبي حفصء. وفي رواية أبي سليمان قال: والمال
على المرتهن يرده على الراهن ثم يأخذه اكير ءردل ومو الصدي ؛ ٠ لأن المرتهن
صار مستوفياً دينه بهلاك الرهن» وظهر أنه استوفى الرهن». فعليه أن 02 المسرني ا
على من استوفاه منه» وهو الراهن» ويرجع المعير على الراهن لما صار قاضياً من دينه
بملكه. انظر: المبسوط. .157/5١
() م: ذلك
(0) ز: عنها.
(5) وهذا إذا قال: ظننت أنها تخل: لى: انظن + :831678 «والمشلواط .11/1
كتاب الرهن باب رهن الأرضين 77
شلفك" الأنة وطهرها: لمير ذه يول كان عت ليزاتهه كاتف اليية لجر اها
ولو كاتف اكفسيت كما كان لفولاهاء إن كان المرتيية أخرها فالكسب
و7" ووعصضدق :نه لعيمانة لف فزن أخرها عامر :الرافن فالاجر اللزاهخ 6 وقد
خرجت من الرهن» وهو ضامن لها إذا أججرها بغير أمر مولاها. فإن دفع
المال وَعَطيت الأمة هذ :تلك الاحارة فإن شناء رت" الآمة من أيهنما شاء:
فإن ضمّن المرتهن رجع المرتهن على الراهن بذلك. فإن ضمّن الراهن لم
يرجع على المرتهن بشي ء.
884 52 52
085 065 5
وإذا"" ارتهن الرجل أرضاً فيها نخل وشجر وقبضها فهو جائزء وسَمَيُ
الأرض والنخل والشسر على الراهنه فإن: انفق المرتيتة تعلق الارضن اق
الشجر أو النخل شيئاً فهو متطوع في ذلك إلا أن يكون أنفقه بأمر قاض
وجعله ديناً على الراهن. فإن أثمر النخل والشجر فثمرتها رهن. وليس
للمرتهن أن /51/٠:ظ] يبيع القمزة وإن حاف علية الفساة: إلا انامن الراهن:
فإن غاب الراهن فأمره القاضي ببيعه فباعه فبيعه”'' جائز. فإن هلك الثمر لم
ينقص من الرهن شىء؛ لآنه زيادة. ولو هلك النخل والشجر وبقيت الأرض
ذهب من الرهن سيان للق لاذه ناض ايعو بول اتن فيه
شجر ونخل سوى ذلك كان هذا بمنزلة الثمر الزيادة» تُقَومُ على هذه"
الأرض» وَيِقَوّمُ ما ذهب من النخل والشجرهء ثم يُمَسَمْ المال على ذلك».
فبُطرَحُ عنه ما أصاب النخل والشجر الذاهب. فإن ذهب النخل والشجر الذي
حدث لم ختسين :نه ودر فنك الارقتى وما اعنبء تفن اتدل ,والقوضي: الدي
كان في الأرضء ثم قُسِمَ الدين على ذلك» فذهب من الدين بحساب ذلك.
)21 وج له؛ © م: فإذا.
(0) ف: فهو. ٠ (25 52 على هداء
ظ لكاتتهاكت اطاط لسع
وإذا ارتهن الرجل أرضاً فيها شجر ونخل"'' ولم يسم'" النخل
والشجر وقبض الأرض فإن النخل والشجر يدخلان في الرهن. 33 قرف أنه
3 رهن داراً دخل في الرهن البناء وإن لم يسمه. ولو كان في الدخل
لعي ع عدم سوا ار وعدا كله
يها ذرع كان الزروم را ايا اريك أرقا قيار ال
ألا 3 0 ير 0 4 ل لم يجز.
يجز الرهن.
وإذا ارتهن الرجل أرضاً فيها نخل وزرع وارتهن ذلك معها وهي من
أرض العشر فأخذ السلطان العشر من الغلة فإن ذلك لا ينقص من الدين
4 أن هذا سق قن ولا سط يفا بتى شق الرهن ,ولس .هذا تمكرلة
النصيب يستحق. ولو كان السلطان أخذ العشر من الراهن كان جائزاً. ولا
يرجع /51/51و] الراهن في غلة الأرض بشيء. وكذلك الخراج.
وإذا ارتهن الرجل أرضاً وقبضها فأدى المرتهن عشرها أو خراجها
أخذه السلطان بذلك أو تطوع به لم عر على الراهن؛ لأنه متطوع”"' فيما فيما
أدى من قبل نفسه. وإنة كان «فظلريا واحذة اللملمان بمكوها اقلا ري لم
لأن الخراج .والعشر على رب الأرضص” .
() ز: نخل وشجر. () م ز: لم يسم.
(75) :ف ترق لو أنة: (5) م: ثم.
(5) ز - كان الزرع رهنا معها ولو باع أرضا فيها زرع.
(5) ف: أن شركه.
70( ز: متوع.
(6) قال الحاكم: لأنه ظلم لحقه. انظر: الكافي. ؟/١71ظ. وقال السرخسي: وإن أكرهه
السلطان فهو ظالم في حقهء لأنه ليس عليه من الخراج والعشر شيء» والمظلوم لا
يرجع إلا على الظالم. انظر: المبسوط. .157/7١
كتاب الرهن باب رهن الأرضين 7
وإذا ارتهن الرجل أرضاً وقبضها فليس للراهن أن يزرعها ولا يؤاجرها.
وليس للمرتهن أن ل ا ا ل
الأرض وتصدق بالفضل إن 8 أو أجَر أو كان هو زرع'' . وإن أذن له
الراهن في الإجارة ففعل أو سَلْمَ المرتهن للراهن أن يؤاجرها ففعل خرجت
من الرهن ثم لم تعد فيه؛ لأن هذا حق قد وجب فيها. والمال على الراهن
كما وجب. ولو أعارها بإذن صاحبها وقبضها المستعير خرجت من الرهن ما
داقتان كن يدي المستعير» وكان للمرتهن أن يردها في الرهن؛ لأنه لم يجب
فيها حق لازم كحق الإجارة. وإن كان زرعها المستعير بإذنهما فهو سواء.
ولو أذن أحدهما لصاحبه فرهنها كان ذلك ص 5 الرهن الأول كما
خرجت في الإجارة؛ لآن هذا حق وجب للمرتهن لا يملك واحد منهما
إلى هد 57
نقصة .
وإذا ارتهن الرجل أرضاً وقبضها فغرقت وغلب عليها الماء حتى جرى
با را ا م 0
ناا ال 2
فهي رهن على حالها. وإن كان لاد اليد جا علا عل ارافي أو عَفِنَ
امن اققعم نيال 7 ينات الت
)١( كذا قوله: أو كان هو زرع. ولا يوجد في ب. وهذا إذا زرعها المرتهن. ولم
يذكر ما على الراهن إذا زرعها الراهن. وذكر السرخسي أنه إذا أجرها الراهن
فالأجر له. انظر: المبسوطء .111/1١ فينبغي أن يكون الزرع له أيضاً إذا زرعها.
لكنه يكون مكروهاًء لأنه ذكر أنه ليس له أن يزرعها. وربما يكون المقصود بقول
المؤلف «أو كان هو زرع» هو زرع الراهنء فيكون من المستحب له أن يتصدق
بالزرع» والله أعلم.
(0) مز: فلو.
(0) أي: انحسر وانفرج. انظر: المغرب» «نضب».
(4) م: من الماء.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باب الرجلين يرهنان أرضا
١[5/؛ظ] وإذا كان لرجلين على رجل دين وهما غير شريكين
فيه فرهنهما بذلك الدين أرضاً وقبضاها فهو جائزء ولا يُفسِد علبهم()
ا الاوضن .ول ممه هذا رهن النصف غير مقسوم؛ لأن
هذه أرض مقسومة محوزة قد قبضاها جميعاً. وكذلك لو كان لأحدهما
دراهم وللآخر دنانير أو لاحنهنا دراهم وللآخر طعام أو لأحدهما
حنطة وللآخر شعير أو شيء مما يكال أو يوزن مختلفاً أو من نوع
واحد فهو جائز. وكذلك لو كان لأحدهما سلم وللآخر قرض أو
ضنداق: أو .غضيا أو أرشس. جراحة كان" الرهن. تجائراً إذ1 قفنضا”” .. 'فإن
قضى أحدهما ما له عليه فهو جائزء ولا يشركه الآخرء ويأخذ الرهن
حتى. .يقبن الشريك: الباقى :ما: له عليه. ولو تلِف الرهن في أيديهما وقد
اقتضى أحذهما دينه وقيمة الرهن والدين سواء رَدٌّ هذا ما اقتضى وبطل
حق الآخر؛ لأن الرمن عا ديه ولو ارتهن كل واحد منهما هذه
الأرض على حدة وقَبَضَ كل واحد منهما فإن عرف“ الأول متهن
فهو أحق بها من الآخر. وإن لم يُعْرَفا"ا الأول كانت بدن بدي
أحدهما فهي للذي هي”' في يديه. وإن كانت في أيديهما جميعاً فإن
الرهن باطل. وكذلك لو لم يكده”" فى ندر واحة. .متهما .وكانهه قن
يدي الراهن كان الرهن باطلا”*". وكذلك لو مات الراهن وهو في يديه
فأقام كل واحد منهما البينة أنه ارتهنها وقبضها فإنه ينبغي أن يكون في
القياس باطلا. ولكن: استعسن .أن أحعل. لكل واحك مكهما و رهناً
(0)< ز: .غلبهاء
() م زع: الا ان يقسما؛ ف: الا ان تفسد. والتصحيح مستفاد من السياق ومن معنى
عبارة المبسوط. .١55/5١ وانظر: بدائع الصنائع للكاساني, لك 2 ار
(0) م ز: إذا اقتضا. (5) م ز: فإن عرفت.
(9) ز: لم تعرف. )03 ز + هي.
(0) ز: لم تكن. (4) م ز: باطل.
كتاب الرهن باب الرجلن يرهنان أرضاً 10
بنصف حقه إذا كا 2 الي
وإذ!؟" ارقو الرعل مق الرجليى دارا لهما أو أرضا'لهما بخن له
عليهما فهو جائز. فإن قضاه أحدهما حصته من المال دون صاحبه فهو
حانو ولا هد الأرهى ولا الواز عن رفصي عن عدا بقن علود از
ل 00
وإذا ارتهن الرجل من الرجلين أرضاً بدين له عليهما وكل واحد منهما
اللا ل 0
وكذلكة الل كاك الارفى لعرفها.
وإذا ارتهن الرجل أرضاً من رجل وأقام رجل ال أن له نصفها وأقام
المرتهن عليه البينة بالتسليم فهو جائز عليه. وكذلك لو كان أقام البينة أنها له
كلها وأقام المرتهن البينة”* عليه بالتسليم فذلك كله جائز.
وإن كانت الأرض بين رجلين فرهناها من رجل له عليهما مال
وأحدهما شريك فى ذلك المال» والمال متفرق» فالرهن لا يجوز؛ من قبل
أنه لذ ركرق 91 ازاها لنفسية :كلما ايظل نعضية: بطل كلد 2 2
وإذا ارتهن الرجل من الرجلين أرضاً وله على أحدهما مال وقد كفل
البو دييخ عون الآخر بمال قد أداه أو لم يؤده فالرهن جائز؛ لآنة هليه
ارتهنه به. ظ
وإذا ارتهن”'' الرجل دارا اشن رجلين وقبضها منهما أو كان الحق
)١( وذكر ابن نجيم أنه لا فرق بين أن يكون الرهن في أيديهما أو في يد الراهن في هذه
المسألة. انظر: البحر الرائق» 590/8. فمناط المسألة هو موت الراهن» وكون الرهن
.في يديه أو في يدي المرتهنين ليس بمؤثر.
(0) م ف ز: فإذا. والتصحيح من ع.
(0) ف - أو ليس كل واحد منهما كفيل عن صاحبه.
(5) :قدت المينة:
)0( م: لا يلون.
)١( م ف ز: فإذا ارتهن. والتصحيح من ع.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
لرجلين والراه. ”)2 واحد وارتهنا منه أرضاً أو داراً فقبضاها ثم مات الراهن
اف اتير دير فالوفن فل حالم و لا 0 الميراث الذي وقع فيه ولا
الخرركة
وإذا ارتهن الرجل: من :رحلين نا أو داراً لكل هرينا أكثر من نصفها
'فإنه جائز إذا قبض.
وإذا" كاذ المرفة القن روا لزاه انين اتوهتاهها ذارا أو ارما يناد
التلنين .هين ذلك رهناً لأحدهما بحقه والثلث الآخر رهن للآخر بحقه فإن
ذلك لز عور ايفيا إذا كات الحق متف فا..قإث كان الحو :وإحيذا بزلا حدههنا
ثلثاة وللاخر ثلثه فلا يجوز أنضا: راد كمالس لصون اناا يجرد امامل
قبل أنهما قد فَصَلا رهن أحدهما من الآخر ولم يقسماهء فلا يجوز' ا
كان لأحدهما ألف وللآخر ألفا درهم فال هذا على ةروفان 1 1]
هذا على جذة فرهناهما الدار جميعاً كان ولف جائز أ إذا 0
ولصاحب الآلفين الثلثان وللآخر الثلث. ولو كان لأحدهما 55 حنطة وللآخر
كز عير كانت الدان روهنا ف اراابها على قدو فيه هلا وكيد بهذا ولو
كان ب" جنا كال أو وود فلن كاذ كذللقه :فا ننقاة احنهنينا د
قلاف وو 50 الآخر لم يتغير عن حاله الأولى. وكذلك الدنانير والدراهم.
فإن قال الراهنان لصاحب الحنطة: لك ثلثاها رهنا. دون صاحبه. ولصاحب
الشعير: لك ثلثها رهناًء دون صاحبه؛ والحنطة تساوي مائة والشعير
يساوي”*' خمسين فكان الرهن هكذا كان باطلاً إذا سمى لهذا منه شيئاً ولهذا
ع
قينا كلك الى 13713 لين :لك تفصوو هذا للك :الماك 1 راق
(3 5 :والوهة: () م ف زع: ولا يفسد.
(9) وانظر للشرح: المبسوطء .١58/6١ © (4) ز- ذلك.
(0) ز: إذا اقتضا. 0 “وه
يك او عو 40 0
(9) ف- يساوي. صح ه. اك فوع ركان طم ورت
(3015 ب نولهذا لقم التسفت:
كتاب الرهن باب الرجلن يرهنان أرضاً 7
هذا رهن فى صفقتين. : ا الاق ويفا كإنق يننيننا
على القيمة؛ لأن هذا صفقة واحدة. ولو مات أحد الراهنين فورثه ار
كانت الذار على حالها.
وإذا ارتهن الرجل عبداً بألف وقيمته خمسمائة وقبضه ثم زاده الراهن
رهن آخر مع ذلك فإنه جائزء ساود ال وكذلك لو كان
الأول يساوي ألا أو أكثر فم9) زاده من رهن فهو معه ره جميعا بالمال
كله. وكان ينبغى فى القياس أن لا تكون الزيادة رهناً حتى يناقضه الوهن
الأول فيرده ويقبضه ثم يرهنهما رهناً 000 ولكنا ركنا القياس في ذلك.
0
يد الراهد مالك فأقرضه مائة درهم ا وجعلها في الرهن
فإنه : يكون في يي الرهن. بد وي 0 سواء في القياس . 0 ان
أنا و ] فأرى أن جد هذا الآخر ع وأجعل الرهد لهما 0
وإذا ارتهن اربج عبدأً بألف درهم يساوي ألف درهم ثم بدا للراهن
الفط وها مكانه وباتخدة وفبل ذلك المر تهره فأعطاه رهناً مكانه ثم لم
لو مات الآخر وبقي الأول. كان الأول هو الرهن وكان في الآخر مؤتمنا. فإن
رد الأول وبقي الآخر في يديه فهو رهن.
6 سم إء(ه6) 8 0 : 3
وإذا تتارك”** المرتهن والراهن الرهن ونقضاه وهو في يدي المرتهن
ذلك» وليس للراهن أن سأخذة: .وان بدا للزاهم تركهعرهتنا على خالة.«ولو
قال المرتهن : أَرُدُهُ فللمرتهن أن يرده وإن كره الراهن ذلك.
0010 م ف زاع: ولو قال. والتصحيح د سه
(؟) ب: رهناكما. وأرْمَنَ بمعنى رَهَنَء لغة قليلة. انظر: المصباح المنيرء «رهن».
() ز: مما. (145 0 "“الرهن”
(0) ف: تناول.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كان المرتهن اثنين فقال أحدهما: أردء وأبى الآخر فليس له أن
يرد حتى يجتمعا على الرد.
ولو اختلفا(") في أصل الرهن فقال أحدهما: لم نرتهن» وقال الآخر:
دلئ. ارتيناء وأقام بينة» وقال الراهن: لم أرهن» فإنه لا يكون رهناً حتى
يجتمعا على الدعوى. وكذلك لو كانا شريكين شركة عنان أو متفاوضين فإنه
لأايكوة وهنا ولسنهذا كالذى كان رهن فنقضه اهنا ولو كان وق
نتنضه""" احدهيا وهم ارهن كا لتقي حعاكر ا عل ركه ذا
الواقتق.وان ابي :ذلك شتريكه. وكدلك: لو كان الكناوفيانة هنا كنا عند
الرجل فنقضه أحدهما وقبضه كان جائزاً. ولو كانا شريكين شركة عنان فرهنا
عديعا برها لى يكن لأحلهها إن تفن الرهن دوق الخو بولى التفيه فضي
ا ل 0 ضامناً لحصة الذي لم ينقض الرهن ورجع
رثا ]ل بماله» ويرجع بنصف القيمة التي ضمن على الذي
قبض منه الرهه”*'. ولو كان أحدهما رَهَنَه دون الآخر بإذن شريكه ثم نقض
2 الى احتافه المرتينان. 01 عد
(9) م ز: عليها.
(8) قال السرخسي: ولو كانا شريكي عنان فرهنا جميعاً رهناً لم يكن لأحدهما أن ينقضه
دون صاحبهء لأنهما كالأجنبي في نقض كل واحد منهما الرهن فى نصيب صاحب
تإاشركة العنان :لا تتضدن إلا الوكالة بالبيع والخراء»«وفما سوى :ذلك كل وايقد
منهما في حق صاحبه يُتَزْل منزلة الأجنبي» فإن نقضه وقبضه فهلك عنده كان المرتهن
فايها لخصة الذدى لو سق لأند"صانممقالفا بره عه عل الك ره
عليهما بماله» ويرجع بنصف القيمة التي ضمن على الذي قبض منه الرهن» لأن
القابض منه لا يرده عليه» بمنزلة غاصب الغاصب في حقهء والغاصب الأول إذا ضمن
رجع بما ضمن على الغاصب الثاني» فهذا مثله. قال عيسى: هذا خطأء والصواب أن
لا يرجع المرتهن بما ضمن على القابض» لأنه هو الذي سلّمه إليه مع علمه أنه ليس
بمالك له. فهو في حقه كمودع الغاصبء. فإذا ملك الغاصب بالضمان كان مسلماً
ملك نفسه إلى الأجنبي طوعاء وقد هلك فى يد القابض من غير فعله» فلا ضمان
علبة .]لا أن يكون ادعى الوكالة من صاحبه 520 المرتهن من غير تصديق» فحينئذ
يرجع عليه لأجل الغرور الممكن من جهته بدعواه الوكالة من صاحبه. وقد قيل في
تصحيح جواب الكتاب: إن حالة الشركة التي بينهما توهم كثيراً من الناس جواز قبض -
كتاب الرهن باب جناية الرهن بعضه على
الرهن وقبضه وسلّم ذلك المرتهن كان ذلك جائزاً؛ لأنه هو الذي رهنه.
وكذلك الرجل يستعير العبد فير هنه. وكذلك الرجل يرهن متاعا لغيره فيجيز
2
002
2
ماو
2
باب جناية الرهن بعضه على بعض
وإذا ارتهن الرجل عبدين بألف يساوي كل واحد منهما'' ألفأ فقتل
أحدهما صاحبه فإن الباقي القائل :يكون:نرهنا بسيعيزائة"'* ذرهم «وبخمسين.
ولو لم يقتله ولكنه فقأ عينه كان الفاقى بستمائة وخمسة وعشرين» والمفقوءة
عرو" وهنا مماكي «وكسين بذرهما .«رهنا حويعا بهذا لآ كينها جميعا
الا نما سعهيناء. ولوى لامر و ارام سر الس لي ل
عنق الفاقيء الأول من الدين ثلاثماثة 6 ' عكر :وتصنفهة ويلحق الفاقئء
الآخر مائة وستة'' وخمسون”" وربع إلى المائتين وخمسين التي في عنقه.
ولو لم يفقاً كل واحد منهما عين صاحبه على ما وصفنا ولكن كل واحد
منهما فقأ عين الآخر جميعاً معأ ذهب من الرهن ربعه» وبقي في عنق كل
واحد منهما ثلاثة أرباع خمسماثة.
وإذا“ كان الرهة أمعين قيجة: كل -واحدة ألت 0 زواع 7
ابنة تساوي ألفاً والدين ألف فقتلت إحدى”" الابنتين صاحبتها'' فإنه
- أحدهما له في حقهما فيقوم ذلك مقام الغرور الذي يمكن بادعاء أحدهما الوكالة
فكما يرجع هناك يما ضمه: فكذلك هنا انكر المتشوظ 11115101
(1-م: ا
(0) ووقع في فى المبسوط».. :١77/5١ بتسعماتة. وهو تحريف.
تن (1) م ز: غير.
(5) م ف: واثني؛ ز: واثنتي. (5) م ز: ستة.
(0) م فاز: وخمسين. (8) ز: احد.
04( 0 صاحيتهما:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
00 من الدين شيءء وهؤلاء الثلاثة البواقي رهن بالألف كلها. فإن
ل أم المقتولة نقيت القاتلة وأمها ستمائة وسبعة وثمانين ونصف » الآم
مسن ذلك ل وحمسين» والابنة نجنا بفي». مائتان7*) وخمسول
ومن :ذللقه الرهن. الأول نوياقة بوسميعة :«وتمانوةبوسك 77 افونا
من الجناية.
وإذا ارتهن الرجل عبدين كل واحد منهما بخمسماتة وقيمة كل واحد
منهنما الف ارتهن. كل واحد.مدهما علن حرو" فقفل: أحدهيلا ضاحيه كانه
يخير الراهن والمرتهن. فإن شاءا”'' جعلا القاتل مكان المقتول وبطل ما كان
في القاتل من الدين. وإن شاءا””" افتديا القاتل بقيمة المقتول وغرم كل واحد
منهما خمسمائة» فكانت هذه القيمة رهناً مكان المقتول» وكان القاتل رهناً
على حاله. وليس هذان العبدان بمنزلة الرهن الواحد؛ لآن كل واحد منهما
رهن '' على حدة. أرأيت لو كان أحدهما رهناً بخمسمائة درهم والآخر
سيق دنار او أكان احددهها برها بعفيرة أكزان. حنظة والكحر يعشيوة أكرار
شعير كان يكون كحال رجل واحد له عبدان رهنا جميعاً لا يستطيع أن يفتك
أحدهما دون الآخر حتى يؤدي جميع المال. وهذان متفرقان» أيهما ما أدى
فيه افتكه. ولو أن أحد هذين العبدين المتفرقين فقأ عين الآخر قيل لهما:
ادفعاه أو افدياه بأرش عين الآخر. فإن دفعاه بطل ما فيه من الرهن. وإن
فدياه كان الفداء عليهما نصفين». وكان رهناً على حاله» وكان الفداء رهناً مع
المفقوء عينه. وإن قال المرتهن: لا أبغي”''' الجناية وأنا أدع الرهن على
20 للا ينتقضن: (0) م: فإن مات.
(9) ز: ثمانين. (5). ز :“مات
(0) ف ونصف.
(6) ز - بخمسمائة وقيمة كل واحد منهما ألف ارتهن كل واحد منهما على حدة.
8 © م: فإن شا. 000 م ز: وإن شا.
2 م ز: رهنا.
.17١/5١ ولفظ الحاكم: لا أبقي. انظر: الكافي. 77/5"”و. وكذلك في المبسوطء. )٠١(
وعبارة ب: وللمرتهن أن يترك الجناية.
كتاب الرهن باب جناية الرهن بعضه على بعض
حاله ذلك». فله ذلك». ويكون الفاقىء 5 مكانه على حاله» والمفقوء عينه
ذهب نصف ما فيه. إن طلب المرتهن الجناية فقال الراهن : أنا أفديه» وقال
الثر ته د ل أفذي, فإن للراهن أن يفدي ارقن اللحتانة كياد اذا فدف
بأرش الجناية”'2 كان نصف ذلك غرماً على المرتهن في العبد الجاني»
ويبطل من حقه في العبد /5/11:ظ] الجاني تفن وان “اس الراهق: فا قدي
وقال المرتهن : أنا أفدي بجميع أرش الجناية» فدى وكان متطوعا في ذللكة
ولايافمن الرزاهن يا فدى به شيء”" إذا كان" يكره الفداء. وإن كان
الراهة غائياً ففدى المرتهن كان على الراهن تمع للق لد ويا في قول
أبي عد “أ يوكزلاف كل كاه ديا اعدهما كان لاخر
وإذا كان الرهن يساوي ألفا وهو رهن بألف أو أقل فقتل نفسه أو فقأ
عين نفسه أو جرح نفسه جرحاً فليس في شيء من هذا أرش. وهذا مثل
بلاء ينزل به من السماء فكأنه ذهبت عينه من غير جناية» فذهب نصف
الرهن. فإذا كان الدين ألفاً وكانت قيمته خمسمائة ففقأ عين نفسه ذهب من
الدين ربعه.
وإذا كان الرهن أمة تساوي ألفا وهى رهن بألف فولدت ابنة تساوي
ألفاً فجنى الولد جناية فَدُفِعَ بها لم يبطل من الرهن شيء وكان الرهن كما
هو. فإن فقأت الأم عيني الابنة فَدُفِعَت الأم وأخذ الولد فإن الولد رهن
00 سور ل 0 00
007( فدَفِعَ الت الأم عمياء فإنه ينبغي في القياس أن يكون رهناً
حاله» فذهب منه بحساب ما نقص من العينين.
)١( ز - كلها فإذا فدى بأرش الجناية. (0) ز: شيعاً.
6 06 : وإذا كان.
0 وفي قول بي يوسهف ومحمد يكون متطوعاً. وقد ذكر المؤلف ذلك فيما اق قريباً في
باب جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن. وانظر: المغو :171 +18 .
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا استعار الرجل من الرجلين عبدين قيمة كل" واحد منهما ألف درهم
فرهنهما جميعا بألف درهم. فقام أحدهما إلى صاحبه ففقأ عينه. ثم إن المفقوء
عينه قام العن الآخر ففقأ/0/51:و] عينف كان المس تعر يفدي العبدين
0ن وثمانية عشر وثلاثة أرباع درهم. ويكون على المستعير أيضاً لمولى
العبد المفقوءة عينه أولاً مائة وخمسة وعشرون درهماً: ويكون على المستعير
أيضا لمولى العبد المفقوءة عينه آخراً مائة وستة وخمسون درهماً وربع. ثم يقال
لزت العبد الفافء أ : ادفع ثلاثة أرباع عبدك أو افده بثلاثة أرباع أرش عين
العبد الآخر. فإن دفعه فليس له على صاحبه شيء؛ لآنه قد دفعه. . وكل شيء دفع
بجنايته صار للمدفوع إليه”*“. وليس على المدفوع إليه أن يدفع عبده بجنايته
على هذا العبد؛ لأنه يرجع إليه مع العبد. وإن فداه بثلاثة أرباع أرش العين قيل
لرب العبد المفقوءة عينه أولا: : ادفع من عبدك ثلاثة اخواسيه و ثلونة انم 3 متيييزة
لكا دن أو افده بمثل ذلك من أرش العين . ٠ فأي ذلك ما فعل سلم
ايه ا 7” ' يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء.
وإذا كان الرهن بألف وهو يساوي ألفا وهي أمة فولدت ابنأ يساوي
ألفأ ثم جنت الأم جناية فدفعت بقي الابن بخمسمائة. فإن فقأ الابن عين
الأم فَذَفِعَ وأخذت الأم عادت إلى حالها الأولى وهنا رألفة غير أنه يذهب
عو الاء “ا يكجيناى ”ها دسي دن ها
(101م1(. عبلين من كل © بق : عبدين من كل قيمة كل؛ ع: ام الم
ب؟ والمبسوط. 7 .
00( وفي المبسوط. 73/١ : بتسعماثة. وهو خطأ.
62 0 ري وفيه نوع شبهةء فإنه إنما يديع ثلاثة أرباعه». وق الربع على
ملكه. وفى ذلك القدر يجعل جناية المفقوءة عينه أل" على ملك مولى الفاقىء»ء فكأنه
ذهب وهم محمد رحمه الله إلى أن الدفع في جميع العبدء فلهذا قال: ليس له على
صاحبه شيء» ومثل هذا يقع إذا طال التفريع. انظر: المبسوط. .١75/5١
(0) ز: فلا.
(0) ف + ذلك.
كتاب الرهن باب جناية الرهن بعضه على بعض ظ 7
وإذا كان الرهن أمة تساوى ألما والدين القوه كر تلتق لديف كز واج
منهما يساوي ألفاء فجنى أحدهما جناية فَدُفِعَ بهاء ثم فقأت الأم عينيه'"'.
فذفَت الأمء واد لابن مكانهاء فإن هذا الابن لاع والصحيح بالألف
كلها :على اليا :فإن'مات' الاعدى”'" ذفن تصضفه الدين؛: لأن الأعمى. كانه
الأم على حالها لم ينقص منه شيء. وإن جنى الولد الجاني على الأم فَدفِعَ
/57:ةظ] وأخِذت الآم مكانه عاد الرهن على حاله الأول وذهب من
الألفة تحسات: ما ذهب مخ الأم.
وإذا استعار الرجل عبدين من رجلين كل واحد منهما يساوي ألفاأ وأذنا
له فرهنهما جميعاً بالألف فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل رهن بسبعمائة
العبد القاتل بسبعمائة وخمسين» ثم يقال لمولاه: ادفع نلاثة: ارناعة. إلى هو اين
العرلك المقتو ل أو "افده مسيعنها ن1ة وعدن هق قا أن وان المتقول قار اعد
ربع الجناية. ولو لم يقتله”” ولكنه فقأ عينه كانا جميعاً رهناً بثمانمائة
و وسبعين ٠» الفاقىئء من ذلك ميتكمانة درهم وخمسة وعشرين»
ا : 2( 5
والمفقوءة عينه بخمسين ومائتين» ويرد اراهن على مولى العبد المفقوء
عينه مائة وخمسة وعشرين؟ انا مظلف فنفو نو لمي للراعقة أن 00
جميعاً إلا بجميع ما بقي. فإن افتكهما قيل لمولى الفاقئ : ادفع ثلاثة أرباع
غَيدلك أو أفله بثلاثة أرباع ارقن الغيرة:
ولو كان الرهن أمتين والمسألة على حالها''' فولدت كل واحدة منهما
ولداً يساوي ألفاً ثم إن أه'"© أحد الولدين قتلت صاحبتها بطل من الدين
ظ اثنان. وستود ونصف » ولزم القاتلة من الجناية مائة وسبعة وثمانون ونصف »
(05-:1 عينة:
(0) ز - والصحيح بالألف كلها على حالها فإن مات الأعمى.
(0) ز: لم يقبله. (1)5 “ف :وحمسين:
(21-08 الوه 9 ف أن يفتلينا (مهيلة):
(0») مز - على حالها. (0) ز- آم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وذلك ثلاثة أرباع عتمسيق وساتتين ؛ لآن القاتلة قيمتها ألف. وهي رهن
بخمسين ومائتين اي ااا
وستون ونصف»؛ لأنها الآن رهن بخمسمائة. ولا يلزمها من الجناية إلا
نصفهاء فذلك ماثئة وخمسة رت فإن مات ولد المقتولة لزم القاتلة من
الجناية مائة وخمسة وو" ا فتكون وهنا /1/:و] بسيبعمائة
وخمسين» خمسمائة كانت في عنقها قبل الجناية» ولحقها من الجناية مائتان
وخمسون في الفضل”". ويبطل مائتان وخمسون؛ لأن في نصفها د
حستعائة :ولو كان الونداق عب "بان عا كاك القائلة وهنا تمس
ومائتين» ويلحقها ثلاثة أرباع خمسين ومائتين ٠ فإذا افتكهما الراهن بما فيهما
رد ا مولى المقتولة اثنين وستين وت ودفع مولى القاتلة كلها إلا
نصف ثمن قيمتهاء أو فداها بتسعمائة وسبعة وثلاثين ونصف.
وإةا تروهن: الروخل: أشي القن تفن زان" اللجري قر لدعت 17 واخدة ينها
ابنأ يساوي ألفاًء فإن 0 أحد الولدين أمه”' لم يلحقه من الجناية شيء.
وكان هنا موسي قانع 14لا حر وولدها رهن بخسمائة» وذهب من
الرهن ربعه كأن المقتولة ماتت. ولو كانت الأم هي التي قتلت ولدها كانت
رهناً بخمسمائة» لا ينقص"'' ذلك منها شيئاً”"". وكذلك لو كانت الأم فقأت
ا لد يفة ولو لم يكو ولف .ولكو أجد الو لنين :قد الونن الحه
كانت أم المقتول وثلاثة أثمان القاتل رهناً تعنسمانة + .ويس اثفان القاتل
)01( ز- فإن مات ولد المقتولة لزم القاتلة من الجناية مائة وخمسة وعشرون.
(0) ف: في القتل. وفي ب أيضا: في الفضل. ظ
(27 سيان
(5) ز: ونصف.
(086--235 أآمة.
000 00 وانتقصن: . والتصحيح من ع. ولفظ السرخسي : لم ينقص من الدين شيء.
المصوط ا
0 ز: شيء.
(6©9 أي : أن الولد نماء حادث.
كتاب الرهن باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن 7
زانسدوقنا باكمنينانة.. وان ماف القائن الى يتفض "١ عرق ارهن لف ولو ل
بغت الفاتل :ولكن اتيت أمة ذهب ربع الرشر: ولو لم تو ولى: افانت
الأخرى ذهب من الرهن خمسة أثمان خمسمائة» وبقى في عنق القاتل ثلاثة
ساوسو ات دي ثتين في عنقه من الرهن وخمسين
ثتين في عدن امد فيفديهم ال يذللكة:
راذا اقيق ال ايك "ومين بال كر ©" واد ميا دازي الغا
فولدت الأمة ابناً يساوي ألفاً فهى وولدها بخمسمائة والعبد بخمسمائة. فإن
حسن8150/01[7]بولنها على سان اتدقعة لم يتطل مق الرهق شنون + افإن انق
الولد عيني العبد جميعاً فأخذ الولد ودفع العبد فإن الولد بخمسماتة والآمة
بخمسمائة. فإن قتل الولد الأم أو قتلته الأم فالقاتل منهما بسبعمائة وخمسين.
فإذا قتل العبد المدفوع هذا القاتل فَدَفِعَ به كان رهنأ بسبعمائة وخمسين إلا
نقصان العبد”*؟ الذي نقص منه.
0 م0 مله
2 ات وت
باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن'"
وإذا كان الرهن عبداً يساوي الها وهو رخو الت ان أكثر فو 37
نه ماله وعبذه) وهو رهن على حاله. وكذلك لو كانت هذه الجناية فى
عبل لمولاه أذ َه أو أم ولد أو 00 وكذلك لو كان فقاعا فاستهلكه.
)١( ز: لم ينتقص. (9) م: الرهن.
(9) ز + تساوي أآلفا. )قرت كل
(5) وفي ب: نقصان العين. ولفظ السرخسي: نقصان العينين. انظر: المبسوطء .178/5١
والمعنى واحدء أي ما نقص من قيمة العبد بسبب فقء العينين.
10 ار :والمردهه
0) م ف ز: يجني. والتصحيح من ع؛ والمبسوطع .١7/48/5١
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
اده بجيو #سيرحي وديم ل لو ليواي و
)١( .. فه 8ل 0 0ن ا"
يدقع يذلك أو يُفْدَى.
وإذا كان العبد يساوي ألفين وهو رهن بألفت فجنى على الراهن جناية
خطأ في نفسه أو رقيقه أو أفسد شيئاً من متاعه فهو باطل مثل الأول» ولا
شيء فيه ؛ لأنه ماله. وهو رهن على حاله. وإن جنى على المرتهن فى نفسه
اورؤقيقة تين الجولام تراه "415 :ادفهه أن افد فإن :وقد وقول 71> المراقنك
بذلك صار عبداً له وبطل الدين والرهن. وإن كان فداه كان على الراهن
نصف الفداءء ويكون رهئاً على حاله. وإنما خالف هذا الأول لأن فى هذا
فقا" علن لديو ود 111 لانو ]اقول أ محف روني البانت الأول قزل
آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن الراهن و ايا أبطلا الرهن
ودفعاه بالجناية إلى المرتهن. وإن شاء المرتهن قال: لا أبغي الجناية:
ل وه" عن يهالة:
وإذا أفمد متاعا للدرتهن:.وقيمته الفاث وهو .رهن :بالف وطلب: المرتية
أن يأخذه بقيمة المتاع فإنه يعرض على الراهن. فإن”" شاء قضى عنه نصف
ذلك الدين وجعل نصفه على المرتهن. وإن كره أن يقضي ذلك بيع ”' العبد
فى ذلك الدين كله. فإن بقيى شيء بعد قضاء الدين أخذ الراهن نصفه
والمرتهن نصفه. وإن كان الدين قليلاً أو كثيراً فهو كذلك.
وإذا الكل ارهد سوالاء"7 كيدا أوقتل المرق هد افرن نس لا فيه
)١( الزيادة من ب جار. (185005" أو ق ج لزاه
(9) ز: وقبله. (4) ز: فضل.
(6) م ز: إن شا.
0050 م ف ززع: فهي. والتصحيح من ب جار.
(0) ز: رهن. (6) ز: وإن.
()م فاع: مولا. والتصحيح من ب ؛ والميسوطء ١ .
كتاب الرهن باب جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن 7
الخطأ. عليه القصاص في الوجهين جميعاً.ء ويبطل الدين والرهن إذا قْتِلَ؛
لأن القصاص هاهنا ليس بمال. فإن قتل الراهن خطأ كان رهنا على حاله.
أن العق عن النشدرن نا العف ردي للعو لذي وك نالو كان ار
لمولاه. وكذلك لو كان المقتول هو المرتهن إذا كان الرهن والدين سواء في
قول أبي حنيفة. فإن كان العبد يساوي ألفين والدين ألفأء فقتل المرتهن
عدا فعفما أحد ابنيهء فإنه يقال للراهن والذي عفا: ادفعا نصف العبد إلى
الذي لم يعفء أو افدياه بثلاثة أرباع نينت الذيك فزق فيا كان رهما 2ق
حاله. وإن دفعا نصفه بطل نصف الدين فى قول أبى حنيفة» وكان لهما على
الراهن نصف الدين بينهما نصفين. فإن فدياه”'' كان على الراهن ربع الدية.
وعلى ابن المرتهن الذى غفا ثمن الدية:
وان كان #العية وهنا قزة. ليق بالف وهو يساوي ألفين فقتل أحدهما
عمداً وله وليان فعفا أحدهما فإنه يقال للراهن والمرتهن الباقى والذي عفا:
ادفعوا /[؟//ا4ظ] نصف العبد" إلى الذي لم يعف. فإن دفعوا بطل الرهن
في العبد. وبطل نصف الدين» وكان نصف الدين على الداهة بيلهم على
كال ان فقنو قدو *" اسيفة: لماه تشكقف الدوتت. على الواقين شرف ذلك
أربعة أسهم. وعلى المرتهن الباقي سهمان». وعلى الولي الذي عفا سهم.
35 35 54
باب جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن
وإذا كان العبد رهناً بألف درهم وهو يساوي ألفين فقتل رجلا خطأ
فإن الراهن والمرتهن يخيران”*'2. فإن شاءا دفعاه وبطل الرهن. وإن شاءا
فووا الك تصدين + نعل 5 و اكلم متها النعتك:. جرقان: رقنا على حماله:
)01 م - أرش» صح ه. (9): :5 فداياة:
(9) مز - نصف العبد. (85) ف فلوه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فإن قال أحدهما: أدفع» وقال الآخر: أفدي. فليس يسعه ذلكء. إما أن
مقع رقا انام توا دان دنع ال قر وال لو لنت 1 لوو ال قل
خرج من الرهن إلا أن يشاء المرتهن أن يؤدي نصمف ما فلأه الراهن به. ولو
فداه المرتهن والراهن غائب” '' فهو جائزء وهو رهن» وعلى الراهن نصف
الدية دين عليه للمرتهن :ولا يكون العيد نها تهنا فن. فقول أبن ععفة:ر وان
كانت التعنانة ,دون النفيين افكان أرقنها افليد أو عدي" توراه المركية
والراهن غائب فعلى الراهن نصف أرشها دين عليه. وإن كان الراهن هو
الذي فدى والمرتهن غائب نظرنا في الأرش. فإن بلغ”*؟» نصفت”*' الدين كله
فقد خرج من الرهن وبطل الدين كله. وكذلك إن" زاد نصف الفداء على
الدين. وإن كان الدين. أكثر من نصف الفداء كان العبن وهنا بالذي بقى حتى
يقضيه”"' الراهن.
وإذا كان الراهن والمرتهن حاضرين فقال المرتهن: أنا أفدي» وقال
الراهن: أنا أدفع» فللمرتهن أن يفدي”*'» وهو متطوع في ذلك لا شيء له
على الراهن فيه. وهذا والغائب فى القياس سواء. وهذا /[5:8/5و] القول
قول أبي حنيفة. وفي الغائب قول حر إنه ليس عليه من الفداء شيء» وهو
مثل الحاضر. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ظ
وإذا أصاب الرهن بلاء فاحتاج"' فيه إلى دواء فذلك عليهما
نصفان”' ''. وطعامه على الراهن, 9 مخالف للدواء. ظ
(0)1 م4 عات
() م: غاب.
0 م ز: قليل أو كثير.
62 م ف زاع: فإن باع. والتصحيح من الكافي» الى
(4) م ز: نصفه. © م ف ز - إن. والزيادة من ع.
(0) ز: يقبضه. (6) ز: أن يدفع .
(0) م: فلا جناح. (١)ز - نتصفان.
كتاب الرهن باب جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن 6118
جرح" أو بللاء فعلاجه على المر تيد وطعامه على الراهة. وكذلك لو
جنى جناية كان د يفف دون الراهن. وليس له أن يدفع إلا برضا
وو رار هر
وإذا كان الرسن ونا أن ند ا ااه إن ا
خراج”” أو دَبَرا» فإن نفقة ذلك على المرتهن إذا كانت القيمة والدين سواء.
فإن كان فى القيمة فضل على الدين كان على الراهن بحساب الفضل.
ورذا كانت الكنويدا بالك بو شيعا النن فولدف ولد يسناو الغا م
الراهن أو أفسد متاعه فلا شيء فيه. فإن جنت الأم على المرتهن في نفسه
ورقيقه فمات الولد فلا شيء فيها؛ مِن قبّل أن الرهن لم يكن فيه فضل يوم
ارتهنه. ألا ترى أن الأمة لو زادت ثم جنت عليه لم يكن عليه فيه شيء. فإن
كانت الأمة تساوي ألفاً والدين ألف والولد يساوي ألفا فجنى الولد على
ل ا 0 وإن جنى على المرتهن لم يكن له بد
من أن يدفع أ يفدى. فإن دفع لم يبطل من الدين شيء؛ لآنهزياذة..قإن
فلأه كان على الو اعم ةا المفداء كما كان يكون عليه في الأم. وكذلك
لو جنى هذا الولد على رجل 5 فإن الفداء عليهما نصمان.
15 كان العض فاب القا وهو ماوق" الغا نانسة يناعا لرجل أن
اتيللة مالا فإن يق 7 فى عنقهء يباع فيه فيستوفي صاحب المتاع
ثمن /48/11:ظ] متاعه. فإن بقى شيء كان للمرتهن. فإن كان ماله قد حل
رخ. (5:- قا
() الخراج بالضم: البَثْره الواحدة خراجة وبَثْرة» وقيل: هو كل ما يخرج على الجسد من
دمل ونحوه. انظر: المغرب» الخرج) .
0 الدَبّر جمع الدَبَرّةء وهي كالجراحة تحدث من الرّخحل أو نحوه» وقد دَبرَ لبعيرٌ كيرا
وأَذْبَرّه صاحبه. انظر: المغرب» «دبر).
000( م فا ز: بنصف. والتصحيح من ع.
(5) م فاز: فإن كان. والتصحيح من ع.
(50) ز: دينا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
اقتضاه. وإن لم يكن حَلٌ كان رهناً مكان الأول بحصته حتى يحل فيأخذه.
وإذا أقر الراهن أن الرهن لغيره أو أن على الرهن دينئاً أو جناية فإنه لا
يصدّق على شيء من ذلك. فإن فداه وتطوع”"2 فهو جائز. وكذلك لو كان
الرهن عبداً فأقر بذلك لم يجز. وكذلك لو أقر بذلك المرتهن» غير أن
المرتهن إذا أقر بدين عليه فإن افتكه الراهن فإقرار المرتهن عليه باطل. فإن
بيع فاقتضى ثمنه كان الغريم أحق به. وإذا افتك الرهنَ الراهنٌ الذي أقر
بذلك فإنه يجوز عليه.
وإذا كان الرهن”" عبدا”” "ماوى الذا قنها حرق "!عبد ساو مان
درهم فدفع الرهن وأَحَذ العبد أعمى فهو فهو رهن بالألف يفتكه بها. فإن أصابه
عيب ينقصه ذهب من الدين بحساب ذلك. ا ا ا
ينقصه ذلك شيئاً في قول أبي يوسف. ا يدفع العبد الرهن
بجنايته. وما بقى من العبد المفقوءة ” فِيقَوٌم المفقوءة عيناه محا :
ويقوّم أعمى. فيبطل من الرهن فضل ما بينهما. فإن كان أرش ذلك
التلقيو"؟ طن لقا الديو فزق كان أكثر أ اقل تعلى يات ذللق» *ويضير
العبد الأعمى رهناً بما بقي. فإن شاء الراهن سلّمه للمرتهن بما بقي من
النيوع: فاذتيكون الواح دهي على صاعيه قنيء روا دام الر فين انه
وأعطاه ما بقي من الدين.
باب الجناية على الرهن ظ
وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألف فغلا السعر فصار يساوي ألفين
28 أو تطوع. (؟) م ز: العبد
فر م ز- عبدا. (5) قز “اعية:
(09: :اق ضير الأعمى وها ايها فق + كما يذكزه: يكت سظزدة:
(5) ز: الثلثان. ْ
كتاب الرهن - باب الجناية على الرهن
تللاا7تنت00070070700007020_؟ 53/7 7ت
فقتله رجل فعليه ألفان. فإن أدى ألفأ وبقى ألف فإن هذه الآلف للمرتهن هو
الخو نهنا + لآن" الباقية ازيادة له تكن في أصل الرهن. ولو /59/75[1و] كان
الرهن قيمته ألفين في الأصل كانت هذه الألف التي خرجت بين الراهن
والمرتهن نصفين» وما خرج كان بينهما نصفين"''» وما بقي فهو بينهما. وإن
لم بن ولك فقئت عينه ثم توى الاركن على الفاقئ فإنه يذهب نصف
الدين» إن كان”" العبد يساوي في الأصل ألفا فزادت قيمته حتى بلغت
الفيو الى كان قي الصا شجارى !"> القيو فيو سر عيجرت كان ارهن امه
ماوق ألنا ورلويته ولد ماوق اننا تحن ايقها حتطاءة قلف يها الى بط
فن الرهن شيء ؛ لأنه زيادة. ولو لم يجن الابن ولكن جنت الآم فذفعَث
ذهب" نصف الرهن. وإن”' فدوا الأم فإن الفداء عليهما”*' نصفين. فإن
مات الولد [فالفداء]29 الذي”''' أعطى المولى قضاء من الدين» والأم رهن
فيما بقى؛ لأن الولد قد ذهب. ظ
وإن كان الرهه" ا غيدا يساوي ألف درهم ورهن بألف فقتله عبد
يساوي مائة أو أكثر من ذلك أو أقل به عيب فاحش فَدفِعَ به فهو رهن
بجيمع المال مكان الأول؛ لآن المولى الراهن يقال له: هذا عبدك فافتكه.
وليس هذا كالدراهم» الدراهم لا يقال: افتكهاء ولكن المرتهن يأخذها قضاء
من ماله إذا حل. وهذا قياس قول أبي حنيفة”''' وأبي يوسف. وأما في قول
لل كذا في النسخ. وعبارة ناء. ولو كانت فيمته يوم الرعن ألفين فماأ رم فهو بينهما
نصفان وكذا ما بقى. وعبارة الحاكم: ولو كانت قيمته فى الأصل ألفين كان ما خرج
ندر النمقة عير الرا و الحرقيى نامف يونا وى كانه يكيو انظ ا (الكافي م 1/١ اا
ونحوه عند البيو تي انظر : المسوط.ء ١ .
(0) ز: لم تقتل. ل
(4) ف + ألفا فولدت ولدا يساوي. (0) ز: لم ينتقض.
() مف ز: فدفعه فذهب. والتصحيح من ع. (9) م ز: فإن.
(4) م ز: عليها. () “الؤيادة نفن' المسسوط :1 1407
(١1)م ز - الذي. ظ (١١)م ز- الرهن.
(0١)م - أبي حنيفة» صح ه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
محمد''' فإن الراهن يخير. فإن شاء أخذ المدفوع بِعَيْبه”"؟ وأدى الدين كله.
وإن شاء سلم العبد لا للمرتهن بدينه» وبطل عنه الدين. وإذا كان العبد
ا العب. 99 وه 0
وإذا كان العبد رهن بألف وهو يساوي ألفاً ففقأت”*' عينه أمة فَدُفِعَتْ
فوج حميها 17" بألتك: :كان هنات: العنة رقف هذه .ا ارافان حاتت
الآمة بقي 5 بالنصف. ولو قَتَل عبد هذا /[91/751:ظ] العبد العو ودْفْعَ به
كان اعتجيها: 1 خا رالفتة» انهه ناكا وزاك متمسنانةة وإن كانه تينيا مسرن
فأيهما هلك هلك بالأصل”""' الذي ذُفِعَا به. وليس للراهن أن يفتك أحدهما
دون صاحبه. فإن قتل أحدهما صاحبه”" كان القاتل رهناً بخمسمائة وإن كان
فيهما فضل؛ مِن وِبّل أن هذا كأنه رهن واحد فقأ" عين نفسه؛ لأن الأصل
كان واحداً. وكذلك لو فقأ أحدهما عين صاحبه ذهب ربع الرهن.
وإذا كان الرهن عبداً واحداً بألف وهو يساوي ألفاً فقتله عبدان فَدُفِعًا
به فهما جميعاً رهن بألف. فإن قتل أحدهما صاحبه كان الباقى رهناً
مييوانة بون كانس فيه لواحن مهما الفا أو اكتودة ون فل أن لاضن
رهن واحد. ولو فقأ عين نفسه لم تلزمه”''2 جناية» وذهب من الرهن نصفه.
ولو كان الرهن عبدين يساويان خمسمائة وهما رَهْنْ١'' بألف فزاد كل واحد
منهما حتى صار يساوي ب ثم قتل أحدهما صاحبه كان العبد الباقي
هنا بسبعمالة وخمسين على ما كاذ يكون عليه في لزي 3 كارن نت في
15500 معي ظ (؟) مف زع: بعده. والتصحيح من ب جار.
م ألفين. (125:<ففققت:
(4) ز: رهنا. (5) م: النصف. ؤ
(0» مف ز: الأصل. والتصحيح من ع ب جار. (8) م ز فإن قتل أحدهما صاحبه.
(9) ز: ففقاً. ظ 3ن لحارم
(١١)ز: رهنا. (0١)م ف + ألفا. والتصحيح من ع.
. 6/١ فاع: ولو. والتصحيح من سب جار؟؛ والمبسوط. )١(
كتاب الرهن باب الجناية على الرهن 631358
الأصل. ولو لم يقتل أحدهما صاحبه”' ولكن قتل كل واحد منهما عبد”"
فذفعَ به وقيمة المدفوع قليلة أو كشيرة ثم فتل اه وين صاحبه ) كان
القاتل رهناً سبعمائة وحمسين درهما ناكل
وإذا كان عد كوه الت كل اعد سعدا تاوق ألنا اقدن: كل وو اسل
ل ا ا ل 2 اكير لسرا
واسوو"" مفهيا خا بمكان العك النتهون فإن مدت حداهها فباحيتها
بالقائلة رهن سمععيادة:وكيسين كنا كان يكون: ف العبدين”'” لوقكل
أحدهما صاحبه. ولو لم يقعله”" ولكن ولت" كل .واحدة متهما آنا مكل أمه
في القيمة فَقَّتَلَْتْ إحدى الأمتين ابنَ الأخرى أو قَتَلَ أحدٌ”* الابنين صاحبّه
كان القرل :فى هذا مق القوله الارل “فى الاين اللقيق 5ن رهن
بألف سافان اننا ألا نت كان راسد مكو ابنأ يساوي الغا نير كاف من
جنايتهما ما كان من جناية هؤلاء.
وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألفان ففقأ عبد عيئه فَدَفِمٌ به فهو
وذهب من الرهن بحساب ذلك.
واذا كا عندان نهنا القع وقفة كن _وانده معيننا" الف تلغايها خياد
000 م ز - كان العبد الباقي رهنا بسبعمائة وخمسين على ما كان يكون عليه في الزيادة ولو
كانت في الأصل ولو لم يقتل أحدهما صاحبه.
(؟) م: عبد.
(6) م ف زع: كل واحد.
(5]: بم وليل كتير
)0( م ف زاع: واحد. والتصحيح من ب.
050 ف - في العبدين» صح ه.
0) م ف: لم يقتلهما؛ ز: ولو يقتلهما. والتصحيح من ع.
0 م ر: إحدى.
(6): مرت الاول:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
واحد فَدَفِعَ بهما ففقأ عين نفسه أو جرح نفسه فإنه يذهب من الرهن بحساب
ذللقةو :ولا يكون ليه أرشن:
وإذا كان الغيد رهنا بألفه:.وقيكه الفان: فقعله: -عندان فذفعا مكاتة قفات
أحدهما أو جنى فدفمَ فإن الباقى رهن بنصف المال وإن اختلفت قيمتهما.
9 9
وإذا كان العبد رهناً بألف وهو يساوي ألفاً فاغتصبه رجل فَقَتَلَ عنده
قتيلا خطأ ثم رده فدفعوه بالجناية فإنه يرجع على الغاصب بقيمته فيكون
رهنا مكانه. وإن فداه المرتهن كانت القيمة التي ا
مكان الفداء.:ولو كان الرهن يساوئق ألفين فقداه الراهن”؟ والمرتهن كانت
القيمة التي يأخذون”" من الغاصب بينهما نصفين.
وإن كان العبد رهناً بألف وهو يساوي ألفاً فاغتصبه رجل فأفسد عنده
متاعاً فلحقه من ذلك دين ثم رده فإنه يباع في ذلك الدين إلا أن يشاء
المرتهن أن يصلح رهنه*“. فإن بقي شيء بعد الدين”' كان في الرهن,
ويضمن الغاصب ما دفعوا”"'' في الدين» فيكون رهناً مع ما بقي من الثمن
للمرتهن» ولا ينقص من الرهن شيء. ولو استغرق /51/٠6ظ] الدين قيمتّه
كلها أخذ له هيا مكانة:
وإذا اغتصب الرجل عبداً يساوي ألفاً وهو رهن بألف فقتل عنده قتيلاً
)١( ز: تؤخذ. (؟) ف الراهن» صح ه.
(0) ز: يأخذان.
() ويكون ذلك بقضاء الدين. انظر: الميسوطء ”7/5.
(4) أي: فإن بيع العبد وقضي من ثمنه الدين ثم بقي فضل بعد الدين. .. انظر:
المبسوط. ؟7/5.
ها قفا 0) ز: أخذا.
كتاب الرهن باب الغصب في الرهن - يم
خطأ ثم دفعه إلى المرتهن فمات عند المرتهن فقد بطلت الجناية» ولا شيء
فى القاضيي ا اوقد سي لسن ميا قن طم > ارش بوك نلق لو مقا اولي
الدم. وكذلك”'' لو كان الدم عمداً فيه قصاص. ولو لم ا
كان استهلاك مال كان هذا هكذا أيضاً. إذا مات”' في يدي المرتهن أو
أبرؤوه من الدم والدين فلا شيء على الغاصب.
وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألف فاغتصبه رجل فقتل عنده قتيلا
خط تم قوق كتاف عمف نميه فم اقل نكاد تيد“ تع ررد علبي ”"
فاختاروا دفعه فإنه يُذْفَعْ بالخطأ إلى أولياء الخطأء ثم يقتله أصحاب العمد.
ويكون على الغاصب القيمة»ء فيدفع إلى أولياء الخطأً"''. ثم يأخذها
الغرماء» ثم يرجع المرتهن على الغاصب بقيمة أخرى» فيأخذها'' أصحاب
الخطأء ثم يأخذهاا” الغرماء» ثم يرجع عليه بقيمة أخرى حتى يكون في
يدي المرتهن قيمة اين فيها بشيء. ولو كان بدأ الدين ثم ذن + العهد
ثم َلْتَ بالخطأ اد دفعه فإنه ا بالخطأء ثم يُفْتل بالعمد» ثم 0
على الغاصب قيمته”''' للمرتهن يأخذها الغرماء» ثم يرجع على الغاصب
بقيمة أخرى» فيكون رهناأ مكان العبد.
وإذا اغتصب الرجل الرهن وهي أمة قار ألفا وهي رهن بأليف017
فولدت عند الغاصب ولد فجنى الولد جناية ثم 527 ف فإن الولد يُدفَعْ
)١( م - وكذلك. صح ه. ظ (6)- ز: الجناية.
(6) م ز: إذا ماتت.
0 000 ولو قتل عند الغاصب قتيلاً خطأ ثم قتل قتيلاً عمداً ثم أفسد متاعاً مثل
ا ا ل انا
520 0" ظ
() ف - ثم يقتله أصحاب العمد ويكون على الغاصب القيمة فيدفع إلى أولياء اليكظلا:
370( م ف ز: فيأخذوها.
(4) م ز: ثم يأخذوها.
69 م ف ز: ولا يبيعه؛؟ ع: لا يببعه. والتصحيح من المبسوط. 0
)1١( م ز: قيمة.
(١١)ز: بالألف.
كتاب الأصل للإمام الشيباني.
بالجناية أو يُفْدَى''» ولا يرجعون على الغاصب بشيء؛ لأنه لم يغصبهم
الولد.
وإذا كان العبد يساوي أكثر من عشرة الاف. وهو رهن بذلك» فغصبه
رجل» فجنى عنده جناية» /[7/١5و] فقتل قتيلاً خطأء ففداه المرتهن» فإنه
يرجع على الغاصب بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم» ولا يرجع بأكثر من
ذلك. وإن كانت قيمته عشرين ألفاً أو أكثر من ذلك وهو" '' رَهْنّ بهاء فََتَلَ
قتيلين عند الغاصب» ففداه المرتهن بعشرين ألفأ. رجع على الغاصب بعشرة
آلاف درهم إلا عشرة دراهمء. ولا يجاوز ذلك. ولو لم وه ولكنهم دفعوه
رجع على الغاصب بعشرة الاف إلا عشرة دراهم» فيدفع نصفها إلى المجني
عليه الأول' ''» ثم يرجع بذلك على الغاصب» فتكون هذه العشرة آلاف إلا
عشرة دراهم رهناً بمثلها من دينه» ويبطل الفضل. وكذلك لو قُتِلَ العبدٌ عند
المرتهن ولم يكن عَصْباً وكان القتل خطأ فعَرمَ قاتله عشرة آلاف درهه”* إلا
عشرة دراهم كانت رَهْناً بمثلهاء وبطل الفضل. ولو لم يَقُْلُهُ حرٌ ولكنت*)
قَتَلَهُ عبدٌ يساوي مائة درهم فدفِعَ به كان رهناً مكانه بجميع العشرين ألفاء
وليس"' الدراهم في هذا كالعبد والأمة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
ولو لم عر" :ولكى الفرتيو 0 تعد حا الماله بعشرين: الفا 4 ركان
مشلطا علن عه قباعه. تَوين” ١ كانت هرة مال المرتهوة لأنها رهن
وإن كان قد بيع. كلك ل كان عد علطا عاو جين ااي 1 3
المال. ولو باع بأقل من الدين رجع المرتهن على الراهن بما نقص الثمن
عن الدين. وليس البيع في هذا كالجناية؛ لأن البيع قبض من الراهن
010 م ف زاع: ويفدى. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء ؟5/".
(0) م ف ز: فهو. والتصحيح من المبسوطء ؟4/57.
0( 23 الأول: (5) م ز- درهم.
(0) ف: ولكنه. 650 563 لين
(0) م ف زاع: لم يقتله. والتصحيح من المبسوطء ؟١/5.
(4) ز: فثويت. 0 (9) ز: فثوى.
. كتاب الرهن باب الغصب في الرهن 000
: 55 : ٍ ١
لمتاعه7") حيث باعه. فما نقص ل
ولو كان العبد رَهْناك“ بألف وهو يساوي ألفأ فرخص السعر حتى
[صار]”*' يساوي مائة وحَلٌ المال فقتله رجل فعَرِمَ مائةً لم يكن للمرتهن
غيرها ويبطل الفضل. وكذلك لو قتله المرتهن. وإن قتله الراهن فهو كذلك
/1/91هظ] أيفا. ألا قرئ: أن العال لو لويكن غل كاتك عليه تيمعه .
تكون "ركنا كانه ول كون: لون : | ل :ذللك:
وإذا كان الرهن عبداً بألف درهم وهو يساوي ألفاً فغصبه الراهن فجنى
عنده ثم رد على المرتهن''' ففداه فإنه يرجع بالأقل من قيمته والفداء على
الزاهق ولو له بتععه الرافق: ولكة: التسفارم فتن هنده فقثل: تعبلا عند
فدفعه المرتهن والراهن بذلك كان الدين على الراهن» ولا يضمن قيمة
الرهن؛ لأنه أخذه بعارية فكان خارجاً من الرهن ما كان في العاريةء
وجل 37و سنا مان ملي لديم جدان الل برك للف الى عازه رتل
بإذن الراهن. ولو استعاره بغير إذن الراهن فجنى عنده جناية فَدّفِعّ بالجناية
كان الراهن بالخيارء إن شاء ضَمّنَ"'' المرتهنَ قيمته» وإن شاء ضَمّنَ
المستعيرٌ قيمته؛ فيكون رهناً مكانه» ولا يرجع واحد منهما على صاحبه
)١( مف زع: بمتاعه. والتصحيح من ب جار.
(0) قال السرخسي: لأن المرتهن في هذا البيع نائب عن الراهن» فيكون بيعه كبيع
الراهن» وذلك بمنزلة الفكاك» ثم يتحول ضمان الدين إلى الثمن بقدر الثمن» فما زاد
على ذلك يبقى في ذمة الراهن بخلاف القتل» فإنه يقتل وهو مرهون». فيسقط من
الدين مقدار مالية القيمة الواجبة. انظر: المبسوط.ء 5/57 0.
فر مف زع: عبدا رهن. والتصحيح من المبسوطء 0/57.
:(5): الزيادة :من الميسوط». 6/57
(0) ز: يكون.
(5) ز - وهو يساوي ألفا فغصبه الراهن فجنى عنده ثم رد على المرتهن؛ صح ه.
(0) عَلِقَ الرهن من باب لبس: إذا استحقه المرتهن» ومنه «أذن لعبده في التجارة وعَلِقَتْ
رقبته بالدين» أي استُحقت به فلم يقدر على تخليصها. انظر: المغرب» «غلق».
(0) م ف: كما؛ ع: كما هو. والتصحيح من ب جار.
00 م ف + الرهن.
م كتاب الأصل للإمام الشيباني
حدر ”هللاا اي
كتوي بوكدللك: لو كان الواهة "7 أعارم مقي أمن :الو لوه "9" تقنهن المستمير
القسة ف رو[ نشاف انها ال هت ظ
وإذا كان العبد رهناً بألف». وقيمته ألف» فاغتصبه رجل» فجنى عنده
جناية تستغرق قيمته» واكتسب عنده ألف درهم» ثم رده ورد المال» ودفع
العبد بالجناية» فإنه "' يرجع عليه بقيمة العبد» وتكون الألف التي اكتسب
العبك لمولى. العيك- لأند: لا خفن الرهق:منة قدو ةر. ولس الكسب فن
هذا "كالوك:«وكذلك: لو زفت له الف درهم كانت للشولى» .ولا“ يدتكل: فى
الرهن؛ لأن هذا ليس من أصل الرهن,» والولد والثمرة من أصل الرهن.
فهما رهن مع الرهن.
و[5| كان العيك: وهنا بألف درهم وقيمته ألف فاغتصبه عبد فجنى عنده
جناية تستغرق /57/51و] قيمته فإن ذلك في عنق العبد الغاصب يباع العبد
فيه أو تعدئ لأن الخصيه فى هدو البف لتالين #كالجنانة ألا عرز أن
الغاصب لو كان حراً كانت القيمة في ماله حالة. ولو كانت جتاية كانت في
للآنه حدو» لأقدرجلة لن كر قدا كانت سه تن بكاوك سكيوه رلو أن
العبد الغاصب كان يساوي عشدري الق «وكان الساد االمتعدبب يماو
عشرين ألفً'' فقتل عنده'"' قتيلين فَدُفعَ بذلك لم يكن في عنق العبد
الغاصب إلا عشرة آلاف غير عشرة دراهم يباع [فيها"''' أو يُفْدَى. ولو
اغتضتت: [العيد]"" ضينيا خرا :وأمرة أنبيقعل رجلا فقتل أو ين عكده جناية
بأمره كان ذلك على عاقلة الصبيء ويُِدْفَعْ العبذ أو يُقَدَى.
وإذاااردي "عيذ سارف النا بالقه فقضية وها نم المركهين. تتفل
عنده رجلا خطأ ثم رده فغصبه رجل آخر فقتل عنده رجلا آخ "'"'')
0 دف :اانه ام زو ارارم
0 أ المرتهة: (5) م ز: ألف.
(5) م ز: ألف. (5) ز - عئله.
(0) الزيادة من بس؛ والمبسوط. ؟35/77. (6) الزيادة من ب.
6:9 : ف 1 فإذدا ارتهن. والتصحيح من ع. (15) باحر
كتاب الرهن باب الغصب في الرهن
خط”'' فردهء ثم اغتصبه رجل فقتل عنده رجلاً آخر خطأ"'' ثم ردهء فاختار
دفعه بالجنايات» فإنه يُذفْعٌ فيكون بين أصحاب الجنايات أثلاثا. ويضمن
الغاصب الأول ثلث قيمته فيدفعها"" المولى والمرتهن إلى ولي القتيل
الأول» ثم يرجع المولى على الغاصب الأول أيضاً بمثله فيدفعه إلى ولي
المتيل الأول» ثم يرجع على الغاصب الأول أيضا بمثله فيكون في يديه.
ويكون في يدي ولي الفعول:الأرو لقعت ونلها يو ويرجع على
الغاصب الثاني بثلث قيمتهء فيدفع نصف ذلك الثلث إلى ولي القتيل الثاني»
ثم يرجع على الغاصب الثاني بذلك النصف». وهو سدس جميع القيمة التي
دفع» فيكون في يدي المولى ثلث قيمته من قبل الغاصب الثاني» ويكون في
يديه ثلث قيمته من الغاصب الأول»ء ويكون في يدي ولي /[5/؟1هظ]
المجني عليه الثاني ثلث عبد وسدس قيمة ذلك ولك تمام للست ويكون
على الغاصب الثالث ثلث قيمته. ولا يدفع إلى ولي القتيل الثالث شيء؟ لأنه
فك انتوفي خقة: كلق الغبة نتكوان .هذه القيمة الى احد المولنى وغنا للمر تين
كان ا سود وك زللك فى" كان الع اصييع :ل دان العمينا رابو كلد ١ و سبي اررق
وكذلك لز كان الغاضت واحدا و ات الحتاناكت قبل أن نرذه: كان
القول فيه كالقول في الثلاثة» يغرم قيمتهء فيأخذ ولي القتيل الأول ثلنيها””"
والثاني سدسها ثم يرجع المرتهن بذلك كله على الغاصب فيكون رهناً مكان
الحيك: ظ
واذ ركه اليسل ارالك" ماوق كيينة القع واتصيها برل
)١( ز- ثم رده فغصبه رجل آخر فقتل عنده وشياظ إن طلا
(؟) ف- فرده ثم اغتصبه رجل فقتل عنده رجلا آخر خطأ.
(6) م ف ز: فدفعها. والتصحيح من ع.
لك
اماف 1 4 القوري رو التسيعيع نعو اكات 1 لون ترني نبي اانفو«الحد.
(5) ز: بهذه. 2
٠١ تلماه 3 7(
(6) ف بألف.
كتاب الأصل للإمام الشيباني .
فجنت عنده جناية دون النفس ثم ردها فاختاروا فداءها فَدَيَامَا'*: المرتهنٌ
بخمس الفداءء والراهنٌ بأربعة أخماس الفداء. فإن كانت الجناية ألفأ أو ألفين
أو ثلاثة الاف أو أربعة رجعوا بذلك على الغاصب. وإن كانت الجناية خمسة
آلاف أو أكثر رجعا على الغاصب بخمسة آلاف إلا عشرة دراهم» ولا يرجعان
عليه بأكثر من قيمتها إذا فَتَلْتْء وما زاد على ذلك فهو عليهما دونه. ألا
ترى”'' أن عبداً لو كان رهناً بألف وهو يساوي عشرة آلاف فاغتصبه رجل
فقتل عنده قتيلين ثم رده ففدياه بعشرين ألفاً كان الفداء عليهما على قدر الرهن
والفضل الذي فيه» ويرجعان على الغاصب بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم.
فيكون رهنا بقدره من الدين بحساب ما كان فيه على حساب ما غرما.
وإذا اغتصب الرجل عبداً لرجل رهناً فاستهلك عنده متاعاً فعليه قيمة
ذلك المتاع ذا في عنقه ما بلغ. فإذا رده فالغريم بالكوان إلا كنا اسعييهاة.
حتى يؤديه أخذوا من الغاصب فيمته وهمى ألف فكانت هذه القيمة للمولى.
وا العبد رهناً على حاله؛ لأنه قد سلم من الدين. ولو بيع في الدين
بدئ بالدين حتى يستغرق الثمن». ويرجعولن على الخاضتة بالقيمة. وإن بي
من الثمن شيء لم يضمن الغاصب من قيمته إلا قدر ما أخذ الغرماء. فإن
باعوا العبد بثلاثة آلاف وقيمته ألفان والدين"'' ألف والرهن الأول ألف قضوا
الغرماء ألفا وضمنئوا الغاصب ثلث قيمته» فتكون هذه الألفان وثلث القيمة
هنا تالمال كله لآ ينقضن فق المال تيغ لآن اقيمع ألقاث: وقر"" يفى مكل
2 م ف ز: ففداها. والتصحيح من ب جار. ولفظ الحاكم: فعلى المرتهن خمس )١(
الفداء. .. انظر: الكافي» الموضع السابق. وكذلك المبسوطء ؟7/5.
06 وك ترق (0) م ف ز: يبيع. والتصحيح من ع.
(4) ف: للعبد. (0) ف: ولو كان.
() ف ز: فالدين.
3370( م ف زع: فقد. والتصحيح من المبسوطء .8/١5
كتاب الرهن باب الجناية في الرهن بالحفر ظ
. ذلك. ولو كانوا باعوه بألفين فقضوا غرماء العبد ألفاً رجعوا على الغاصب
بنصف القيمة ألف كاملة» فكانت هاتان الألفان رهئاً بالمال كلهء» لا ينقص
من قيمة العبد شيء. ولق توي ماعلل الخاضصي كاتققةه الال الت .يقبت
وهنا نتضنت الدينة: ولو كان الغعيد 5 على يدي عدل وهو رهن تالف
وقيمته ألف”2 فباعه العدل بألفين وكان مسلّطاً على البيع فتَويَتُ' إحدى
الألفين وخرجت ألف”" استوفاها المرتهن؛ لأن الألف الأخرى زائدة. ولو
[كانت قيمته ألفين فباعه بألفين و]كان”* مسلّطاً على البيع فتَوِيَتُ”*“ إحدى
الألفين وخرجت الأخرى كان للمرتهن نصف هذه التي خرجتء ونصفها
لاعن ولو اعة لعن متلففة انق" افخرعيك" الت وتويك الفان كان ما
خرج بينهما نصفين » ٠ لآن أصل الرهة كان على أنه نصفين» آنه كان يساوي
ألفين والدين ألف.
باب الجناية في الرهن بالحفر
// *دظ] وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألف فاغتصبه رجل فحفر
عنده بئرأ في الطريق ووضع في الطريق حجرأ ثم رده الغاصب على المرتهن
فافتكه الراقدة وقضى الدين 05 "' العبد ثم وقع في البثر إنسان فمات فإنه
1 يقال للراهن الذي قبض العبد: ادفع عبدك أو افده بالدية. فأي ذلك فعل
فإنه يرجع على الغاصب بقيمته. فإن كان العاضب“مفلسا أو كان غائباً رجع
الراهن على المرتهن بالذي قضاه إذا كان الدين والرهن سواء حتى يكون
)١( ف - وقيمته ألف. ا
90) مفازع: ألفا. والتصحيح من ب.
(5) الزيادة من الكافي. 5 .ر. ومعناه في ب؛ والمبسوطء 8/55. ولا بد منها ليتم
المع
(1 5 لقويك: (0) م ز: بثلثة الألف.
(0) ف: وقضض.
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
التو من مال المرتهن. فإن عَطِبَ بالحجر آخر فمات وقد دفع العبد إلى
صاحب المكن فإنه يقال لصاحب امن ادفع نصفه أو أفله بعشرة ال كن
00 1 . 5 : 5 ءَ 5
ولا يتبع'' المولى ولا المرتهن م ذلك بسو سوق الذي اتبعهم أول مره
: ونه ان 0 ل سركي 0
والذي عَطِبَ بالحجر [هو] " مِثْلُ آخر لو وقع في البثر.
وإذا احتفر العبد برأ في الطريق وهو رهن بألف وقيمته ألف فوقع
ع وه سس
فيها عبد فذهبت عيناه فإنه يُذْفْعٌ العبدٌ الرهن”'*' أو يُفْدَى. فإن قَدَاه9© كان
يكنا هلي الك وا المرتهنُ العبدَ الأعمّى فكان له بالعبد”"". فإن ذَفْعّ .
العبدَ الرهنَ أخذ العبد الأعمى فكان رهناً مكانه بالألف تامة. فإن وقع في
البئر'"' آخر اشتركوا في العبد الحافر بحصة”" ذلك أو يفديه مولاه الذي هو
عبده بأرش الجناية» فلا يلحق الأعمى من ذلك شيء. فإن وقعت في البئر
دابة فَعَطِبَتْ لحِقّ ثمنها العبد في يدي أصحابه حتى يباع لهم في ذلك أو
يعطوا ثمن الدابة» ولا يلحق الأعمى من ذلك شيء. فإن بيع العبد في2)
ثمن الدابة ثم وقع في البئر رجل فمات لم يكن له أرش. ودمه هدر؛ مِن
قِبّل أن العبد قد ذهب فكأنه مات أو قُتِلَ عمداً حيث بيع في الدين. فإن
وقعت دابة أخرى فى البكر: /65/1و] اشفرك: أصيفات: البذاية الأول
وأضحات الذانة :لشيس فى الكشم بقن تتيفي” 7 .
وإذا احتفر العبد في الطريق بئرة؟''' وهو رهن بألف وقيمته ألفان ثم
ع زعد لخر على عد حلفا عبيه فلاقق راخد. لجيه فهو رج كا ند قال
وقع في البئر عبد اخر فذهبت عيناه قيل لمولاه الذي هو عنده: ادفع نصفه
)١( مز: الألف. < (5) ز: بتيع.
(9) الزيادة من ب. (1-25 4 الرهرة»» :
(9) م ف زع: فدياه. والتصحيح من المبسوط. .٠١/575 والفداء على المرتهن لأن العبد
مضمون بالدين كما ذكره السرخسي.
(10) قال السرخسي: فكان له مكان ما أدى من الفداء. انظر: المبسوط. .٠١/57”
0 موت" البتر: (48) م: بحصته. ظ
09( م ز- في. (١١٠)ف: قيمتهما.
() ف: بئرا في الطريق.
كتاب الرهن باب الجناية في الرهن بالحفر 52
وتغل بهذا السية الأعسى أن افده نقطة هذا الغيل الأعينى م يوالعين الأعمين
الأول وهر يألهة :فإن كان الغند الأعنن الأول أمة فولدت اننا فيى :وولده
رهن بألف"". فإن ماتت هي وبقي الابن فإن الألف تقسم على قيمتها عمياء
وعاى ننعةة ولدها» اومطل نا اصاني تفي 0 بورع هما
أصاب قيمته.
وإذا احتفر العبدُ الرَّهْنُ بئراً في طريق أو وضع فيه حجرأ فَعَطِبَ بذلك
الراهن أو أحد””' من رقيقه لم يلحقه من ذلك شيء في قول أبي حنيفة؛
لأنه عبده. فإن وقع فيها المرتهن أو أحد من رقيقه والرهن والدين سواء فهو
كذلك. لا يلحقه في ذلك شيء في قول أبي حنيفة'2. فإن كان في الرهن
فضل 0 البلدمن دفِعَ بالجناية وبطل الدين والرهن. وإِن فداه الراهن
زقدَاء]""© قن :قضلة الى هو .فيه «وعلى المرتهق بقدن ترهنه: الذي فيه من
الفداءء وهو رهن على حاله. فإن قال المرتهن: لا أفدي ولكن أدفع إلى
52 قيل للراهن: افده كله [أو ادفعه]”*"» ويبطل الدين والرهن إذا دفعه
كلس وكدلك كل طبىء أحدثه في الطريق من جناح أخرجه أو بناء أو دابة
أوقفها أو جذع رفوم ال 8 و1131 إن حون وعيفه رد ترد العفو ان
يعاراي ا ابد ران أو حبيه ابن الأ 07 المور 20
)١( ف + وحل الأعمى.
(0) م ز- فإن كان العبد. الأعمى الأول أمة فولدت ابنا فهي وولدها كر بألف.
(0) ز - عمياء وعلى قيمة ولدها ويبطل ما أصاب قيمتها.
6 هد
(9) م: دو اهن :5 + واعل:
030 م ف از لأنه عبله فإن وقع فيها المرتهن أو أحد من رقيقه والرهن والدين سواء فهو
كذلك لا يلحقه في ذلك شيء في قول أبي حنيفة. والزيادة من ع. ونحوه في ب؟
والمسو 11
(0) الزيادة من الكافى, 5 ؟أو.
10" ااذه ع م
(9) م ز: أ ماء.
15 الي
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
هو الحافر» وليس في عنق العبد من ذلك شيء. ولو كان الراهن هو الذي
أمره بذلك في فناء نفسه كان كذلك أيضاً على”"" عاقلة الراهن يون أمره
ا 5 أن يقتل رجلا فقتله فَذَفِمَ به كان على الذي”" أمره
بذلك قيمتهء /5/5[1١ظ] ويكون رهنا مكانه. وكذلك لو بعثه يسقي دابة
فأوطأ إنساناً. فإن كان بعثه الراهن بأمر المرتهن دُفِعَ بتلك الجناية وكان الدين
على الراهن؛ لأنه فد خرج من يا الدين حيث بعثه فى حاجته
بأمره. وكذلك لو كان””' بعثه المرتهن بإذن الراهن.
وإذا وق" هيد الرهن في بئر حفرها عبدان في الطريق فمات فيها
دقع العبدان فهما رَهْنٌّ مكانه. قليلة كانت قيمتهما أو كثيرة. فإن كان الرهن
الأول لا يساوي ألفا والدين ألف ثم الخد هذين وقع في البثر فعطتّ
فلن له أرف: والباقي بنصف المال. فإن كان الأول يساوي ألفين» وهو
ا ال 00
0
وإذا كان العبد رهناً بألف وقيمته ألفان أو أكثر فأقر الراهن أنه غصبه
وأنه لغيره فإنه لا يصدّق على ذلك». وهو رهن على حاله. فمتى ما افتكه
دفعه إلى صاحبه الذي أقر به له. ولو أن صاحبه المقَّرّ له به أدى المال الذي
العبد به رَهْنْ كان له أن يرجع على الغاصب؛ مِن قبل أنه أغلق رقبة العبد
بذلك. ولو أن مولى العبد المقَرٌ له أعتق العبد جاز عتقه كما يجوز عتق
الراهن» والمرتهن بالخيار. إن شاء ضمّن الراهن الرهن. وإن شاء ضمّن
مولئ الغبة المقز له.فان كانا امعسريق اشع العيد: :وان كاذنا 90
ضمن انيها شاء. فإن ضمّن المعتّق رجع المعتّق على الراهن بالدين الذي
(1).-( م على:
4 م ف زاع: والمرتهن. والتصحيح من المبسوط. ؟55/١١.
0) م نز الذي. (5) الزيادة من المبسوط. .١١/55
(0) ف كان. 2 (1) ف ز: دفع.
كتاب الرهن باب الجناية في الرهن بالحفر ا
ولو كان المعتّق لم يعتقه ولكن دبّره كان له أن يضمّنه أيضا. ولو باعه لم
يجز بيعه. ولا يجوز ما أقر به فيه من شيء بعد الرهن. وكذلك لو كانت أمة
فزوّجها لم يكن لزوجها أن يَقْرَبَهاء والنكاح جائز.
ولو رهن /55/7[1و] رجل أمة لها زوج كان الرهن جائزاء وكان الزوج
على نكاحه. فإن غشيها الزوج فهلكت من ذلك فإنه ينبغي في القياس أن
تكون”"" من مال الراهن» ولكنا نستحسن ونجعلها من الرهن. وإن كان إنما
تزوجها بعد الرهن فوطئها الزوج فماتت من الوطء كانت من مال الراهن.
وإذ3]:1 ""؟ الرسل بأن هذا الرقن الذق بزهنة: يق 'فلان" لقلان «فاراد
الممّرّ له أن يستحلف المرتهن فإنه يستحلف على علمه. فإن لم يحلف دفع
العينة الى "القن له
وَإذا أقر السزتين على نفقيه أن الرهن الدى :عهده: لقلان: غطبة: إيا:
الراعيو فاته لا يصدفق على ذللقه .ولا جوز ذلت على الراهقء ولو كان
العرعية اننين فشهدا أن" هذا الرهن لغلان: عضبه إياة:فلان عات
شهادفهما» الأنهينا يضران: بالفسههاء. ولأنيما لو بشاءا برو" الرهن على
الراهن. ولو كان الراهن اثنين فشهدا أن هذا الرهن لفلان لم تجز شهادتهما؟
لأنهما يريدان أن يبطلا الرهن» ولا يصدقان على إبطال فعل فعلاه» وليس
لهما أن يبطلا الرهن» وللمرتهن أن يبطله. ولو كانا كفيلين بالمال فشهدا
على الرهن”*' أنه لفلان فإن شهادتهما لا تجوز؛ [لأنهما له بمنزلة الراهئّين.
ولو شهد به ابنا الراهن وهو منكر فإن شهادتهما تجوز]''' من قِبَل أنهما
عبد تلن أضيها وطن الرهي اكذلك 77" انيه انا الكشان:ركدتك
ابنا المرتهن تجوز شهادتهما في ذلك. [
3-0 ايكون (6) م: وإذا قر.
فر 00 أنه. (5) ز: راد.
(0) ز: على الراهن. (5) الزيادة مستفادة من المبسوط. ؟17/57.
5) ف: فكذلك.
ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذاكان الراهن مكاتبا ليق قكتهل مو لناء”"* أن هذا الرهن لفلذن +
والمكاتسة فك اللكس بوأن المكاتف غميين""" نقوادنيها جفائةة ولاك لو
كان عبداً تاجراً فشهد فيوليان” 5 جاز ذلك. وكذلك لو كان هو المرتهن فشهد
101"
وإذا ارتهن الرجل من الرجل متاعاً فادعاه آخر وقال: لي عليه البينة
أنه متاعي وأنه سرقه. فسأل المرتهن أن يخرجه حتى يقيم عليه البينة
/[0/1نظ] فأبى المرتهن إخراجه فإن المرتهن يجبر على إخراجه.
وإذا ارتهن الرجل رهن وأقر أن قيمته ألف درهم ثم جاء به بعد ذلك
يساوي مائة'' درهم'" ولم يتغير فقال الراهن: ليس هذا متاعي» وقال
المرتهنن :هو متاغك» «فإن المرتهن: لا يضدق؟ لأنه قن أقى أن قيمنة: الف
فإما أن يجيء بمتاع يساوي ألفاً أو يغرم له ألفاً.
وإذا باع الرجلان :يزع" هق رخل. إلى شنة على أن" ترهييها هذا العيد
ففعل ثم شهدا أن الرهن لفلان الآخرء فإن قالا: نحن نرضى أن يكون ديناً
إلى أجله تخبو وعن:. احقة: شنهادتيما؟ فإ فالا :ل نريد رهناً عيوة: أو وود
علينا متاعنا””'» فإني أبطل شهادتهما.
بإقابل الببيل زد من ربل على آنا برغله ريد بغير جين زإنا البيم
فاسد.» ويرد المتاع. فإن استهلك المتاع فعليه قيمته.
)١( ز: مولاه.
(50) ز+ إيام. 2
(6) مف زع: مولاه. 55 ا ار ا
(5) ز: مولاه.
() م ز - فإن المرتهن يجبر على إخراجه.
(5) ز ماثة.
300( م زف - درهم. والزيادة من ع.
(6) أي: مبيعا. انظر: المغرب» «بيع»
60 م ف ز: متاعا. والتصحيح من ع.
كتاب الرهن باب الجناية في الرهن بالحفر هلق
وإذا باع الرجل بيعاً من رجل على أن يرهنه رهناً بعينه فاستحق مت :وللت
الرهن أو هلك قبل أن يقبضه المرتهن فإنه يقال الك اهتوية اعنه يننا
2 و ااغعلة فبية ذلك الرهن ذهبا أو فضةً فيكون رهنا أو رو -علية
ماله.
000 1
وإذا ارتهن الرجل 56 يساوي عشرة بعشرين درهماً ثم رَهَنَا' ثويا
آخر يساوي عشرين مع الرهن الأول وقبضه فإن الرهن الأول بالثلث”"
والثاني بالثلثين» ولا أنظر إلى تغير السعر في الثوب الأول؛ إنما أنظر إلى
السعر يوم ارتهن الأول وإلى السعر يوم ارتهن الثاني.
وإذا كان لرجل على رجل عشرون””'' درهماً فرهنه””' بعشرة منها ثوبا
يساوي عشرة أو عشرين فهو جائز. وإن قضاه عشرة فللراهن أن يجعلها
مما''' في الرهن ويقبض الرهن. وليس للمرتهن أن يمنعه الرهن؛ لأن الرهن
لم يكن رهناً”'' بجميع المال. ولو رهنه رهناً /[57/1و] بجميع المال يساوي
5“ لم يكن له أن يقبضه حتى يوفيه جميع المال.
وإذا كان لرجل على رجل عشرون”' درهماً فرهنه بعشرة منها ثوباً
بيناوف عشرين نيو جاكر.قإن واد وها بعد ذللف يساوي عشيرين أيضا
وجعله”''' بالعشرة الباقية فهو جائز. وإن جعله بالعشرين جميعاً فهو جائز.
فإن :فلك الثوب الأول :ذهب يعلكى, العشيرة إوإة غلك القورت: الاحر بول
.فيلك الكوت الأول ذهن 0010 الحتيرة التي بها الرهن الأول» وذهب
5-6 الباقية كلها
رهما واحدا
010( 9 برضأه.
(0) أي: اتفق الراهن والمرتهن على الرهن» من باب التغليب» لأن «رهن» فعل الراهن»
واارتهن» فعل المرتهن.
قر م فز عالئلتة والتصحيح من بس.
(0505 توي : (0) ز- فرهنه.
(5) ز: بما. ظ (0) ما ز- رهنا.
(4) ز: واحد. 90 5 عشرين:
(١٠)م فاز: ولجعلتة: والتصحيح ا
< 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كان لرجل على رجلين مال وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه
فأعطاه أحدهما رهناً بجميع المال وهو يساوي ذلك فهو جائز. فإن أعطاه
الآخر بعد ذلك رهنا بجميع المال وهو يساوي ذلك فهو جائز أيضاء
راهن" هلك تغب ضمت انان وكدلاق لو كان الول على اأخدهين
والآخر كفيل. وكذلك لو كان أصل المال على أحدهما'" والآخر ليس عليه
شئيءء. وكذلك: لو كانا مكاتسية كا واحدة فرهن أحدهما المولى هذا
بالمكاتبة وفيه وفاء ثم رهنه الآخر رهناً فيه وفاء كان كل واحد منهما بنصف
المكانة:
وإذا كان لرجل على رجل عشرون”" درهماً فرهنه بها ديناراً يساوي
عشرة دراهم ثم رخصت الورق حتى صارت عشرون بدينار فهلك الدينار
فإنما يهلك”*' بالعشرة بالقيمة يوم ارتهنه.
وإذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم فرهنه ديناراً يساوي عشرة
دراهم ثم غلت الورق 0 صارت 5
آخر فهما'' جميعاً رهن بالعشرة. فإن هلك الدينار الأول ذهب بثلثي
العشرة. وإن لم يهلك الأول ولكن هلك الآخر ذهب بثلث العشرة» وإنما
أنظر إلى السعر /7/11١ظ] يوم ارتهن كل واحد منهما.
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه عبداً يساوي خمسمائة
بخمسمائة» ثم زاده أمة رهناً بالألف كلها تساوي”" ألفاًّ وولدت ابنة تساوي
خمسمائة» ثم ماتت الأمة والعبد» بقي الولد بسدس الخمسمائة التي كان بها
خمسة بدينار ثم رهنه دينارا
)١( م: وأيها. ظ
() ز - والآخر كفيل وكذلك لو كان أصل المال على أحدهما.
50"
(4) م فاز: فإنها هلك؛ ز + هلك. والتصحيح من ع.
(8: حورت حت
000 م ز- تساوي.
03972 م ف زع: فهو. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء. ؟0/55١.
(6) ز: يساوي.
كتاب الرهن باب الجناية في الرهن بالحفر 5
العبد رهناًء وبثلث الخمسمائة الأخرى؛ مِن قبّل أن نصفها كان في الأم.
فذهب نصف النصف بموت الأم» وبقي النصف في رقبة الولد» وذهب
العبد بنصف الخمسمائثة.
وإذا أرتيق: الها هذا يخمسنانة وهو نبازي. النا قي رادم امير تمد
حسننانة دوه على(" أن زاده الراهن أمة رهنا"'' بجميع الألف فإن أبا
حنيفة قال في هذا: تكون الأمة رهنا بذلك. نصفها مع العبد في الخمسمائة
الأولى» وتضفيا متيسيجانةالاشرى وهو اقول متمد وأما في “فقولا
يوسف فهما رهن جميعاً بالآلف كلها.
وإذا ارتهن الرجل عبداً يساوي خمسمائة بألف ثم زاده المرتهن
خمسمائة على أن يجعلها في الرهن فإنها لا تكون فيه في قول أبي حنيفة
ومحمدء وتكون في الرهن في قول أبي يوسف.
لاصف الفعل أباتسارى: تحمييانة ملكجيناك 17 التي زانه الرا 1
أمة أخرى تساوي خمسمائة فهما جميعا رهن بخمسمائة.
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بخمسمائة منها أمة
تارف العام هفك [الارلافو] بالالك كلها آمة :تنتاوس الى" افو لدت كل
واحدة منهما ابنأ مثل قيمة أمه ثم ماتت الأولى [سقط... ولو لم تمت
الأرلى ]"؟ وتكو اتن الككرقم دهي عن التفسييمانة الأول" لفيا
وذهب من الخمسمائة الآخرة خمساها.
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم ورعته ستوسينيانة فينها دامة
62 فا. رهنها.
(0) مز - بخمسمائة؛ ف: على خمسمائة.
2( اف: المرتهة:
0( م ف زع: تساوي خمسمائثة. والتصحيح من ب.
)1 الثيادة سسعفادة من يبد جار بولكن العيارة ناقصة فيهما أيضا.
60 ف الأولى.
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فناوف ألنا ثم رهنه بالألف. كلها أمة تساوي خمسمائة فولدت كل واحدة
منهما ابنأ يساوي ما تساوي الأم فالأولى وابنها"'' [ونصف الأخرى] ونصف
اننياءوهنة يحمعمانة: 00 الأخرى ونصف ابنها رهن بالخمسمائة
الأخرى]''. فإن”"' ماتت الأم”» الآخرة ذهب ربع هذه الخمسمائة التي فيها
خاصة» وبقيى نصف ابنها بثلاثةا*ا أوياعيا"" ب رون مهد التسديالة الأولى
خمسونلن درهماً.
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وزن سبعة فرهنه بخمسمائة
درهم منها أمة تساوي مائتي درهم ثم زاده أمة تساوي ثمانماتة رهن بالمال
كله فوليك كز .واخدة منهها اننا يساوي مثل قيمة أمه ثم ماتت الأولى
ذهبت من الخمسمائة السدس. ولو لم تمت الأولى ولكن ماتت الآخرة
ذهب من الخمسمائة الأولى ثلثهاء وذهب من الخمسمائة”" الآخرة خمساها.
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بخمسمائة منها أمة
تساوي ألفا [ورهنه بالخمسمائة الباقية عبد يساوي ألفأ ثم زاده أمة رهن
بالمال كله تساوي ألفا]”*' ثم ولدت كل واحدة من الأمتين ابناً يساوي ألفاً
ثم ماتت الأمة الآخرة فإنه يذهب سدس المال. ولو لم تمت الأمة الآخرة
ولكن ماتت الأولى ذهب سدس المال”"'. ولو لم تمت الأولى ولكن مات
العبدا' 9 نلك الدين» ولق لم يميت العند: فقفين المطلوت: الطالب
.15/957 م ف زع: فالاول ابنها. والتصحيح من ب؛ والمبسوطء )١(
.15/57 الزيادتان السابقتان استفدناهما من ب؛ والمبسوط» )0(
فر 5 ز ع: وإن. والتصحيح من المبسوط. 5؟5/57١.
62 الأمء صح ه.
4 | ف ع: ثلاثة. والتصحيح هرق نت 4 واالمبسوط ةلا 1
(6) وعند السرخسي: أرباع. انظر: المبسوط» الموضع السابق.
07 م ف + ثلثها وذهب من الخمسمائة. والتصحيح من ع.
(0 الزيادة من المبسوط. .١7/55 ونحوه فى ب.
تيج ولو لبيك" الانة لكر ولكى نامف" الأول لعي دمي العا
)٠١( ف ز: العبد مات.
كتاب الرهن باب الجناية في الرهن بالحفر مه
مين كان ”له انر لد ينها قا لعن الول بوذ شا الامة اولي
واشهاء 'ولبمسن لهه سقف الآمة «الاجرة بخن ارردئ الال
لا لا ذا ذلا ذلا لا
0010( م + تم كتاب الوهرة بحمد الله وعونه والحمد له رب العالمين وافدلين الله على سيدنا
والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم 0
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[الادظ] شم أمَرَ مر ص +07
5 00
لسر 55-60-0000
الخيرنا” عر .شتليهان قال حورن متعجييل "قال يرن ادل وو سف ده
ع يا
وسهم رسول الله مهم وثمانية ا ميا منها أرزاق روا
رسول الله ككِْدٍ وتوائبه '". ظ
ا ٠
على القضاء رقا
اب يي ا
<٠ ما سواها.
(2 قن حمل
فر م ف زع: ونوابه. والتصحيح من المبسوط. 0١١/”7؛ ومن مصادر الحديث. ونوائب
جمع نائية وهي النازلة» والمقصود هنا من ينتاب رسول الله كل أي بأئنة من الرسل
والوفود والضيوف. انظر: المغرب». «نوب». وقد روي الحديث نحو ذلك. انظر:
سئن أبي داود. الخراجء 7 45 وفستل امن 4؟؛ ونصب الراية للزيلعي»
ا ؟.
() المصنف لعبدالرزاق» 791//8؛ ونصب الراية للزيلعي. .
كتاب القسمة 0
ثمانية عشر سهماًء وكانت الرجال ألفأ وأربعمائة» وكانت الخيل مائتي
فرسء وكان على كل مائة رجل رجل. فكان علي بن أبي طالب رضي الله
عنه على مائة. وكان”"' عُبَيْدا" السَّهَام”" على مائة. وكان عاصم بن عدي
الى نانشو كان السمير صولى: فتاكة..زواكان: طدليعة على ناقة :ركان
عنة وما دق فوقه على مقاطةة روكان دهم سوك الل جل مع مصده ”
عاصم بن عدي. وكانت المَقّابِه”* في الشّقْ والنّطاة'“. وكانت الشْقٌ ثلاثة
عقر سهييا .و كانهف الجن" مي 5 وكانث: الكيية”9" فنها هين :الله
وطعام أزواج رسول الله يله وعطاياه. وكان أول سهم خرج في الشق سهم
عاصم. وفيه سهم رسول الله كله ثم سهم علي بن أبي طالب رضي الله
عنهء ثم سهم عبدالرحممئن بن عوف» ثم سهم طلحة» ثم سهم ساعدة» ثم
بهم امارد لو سيم جار قر سوم استوا كر سبو 0
2 خزرج''*. ثم سهم أوسء وكان أول بي ع د
)١6 2١( )١*(. 7 :د
النطاة سهم الزبير» ثم سهم بَيَاضَة ثم سهم أَسَيْد »؛ نمم سهم
)١( ف: كان.
يك
فرة هو عبيد بن سُّليم الأنصاري رضي الله عنهء را تن ااه لما اشترى ثمانية
عشر سهمأ من السهام يوم خيبر؛ وقيل غير ذلك. انظر: السيرة النبوية لابن هشام.
9/5 والمغرب للمطرزي» «سهم)؛ والاصابة لابن حجرء .5١7/5
4). قات صنو
0( 00 : بالمقاسم. المقاسم - جمع الْمَقَسِمء وهو النصيب » ويستعمل بمعنى القسمة. انظر :
. المغرب» ااقسم).
0 اه والبطاة. السشق تكيتن الشين وفتحهاء وهما حصنان من تحضيول خيس انظر:
ظ المغرب» «شق» نطو)ا.
(0) م ز: البطاه.
(8) ز: الكثيبة. اسم لأحد حصون خيبر. انظر: المغرب» «كتب»2.
(9) ز: حارية. (١٠)ز- سهم.
(١١)م ز: آخر. ا
(189) ز: البطاه. )112 ميم
)١5( وهو انيل بن الحضير» كما ذكره اسن هشامء الموضع السعائق:
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[8/1هو] الحارث» ثم سهم ناعمء وفيه"'' قُتِلّ محمود بن مسلمة”".
| )”(
لدي الي ضار عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عبدالله بن يحيى الكندي كان يقسم
لعلى بن أبي طالب الدور والأرضين» ويأخذ على ذلك الأجر.
00" 20
لا كل الس ا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
أنه كاذ ا ا عن القضاءء ثم أعاده عليه» ورزقه خمس مائة درهم
في كل شهر
حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن أن رجلاً أعتق فق سلقة أختة له تعن
الموت ولا مال له غيرهم. فأفرَعَ 000 الله كلد بينهم. فأعتق ادن منهم
ه007 ليك
وارّق أربعا
5
(6) السيرة النبوية لابن هشام.» 75١/5 - 7”. وروي بعضه فى سنن أبى داود» الخراج»
ون 2
فرة م فا ز: محمد بن الحسن عن عمارة. وهو تحريف. والحسن بن عمارة يروي عنه
محمد دين اسمن وهو يروي عن الحكم. انظر: تهذيب الكمال. 50/6 -577.
اليه كرود كثيراً في أسانيد الكتاب.
0:65 «يو عبينة
3ع( 006 ورزقف؟ ف: 09
)084( م ف + محمد عن حصين عن القاسم عن عبدالرحمئن عن أبيه عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه أنه قال ما أحب أن باحك قاضي المسلمين أجرا ولا الذي على المغانم
ولا الذي على المقاسم. أما الحديث فقد روي موصولا أيضا من طريق الحسن وغيره
عن عمران بن الحصين رضي الله عنه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 57/9١؛ وصحيح حت
كتاب القسمة
تك 001 01
9 010 ء (5) :
محمد بن الحسن عن قيس بن الربيع» ' عن أبي' ” حصين عن القاسم
0 عد العواة عن أمة عم عم نون الخظات رضي اله فق أنه قال ما
أحني: أذ ناحة اناقتى لطبي لجرا و01" الذى على الشاسو ير 5" اللي
محمد عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر أن رسول الله وق بعث
علي بن أبي طالب إلى اليمن» فأتي بركازء فأخذ منه الخمس وترك أربعة
اكداس واناء كلاثة لفن يدعو دما عن «واكمة توه يفول هادي
فأقرع بينهم ) فقضى بالغلام للذي فَرَعَ 0 وجعل عليه الدية لصاحبيه. قال :
فقلت لعامر: هل رفع عنه حصته؟ قال: لا أدري””.
اس ا بن إبراهيم قال: خاصمت أخي إلى الشعبي في
دار صعيرة اريك قسمتهاء ويابين أخي ذلك » ل الشعبي : لو كان مثل
2-1107 بيذه مقدار أجدّة - لقسمتها بينكم. قال ا لت
- مسلمء الآيمان 5 058؛ وسئلن اين داود» العتق» ١٠؛ وسئن الترمذي»؛ الأحكام,
؛ وسئن النسائيء الجنائزء 70؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي» 4/١8"؛
وتلكيضن التجبير' لازة شيعن 375 :بوانظر كذلك: الأم للشافعي» 40/5 والمدونة
الكبرى لسحنون» 117/97؛ والمحلى لابن حزمء 08/4".
) ز- بن الحسن عن قيس بن الربيع.
6 اا (9) ز: عن.
(8) م ز + اعلى. ظ (5) ز+ على.
() روي عن القاسم بن عبدالر حمئن أن عمر كره أن يؤخذ على القضاء رزق وصاحب
مغنمهم. لكن روي عن الحكم أن عمر بن الخطاب رزق شريحاً وسلمان بن ربيعة
ظ الباهلي على القضاء. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 591//8. ظ
370( قَرَعَ اى: أصابته الْمرْعَة. انظر: المغرب» (قرع).
(0) المعجم الكبير للطبراني» 1754/0١؛ ونصب الراية للزيلعي» ؟/787؛ ومجمع الزوائد
للهيثمي», » #/8/,؛ والدراية لابن حجرء 751١/١ -”5515. وروي القسم الثاني منه في
سنن ابن ماجهء الأحكامء ١٠؛ وسئن أبي داودء الطلاق» ١7؛ وسنئن النسائي»
الطلاق» .06١
ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
| محمد /[8/5هظ] عن عيسى ١ فل المسيتة عن الشعي 8 عن شريح أن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرزقه مائة درهم على القضاء”" .
وقال؟ انق جعدرقة : لا بأس بأن يأخذ قاسم الدور والأرضين عليه الأجر
من الذين يقسم بينهم. قال: والأجر على عدد رؤوس الرجال وإن كان
نصيب أقل من نصيب» لعل نصيب”" القليل أشد حساباً من نصيب الكثير.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما لله: يُجِعَل الأجر على عدد
الانقباء» .ولا لحكل .على هده الرؤوسي وقال ابو انوك وتسيدة عي ا
لقاسم القاضي رزقاً من بيت المال ولا يأخذ من الناس شيئاً: وإن لم يجعل
ا وقسم بالأجر فهو جائز.
محمد عن عيسى بن المسيب عن أبي حصين عن عامر عن شريح أنه
قال: 0 ص واصكر لهي روتعس ف
سد ا ا ا
د السفر أقرع بين نسائه. قالت'' عائشة رضي الله عنها: فأصابتني القرعة
في. السمزة التى أصابني فيها ما أصابني. وذكره ه محمد بن إسحاق عن
ا
36 35
0010 ز - عبن الشعبي.
(0) روي بدون ذكر مائة درهم في المصنف لعبدالرزاق» 1917/8.
(9) ز- نصيب. ظ
(:) أي: يجعل القاضي أو غيره ممن إليه الإدارة.
(6) م: بين.
(9) م: قال.
“© السيرة النبوية لابن هشامء .55١/5 والحديث طويل. وهو عن قصة الإفك للسيدة
عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة. انظر: صحيح البخاري» المغازي. 5"؛
وصحيح مسلم.ء التوبة» 65.
كتاب القسمة باب قسمة الدور 7
باب قسمة الدور
وَإذ كانت الذان ييز رحلية اقعسماها قيما بيتهها مذارغة ذرعها 'ييتهها
رجلٌ ورضيا به ثم أقرع بينهما فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: هذا جائز.
وكذلك قسمةٌ قاسم القاضي إذا قسم بين قوم وأقرع بينهم فإن أبا
حينة: رحيه الله قال :هذا جاتر
وقال أبو حنيفة: القرعة في القياس لا تستقيم» ولكنا تركنا القياس في
ذلق واخدنا بالاثر والسدة.
وإذا كاتف الذار نيف وحلية ووقاها فاقسيماها وتقاو ا بعضها على
بعض لفضل /09/51و] قيمة البناء والموضع فهو جائز فى قول أبي حنيفة.
وإن اقتسموا الأرض ساحة”'' والبناء قيمة بقيمة عَذْل فهو جائز. وإن كان
البناء حين اقتسموا الأرض غير معروف القيمة فلا يجوز هذا في القياس.
ولكنا ا كينا فيه وأجزناه.
وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار بين ورثة كبار كلهم فأقروا أنها ميراث
بينهم فأرادوا القاضي على أن يأمر بقسمتها بينهم فإن القاضي لا يأمر بذلك
إلا أن تقوم بينة على أصل المواريث؛ لأن قسمة القاضي قضاء منه.
وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمها بينهم» ويقضي عليهم بإقرارهم على
أنفسهم» ويشهد الشهود أني إنما قسمتها بينهم بإقرارهم على أنفسهم ولم
سوى العقار قسمتها بينهم. فأما الدور والأرضين فلا أقسمها بينهم بإقرارهم
حتى تقوم البينة على المواريث.
)١( ولفظ السرخسي: مساحة. انظر: المبسوط. .8/١5 وساحة الدار: عَرْصّتهاء والموضع
المنّسع أمامها. انظر: المصباح المنير»ء «سوح» عرص».
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقانه اي عرست ووو لا 0 والدراهم والدنانير والمتاع
والثياب والعروض كلها سواء» أقسم ذلك بيهم بإفرارهم على -_ وهذا
والحضور"© : فأقروا ؛ بأنة ميراث ب بينهم وأرادو القاضي قسمتها ينهم : فإن
ولا أقضى على الغائب والصغير ا لأن قسمة القاضى قضاء منه.
وقال أبو يوسهف ومتحمد: الي بينهم وأعزل حى الغائب وحق
الصغيرء وأَشْهِدٌ الشهود أني إنما قسمتها بينهه”*' على إقرار هؤلاء الحضورء
فإن الغائب: والصغين. على حبجته إن: كانت لهما.
وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانت الدار في /9/5[1١ظ] يدي الغائب
5
أو في يدي الصغير أو كانت في أيديهما منها شيء لم أقسمها حتى تقوم
المنة على الموارية: وكذلك الاوضن:
وقال محجدة إذا كان فى يداي العاتق !7" الكيين” شيء استَؤْدَعَه
لمر" ' وغاب لم أقسم ذلك حتى يحضر؛ لأني لا أقضي على غائب
بما في يديه. 00 ظ
فإذا قامت البينة على المواريث والحضور وارثان”" أو أكثر والغائب
لتحم فيدر عزاو الا رف
030 ولفظ السرخسي : الكبار الحضور. انظر : المبسوطء ١11/6 .
(9).قفء أعوّلهًا. ظ
(0) ة متهماء ش
(5) ز: الغاصب. |
649 د امود ولفظ الحاكم : رجلا. انظرا: الكافي, ١/1ظ. ومعئلى. العبارة
في المبسوط. 1106
69 2007 وأرفين: والتصحيح من ب.
كتاب القسمة باب قسمة الدور
التتلتلتلتتتلتت ب 717782
ولتق أو أككان دو الفيطيو واسن أن اكقر: فإن شدي قال امن القامى
بقسمتهاء ويعزل نصيب كل صغير وغائب» ويوكل بذلك وكيلاء وذلك
جائز على الصغير والغائب. ظ
وقال أبو حنيفة: إن كان وارث [واحد]”'' حاضر وبقيتهم عَيِّب صغار
وكبار فأقام الوازك”"" التخاضنبينة: غلى: المواريك”'" وسأل القاضى أن رتسم
الدار فإنه لا يقسمها؛ لأنه ليس معه خصم. فإن كان معه خصم صغير واحد
جعل :له الفاقتى رعكاوقتل النيلة افر يتينم الذازء أن مع محصنما ”+
وعد فرك أن جف وأ مبرانه :رسن للف الأ رقو رق للك المكرن
في الدار. 0 0"
وإن كان بناء في دار 101 رجلين أراد احدهننا فيتنفقة وأنن الآخر
فارتفعا إلى القاضى فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: إن كان ينتفع كل واحد
منهما بنصيبه إذا قسم ويَضْلْحُ لِشَيِءِ فإن القاضي ينبغي له أن يقسمه بينهما.
وإن كان صغيرا”"" لا ينتفع واحد منهما بنصيبه بوجه فإن القاضي لا يقسمه
ع د 57وون با للقي انان تسو مذ لب
قال أدور. سعتيقنة 1 ]ذا كاتف زان لوجر ولاكر فبها شتصن منعين ا
ينتفع ِالشُص لو قَسِمَ قاراة شياخين: التعوينة الكبين القتنينة واب الالعن فإن
القاضي تتساده : نتقفوتاك ال تعره أن فين 519/11 ]1 التصعيت 77 الكبين
ينتفع بنصيبه إذا قِسِمَ وأن القليل النصيب متوسّع بنصيب صاحبه ما لم يقسم.
)١( مستفاد من ب والمبسوطء ١.١5/١6 (5) م ف ز + على.
100 "ف:«على: الوارك: (8) مز: خصم.
(5) م ز: في دارين. (5) مز: صغير.
(500 20م : أكثر. أي لا ينظر إلى كبر البناءء وإنما ينظر إلى إمكان الانتفاع به بعد القسمة.
(6) م ز: ضرر. (9) ف النصيب.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا ١
وقال أبو حنيفة رحمه الله: القسمة على النساء والرجال سواء. وكذلك
أغل: الذدية" والحرن ؟" والطينه التائجر. تارق صر بو كاي .نتعينا ار فاته
وإذا كانت الدار بينهما [بشراء]!* أو ميراث وليس فيهم صغير ولا
غائب وقامت البينة على ذلك فإنها تقسم””' بينهم. وقال أبو حنيفة: إذا أقروا
أنها بينهم بشرى قسمتها بينهم بغير بينة. وإذا أقروا أنها ميراث لم أقسمها
بينهم إلا ببينة. وقال: الشرى مخالف للميراث؛ لأن الميراث قضاء على
الي وقال أبو يوسف ومحمدل : هذ يوا ويقسمه بغير بينة إذا أقروا به.
وقال أبو حنيفة: إذا كان الدار بين قوم بشِرَى وأحدهم غائب فأقاموا
البينة على ذلك فإني لا أقسمها بينهم». وليس هذا كالميراث. وكذلك قال أبو
يوسف ومحمدكد.
وأقالة ابو توستفت ومغين"": [ذ1 كادة: الذاز هيران بوقيها :وض بالقلق
البينة علج الصو ارسيو الف * فإن الدار تقسم على ذلك. وقال أبو حنيفة :
< م فا ز: إنما أضع. )١(
(1705قي3إذا للك ذلك صاعي التضينه الكين ,آنا إذا طني للف صاعية التصنني الصقي؟
الذي لا ينتفع به بعد القسمة فإنه لا يقسم. انظر: المبسوط. .١15 - ١7/١6
00( مستماد من التفصيل الآنتي للممالة:
)0( ز: فإنه يقسم.
(5) يتبين من آخر العبارة أن الإمام أبا حنيفة أيضاً على هذا الرأي. انظر: تتمة العبارة.
ا وانظر : المبسوط. 1706 .
(17) “تك بالتلة 34 القلف:
كتاب القسمة باب قسمة الدور 7
لاسكاو دان ان وكون تكن جورتكي عائنن أو سكير دلو كفيك ١ الس دارا
فيها هذا لا أقسم شيئاً. فهذا لا يستقيم» ولا ثترك القسمة إذا قامت البينة
وإذكاتعه الدان مد كين لا تغسنتا هاور نكا الطروق انهم ]فهر
جاتن وإن: كان تقب أحدهما أكثر من تنضون: الاهر فإنة: /53:/71ظ] يبع
أن يبين ذلك فى كتاب القسمة ويصف الطريق كيف هو بينهما. 2
وذ كاتف الذان ميق رشليق .وزفبهاة كرو" فيها سه «وباعة البيت .فى
الصّفَّةَ ومسيل ماء ظهر البيت على ظهر الصفة؛ [فاقتسماء فأصاب
الكت" اعذهما فطع من البداخة6..وأصاف ليت اخذهما وقطيه من
الساحة”*'» ولم يذكروا طريقاً ولا مسيل ماء» وصاحب البيت يقدر على أن
يفتح بابه فيما© أصاب من الساحة ويُسيل ماءه في ذلك» فإن أراد أن يمر
في الصّفّة على حاله”'' ويُسيل ماء على حاله''' الأولى فإنه ليس له ذلك.
ويُمّع من ذلك. ولو اشترط كل واحد منهما أن له ما أصابه بكل حق هو له
كان نك أيضاً مُيْعَ الطريق نمسي الوا وان أن يرت ذللق إلى
يزه '”. ولو لم يكن له مَفْئَح إلى الطريق ولا مسيل ماء [وقد قال: بكل
2 حك طزيقه فى الشقة ومسيل ماه على جنال 5-5000
15/17 مستفاد فق الضفتوط »ع )١(
(؟) الصفة هي البَّهُو الواسع الطوين بو نشل انتاوق البنانا لقو لقت
(9)؛ “"الزيادة :من المصوط» 18 11:
4 وسارةاينه قاضنات اعدهينا: لضن ومقلونة عي الساضة و اصنات: الك البيع ع نط من
الساحة.
(5) مز: فما
() ز: على حالته.
48 ل لد
(0) الحيّر: كل مَكَانَء فَيْعِل من الحَؤز بمعنى الجمع» ومراد الفقهاء به بعض النواحي
كالبيت من الدار مثلاً. انظر: المغربء «حوز).
(9) الزيادة من الكافي. ١ ظ. وانظر: المبسوطء .١10/١0
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
طريقاً بينهما وكان على الطريق ظلّة''' وكان طريق أحدهما على ظهر تلك
كاري يسا ا يول لين في بكاة كر اراد عباتي لا بيت
لمَمَرَ على ظهر ظَلته لم يكن له ذلك وكان له مَمَرْ على ظهر الطريق؛
لأن أسفل الطريق بينهما مَمَرّ فكذلك أعلاه.
ولو أن رجلين اقتسما دارا فوقع الباب لأحدهما ووقع القسم الآخر
في ناحية الآخر"'' وليس له طريق يمر فيه فإن أبا حنيفة قال: إن كان له
مَمْتَح أجزت القسمة وأمرته أن يفتح في ذلك بابأء وإن لم يكن له باب
أبطلت القسمة؛ لأن هذا ضررء ولا تجوز القسمة على الضرر.
وكان أبو حنيفة يقول في العلو الذي لا سفل له وفي السفل الذي لا
علو له: يحسّب في القسمة السفل ذراعاً بذراعين من العلو.
وقال أبو يوسف”": يُحسّب العلو بالنصف والسفل بالنصفء يُنْظَرُ كم
جملةٌ ذراع كل واحد منهماء فَيُطرَحٌ النصف من ذلك.
وقال محمد: يُقِسَّم ذلك على قيمة العلو /51/١5و] والسفل؛ لأن
العلو ريما كان أجود من السفل.
وقال أبو حنيفة: إذا كان الدور بين قوم ميراثاً فأراد أحدهم أن يجمع
نصيبه منها فوج دار واحدة وأبى ذلك الآخر واختلفا في ذلك فإن القاضي
6
ما ال ا الا اي بعض أنصبائه إلى
بعض إلا أن يصطلحوا على دللتون :و كدلاة 0 فون دار 0ل
)001( الظُلّة في اللغة: كل ما أظلك من بناء أو جبل» وفي اصطلاح الفقهاء: يريدون بها
السذة التي فوق الباب» وقيل: هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها
الآخر على حائط الجار المقابل. 2 المغرب» «ظلل». وقيل: الظلة تكون أمام
الدار مفصو لا عنها. انظر: لسان العرب» «كنن».
68 ز: الأخرى. ظ
(0) م ز- يحسب في القسمة السفل ذراعا بذراعين من العلو وقال أبو يوسف.
629 م ز: ولا يضمن. (23:40 امترليوة:
0 ز: متفرقين.
كتاب القسمة باب قسمة الدور 7
أحدهما في أقصاها والآخر في أدناها. فإن كانا مجتمعين في مكانٍ قسمتها
قسمة واحدة» وجمعتٌ نصيب كل واحد منهما فى أحدهما. ولو كانت داران
محفيي ن 1“ فاخدلقا: فى ذلك ميت كل :وانعادة متهي على سد اف فول
أبي حنيفة. ظ
أنصباء كل واحد منهما على حدة في دار كان أعدل للقسمة جمع ذلك.
ولو الخولقوا افى قبجةة الخاء»فقاله عضي اجعل قيمة البداء. على
الذّء”") من الأرض» وقال بعضهم: اجعلها على الدراهم''"'. فإن القاضي
بعدليا فلي الدزم» لان الدراهم نميف هن الميراكه و كلهم نقد
عليهاء وإذا وفع البناء في نصيب أحدهم كانت 000 وين عله «ملعلها
َنْوَى" *' عليه ا ا 0 ان رَ عليه وتقع''أ
ال حين تقع 48 حق لبعضهم قبل , 5 0
ولو اخفوا فى الوطريق ققان سعهوهه :"ارق «القاريق: مهم + .نرافال
بعضهم: لا ترف" رواجم كل واحد على حلة. فإن الحاكم ينظر في
ذلك. فإن كان لكل واحد منهم طريق يستقيم فَنْحَهِ في نصيبه فإنه يقسم
)١( م ف زع: مجتمعان. والتصحيح من ب.
(0) م ز: في يذرع (مهملة)؛ ف ع: في بذر (مهملة). وفي ب: بذرع. وكذلك المبسوط.
65 ورجحنا «على الذرع» لاتفاقه مع بقية العبارة.
فر م ز: في الدراهم.
(5) أي: تهلك. انظر: المغرب» «توي».
0( وفي ب: مما ورثوه وكلهم.
030 مفازع: ووقع. والتصحيح من ع.
370/0( م ف زع + القسمة. بلصت من
(4) قال ابن تسم ' وعن محمد أنه يَرْدْ على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة .
وإذا بقي فَضْلَ ولم يمكن تحقيق التسوية فيه بأن لم نَفٍ العَرْصّة بقيمة البناء فحينئة
2 د الدارهم. لأن الضرورة في هذا القدرء فلا يترّك الأصل وهو القسمة بالمساحة إلا
بالضرورةء وهذا يوافق رواية الأصل. انظر: البحر الرائق» .١75/8
(33:309-ا ايرفع: ظ
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
بينهم بغير طريق يُرْفْعٌ لجماعتهم» وإن كان لا يستقيم فَنْحُه في نصيبه ذلك
١ 1-02 0010 5 1 . 9 )2
رفع الطريق بين جماعتهم '. ولو اختلفوا في سعة الطريق وفي ضيقه'
/7ظ] جعل الطريق بينهم على عرض باب الدار وطوله على اذقي نهنا
٠
9
عو بسنا
وإذا وقع حائط بين قسيمين"' وذلك الحائط لأحد القسيمين”*' وعليه
جذوع”*) للآخر"' - وقعت القسمة على أن تكون”" هكذا أو لم يُذْكَرْ في
القسمة فإنه يُترَك على حاله إلا أن يشترط””*" قطع الجذوع عنه. وكذلك لو
كان 0 '' وقع على حائط هذه الضف ا بلك ا وقع
الآخر فأراد صاحب السفل أن 5 الرَوؤضة 00 فليين ال للقي الا ترف 0
أحدهما لو أصابه باب" علو وأصاب 0 سفله لم يكن لصاحب السفل
أن يهدم العلو. فكذلك هذا.
00 :ارون كان ل سني شه تفن «نصيه ذلك رفع الطريق. ببق عماعتهم,
00( م: وفي ضيقته.
(0309: السمسة:
(5:) ز: لوكين ظ
لل جمع جمع جذّع. وهو ساق النخلة. ويقال لسهم السقف. انظر: الققيياء المنير» 0
(5) م ف زع: لآخر. والتصحيح من المبسوط. ٠١/١60
0) ز: أن يكون.
(0) زم أن “نشل ظ
010( الأرّج : دك نبت طولا. انظر: المغرب» «أزج2.
)٠١ 0 درج الم : رُتبه»ء الواحدة: درجة؛ ويسمى بها المبني من خشب أو مَدَر كا على
حائط أو نحوهء تسمية الكل ياسم البعض. انظر: المغرب» «درج». <
(0)حم: روش؛ ز: روس. والروشن: الكو روفي تفي البيت» والكوفة "توفي السمر .
على العلو. انظر: المغرب». «رشن»؛ والقاموس المحيط. «رشن»؛ والمعجم الوسيط.
ارش
(0ح الروش؛ ز: الروس.
)١9( ولفظ الحاكم: ببيت. انظر: الكافي. ١/10١و. وفي المتشوط 3/16 : عه وهو
نحريف.
كتاب القسمة باب قسمة الدور
لكت ل 0
وإذائ أضاك لوس فنضي قن داو واضياي: الاجر مدرلا آخر طريق
علو هذا المنزل في هذه المقصورة ب 74" ذلك فك القنينة قلا طرق
له في المقصورة». لآن هذا يقدر على أن يجعل طريقه في حقهء ولا طريق
له في المقصورة.
وإذا وقع للرجل في القسمة ساحة"" لا بناء'*' فيها ووقع للآخر بناء
فأراد صاحب الساحة أن يبني ساحته ويرفع بناءه» فقال صاحب البناء: إنك
تسد علي الريح والشمس فلا أدعك ترفع بناءك» فلصاحب الساحة أن يرفع
بناءه ما بدا لهء وليس للآخر أن يمنعه؛ لأنه حقه يصنع فيه ما بدا له. وهذا
ا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
ولو أراد أن يصنع في الساحة مخريها أو تثورا أن آراة أن:.تنتى حتناما
قجقية حباعحت اتنا فإن: أبا:يحليقة :رمه الها قال 8< أن ريثي :له" مجباما
ومخرجاً وتنوراً. ولا يمنع من ذلك.
فلكي أرايك لو آراة أن. يسع قه ركنن أو حدادا أو قطارا أن حياتها
أما اق له :أ 111و عقي """ ذلك كله 8 :ولو كقث عن كا شن
يؤذي جاره كان أحسن لهء ولكنه لا يجبر على ذلك.
ولو فتح صاحب البناء في علو بناته باباً أو كُوَّةٌ فطلب صاحب الساحة
أن يسد ذلك وتأذى به لم يكن له سدهء ولكنه يبني في ملكه ما يستره من
ذلك. ظ
وكذلك جميع هذا القول في [دارين]*' إحداهما لرجل من أهل الذمة
والأخرى لمسلم. وأهل الإسلام والنساء والرجال والحر والعبد التاجر
والمكاتب في ذلك سواء.
)١( قال المطرزي: حجرة من حجر الدار. انظر: المغرب» «قصر). وقيل: غرفة من الدار
لا يدخلها غير صاحب الدار» من القَصر بمعنى الحبس. انظر: لسان العرب». «قصرا.
(0) مز: ولم يذكر. (0) أي: عرصة. كما تقدم.
(4) ف: لا بها. (4) ز + الإمام الأعظم.
)“قات لله (13.00 أن .يضيغ:
(4) ز + قال. (9) الزيادة مستفادة من المبسوطء. .1١/١60
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو اتخذ رجل بثراً في ملكه"'': كريَاس9 أ و جالرعةة ان مرا
000 منه الماء فئّز 0 90 فطلب تحويل ذلك فإنه لا
يجبر على تحويله؛ لأنه ملكه يصنع فيه ما بدا له. وإن سقط الحائط من
ا ا الو ينا ظ
وإذا اقتسم'' رجلان داراً فأخذ أحدهما حَيّزا'" وأخذ الآخر حَيّرَاً
فوقع لأحدهما حائط الظاهر منه على آجرتين وأساسه على أربع آجرات
فدخل في نصيب صاحبه من ذلك آجرة فقال صاحب الحائط: لي” أن
أخذ من نصيبك ما دخل فيه من أس حائطي». فأبى ذلك الآخرء فإنما له ما
طيو ون التخائط على نوكته الا وى 6و لمن .رز كل باساضنة:
وإذا اقتسم لان كارا فاأخيل كل واحد منهما 0 فأراد جارٌ لهما
0 ذلك بالشفعة» أو كانت داران فاقتسما على ناد كل واحد منهما
داراً وطلب جارٌ كل واحد منهما ال فإنه لا شفعة في شيء من
ذلك؟ من قبل أن كل واحد منهما شريك: لصاحبة» فهو اح .رها.
ولو كان وار "51 لقرعي باون اواك و 11و 0
ورَفْعَا الطريق بينهما فهو جائز. وإن أزانا""7 نتيا فى الطروتج بعت :ةلك فإن
كات تنيع افير بحر قيزر نيج 17" ورنيقاة ولو كان لا محقم برلا
يكون لأحدهما طريق غير ذلك /7/11ظ] لم أقسمه.
وإذا :افتسيي وتخلان دارا :ومدرلا فى دان أخرئ: على أن أخن احدهنا
الذان.والاخر الصول فيو جاقة .وإن كانت الذان أففيلها يوضع بوبنا
© 0# + أو. والتصحيح من المبسوطء 11
6 هو الكنيف في أعلى السطح بِعَنَاة من الارفة: انظر : القاموس المحيطء (كرس).
(0) ف ز: ليسقي. (5) ز: فيرميها.
(4) م ز - جاره. (3) م ز: وإذا اقسم.
0) أي: مكانا. وقد تقدم. ان ترمد له
(9) ف الشفعة. 60م + ذارا.
(١١)ز: جزعا. (١)ز: جزعا.
ظ )م ز: وإن أراد. (0)م ز: تستقيم بعرض وقسمته.
كتاب القسمة باب قسمة الدور
وإذا اقتسم الرجلان دارا ونصف دار على أن أخذ أحدهما الدار وأخذ
الكش سات الوار 7 نو :جاتر بوك للق تلو كان انها تست دان تلت :دار
أخرى فاصطلحا على أن أخذ أحدهما النصف والآخر ثلث الدار فهو جائز.
وكذلك لو كانت بينهما سهام مسماة من هذه الدار وسهام مسماة في دار
أخرى. وكذلك لو كانت مائة ذراع مُكَسّرَةا'' من هذه الدار ومائتي ذراع
مُكسَّرَّة من الدار الأخرى فأخذ أحدهما الماتة ذراع وأخذ الآخر مائتي ذراع.
اقتسما على ذلك. وكذلك لو كان شِفْص في دار وشِفْص”" في أرض وهما
سهننان 'مغروف" السهام فإن ذلك جائز: :وكذلك ١ل ىكاتنك دار :وارضش» :فأخد
أحدهما الدار وأخذ الآخر الأرض. وكذلك لو كانت دار وعبد فأخذ أحدهما '
الدار وأخذ الآخر العبد فهو جائز. وكذلك لو كان مكان العبد متاع أو ثياب.
وكذلكف الحيووان كله كنت لد كانه ار نوجحي ان [وقاى ]7 وانقيسينا
عل أن اخذ احدهها وار وي 1ن ا 13 رتش يوار ونان 15 بوكلناك
لو عَدَّلا*' ذلك وقَوّما ثم اقترعا”''' عليه فوقعت القسمة على القرعة فهو
عائز..وكذلك الو أخل احتدهما وازين و لفل" الاحي الرقيق والمعاء:
وكذلك لو كانت داران في إحداهما بناء والأخرى صحراء فاصطلحوا على
أن أخذ أحدهما الأرض كلها والآخر البناء كله دون الأرض فهو جائز؛ فإن
)١( م ف ز: نصف دار.
030 م ف ز: مكسورة. والتصحيح من ع. وقد ورد في الموضع الثاني صحيحا في النسخ
ظ الثلاث. والذراع المكسّرة ست قبضات» وهي ذراع العامة» وإنما وُصفت بذلك لأنها
نقصت عن ذراع المَلِك بقبضة» وهو بعض الأكاسرة لا الأخيرء وكانت ذراعه سبع
قبضات. انظر: المغرب» «ذرع). ظ
فر ا ف ز: ف سفص . 00( : ف: دارا 27
(( الونادة قر تت 030( مم ف زرع: وعبدا. والتصحيح من ب.
0) م ز- أخذ. (4). 2 أو ثانا
(9) يقال: عَدَّلْئُه تعديلاً فاعتدل: سؤّيته فاستوى» ومنه قسمة التعديلء وهي قسمة الشيء
عاو القيية والنتية لأ اعفان التقوا د قوز إن كرون السرم لاقل اذل اله
الأعظم في قيمته ومنفعته. انظر: المصباح المنيرء «عدل).
3:01 اث :أفرعا. )قت والاحد:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كا وري الم 2 1 ا امش اا لاسا
امتوط على أن يكون له البناء.باصلةدويكون*" الأريى الاح فهو عفاد ؟
وإل؟انعسباعلن اناحكون اليقاء للحدسها ولمى لدف الار قي 7 قو
َعْلن أذزيكرة اكه الأرض /[57/5و] على أن لا :قلع صائخب البناغ بثاءه
فالشل! افاسي 0
وإذا كافت الدان فى طريق ليس بنافل له فيه باب فاقتسم أهل الدار
الدار على أن يفتح كل إنسان منها”*' باباً في ذلك الزُّقَاقَ لنفسه 0
فإن أبى أهل الزقَاقَ ذلك عليهم فليس لأهل الزقَاقَ أن يمنعوهم ذلك. أ
ترى أنه لو كان لرجل في هذا الزّقَاق باب كان له أن يفتح فيه عشرة
أبواب» وكان له أن يكسر حائطه كله مما يلي الزقَاقَ ويمر من أي النواحي
شاء. وهذا قول أبي حنيفة وأبيى يوسف ومحمد.
. ىو ر.(ه) 2 و 1 : 5 ى
وإذا كانت مَمَصَورَة بين ورثة بابها في دار مشتركة ليس لاهل
المقصورة فيها إلا طريقهم فاقتسموا المقصورة على أن يفتح كل واحد منهم
باب لنفسة في الدار الأعظو''" لم يكن لهم ذلك» :ولبسن لهم إلا طريق. واحد
)١( ز: وتكون.
(67 4ف فم الارض:.
فر وعبارة الكافي مع كن معز للسرخسي هكذا: ولو اصطلحا في دار 07 على أن يأخذ
أحدهما الأرض كلها والآخر البناء كله فهو جائزء للتراضى» فإن الأرض والبناء كل
واحد منهما مال متقوم» مبادلة نصيب أحدهما من الأرض بنصيب الآخر من البناء
صحيح؛ فإن شرط على أن يكون البناء له ينقضه وتكون الأرض للآخر فهو جائزء
وإن ا* شترط أن لا يقلع بناءه فهذا فاسد؛ لآأن صاحب الأرض لا يتوصل بهذه القسمة
إلى الانتفاع بالآأرضء» ولأن هذا في معنى بيع شرط فيه إعارة أو إجارة» فإن صاحب
البناء لما شرط ترك البناء في أرض الآخر فإن كان بمقابلة هذا الترك شيء من العوض
فهو إجارة فاسدة شرطت في بيع» وإن لم يكن بمقابلتها شيء من العوض فهو إعارة
مشروطة في البيع. انظر: الكافي» الموضع السابق؛ والمبسوط. 57/١95 179.
(5) عقف :متهمهاء
(5) هي غرفة من غرف الدارء وقيل: هي دار صغيرة محصّنة. انظر: المغرب» «قصر)؛
ولسان العرب. «قصرا.
)١( وفي ب؛ والمبسوطء. :77/١65 العظمى. والدار قد تُذَكر. انظر: القاموس المحيط».
كتاب القسمة باب قسمة الدور ظ 1
0 باب الدار الأعظم”'"'. ويبني أهل الدار الخارجة ما شاؤوا من
ذلك. ويفتح أهل المقصورة ما بدا لهم من الأبواب في ذلك الموضع.
وإذا كانت لأهل هذه المقصورة دار أخرى إلى جانب هذه المقصورة
فوقعت هذه الدار في قسم رجل منهم فأراد أن يفتح بابا في هذا الطريق
المرفوع بينهم فليس له ذلك؛ لأنه لا طريق لهذه الدار في هذه. وإن اشترى
الذي أصابه المقصورة هذه الدار فأراد أن يجعل طريق هذه الدار فى
المقصورة ولو.يبير"" في الفتريى اللمعي را © تولك :ذلك ذا كان سكن
المقضيووة انان تواعر ا" .. :و]ذا كان ساك ف هذه بواهد""" بوساكوى الذان اخر
فافين له للك
وإذا كانت دار في يدي رجلين وهما مقران بأنها ميراث بينهماء كل
واحد منهما ادعى الذار كلهاء ولا يعرف أصلها كيف كانء فاقتسماها
بينهما'"”» فهو جائز. وإن رفعا ذلك إلى القاضي لم يقسم الدار بينهما حتى
تقوم البينة على الأصل في قول أبي حنيفة» ويقسمها في قول أبي يوسف
ومعحمذدذ. 1 ١
و11 /[8511] كانت وان يت برحلية تانسسناها تاخز" احدهنا
طاتقة والاخر <طالفة بوقى اتضمي أحدفيي.طل "2 عيلى الطريق: أ
010 مفاز: عوض. والتصحيح من ع ب. وفي المبسوطء. :77/١5 بقدر عرض.
(05- قن تكو لان كما هن
07 واف :و ولا سو تولى المتسوط :108 2104 الى ميرد
52 «المشتر كه (0) ز: واحد.
(5) ز: واحد. (0) م فا ع: بينهم. والتصحيح من ب.
5 اعون
(9) الظلّة فى اللغة: كل ها أظلك من بناء أو. جبل» :وفي اضطلاح الفقهاء: يريدون. يها
السّدَة التي فوق الباب. وقيل: هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها
الآخر على حائط الجار المقابل. انظر: المغرب» «ظلل». وقيل: الظلة تكون أمام
الدار مفصولا عنها. انظر: لسان العربس». «كنن».
ش 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
عيق "1 شارة على الطرينة: فإن كان" انقيينيا على "أن الكل واحد
ا ا والرّؤْشن 0 0
سارغ 2 مايا والرّؤْشن. فإن لم يدك ذلك ولم
00 .
0 في حَيزه من لل أو رَوْشْنْ في قول أبي يوسف ومتحمد 9 إك
هدم أهل الطريق ذلك لم تنتقض القسمة. إنما لهم من ذلك البناء
وليس لهم الأرض ؛ لأنها طريق للمسلمين.
وإذا كانت دار بين رجلين فاقتسماها بينهما فلما وقعت الحدود بينهما
فإذا دهم /ا طرق له ولا يقدر على طريق فإن أبا حنيفة قال في هذه
القسكة ١ بمودودة إن كان الدجاتظ قدو على أن ارقتس لجاب والمسمة
جائزة» ويفتح في ذلك بابا. وإن كان له طريق يمر فيه رجل ولا يمر فيه
الجيم "3 لالتفيية انو إن كاله ريع الا يمن افيه ويد افليس كا
بطريق ولا تجوز القسمة. فإن كانا اقتسما على أن لا طريق لفلان وهو يعلم
و" ل طروى الهبووقعيةه القينية علن هذا فيو جنات 4 لاله :برق ذلك
نفسه وإن دخل عليه في ذلك ضرر. ْ
وإذاكاتع«وان بين وحلية فاقتسماها غلن أن تشدوى. احدهها من
)١( الكييف: ما يُشْرَعَ فوق باب الدار كالجناح ونحوهء وأهل العراق يسمون ما أشرعوا
من أعالي دورهم كنيفا. وقيل: الكنيف يكون متصلا بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان
العرب» «(كنفء» 1" ْ
50 انا
(0) ف: ما جاز.
45 "الووهيو:ة اعون فى :تنب سيف و لقي قد رتيل اليد دق العلو انظ +
المغرب. «رشن»؛ وَالتاهوين المحيط.ء «رشن»؛ والمعجم الوسيطء «رشن».
(5) ز: لم يذكرا.
(7) خلافاً للإمام أبي حنيفة كما ذكره في كتاب الشفعة بأوسع من هذا. انظر: 515/6و.
(0) وفي المبسوطء :15/١0 الحمولة.
(4)” 1 أن
كتاب القسمة - باب قسمة الدور بالدراهم وغير ذلك 7
الآخر دارأ له خاصة بألف درهم فوقعت القسمة على هذا فإن القسمة في
لاع" أو قير ا على ار 777 الدية أن لفي شقانن وي له شد اذ
على أن يتصدق به عليه فإن هذه القسمة باطل. وإذا كانت القسمة على أن
يزيده شيئا معروفا فهو جائز.
34 84 ©
005 5م
/[745و] باب قسمة الدور بالدراهم وغير
ذلك ويزيد أحدهما على الآخر
وإذ كانيك لدان سر كاين مير انا" أو شواة فاقنقيها والشد كل بوانعد
منهما طائفة على أن يزيد أحذهما"' الآخرَّ دراهم مسماة فإن هذا جائز. فإن
كانت الدراهم إلى أجل مسمى فهو جائز. وكذلك لو كان مكان الدراهم
اثاتير ركالة “فيو انون كلاق لو كادعه اللاثافير إلى لحن متيو كدللت لو
كان مكان الدنانير طعام بعينه كيلا مسمى. وكذلك لو كان مجازفة وإن كان
بغير عينه بعد أن يكون كيلا معلوما وضرباً معلوماً وأجلاً معلوماً كان جائرا.
وكذلك كل ما يكال أو يوزن. ولو اشترط طعاماً بغير عينه وسمى كيله ولم
يسم صفته كانت القسمة باطلاً لا تجوز. فإن سمى صفته فهو جائز. وكذلك
الوزن كله والكيل كله. وإن سمى له أجلا ولم يسم الصفة فإنه لا يجوز.
فإن سمى ذلك أو سمى الأجل والصفة ولم يسم الموضع الذي يوفيه فهو
جائزء ويوفيه عند الدار. وهذا والسلم في القياس سواء. ولكني أستحسن في
هذا. وفي قياس قول أبي حنيفة: إنه باطل حتى يسمي المكان الذي يوفيه
.ظا١96/١ الزيادة من الكافى.» )١(
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فيه"'؟ :#والأول: فو قول: أنى. توف :وميحمد» .ولؤ كاتت: الريادة الت زادة
غيد ا ؟" بغينه كان سعان ار ركد للق الو كانك انل بيعتهاء بولر كان عية غير عي
كان باطلاً لا يجوز. ولو كان مكان ذلك عشرة من الغنم زادها إياه فإن
كانت بأعيانها فهو جائز. وإن كانت بغير أعيانها فهو باطل لا يجوز. وكذلك
الغعير ال كلف فإن قفي "نين السجير إن هادا ممع تزأمكانا مسيهاة إلى أعخل
معلوم فإن ذلك لا يجوز؛ لأن هذا /74/11ظ] مجهول. ولو كآن عدا عه
زاده إياه على أن لا يقبضه خمسة أيام كان هذا فاسدا لا يجوز. وكذلك
الحيوان كله. ولو لم يزده شيئاً من ذلك ولكنه زاده أثواباً مسماة بأعيانها فهو
جائز وإن [لم] يعرف طولها وعرضها. وكذلك لو كانت من أصناف مختلفة
فهو جائز؛ لأنها بأعيانهاء قد عرف عددها. فإن لم يرها فهو بالخيار إذا
رآها. إن شاء أخذها وأنفذ القسمة. وإن شاء ردها وأبطل القسمة. وكذلك
الثياب كلها والحيوان كله والوزن كله. وإن ضرب للثياب”*' أجلاً وهي
مسماة وسمى طولها وعرضها ورُقْعَتّها*“ وجنسها وضَرّبٌ لها أجلاً مسمى
فهو جائز. وكذلك ضئوف _الثيات: كلها. وكذلك: لو كان اشترط مكان الثيات
تق انيس ١: أل" عفاة زد زعا معلونا : وأكاد معلونا :نين انوي كدت
الخشب في هذا. ولو" لم يجعل”*' لذلك أجلا لم تجز القسمة.
وإذا كان ميراث بين رجلين في دار وميراث آخرٌ فى دار الخو
فاصطلحا على أن أحد د الذان وات لكك عاد قنك
الدار وزاد مع ذلك هراهم" ' مسماة فإن كانا سميا السهامًّ سهامً كل دار فهو
0 -ق1د. قف (5):ز: «عحيك:
(9) ز: اشرط. (5) م ز: للنبات.
)00( أى: غلظها وئخانتها. انظر: المغربس» الرقع) .
69 أطناب الشجر : عروق تتشعب من أصلهاء واحدتها: الطَبِ بضم البلا والباع» ويجور
إسكان الباء. ويطلق على ما تشد به الخيمة من الحبال أيضاء والوّتد وغير ذلك. انظر:
لسان العرب» «اطنب». ظ
107 فيد لوه (4) مف زع: لم يعمل. والتصحيح من ب.
)09( م ر: دراهما.
جائزء وإن لم يكونا سمياا'' ذلك فإنه لا يجوز. ولو سميا مكان السهام
ذوعا ا فإنه جائز ثز في قول انين يوسف ومحمدكل» ولا يجور في قياس ظ
و3 انف اناد ان" بين ثلاثة نفر فاقتسموها على أنْ أَحَدَّ أحدُهم
إحدى الدارين وأخل 0 الأخرى غلئى. أن رد ا أل الدذان بالكمر معان
الذى الم بياحد شيا دراي ا فهو جائز.
وإذا كانت دار بين ثلاثة نفر ومنزل أيضاً بينهم فاقتسموا ذلك على أن
يأخذ اثنان منهم را ل ين
أن يرد إليهما دراهم نيما قي سات وكدلك لو كانا اهنا الذان هيا
اللذان رَدَا عليه الدراهم المسماة كان جائزا.
عي لكل أجل ماله شاد سو ان ا 0 5
مهاه لي انر انان كاتف الدرانت على الحييها دهان 37
26 منزله ولق لاخر 607 الثلث فهو جائز.
ونا كافك الذان مين بوسلي اناتعياها! ونين كن ال اجذهن علن
010 لماه نجي كراسي
6 تقدم تفسيره ه قريباً.
00 فار م" الدار. والتصحيح من ب؛ والحمتحؤاظ :3118
(5) ز: دراهما.
(0) ز - على.
(7) مف زع: صاحبي الدار وهما. والتصحيح مستفاد من ب.
49 مف زع: أن صاحب.
(0) م ف ز- لكل واحد منهما. والزيادة من ع. وفي ب: لكل واحد.
(9) م ف زع: 0 والتثنية أولى وإن كان الجمع قد يستعمل في مكان المثنى أحيانا.
ل
1213 ليضل:
17س الاح
كتاب الأصل للامام الشساذ
: م السيباني
الآخر عبداً بعينه وعلى أن زاده”'' الآخر مائة درهم فهو جائز.
وإذا كانت الدار بين ثلاثة نفرء فاقتسموها أثلاثاًء فكان قسم منها
أفضلها والآخرٌ أوسطها والآحْر سا0" واشفط عليه زيادة دراهم
مسهاة ) على صاحب المنزل الالقير الكلقينة من الدراهم. وعلى الآخر
الثلث. فهو جائز.
وإذا كانت الدار بين اثنين فأخذ أحدهما البناء وأخذ الآخر الخراب
على أن رد صاحب البناء على ال دراه'*! مسماة أو دَنَا عر فهو جائز.
وإذا كانت دار بين رجلين فأخذ أحدهما السفل وأخذ الآخر العلو
على أن رد صاحب السفل على صاحب العلو دراهم مسماة فهو جائز.
وكذلك لو كان صاحب ادق ل رد على صاحب السفل دراهم مسماة
فهو جائز.
وإدا كان الدار بين :رحلين فافتسماها نصفين على أن رد ادد كينا على
الآخر عبداً بعينه على دوه الآخر مائة درهم فهو جائز.
وكارك واد" يمن وسليق: بالكؤفة بوذان: يقيها ب لتضرة فافسبدا بغان
أن أخذ أحدهما الدار التى بالكوفة وأخذ الآخر الدار التى بالبصرة على أن
وال والقرى والبساتين مثل ذلك في جميع ما ذكرنا.
9 9
35 36
)١( م ز: أن زياده. 68 م ف ز- والآخر أخسها. والزيادة من ع.
(9) م ف نز الآخر. والزيادة من ع. (5) م ز: الدراهم.
(©) فك الدارة 00 مف زع : والأرضين. والتصحيح من ب.
كتاب القسمة باب قسمة الدور وتفضيل بعءذ رن تخسر را
ش باب ١ بعض بغير دراهم صم
باب قسمة الدور
وتفضيل بعضها على بعض بغير دراهم
/[ظ] وإذا كانت دار بين رجلين نصفين فاقتسما وأخذ أحدهما
مقدم الدار وهو الثلث وأخذ الآخر مؤخر الدار وهو الثلثان فهو جائز. ولو
كانا ميراثاً أو شرى فهو جائز. وكذلك لون اح أحدهيا متها ثلنا 'قتارها له
غلة على أن يُسَلّم بقية الدار لشريكه فهو جائز”'*.
وإذا كانت الدار بين رجلين لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فاقتسماها
غلى أن يأخن”2 صاحب الثلث بثلثه ثلثاً شارعاً وَيُسَلْم بقية الدار لشريكه فهو
خاكة .ولو اتقسسجاهنا على أن اخ ستاحث الفلكين يعلفية ثلا شارعا واد
الآخر ما بقي بثلثه كان جائزاًء وإن كان ما أصاب صاحب الثلث أكثر من
حقه فهو جائز. وإن كان الثلث الذي وقع في قسم الآخر ليست له غلة
وليس بشارع فهو جائزء وإنما هذا بمنزلة البيع.
وذ كايك اللداد تعن للقن تل ينور نا ا رين بانيوةا على أن أخذ
حدم بينا1” 5 لخميحع حمه وأخذ الا : مر انان ما يعون
006 من الدار على أن رفعا طويقا ييا و لا خعدقنا لاع
0 ا
وللآخر'"' ثلثها فهو جائز.
)١( م ف ز: فهي جائزة. ظ (0) م ف ز: أن أخذ.
() ف: ثلثا. (5) نز
ره( ز: بحصتها ؛ ب: بحقهما.
(7) أي: ثلثا الطريق» والطريق يذكر ويؤنث. انظر: لسان العرب» «طرق».
(0) ف _- ثلثاها وللآخر.
1 الآخرين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كانت دار بين رجلين فأخذ أحدهما طائفة منها”'' تكون الثلث
واحذ الاخر طائفة متها تكون: قن النضفي» ورقها طريقا ننيها يكون تداز
السدس فهو جائز. وإن اشترطا أن يكون الطريق لواحد ثلثاه وللآخر ثلثه فهو
جائز. وإن اشترطا أن يكون أصل الطريق لصاحب الأقل ويكون للآخر ممره
من قوق جاتن :وإن الم يشرط" قينا من .ذلك فهر على قن بها وونا.
وكذلك لو اتعرطا"" أنيكرن: الاضيز "7" لساحب ابكار ] الأكقي بول خر
ممرٌ فيه فهو جائز. وإذا كان الدار ميراثاً بينهم أو شرى أو وصية أو
أصابها'”؟ من" صلح من شيء ادّعياه”" فاقتسماها على هذه الجهة فهو
حاء» ٠
خدتر ,ء
أن أخذ ا 0 والآخر ار و الدار الأخرى ف فإن كانا سميا كم
ادوها تسما: فهو جائز في قول أبي 557 ومحمدء» ل يجيام
قول«آأض حخييية. فإن لم يسميا أسهماً ولا أذرعاً ولا ثلثاً ولا ربعاً فإنه لا
جائز. وإن عرف ذلك أحدهما وجهله الآخر فالقسمة مردودة.
ولو كانت ذدُورٌ ثلاثة بين رجلين فاقتسماها على أن أخذ أحدهما دارا
وال الآخر دارين فهو جائز. وكذلك ثلا ئة منازل فى دور مختلفة. وكذلك
أننانك في دار واحدة أو دور 0 وكذلك منزل علو في دار وبريت
01 اف © .ولاحناهما كلقاها وللاحى اقلنها "فينو حائق وإذا كانك :ذان بيرة بوتطلي فأعخد
أحدهما طائفة منها.
() مز: لم يشترط.
(9) م ف ز: لو اشترط.
64 م الأصل. صح ه.
(5) م: أوصى بها؛ ز: أوصابها.
(5) ز: ما.
(601 م ز: ادعاها؛ ف: ادعاه؛ ع: ادعياها. والتصحيح من ب.
كتاب القسمة باب قسمة الأرضين جم
ينيبي ب 1743220077
بيك 7" فى نوا اوقار فى دان اخرى فاتقييياقا على اذ اكد احدهها
قر نوهد إلا حو البيك [ والعلو )!7 الهو تان
وإذا كانت الذار بين رجلين فاقتسماها على أن أنخذ أحدهما الثلثين من
مؤخرها بجميع حقه وأخذ الآخر الثلث من مقدمها فهو جائز. وإذا دخل فى
ذللف: "1" افونا جيعهما فاننيوا على ذلك: .فيو بجائز. ونا ل انه ا
بينهما ويتراضيا””' بعد القسمة فلكل واحد منهما أن يرجع. وهذا قول أبي
حديقة اوأنن «يوشقن ومحهك:. .ولو 'اضطلخوا هلن أن أغذ: أحذهما" الثلث من
مقدامها الاك لشن د مونكرها كان لكل بواعد دفنهها أذ بريه :فى ذلك
ما لم يرضيا بذلك بعد أن تقع"” الحدود. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي
يوسف ومحمد.
/771ظ] باب قسمة الأرضين
وإذا كانت الأرض بين قوم ميراثاً فأراد بعضهم قسمتها وأبى ذلك
بعضهم فرفعو”" ذلك إلى القاضي وأقاموا البينة على أصول المواريث فإن
أبا حنيفة قال: أقسمها بينهم. وكذلك لو كانت قرية وأرض.
ولو. كانت فْرحة40) معلومة متفرقة فأراد بعضهم أن يقسم كل قَرَاح
201 سما :
0 الزيادتان السابقتان من ب.
(6) أي: عَبْنّ كما هو في المبسوط. .18/١5
1-0 لم يقع.
)5( س0 وتراضيا. والتصحيح من ب. وفي المبسوطء :58/١5 والتراضي.
(5) ز: أن يقع. ١
(0) ف: رفعوا.
(0) جمع قَرَاح بالفتح. ون تر هليه عق ين رامق نايك المتلجر نبو رلا وقيل :
القَرَاح الأرض المخلّصة لزرع أو لغرس. وقيل: القَرَاح المزرعة التي ليس عليها بناء-
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
على حدة وأراد بعضهم غير ذلك وقال: لا يفرّق» 07 يقس جوم كل
قَرّاح على حدة بمنزلة دور متفرقة. ولو كانت دور كفرقة فسني كل :داز
على حدة. ولو كانت قرى متفرقة قُسِمَتْ كل قرية على حدة وكل قَرَاح على
حدة. وهذا قول أبى حنيفة.
وأما في قول أبي يوسف ومحمد إذا اختلفوا فقال بعضهم: يُقِسَم كل
قرية على حدة وكل قَرَاح على حدة. وقال بعضهم: يجمّع نصيب كل
إنسان على حدة» نَظرّ القاضي إلى أفضل ذلك لهم وأقله عليهم ضررا
وقال أبو 0 إذا لي ل بدا كه واحد
وأبى الآخرون”١ ' فإني أجمع نصيب كل واحد منهم في ذلك في مكان واحل
إذا كان ذلك أفضل في القسمة. وإذا أر | أن يفضلوا"' بعضهم على
1 ):) اء 5
بفضل نخل افد شجر في ساحة" “" الأرضن فيو حاتت
ولو كان عضن ' الورقة غان0* اننا بال عانى ادس والسيزاك إن
5 7/0( )00
أبا حنيفة قال: يقسمها القاضي بينهم '” ويعزل”" نصيب الغائب. وكذلك لو
كان فيهم صبي صغير قَسَّمّ على الصغير.
- ولا فيها شجر. وقيل: القراح من الأرض البارز الظاهر الذي لا شجر فيه. انظر:
المغرب». «قرح»؛ ولسان العرب. «قرح»؛ ومختار الصحاح» «قرح». ويأتي قريب في
كلام المؤلف ما يفيد أنه يكون على القَرَاح النخل والشجر والزرع. ففي استعمال
المؤلف هي بمعنى قطعة أرض مطلقاً.
(1)1 32 الاعمر.
() ف: أن يفضل.
200 على بعضهم.
(5) ف: نخر.
(4) ع: في مساحة. وساحة الدار أي عرصتها والمكان المتسع أمام الدارء كما تقدم.
(0) م ز: غائب.
0( م ويقول؛ ف: ويقوم. والتصحيح من ع.
كتاب القسمة باب قسمة الأرضين 2
ولو كانت قرية وأرض بين ثلاثة نفر فغاب واحد وأراد الباقون أن
تتكنناها وأضلهنا شترض وأقاها البيثة غلى ارثا و] الشترف:فإن١ انا حديعة
كال[ افضسهها ...قال انيه الشيزع الميزانق ع ' 10 المير افك ضياع على
الميت» وإذا حضر من ورثته اثنان فكل واحد منهما خصم لصاحبه وتقبَل
ع
البينة وتُقسَم بينهه''': لأن هذا قضاء على الميت» وأما الشرى فإنما أقضي
ولو كانت قرية وأرض في يدي رجل فأقر أنها ميراث من أبيه وفي
الورثة الغائب والصغير فإن أبا حنيفة قال: لا أقسمها حتى تقوم البينة على
الميراث» ولا أسألهم البينة على القرية والأرض.
قال أبو :نوست أتشفيها بين الورنة علي نا أقرو ابه بوالدئ عن فو
يديه وكل غائب وصغير على حجته. وإن كانت القرية في يدي صغير لم
أقسمها ولم أخرجها من يديه إلا ببينة على المواريث وعلى أن القرية
والأرض للميت. وإن كانت في يدي غائب لم أقسمها حتى يحضرء فإذا أقر
قسمتهاء وإن أنكر سألتهم البينة على المواريث.
وإذا كانت القرية والأرض فى يدي رجل فادعى رجل آخر”' أنها لأبيه
وأقام البينة على تذللة بوعلن: الخو ريق توليون الو ارك ماضير غيرف ناراة
القسمة فإنها لا تقسم له؛ لأنه يكون خصما في الميراث. وكذلك الدار.
وإذا كانت القرية والأرض ميراثاً فاقتسم أهل الميراث فأصاب رجل
نا 2 ١
: سر .
وإذا كانت القرية والأرض بين الورثة وهم كبار حضور فاقتسموها
فأصاب رجل منهم راقعا وأضبابت الا عو موانا واضاك الاخن كما اضات
140 1: سهم.
(7):. فد ل
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الآخر بيوتا وكتبوا في القسمة «كل حق هو''' لها» فإن لصاحب البستان ما
فيه من نخل وشجرهء ولصاحب الكرم ما فيه من كَرْمم وشجرء ولصاحب
القَرَاحَ ما فيه من نخل وشجر""'. ولكل واحد منهم طريقه وشِرْبه. فإن كان
في النخل /717/11 ظ] ثمر وفي الشجر والكم ثمر وكان في القَرَاح زرع وقد
ذكروا في كتاب القسمة «كل حق هو لها) فإن الثمرة والزرع لا تدخل في
ذئلك::ولى كقبيوا كل فليل أواقفن :فو افبها أو نننها؟ دحل :ذلك فى
القسمة" '". ولو لم يكتبوا «كل حق هو لها» ولا «كل قليل أو كثير هو فيها)
ولا «منها» ولا «مرافقها» فإن الزرع والثمر””*' لا يدخل في القسمة» وهو
بينهم”' ميراث» ولكن يدخل النخل والشجر والكرم في القسمة. وكذلك
البناء.. ويدخل الطريق والشَُرْبٍ في القسمة..
وإذا اقتسم قوم أرضاً بينهم على أن لا طريق لهم ولا شرب ورضوا
بذلك فهو جائز. ظ
وإذا كانت أرض بين قوم ولهم نخل في غير أرضهم فاقتسموا على أن
أخذ اثنان منهم الأرض وأخذ الآخر نخلا منفرداً بأصوله فهو جائز.
وإذا قسم'' نفر أرضاً على أن لفلان هذه القطعة وهذه النخلة والنخلة
0010 م هو.
() ف ولصاحب الكرم ما فيه من كرم وشجر ولصاحب القراح ما فيه من نخل
وشبحره
(6) وذكر الحاكم في الكافي أن الإمام محمدا ذكر في كتاب المزارعة خلاف هذا وأنه لا
يدخل الزرع والثمر في القسمة بهذا الشرط. انظر: الكافي» ١/1937و؟ والمبسوط.
565 لكن المسألة مبنية على ذكر «من حقوقها» وعدم ذكره في الشرط» كما بينه
المؤلف بوضوح في كتاب الشفعة وكتاب المزارعة. انظر: 60/5١7'ظ؛ 119/97و. إلا أن
المؤلف ذكر في كتاب الشفعة هنا عن أبي يوسف أنه قال: إنه وإن ذكر «من حقوقها»
فالزرع يدخل في ذلك. لكن لم يذكر المؤلف في ذلك .خلافاً فى كتاب المزارعة.
وانظر للشرح: المنسوطط. 11115 2/1 1١6
149 افك والقهر
0( م ف ز: بينهما؛ ع: بينها. والتصحيح من ب.
(0) ز: اقتسم.
كتاب القسمة باب قسمة الأرضين
رست إن .021 الك
في غير القطعة» وعلى أن للآخر قطعة أخرى ولم يقولوا بكل حق هو لها.
وعلى أن للثالث القطعة"''' التي فيها النخلة» فأراد أن يقطع النخلة في
قطعته”” » فليس له ذلك» والنخلة لصاحبها بأصلهاء بمنزلة حائط أصابه في
2ق اضف و عارك إن افيا مشكان لماه تهرك درن تسم التكدلة والجعدرة
فله أن يغرس مكانها ما بدا -له؛ لأن موضعها له. وإن أراد أن يمر إليها
لمع كاه | ١ رسن ناور لقيو الاسقي اه ارق الوذ الى للع
وقد وقعت القسمة على مضرة. فإن كانوا ذكروا فى كتاب القسمة «بكل حق
هو لها» فله الطريق إلى نخلته وشجرته”» والقسمة جائزة.
وإن كانت قرية وأرض ورحى ماء بين نفر ميراثأ وهم كبار”*؟ حضور
فاقتسموا فأصاب رجل الرحى ونهرها”' وبيت الرحى» وأصاب آخر أقرحة
نسنافه :و أعابه الكطر موك .و أسة: كانتسيموها ركل , خن فل نيا فاراد
لكاخرا صاحي ليق انجيمر: إلى ثهرة الى أراضى يي"
فليس له أن يمنعهء وله الطريق إلى نهره إذا كان نهره يمر في وسط أرض
انر فم كن لد تلض ليه اتن أرض هذا وكددك نا قير اف
القسمة «ومرافقها وكل قليل وكثير هو فيها أو منها». فإن كان" النهر مع
حد الأرض .له طريق إليه'*ا في غير الأرض فإنه يمر إليه في غير أرض
هذاء فليس له في أرض هذا طريق. فإن كان في وسط أرض هذا ولم
يشترط المرافق ولا الطريق ولا كل حق هو لها ولا كل قليل أو كثير هو
افوععة ذللك6
.19/١9 م ف زع: قطعة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط» )١(
(؟) ف: من قطعته؛ ز: في قطعه.
(96) ما ز: وشجره.
(5) 45 كباراء
(5) ف ز: وممرها.
() ز: قسمه. قال المطرزي: قاسمته المال وهو قبي آى مقاسمى» ومنه قول محمد
نكم دك 1017 ٠ را اساعب الدهر أن يعن الى هرف فق" ارقي اليد اه
الذي وقعت المقاسمة معه. و«قسيمة») و«قسمة» كلاهما خا انظر : ل ااقسم).
(0) ز- كان.
() م ز - إليه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فها أوهنيا "" فإنهه :لا كلريق للد فى أراظين نا و الالينفة فاتسن ةله ننه سان
دادقم فى نطق العي فزن فلو على هد انعا ا وطريقه فى بطن
لفون ررد الع يقدر على 115.وا شيع فاسدةء بون كان لكوي 1721 بن
جانبيه يكون طريقه عليها فهو جائزء وطريقه عليهاء ولا يكون طريقه في
أرض صاحبه. وإن لم يذكروا المُسَئَاة في القسمة فاختلف صاحب الأرض
وصاحب النهر فيها فإنها لصاحب النهر؛ لأنها من حقوقه ومُلْقَى طينه
ضيه لد نين ا : يفره
وطريقه في قول ابي يوسمفا ومحمد .
: 5 5د 2 05 اليك “كه 5
وإذا كان نهر بين أرض فَسِيمه '* وبين أرض أخرى ليس له طريق ولا
مُسَنَاة إلا فى إحدى هاتين الأرضين وكان طريقه قبل القسمة فى أرض
"© فل كانت القسمة وقمت بكل حت شوك فل الطديق في أرق
010 وكذلك إن كان فيه ذكر المرافق أو 56 “اررق أو ذكر كل
. 0 د اه 2 ا
قليل أو كثير هو فيها أو منها. فإن” لم يكن فيها شيء من ذلك فإن
القسمة فاسدة؛ لأنه لا طريق للنهرء فهذا ضرر. فإن اشترطوا على صاحبه
أن لا طريق له في هذه الأرض فهو جائزء ولا طريق له إذا علم يوم
اشغرطوا علنه أنه لآ طريق له وكذلك: الدخيلة والكريس .لظ ]
وكتللق النهى يمك اق ج232 كارن [ضبا سيد لاك سفت على ماله
)1١( ز: ولا كل قليل أو كثير هو فيها أو منها ولا كل حق هو لها.
(0) المسّئاة ما يبنى للسيل ليرد الماء. انظر: المغرب» «(سنو).
(9) وقال الإمام أبو حنيفة: هي لصاحب الأرضء» وقد ذكر الإمام محمد هذا في كتاب
الشرب مفصلا. انظر: 715/0ظ. 777و. وانظر: المبسوطء اا
(5) ز: قسمة.
(0) ز: قسمه.
0 :3 قسيمة:
(000مم قرز وذكره والتصتعيم هن
(4) م ز: قال.
(9) ف ز: والشجر.
)٠١( الأجمة هي الشجر الملتف. انظر: المغرب» «أجم».
كتاب القسمة باب قسمة الأرضين ظ 2
وقال('' أبو حنيفة: إذا كان نهر لرجل يمر في أرض أخرى فاختصما
في منناة خاي .النهين :فقال زات الأرض : هي ىا "وبال زف الثفر : :هق
لي» فهي لرب الأرضء وليس له أن يهدمها حتى يضر بالنهر' '". ولكنه
يَغرس عليها ما بدا لهء بمنزلة حائط سفله لرجل وعلوه لآخرء فلصاحب
العلو أن يحدث على علوه ما بدا له ما لم يضر بالسفل. وقال أبو حنيفة :
356 للنه 240 ,
وقال أبو يوسف ومعحمد. المعساة 5 هذا لصاحب الخيونة لآنها من
حقوق النهر» وللنهر حَريم لِمُلْقَى طينه. أجعل له من ذلك على قدر ما
وإذا كانت القرية والأرض بين قوم فاقتسموا الأرض مساحة*' على أن
1 مق أضابه اخل. أو شق أن سوك فى أرعية قبي عليه تيه" دراهم فهو
عاك تحقزلة رحلين اقضمما دارا على أن لكل واحد منهها ا أمنابهمن
البناء بالقيمة» فهو جائز وإن لم يسميا ذلك. ال 7ن ال ارك دان من
وجليى فنها ساخة «وفنها ينا ليو" فاقتييناها على أن أحل أحلدهما الترابحة
وأشل الآخر برع البناء على أن البناء تعتفهيا على حاله. ثم أراد الذي
اساي البناحة أن انكل رضي قن البناد لم يكن لشب للق كن فيو 1
على صاحبه. ولكن له قيمة حقه من ذلك.». رةه علة: فإذا كنت أجبره
(1) ز + الإمام الأعظم.
ف مقاز: له.
100 :وق عن فتطير يرنه النيين وت لسن :10 الا فا ذلك قير ربا لور بولق
واحد.
)انظ كنات القتوية :8 ان لاو
(0)- ف : ياحة::-
() م ف زع: بقيمته. والتصحيح من المبسوط» .517/١9
0 ز- ترى.
(5 :لما
(9) م ز: ضرر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
على الك التبية مقير الترظ قوق اذا كان شود ]211 جرد وإن لم يسموا
- 00 لوط ذلك نديئان كان جات ا. ولو اشترطوا ذلك حنطة أو شعيراً
فين الورث أى الكيل أو التهيوان أن النتات أن لهي 71101 أو
او ااي لل شي من الك ول ف اللعن ,بالق
انّبر والمَصُوعَة إلا في الدنانير والدراهم. الك اتن من الحسة قا
معلوماً فقالوا'؟': جيد ووسط ورديء أو دون /[59/1و] فهو جائز إذا سموا
الكيل وان لو مفيريوا"" لهاجلا وكدذلك الشهير .وكن اها يكال او مور
ولا يجوز هذا فى الثياب ولا فى الحيوان. ألا ترى أنك لو اشتريت ثوبا
فووا يكبن عن الخنطة الخيدة كان" :ولك جائر اد بوك للق كبا كله ولو
كله. ولو اشتريت ثوبا هروياً بعينه بثوب الى 7 يقير عكة لم يجز. وكذلك
الثياب كلها والحيوان. ولو ضرب لذلك أجلا ولم يسم له طولا ولا عرضا
لم يجز. ولو ضرب للطعام أجلاً كان جائزاً. وكذلك الشعير. وكذلك الكيل
كلعنوالر زف كله
وإذا كانت القرية والأرض بين ورثة وعلى الميت دين وصاحب الدين
غائب فأقاموا البينة على القرية والأرض وأصل الميراث وسألوا القاضي أن
يقسم ذلك فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقسم ذلك للدين الذي على الميت.
وكذلك الدار والرقيق والميراث في الأصناف كلها فإنه لا ينبغي للقاضي أن
فم اللكديين الور بعلي اللقيحه :دير وو لاني القاضي 20 أن يَقِفَ من
ذلك الدينَ بقدر ما يكون فيه وفاة ويقسم بينهم ما بقي فإنه يفعل ذلك. ألا
ترك تع اد عشرة دراهم د دين 0 ألفاً عيناً فإنه ه لا ينبغي
(0 الزيادة من المسوط 6 .19/١65: (9). “فقوتت العزه
(©9) م ف ز: فإن اشترط. (5) م ف ز: فقال.
(4) م ف ز: لم يضرب. 0) ف ز: الجيد مكان.
(0) م ز: نطي. والرطي نوع من الثياب تنسب إلى الزّطء وهم قوم من الهند. انظر:
المغرب» «زطط؛) .
(6) ف + على. 5 فا ل
كتاب القسمة باب قسمة الأرضين
السسطُاسس له ااا كك 1ر1 40 0
ذلك ويقميه :ما بقى :بينيي ولا ينبغي للقاضي أن يأخذ كفيلا بشيء من
ذلك. أرأيت إن لم يجد الوارث من يكفل عنه أو لم يجد الغريم من يكفل
عنه أيسع للقاضي إمساك حقه وهو يعرف أنه حقه» وإنما'' يُطلَب الكفيل
منه بشيء لم يلحقه بعدء اكما ذلققيي" تحاف وعسى أن بلحف:
.
وإذا لم يعلم القاضي أن عليه ديناً وسألوا القسمة وأقاموا البينة على
الأرض والقرية فإنه””*' ينبغي له أن يسألهم أعليه دين أو لا. فإن قالوا: لاء
كان القول قولهم وقسم ذلك بينهم. فإن لحق دين بعد ذلك نقض القسمة
كلها. وكذلك /79/5[1ظ] لو لم يسألهم عن ذلك حين قسم. وكذلك لو
لحق وارث آخر لم يعرفه الشهود ولم يشهدوا عليه فإن القسمة كلها تنتقض
وتُستقبّل””' بينهم القسمة"'. وإن أقر أحد منهم بدين لرجل وجحد ذلك
بقيتهم ولم يكن للغريم بينة على الدين”"' فإنه يقسمها بينهم على المواريث.
ثم يأخذ حصة المقر من ذلك فيبيعها في الدين.
ولو كان قسم القاضي بينهم بالبينة على القرية والأرض وعلى أصول
المواريث ثم أقام رخل السينة: أن الميكه أرقي [ل]!" بالك درهو موه
تخرج من ثلثهء فإن القسمة تنتقض وتبطل. فإن غرم الورثة هذه الألف درهم
)١( م ز: إنما.
(0) مف زع: انما.
(6) وفي ب: وإنما يؤخذ الكفيل منه بشيء لم يلحقه بعد ويخاف وعسى أن يلحقه شيء.
وعبارة السرخسي هكذا: وإنما يطلب الكفيل بشيء لم يلحقه بعد ولكنه يخاف ذلك
وعسى لا يلحقه شىء. وقال المؤلف فى كتاب الدعوى: وقال أبو حنيفة: لا اخذ من
الوارث كفيلا بشيء مما يدفع إليه من ميرائه» وقال: أرأيت إن لم يجد كفيلا أكنت
أمنعه حقه بشيء أخاف ولم يَسْتَبِنْ بعدُ ولم يجب عليه بعد. انظر: 157/5و. وهذا
قول أبي حنيفة» أما قول الصاحبين فمخالف لقول الإمام. انظر: المبسوط» 2515/١6
/11/”:.
2 م: فال. )0( و وتستقل.
(5) ف: بالقسمة. 0) م ف زع: على دين.
63 الزيادة من ب؟ والمبسوط». اي
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
من أموالهم فدفعوا إليه جازت قسمتهم ولم تنتقض. وكذلك”' لو”"2 كان
هذا ديئا فقضوه إياه. وكذلك لو قضاه واحد منهم على أن لا يرجع عليهم
بشيء» فهذا سواء في الدين والوصية. وإن أراد "“ أن يرجع عليهم لم تجر
القسمة وكان بمنزلة الأول إلا أن يقضوه بالحصص. ولو كان صاحب الوصية
أوصى له بالثلث وأقام البينة على ذلك أبطلتُ”؟؟ القسمة.
نضينة :متها عنيزانا فأفاء.ورثقه البيتة على 'الميراث وغلق الأصنل :وشزيك
000 غائب وأصل الشركة بين أبييهم وبين صاحبهم سواء فإن القفاضي لا
وإذا كانت القريةوالأرضن.بيق.رخلين ورثاها فق أبهها فمات. أحدهنا
وتركها ميراثا بين ورثته وغاب عم الورثة وأقاموا"' البينة على أصول
بوازيك؟"* الحة وغيلى الا رن والقرية فإنه يقسمها بينهم ويعزل نصيب
عمهم. وكذلك لو كان عمهم حاضراً وغاب بعض بني أخيه فإنه يقسمها
بينهم ؟ من قبل أن الأصل ميراث» :ولا بيه هذا الشرع: وهكذا هذا في
الدور والمنازل.
/1/٠لاو] وإذا كانت القرية والآأرض بين قوم ميراثاً فاقتسموها بغير
قضاء قاض فأصاب كل إنسان منهم قَرَاحاً على حدة فله طريقه وكنرية
ا ١ ل (4) .
ومسيل مائه ونخله وسجره وكل حق هو له. ولو كان [فيهم]” صبعين ليطن
له وصي أو غائب ليس له وكيل فإن القسمة تبطل ولا تجوز.
وإذا كانت القرية والأرض بين ورثة فاقتسموها بقضاء صاحب الشّرَط
كا (6) ز: ولو.
0) ف ز: أرادوا.
(5) م ف ززع: بعد. والتصحيح من المبسوطء ."0/١5
(5) ف: بينهم. 0 (5) ف ز: فأقاموا.
(/01: 6" الموا ريف 50 ساد نين "التيسوط :انا كا
كتاب القسمة باب قسمة الحيوان والعروض
و س -00
أو عامل الؤْسْتَاق7'؟ أو الطّسُوجِ”" على الخراج أو عامل المَعُوئّة " و
الفجقير بو العاتيع يمف أن قامك عنده البينة” على :الميز انك دوا لضب فإن 0 0
يجوز؛ لأن هذا ليس بقاض. وكذلك الدار في المصر. وكذلك لو اصطلحوا
أو تحاكهوا إلى «كدل «ورضوا يدامق التقياء قبي مقي '" على الأضل
والميراث ثم قسم ذلك بينهم بالعدل وفيهم الصغير الذي لا وصي له
والغائب الذي لا وكيل له فإن ذلك لا يجوز. فإن قدم الغائب فأجاز وكبر
الصبي فأجاز فهو جائز. فإن مات الغائب فأجاز””' وارثه فإنه لا يجوز في
التبائوع «ولكني متحي بواجي" وكتالك الصيفين إنانناف "تي فول"
5 حنيفة وَأ يوسف. وقال محمد: لا يجوز ذلك.
0 0 0
6 26
باب قسمة الحيوان والعروض
وإذا كانت الغنم بين قوم ميراثا أو شرى فأراد بعضهم قسمتها وكره
ذلك بعض وقامت البيئنة على الورثة والأصل والميراث فإن أبا حنيفة قال:
() قال الفيومي: الرُسْتَاق معرّب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم» والرَّرْدَاقَ
بالزاي والدال مثلهء والجمع وساتيق و و راسيو "قال ابه قاوس -الر ردق اليسظر من
النخل والصف من الناس» ومنه الْرُزْدَّاق» وهذا يقتضي أنه عربي» وقال بعضهم:
الؤُسْتَاق ول وصوابه رَُزُدَاق. انظر: العصوداع المثيرء «رستق». وقال المطرزى:
الوَرْدَقَ الصف» وفي الواقعات : “رستق الصفارين والبياعين ») وكلاهما تعريب رَسته.
انظر: المغربس. «رزدق).
(65.م.فبزاع: أو طسوج. والتصحيح من المبسوطء. ."0/١50 وقال المطرزي: الطسّوج
الناحية كالقرية وتضوها ترد نقال + اذمل من طساسيج خلوانه انظر: المغرب»
| ااطسح) .
(9) ز: المعمونة. (4) ز: بينهم.
(0) ف: فاختار.
(5) القائل لهذا هو أبو حنيفة وأبو يوسف. أما محمد فلا يجيز ذلك. انظر: المبسوط.
06 والبحر الرائق لابن نجيمء» .17١/8
370( م ز: وإن مات.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
أقسمها بينهم. وهو قول 2 يوسف 15 وكذلك البقو والآنل: وكدذلك
القبافياه ال طى "1 والتهواى كل مدن العناثة ركدلك الماله اعنم
وكذلك الذهب والفضة. وكذلك الحنطة و الشعين: وكذلك السمن والزيت
وكل ما يكال أو يوزد.
كن أبو حنيفة: إذا /[1/١/ظ] كان رقيق خاصة وليس بينهم شيء
غير ذلك فإني لا أقسم الرقيق. وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم بينهم.
ولو اراد بعضهم أن يبيع نصيبه خاصة في شيء مما سمينا في هذا
الكتات” قله ذلك ظ ظ
وإذا كان الميراث رقيقاً وغنماً أو ثياباً أو أمتعةً فقامت البينة على ذلك
وعلى الميراث فإنه يقسم بينهم ذلك. إذا دخل مع الرفيق غيره قسمت ذلك
كله. وهذا قول أبي حنيفة. وإذا كان ثوب رُطي وثوب هروي ووسادة وبساط
وإذا كان الميراث بين قوم من رقيق وثيات وعلم ” إن
ابعر وبع بالسواد التسووا ذلك أوكلهم حاضرون 5 فأخذ بعضهم
جائز. ولو رفعوا ذلك إلى القاضي قسم بينهم الدور على حدة والأرض على
حذلة والغنم على حلة وكل دار على حدة وَالْثيَاتت على حلة . ولا 06
81100 العىيء :]لذ لي الوع دمن :فياك تيس إلى لاط ورويفه قر رن الفيكله :نفك
المغرس. «زطط).
(0) ز + الإمام الأعظم.
هرة م ف ز - وإذا كان ثوب زطي وثوب هروى ووسادة وبيساط فإن هذا لا يقسم إلا
برضاهم جميعاً. والزيادة من ع. وتوجد بتغيير يسير في ب؛؟ والمبسوط. .77/١5
'(؟) م ف ز: وبحار (مهملة). والتصحيح من ع ب.
(5) جمع ضَيْعَةَ بمعنى العقار» والضَّيْعَة عند أهل الحَضّر النخل والكرْم والأرض. انظر:
مختار الصحاحء الضيع) ؛ والمصباح المتوة؟ ااضيع)
(1) م ز: ولا يضمن.
كتاب القسمة باب قسمة الحيوان والعروض
للللتللللجحجح7حبتبتبتت ب 1ت
فيه إلى عن : إل اذ بقاعيو الى اتلك إن كان ذلك" اميراكه ازراء
بين زوجها وأخيها فتركت بينهما متاعا وثياباً فاقتسما ذلك فيما بينهما فهو
ا وإن رفعا ذلك إلى القاضي فإن القاضي مسي لاله متدافيف إلا
برضاهما جميعاً. ولو اشتراه رجلان منهما ثم أرادا''' قسمته فاقتسماه فهو
جائز. وإذا أراد أحدهما ذلك وأبى الآخر ا ا م لم يقسمه ولم
يجبر واحداً”'' منهما على بيعه. وإن كان بين الورثة على حاله وعلى الميت
اتا وقد أوصى بوصية في ثلثه فإن ذلك 0 فيُقَضى الدين تقل
الوصية ويقسّم ما بقي.
وإذا/* كانت الغنم بين رجلين فأرادا قسمتها فقسماها نصفين ولم
يَأنُوا"2 عن العدل ثم أقرعا فأصاب أحدهما طائفة والآخر طائفة أخرى فندم
أحدهما فأراد الرجوع عن ذلك فليس له أن يرجع» والقسمة جائزة. وكذلك
لو رضيا برجل فقسم ذلك بينهما نصفين ولم يل أن يَعْدِل"' في ذلك ثم
أقرع بينهما /[1/1لاو] فهو جائز عليهما. وكذلك”* الحيوان كله.
00 0 ا وا
وإذا كانت غنم بين قوم فتَسَاهَمُوا ' عليها قبل أن يقسمها "© فأيهم
(7)1 فنهة' الميرات» (0) م ز: منهم ثم أراد.
(9) ز: واحد. ظ (5:) الزيادة من ب.
0( ل 0
(5) قال المطرزي : قوله : الم يان أن يعدل في ذلك. عن والتسويةء
000 في الأمر تالو ألو وأليًا إذا قصّر فيه» إلا أنه حذف (في») مع أن و اها لفط
ا فقسماها نصفين ولم يألوا من العدل». فعلى التضمين» ترايت ا الوك
نقيها مهناك( مكدو لذ التشكهة وهو #فنميق: اناك لكر المقوض:: الوزام '
0) مط ف ز: ولم يألوا الف يعدل؛ ع: ولم تألوا الف يعدل. والتصحيح مستفاد من ب
جار؛ والمبسوط. .78/١6 ظ
و لذللك:
(9) تَسَاهَمَ القوم أي تَقَارَعُوا. انظر: لسان العرب»؛ «سهم».
205١ أي: قبل أن يقسمها القسّام. وفي المبسوط. :78/١50 قبل أن يقسموها.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
هذا :قامينه "١ ربو كلل ك هد فى «الكدان توالحيواة كلم أذ جذا محد نا
يعرف.
وإذا كانت الغنم والبقر والإبل”'' ميراثاً بين قوم فاقتسموها على أن
أخذ واحد الإبل وأخذ الآخر البقر وأخذ الغنم آخر فاقتسموها”" على ذلك
فهو جائز. وإن رد صاحب الإبل على صاحبيه كذا كذا درهماء» لصاحب
العني متها العلنان» :ولضاعع البقر الكلة» فهو .جاتر وكذلك» لى كان
ماحبا الح جراد دغل الا ييه ديو جار ولو ني مرحي
هلا الوحة ولكنهم جغلرا الزبل اقبيما والقن فسها والق يها ثم لساعترا
عليها واقترعد ا( فلن انهه أضاءة الوبل رد كذا كذا سان ينل
نصفين فهو جائز. سواا الروو بو ساو راو و د
ولا رده» وجازت القسمة عليهم جميعا . وإن ندم واحد منهم قبل أن تقع 2
السهام فرجع عن ذلك فإن له ذلك. , وإن وقع واحد من السهام وبقي 77 ظ
فندم اخدهيا ورجع عن ذلك فإن له ذلك. ولو وقع سهمان وبقئ واحد لم
يكن له أن يرجع. لأن السهام قد وقعت كلها" “. ولا تجوز القسمة في
الول بعل رجوعه. ٠ ظ
نإذة تائف أغدان "3 تاج سين قرس اذا مويه لحر زر بر 15 يزبينا
)١( ز: فاسد.
(0) ف: فاقتسموا.
(5) ز: وأقرعوا.
)0( 52 لأن القسمة قل تمتء. فبخروج سائر السهام يتعين ما يصيب السهم الباق حرج
أو لم يحرج. انظر : المبسوط. 81 .
)5( أي : 95 المسألة التق قبلها فيما إذا 7 واد بز اهام وبقي اثنان م أحدهما.
أي ل انظر: الكترت: «عدل)؛ ا ا ل
639 ف: فوضعوا.
00( 0 النطي. رن نوع من الثياب تنسب إلى الرّطء وهم قوم من الهند. انظر:
المغرب» «زطط).
كتاب القسمة باب قسمة الحيوان والعروض |
)١١ 5 9 08 . مس 7 0 عن . 1 5 ءِِ
قسما والسابري قسما واليهودي قسما ثم أقرعوا بينهم فهو جائز. وأيهم
سهمات وبقي سهمان فرجع أحدهم عن ذلك فإن ذلك لهء ولا تجوز القسمة
ذلك.
َإِذًا كات الكونت بين جلي فأراد أحدهما فسيقه"'> وآبق الآخر فإنة: :لا
يقسم») لتقل يدك 1 فإن رضيا نالك حقويعا بيه هه ولو
اقتسماه فشَّفّاه طولاً أو عرضاً””'' بتراض”*' منهما فهو جائز. ولو اصطلحا
على أَنْ أحذ أحدهما مُقَدّمَ الثوب 00007 هته الثلث من مُقَدمِه وأعطى
صاحبه البقية وشَّفَاه على ذلك فهو جائز. وإن ندم أحدهما بعد ذلك فرجع
عن ذلك لم يكن له ذلك» والقسمة جائزة.
وإذااكاقت العبانه نين فو" را
اتفسفوها لم يفيه كل واحد
١ 13 و ا د 5 ظ )2200 :
منهم ثوبا تأما [فإن القاضي ليا بقسمها بينهم] : وإدا اصطلحوا
صاحبه درهماًء ومن أصابه هذا رد على صاحبه درهمين» 0 الثوب
)١( ز + منها. السابري ضرب من الثياب يعمل بسابور موضع بفارس» وعن ابن دريد:
ثوب سابري أي رقيق. انظر: المغرب» «سبر».
(0؟) ف: قيمته. . ظ ظ
0 ضيور:
(4) م ف ز: وعرضا. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوطء .594/١6
() ز: بتراضي.
.. م فا زع: وأخذ. وعبارة ب جار: وكذا لو قطعا لأحدهما الثلث من جهة المقدم. )١(
0) وهم أربعة أشخاص كما يظهر من المسألة. وفي حاشية ب: أي أربعة.
(0) زح إن. .
(9) م ف ز: منهما؛ ع: منها. والتصحيح من المبسوطء .59/١9
.79/١6 الزيادة من المبسوط. )٠١(
(١١)ز: وكانت.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا ل ا 7
بين الباقيين ' نصفين» فهو جائز؟؛ لأنهم تراضوا بذلك.
وإذا كانت الننات: ثلاثة أثوات بية: وخلينة اراد أحزهنا قسمتها وأدن
الآخر فإني أنظرء فإن كانت قسمتها تستقيم قسمتهاء وإن كانت”" لا تستقيم
لم أقسمها بينهم. فإن اقتسما هذه الثلاثة الأثواب”"' على أن من أصابه
0 الثوب كان للآخر الباقيان ويرد صاحب التوسن عشرة دراهم على
صاحب الكو فهو جائز 0
أجزاءً أي قيما ينه الم انيج منيم فين جاند . فإن راد دك أن
36 36
باب الخيار فى القسمة بغير شرط
وادا افتسم فوم 0 أو قَوَاحأ 4 أو لوي أو يي انا أو متاعاً
أو تيار ممتفلفة أوشيها ا فر الاختناء مهنا ل يمكال ولا يوزلد ومما لا"
00 5-0 ززاع: الباقين. والتصحيح من با. (©) م ز: وإن كان.
إفرة ل الوا ):١ ل
(5) قال السرخسي: هكذا قال في الكتاب». والأصح أن قال : :إن اشعوت القيجة 007
نصيب كل واحد منهما ثوب ونصفف فإنه يقسم الثوبين بينهما ويدع الخالث مشتر
وكذلك إن ا أن يجعل أحد القسمين 2 وثلثي الاين والقسم الآخر وا 56
الآخرء أو حل القسمين ون ا والآخر ل وثلاثة أرباع . فإنه يقسم بينهم ورك
الثوب الثالث مشت ر كأ لس و تير عدر المنارة )راو اكير لكا ين
الكل كان يقسم الكل عند طلب , بخض الشركاء» فكذلك إذا تيسر ذلك في البعض»
والله أعلم بالصواب. انظر : ارده 6 ,.
)03 م ف 2 أن اقسما بيلهم ويجزاها اجزا وعدل فيما بينهما. والتصحيح من سب جار.
(10.+“فلبيين: ل ذلك
كتاب القسمة باب الخيار فى القسمة بغير شرط 2
بُجْبّر' على /1١1/الاو] قسمته لاختلافه ولم ير بعضهم قسمه الذي وقع
له وداه بعل ذلك فهو بالخيارء إن بياغ رد القسمة» وإن شاء أفضياها.
والكيزات فى للق بو الشروف: .دا لم يوه يوا" «وكدللق السيتان والكرم:
وكذلك الحنطة والشعير والسمن والزيكه ' وكذلك. كل «ها" يكال أن .يوزنم.
وكذلك الذهب التَبْر والفضة التَبْر. وكذلك آنية الفضة والحلي والذهب
والفضة والجوهر واللؤلؤ. وكذلك اعرد كلها. وكتذلك اللنيدلا
«
والْسرُوج.
وإذا كانت ألفا درهم بين رجلين». كل ألف في كيس. فاقتسما على
أن الاحدهها كبما وتكعر كيبا" وق براق احدهما المال: كله ويم ير
الآخرُء فإن القسمة جائزة على الذي رآه وعلى الذي لم فرط الا أن يكون
قسم الذي لم ير المال شَرَّهما'*' فيكون له الخيارء إن شاء رد القسمة.
شاء أمضاها. وكذلك الدنانير والدراهم. وكذلك الفارس» ولتي 7 الاين
والدراهم والفلوس شيئاً مما ذكرنا.
وإذا اقتسم رجلان داراً قد رأى كل واحد منهما ظاهر الدار وظاهر
امال الذي أضنانة ولم ير جوفه فلا خيار لواحد منهماء الا تن قد
ما بطن. بد الأرض والقرية. ش
وإذا اقتسم رجلان بستاناً وكَزماً فأصاب أحدهما البستان وأصاب الآخر
سجره ولكن راى حائطأاً من ظاهره" فالقسمة جائزة. وريه الظاهر مثل
010 م فا زع: لا يجبران. والتصحيح من ب جار.
(0) مز: سوى.
(0) ف- وللآخر كيساء صح ه.
):١ م فازع: اسرها. والتصحيح من ب؛ والعبمرك 06 . ويمكن قراءة النسخ على
أنها «أشرها». لكن أشر قياس متروك» كما ذكره في المغرب» «شرر).
(1-8: (قشمة:
68 م ف م من ظاهر. والتصحيح من الفشسوط» 6 .
كتاب الأصل للإمام الشيباني
رؤية الباطن. ولا خيار لواحد منهما فى رد القسمة. وإن كان رأى كل واحد
منهما أطراف الشجر من فوق الحائط فالقسمة جائزة ولا خيار.
وإذا افتسم رجلاك عِدْل 0 أو جِرَابت و07 فاقتسماه وأزآناة
صو ا خبان لواخد تهنا فى :ذلك وكذلك كل متاع يقتسمانه”*؟
مَطوناة: لآنهما قل رآياة ججميعا قل كار لو الحكمنيتما:
وإذا اقتسم الرجلان فأصاب كل واحد منهما طائفة واشترط أحدهما
الخيار في ذلك ثلاثة أيام فالقسمة جائزة» والخيار جائز. ولصاحب الخيار
أن يفسخ القسمة في ثلاثة أيام» وليس للآخر أن يفسخها. وإن مضت
الثلاثئة قبل أن يفسخها جازت"'' القسمة. وكذلك لو مات الذي له الخيار
قبل الثلاث كانت القسمة جائزة"". وكذلك إن بنى فيها أو هدم فيها
شنا بوموتك الى خط هيا أ ل ا هنا فى تو أو هدم حائطاً أو
)١( ز: نطي. العذل وعاء يوضع على الدابة على جانبيهاء فهما عِدْلان. والرُطي نوع من
القاجة وفك تقدها:
() الجراب وعاء من إهاب الشاة لا يُوعَى فيه إلا يابس. انظر: لسان العرب» «جرب».
والهروي نوع من الثياب منسوب إلى هراة» مديئة معروفة. انظر: المغرب» «هرو).
ا ام ظ
(4) م ز: يقسمانه.
(5)6* البحتاءة:
69 أي : لرهت: <
0 م فاع + وإن لم يمت؛ ز + ولو لم يمت. والتصحيح من ب. وجائزة هنا بمعنى
لازمة.
63 م ف ع + فيها. والتصحيح من ب جار.
كتاب القسمة باب الخيار فى القسمة
1١ 1770707077777 “ست
سكنها فهذا رضاً وإمضاء للقسمة'". ولو مضت الثلاثة الأيام فقال الذي
له الخيار: قد كنت رددت القسمة قبل أن تمضي الثلاث. فإنه لاا يصدق
على ذلك. والقسمة جائزة. فإن أقام البينة أنه رد القسمة على ذلك
أبطلت القسمة. وإن ادعى ذلك هو وادعى ذلك صاحبه فإنه لا يصدق»
وعليه البينة. فإن أقام البينة أنه رد القسمة وأقام الآخر البينة أنه أجازها
فإنه يؤخذ بشهود الردء وتبطل القسمة. وني اقضي الود وأقام البينة
ا الود
. 5(:5)
الخيار ثلاثة أيام فهو 00 إن ' زَرَعَ الأرضّ أ ا أو جرر
و وود واو وااو لابو اا ريا
)١( مز: القسمة. قال الحاكم الشهيد: وسكنى الدار التي وقعت في سهم صاحب الخيار
رضى منه بها وإبطال للخيار. انظر: الكافى» ١//197١و. وقال السرخسى شارحا: وقد
يدا اختلااف الروايات فى هذه العشالة 52 البيوع , ون مراده حيث يقول: ذلك رضصى
ساكناً فيها فاستدام السكنى. انظر: المبسوط. .50/١5 وانظر لشرح المسألة في كتاب
البيوع : المبسوط. ونان ولكنه لم يفصل اختلااف الروايات كا كر ولعله سقط
من النسخة المطبوعة. وقال الكاسانيى: ولو كان المبيع ذارا فشكنا المكتر: أن أسكنها
غيره بأجر أو بغير أجر أو رَمّ شيئاً منها أو جصّصها أو طيّنها أو أحدث فيها شيئا أو
هدم فيها شيئا فذلك كله إجازة» لأنه دليل اختيار الملك أو تقريره» فكان إجازة دلالة.
فحمل إحداهما على ابتداء السكنى والأخرى على الدوام عليه. انظر: بدائع الصنائع»
71 .
(0) ف + لو.
(8) قال المطرزي: الجَرّ: قطع الشيء الكثيف الضعيف» ويقال: جر الصوف وجَرٌ النخل
إذا صرمهء والجرّاز كالجداد بالفتخ والكسر إلا أن الجداد خاص في النخل» والجرّاز
الإدراك والجزاز بعذه.) وهو وإن لم يبت حسن. وأما جزز الجهة والتكون فقياس.
انظر: المغربف». «جزز).
ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ل 0 : > الم 4 0 1
نهراً أو كرَاه'' أو بنى فيها بناء أو طيّن فيها بيت أو ألْقَحَ"'* النخلّ أو سقى
22--70) اس ساء :
0 يزيا الكاد أبيدا يا كيو كابيقه ال اي
وإن كان الخيار ثلاثة أيام فعَرّضٌ /["/"/او] على بيع فهذا رضى
بالقنيمة.
والكيار. مائو ان المعلة الحيوان والثياب والعروض وما يكال وما يوزن
وفي البقر والغنم الاين ثلاثة أيام» والدواب والرقيق ثلاثة أيام» في قياس
قول أبي حنيفة. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وإن كان أربعة أيام أو أكثر
فهذا فاسلة يفال ابو ميشه رمحتي إن كان العبا رسيي ©" "فى ذلاقة فهو
ب ظ 0 ١:
وان اقتعوطو ا-نخيارا ولم رفوا له وقتاً فإذا أَبَطَلَ الخيارَ امد القسمة
في الثلاث فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة. وإن مضت الثلاث قبل أن
حفن الفسيية اعللت القسمة
2 ولو كان في الورثة صغير قَاسَمَ له وصيّه على هذا الخيار على ما
وضنفتك للك كان خاتز ار :وكذلك: لو كان آبؤة: فَاسَمها له كان خائراًء وكذلك
الجد إذا لم يكن له أب ولا وصي. وكذلك المغلوب المعتوه بمنزلة الصبي.
وكذلك غائب قَاسَمَ له وكيل على هذا الخيار فهو جائز" .
)١( م ز: أو كرما؛ ف: أو أكراها. والتصحيح من ع. كرى النهر كَرْيا وكَرُوا أي حفره
وأخرج طينه. انظر: المغرب»؛ «كرى»؛ ولسان العرب» «كرى».
00( 3 ع ع واحد. انظر: المصبح 0 0
الكزم. انظر: الح اكسح؟.
)00 ك2 سلتة .
(0) ف الجد إذا لم يكن له أب ولا وصى وكذلك المغلوب المعتوه بمنزلة الصمبئى
كتاب القسمة باب قسمة الأب على الصغير والمعتوه 7
وكذلك لو كان في هذه القسمة رَدْ دراهم بعضهم على بعض فهو
جائز فى ذلك كله إذا كان الخيار ثلاثة أيام في قول أبي حنيفة» وإن كان
باب قسمة الأب على الصغير والمعتوه
وإذا فسم الأب داراً على ابنه وهو صغير أو أرضاً أو حيواناً أو ثيابا
أو أققاها او قينا سيها: يكال أن جردت فإن: فتتمنة: غلية جاتر ةا يوان لضن
حقه ما''' يتغابن الناس في مثله فهو جائز على الصغير. وإن نقص أكثر من
ذلك لم تجز القسمة. وكذلك وصي الصغير. وكذلك الجد أبو'' الأب إذا
كان الأب 07 فإن كان لللآأس وصي /1/اظ] لم تجز قسمة الجد. ولكن
تجوز قسمة الوصي. فإن كان الأب حياً لم تجز قسمة الجد. والمعتوه
والمغلوب في .ذلك بمنزلة الصبي..وكذلك وصي"" المرأة”* يُقاسم [عن]1””
أولادها الصغار”"' ميرائهم منها وليس لهم أب ولا وصي امعو"
وصي الأخ ووصي العم ووصي ابن العم قاسم للصغير ميرانه منهم إذا لم
لل الى ل وي ل واي ل
خلا العقار. فإن كان" للصغير أب أو وصي أب" ' لم تجز قسمة هذا على
الصغير. وليس لوصي الأم ولا لوصي العم والآأخ أن يقاسم لهم ميراثاً غير
ذلك”''“2. فأما وصي الأب فيقاسم ميرائهم من الأب وغيره.
300 هك ا
(:) أي: وصي الأمء كما هو في ب؛ والمبسوطء .51١/١9
(0) الزيادة من ب جار. (5) م ز: الصغير؛ ف: الصغر.
(197 .32:5 لزللة: ظ (8) ز_ كان.
(١٠)أي: فيما ورثوه من غير الموصي. انظر: المبسوطء .41/١5
كتاب الأصل للإمام الشيباز
: مام الشيباني
ولا تجوز قسمة الأب الكافر على [ولده7) الصغير :اللو وكذلة
قسمة الأب المكاتب أو العبد على [ولده]*' الحر الصغير. [والمعتوه]”" في
ذلك بمنزلة الضنغي: ولا تجور فسمة الأب على الكبير الغائب» ولا تجور
قسيهة الوصي على الكبير الغائب» في العقار وَالدورف والارظية: ويجوز -
في فى الكيل والوزن والدراهم والدنانير فيما كان من المتزاث: ولا تجوز فسمهة
0 الصغيرء ولا قسمة الأم على ابنها الصغيرء ولا قسمة الزوج
على امرأته الصغيرة. امايو ا 0
جميع 00
وإذا جَعل القاضي وصيا لليتيم يقاسم عليه في العقار وغيره فهو جائز.
3 القاضي في ذلك بمنزلة وصي الأب إذا جعله القاضي وصياً في كل
شيء. فإن كان جعله وصياً في النفقة خاصة أو في حفظ شيء عنده” لم
5 0
نجر
إينا
36 35
باب قسمة ما يرد بالعيب
/[4/1لاو] وإذا اقتسم الورئة”4) داراً وهم كبار كلهم حضور وقبض كل
1 الويادة من د انه . 9 الويادة مروت عاد
69 مزيد من قبلنا اصع العبارة أخَذا من الفقرة السابقة.
62 0 وتجور.
(5) وعبارة الحاكم هكذا: ولا تجوز قسمة الأخ والأم والعم والزوج على الصغير
والصغيرة والكبير الغائب وإن لم يكن لأحد منهم أب ولا وصي أب. انظر: الكافي.
الموضع السابق. ونحوه في المبسوط. .5١/١5
(9) “فقن رد فندة:
(50) ز: لم يجز.
(0) م ز الورثة.
كتاب القسمة باب قسمة ما يرد بالعيب
واحد منهم الذي أصابه ثم وجد أحدهم بقسمه الذي أصابه عيباء حائطأ
متفها بوالفيا أو دعا فكتيور ا أو انا شكمور ا أن نا من ذلك: تمن
التون .وان تزع قلة أندوة ويتققى: التسيةة.وكالق: لو كان" القاضى عر
وكذلك هذا في الْأرَضِين إذا وجد في نخلها أو شجرها أو بنائها أو
فى اها عو افله جره كلك كن ان فى ون الكل ادر
اقتسموه” '' فوجد بعضهم بنصيبه عيباً. ظ
وأما الثياب والغنم والحيوان فإذا اقتسمها قوم فأصاب رجل عشرة من
الغنم فوجد بأحدهم ين فإنما يرد الذي 0 العيب وحدها خاصة».
ويكون بينه وبين أصحابه» ويرجع في جميع ”ا ما أصابهم نكن ذلك
ولا يشبه هذا الدار الواحدة والأرض الواحدة والطعام الواحد والشيء يوزن
من صنف واحد. ظ
ولو كانت أرَصُون ودور فأصاب رجل دارين وأَرْضَين فوجد بأحدهما
عيبا كان له أن يردها خاصة دول الأخرى. ويرجه”"ا بقدذر ذلك فيما يل
في أيديهم. ظ
وكذلك الجد إذا لم يكن له أب ولا وصيء في كل قسمة.
وقسمة القاضي في ذلك والصلح فيه بغير أمر القاضي سواء.
)١( م ز- لو كان.
0 الوزن
فر م ف زع: اقتسموا. والتصحيح من ب جار.
)1ق 4ك ا
(5) م ف زع: بجميع. والتصحيح من المبسوطء. .47/١5
69 وعبارة ب: ويرجع في نصيب كل واحد بقدر ذلك.
372( ف: ورجع.
(4) م ز- بقي.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
حرك بللبب0707 م ب 000000 ”)ات
وأيما رجل منهم عرّض على بيع بعدما رأى العيب أو ززع الأرض أو
بنى فيها شيئأ أو أجر الدار والأرض أو طحن بعض الطعام أو قطع الثوب
الذي فيه العيب أو رهنه فهذا كله رضاء ولا يرد بالعيب. وإذا سكن الدار
بعدما رأى العيب وقد كان ساكناً فيها قبل ذلك أو استخدم الخادم فليير0©
هذا مرضي ::وإذا :وكي: :الدارة او لبنس الكونيه فلتي لذ أن :يزه بالعبينه
اتتحيين قن القددة والسكقى. .وإذا اعد شي انو اذتك ان روفي" نهدا
ل ل لو لي لل ل ل ل
101ا2] بالعب "ب واد عقي" الذان وى انها نأل اعد ينها انهو
رضاً. وإن جَرَّر”'' نخله''' من الأرض أو هدم حائطأً أو بنى شيئاً فهذا رضاً
بالعيب.
وإذا باع قسمه الذي أصابه من الدار ولا يعلم بالعيب فردها المشتري
عليه بذلك العيب فإن قبله بغير قضاء قاض فليس له أن ينقض القسمة. وإن
قبله بقضاء قاض فله أن ينقض القسمة. والبينة فى ذلك وإباء اليمين سواء.
ره كاذ المقدرى: قد هده عن الدار شيا فى أن محلو بالفيك ل يكن له اذ
يردهاء ويرجع على البائع بنقصان'"' ذلك العيب. وليس للبائع أن يرجع
بنقصان العيب في قسم أصحابه إلا أن يرضى أصحابه أن يردوا نصيبه
مهدوما وينقضوا القسمة كلهاء فيكون لهم ذلك. والميراث والشرى في
جميع ذلك سواء.
ولو كانتة "وان دن رحلية فافتسمافاء ثم هدم احنفنيا طائفة من
نصيبه ) ثم وجد حائطأاً متصدعاً واهياً يُنْقِضُ صَذْعُه ووَهْيُه نصفٌ عشر
قيمة”' قسيه» فإنه يرجع على صاحبهء فيكون له ربع العشر الذي أصابه.
010 م كك 1 ولبس. ١ 4 1 ]وهنا
9 م: بالغيب. (5) م ف ز: فإن جصص.
0( أي : قطع ) وقل 0 قريباً. (0) ز: تخلة.
0:72( م ف زاع: بفضل. والتصحيح من الجملة الآتية عند المؤلف ؛ ولعيو 08
وفي ب 0 بأراق:
(60) ف ز: قيمته.
إلا أن يرضى صاحبه أن يرد القسم مهدوماًء فيكون القسمان''' جميعاً
فنهماء. وكذلك: لق كان :هذا فى- أرضو» .والهيرات :و الشررق في :ذلك: موا
له 92 91
تند ين ين
وإذا كانت دار بين رجلين فاقتسماها فأخذ أحدهما الثلث من مقدمها
وقيمته منتمائة وأحن الآخر الدلقيق :من مؤعرنهاوقنمقه,سقمائة "قم اضطلحا
على ذلكء ميراثاً كانت أو شراءً» ثم استحق نصف ما في يدي صاحب
المقدم. فإن 2 حنيفة قال في هذا: يرجع صاحب المقدم على صاحب
المؤخر بربع ما في يديه وقيمته» وذلك”") مائة درهم وخمسون درهما إن
تنا وان تنر 11 قاو لتقف القممة وهنا قو عون ون الكيندن:
وقال أبو يوسف: يرد ما بقي في يديه» وتبطل””* القسمة» ويكون ما بقي
في أيديهما بينهما نصفين”".
ولو كان صاحب المقدم'' باع نصف ما في يديه واستحق النصف
(0) ف: ذلك. ظ
(33106 د شاع
(5) ذكر الحاكم قول محمد مع أبي يوسف أولاً ثم قال: وفي رواية أبي حفص ذكر
محمد مع أبي حنيفة» وكذلك فيما جانس هذا من مسائل هذا الباب. انظر: الكافي»
11ظ. وقال السرتخسي: وهو الأصحغ. فقد ذكن ابرع سماعة أنه كدت إلى محمد
يسأله عن قوله فى هذه المسألة فكتب إليه أن قوله كقول أبى حنيفة رحمه الله . انظر :
المبسوط. .45/١5 واللافت للنظر أن كتاب القسمة في النسخ التى بأيدينا من رواية
أبي سليمان» لكن ما ذكره الحاكم والسرخسي يدل على أن هذا الموضع موافق لرواية
أبي حفص. وقد يكون هذا من تصرف الناسخين بخلط الروايتين.
69 م ز - المقدم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
اللا دان برك على التي ترد اي مده رومخم ريع لاللتو يران
ا كان الذي باع بألف درهم أو عشرة دراهم. وفي قول أ يوسف
يرجع فيما 0 يدي صاحبه من الدارء» فيكون بينهما نصفين» ويضمن
وكذلك أرض بين رجلين تكون مائة جريب" وهي بينهما نصفان.
فأخذ أحدهما عشرة أَجْربّة بجميع حقه وهي تساوي ألف درهمء. وأخذ
الآخر تسعين جريباً وهي تساوي ألف درهم بجميع حقهء ثم باع كل واحد
منهما الذي في يديه بأقل من تلك القيمة أو بأكثر» ثم استحق جريب من
العشرة الأجربة» فرد المشتري ما بقي منها؟ على الذي باعهء فإن”" في
قياس قول أبي حنيفة ومحمدا'' يرجع صاحب العشرة الأجربة على صاحب
التسعين جريباً بخمسين درهماً. وفي قول أبي يوسف تكون التسعة الأجربة
بينهما نصفين» ويضمن صاحب التسعين جريباً خمسمائة درهم» فيردها على
صاحيه.
وإذا كانك فاقة "" تشاة مين عليز فين مبرانا ربكو اه« فاقتسماف
فأخذ أحدهما أربعين منها تساوي خمسمائة درهم» وأخذ الآخر ستين منها
تماوف: يمان ادرف 55 تامعع يه نناة “من الارحعين تساريى عر
() م ف زع: وإن. والتصحيح من المبسوطء .50/١5
(5) ف - في.
(9») عرف المؤلف الجريب في كتاب الخراج من كتاب الأصل بأنه ستون ذراعاً في ستين
ذراعاً. انظر: 0/١15١و.
(25)4 فنهماء
0( م ف زع + هذا.
(5) يغلب على الظن أن المقصود هنا أن هذا القول قول محمد الذي قاسه على قول
أب" بخثيفة :: لآنه ذكر قول: أب “يواست عدر احة فى السسطر التالى + فمن غير المتقول
أن لذ عد كن : قو له سسحياة ع العلا و كرد فبانا ٠: وله تهذا فو مرت ارو از
الناسخين. ض
0) ف: امة.
00 م ز- درهم.
كتاب القسمة باب القسمة يستحق منها الشيء |
دراهم. فإنه يرجع بخمسة دراهم : فى الستين شاة فى قول أبي يوسف
ومحمدء فتكون الستون شاة يَضْرِبٌ هذا فيها بخمسة دراف؟ ويَضربٌ الآخر
ا ل إلا خمسة دراهم. وكذلك هذا في قول أبي حنيفة أيضاً.
00 كان 5 حنطة بين فيز اوبعلي بينهما 0 يكون ا 9
ا عشرة أقفزة طعاء جيد وحدهاء /1/ول/اظ] وثلاثون قفيزا
رديء عات حدةة.:فاراذ. أن باعل أحدهما العشرة الأقفزة فقةة اويا لخد
الآخر الثلاثين قفيزأء فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه كيل”"' بكيل» ولا يصلح
أن يأخذ أكثر مما يعطى صاحبه. فإن زاده صاحب الثلاثين قفيزأ ثوبا
قاقعيها بعلن ولاك رنيو حعائ وان ا بشن قن لفكتي حكرة لدان
يبوجم عليه بتضقيم الفوى'*"4 الآنغشرة من الغلانيق: بالعشيرة الجووو”:
والثواسه بحفة مناحب: 'العغشيزة من العشترين الياقيةء: "فلم انشعق تصني
رجع عليه بنصف الثوب.
وإذا كان كة تعتطة وك" شعين .نيرة رعلية فاتفيننا تكد أحذهيا لاني
مختوما”''' حنطة رديئة وعشرة مخاتيم شعير جيدء وأخذ الآخر عشر مخاتيم
)١( ز فيها.
(0) مز: بخمسين؛ ف ع: بخمسون. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق. وفي
الفسوظ» :11/16 بأريعمانة وخمسة ,اسع
450 الك تمكيالة لاحل العراف» وحمي كزان فقيل 11 [نم اننا فش ويفا كلق مقن
صاعاًء وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب» «كرر». وقد ذكر
المؤلف هنا أنه يكون أربعين قفيزاً. والقفيز اثنا عشر صاعاً. انظر: المغرب» «كرر).
(:) ز: نصفان.
(0) م ز: أريعون:
030 م ز: فيها.
7 كل ظ
(4) وذكر السرخسي أن جواب الإمام محمد في زيادات الزيادات في هذه المسألة: يرجع
بثلث الثوب وسدس الطعام الجيد. وانظر للشرح: المبسوط. .55/١95
(9) م ز: الجيد.
(١)ز: مختوم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
00 له وهم ذفن د 0ن 210 0 قن ارق او ا رك ٠
حنطة جيدة وثلابينن مختوما شعيرا رديئا 34 جم ال :نهيت شع
الرديء استحق . والحنطة والشعير على حالهاء فإنه يرجع عليه بربع المخاتيم
08ج
حنطة ' .
وإذا كانت الدار بين رجلين نصفين ميراثاً فاقتسما فأخذ أحدهما
النصف المقدم وهو أفضل وهو ثمن ستمائة درهم». وأخذ الآخر النصف
المؤخر وهو يساوي أربعمائة درهو”*' على أن رد عليه صاحب النصف
المقدم مائة درهمء ثم باع صاحب المقدم النصف المقدم وباع صاحب"'؟
المؤخر النصف”'' المؤخرء ثم استحق نصف النصف المقدمء فرجع
المشتري”*" على بائعه بحصة ذلك من الثمن وأنفذ""' البيع في البقيةء فإن
[وخمسين] هه : خمسول ا دشنم الهانة التي تشل» وقنائة منها
ربع قيمة النصف المؤخر'"''". ولو كان مكان المائة ثوب يساوي مائة
)١( ز: مختوم. (20ك.شعيز:
فر م ف زع: رديئة. والتصحيح من المبسوط. .5!//١56
(4) م ف زع: بربع العشرة مخاتيم حنطة. وكذلك في ب جار؛ والكافي؛ والمبسوط.
لكن تعقب ذلك الحاكم قائلا: قال أبو الفضل [الحاكم]: وفي هذا الجواب موضع
تأمل. انظر: الكافي» الموضع السابق. وقال السرخسي: وهذا غلط بَيّنْء فإن العشرة
ا 6 لو و ال ا و و ا والصحيح ما في
التمتح العتيقة أنه يرجع بربع المخاتيم حنطة. يعني ثلاثين مختوما حنطة رديئة التي
أخذها صاحبه» يرجع بربع ذلك» وهو سبعة أقفزة ونصف. .. انظر: المبسوط»
05. فصححنا المتن كما يقول السرخسي رحمه الله. ولعل الخطأ حاصل من أحد
الروأة آى الناسحيق: للكتاس.
)00( ز- درهم. (5) ز+ نصف.
(0) م ز: للنصف. (6) ز + فرجع.
0٠60م فاع: بمائة درهم وخمسين منها. وفى ب جار: بمائة وخمسين درهما منها.
والتصحيح مع الزيادة فرح المتشوط»ع 6 . . وهوى واضح مس ككفة الجملة.
(١١)ز - بمائة درهما خمسون منها نصف المائة التي نقد ومائة منها ربع قيمة النصف
مجر
كتاب القسمة باب ما يرجع فيه بقيمة ما بنى وما لاا يرجع فيه
وكان قائماً بعينه فإنه يرجع تست “الوب ويمانة :ورهن :وكدلك” '* لو كان
الثوب يساوي مائة درهم أو عشرة دراهم فإنه يرجع بنصفه وبربع قيمة
اسه الم
لاف ار ونا من وين لعفي لامي 2 7 الي
الذان واخة لكشي الأارفن» علق اروف[ كلاو] ماحت الارض عل
اله" الذان غيدا وقنية العزد الله ,وقينة الداو الف" وفيمة الارمن الفان
وقبض العبدء ثم إن صاحب الدار باع الدار» فاستحق إنسان منها علو بيت
0 0 البيت والسفل عشر الدارء فلما استحق العلو ذهب نصف
العشر””'» ورجع موصي ا يعد لالس 0 وأمسك ما بقي
من الدارء فإن صاحب الدار يرجع بزيقة"" عش وأرية'" دوانيق هن فبعة
الأرفى عن فنعب "ال قلسن الوك ا حو" زحي 7 وني
قول أبي يوسف يرجع بذلك في رقبتها. و شريكاً في الأرض.
265 56 56
005 25 5
1١
11111111111
وإذا اقتسم الرجلان داراً ميراثاً بينهم أو شرى فبنى أحدهما في قسمه
)١( مز - كذلك. (؟) ز: وأخذ.
(19 .1 اهماء (4) ف - وقيمة الداز ألف.
(4) م ز- العشر. (25-50 الستةء
(0) ز: وربع. (4) :5 الارضن:
(9) قال الحاكم: مون نارف سو ا ملت اد منقلن لدان باعل من الي
لأنه لا ينتفع بذلك من الأرضء إلا أن يرضى بذلك. انظر: الكافي» ١/198و. وقال
السرخسي : وقيل : لا خلاف بينهم في الحقيقة. وتأويل قول أبى حنيفة. . . فانظر
للشرح والتاققة #"المسشوط ةن :55/16
لطر ماسو ان لحان ليرا ف وين
(13) الوان هن المونير ظه 418 كي 2
(6١)ز - فيه
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الذي أخذ بناء ثم استحق من قسمه نصيب معلوم محوز”" وكان البناء في
ذلك الموضع الذي استحق فرد القسمة وأيطلها وأراد أن يرجع بقيمة بنائه
على شريكه فليس له ذلك» وليس هذا كالبيع''"» وإنما هذه قسمة في دار
واحدة. وكذلك لو كانت الأرض واحدة قَسَمَاهَاا" بينهما فأصاب كل واحد
منهما طائفة منها فغرس فيها نخلا وشجراً ثم استحقت وأمره الحاكم أن
يقلع ما غرس فإنه لا يرجع بقيمة ذلك على شريكه؛ لأنها قسمة.
وإذا كانت داران فاقتسماها فأخذ هذا داراً وهذا داراً» فبنى أحدهما
في الدار الذي أخذ بناء» ثم استحقت ونقض بناءه» فنقض القسمة وأراد أن
يرجع بنضف قيمة البناء على شريكه. فإنه يرجع به عليه»ء وهذا لا يشبه
الآرلفن القبافين:. وكذلكة لو كانت أرضون فاحد هذا «واعنة اواك راث
واعددة 0 فشدفنة وصلح”. فبنى أحدهما في الأرض الذي أخذ
١[5//اظ] وغرس وزرعء ثم استحقت وأمره القاضي أن يقلع”2 ذلك منهاء
فإنه يرجع على شريكه بنصف قيمة ذلك. ولا يرجع لو كانت أرض”" واحدة
فاقتسماها فأخل هذا طائفة وهذا طائفة» أو داراً واحدة فاقتسماها فأخذ هذا
لانقة ةا ل ىلآ اقم كل دان على عد ةوقل ادك 13 عل
حدة. فإذا اصطلحا على أن أخذ هذا داراً وهذا داراً وهذا أرضاً وهذا
ازرفي"" فتديرام "كل ,راصن عدهنا خصعة من للق مخضعة فق ددن ولد كان
خادمين فاصطلحا على أن أخذ هذا خادماً وهذا خادماً فعَلِقََتْ إحدى
)١( م ف ز: نصيبا معلوما محوزا.
(؟) لأنه لا غرور في القسمة بخلاف البيع. انظر: المبسوطء. .54/١5
(9) مف زع: قسمها.
(:) ز هنذا.
(0) زة: وصالح.
(0) م ف زع: أن يبلغ. والتصحيح مستفاد من ب جار.
(0) م ف زع: أرض.
(0) ف + أو دارا واحدة فاقتسماها فأخذ هذا طائفة وهذا طائفة.
5 ان دان
(١1)م - وهذا أرضا.
كتاب القسمة باب ما يرجع فيه بقيمة ما بنى وما لا يرجع فيه
الخادمين وولدت وكا من الذي هى عنذه ثم استحقها رجل فضمنه قيمه
أخذ شريكه. فإن كان شريكه باعها ضمن نصف قيمتها. ظ
وإذا كان منزلان في دار واحدة وهما متفرقان وفيها منازل''' لغيرهم
والطريق لجميعهم فاقتسم البطاي لحر بر ورا وكا كر ل فقي
أحدهما في المنزل الذي أصابه ثم استحق ونقض”'' بناءه فإنه يرجع على
شريكه بنصف قيمة البناء. وكذلك لو كان منزل في دار واحدة وكله ميراث.
وإذا 30 دار اد وأرفى ياد فاقسمها الورك" .رقضاء :قاض او
فى اعم ا اي ب بناءَه 5 ذ القسمة فإنه
ينا
5 و ظ 00 م ]اه ا
ولو كانت دور بين وريه فقسمها القاضي بيسهم وجمع" تين 5
واحد منهم في دار على حدة ولعبرهو هقان الك افق اخرى "في الدار
التي أصابته ثم استحقت وهدم بناءه فإنه لا يرجع على 0 بالقيمة في
هذا الوجه؛ لأن القاضي قضى عليهم بالقسمة» وجمع"'' نصيب هذا في
هذه الدارء فلمًا كان مِن رأي القاضي أن يجمع الأنصباء من كل دار في
موضع واتفق نفا رف قله !الأو ]اذاو على حعدة وكدللك الارضات:
ديد في المصر الواحد وفي المصرين ميراثاً أو شراءً سواء. وكذلك
() م ز: منزل.
ف م ز: وينقض.
(0) م فاع: الواوقة وانظ حعنة المسالة:
(4) م ف زع: أحدهها: وانظر : كيه الحسالة:
(5) ز: في قسمة.
)05 ف: وجميع.
0) م ف زع: أحدهما. والتصحيح من المبسوطء .00/١5
(0) ف: على شريكه.
(9) مم ف زع: ويرجع.
(١٠)م ف زع: والدار. والتصحيح من ب جار.
كتاب الأصل للإمام الشيباني -
الأرضون المتفرقة في مواضع مختلفة. والوصية والشرى والميراث وكل شركة
وقعت فهو سواء في ذلك.
وإذا اقتسم الرجلان دارين فأخذ أحدهما داراً اعد وأخذ الآخر دارا
'' فبنى أحدهما في الدار الذي”" أخذ' '" وهده”' ' وأنفق ثم استحق من
الأخرى موضع جذّع في حائط أو مسيل ماء أو طريق أو حائط بأصله أو باب
البيت فإن الذي استحق ذلك من يديه بالخيارء إن شاء نقض القسمة كلها وهدم
ما أحدث هذا من البناء وضمن قيمة ما هدم. وإن شاء لم ينقض القسمة ولم
يرجع بشيء ورضي بما بقي في يديه””' . ولو أخذ أحدهما داراً والآخر دارين
ع0 سواء فاستحقت إحداهما لم يكن له أن ينقض القسمة» وكانت7")
الدار الباقية له» ويرجع بربع الدار التي أخذ الآخرء فيكون له ربعها.
واحدة
600 1 ف 500 واحدة. والزيادة من ع. (؟١) قد كر الدار. كهنا تقدم.
(0) ز: أصابته. (5) ف: الذي هدم.
(60) وقد تعقف تعقب الحاكم غذلة الفسالة بكلام نذكره ا د للسرخسي. قال السرخسي
رحمه الله: وقيل: هذا الجواب قولهماء فأما عدن أنن. خريفة ويه الله ل يكور ن"له أن
ينقض بناء شريكهء على ما قال في الجامع الصغير: المشتري شراءً فاسداً إذا بنى في
الدار المشتراة انقطع به حق البائع في الاستواة عدن أبي حنيفة رحمه الله» وليس له
أن ينقض بناء المشتري» وَعَتدهَما له أن ينقض بناءه» فهنا إذا اختار نقض القسمة تبين
أن باضية اتحد: الدان نقسمة فاسدة: فهي كالمأخوذة تالشتراء: الفاسك. فال الحاكم
رحمه الله : : ويحتمل أن هذا الجواب على مذهبهم جميعاً تخريجاً على ما هو الصحيح
عند اين يوسف من مذهب أبي حنيفة رحمهما الله إذا بنى المشتري في الدار المشتراة
شرا فامنذا فإنه ذكر في الجامع الصغير شكا في رواية أب يوسف عن أبن حنليفة
رحمهما الله أن الدار تترك للمشتري شراءً فاسداً من أجل بنائه» حيث قال: فيما أعلم.
وقيل: هذه من إحدى المسائل التي جرت فيها المحاورة بين 0 يوسفف ومحمد
رحمهما الله في الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله . وقوله: 6 بشيء» يحتمل أن
يكون جواباً في استحقاق موة ضع الجذع ومسيل الماء خاصة» لأن لما سواهما حصة
من الدرك (والصواب: 0 كما في الكافي). فعند الاستحقاق لا بد أن يرجع
نذللكة اف رفوفيقة إن تعدو ووه بعينه لأجل البناء. انظر : الكافي, الموضع السابق ؟
والمبسوط.ء .01/١9 وانظر للمسألة المشار إليها: الجامع الصغير للإمام كين ا
(1 13« قيمتهاء
372( م ف ززع: وكذلك. والتصحيح من المبسوط. .01/١5
كتاب القسمة باب ما لا يقسم من العقار وغيره
: ش' : -- 1 . كاده كت تك (لللن)4 033 كك
متايه ان انوس هت
وإذا “كان حائظ .ويه تفلتو تاراق حسما تبنمفة واب الاق ان
عنرنة كال ١ افسية يها :لان فى قسمته و وكذلك الحمام في قول
الى عر" [ذاأران أعيهذا أن متسمةه وانى الاخيى وكائلة. لو كان رمن
ورثة فاجتمعوأ 5ظ1 على 0 عير واحل فإنه لا يقسم.
وكذلك: النيت: الصغيز بين «الوركة”*" إذا اقسموا الوا يبه واحد منهج
لا ا يي ل ابر 0
وقال : إن كان واحد منهم له معظم البيت يصيبه”” بنصيبه موضع ينتفع" 8
والباقون لاا يصيب كل واحد منهم ما ينتفع به فأراد ضناعي» التطسنة الكس
أن يقسمه لينتفع بحصته فإنه قال في هذا: الس اا لأآن صاحب
القليل ينتفع في هذا بنصيب صاحب الكثير” إذا لم يقسم*؟. وكذلك الدار
الصغيرة بين قوم.
ولو /1[؟//الاظ] كان بناء بين رجلين في أرض رجل قد بنياه”''2 بإذنه
فيها ثم ان ليميا لاف دون ليما وهنا حي ال 137 وني نان
لهما أن يقسما ذلك ويهدماه إن أجمعا على ذلك. وإن أبى أحدهما لم يجبر
على قسمته. فإن أخرجهما صاحب الأرض هدماه.
)١( ز + الإمام الأعظم.
ف مف ز - قال لا أقسمه بينهما لأن في قسمته ضرر وكذلك الحمام في قول أبي
حنيفة. والزيادة من ع.
(3-05: علين "قيدمة: (45 شه 3 ورلة:
(0:200: نضيفة: (50) م ز - ينتفع.
(0) م فاز: صواب و سي مر (--2 الكنس:
(9) أي: لأن في هذا ظلماً لصاحب النصيب الأكبر. انظر: المبسوطء 211
0 )م فا ز: قد بنأه. والتصحيح من ع.
)1١( م ف: ثم أراد. والتصحيح من ع.
(0١)م ف زاع: البناء. والتصحيح من ب؛؟ والمبسوط. .05/١60
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقال 0 حنيفة : إذا أجمع ا الحائط على قسمته قسمته بينهما
وقال أبو حنيفة : إذا كان طريق بين قوم إن اقتسموه لم يكن لبعضهم
طريق ولا منفذ فأراد بعضهم قسمته وأبى الآخر فإني لا أقسمه بينهم.
وقال أبو حنيفة: إن كان طريق بين قوم إن اقتسموه"” كان لكل قوم
طريق نافذ فإني أقسمه بينهم إذا طلب ذلك واحد منهم وإن أبى الآخرون إذا
ارمخ تسمه قرو طاى سما مي وإن كان في قسمته ضرر على
جماعتهم أو إن"" ' كان في قسمته ضرر على بعضهم دون بعض في ضِيق
في طريق أو أنه لا يجد طريقاً فإني لا أقسمه بينهم إلا أن يتراضوا بينهم
وإذا كان طريق بين اثنين إن اقتسماه لم يكن لواحد منهما فيه ممر
ولكن كل واحد منهما يقدر على أن يفتح له في منزله باب أو يجعل
طريقه في وجه آخر فأراد /[8/51لاو] أحدهما قسمته وأبى الآخر فإني أكسيمة
بينهما؛ لأنه ليس عليهما في هذا ضرر.
وإذا كان مسيل ماء بين رجلين فأراذ أحدهما قسمة ذلك وأبنئ الآخر
فإنه كان اله موضع يمل اقه ناوه ميرى "©7112" تيفك هذا كما فزن ل
يكن له موضع إلا بضرر"” لم أقسمه
وإن كانت ارض بين قوم صغيرة إن اقتسموها لم يصب كل إنسان
منهم منها شيئا ينتفع به وأراد بعضهم قسمتها وأبى الآخرون فإني لا أقسمها
ف إن قسموه. ع م ف زراع: وإن.
62 فونان له )0( ف: سواء.
(5) ف هذا. (/0.21 شار
كتاب القسمة باب ما لا يقسم من العقار وغيره 27
وإذا كان دكان في السوق بين رجلين أو حانوت يبيعان فيه بيعاً أو
يعملان"'' فيه عملاً بأيديهما في شركة بينهما أو كل واحد منهم لنفسه فأراد
أحدهما قسمته وأبى الآخر 0 28 في ذلك. فإن 0 يصيب | كل
اكنسية تيس
وإن كان 2 بين ورثة في أرض لغيرهم فأرادوا قسمة الزرع دون
اوش فنما مستي افان كان 15 الررية قد بلغ أو سَئْبَل" فإني لا أقسمه"!
بينهم حتى يحصدء افسيمة ينهم الكل وك كان .- 7ل أقيدية كنا
لذن قله اقعور اكير الا رق أنه الو أراه: احنكيا ان سد "3" ضيف الدع برضي
كان للآخر أن يمنعه ذلك؛ لأن موضعه من الأرض عارية لهم جميعا.
اذا" كاقت ارقن يز يعلين تعفين نأرادا “ان مقنيني" " نروعها دون
الأرضن: له وحن للف 070" للعو 37 وراد الل قري الأرق» فزن اتشرظا
0 ذلك فاجتمعا على القسمة 5 د للقن "
.07/١5 م ف زع: : ويعملان. والتصحيح من المبسوط. )١(
(0) م ف نز فإن ا والتصحيح مخ المشوط + 61/16
0س
(5) م ف ز: وإن كان.
(5) سَنْبَلَ الزرعٌ أي: خرج سُنْبْله. انظر: المغرب» «سبل»2.
() م ف: لا أقسم؛ ز: لا أقسمها.
“4 البتقل هنا , بمعنى الزرع الذي لم يدرك. انظر: المغرب». «بقل).
دي عدون
(9) م ز: أن يشرك؛ ف ع: أم يشترك. والتصحيح من ب جار. ونحوه في المبسوط»ء
76 .
31 أن -قسما:
(١١)م ز: وإن.
)١0( ز: اشرطا.
(18) الجز أي: القطع. انظر: المغرب» «جزز).
77 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكذليك الأول إن 0 على أن يَجِر كل واحد منهما ما أصابه
أجزت للك
وكذلك طَلْعٌ في نخل بين قوم فأرادوا قسمة الطلّع دون النخل
والأرض» فإن افتسموه واشترطوا تركه فإن ذلك: فاسن: لا يجوزء. وإن
اقتسموه على أن يقطع كل واحد منهم ما أصابه عدت ذلك. فإن استأذن
اع يي ا 0
فأدرك وبلغ ولم ينقضوا القسمة حتى بلغ ذلك فإن الفضل له طيبء و!
ترك ذلك بغير رضاهم تصذق بالفضل. ا
وقال أبو حنيفة : لو كان عبيد بين قوم فأراد أحدهم للستي 3 ا
الآخرون لم أجبرهم على قسمتهم. وقال: لا أرى شيعا من الحيوان يشبه
العبيك.
وقال> لو كان ثوسة نيه وجلية قاراة أحدهها فسمعه وأن«يقق تصيةه
منه فأبى الآخر ذلك لم أجبره على ذلك ولم أقسمه بينهما. وكذلك السيف
المحلى والخاتم والإناء من الفضة كان أو /[8/5لاظ] [من] ذهب أو 03
أو صُفْر”*؟. وكذلك كل ثوب رو كان أو ورف" .ناراك احدهيا تسوه
وأبى 7 فإني ل أقسية:
(1)10 فق المشالة العى قبل هذا اوهو نما تإذا ترك الشريكات الزوم الذذى لم يدوه في أرقن
غيرهما واشترطا أن يجز كل واحد منهما ما أصابه فإنه يجوز ذلك بتراضيهم . انظر:
المبسوط.ء .07/١6
| 0 6
05 التي وليه من المعادن ما يشبه الذهب في لونهء وهو أرفع النحاس. انظر: مختار
ظ الصحاح»ء ااشبه) ؟ والمصباح المئيرء. (شيةه),
(5) قال ابن منظور: الصّمر النحاس الجيدء وقيل: الصفر ضرب من النحاس» وقيل: هو
ما صَفِرَ منه» الجوهري: والصّمْر بالضم الذي تُعمّل منه الأواني. انظر: لسان العرب».
اصفر) . ٠ ْ
)0( ل هروي.
69 ق: أو قوهي.
كتاب القسمة باب ما لا يقسم من العقار وغيره 3
5 وسار 2000© ا اعأدس > مه 5 , )0 3 1
كل شيء يُكسّر أو يُقطع فإن في كسره وقطعه ضررا © وقال ابو
عون 3/1 اتمنية ع فإن وفع سعينا اد
وإذا أوصى الرجل بصوف على الور لض بن وا فأرادا قسمة
ذلك قبل أن يُجَرَ”” الصوف لم يُقسَّم ذلك بينهما. وكذلك اللبن في
وإدا كانت ل 6" دَنْ خل بين رجلين فأراد الشدعهنا
قسمته وأبى الآخر فإن هذا يقسم بينهما. '
ه / م اماس 1 0 1 3 5 1
وإد كانس نت" ارخف أن نات أدبوشى لدان اي بين
وكذلك اللؤلؤة والياقوتة والقّصّ بين اثنين أراد أحدهما قسمته وأبى
الآخر فإن هذا لا يقسم نيتهما. ولو كان لوَلواً جماعة قسمتها أو يواقيتَ
جفاعة تنيمتها:
: : 69 ش ع وس (4) ع 0 بوت اإعدية 060
وإذا كان حبل”*' بين رجلين أو جُوَالِقَ ' أو بساط أو شق مُحمل
فأراة اخدهنا قسسعه وان الاخر فا لأ أقسمة:
)١( مز: ضرر.
(0) أي: أوصى .به لرجلين. انظر: المبسوط. .05/١9
صن 1 ا ظ
(4) م ز: قوسرة. المَوَصَدَّة بالتشديد والتخفيف: وعاء التمر يتخذ من قصب. وقولهم:
وإنما تسمى بذلك ما دام فيها التمرء وإلا فهي زبيل» مبني على عرفهم. انظر:
المغربف. «قصر)ا.
(0) الساجة أي الخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ونحوهء والساج شجرة عظيمة تنبت ببلاد
الهند. انظر: المغرب» «سوج».
5 :3 داه فير 0) ز_لا.
(6) ف: حل. (9) هو الوعاء؛ وقد تقدم.
)095١:( شِقْ مَحْمل أي: نصفه» والمحمل بفتح الميم الاولى وكسر الثاني أى على العكين
الهودج الكبير. وأما تسمية بعير المحمل نه فمجازء ومنه قوله: ما يكترى به شق
محمل. انظر: المغرب» «حمل».
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا كا" نين يليم اران ا احفيا تسكا براي الاك قاذ
كان في قطعها ضرر على واحد منهما لم أقسمها. فإن لم يكن في ذلك
ضرر فسمتها وقطعتها بينهما. وإذا كان جُبْن كثير قسمتُّه بينهما. وكذلك
ال وإن أبى بعضهم ذلك. وكذلك البيض والجوز وإن أبى بعضهم
ذلك. وكذلك الثياب اليهودية والمرفة والهروية. وكذلك الإبل والبقر والغنم
والخيل والحمير فإني أقسم ذلك بينهما وإن أبى ذلك أحدهما. وكذلك كل
مازيكان أن موزن أن بعك عدا وكل أرض أو دار فإني أقسم ذلك بينهم.
وكذلك لقا انه أن فده ذهب أو حديدٌ غيرٌُ مضروب ولا مَصُوعغ أو
ضَفْهد ا واتحاس: أوءرضام ».و كدنك: [؟ لفلاو ] كلجا يورت ميق الأدهان
والعطن فإنئ. أقسم ذلك كله بينهما وإن أبى ذلك أحدهما.
وكل علو بين رجلين يصيب كل واحد منهما ما ينتفع به والسفل
لغيرهم وكذلك سفل بين رجلين علوه ه لغيرهم. فإني أقسمه بينهما إذا طلب
ذلك أحدهما إن إلى الاجر
وكذلك اللحم بين رجلين. وكذلك السمك والزيت والسمن اقبي
والخل. وكدلك الأشربة. وكذلك الماء إدا كان بصن رجلين في إناء.
سين رود اميا عر سياه ا
احدهها ترقت اليك 5-5 والقده رودا و وي
شربه منها. اك
)1١( ز: جبة. الجبنة: الفرضن من المعين: انظر: المغرب. «جبن». ٠ وفي 520 أي
قالب جبن.
(9) المَضْل مثال فَلْس: عُصارة الأقطء وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ» قاله ابن
الشكيت: انظر: المصباح المتيرع «مصل)».
(9) التّمَْرة: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة» ويقال: نقرةٌ فضة على الإضافة للبيان.
انظر: المغرب» (نقر) .
كتاب القسمة باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها 22
نكا لش أو يف0 أرضوة بوأنهان شفرفة :نيه" أو. عون وابان. قببيت
ذلك كله فيما بينهماء العيونَ والابارَ والأرض.
أو طيلسان أو فراش أو وسادة أو بساط أو فسطاط أراد أحدهما قسمة ذلك
ا انو فته دا 0ل 2 0000
ا فى 8 الباى57 ّّ وإن أراد أحدهما ١ البيع فاق ليد فإن الذي
هو
شيخ عن مكروهة”” عن رسول الله. يكل أنه قال : «إفرضوا ظ]
الطريق سبعة أذرع : نم ابنوا/”*ا
وقال أبو حنيفة: إذا كانت الدار”' بين رجلين فأرادا قسمتها وفيها
(0) ز + الإمام الأعظم. 254 نو اين
(60) (: فئ.
)تمك الكتاب. والتصحيح من بخ :وقامئن. كد :وكذلك امنب جار.
© م ز: عن عكرم.
(46) ذكره هكذا رمات وقد روي نحو ذلك وشو ا ار 500 هريرة
وابن عباس» كما روي من طريق آخرين من الصحابة رضي الله عنهم. انظر: صحيح
البخاري» المظالم. 0 وميم مسلمء الحسافاة 47 وسدن أي داود»
الأقضيةء ١"؛ وسئن الترمذي» الأحكامء ١٠؛ وسئن ابن ماجهء الأحكامء 5١؛
فون احهن: 7/0١ ومجمع الزوائد للهيثمي» 74 ؟؛ وفتح الباري لابن حجرء
.١1١9 - ١١4/0
(9) ف: دار.
ف ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
طريق لغيرهم فأراد صاحب الطريق أن يمنعهما”'' القسمة فليس له ذلك»
ويُترّك الطريق [عَرْضْه] '' عَرْضُ باب الدار الأعظم» وطوله من باب الدار
الي بات "اذى 0 الكطرين». ونقكم بيه الدار نون الر علي علق
حقوقهماء وضرك هلا الطريق بينهماء [وَالضانسٌ الطريق ممره في ذلك»
ال هذه الطريق إذا سخط ذلك بعضهم إلا أن يتراضوا جميعاً.
وإن باعوا هذا الطريق”'' وهذه الدار برضاهم جميعاً فاقتسموا الثمن يضرب
فيها أصحاب لضا بثلثىئ الطريق. ويضرب فيه صاحب الممر بالخلكة:
وإذا كان في الدار مسيل ماء لرجل فأراد أصحاب الدار قسمتها
ومنعهم صاحب المسيل الفسمة فليس له ذلك» ويرك لَه تسيل ويمسمول
ما بقي من الدار بينهم على حقوقهم.
وإذا كانت الدار فيها طريق لرجل وطريق لآخر”” من ناحية أخرى
فأراد أهل الدار قسمتها ومنعهم أهل الطريق فإنه يُعرّل طريق واحد عضي
عَرْض باب الدار إلى باب كل واحد منهماء ويقسم ما بقي من الدار بين
أهلهاء ويكون لهم طريقهم وممرهم في هذا الطريق.
ولو كان لرجل صَفَة”''' في دار وطريقّها إلى باب الدارء وما بقي. من
الذان: بعرة ورثة. فأرادوا فسمتها كان لهم ذلك» ويرفع الطريق 0 عرض
.05/١6 مف زع: أن يمنعه. والتصحيح من المبسوط. )١(
(0) الزيادة من المبسوط. .05/١6
8ك الزن باتيية
(4؟) م ف ز: بين رجلين.
(4) الواو من ب؛ والمبسوطء .05/١6
(1) جعل الطريق هنا مذكراً وفي الجملة السابقة مؤنثاًء ويجوز فيه التذكير والتأنيث. انظر:
ينان العرب» «طرق».
0) م ف زع + برضاهم. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .05/١6
(0) م ف ز: الآخر. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط. .01//١5
00 م ف: عوضه. والتصحيح من ع. 5
)9١( الصفة هي البَهُو الواسع الطويل والظلّة. انظر: لسان العرب» «صفف».
كتاب القسمة باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها 5 ظ
ل 50 50 فإن كانةباك الضف را
0 00 الطريق أن ود رن الطريق عَرْض باب الضفة فليين
له ذلك» ولكنه يُرفُع الطريقٌ عَرْضْه عَرْضٍ باب الدار. ولو كان له منزل بابه
أعظم واعوفن فو جاتن الدار الأعظم فأراد رَفْعَ الطريق /71/١48و] على
عرق نانب المتزل لي يكن له ذلكء ورَفَعَ الطريقّ عَرْضه عَرْض باب الدار
وطوله من باب ١ إل ناته المقزل». :ولو آراف مضاحي هذا المتزل: أن يفت
في لاد لطر 1 لق كان ال للشو لسى اطق مانن لاله هن
الطريق ا .ولو كان هذا المنزل بين رجلين فقسماه بينهما
وجعل كل واحد منهما طريقاً على حدة في هذا الطريق كان جائزاء وكان
ل م ل ال ا ا لا ا ا
واعين”"" فالعرفض دارا مق وراء نهدا ارك وضحيها إلى هذا الحدرل :واتجد
يا وق ان هذا الفا نه وق :ينذا :الطريق تان ااتحفينة كال" إن كان
يكن لدان رالموو كاعر" كله انتيعر ,دع اللناان. فى العقر ل يوفى الطريق
المرفوع بينهم . وإن كان في الدار ساكن ةا مر لداكن الدان أن مهن
فى الطريق. ولو اختصم أهل الطريق في الطريق فادعى كل واحد منهم أنه
/ فإن أبا حنيفة قال: هو بينهم أشلدن]””) بالسوية [إذا لم يُعرّف أصله]!*'.
ولا نجعله بينهه”' في قدر ما في أيديهم من ذَرْعَ الدار والمنزل» ولو
)١( م ز: باب.
000 م زت المررن:
فرة م ز: واحد.
(:) ولم يُذكر أن هناك خلافاً بينه وبين الصاحبين. انظر: المبسوطء .08/١5
(0) مز: واحد.
(5): الزيادة من المبسوظ 2648/16
0) أي: إذا كانوا ثلاثة فيقسم أثلاثاً. أما إذا كانوا أقل أو أكثر فيقسم بينهم بالسوية حسب
عددهم. ولهذا لم يذكر «أثلاثاً) ف ب؛ والمبسوط. .08/١6
(4) :الزياذة من المبشسوط»- 08/١6 :وسيشين إليه المؤلف: ظ
(4) م ف زع: بينهما. والتصحيح من ب؛ والميسوطء .08/١650
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
جعلته على قدر المساحة لم يكن لصاحبٍ المنزل أن يضيف إليه الدار التي
اشترق» يا يضر بذَرْعها في الطريق مع ذَرْعَ المترناة فهذا ا يكون. ولو
عُرِفَ أصل الطريق كيف كان بينهم جعلته بينهم على ذلك.
فإن كانت دار لرجل واحد وفيها طريق لآخر فمات صاحب الدار
وورثه رةه فقسموا الدار بينهم ورفعوا الطريق لصاحبه ولهم : ثم بأعوه
فأراذوا قيكية تنه فان لصاحب الطريق نصفه ولورثته نصفه. اذ لم يعرف
أن الدار كانت بينهم انا وجحدوا ذلك فإن الطريق بينهم على عذدد أرباب
الأنضياء: فإن كانوا أربعة وصاحب الطريق واحد فهو بينهم تاها
وإذا كانيت”7 ' الدار في يدي رجل منها بيت وفى يدي آخر منها
// 8ظ] بيتان وفي يدي آخر منها منزل عظيم وكل واحد منهم يدعي
الذاو يها فلكل واحد منهم ما في يديهء» وساحة الدار بينهم اللاناء ولو
مات صاحب المنزل وتركه ميراثاً بين ورثة وهم خمسة ثم اختصموا في
الساحة كان للورثة الثلث حصة الميت.
وإذا اقتسم قوم داراً ورفعوا رمد ماء فهو جائز. وإن
دمو الطريق: ار صغيرا فهو جائز؛ لأنه صلح.
وإذا اقتسم القوم داراً وين كنيف”*؟ شارعة علي الطريق العظمى و1
1 علن الطريق العظمى فليس يحسب ذَرْع الظُلّة والكيف في ذَرْعَ الدار.
)١( م ف ز: فإذا كانت.
فيه ز: وجعلوه.
(*) ف وفيها.
62 الكثيفت: مأ شرع فوق يام الدار كالجنا- ور وأهل العراق يسمون ما اكداعوا ظ
من أعالي دورهم كنيفاً. وقيل : الكنيف يكون متصلا بالدار بخلاف الظلة. انظر: لسان
العرب» اكنف ا ك0
(5) الظلّة في اللغة كل ما أظلك من بناء أو جبل» وفي اصطلاح الفقهاء يريدون بها السُّدَة
التي فوق الباب. وقيل: هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها الآخر
. على حائط الجار المقابل. الك المغرب». «ظلل». وقيل: الظلة تكون أمام الدار
مفصو لا عنها. انظر: لسان العرب». «كنن».
كتاب القسمة باب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب 2
ولو كانضهالطلة على بطروق شير 0 كان ذَرْعها يحسب بِذَرْع الدار» بمنزلة
علو في الدار سفله لغيرهم. وفي” "شرن اح سويت مدي على المت
من الذْرْع. وفي قول ا حنيفة على الثلث» وفي قول محمد على
270
القيمة .
92
5
0
56
92
596
باب قسمة دار الميت وعليه دين
أو وصية أو وارث غائب أو صغير
وإذا اقتسم الوولة5ارا تيت أو ارفنا الحييةوغان: الميك دين فجاء
غرماء الميت يطلبون دينهم فإن الفسمة تردة.فإن كان القيرف فلبلا أو كيرا
تيبو بتسواء .حو ]ن: كان انميت نك" بمو اذلذات. عع فى لليق أوالفدت
الفسيهة: وإن لم كن اعت ل سوى ذلك فادى الؤرثة الدون همد
أموالهم على قدر مواريثهم نإن القسجة جائرة: بوكدتك للى أن الخريم ابر
العيية مين اللي أو بوهية لفن النيمة تعائرة ...و إن كان الميك :قد اوصى
ذلك فانم الورئة وصاحب الثلث غائب ثم جاء صاحب الثلث فإنه
يطل" القسمة ويردها إذا كانوا اقتسموا بغير قضاء قاض. وكذلك لو كان
للميت وصي وقْسَّمَ حضة :ضاحت: العلث /[61/5و] نإن ذلك لا يجوز على
و
صاحب الثلث». وله أن يبطل القسمة وينقضها.
وإذا اقتسم الورثة داراً وفيهم غائب وليس للميت وصي ولا للغائب
وكيل ثم قدم الغائب فله أن يبطل القسمة وينقضها. وكذلك لو كان في
0010 م ف ززع: وهو. والتصحيح من الكافي» ١ و.
(؟) قد تقدم الكلام على كيفية القسمة في العلو والسفل في باب قسمة الدور.
(*) ف - مال.
0 م مال.
(5) ز: تبطل.
< كتاب الأصل للإمام الشيباني
الورثة صغير ليس له وصي فكبر فله أن ينقض القسمة ويبطلها.
والدور والأرضون والقرى والحيوان والعروض والكيل والوزن إذا
كآان"'* هيرانا :فى جميع :ها :ذكرنا مق الاين والوضية: والوارث الكبير :والخات
والوارث الصغير في ذلك سواء كله. وهو مردود كله.
وإذا كانت دار بين ثلاثة نفر شِراء”'2 فغاب أحدهم فاقتسم الاثنان
الباقيان فقدم الغائب فله أن يبطل القسمة وينقضها. وكذلك لو مات الغائب
ويرك :انا «ضكيرا فكلر كان" له أنسيطل القسمة. وكدلف لق كان عان :هذا
الميت دين أو أوصى”'' بوصية فإن للغرماء وأهل الوصية أن ينقضوا القسمة.
والأرض والدار والعروض والحيوان في ذلك سواء.
وإذا كانت الدار والأرض والثياب ميراثاً بين قوم ولا دين على الميت
ولا وصية ثم مات بعض الورثة وترك عليه دين”' أو أوصى"'' بوصية أو
كان له نوارنت «غاكبته أو صغير ولا وصي له فاقتسم الورثة الدار [بغير قضاء
قاض]"' فللغرماء أن يبطلوا القسمةء وكذلك أهل الوصيةء وكذلك الوارث
[الغائب وَ]الصغير" الذي لا وصي له.
وإذا كانت دار بين قوم ميراثاً وعلى الميت دين فمات الطالب وترك
زرثة صهارا فاقتسم ورئة الميت الدار فلورثة الغريم إذا كبروا أن يبطلوا
القسمة حتى يستوفوا دينهم.
وإذا كانت الأرض بين قوم ميراثاً فاقتسموا بينهم وأشهدوا على أنفسهم
(00:م افك 1ف إذا”كانا.
في م ف ز: سوا؛ ع: سواء.
(90) م ز: فكان.
(4) م ف زع: ولو أوصى. والتصحيح مستفاد من ب جار.
)6( م ز: دين.
(1) م ف زع: وأوصى. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .50/١6
(0) الزيادة من المبسوط. .50/١6
(8) الزيادة من المبسوط. .50/١6
كتاب القسمة باب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب
6 7 - 00 4 0 و« ٠ 8 ٠
بالتبيكة الى زعت ااقرأة الممية مرا :من صندانيها فاقامكة خلية: البيده افلها أن
تنقض القسمة وتردهاء ولا تكون قسمتها وإقرارها بالميراث عه فد
دَينها؛ لأنها لم تبرئ الميت من الدين. /51/١8ظ] وكذلك كل وارث يدعي
[ديناً على الميت]'' ويقيم بينة. ولو أن وارثأ ادعى وصية لابن له صغير
وأقام البينة أن الميف أوضى له بالعلعة :وقد فسيهوا الذان بوالارظن على
الج اريف انان عد القسية ل نط عمق الله دور الوضية نون أزاف .اعون أن
ا ع اي سل نسي لسن راي للم لأنه قد أقر أنه لا وصية
0
لأبنه”"ن..ولكنة الاين رطلك: تحقة: [إذا كبر] :وير القسعة.
وإذا كانت الأرض والدار ميراثاً بين قوم فاقتسموها على قدر مواريثهم
من أبيهم» ثم ادعى أحدهم اها له مر أمة .و أدية: قك. :ويف أيأة معهم أنه
مات بعد أبيه فورثه هو وأراد ميراثه منه وقال: إنما قسمتم لي ميراثي من
أبي» ولم يكتبوا'' في القسمة أنه لا حق لبعضهم فيما أصاب بعض»
وجحد بقية الورثة هذا الوارث» وأقام الرجل عليه البينة» فإنه لا يقضى له
مستدعية االلقن. وله يقر 5 ونه وينة على دللقية و تنقضي القسفةء تإن
كانوا كتبوا في كتاب القسمة أنه لا حق لبعضهم فيما أصاب بعض أو لم
كر"* ذلك شيو سوا ولبين له أن يتقضن. السينة؛ :وإقراره بالميزات. من
الأب إقرار بأنه لا حق له غيره» وهذا يخرجه من ميراث أخيه.
وإذا اقتسم القوم'2 أرضاً ميراثاً من أبيهم ثم ادعى أحدهم بعد الفراغ
من القسمة أن هذه الأرض لأمه خاصة دون أبيه وأقام على ذلك البينة فإنه
رن وو" المط اها للك بو قرا دورا لثمي ويظ ا عو او الد قم وده
وكذلكة لق اذعى أندامة ا شترتها من أبيه لم يقبل ذلك منه. وكذلك لو
.1١/١6 الزيادة من المبسوطء )١(
(؟) لأن الأب بإقدامه على القسمة كأنه أقر أنه لا وصية لابنه. انظر: المبسوطء .1١/١8
(0) ف: ولم تكتبوا. 105 كقيا:
(5) ف + في. (0) مز القوم.
(0) م + منه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني -
وعاها حر أن ا ل ل ا
وإفراره بالقسمة وَالميرات إيطال لذلك وخروج منه.
وإذا كانت الأرض والقرية ميراثاً بين ثلاثة نفر ورثوا ذلك عن أبيهم
فمات أحدهم وترك ابنأ كبيراً فاقتسم هو وعماه القرية والأرض على ميراث
الجد وقبض كل واحد /87/51و] منهم حصته ثم إن ابن الابن أقام البينة أن
حدة وى لهب بالكلكه وآزاف أن يطل "القسمة قلسن له دللق: وتيعةه عل
ميراث الجد إبطال لما ادعى من الوصية وخروج من ذلك. ولو لم يدع"
وصية من جذه وادعى ديناً لنفسه على أبيه وأقام البينة على هذا الدين وأراة
إيطال القسمة فله أن يبطلها. ألا ترى أن الدين لو كان لغيره فأجاز الغريم
القسمة كان باطلاء وكان للغريم أن يبطل القسمة» وكذلك الوارث إذا كان
هو الغريم.
وإذا افع الزراويك» اله كانه شترى نصيب أبيه في حياته بشمن مسمى
ونقذله التمن وأقام البينة على ذلك فهو جائز ٠ ولا يبطل ذلك القسمة.
والقسمة عليه جائزة؛ لأنه قسم نصيبه. فإن كان شرى أو ميراثاً فهو سواء.
وإذا كاتق الأرضن هرانا نين قوم توزقوا :ذلك عن أنبهم #افسعدوها
وهم كبار وقبض كل واحد منهم الذي أصابه عن ميراث الأب ثم إن
ع : 5 ' ان 4 7 62 207 57 03 ٠ .-
احدهم اشترى من الاخر قسمه بثمن مسمى ونمهذه الثمن ثم قامت البنة
على دين على الأب فإن القسمة تبطل وتنقّض ويبطل الشرى. وكوللةة لوق
كان اذ شترى غير وارث.
5 550 ' 0
ولو لم يكن عليه دين ولم يشتره وارث وكانت دار ورثها "” ثلاثة
رجاه غترانا""' عن امي فاقسيمرها أثلانا على ميرانف«الأتفاحة كن .واج
منهم الثلث حورا اتسنو ما : ثم إن وجلا غزيا اشترى من أحدهم قسمه
)0010 8 لم يدعي. ظ 2,0 ز: مسمأه.
ور م ف ز- لو. والزيادة من ع. 629 م: وثها.
كتاب القسمة باب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب
بثمن مسمى ونقده وقبض» ثم جاء أحد الباقين فقال للمشتري: إنا لم
اتش افاشدوق سنه الدلك مين حصمعه الذاز :يتمعن عمسم ونقنه” 217 فم جناء
الثالث فقال”“2: قد قسمناء وأقام البينة على ذلك وصدقه البائع الأول وكذبه
البائع الثاني» وقال المشتري: ما أدري أقسمتم أم ' لاء فإن القسمة الأولى
جائزة» والشرى الأول جائز. فأما”*؟ الشرى الثاني فإن شاء المشتري أخذ
ثلث قسم البائع بثلث الثمن ويرجع عليه بثلثي الثمن. وإن شاء رد ذلك
/[/١ىظ] وأخذه بجميع الفبون. ولو فاق المعدرىئ اذر بالشيرق: لاون
والقسمة وات فى الشراء الآخر أنها لم تقسم والمسألة على حالها كان
القضاء + قناابيهم عان. ها وضتنا. ل ا د
الأول الله لبد قله أقر الت رون امف البو لرمة نل" الفمن تل
نصيب الأول وبثلث نصيب الثاني» ويرجع بثلث الثمن حصة نصيب الثالث»
ويبقى في يدي البائع الثاني [ثلثا]”"' قسمه”* الذي أصابه.
وإذا أقر الرجل أن فلاناً مات وترك هذه الدار ميراثاً وهذه الأرض ثم '
ادعى بعد ذلك أنه أوصى له بالثلث فإنى أقبل منه البينة على ذلك. وليس
ع ل لا قن و وك نر لقي وا و ولي د
على ذلك. وإن ادعى شراء من الميت أو هبة أو صدقة فإنه لا يقبل منه
ذلك» وإقراره بأنها ميراث يبطل ما ادعى من الشرى والهبة» ولا يقبل منه
الجنة على ادللة: وكذلكة لو أقر انها سيزاك مه انيه ثم ادع آنه ميرانت من
غير أبيه فإنه لا يقبل ذلك منه.
وإذا ال 07 القوم داراً 0 عن رجل والمرأة مقرة بذلك وأضانقا
د 55 ظ
(؟) ز_ فقال. فر ف - أم.
52050 اماه (70)6:ز ك تلق
ةا تجاه بن السيتره 18
(46) ز: قسمة. (9) م ز: من وصية.
(١٠)ز: يقيل. (611: وإذا-اقسم:
ظ 1 د
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الثمن مع ولده فعزل لها على حدة''' ثم ادعت بعد ذلك أنه أصدقها إياها
أو أنها اشترتها بصذاقها فإنه لا يقبل ذلك 30 وإقرارها بالميراث يخرجها
من الدعوى.
وإذا اقتسم'" الورثة أرضاً بينهم على أنها ميراث من أبيهم فأصاب كل
إنسان طائفة بجميع ميراثه من أبيهء فادعى أحدهم من قسم الآخر بناءً أو
نخلا وزعم أنه بنى البناء أو غرس النخل وجاء بالبينة على ذلك. فإنه لا
يقبل ذلك منهء وإقراره بأن هذا ميراث أخيه يخرجه من ذلك.
وإذا اقتسم القوم أرضاً فيها زرع ونخل وشجر حامل ولم يذكروا
الحمل في القسمة. ولم يذكروا أنه أصاب كل إنسان منهم الذي أصابه بكل
حق هو له ولا بكل قليل أو كثير هو فيه أو /[87/7و] منهء إنما أشهدوا أنه
أصاب فلان7) كذا بميراثه من أبيه.ء وأصاب فلانة كذا ميرائها من أبيهاء ثم
أراد ارك أن يرجع في حمل النخل والشجر”* الذي أصاب” 2 غيره: ف
ذلك»ء ولا ل القسمة ىف هذا اكد من البيع. تع لو باع ذلك لم
يدخل في البيع إلا أن يشترطه. فكذلك القسمة. ولكن يدخل النخل والشجر
في ذلك والبناء كله وإن لطر حاتي الك د
ولا اتديه "7 نيه الكمزرة ولاك لو اقتسموا داراً فيها ظأّة ان أو كُنيف'*)
شارع ولم يذكروا ذلك في القسمة وقد وقع في حَيّز بعضهه” اا
بكل حق هو له ولا بكل قليل أو كثير هو فيه أو منه”*''. فإنه في قياس
000 هاي بكدة: ظ (؟) ماز: فإذا اقتسم.
(6) م ز: فلان. (144 :1و الشيس:
(5) ز: أصابه. 10 0
)0( مم ف زاع: نصيبهم. 0
(١٠1)م + إنما أشهدوا أنه أصاب فلاناً كذا بميراثه من أبيه وأصاب فلانة كذا ميراثها من
أبيها ثم أراد أحدهم أن يرجع في حمل النخل والشجر الذي أصاب غيره فله ذلك
ال مايا ال ل ا 0
أن يشترطه فكذلك القسمة ولكن يدخل النخل والشجر في ذلك والبناء كله وإن لم-
كتاب القسمة باب قسمة دار الميت وعليه دين أو وصية أو وارث غائب 1
قول أبي حنيفة يكون له الكَنِيف ولا تكون له الظلّة» كما يكون في البيع”''.
ول كانكه: للدان: و الارضن هلة مق : اجازة كاك أو فر تم نهر كن
على رجل لم يدخل ذلك في القسمة. وكان ذلك بينهم على المواريث.
ولو اشترطوا ذلك في قسم بعضهم كانت القسمة فاسدة؛ لأنهم أدخلوا فيها
الدين» ولا تجوز قسمة يدخل فيها دين للميت على الناس ويكون " في
حصة بعضهم /[47/1ظ] دون بعض. ولو اقتسموا على أن ضمن أحدهه”*!
فنا غلى: العسنية» ممنفى كان هذا ناطلا إذا كان :فى أضر, الفسيعة .يوان
فون الدين بعير شرط فى القيمة على أن لا 8 الواوث العيت .ولا
مدر اثه يقرو من :الاك توعلي: أذ تيرئ غزرماء» الميك: [العيك |" كان هذا
جائز ا فإن, أبن الخزفاء :أن تقبلوا فجمانه :وطليوا فتيراث الفبت: وتفضن
القسمة فلهم للق بوانت برقيو ا شيي 372" و عقوا اليم عالت القسفة.“ذان
أدى المال إليهم فهو جائز. وإن توى المال قِبَله'' رجعوا في مال الميت
حيث كان.
9 مو 0
8 6 56
05 05
- يشترط كل حق هو له يدخل في البيع هذا ولا يدخل فيه الثمرة وكذلك لو اقتسموا
دارا فيا ظلة شارع أو كنيف شارع ولم يذكروا ذلك في القسمة وقد وقع في حيز
نصيبهم فلم يقل بكل حق هو له ولا بكل قليل أو كثير هو فيه أو منه.
0010 أ أصل هذا هو قول الإمام في فيشالة دخول الثمر في البيع.
(5) .ز : ديكوان:
+0 5 كوه
(4) م ف زع: أحدهما. والتصحيح من المبسوط. .14/١5
(6) الزيادة من ب جار.
(5) م ف: فضمانه.
(0) وفي ب؛ والمبسوطء. :55/١9 عليه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ظ باب دعوى الغلط فى القسمة
وإذا فشني" القوم دارا أو أرضا"'' ميراثاً بينهم أو شرى وقبض كل
واحد منهم حقه من ذلك ثم ادعى أحدهم غلطاً فإن'" أبا حنيفة قال في
ذلك: لا تعاد القسمةء ولكنه يسأل البينة على الغلط”*؟. فإن أقام البينة على
الل للق الا يدا ماين تر وستر ني لكل لت مق سي وإن لم
36 السو قاراة أن يستحلفهم على الغلط فله ذلك. فإن حلف منهم
رجل لم يكن له عليه سبيل. وإاذكل ع الم طرحا إلى لصي لدي
نكل "* فن البطين :وتفنيب: الذذى نض الخزير 7" الى نميه يريما على قدر
أنصمائهما. وكذلك”" كل فسمة تكون في غنم ا ثيات أو شيء مما
يكال أو يوزن ادعى فيه أحدهم غلطا بعد القسمة والقبض فهو مثل ذلك»
لا يعاد ذَرْعُ شيء من ذلك ولا مساحته”"' ولا كيله ولا وزنه إلا بحجة”'''.
وإذا اقتسم الولو ذازية قل الجدهد داراً والآخر داراً ثم ادعى
أخروهها غلطا وخا بالنينة أن له كذ و كنا ذراعا" "* فى الذان العى. فو يدق
صاحبه فَضّلاً في قِسْيِه”''' فإنه يقضى له بذلك الذّرْعء ولا تعاد القسمة.
وليس هذا كالدار الواحدة فى قول ع5 بوستت: ر مود زاما فى قياس
ال 0 ا 00 ال كد 100
أحدهما يرجع ا صاحبه بذَْع وق الراك التي أخذ منهء» وهو بمنزلة رجل
)١( ف: فإذا اقتسم. (3:9تواوضنا:
(0) ز + الإمام الأعظم.
(5) ولم يذكر في المسألة خلاف بين الإمام وصاحبيه. انظر: المبسوط. .15/١6
(©) ز: لم يكن. ظ فب وكل:
(0) نز - الغلط. (0) م: ولذلك. 0
69 م ف ز: ولا مساحه. والتصحيح من ع؛ والميسول- 151١6 .
(١٠)م ف زع: ولا ذرعه. والتصحيح من المبسوط. .50/١8
(0)م: كذا كذا ذرعا.
(؟1١)مع: في قسمته؛ فاز: في القسمة.
كتاب القسمة باب دعوى الغلط فى القسمة
لج 03373 0707ط7ط7777000؟؟؟؟2 51722 76ت
اشترى ذراعاً من دارء فلا يجوز في قول أبي حنيفة.
وإذا اقتسم الرجلان أَقْرحَة فأصاب أحدهما قَرَاحَينَ وأصاب الآخر
أربعة أقرحة ثم ادعى صاحب القراحين أحد الأقرحة التي في يدي صاحب
الأربعة وأقام البينة أنه أصابه في قسمه''' فإنه يقضى له بذلك.
وإذا اقتتسم رجلان عشرة أثواب فأخذ أحدهما أربعة أثواب وأخذ
الاشر ,فة اثوات فادعى:ضاحفه الأرهة لوي سين مو لبخ 7 اع
في القسمة وأقام على ذلك البينة فإنه يقضى به'* له””". وإن لم تقم له بينة
كان له أن يستحلف الذي فى يديه الثوب. فإن حلف برئ. وإن نكل عن
اليمين لزمه الثوب. ْ
وإذا اقتسم رجلان عشرة أثواب"'٠
أربعة أثواب وشُهدَ'' على القسمة وعلى معرفة الأثواب» ثم ادعى صاحب
الأريغة طلوبا ةن النيكةة أنه 75 أوينانه' 7 فى : تبدييف بوعاء بالبينة امه وات الجن
بالبينة أنه أصابه في الوية"”" فكل أقاء عليه البينة» فإني أقضي به لصاحب
الأربعة؟ لأنه المدعي.
ناصناتت» اخندهها سقة اثر اسه بو ا لاخر
وإذا اقتسم رجلان مائة شاة فأصاب أحدهما خمسة وخمسين وأصاب
)١( أي: أنه من نصيبه فى القسمة.
00ت كه ريم ال وانظر : لفظ المسألة السابقة.
(06. 3+ أضابقة:
(:) م: يقضان؛ ف ز: نقصان.
(0) زا له.
(2)3 فيان اغثيرة 'ألوات:
(0) ز: وشهدا.
(4) م ف زع: التي. وانظر: لفظ المسألة التي قبل السابقة.
3:58 اسياته:
(05: في اليكة:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جر ؛ 7770797979707
الآخر خمسة”"' وأربعين ثم ادعى صاحب الأؤككس”" أنه غَلِطَ في القسمة
وقال: أخطأنا في تقويمهاء فإنه لا تعادا" له القسمة ولا تقبل في ذلك منه
مقا وان انان اكه نا فى الكنة نافنات كن مان ينا كمي كا
والتفييى شا ان هناك ونان للك فك :نسم كلى لاه بر امع متهي
بينة*' والغنم قائمة بعينها فإنها يتحالفان ويترادان. وإن أقام كل واحد منهما
بينة على ذلك رددت /[85/5ظ] القسمةء لأن صاحب ال والأربعين
هو المدعي» وأنْقْضُ القسمة» ويستقبلان القسمة فيما بينهما.
وإذا اقتسما مائة شاة فأخذ كل واحد منهما حصته فقال أحدهما:
اعد نواه" رييب قلط" واحدتة أنااقييف)"” واونعينة: :قال
الآخر: ما أخذتٌ إلا خمسين, فالقول قوله أنه لم يأخذ إلا خمسين بعد أن
يحلف. وعلى الاخر البينة.
وإذا اقتسم الرجلان داراً فأخذ كل واحد منهما طائفة فادعى أحدهما
بيتاً في يدي الآخر وقال: هذا فيما أصابني”''". وكذبه الآخر فإن عليه
البينة. فإن أقاما جميعا البينة أخذت ببيئنة المدعى الذي ليس هو فى يديه.
لأنه المدعيء ولم أقبل البينة للذي هو في يديه. وكذلك هذا في
الأرظن 0 ولو لم يُشْهذَا على أصل القسمة واختلفا في ذلك فقال
ذا" أضاس عذه الناحة وهنا البع نبها.وقال الدض هن قن يني
أصابني هذا كله فإنهما يتحالفان ويترادان القسمة» وإن كانت لهما بينة على
)١( مز: خمس.
() م ف زع: الأكثر. والتصحيح من المبسوطء .55/١5 والأوكس هو الأقل من وَكْسَّه
أي نقصه. انظر: المغرب» «وكس»).
(6) ز: لا يعاد. (4:) م ف ز + خمسين.
(0) ف: منه. () ز: الخمس.
0) م ز: أحد؛ ف واحدا. (4) مز - غلطا.
(9) ز: تسع. ()م ز - أصابني.
(١١)م ز: في الأربعين. )١١( الزيادة من المبسوط. .55/١6
كتاب القسمة باب دعوى الغلط فى القسمة 2
القسمة أنفذت بينهما م”'' شَهِدَتْ به الشهود. وإن اختلفا في الحد فيما
بينهما فقال أحدهما: هذا الحد لي ودخل في نصيب صاحبه» وقال الآخر:
هذا الحل لي ودخل في نصيب 00 فإن قامية: لهمأ العيدة 05ظظص
لخدف مدنة خذاةوفيقة هذا قاذ فافق لأحدهما بيد دون الاحر احدت
بالبينة. وإن لم تقم لهما بينة ولا لأحدهما استحلفت كل واحد منهما على
دعوى صاحبه.ء» وجعلت لكل واحد منهما ما فى يديه. وإن أراد أتخدهنها : أن
15 القسمة ردها بعدما يتحالفان.
وقال أبو يوسهف ومحمد فى رجل مات فرك دارا وترك انتسن فاقتسما
الدار فأخذ كل واحد منهما النصف وأشهدا على القسمة والقبض والوفاء.
ثم إن أخدفما' ادع كا فى يدي صاحبه أو طائفة فى يدي صاحبه.
آيما
صاحبه؛ من قبّل أنه أشهد بالوفاء.
ولو لم يكن أشهد بالوفاء ولم يسمع منه إقرار بالقسمة حتى قال:
اقتسمنا(” فأصابني هذه الناحية» وهذا البيت والناحية في يديه» والبيت في
شفع شير كه بزنان: ركه د رون: الفايتى ا لميكد قا فى يدي اكلفة. تف أسان
المدعي عن البحة © 522 كان أمرهء ا قبل 10 فى يدي
شريكك فلم يدفعه إليك. ل ل فإن قال:
كان فى يدي بعد القسمة فغصبني أو أجرته أو أعرته فاكس فإن القسمة
خائره ولا اتتفنهاء. واحلف ضاحيه :نإن قال كاذا قن ربدي صناحبي: قبل
اقييمة تاضارى: فى القتسم ذنم يليه لىه #يجالقا وتزادا ركيلف :الاختاافك
في الحد. باو اعيى جاطا في عجن الشبي ا رااان لزيا
/[46/7ىو] وقال: هذا فى حدي» فإنه لاا يصدق على ما ادعى إلا أن يقر به
55 “فه ز: )١(
(08. وت وقال«الآدر .هذا الحد لى ومحل؟ ف تضيت صباحيه.
106 ال ا 1 ْ
(4) مف زع: المدعي البينة. والتصحيح من المبسوط. .11//١60
(0). 2:3 كان:
2050 512 ال رسيا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أصابني ألف واضايك ألف فصار في نيلك الفنه وردانة وفي يدي تسعمائة.
وقال الآخر: أصابني الو ويم ا [فقبضتّها] ولم رد
نالقرك فول الى 2 0 قِبَله الغلط مع يمينه” '". فإن قال: أصابني ألف
ومائة وأصابك ألف ومائة» وقال الآخر: أصابني ألف وأنت [أصابك] ألف
0 تسعمائة وقبضتَ أنت ألفا”' ومائة» فإنهما في هذا يتحالفان
ويترادان؛؟ من قبل أنه لم يقر بقبض الماتة وقد أقر بها الذي فى يديه. ولو
كان قال: كنتٌ قبضئُها فغصبئنيها"''. لم أنقض"" القسمة» وأحلف المدعى
قبَلّه ان 00
ولو اين ألف درهم أو مائة شاة أو كيلا أو وزناً وأشهد”")
بالاستيفاء ثم ادعى أحدهما مما فى يدي صاحبه شيئاً معلوماً فقال: هذا فيما
هو فى يديه؛ مِن قبّل /[؟85/1ظ] أن الآخر قد أقر بالاستيفاء.
ولو الو يكن اليوذاءا لاسيناء ولا أهزا بعدوقال. [أخندهما] الحيننا
فاستوفيت واستوفيت ثم غصبئني هذه المَضْلَّة» أو استودعتّكها فجحدتء أو
أعرتكهاء فإني لا أنقض القسمةء والقول قول الذي هو في يديه مع يمينه.
فإن قال: أصابني في القسمة وكان في يديك ولم تدفعها إلي”''"'2». تحالفا
وترادا.
ولو اقتسما مائة شاة فصار في يد أحدهما ستون وفى يدي الآخر
0010 م ف زع + منك. والتصحيح من المبسوط». 16 .
00 م: يدعا.
(0) أي : القول قول المنكر مع يمينه» كما أفاده فى انحا 0 6 ".
(4) ف ز: قبضت. (0) م ز:
(50) ز: فغصبنيها. يي 5
(0) م ف زع + ولم أنقض القسمة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .58/١6
(9) م ف ز: فلو اقتسما. (١٠)م ف ز: وأشهدوا.
)١١( ف: لي.
كتاب القسمة باب دعوى الغلط فى القسمة 7
6 فر
[أضابك] لس وتقايضنا() ثم ع عشراً ا فخلطتها"' فى
غنمك فهي لا تعرّف. وححد الآخر الغصب ا بل أصابني ستو 32
وأنف | اضنابك] افون" فالفول: فوته دع يمد
ولو قال الأول : أصابني 0000 فلفعت إلي ار هٍ وبقهي في
يديك عشر”''' لم تدفعها إلي» وقال الآخر: بل أصابني س: 0000 وَأَضنابك
عِِِ
انرتسا يععالفان ويتزاذان القسة:
ولو كان في هذه المسألة أشهد عليه بالوفاء قبل هذه المقالة كان القول
فول الذي في يديه الج 77 ولا يمين عليه. ولكنه لو قال: أصابتى
عويوزو!"" ومني تنعت غهرا بد" الفيضية وقال الاخو ادل
أضنابات أ 34 ضاق تقون 077 "أن اأضايك 7 عبيون 77 وان
[أصابني] بير ' ولم أغصبك مقا وفك النيد علي لوقاف فإنه
يَحْلِفَ على الغصب الذي اذْعِي قِبَله وعلى الوديعة والعارية» فإن حلف برئ
منة.
ولو لم يكنهك. اوقا فال الني.: :فى حونية. الارهيوق "1 كانه عد
0-01 ارده 3.956 الاريغية:
(06 :2 سفيرسيرة: (10)8- 53 متمسيوة:
(4) م ز: وتقابضا (3) م ز: فخلطتهما؛ ف ع: فخلطهما.
(/1101 سر ” (6) ز: أربعين.
0 حمسي : 235:10 عغشراء
1 (5 بعر
(01: السشية. (235615 لتمسين:
)١6( ز: بعض. )رس
(0ع01 سي
(14)م فازع: وأصابيك. والتصحيح من ب جار.
سيد 616 «كوسين:
ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
والدنا مائة شاة فأصابني خمسون"'' وأنت [أصابك] خمسون"" فقبضئُها
ايت ثم غصبتني عشرة وهي هذهء فقال الذي 5 يديه ال :
بل 0 م والدي مائة وعشرين فأصابني 0 "راتت [أصابك]
ستون"'' ولم أغصبك وقد تقابضن”"'» فإن هذا قد أقر بفضل عشرة من
الغنم /8/11و] ليس" فيها قسمة؛ لأن الآخر قال: إنما اقتسمنا ماثة.
والذي:'فى ديدي اليكون"*" :إذا أقر 'أنها كانك- أكفر :من .هاتة رد الفضل
الذي في يديه وهي عشرة» ويحلف صاحيه"”''. وإن لم يقر بفضل على
فائة :فقال: اقر 7" كانيع اماتة:واضهانس سضون'"" يوانيت [أصنايك]
أربعو اد فالقول قوله مع يمينه على الغصب الذي ادعاه 0
لظ قن اقتن. إن شيريكه قن ا اوسن سعسدسيق. الداقة ولع بور هيز
حصته”'' من الفضل على المائة. وإن كانت الغنم قائمة بعينها قسميُها
تضفيق: .ولا أفسد” الفشجة فإ كانت العقتر 8 بأعيانها كانت
بينهما نصفين». وإن كانت مجهولة رَدَدْتٌ الستين والأربعين 5 واستقياه
القسمة.
36 35
(0) ف + مني. (45 27 الجر
)0,7 م ف راع: : تقابضا. والتصحيح من المسوطء 16
69 م ف زاع: افلسن: لور من المبسوطء ا"
ا ال
.56/١6 ويقتسمان العشرة. انظر: المبسوطء )١١(
(١١)ز: بل: ال 0
.54/١6 الزيادة من المبسوط. )١5( ز: أربعين. )١6(
4)١6( ف من المائة ولم يبرئه من حصته.
مام ار ع انس اصح نابي ار
0)م ف نالا ربعي والتصحيح من ب جار.
كتاب القسمة باب قسمة الوصي على أهل الوصية والورثة
باب قسمة الوصى على أهل الوصية والورثة
وإذا كانت الذان ياتا بين قومء فيهم صغير له وصي» وفيهم غائب
له وكيل في القسمة. فاقتسموا الدار على ذلك» فهو جائز.
وكذلك الأرضون والقرى والدور والأشقاص في الدور.
وكذلك لو كان فيهم صغير له أب''' يقاسم عليه فهو جائز.
وكذلك لو لم يكن له أب ولا وصي فقاسم الجد أبو الأب [على]
الصغير فهو جائز.
وكذللكه لق كان :في التخيزائقه بعال اي
من الكيل والوزن أو ثياب أو شيء من الحيوان أو شيء من العروض كائنا
ما كان فإن القسمة في ذلك كله جائزة"'' على ما ذكرت لك.
فإن كان في الميراث دين بينهم على الميت فأدخلوا الدين في القسمة
فصار الدين في قسم واحد منه فإنه لا يجوز.
وكذلك لو اقتسموا الدين فأخذ كل واحد منهم من حقه ديناً على
رجل خاصة فإن هذا لا يجوز. وهذا يبطل القسمة.
فك اشوا للق النرون جود كوم سلر: اللمو انييقة تانقيهوا 810171 | ها
سوى ذلك فهو جائر””'. ظ
ولا تجوز قسمة الأخ على الصغير ولا قسمة العم ولا قسمة الأم ولا
1-7
او ذكنيت أو فضة أو شىء
.نك آنه ظ
(؟) هو المضروب وغيره من الذهب والفضة سوى المموّه. انظر: المغرب»ء «مول».
(©) م ف زع: جائز.
(8) م ف زع + وكذلك قسمة الجد أبي (ز: أبو) الأب على الصغير إذا لم يكن له والد
ولا وصي. إلا أن كلمة «وصي» فى آخر الجملة كتبت «صي» وسقط منها الواو في
مواق د وعيزونا” والسولة بقده :تاق قبل المقار» واقين راددةا تكور عا قالاارلئ
حذفهاء ولعلها من خطأ الناسخين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قسمة الجد أبو الأم إذا كان الأمة جنا
ولا تجوز قسمة الوصي بين صغيرين. وإن كان معهم ورثة كبار فإن
اقنيع الضيبى: الصخيرين ١" امع جار ذلك وكدلك: [لأى77.
ولا تجوز قسمة وصي الميت على الكبار وهم كارهون. فإن كان"
فيهم غائب فقاسم الوصي عليه فإنه لا يجوز”*' في العقارء وفي غير ذلك
: لذ 2 و (04) : ١ 0"
جائز. وإن كان فيهم صغير وكبير غائب ' وكبار حضور فعزل الوصي دصيب
الكبير الغائب مع نصيب الصغير وقاسم الكبار الحضور فهو جائز"' في
العقار وما سواه في قول أبي حنيقة. ولا يجور في قول هئ يوسهف وميحمد
على الكبير فى شىء من العقار إذا كان غاتباً.
وإذا كان الوصي وصي الأخ أو وصي الأم أو وصي العم فإنه لا
وإن كان الوصي من أهل الذمة والورثة والميت من أهل الذمة فه'"ا
' في جميع ذلك بمنزلة أهل الإسلام. وإن كان الوصي من أهل الذمة والورثة
والميت من أهل الإسلام فإنه يخرج من الوصية ويجعل فكالة فشلما: فإن
6 قاسم على الصغير قبل أن يخرج فقسمته جائزة مثل قسمة الوصي
المسلم. وكذلك لو كان الوصي عبداً لغير الميت فإنه وصي حتى يخرجه
القاضى.
35 ويفا
99 والجزاد أن الأب كالوصى: فى السينالة7الأخيرة ولتص “لفن النن. اقبللينا رفن الأب فو
:0غ أن يكسم يهن ابقه الصدريه القاوه لم240 7
(6) م - كان.
(4:) ز: لا تجوز. ظ
(4) م + فقاسم الوصي عليه فإنه لا يجوز في العقار وفي غير ذلك جائز وإن كان فيهم
صغير وكبير غائب.
000 م ف زع + في ذلك الصغار كله. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .7,١/١8
(0) م ف زع: فهو. والتصحيح من ب جار. ظ
(0) ف كان.
كتاب القسمة باب قسمة أهل الذمة
جب 277777777777 1 5 7ت
ول “تجو نشؤة الواله على اللضدير إذ كان الفي مسلها لانن
كافراً. وكذلك الأب المكاتب أو العبد أو المرتد عن الإسلام والمقتول
/71 7 ى] على ردته» لا تجوز قسمة أحد من هؤلاء على الصغير. وكذلك
الوالد الحربي المستأمن وابنه مسلم في دار الإسلام أو ذمي». فإن قسمته لا
تجوز عليه. ولو كان ابنه حربيا مثله جازت قسمته عليه.
ولا تجوز قسمة المرتد المقتول في ردته'' على ولده”'' الصغار وإن
كانوا على دينه ولدوا من امرأته وهى مرتدة مثله فى حال الردة. وكذلك لا
تجوز قسمته لنفسه في قول"" أبي حنيفة.
ولاتهرة افينه ولي و إذا م 58 وضيا.
الاخبباء
المَبَرْسَم 0 والمغمى عليه والذي بن ويفيق فلا تجوز عليه القسمة إلا
برضاه.
وإذا كان ميراث بين أهل الذمة الخمر والخنازير وغير ذلك فاقتسموه
010( م ز: على ردته.
() ز: على أولاده.
(9) ز + الإمام الأعظم.
(4) وفي ب جار: ولا تجوز قسمة قريب غير وصي على الصغير.
للع 5 الذي أصيب عرض السام أي ذات الع وهو التهاب غشاء الرئةء والمصاب
بهذا المرض يصاب بالهذيان أحياناً. انظر: القاموس المحيطء والمعجم الوسيطء
البرسم) .
8 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فيما بينهم فهو جائز. فإن كان فيهم صبي صغير له وصي أو غائب له وكيل
فهو جائز.
وإذا اقتسم أهل الذمة الخمر فيما بينهم بكيل أو وزن فهو جائز"'.
ولا يجوز"'' فيما بين أهل الذمة قسمة الميتة ولا قسمة الدم؛ لأنها ليس
لها" ثمن وليس بمال» والخمر والخنزير مال. ولو اقتسموا خمراً فيما بينهم
وفضّل بعضهم بعضاً في كيلها لم , يجز الفضل في ذلك فيما بينهم؛ لأنه
0(
صنئف واحل يكال ويوزن" 5
وإذا اقتسم أهل الذمة الخنازير فيما بينهم فهو جائز. وإذا أراد بعضهم
قسمته وابى بعضهم أجبرهم على القسمة كما أجبرهم على قسمة الغنم لو
كانت» فكذلك”' أجبرهم على قسمتها إذا طلب ذلك بعضهم.
وإذا كان وصي الذمي مسلماً وفيهم صغير وفي الميراث /417/51ظ]
خمر فإني أكره للمسلم أن يقاسم الحهوى,و كدلك التدارو» ولك وود امد
أهل الذمة من يوثق به في ذلك» فيقاسم الصغيرء ويبيع') ذلك بعد القسمة
بدراهم أو دنانير»ء وذلك جائز على الصغير. ولو باعها الوكيل من الورثة قبل
القسمة بأمر القاضي أو الوصي جاز ذلك على الصغير.
وإذا وكل الذمي المسلم بقسمة ميراث وفيه خمر وخنازير فإني أنهى
المسلم عن قسمة ذلك. فإن قاسم ذلك المسلم لم تجز قسمته» وكان ذلك .2
بمنزلة بيعه وشراه في ذلك. وليس للمسلم أن يوكل بقسمة ذلك عيره؟ ان
صاحبه لم يفوض ذلك إليه. لحان اداو بان اح ييا اسم
له ذلك فهو جائر.
ولو أن ذمياً مات وترك خمرأ وخنازير فأسلم أحد ورثته ثم وكل
)١( ف + وإذا اقتسم أهل الذمة الخمر فيما بينهم بكيل أو وزن فهو جائز.
(360 تحور (0) م ف ز: لأنهم ليس له.
(4) ب أن نوزن: (5) م ف ز: وكذلك.
(90) م فاز: أو يبيع.
كتاب القسمة باب قسمة أهل الذمة
وكيلا”" ذمياً فقاسم الخمر والخنازير كانت قسمته في الخمر والخنازير"
ا 0 ا 0 أبي يوسف ومحمد.
ويجوزا*ا في قياس قول”*2 أبي حنيفة”"2. ولو أخذ نصيباً من الخمر فجعلها
خا لم تجز القسمة 0 8 السبيلي: وكان' المسلم ضامناً لحصة
ا الا من الخمر الذي خلل. ويكون الخل له في قول ان يوسف
ومحمد.
وإن كان ميراث بين أهل الذمة مد”''' عقار أو غيره فأسلم [أحد]
الورئة ثم اقتسموا ذلك بشهادة أهل الذمة فإن شهادتهم لا تجوز على الجبيلم
0 وفجر 217 على أهل امه نوإن هدو بف "3" بوادعن
هو ذلك.
ولا 000 0 قسمة أهل الذمة فيما بينهم ه في الخمر والخنازير [وغير
ذلك]7*'' إذا كان فيهم صغير ليس له وصي أو غائب ليس له وكبل.
وكدذلك إن كان على الميثت دين 5-5 بماله ومير 7 ير وخنازير
والغرماء مسلمون فاقتسم 5 الورثئة ذلك الميراث فإنه لا تجوز فسمتهء
ويباع في الدين» 7 3 ضي المسلمين رجلا من أهل الذمة فيبيعه
ف فيقضي 14 به دين ا 7 لج
(6) ز: لا تجوز. ظ ظ (4) ز: وتجوز.
(4) ز + الإمام الأعظم.
(0) وفي المبسوط. :1,/١/١5 في قول أبي حنيفة.
0) أي: القسمة المذكورة. 0 «8) ف: ولو كان.
(9) م فاع: لحصته. والتصحيح مع الزيادة من المبسوطء .77/١5
و51 دمر (١١)م ز+ له.
)م ز: جحدوهم. ا ()م فاز: لا تجوز.
)١5( لا بد من هذه الزيادة لآن الخمر والخنازير لا خصوصية لها في المسألة: وانظر المسألة
المارة فى أول الباسا.
(15)م ف 00 أو ميراثه. )١( ف: فانقسم.
(0١1)م ف ز: ويواليه. )١60( ز: فيقضا.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
81 باب قسمة المكاتب
وإذا كافك الدان نيم بجر «ومكاقي» فالننيما اقيق جات يركذلا
الأرض والحيوان كله من الرقيق وغيره. وكذلك الثياب والعروض كلها.
وكذلك الكيل والوزن. فإن قاسم المكاتب شريكه'”' في ذلك كله فهو
جائز. وكذلك لو .وكل وكيلاً بذلك. وكذلك المكاتب لو عجر" بعد
"القسمة فأراد مولاه رد شيء من هذا لم يكن له ذلك» وكانت جائزة
عليه. وكذلك لو 9 فعتق ا رد شيء من هذا لم يكن 3
ذلكء وكانت جائزة عليه. وكذلك لو كانت دار بين المكاتب وبين مولاه
أو شيء مما ذكرنا فقاسم المكاتب مولاه فهو جائز. وكذلك كل ذي
رحم محرم من مولاه من والد أو أخ قاسمه المكاتب بشيء مما ذكرنا
كان بينهما فهو جائز. وإن قاسم مولى المكاتب على المكاتب وهو كار
أو غائب لم يوكله بذلك» فإن قسمته لا تجوز عليه. فإن" عجز وّهٌ
زكيقا وضان أدللقه «النى المو لا كان التمسعه 30 تسن 4 اانه لك موق
وليس هو له. ولو وكل المكاتب وكيلا بالقسمة فعجز فَرُدٌ في الرق قبل
أذ يقاضم لم عو تيلف على كلت الوكالة بوك د لك لى مامه المكاقن
وترك وفاء أو لم يترك وترك أولاداً يسعون في المكاتبة لم تجز قسمة
الوكيل في ذلك'". ولو أوصى المكاتب عند موته إلى الوصين»
تتام الرضى: :ورقة :المكاطي الكبان: لرلية السسكان اوقل عله واد داة
قسمة الوصي في هذا جائزة"'''. وإذا قاسم الكبيرَ للصغار"'؟ جاز على
2200 م ف رراع: لسريكةه: والتصحيح من ب جار.
(؟) ف: ولو عجز. 6 إن - أدى.
(5:) أي: أراد مولاه. 19ج الس
(5) ز: وإن. 0) م ف ز: في تلك.
(40) ف إلى. (9) م ز: إلى الموصى.
01م جائزا ؛ ل جائز. 0م فد ره الصغار. والتصحيح من ع.
كتاب القسمة باب قسمة العبد التاجر 2
1 9 ا 1 1 ١ 0010 9 8«
نحو ما تجوز عليه قسمة وصي الحر '. ولو وكل المكاتب وكيلا
بقسمته ثم أدى فعتق فقاأسم الوكيل جازت فقسمته ؛؟ أن ذلك الشىء 5
ملك المكاتب بعد لم يخرج من ملكه. وإن /[88/5ظ] كان المكاتب باع
ذلك 0 أن يقاسم الوكيل لم تجز قسمة الوكيل» وكذلك في 00
المكاتبة ولم يترك وفاء فقاسم الوصيُ"" الكبيرَ للصغير فإن ذلك لا
يجوزء فإن أدوا المكاتبة قبل أن يردوا القسمة أجزت القسمةء وإن
اختصموا فيها قبل أن يؤدوا المكاتبة أبطلتُ القسمة.
ظ باب قسمة العبد التاجر
وإذا كان لعبد تاجر دارٌ”'' بينه وبين حر” أو أرضٌ فقاسمها إياه
فهو جائزء إن كان”' عليه دين أو لم يكنء إن أجاز ذلك مولاه أو لم
00)
)١( قال الحاكم الشهيد: قال أبو عصمة: هذا خلاف ما قال [الإمام محمد] في الزيادات»
والذي قال في الزيادات أصح من هذا. انظر: الكافي» ١/١٠٠ظ. وقال السرخسي:
وقال في الزيادات: وصيّه بمنزلة وصي الحر في حق الابن الكبير الغائب حتى تجوز
تمك نما سوق العفان ونا ذكر متاك اميم الأنه الا رليث للنكاتي على ولده
الصغير ولاية مطلقة وإن استندت حريته إلى حال حياته» لأنه في تلك الحال مشغول
كته لا معن أن يكل إن الولف قلذ شيف له الولآية 4 :إن قف الولئية: المطلقة
للوصي إذا كان للموصي ولاية مطلقة. ألا ترى أن وصي الأخ والعم لا يثبت له من
الولاية إلا قدر ما كان للموصىء فهنا أيضاً كان للموصي على ولده الصغير المولود
في الكتابة من الولاية ما يرجع إلى الحفظء ولا ولاية له عليه فوق ذلك» فكذلك
وصيه بعد موته. وما زاد على هذا من البيان قد ذكرناه في إملاء شرح الزيادات. انظر:
المبسوط.». .
0( ف: ولد. 66 م. للوصي.
(4) 'زة كاراء (0) مفاز: آخر.
(5) م نز - إياه. 0») م ف: وإن كان؛ ز: وإذا كان.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
يجز. وكذلك الحيوان والرقيق وغيرهم. وكذلك العروض والثياب. ولو كان
شيه عن الله جيم عسدية كل مزاتعل توما تانحو فاتكترينا زلف كاز عليه
وإن كره ذلك المولى. وكذلك لو كانا عبدين لرجل واحد وعليهما دين أو
على أحدهما. فإن لم يكن على أحدهما دين د عليهما فقسمتهما باطل؛
لأن مولاهما واحد. وهما ومالهما له. ولو كانا مكاتبين لرجل واحد فاقتسما
شيئا من ذلك جاز عليهماء ولا يشبه المكاتب فى هذا العبد»ء العبد وماله
لجرولةة انتم نكن عله كيه اتيك ف ماله الشسة رون كار كيك : تجن ليزن
عليه دين بينه وبين رجل دار فقاسمها إياه مولى العبد بغير رضا من العبد
كان جائزاً. ولو كان عليه دين قليل أو كثير لم يجز”" ذلك إلا أن يسلمه
العيدم “ولو كانا بين العاد. بوسيز حر لدان فقا مها إدالة فك كان عتلنى العينة
دين فالقسمة جائزة. وإن لم يكن عليه دين فالدار كلها للمولى» والقسمة
فيها باطل. ولو أن عبداً بينه وبين عبد شركة في تجارة من بَرّ وعروض
اقتسما ذلك كان ذلك /44/51و] جائزاً. ولو وكل العبد وكيلاً بقسمة ذلك
فهو جائز. وإن كانت الأمة تاجرة فهي بمنزلة العبد في جميع ذلك. وكذلك
العين العاكين إذا "كان تاتهرا ومولاه مسلم أو كافر. وكذلك العبد المسلم
ومولاه كافر في جميع ما ذكرنا من القسمة. وكذلك العبد التاجر ومولاه
مكاتب” '' فهو بمنزلته”''. وكذلك العبد يكون له عبد تاجر فهو بمنزلة ذلك
فى جميع ما ذكرنا. وكذلك أم الولد التاجرة والمدبرة التاجرة. ولا تجوز
قسمة ابن العبد التاجر””' إذا كان عبداً إلا أن يكون مأذوناً له في التجارة:
وأما :ابن الفكاتب العولوة فى :مكاتة أبن" أن اقعراه قاذ قسيهه افر ةف أنه"
:فدولة المكاتي::وامنا م المكاتب إذا اشتراه أو كان ذا رحم محرم منه
1 :ز, على 00( ز: لم تجز.
00( 1 2 التاجر. (5) ز: مكاتبته ابنه.
0) ز: أخ. 50 + واحد:
(9) ز + الإمام الأعظم.
كان القشمة ديات قنبية العن التاجر 5
وفي قول أبي نيمات وسفين عنا كو الأنقد يجزلة المكا تنه ونا أبو 157 المكاتن
وأمه وولده وولد ولذه إذا اشتراهم ونيم '" جاتر ة في قول أبي حنيفة
وأبي يوسف ومحمد. وكذلك شي اتعين: الكاتكن و اليدكا نتن الوم] نن
قولهما.
حنيفة وأبي يوسف ومحمك. وكذلك الآمة وأم الولد والمدبرة.
ولو أن عبك ا من بعلي أذن له أحدهما في الشرى والبيع فاشتر ترى دارا
هو ورجل حر جاز ذلك فى حصة الذي أذن له. فإن قاسم ذلك فهو جائز.
وكذلك كل: قسمة بينه وبين خبر:.:ولو كانت”** ذار بينه وبين مولاه: الذي لم
يأذن اله افقاجنا””؟ إناك جار ”© :ذلك؟: وكذالك: المكاقت» نضفه: مكاتيع. وتضفه
نلق ةذ كاقه احا ْ نعفة اذل 'شنركة فقستيةة حعانةة فح
فيق | : ب ا ده
باذ كوا مكل افنينيةا الصن الحيك 7
لا لا ذا لا لا لا
201:30 ابه
030( م: إذا اشتراها فقسمتهماء ا إذا اشتراها فقسمتها. والتصحيح فنسئلفا 0083 انيت
ا ظ
رةه ا للقرابة الذين اشتر تراهم المكاتب. وعبارة ب جار: وكذا مأذونه.
62 م فا ز: لق كانت
(0) مف زع: فقاسماها. والتصحيح من المبسوط. .7/١9
(0) ز- جاز.
37( + إخر كنات القسمة والحمد لله رب العالمين وصلى 00000
وصحبه أجمعين.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[«وظ] تسم اأمر ا اس +00
[باب] الهبة''' لذوي الأرحام
فق راهيم عن حمر ين الخطابه رمي الل عله الدقال' 50
رحم هبة فقبضها فليس له أن رع تيا" ظ
: 5 .(ه) : 000
محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة
)١( قد اختلفت النسخ فن: ذكر اليسملة والحمدلة والتصلية فى بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقل التزمنا كن اللسملة وتركنا ما سواها.
() نز الهبة.
(6) ز + الإمام الأعظم. ظ
62 ص الأقضية. د وتلخيص 0 د حجر */"ل. ولفظ مالك هكذا: عن
يب حا ناا بحو أل لي يمه م 101 بحن ليا 0000
لع ا اي د 00 دبأتي قريب من هذا
مالك بإسناده. انظر : م 0
(65) م بن عروة؛ ز: عن عروة.
كتاب الهبة باب الهبة لذوي الأرحام 2
رضي الله عنها أنها قالت: تَحَلَّني''' أبو بكر جُذَادَ'' عشرين وسقا من ماله
بالعالية» فلما حضره لو ف 0 , 0 يا بنية. إن
جذاذ عشرين وسقاأ من مالي بالعالية» وإنك 0 تند كوه بر نينا هو
مال الوارث» وإنما هما أخواك وأختاكء. قالت: فقلت: إنما هي أم عبدالله.
تعني أسماءء فقال: إنه قدا“ الى “اق اتفستي نذا يصن ا
0
ألو نوستته ضعو انسافة ا 8" ى بالق قن طائر القعى عن عالط
2 أبا 6 أرضاًء اكات حتى أدركه الموت» فقال لها: إنك لم
21 نجل اع أعطى وتبرع. انظر: لسان العرقة «نحل) .
90 الس والخة يمعو :: ل ووويةة الكلفة :بالدال أيضاً. انظر: لسان العرب» «جددء
جدذ) .
(9) م ز: فقر. 500
(6) ف ز + إلي. (5) م ز: النه.
(/) الموظا»"الأنقية :81 والتسطه لخوال 114231 والمسنن لابن أب شسةة
٠ . 75 ومعنى قوله: «ذا بطن ابنة خارجة جارية»)» أي الحمل الموجود في بطن
حبيبة بنت خارجة وهي زوجة أبي بكر رضي الله عنه - أنثى. وقد ولدت انف كما
تَمْرّس أبو بكر رضي الله عنه. انظر: شرح الزرقاني على الموطأء 01//5.
(0) م: عن.
(9) وعبارة اليجا كم والسرخسي : إذا أعغلميتة: انظر: الكافي» 5/1 > والمتسوط»
8/11 غ. ويأنتي عند المؤلف: إذا وهب الرجل لابنه الصغير هبة فأعلمها :.:: لك
استعمال المؤلف لفظ امعلوم . معلومة» فيما يأني يدل على أن كلا الاستعمالين م
أعلم» موجود. انظر مغلا : 5 ووء 5وظ. وروى الإمام أبو يوسف عن إبراهيم أنه
قال في الهبة والصدقة: لا تجوز إلا مقبوضة معلومة. انظر: الآثارء ١ . وقال
السرخسي : والصدقة كالهبة عندنا في أنه لا يوجب الملك للمتصدق عليه إلا بالقبضص
خلافاً لمالك رحمه الله تعالى. وفي الصدقة خلاف بين الصحابة ومن بعدهم رضي الله
تعالى عنهم. وكان علي وابن مسعود رضي الله عنهما يقولان: إذا أعلمت الصدقة-
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
المندقة بيجا وض لذ نفو المية ]لذ لقو ار
وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما قالا: إذا عُلِمَت الصدقة جازت”2 .
ع مه ظ 5 00 ١
محفه حن ابي يوسف عن الحجاج عن القاسم بن عبدالر حملن عن
محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن
شريح أنه سئل: ما يجوز للصبي نيرسن ل د فقا 4 الي
آل قن كان" أبوف الدى نلو قال 1 ع اح 30 و وجي
محمد عن أبي يوسف عن العَرْرّمِي”' عن عمرو"' بن شعيب
/[91/1و] عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان
- جازت. وكان ابن عباس ومعاذ رضي الله عنهم يقولان: لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة.
وعن شريح وإبراهيم النخعي رحمهما الله تعالى فيه روايتان ذكرهما في الكتاب. فأخذنا
بحديث ابن عباس رضي الله عنهماء وحملنا قول علي وعبدالله بن مسعود رضي الله
عنهما على صدقة الرجل على ولده الصغيرء وذلك بالإعلام يتم» لأنه يصير قابضاً له.
انظر: المبسوطء الموضع السابق.
.7581/5 المصنف لعبدالرزاق» 9/؟١١؛ والمصنف لابن أبى شيبةء )١(
10 المسطع عدار 134 بوالمممك لم أن ممه 1 ل
فر مز: عن. ١
(5) تخل مصدر تَخَلء وقد تقدم معناه.
(8): ”قود الشيهود.
43 كا
0302 عن ابن سيرين قال: سئل شريح ما يجوز للصبي من النحل؟ قال: إذا أشهد وأعلم.
دن اقانة أحان: يعضو عله ان ع الحقامن عات على "ايه اننظ 4" العصيدفت
لعبدالرواق :15
(6) م ف ز: العروحي. وهو تصحيف. وإنما يروي الإمام أبو يوسف عن محمد بن
عبيدالله العرزمي عن عمرو بن شعيب. انظر مثلا: الاثار» ؟١.
)09( م: عن عمر.
كتاب الهبة باب الهبة لذوي الأرحام آ القي»
رضي الله عنهما أنهما قال : إذا وهب الرجل لابنه الصغير هبة فأعلمها فهو
60
جائز
ميحمد عن ابي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح انه
قضى في صدقة لم تقيض ولم تَُحْرْ فأجازها: ظ
معحمد عن ابن يوسف عن الحسن بن عمارة عن إبراهيم مكلة:
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى
عن على بن أبى طالب مثله.
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد
عن”" عبدالله بن عباس رضي الله عنهما مثله”"“.
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال:
622
الول وَالمراة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب 022 لصاحبه لم
يكن له أن يرجع فيها .
)١( عن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلاً ثم يمسكونهاء فإن
مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحداء وإن مات هو قال: هو لابني قد
كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يَحُزْها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته
فهي باطل. انظر: الموطأء الأقضية.» ١5؛ والمصنف لعبدالرزاق» .٠١7/4 وعن
عثمان بن عفان قال: من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز نحله. فأعلن ذلك له
وأشهد عليهاء فهى جائزة وإن وليها أبوه. انظر: الموطأً. الوصية» 9؛ والمصنف
لعبدالرزاق» .1١/4
ا
فر ز محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن إبراهيم مثله محمد عن أبي
203 يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن علي بن أبي طالب مثله محمد
عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن عبدالله بن عباس
رضي الله عنهما مثله. روي عن ابن عباس قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض. انظر :
المصنفة: لابق أبن شي 0/6
0( م ر- المحرم.
(5) الآثار لمحمدء ؟5١؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي. 485/5 وجامع المسانيد
للخوارزمي. 1 .
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يجير الصدقة إلا 520 ب .
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم إذا وهب
لامرأته ته أو لبعض ولده وقل أدرك وهو فى عياله إن ذلك جائز إذا أعلمه وإن
لم يقبض ذلك الموهوب له.
ع التحبيبيو 7 فقال©2: ا الي ولسيك أفتي . قال أضوت 95
القصالةة فقال: لا حبس عن فرائض الله 3
1 1 0030 : . 1
محمد عن أبي يوسف عن مسعر بن كدام 2 عن أبي عون عن شريح
ال ١ و ِ 070(
ا
010 ز: عن القسم.
(؟) الآثار لأبي يوسف. ”77١؛ والمصنف لعبدالرزاق» .١77/4
(9) ز: عن الحبس. الحبيس فسره المؤلف في باب الرقبى والحبيس بأن يقول الإنسان:
دار هلم سين ضلن عق ام بعلي الظر :92 003 طون وباق شرضه هفاك روقان
لطر وق الحسدن هن كز من و قتع ضيه الله كيو انا كان ار | فنا انار بو
حَبَسَ فرساً في سبيل الله وأحبس فهو حبيس ومُحْبّس. وقد جاء حَبِّسَ بالتشديد. وفئة
قوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه في نخل له: «حَبّس الأصل وسَّبّل الثمرة»» أي :
اجعله وقفا مؤبدا واجعل ثمرته فى سبيل الخير. انظر: المغرب» «حبس». وقد استدل
بهذا لأبي تخنيفة :في: قوله :يعدم لروء الوقفناء انظرة: المبسوطء. 788/18
(5) م ز: وقال. ظ
(4) رواه الإمام محمد بنفس الاسناد وبإسناد آخر في الحجةء #/50. 54.
(0) ز: بن كرام.
0 ز: الحبس. كرر المؤلف الروايتين في أول باب الرقبى والحبيس. انظر: ؟/5١٠و
ه١اظ. ال ل ٠) "رء5ء بلفظ: كان محمد كو بيع الحرمن:
وقد وردت الرواية الأخيرة بلفظ «بمنع الحبس» في المصنف دن أبي شيبة» 5/٠6"؛
والسنن الكبرى للبيهقي.» .١77/6
كتاب الهبة باب الهبة لذوي الأرحام
1 . 0010
030 0 ا"
رك | ْ
122020 011111 قال
عقر يق التخطاب: :مايال الخذكم. يتخل ولذه /41/93ظ] تصدقة لآ يخوزها:
ولا يقسمهاء يقول: اانا ميف كاتيت: لون وإن مات هو رجعت إلي.
وا ا لخر رع وال يكاااي وازيا بار سباك يدرت 3
صارت ميراثا للواريكة
ا رد اسه عن الزهري عن عثمان بن عفان
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن
الجزار عن علي بن أبي طالب أنه قال في المرأة : نهب لزوجها هبةء فإن
شاءت رجعت فيها إذا هي ادعت أنه استكرههاء وإن وهب هو لها شيئا
فليس له أن يرجع في الهبة. ظ ظ
وجدور "عو غال ين فيد" الله عت معطلا
عمر بن الخطاب أنه قال: من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له
أن يرجع فيهاء ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها ما لم
)0170
وميجاهد عن
)١( كذا في م ف. ولعل فيه زيادة خطأ من الناسخين.
(؟) الكلمة مهملة في م ف. ولعله سفيان بن سعيد الثوري. فإن عبدالرزاق رواه عن الثوري
عن جابر عن القاسم بن عبدالرحمئن عن معاذ وشريح. انظر: المصنفء. 151/4.
والإمام محمد يروي عن سفيان الثوري. انظر مثلاً: الحجة على أهل المدينة» 2٠١/١
ا ال ءا ظ
(0) م ف: قال.
(5) ز - محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الزهري عن سعيد عن جابر عن القاسم
عن معاذ وعن شريح قالا لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة.
(5) مز - محمد. 0 يده
(0) ز: بن عطاء. () ز: لذوي.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 0
لا. قلت: أفرأيت إذا قبضه الأخ الموهوب له بعدما افترقا بغير أمر الواهب
أيجوز قبضه؟ قال: لا. قلت: فللواهب أن يرجع في العبد فيأخذه؟ قال:
نعم. قلت: ولم وقد قبضه الموهوب له؟ قال: ليس قبضه بشيء إلا أن
القبض من ذلك. وكيف يكون القبض؟ قال: أن يخلي بينه وبين العبد
ويأمره بقبضهة. فلق: ارايت إن فبضه الموهوب له ثم افترقا والواهمب مقر
بذلك ولكنه لم يتكلم الواهب بالقبض أيكون”" هذا قبضا؟ قال: نعم.
ننكة أرامظه ذا كال الواهين و" قن تخليف 17 رونك ونين العية افافتقتي
فاتشترف الواقن :فقيضن الجوهوت له العية وق كان اليك ععاضر | عددهنا
أيكون هذا قبضاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان العبد حيث وهبه له ليس
/[41و] بحاضر عندهما ولم يأذن له في القبض ما القول في ذلك؟ قال:
إن دفع إليه العبد فالهبة جائزة» وإلا فليس بشيء. قلت: أرأيت الواهب إذا
قال: قد وهبته لك فانطلق فاقبضهء أيجوز ذلك إن قبضه؟ قال: نعم. قلت :
فللواهب ديرج فيه ما لم يقيضية؟ فالن: نعم. فلخ أرانت: إن ينات
الواهب قبل أن يقبضه أو مات الموهوب له؟ قال: الهبة باطل» والعبد عبد
الواهب.
فلتثة: أرادث واه استودع''' أخاه يدا 0 وي 3 متاعاً و 0 أو
٠ دابة ثم قال صاحب المتاع والعبد والدابة والدار: قد وهبت لك الذي
استودعتك وهي في يدي المستودعء أيجوز ذلك؟ قال: نعمء إذا قال
(؟) تقدم قريبأ بإسناد آخر. انظر: ؟/40ظ. ويأتى فى باب الصدقة نفس الأثر بمعناه برواية
الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: ؟8/7١٠و. وانظر: الموطأء الأقضية. ”4.
6 م: قل خلت. (51) ف: استودعه.
62 م: أو توبا؟ ل دارا.
كتاب الهبة باب الهبة لذوي الأرحام
تتبتبتتبتتت ب بابب 770
العرهوت 00 قد تافر قناقن فالواعي ا رصم اند قا لاد قلق"
ولا يحتاج في هذا إلى الإذن في القبض؟ قال: لا؛ لأنه في يديه وقد
قبضهء وهو بمنزلة ما قبض. قلت: أرأيت إن كانا في غير بلدهما وما
ذكرت لك في منزل المستودع فوهبه له أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. فليت:
وكذلك إن كان الموهوب له ساكناً في دار أو بأجرة أو عارية؟ قال: نعم.
هذا كله مها .
فلك إراية« الج عضوت لأ أن الأفة أو لو أن لانن احيه او
لعمه أهو بمنزلة ما ذكرت لك في الباب الأول؟ قال: نعم. [قلت:] وكل
ذي رحم محرم منه فهو بمنزلة الذي ذكرت لك؟ قال: نعم.
ذلك #أرائض وها وعين القبو ين الورضافة يهن" "وها الداان
يرجع 0 قال : نعم ما دامت قائمة بعينها مأ لم دود عيرا أو يستهلكها
أو يعوضه عوضا منهاء ولا يكون الرضاع في هذا بمنزلة النسب» والرضاع
في هذا بمنزلة الأجنبي.
تكرابت الرطل_ مويه انز ال انطية وقتفكه) أله اذا برع ننه
قال: لاء ويكون هذا بمنزلة النسب. قلت: /47/751ظ] وكل محرم من
الرضاعة وأم امرأته وامرأة 5 آله أن يرجع فيما وهب وهو في ذلك
قله الاحتري: ولا يكون بمنزلة ذي الرحم المحرم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت 5 و هنيد 1 د أخيه هبه أو 5 احنه أو ين ان
أخنه أو لايئة ابنته أو لأحته”" من أمه أو لجذه أبو أمه أو لخاله أى لخالته
أو لعمه أو لعمته وقبضوا ما وهب لهم أله أن يرجع في شيء مما وهب
لهؤلاء؟ قال: لاء وكل هؤلاء ذو رحم محرم. قلت: ففسر لي ذا'*“ الرحم
1-10: قال 4 مف ز- أو لأبيه. والزيادة من ع ب.
(*) ز ا هية. 62 م - فيها.
)0( م - فيها. (43 35:'ابنه:
4 او الاي 14 ود
ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
المحرم من النسب الذي لا يكون للواهب أن يرجع فيما أعطاه؟ قال: كل
ا ا ل ل ا لو ا ا
00 0 صر مسح بر ون ال أو غعيره» من بحو نحو امرأة
الأى*" ' وأم امرأته وامرأة أبنه » ليبس [هؤلاء] بمنزلة من حرم عليه بالنسب.
فلث : أرابت ابن عو :غيم لابن مه يها أو قبضه له أله أن يرجع
في هبته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ابن الخال إذا وهب لابن خاله أو لابن
خالته؟ قال: نعم. ظ
قلت: أرأيت الصدقة على ذي الرحم المحرم إذا قبضها المتصدق عليه
أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: وكذلك الصدقة على ذي الرحم الذي
ليس بمحرم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك النحلى والعمرى والعطية؟ قال:
نعم» هو في جميع ما وصفنا على نحو ما ذكرنا في الباب الأول» يجوز
ذلك ا ا ل 0 والسفين "له
والمعطى» وإذا لم يقبض لم يجز”“. ولا يستطيع المعطي أن يرجع ولا
الواهب ولا المتصدق ولا لناحل”؟ في شيء من ذلك إذا قبضه المنحول له
والمعطى والموهوب له إذا كان ذا رحم محرم. [زقلت]: فإن كان غير ذي
رحم محرم كان له أن يرجع فيها ما لم كد خيراً أو يستهلكها /[؟/97و]
أو يعوضه عوضا فو .ذلك ؟ -قال: نعمء ما خلا الصدقة وم فإنه لا
يرجع فيها إذا قبضت وتصدق بها على رحم أو غيره.
لما اران وعدا وهب عبد له لوجلين أعدهنا أخوه والآخر أجنبئ
فقيضاه أله أن يرجع في الهبة؟ قال : نعم له أن برجم ضيب الأجنبي
في نصفه إذا كان العبد على حاله لم يزدد''' خيراً أو يعوضه أو يستهلكه.
.0ه
قلت: وكذلك كل هبة لرجلين أحدهما ذو" رحم محرم والآخر أجنبي'*ا
تل ا ظ 1ق الا
(9) ز: والمعير. (5) ز: لم تجز.
ك4 م ز: ولا الباطل. )03 م ز: ثم يزدد.
(0) ز: ذا. )8 ىه
كتاب الهبة باب الهبة لذوي الأرحا
2-5 لاللبيس ضير ات م
إذا كانت هبة مقبوضة جائزة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلا وهب لأخ له هبة والموهوب له نصراني أو يهودي
أو مجوسي وقبض الموهوب له الهبة أللواهب أن يرجع فيها؟ قال: لا.
فلي وكذلك كل ذي رحم محرم من المشركين هم في الهبة وفي جميع ما
ذكركة كل المرلمية قواء؟ "قال تع ظ
قلت: أرأيت رجلا وهب لكيه وهو عبد هبة وقبض ذلك العبد أله
أن يرجع فيها؟ قال: نعمء ما دامت قائمة بعينها. قلت: لم وهو ذو رحم
محرم منه؟”'' قال: لأن الهبة وقعت في هذه الحال لمولى العبد ولم تقع
للعنية مو لبسو ونيد الونو الى "وي الواهب عه اقلت أرادضه إن كان الموائى
أخا للواهب والعبد ليس بأخيه أو ذا رحم محرم منه"'' أله أن يرجع فيها
بعدما قبض العبد الهبة؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد صارت في ملك
المولى؟ قال: لأن الهبة كانت للعبد وهو غير محرم. وهذا قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف: ليس له أن يرجع فيها؛ لأنها للمولى. وهو قول محمد بن
ا
قلت: أرأيت رجلا من أهل الحرب دخل إلينا بأمان وله عندنا أخ
مسلم فوهب أحدهما لصاحبه هبة وقبضها الموهوب له هل لواحد
ظ] منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه؟ قال: لا. قلت: وهما في
ذللف ميد له المسدلمين 1 3ل تح قلت: أرأيت إن رجع إلى دار الحرب
قبل أن يقبضء» أو يقبض منه ما وهب لهء ما القول في ذلك؟ قال: تبطل
الماه روي" اونا كان وني لهف زع به إلى كاد القدرت؟ كال"
لا ولكن 5-0-2-7 حت ل 00 7 وعلنن 5 المسلء 0 على
المسلم. قلت: أرأيت إن وهب الحربي للمسلم هبة وأمره أن يقبضها فلم
(1) مز- منه. (؟١) ف مله. 2
© انظر للشرح والتعليل: المبسوطء 08/١١ 04.
ا (0) ز: توقف.
1059 أي ديا ف طلبها: (017 بز وه أفى غرذودا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يقبضها المسلم حتى رجع الحربي إلى دار الحرب فقبضها المسلم بعد ذلك
أتجوز الهبة؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يأذن له في قبضها؟ قال: لا يجوز
إذن. قلت: ولم؟ قال: أستحسن ذلك وأدع القياس فيه”" .
قلت: أرأيت رجلا يهب لامرأته هبة فتقبضها أله أن يرجع فيها؟ قال:
لا. قلت: وكذلك”' إن وهبت المرأة لزوجها؟ قال: نعم إذا قبضها الزوج.
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إنهما بمنزلة
00 لاا
الرحم المحرم: الزوج”"” والمرأة
فلت : أرأيت ا وهب ا عبد ثم تزوجها بعل ذلك د أن
يرجع في العبد وهو فائم بعيئه لم يزدد يرا قال : لعم. قلت: وكذلك لو
كانيع المراة هي التي وهبت لرجل ثم تزوجها بعد ذلك فلها أن ترجع فيه؟
قال : نعو”* . 050 أرامك رك وهب لامرأته عبدأ ات ولم يدخل
بها حتى طلقها”''' أو قد كان دخل بها فطلقها''' أله أن يرجع في العبد؟
قال قلت وكذلك لو كانت هي الواهبة؟ قال: نعم. قلت : من أين
اختلف هذا والباب الآول؟ قال: لأن الهبة إذا كانت قبل التزويج فله أن
يرجع فيها؛ لأنه لم /944/11و] يكن تزوج يوم وهب. فإذا كان بعد التزويح
لم يكن له أن يرجع فيها. وإنما أنظر في ذلك إلى حال الهبة حين تقع. فمن
)١( انظر للتعليل والشرح: المبسوط. ؟١/50. (0) م: وكذا.
5 (5) م ز: والزوج.
(5) تقدم قريبا. (50) مز: لامرأته.
705009 فلها. (4) م ف - قال نعم. والزيادة من ع.
() م ز: وقبضه. )209١( ف حتى طلقها.
(١١)ز: وطلقها.
كتاب الهبة باب هبة الرجل لولده وهم صغار ولمن في عياله من الكبار
باب هبة الرجل لولده
وهم صغار ولمن في عياله من الكبار
قلت : أرأيت رجلاً وهب لابنه عبداً والابن كبير فلم يقبضه هل تجوز
الهبة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان ابنه صغيرا هل تجوز الهبة؟ قال:
نعم. قلت : فإن لم يقبض الصغير؟ قال: ليس للصغير هاهنا فبض. قلت :
ولم؟ قال: لآن قبض أبيه له قبض. الي وا ا
الرجل الصغير هبة لكان الذي قبض ذلك أبوه. وكان قبض الأب جائز
قلت أرأسة روصلا اهن لاننة وك ضضين دارا أهو بهذه المنزلة؟ قال:
نعم واليس عاك قله أرأريعه الات إذاكوعتة' لايقة بوقن ضغي أن كير
وقد قبض هبته أله أن يرجع فيها؟ قال: اا م فإن كان غنياً عن ذلك
أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: فإن كان محتاجا؟ قال: وإن. قلت:
زكذللقه إذ وقي7" الريدن الانيه جزهر مجر اعناغا. أن رفيقا او دقوانا إن اعيه
ذلك؟ قال: نعم. [زفلت]: وكل شىيء وهب الأب لابنه أو لأحد من ولده
يعن أن كر اا واشونغان اك والذي وهب له معلوم فالهبة في ذلك
جائزة والقبض في ذلك أن يعلم ما وهبه ويشهد عليه؟ قال: نعم. قلت:
وكذلك الصدقة والعطية والنحلى والعمرى إذا جعلها لولده وهم صغار؟
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان ولده الصغار في عيال أمهم أهم بهذه
المنزلة؟ قال: نعم.
قلق أرايك«هيما صتغيرا. نن غنال أمة :وقيت لذ أمه هيدا /[54/7ظ
أو متاعاً أو غيره من الهبة وهو معلوم وأشهدت على ذلك وأبوه ميت أتجوز
معي لاروسن 88150 لعي قلعن بوليين ليا اناترجع في التي عن
وللك؟ :قال 29 مليك: "و فنضن الأم له قبض؟ قال: ١ نعم. قلت: وهى في
ذلك بمنزلة الأب لو كان حيا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو كان هذا اليتيم
صغيراً في عيال أخيه فوهب له هبة معلومة وأشهد على ذلك أهو بمنزلة
١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
0 قال * دعم. قلت : وكذلك لو كان في عيال عمه وفي حجره؟ قال *
نعم. قلت: فإن كان للصبي أخ أو أم؟ قال: وإن كان» فما أعطى العم فهو
جائز» وقبضه له قبض. قلت: وكذلك لو كان في عيال جده أبي أبيه أو أبي
أجنبي هبة فقبضه أحد من هؤلاء وهو في حجره فقبضه له جائر؟ قال * نعم.
قلت: فإن كان له وصي فوهب له هبة وهو في عياله وأشهد على ذلك
لك فى القبض» والهبة له جائزة؟ قال: نعم. قلت: فإن وهب رجل لصبي
هبة فقبضها وصيه أهو جائز؟ قال: نعم. قلت: فإن كان رجل يعول هذا
اليتيم وليس له وصي ولا بينهما قرابة وليس لهذا اليتيم أحد إلا هذا الرجل
الذي يعوله فوهب له هبة أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعمء هذا وذاك سواء.
فليتاءة لم؟ قال: لاني استحسة :ذللقه قلت: وكل يتيم فى حجر أخ له
يعوله أو عم أو ابن أخ فوهب له رجل هبة فإنما يقبضها الذي يعوله؟ قال:
نعم. قلت: وإن لم يقبضها لم تجز الهبة؟ قال: لا يجوز. قلت: وكذلك
الرجل يهب للصبي الهبة وأبوه حى فإن قبضها له الأب جازت وإن لم
يقبضها لم تجز؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن دفعها الواهب إلى الصبى
/[45/1و] وقبضها الصبي وهو يعقل غير أنه لم يحتلم ولم يقارب أن يحتلم
فلك أزانيتف الصبية التي 57 تحض ومثلها 55 وقد دخل بها
اوها ترقي الوااهة من دسي “قال زوجها. قلت: فإن لم يقبضها
الزوج فالهبة باطلة؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت قد أدركت فقبض لها الزوج
هبتها؟ قال: لا يجوز قبض الزوج حتى تقبض هي بنفسها. قلت: أرأيت إن
كانت هي لم تحض فقبض الهبة أبوها أيجوز؟ قال: نعم. [قلت]: وإذا
كانت قد عقلت ومثلها يجامع فإن قبضت هي أو الأب أو الزوج جاز
09 3 أهو بيذ العا
كتاب الهبة باب هبة الرجل لولده وهم صغار ولمن في عياله من الكبار
القيض؟ قال : 0 فلبكة: أراك إن كانت في كز ل ايها ولم يكن بنى
بها زوجها فقبض لها الأب الهبة أيجوز؟ قال: نعم. قلت: ولا يجوز قبض
قلق أرايت: الامخ أو الآينة ميت الرضل لاجدهها هبة :وفك ادركا
فقبض لهما أبوهما هل جو فيضن الأب ليتها؟ قال لا -قلتك: بوإن: كان
في عياله؟ قال: وإن كانا في عياله”'“. قلت: أرأيت الرجل يهب لابنه هبة
وابنه كبير وهو في عياله أتجوز هبته؟ قال: لا حتى يقبض هو. قلت: ولم
وهو في عياله؟ قال: لأنه كبير» ولست أنظر في هذا إلى العيال وغيره» إنما
على إلى لضفي ولعي 1ك كلك هادان رقف الفظى :ذا عا بو ذا اله
يجز؟ قال: إذا احتلم الغلام وخاضنت “الجارنة. فلت : أرأيف إن كان :غلاما
قد احتلم مثله ولم يحتلم هو ل ل ا
هل يجوز قبضها؟ قال: نعم. امتحيي: ذلك
قليف :ارايت رجلاً وهب لصبي هبة وأبوه حي فقبضها أخوه له هل
عونق اليه [؟ "قال أ قلق أرأبيع» إن قضه ةده ادو انيه قل عرز
قبضه؟ قال: لا. قلت: أرأيت /405/51ظ] إن قبضت الأم وهو في حجرها
أو في عيالها وليس له أب ولا جدا؟ أيجوز قبضها؟ قال: تحب كلها
أرأيت. إن كان الآأت غائباً غيبة منقطعة والصبي في حجر أخيه وعياله فوهب
للصبي هبة فقبضها الأخ أيجوز قبضه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان
الأ دفعه إلى غير الأخ فغاب الأب غيبة منقطعة وكان في عبال ذلك
الرجل وحجره وليس”'' له أحد غيره فوهب له هبة جاز قبضه؟ قال: نعم.
قلت: فإن كان الأخ قبض هبته وهو في حجر هذا الرجل الأجنبي أيجوز
.ظ١ 817/١ قال الحاكم: تأويله أنه يجوز قبض الزوج إذا لم يكن أب. انظر: الكافي» )١(
م ف ز قال وإن كانا في عياله. والزيادة من ع. ظ )0(
(9) م ز: إلى الصغر والكبر.
5316 لاحل
(6):-23: البن:
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
قبضه؟ قال: لا؛ لأنه فى عيال هذا الأجنبى وحجرهء وقبض هذا الأجنبى
جائز له.
مأو 89 9
قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل نصيباً في دار لم تقسم هل تجوز
الهيه؟ كال .فلت وإن دفع الدار كلها إليه؟ قال: وإن دفع فلا يجوز
ذلك فلت فإن'' سمى ثلثاً أو ربعاً أو خمساً وذلك نصيبه غير أنه لم
يقسم؟ قال: لا يجوز أيضاً سمى أو لم يسم. فلك فإن سق يها د
كذ كذا سهما؟ قال : وإن سمى فلا يجوز. ولا تجوز الهبة في نصيب من
دار وأرض إلا محوزاً مقبوضاً معلوم”'؟. قلت: وكذلك النحلى والعطية
والعمرى والصدقة؟ قال: نعم. قلت : ولم لا يجوز؟ قال: للآثر الذي بلغنا
عق أنى: بكر .وعائشة و..وبلعها عن اين عباتن أنه قال لذ جور ضدفة إلا
مقيوضة"7": افهذا الا ستطيع أذ يقبف قلهاة بوقذلك لو .وهب له اتضيف
"في فيك كيين لم يقشع ؟ كال نعي ا ابخوز قلت :اله ؟” قال لآن. البيت
يقسم. قلت: وكل شيء يقسم لا تجوز فيه الصدقة ولا النحلى ولا العطية
ولا العمرى وإن 0 إذا كان غير مقسوم؟ قال: نعمء لا يجوز.
قلت: أرأيت الرجل يهب الدار لرجلين ودفعها إليهما لل 0
وكيا تسيهل لجو الوك 11/2 ةو ]اقلت اكاك لبد
)١( ف: وإن.
(0؟) ز: إلا محوز مقبوض معلوم.
() تقدمت هذه الآثار قريباً فى أول .كتاب الهبة.
4س توتسا ْ
(5) قال الحاكم: يحتمل أن يكون أراد بقوله «وكذلك الصدقة» على الغنيين» لأنه قال في
الجامع الصغير في رجل تصدق على فقيرين بعشرة دراهم جازء ولا يجوز في الغنيين.
انظر: الكافي» ١/57١ظ. والمسألة منقولة من الجامع الصغير بالمعنى. انظر: الجامع -
كتاب الهبة - باب الهبة فيما لا يجور 1 43>
الع 1510567 ى والنحل 79© قال : : نعم. قلت: وكذلك الأرض؟ قال: نعم.
ت: وكل شي يقب فو على هذ لحر ال : نعم. وقال أبو يوسف ومحمد:
هو جائز.
قلت: أرأيت رجلين وهبا لرجل داراً لهما ودفعاها إليه وقبضها أيجوز
ذلك؟ قال : 7 انعلم. فلا ء وكذلك الأرض 5 شيء يقسم؟ قال: نعم. وقال
أبو يوسف ومحمد بن الحسن: إذا وهب الرجل لمجلين :ليها عنما يتس دارا
أو قير :ذلك تكانف عيقة ليما 'جميعا معأ اخازك»؛ لآنها هبة واحدة» فلا
يحتاج فيها إلى القسمة. وإن وهب لأحدهما قبل صاحبه وقبض ثم وهب
ع ارم ره ريدو كي ا ميخوة وا
. قلت: فمن أين اختلف هذا والباب الأول في قول أبي حنيفة؟ قال:
0 لياس الأول في قول أبي حنيفة وهب رجل لرجلين» دوعي لكل واجد
يديه تمك الدار الى يتسهاة: رلمن تبني كل بو الع سوا اوجرن !
معلوماً”'“. وأما إذا وهب اثنان لرجل فليس للموهوب له شريك فيما وهب
- الصغير للإمام محمدء 57. وقال السرخسي: ثم قال في الأصل : : وكذلك في
الصدقة. وهذا يدل على أنه إذا تصدق بما يقسم على رجلين أنه لا يجوز عند أبي
حنيفة رضي الله عنه كالهية. وفي الجامع الصغير قال: لو تصدق بعشرة دراهم على
فقيرين يجوز. قال الحاكم رحمه الله تعالى : يتحمل أن يكون مراده من قوله «وكذلك
الصدقة» على الغنيين. فيكون ذلك بمنرلة الهبة» لآن فعل الهبة من الفقير صدقة.
والصدقة على الغني تكون هبة. والأظهر أن في المسألة روايتين. وجه رواية الأصل ما
ينا أن تمام الصدقة بالقبض كالهبة» وقبض كل واحد منهما يلافي جزءاً شائعاً. فلا
نحم يه الضدافة كما لا تتم به الهبة. ووجه الرواية الأحرئ أن المتصدق يجعل ماله لله
فاك حالما ولا يملكه الفقير من جهة نفسه. وإنما يملكه الفقير ليكون كفاية له
من الله تعالى بعدما تمت الصدقة من جهتهء وإذا تصدق على رجلين فلا شيوع في
الصدقة. لأنه جعل جميع العين لله سبحانه وتعالى اجخالقا يتاحت العسي الا تر أن
الجهالة في المصروف الع كحم عيجعه عدن كتير 0 أوصى بثلث ماله صدقة
على الفقراء يجوزء بخلاف ما لو أوصى به لقوم لا يحصون من الأغنياءء وكذلك إذا
اوضين بعين للفقراء أو لفلان ونصفه لفلان» واعتبر للفقراء سهم واحد باعتبار أن
الصدقة لله تعالى لا للفقراء. انظر: المبسوطء .518/١١5
)١( ز: والتحل. 00 م ز: محور معلوم.
ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
له فمن ثم جاز. فلذلك اختلف. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا وهب رجل
دارا لرجلين وقبضاها فهو جائز. وكذلك كل شيء يقسم. وكذلك كلما يقسم
وإن لم يقسم لكل واحد منهما الذي له على حدة بمنزلة الرهن. لو رهنهما
ؤارا يدق: هيدا أجزت ذلك» ولو رهن نصف دار لرجل بحقه ولم يقسمه له
لم يجز""'. وكدلك كل ها يقيص .رلا كد افر الواسلة إذا وح
للائنية::الذان كلها أو نرهتها و تهنافا: عاذ 7715 وإذا وهب لواحد نصفها
لم يجز”". وإذا وهب لرجلين لأحدهما ثلثي الدار وللآخر ثلثها وقبضاها
لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول محمد فإن قبضا
جميعاً فهو جائر.
ع
قلخ : أرايت ره وهب لرجلين مائة درهم أو مائة /[97/5ظ] شاة
أو مائة من الإبل أو البقر أو عَِذْلاة» من رُطى”* أو جرّاب هَرّوي أو جنساً
مق القيات او تجراية. كروي فيه بتكمييون 1" ربا ردقم "ذلك الها واقيقا
ذلك منه ولم يقسم لكل واحد منهما نصيب هل تجوز هبته لهما؟ قال: لا
في قول أبي حنيفة. قلت: وكذلك في قول أبي حنيفة التُحلى والعمرى
(العيدوة دان تع كلض بوكذللك: لى برهي لهذا حفينا تلان كقيرا أ
غير ذلك مما يكال أو يوزن؟ قال: لا يجوز إلا أن يقسم لكل واحد منهما
نصيبه» لأن هذا كله يقسم. ويجوز في قول أبى يوسف ومحمد. قلت:
وكذلك الجر لوالديف فى "لدان يفيه الوك رجلين؟ 3 قال: نعمء لا يجوز
في قول أبي حنيفة إلا مفسوها.
)1١( ز: لم تجز. (50) ز + كله.
(0) ز: لم تجز.
(4) م ز: أو عدل. العِذل واحد العِذلين اللذين يكونان على جنبي الدابة لحمل الأمتعة.
وقد تقدم مرارا.
5 قل مجعو 1 1 لا قد «إند روعي الخدهتا"" التتريكه عل جردا
قال: لاء لأنه وهب له شيئا غير مقسوم.
قلق أرايك كل ما يكال أو جوزت أو يعد غنددا نيه اليج لرحلين
ويدفعه إليهما ويقبضانه ولم يقسم لكل واحد منهما أيجوز؟ قال: لا يجوز
شيء من هذا؛ لأن هذا يقسم ويعد ويقدر على قسمته في قول أبي حنيفة.
قلت : فإن وهب رجل لرجلين ألف درهم وقال لأحوهها لك الات
وللآخر الثلث؟ قال: لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي بوسيق» قلت:
وكذلك لو وهب لأجزهها شنكمائة وللاطن ارتعفاتة درهم7 ولم مدنا
بينهما؟ قال: نعمء لا يجوز. قلت: وكذلك كل شيء يقسم أو يعد؟ قال:
نعم في قول أبي حنيفة. وقال محمد: هو جائز.
تلك . ا رامقة ارم موس ترس “كينا على برعل بوادرة كيف
فقبضه الموهوب له أيجوز ذلك؟ قال : نعم. فلك : ولم أجزت هذا وهذا
شيء لا يستطاع قبضه؟ قال: أجيزه إذا /51//ا9و] قبضه» وأدع القياس فيه.
ذلك ارايت الرجل يرهن العبد من رجل فقبضه المرتهن ثم وهبه
الرجل لابنه هل يجوز وابنه صغير في عياله؟ قال: لا يجوز. قلت: لم'
قال لأنه وهف الوق عه إناف لا يحون كلك هده
قلت: أرأيت الرجل يغصبه الرجل عبد فوهبه المغصوب لابن له
صغير في عياله؟ قال: لا تجوز الهبة. قلت: لم؟ قال: لأن''' هذا والرهن
سراف لأنمداة فى يجان زوك قلف كلك لو وهييا " الرجل قي ا
قال2 تمع .لا رمهوز"4 الأنيما في طتنان اغير هه بولآن المتوهوب» لها له
)١( ز- نصيبه منها لرجل قبل أن يقسم هل يجوز قال لا قلت فإن وهب أحدهما.
0( م ز: اكير رى م ز- درهم.
(5:) ف: لرجل. (4) م ف: فلذلك.
(5) مفاز: لآنه. (0) م ف ز: لو وهبها.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كنك !اراك الرسال مم ديد نامدا وتقه التدرى) اربع
والمشتري بالخيارء ثم وهبه البائع لابن له صغير في عياله؟ قال: لا يجوزء
هذا بمنزلة الغصب والرهن''". ألا ترى أنه في ضمان غيره.
كلك ارات المكاتب يهب الهبة؟ قال: لا تجوز هبته. قلت: لم؟
فالأ لذ الوكاتب يوكرلة العنده ,ولا تدوز فيه العو قلف فيا , نجوه
عتقه لو أعتق؟ قال: لا. قلت: فلو أجاز مولاه؟ قال: لا يجوز أيضاً؛ لأنه
في هذه الحال بمنزلة الصبي. ألا ترى أن الصبي لو وهب عبداً له أو أعتقه
لم يجز''' وإن أجاز ذلك أبوه. قلت: وكذلك المعتوه الذي لا يفيق؟ قال:
0
فلق:: أرأيت لو وهب رجل ما على ظهر غنمه من الصوف وما في
مبروعها هن اللعن قال لا ميكوز دلق تلك فإن: امره محر الصتر قف
وحلب اللبن وقبض ذلك؟ قال: أستحسن أن أجيز هذا وأدع القياس فيه.
[آقلت:] وكذلك الثمر'' في النخل والشجر والزرع إذا حصد؟ قال: نعمء
للقي كلد موا ظ ظ
فليم أرامت العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة؟ قال: لا تجوز
ينه فلك ::فإن حا ذلك مولاه؟ قال: إن كان عليه دين لم تجز هبته.
وإن لم يكن عليه دين فهو جائز إذا /11//ا9ظ] كان قبضها منه”*؟ الموهوب
لد قلف ارايت إن كان عليه ذين ناعاذ دلكد مو لأه: والقرماء أتجوة هن
فلن 1 < ظ
3 قلت: أرأيت الرجل يهب للرجل”* ما في بطن جاريته والجارية حبلى
عرق كلك اللا تلك و كلك لو ومن لا" ها يخري بن ندل
العام من الثمر؟ قال: نعمء لا يجوز. قلت: وكذلك لو وهب له ما في
بطون غنمه؟ قال: نعم.
() نز - والرهن. 00 لم تجز.
(5») ف: لرجل. () ف - له.
كتاب الهبة باب الهبة فيما لا يجوز 7
5 م جاع 9 1 9 5 230
فلت: أرأيت رجلا أعتق ما في بطن جارية له ثم وهبها لرجل
قال: نعم. قلق آزانت إن باع هل يجوز بيعه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال :
لأن ما في بطن الجارية حر. ألا ترى أن رجلا لو باع جارية واستثنى ما في
بطنها كان البيع فاسدا.
قلت: أرأيت الرجل يهب الجارية وهي حبلى وقبضها الموهوب له
لعن يكؤون :نا فى تطفينا؟” قال للموهوت لذ قلقة: آرابت إن وهيها له
واستثنى ما في بطنها أتجوز الهبة؟ قال: نعمء إذا قبضها. قلت: فلمن يكون
ما فى بطنها؟ قال: للموهوب له. قلت: فالاستثناء فى هذا الوجه باطل؟
قال : نعم.
لأتفناق: هل يعوة :ذلك؟ قال ' لا قلت: :وإن كان ابه ضنغيرا؟ قال إن
كان.
فليم أرأيت عبداً مدنا له قئ التجارة عليه دين كتير وهبه مولاه
لرجل هل تجوز هبته؟ قال: لا. قلت: فما حال الدين؟ قال: الدين في
رقبة العبد على حالهء يباع في الدين إلا أن يؤدي عنه مولاه”'' الذي هو في
يذه قلت أرايفة إن كان الموهوف: له العند دهي قل يتودق عليه بولا يعدن
على العبد هل لهم على الواهب سبيل؟ قال: نعمء للغرماء أن يأخذوه بقيمة
وقال أبو يوسف ومحمد”": إذا وهب رجل””*' لرجلين شيئاً مما يقسم
انقو كارا .هين #للةدوعاتك" "نيه لمعا جنيع امنا جارك الي
لآنها هبة واحلة ولا يحتاج فيها ا الفيييدة: وإن وهب 2 فبل
)١( ف 0 الجر 62 ات مولاه.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الدار إليهما جميعاً معاً جازت إذا قبضا جميعا"'' وإن تفرق أصل”"" الهبة.
ع 5 5 ش ٠ 5 : 7 إفرة
إليه جاز؛ ولو وهب له دينا على رجل لم يجزء وإن أمره بقبضه فقبضه
جاز.
جاز
» فإن قسمه ودفعه
ولو وهب داراً لرجلين؛ الثلثين”*' لواحد والثلث لآخر”'» فإن دفع
النقما حسها فنا جاز ذلك في قول محمدء وإن دفع إلى أحدهما قبل
الآخر ثم دفع إلى الآخر لم يجز. وقال أبو يوسف: لا يجوز"'' هذاء وهذا
بمنزلة الرهن. وقال أبو بتوسفيا: “لو كن داراً 55 ملسا بألف
وخمسمائة درهه"' ولأحدهما خمسمائة وللآخر ألف فرهنها إياهما بأموالهما
جاز ذلك» ولأحدهما في هذا الموضع الثلث وللآخر الثلثان”''2. وكذلك
كل ما يقسم من دراهم أو دنانير أو كيل أو وزن فهو مثل هذا. وأما ما لا
يقسم فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإنما"''' قال أبو
حنيفة: لا يجوز فيما يقسم. وخالفه أبو يوسف ومحمدء قالا: يجوز؛ فأما
إذا كان لا يقسم فقولهما فيه: جائزء وهو سواء.
ولو أن رجلاً وهب ما فى بطن جازيته”"'؟ لرجل وسلطه على قبضه
إذا وضعك :توضيت القيصة الموهري له لم يعن ذلك : بوليض نذا كالذي
يهبه ثم يسلطه على قبضه فقبضه؛ مِن قبل أن هبة الولد ما لم يكن بعد. ألا
ترى أنه لو وهب له دهن سمسم قبل أن يعصر ثم سلطه على قبضه إذا
0 تت يها (0) م ف ز: أهل.
(6) ز: لم تجز. )د ف“ الفلكان»
(5) مز: للآخر. )ةلا سحو
(0) ف: لو وهب. (8») ز: من دارجلين.
(9) ف- درهم. )٠١( م ز: الثلثين.
(١)ف: إنما. . )١١( ف: جارية.
كتانب الهبة د اناك الهنة فيا يبفزة طبر اقنسمة
عصره لم يجز''' ولو قبضه”''. وكذلك دقيق حنطة وهبه قبل أن يطحن.
وكذلك زيت في زيتون. وكذلك لبن في ضرع شاة. وكذلك صوف على
الخةظ] ظير شاة""..وكالك سحن فى لين" أو ارحة مق قبن أن
يُمخض أو يُسلاة”"'. فهذا كله لاا تجوز فيه هبة ولا صدقة ولا بيع. وإن
قبض لم يجز ذلك ولم يمض"'' له. وهذا كله يجوز في الوصية. والوصية
فى هذا لا تشبه الوا رو اوم يا امرا ريه
خاز” ذلاك؛- 'لآنه يرث ويورث. وكذلك الوصية به. ولا 00-6 "' فيه الرهن»
ولو رهن ما في بطن أمته'*ا وهي حبلى وسلطه على قبضه إذا ولدت لم
يعن القع وكد للق معميى قار وفيا فى بهذا الوععه (أ يجوز :فته الرفن:
9 9 9
فنا ينا ينب
باب الهبة فيما يجوز بغير قسمة
قلت * 5 واد وهب عبذه لروحلية هل تجور الهبة؟ قال : نعم
إذا قبضا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا مما لا يقسمء فالهبة فيه جائزة. قلت :
وكذلك النحلى والصدقة والعمرى؟ قال: نعم.
6 ز: لم تجز.
30 ليوو قف
80 (الطار ١. الكو :وزقن قالح التي تشم تي قال تن يميعن اليه كرك نيه
الشاة» والصوف على ظهرها. وهذا غلطء فقد قيل هذا فى الصوف واللبن إذا أذن له
فلن الخلي الس بوقفي قد هات انضهيا نج طرف السو 1417 رام ف
الح مطح ويتعودكيها 1401ا بجول :لله إذل لمي ادن لاي لقنن
62 م. ار برد : مر لعل ظ
ا سلا السمن بالهمز سلا ارح وها لود ع راطو اللو اوري
«(سلة) ,
69 م ز: يمضى.
0) ز: تجوز.
(6) ف: امرأته.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
جر ب ----_770707707070 )77
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل نصف عبد له أو ثلثه أو ربعه هل
يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا قبض ذلك. قلت: وكذلك لو قال: قدا' وهبت
لك جزء من عشرة أجزاء؟ قال: نعم إذا قبضه. قلت: وكذلك النصيب في
الدابة أو في”'' الثوب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو وهب له نصيبأ في
حائط أو حمام أو طريق وقد سماه؟ قال: نعمء هذا كله جائز؛ لأن هذا
مما لا يقسم. وكل شيء مما لا يقسم يهب النصف منه فهو جائز إذا قبض
فاه :زؤفحة إلى الموهوى""" لف قلقت وكذتك عياك ببزة وتخلين:وفيناء
لرجل وقبض أتجوز هبتهما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب أحدهما
نصيبه لرجل ودفعه إليه أيجوز؟”*' قال: نعم. قلت: فإن وهب أحدهما
لماحدية بع[ 1 وان 0
وهيت لك تصيك. مر هذا العبد فافبضه. ولم يسمه ولم يعلمه إياه. هل
هلبق ” انا ا وهب لرجل نصف عبدين له أو 010 توبين له
هل تجوز الهبة إذا قبضها؟ قال: نعم. قلت”*؟: أرأيت إن وهب له نصف
. م اكت : 20 ا اي ال 2
خمسة أثواب له او عشرة مختلفة زطي وهروىي وعردى وكتومىي ووهمب
نعم. فلت: وكذلك لو كان عنذه خمسة من الدواب مختلفة؟ قال: لعم.
فلتت: وكذلك: لو كان بعيرأ وبقرة واه وفيت نهيف :دل لرجل فهو
جائز؟”''' قال: نعم. قلت: فإذا كان ذلك كله من نوع واحد عشرة أثواب
)١( م ز- قد. (50): :ف :دوفى:
(9) م ز: إلى الموهب. (4:) ز: هل يجوز.
(9)" فب أبجون:
(5) ز - قلت فإن وهب أحدهما لصاحبه هل يجوز قال نعم.
0 م ز: ونصف. (4) م ز- قلت.
(9) ز: نطي. )٠١( ف- فهو جائز.
كتاب الهبة - باب الهبة والعوض 5
زُطي''' أو غنم أو بقر لم تجز هبة نصفه إلا مقسوماً؟”" قال: نعم لا
ْ 1 5
و ل 2
قلت: أرأيت الرجل يهب نصيبأ له في حائط أو في طريق هل يجوز
الله انهو جاتر إذااسيمن بونيضن ١ إقال:3 انعد
2
زا
باب الهبة والعوض
قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل هبة وقبضها الموهوب له ثم عوض
الواهب من هبته عوضا وقبض العوض الواهب أله أن يرجع في هبته؟ قال:
لواحد منهما أن يرجع في شيء؟ قال: لا. قلت: وكذلك العطية والنحلى
قلت: أرأيت الرجل يهب عبداً له لرجلين وقد كان أحدهما عوضه
عوضاً من حصته هل للواهب- أن يرجع في حخصة الآى ؟ قال : نعم. قلت :
أرأيت إن كان صاحب العوض عوضه /[494/75ظ] من الهبة كلها عن نفسه
اه 0 ا --552
يرجع على صاحبه الذي لم يعوض شيئا وقد عوض عن هبته وعن نصيبه؟
قال: “لآ قلت :إن كان قد عتوضيه بامره' أو غير آشرة؟ قال :و إن.
لمت
9
3
20
02
55
(0) ز: نطي.
(6) ز: إلا مقسوم.
(0) ز: لا تجوز إلا مقسوم محوز معلوم.
(5) م ز- ملنه.
(5) ز من العبد قال لا قلت فهل يستطيع المعوض أن يرجع في شيء.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموهوب له أللواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا. قلت: فهل للواهب الذي
قلت: فهل يستطيع أن يرجع في عوضه على الواهب؟ قال: لا.
ا / ْ أ اوم ا 000 5 :
قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل هبة فقبضها الموهوب ' له ثم عوض
الموعوين""" لف الوزافنب وديا قوهيا فقال هنا عورف" به خيدلفة أ توانا
الواهب أن يرجع في شيء من هبته. قلت: فهل يستطيع أن يرجع في شيء
من عوضه؟ قال: لا.
قلت: أرأيت إن استحق رجل الهبة هل للمعوض أن يرجع في
عوضه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن استحق العوض هل للواهب أن يرجع
في هبته؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صارت هبة بغير عوض.
تلك بوذا ابمحقك: الية أن العوت “نقد هيا كل بواتعة مكهما يكير
عوضء. وللذي استحق ما في يديه أن يرجع في الذي له ويرجع صاحب
الهبة في الهبة إذا كانت قائمة بعينها ولم تزدد خيرا؟ قال: نعم. قلت:
اواك ركاذ زفت لرجل عبداً وعوضه الموهوب له فاستحق نصف العبد
هل له أن يرجع في نصف العوض؟ قال : : نعم. قلت: وإن استحق”*' نصف
العورض هل له أن يرجع في نصف /51/١٠٠و] العبد؟ قال: لا. قلت:
أرأيت إن كانت" الهية مالا كثيراً فعوضه الموهوب له عوضا وهو شيء ب
أو كانت الهبة ألف درهم والعوض عشرة دراهم. او كانكة الهية عدن
أثواب وعوضه اي له 00 أى كانت الهيية - فعوضه بي له
فنأة :واتحذة أو كانت را فعوضه الموهوب مل ا واحدة» واستحق
نصف الهبة مقسوماً وهو مما يقسم. فله أن يرجع في نصف العوضء, فإن
(0) ز: الموهوية. () ز: الموهوبة.
(6) ز: عوض. (4:) ف: والعوض
(8)؟ :فق إن اتدل 53 دان لف
كتاب الهبة - باب الهبة والعوض ص
وعد و ساي ا اود و ع رت
فلك أرابيت: سه وهب لرجل ألف درهم وعوضه الموهوب له منها
درهماً واحدأً من تلك الدراهم أيكون ذلك عوضا فر الهية كلها كال
فلي : ب التواهي أن يرجع في الهبة؟ قال : 0 فلت : وكذلك إن وهب
رجل لرجل دارا فعوضه الموهوب له من الدار بيتأ واتجدا متها أنكون عوضا
نيان تالف لا
>
قا
ع
ثُُ |
و
قلك : أرأيت: رجلا وهنب: لرجل :دارا فانتحقت: تضف» تلك" الذآن :غير
مقسوم أيجوز له النصف الباقي؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: ألا ترى لو أن
بك مجاه من مون ل رو قلق أوانك إن عق
من الدار بيت معلوم مقسوم ' "هل يجوز ما بقي للموهوب له؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل هبة فعوضه من هبته شاة مسلوخة
فاشتتان للواعيتن بعد ذلك انها كانت ميتة هل له أن يرجع في هبته؟ قال:
نعم.
لل ل ا اا
حمراً أو عخنزيراً هل يكون هذا عوضاأ؟ قال: لاء ويكون” للنصراني
يرجع في هبتهء ارا اق موف
/[ 0 ظ] قلت: أرأيت عبد أ مأذوناً له*' في التجارة وشيب لرجل
هبة وعوضه من هبته 0 أيكون لكل وال مهيما ان يرجع في الذي
لهء والهبة باطلة؟ قال: نعم.
() ز- رجع في نصف الهبة أو ثلثه أو ربعه.
)و دوننا مقلو ها رونا 1 لا كر
)0( م - له. 69 ف - عوضا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني ٠
قليك : ارايت رجلا وهب لغلام صغير هبة فقبضها أبوه وعوضه من
مال ابنه أللواهب أن يرجع في هبته؟ قال: نعمء والعوض لا يجوز.
تلك أرانيك اونب رجل قال اسه لحل بففوضة للك الرسحل اميق
هبته لأبيه''' أن يرجع في هبته إن كان كبيراً أو صغيراً؟ قال: نعم» والهبة
باطل.
قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل هبة فعوضه الموهوب له من هبته
تلك فاستحق العوض الذي كان عوضه هل له أن يرجع في هبته؟ قال:
نعم.
تلك أرايت سر لرجل هبة فتصدق عليه الموهوب له صدقة
فقال: هذا عوضاً من هبتك. أيكون هذا عوضاً زيكون: للواهنت: أن يرجع في
هبته؟ قال: لا يرجع. 5 عوض. قلت: وكذلك إن نحله أو أعمره فقال:
هذا عوضاً من هبتك» أيكون غوضا؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما
عوضه من هبتهء فإذا لم تسلم"' له الهبة رد عليه العوض أو قيمته. قلت:
أرأيت لو استحقت الهبة وهلك الثوب عند المعوض هل للمعوض أن يضمن
الواهب قيمة عوضه؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما عوضه من
هبته» فإذا لم تسله”" له الهبة رد عليه العوض أو قيمته. قلت: أرأيت لو
استحقت الهبة أكان للواهب أن يضمن الموهوت: قيمة: الهبة؟ قال“ لا قلت :
لم؟ قال : لأنه قد وهبها له ولم ي؛ قرط عليه عوضا. لذ "ترق أذ الموعوتب
له إنما عوضه مكافأة تطوعاً.
تلفي را اوسا ع لل 0 00 عرضة ثونا ويقع
الأفن مغل :ذلك كينها حميعا ثم امتنع أحدهما وأبى قبل /5[1؟/١١٠و] أن
يقبض واحد””' منهما هل لواحد منهما أن يمنع قبل القبض ولا يجبر هذا
على دفعه؟ قال: نعمء أيهما شاء أن يمنع فله ذلك. قلت: أرأيت إن كان
(”) ماف: لم يسلم. (4:) م ف ز: الرجل.
(5) م: واحدا؛ ز واحد.
كتاب الهبة باب الهبة والعوض ع
قد فض ' كل زا جاه للهينا :عق بمنائعنة نا القوله تن 1للك 1 ك0 جد معاد
وهذا في هذا”'" الوجه بمنزلة الببع» وليس لواحد منهما.أن يرجع فيما أعطى
بعد القبض» ولا ينقض ذلك. قلت: ولكل واحد منهما أن يرد ما في يده
إن وكدبه. عما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن استحق ما في يدي ديم
أله أن يرجع على صاحبه بما أعطاه؟ قال: نعم. كلك اراوكد إن كان “قد
المح ا 0 يرجع على صاحبه بما أعطاه.
ويغرم قيمة ما استحق لصاحبه الذي استحقه.
فليت: ا 2 لوكا داراً على أن بعوضة ألف درهم
وقبض كل واحد منهما أللشفيع فيها شفعة؟ قال: نعم؛ لأن هذا بمنزلة
البيع. قلت : أرأيت إن لم يقبض كل واحد منهما ثم ترادا ذلك أللشفيع فيها
شفعة؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل نصيباً له في أرض وسماه وليس
8 على أ ناسيطوضه الف ورف انعو نالل حال الا افلكرة ررك ١
قال: لأنه نصيب غير مقسوم. قلت: ولم وهذا بمنزلة البيع؟ قال: هذا
بمنزلة البيع لو كان قبضاً وكان مقسوماء وهو" هبة فلا تجوز إلا مقسومة.
قلت: أرأيت الرجل يهب للرجل دارا وقبضها ثم عوضه بعد ذلك
ألف درهم بغير شرط وقبض الألف هل للشفيع فيها شفعة؟ قال: لا. قلت:
ولم؟ قال: لأن العوض كان بغير شرط.
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة فجاء رجل فاستحقها بعد القبض
ثم إنه أجاز الهبة قبل أن يقبضها من صاحبها هل تجوز الهبة؟ قال: ف
3 كلاف لو عات وعيه اران توي والكوف لغين الراعيي تاجاز
ذلك رس الثوب؟ /51/١١٠ظ] قال: فالهبة جائزة. قلت: ولم أجزته وقد
وهب له شيئاً ليس له؟ قال: لأن رب الثوب حيث أجازه فكأنه”" هو الذي
)١( ف از هذاء صح ف ه. (؟) ف: وكان.
0 م ف ز- حيث أجازه فكأنه. والزيادة من ع.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وهب له. قلت: فلرب الثوب أن يرجع في الثوب وهو قائم بعينه؟ قال:
نعم» إذا لم يكن الموهوب له ذا رحم محرم أو يكون قد عوضه. قلت:
فهل للواهب الذي لم يكن" يملك الثوب أن يرجع في الثوب وهو قائم
بعينه؟ قال: لاء إلا أن يأمره بذلك صاحب الثوب الذي أجاز الهبة. قلت:
ولم؟. قال: لآن الواهب ليس هو بصاحب الثوب. قلت: أرأيت إن عوض
الموهوب له رب الثوب عوضاً هل له أن يرجع فيه؟ قال: لا. قلت: أرأيت
إن عوض الموهوب له" الرسول عوضاً لرب الثوب أن يرجع فيه؟ قال:
نعم. قلت: لم؟ قال: لأن عوضه للرسول ليس بشيء. قلت: فللواهب أن
يرجع بعد ذلك؟ قال: نعم. فلك اراد إن استحقت الهبة وهلك العوض
هل يرجع الموهوب له على المعوض بقيمة عوضه؟”" قال: نعه”2. قلت:
أرأيت إن كان الرسول ذا رحم محرم ألرب الثوب أن يرجع فيه؟ قال: نعم.
فلت : ولم كان هذا هكذا؟ قال: لآن الراسيو ل لبن بواهب.» وصاحب الثوب
هو الذي وهبء. فمن ثم كان هذا هكذا.
قلت * أرأيت رجلا وهب لرجل عشرة دراهم وقبضها ثم إن عوضه
الواهب من هبته درهما من تلك الدراهم التي وهبت له فقبله الواهب وقبضه
أيكون هذا عوضا؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه إنما عوضه بعض ما
ويه لمن :وزة””" ايكون ولك" أعوضاء قله أراحكه لى روش له تخويدة
دراهم وثوباً فقبض ذلك الموهوب له ثم عوضه الثوب أو الدراهم من الهبة
كلها هل يكون هذا عوضاً؟ كال 1 :قنك الى ؟ اقال لأنه إنما صودن
بعض ما وهب له. قلت: أوليس هذان"”"' مختلفين؟ قال: وإن كانا
ملعاف دنا هبة واحدة» ولا يكون أحدهما وفيا من الآخر. أدع
القياس في ذلك. وينبغي في القياس أن يكون /[7/5١٠و] عوضاً. قلت: فإن
9 رت يكن ظ
(0) ز - رب الثوب عوضا هل له أن يرجع فيه قال لا قلت أرأيت إن عوض الموهوب له.
(9) م ف ز - على المعوض بقيمة عوضهء + أله أن يرجع في هبته. والتصحيح من ع.
() مف ز: قال لا. وانظر: الكافي» ١/ا5١و. (0) ز: ولا.
(5) ف - ذلك. (/210 0( هدية:
كتاب الهبة باب الهبة والعوض 7
وهب له هبتين مختلفتين في مجلسين فعوض إحدى الهبتين من الأخرى
أيكون عوضا؟ قال: نعمء هذا عوضء آخذ في هذا بالقياس. قلت: أرأيت
لو وحن ل" شكللة اتديد ميعقيها اعرف لي من تلك الحنطة هل
يكون عوضا؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هذا قد تغير عن حاله التي
لظلتع تميف تشائله ان انام اتعوفنية إنان ا رن "يذلاف ضوف ؟ 1 عم
قلت: وكذلك لو وهب له سويقاً فلت بعضه ثم عوضه الواهب أيكون هذا
ين قال: نعم. فلكم ولم؟ قال: آنه قل زاد فبيه» وكل شىء من
هن]" الكو فهو على هذا
قلت: أرأيت الرجل يهب العبد للرجل ثم يهب الموهوب له للواهب
شيئاً ولا يقول: هذا عوضاً من هبتك» هل للواهب أن يرجع في هبته؟
قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: قد تصدقت عليك بهذا عوضا من هبتك»
فل كرك ا" عوما؟ قال: نعم. قلنك:: أرأيت إن :قال :فك تحلكك هذا
من هبتك. هل يكون هذا عوضا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن قال: قد
كانفلف: دقر" عاذ جلف أن قن قنك "ار هذ ادل سينك ؟ قال لح
فلك أواتف اذ وهب رجا جاده وقبضها ثم عوض الواهب منها
وبأ فقبضه الواهب ثم استحق نصف الثوب فأراد الواهب أن يمسك ما بقى
ون انارت ور ل 00 لعجن هدلت قلت : 'فإن قال: أنا أرد نما
بقى من الثوب وأرجع” في هبتي؟ قال: فله ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأنه
عوضه شيئاً ولم يسلم له العوض. قلت: أرأيت إن استحق نصف الخادم هل
كن الضوعوب للد ان يرجع في شيء من من العوض؟ قال: نعم في نصمه.
لبه لم١ قال: لأنه استحق نصف الخادم. ولأن الخادم قد غره منهما.
)١( ز: لو وهبه. (11 3 دقين:
(0) ف: هل يكون؛ ز: يكون. (5) ز- أيكون هذا عوضا؛ صح ه.
(5)6 :ف--هذاء 00م ادر أو قال.
600 ز: قد آنيتك. (8) م فاز: فأرجع.
ظ ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
قفلت: فما بال العوض إن استحق نصفه /[7/7١٠ظ] رد الواهب ما بقى
ورجع في هبتهء وإذا استحق نصف الهبة لم يردها كلها؟ قال: لأن
المعوض إذا قال: قد عوضتك هذا من هبتك». فاستحق نصفه فقد غره. ألا
نو أنه لو قال: عوضتك هذا الشيء» ثم استحق نصف ذلك الشيء كان
قلغو '
فات” أوامث رجلا وهب لرجل جارية ثم عوضه الموهوب له من
نصف هبته درهماً أله أن يرجع في نصف الجارية» ولا يرجع في النصف
الذي عوضه ننه قا + نعمء له أن يرجع فيما لم يعوضه.
3 35 5
باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها
ع6
قلت: أرأيت رجلا يهب لرجل الهبة ويدفعها إليه هل يستطيع أن
يرجع فيها؟ قال: إن كانت الهبة قائمة بعينها لم تزدد خيرا وليس الموهوبس
له بذي رحم محرم ولم يعوض الواهب فله أن يرجع فيها.
فليك:: أراساخ الواهب أله أن يرجع في هبته عند غير قاض؟"'' قال :
لا. قلت: أرأيت إن رجع”'' فيها عند غير قاض”" فسلم له الموهوب له
ذلك ورد إليه الهبة أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: إن أبى الموهوب له أن
.يدفعها إليه أيجوز رجوع الواهب فيها؟ قال: لاء حتى يقدمه إلى القاضي
قلت: أرأيت إن باع الموهوب له العبد أو أعتقه أو تصدق به أو
استهلكها بعد رجوع الواهب قبل أن يقضي به القاضي للواهب هل يجوز
000 م: فاضي.
هر م6: قفاضي. ظ
كتاب الهبة باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها 22
للموهوب له ما صنع فيه من شيء؟ قال: نعمء هو جائز. قلت: أرأيت إن
قضى به القاضي عليه أللموهوب"'' له العبد أن يبيعه قبل أن يقبضه الواهب؟
فال الله سنن عدت الواع فلك أزاينك إن مات العبد في يدي
الموسويت قن أن يقيضه الوامديعدها تقب به الثافني ل" بعل للرافت
أل «مقبييةة اس ال لذن قليف إرابنقه إن اهن الموهوب له بعد
١ /7[/ ,] ذلك أن يدفعه وقد طلبه الواهب منه فمات العبد عند الموهوب
له هل يضمن قيمته؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إذا كانت الهبة قد خرجت من ملك الموهوب له بهبة أو
بيغ أو استهلاك أو زادت عنده خيراً أللواهب أن يرجع فيها؟ قال: لا.
قلت كولكه .إن وهينا فيا الفوهوت لة«لاية له مغير آؤ.تضدق عليه؟ قال :
نعم. قلت: فإن كانت الهبة قد ازدادت نقصاناً هل للواهب أن يرجع فيها؟
قال : نعم. قلت أرايت: إن كانت قد ا و في السوق ولم تزدد في
بدنها”؟؟ إلا شرا أللواهب فيها رجعة؟ قال: نعم.
قلف ارامت 0 وهب لرجل دارا لا بناء فيها فينى الموهوب له
تنه حافطا: ان نينا أى كافك ارقا نسو اننها تك أن را أن كرما أو
كانت خازية افخيرة فكدرزت :وازذادت: حيرا قال 1 لأ يستطيم الراهفيت: ان
يرجع في شيء مما ذكرت لك. قلت: وكذلك إن وهب له غلاما فصار
رجلاً أو وهب له جارية فكبرت؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الدار إذا بنى فيها
بيتاً لم لا يرجع فيما بقي من الدار مما ليس فيه بناء؟ قال : لاله ادا بي ف
بعضها فهو بمنزلة البناء لو بنى في كلها. ألا ترى أنه لو بنى بيتاً في أقصاها
وبيتاً في أدناها وبيتاً”*» في وسطها لم يكن له أن يرجع في شيء منها.
)١( م ف ز: الموهوب. (0) مز له
() ز: إن كان قد ازدادت.
(8) ف: فى يديها؛ ز: فى يديهما. أي فى حال كون الهبة دابة مثلا.
(0) ف: أر بيا. 1 1
3 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وكذلك لو بنى عليها حائطأ أو داراً عليها لم يكن له أن يرجع فيها قليلاً
ع
قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل دارا نودوي الترااقي ان ارج لي
الأرض؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو وهب له عشرة آلاف درهم أو عبدين
أ توم اد نحو ذلك فاستهلك بعضه وبقى بعض"" هل للواهب أن يرجع
فيما بقى؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل ثوباً فصبغه أحمر أو أصفر هل
للواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا؛ لأن هذا قد زاد فيه. ألا ترى أن عُضْغره9)
وزغفر انه دسي تليق بوكذلاتك لو كان اقطفه 81 اك ]قاف أن قم د
سراويل”*' فخاطة أو قلا 600 فخاطها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قطعه”")
ولم يخطه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يهب للرجل طعاماً فيطحنه أو سويقاً فيلته
أللواهب أن يرجع فيه؟ قال: لا؛ لأنه قد تغير عن حاله.
ع
فيه؟ قال450: لان نه ممتياكة :قليف أرايف إن فال الموهوي له كين
وهبها له: لا أقبلهاء أيكون دينا على حالها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن
كان الموهوب له غائباً ولم يعلم بالهبة حتى مات أيجوز له الهبة ويبرأ مما
عليه؟ قال: نعم. قلت آرانث إن وهبها له وهى معه قائمة وسكت حتى
افترقا هل تجوز الهبة؟ قال: نعم. ظ ظ
فليك:: ارامت عاذ وحية لغناة خنة ونلفيننا العبد هل للواهب أن
يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت : ولم وقد صارت الهبة لمولاه؟ قال: لأن الهبة
)١( ز: بعضا.
فيه م ز: أن عصعرانه. العصفر صبغ أحمر. انظر: لسان العرب. «عصفر).
كتاب الهبة باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها
إنما وقعت للذي هي في ملكه اليوم ولم تتحول إلى ملك غيره؛ لأن العبد
فى ملكه.
قال: نعم. قلت: وكذلك الكسوة والحملان إذا أراد به الرجل الهبة؟ قال :
000 !
نعم
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل دارأ أو عبداً فباع الموهوب له نصف
الدار أو نصف العبد”'' هل للواهب أن يرجع في شيء مما بقي من ذلك؟
قال : لعلم. ظ
قلت: أرأيت رجلاً يهب لرجل هبة ويقبضها الموهوب له ثم يهبها
الموهوب له لغيره ثم يرجع فيها الواهب الثاني ويقبضها هل للواهب الأول
أن يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الموهوب له الآخر ردها
على الواهب الثاني هل للواهب الأول أن يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت:
أرابك!إن كاك الموعؤي أله الآكن :قد “تصدق ينا خلى الواعي: النادئ از
وهبها له أو باعها إياه هل" للواهب الأول أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت:
لم؟ /[5/5١٠و] قال: لأنها قد رجعت إليه بهبة من الآخرء وملك الآخر
سوى ملك الأول» ولا يكون للأول أن يرجع فيها أبداً إلا أن يرجع فيها
الواهب الثاني. وإذا رجعت الهبة إليه بهبة أو بصدقة”*' مستقبلة فليس للأول
علماسي ؟ لأنيا فش كانت معو زد ماك الناى ورجعفه إل يدف ميد
ملكه الأول. قلت: وكذلك لو رجعت إلى الثاني فاضية او سيراك قال"
نعم
قلث: أرأيت رجلا وهين؟ لرجَلين عبداً ثم آراق أن يرجع في حخصه
أحدهما دون الآخر أله ذلك؟ قال: نعم. قلك .ارايت إن جعل ما أعطى
)١( ف - قلت وكذلك الكسوة والحملان إذا أراد به الرجل الهبة قال نعم.
إفه م ز: نصف العبد أو نصف الدار. (0) ز هل.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أحدهما صدقة وجعل الآخر هبة أله أن يرجع في شيء من العبد؟ قال:
نعمء ترح ليها كان يمه هي ولا يرجع في نصيب المتصدق عليه.
فلت : أرأيت إن كان وهب لهما العبد بهبة فعوضه أحدهما من حصته أله أن
رجحم توخي الذي لى عرض ١ لكان نعم. قلق أرايهم إن كان: عرض
أحدهما من جميع العبد أله أن يرجع في حصة واحد منهما؟ قال: ل.
قلت: أرأيت رجلا وهب لعبد هبة والعبد أخوه هل له أن يرجع فيها؟
قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان المولى أخا"'' الواهب أله أن يرجع فيها؟
قال: نعم. قلت: وإن كان قد قبضه المولى؟ قال: وإن 3-7 0
قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يرجع إذا كان المولى ذا رحم
محرم من الواهب.
قلت: أرأيت رجلا وهب لمكاتب هبة ثم إن المكاتب عجز فرد رقيقاً
أو: عن والهبة عنده قائمة بعينها أللواهب أن يرجع في إحدى الوجهين؟
قال : نعم. يرجع فيهما جميعا””'. فليقة :نإن كان الوكات: 8*4 الواهين؟
قال: أما إذا رد رقيقا فللواكنيي: أن يرجع في الهبة. فإذا-عقق فلنشسن: لل أن
يرجع فيها في قول أبي يوسف. وأما في قول محمد بن الحسن فإن”2 له أن
لا ا ال 6150
٠٠١ / ظ] تخرج من ملك الذي وهبها له. وإن عجز المكاتب لم يكن
للواهب أن يرجع فيها؛ لآنها قد صارت لغير المكاتب وخرجت من ملك
الموهوب له إلى ملك غيره. وإن كان المكاتب ذا رحم محرم من الواهب
| لم يكن"'' له أن يرجع فيها على حال. وهذا قول أبي يوسف.
)١( ز: أخو. (0) ز + وقد.
ةا
5 أ" في قول 5 يوسف كما يأتي في المسألة التالية. وانظر: المبسوط»ء ار
(2)0 :23 أو (5) م ز: قال.
(0) ز: ذي. 63 ف ا
)0( ز- لم يكن.
كتاب الهبة - باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها
عٍِِ
قليس: أرابيك ريلد وغب ريخل أرضا وهيى صحراء فبنى فيها
الموهوب له هل للواهب أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن خاصمه
الواهب إلى القاضي فقال له القاضي: ليس لك أن ترجع فيهاء ثم هدمها
الموهوب له فعادت صحراء كما كانت هل للواهب أن يرجع فيها؟ قال:
نعم؛ لأنها عادت إلى حالها كهيئتها يوم وهبها له.
يرجع فى حصته أله ذلك؟ قال: نعم. قلت: وإن كان الآخر غائباً؟ قال:
وإن كان. 2
ع
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل هبة ثم أراد أن يرجع فيها الواهب
فقال: الموهنوصت له :إنما تضدقت: بها على أئ يقنول: قد.عوضتك: .متها
عرش ارييقونة آنا اخرك وبين" لك "2 يدع نيواودو كتيه لافيت الي
هذا كله؟ قال: القول قول الواهب. وله أن يرجع فيهاء إلا أن تقوم للآخر
بينة بالذي ادعى من الصدقة والعوض والقرابة» فإذا قامت"'' له بينة لم يكن
للواهب أن يرجع فيها. [
قلت:”" أرأيت رجلاً وهب لرجل خادماً فأراد أن يرجع فيها فقال
الموهوب له: وهيتها لي وهي صغيرة فكبرت عندي وازدادت خيراء وقال
الواهب: كذبت بل وهبتها لك على هذه الحال؟ قال: القول قول الواهب
مع يمينه» وله أن يرجع فيها. قلت: أرأيت” إن كانت أرضاً فقال الموهوب
له: وهبتها 28 وهي صحراء فبنيت فيها وغرست» وكذبه الواهب وزعم أنه
وهبها على هذه الحال؟ /[5/75١٠و] قال: فالقول قول الموهوب له. قلت :
مع أبج احفلة]؟: قال1 لأ البفاء والغرسن لبهن فق الارضن انما هومن
غيرهاء فالقول قول الموهوب له. وكذلك كل شيء زاد فيه من غير الذي
)١( ز: فإذا هت. 0) ف- قلتء صح ه.
49 زر + أرأيت.
كتاب الأصل للإمام الشيبان
«لقة كلتتت تمتك -:31-_-_ 77727
وهبه من : فكو الحوب: ضيف" لوي يلته0") والنوت 000 وما كان
من حيوان فالقول قول الواعيت 7 فلك آراءته إن كور الموعوت لفاالجاء
وقلع الغرس هل للواهب أن يرجع فيها؟ قال: نعم؛ لأنها قد عادت إلى
اليا
تلك 1 أرايك برحل وهيو: لجل جخارية فولدك' عند المؤفرت: له هه
زوج أو من فجور هل للواهب أن يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت: فهل له
علق الولد"" عير )كاله 430 لآ الولت لبس نهاري قنهلة رايت إن
كانت حبلى أله أن يرجع فيها؟ قال: إن كانت قد ازدادت خيراً لم يكن له
أن يرجع فيهاء وإن كانت على حالها أو زادت”" شرا كان له أن يرجع
5 ظ
تلت أرامكه تحوة وهب لرجل جاريتين فولدت إحداهما عنده فعوض
الموهوب له الولد الواهب من هبته هل له أن يرجع في الباقية؟ قال: لا.
قلق :ارابك إن وهب له جارية فزادت عنده أو لم تزد ثم وهب له بعد
ذلك أخرى ثم عوضه الأولى من هبته هل له أن يرجع في الثانية؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلا لو وهب لرجل أديماً فقطعه خفين وخرزه هل
للواهب أن يرجع فيها؟”" قال: لا؛ لأنه قد تغير عن حاله. قلت: وكذلك
لو وهب له طيلساناً غير مقطوع فقطعه وخاطه؟ قال: : نعم. قلت: وكذلك لو
وجح ب يا ا ا ١ نعم.
)١( مز: فصبغه. 60 تلع
(*9) ز: بحنطة.
(4) بمنزلة الكبر في الخادم. انظر: المبسوط. ؟١١/88.
)0( م على الوالد.
() أي: لأن الولد ليس بموهوب» وحق الرجوع مقصور على عين اعودرة انظر :
العسيوظ » المرشع: النبايق:
(1 3+ أو ازدادث: (46) ز: فيهما.
كتاب الهبة باب الرقبى والحبيس
مج 70ر16 17م
الهبة فيه؟ قال: نعم.
قال: لا.
0
5
06
وت
30
20
باب الرقبى والحبيس
قال: أخبرنا محمد عن /[5/7١٠ظ] أبي يوسف عن عطاء عن شريح
أنه سأله عن الحَب #“فقال إننا اقضى ».ولت أفتر ...قال فاعدة عليه
المسألة» فقال: لا - ين عن فرائض الله تعالى. ظ
محمد عليه السلام ب 0000
قلت : أرأسع وك حضره الموت فقال: هذه داري 000 قال : هى
00 م ف 2 عوف.
قرف ورد بلفظ «بمنع الحبس» في المصنف د عر 5 شيبة ©» ٠ و0"؟؛ والسيه الكبرئ
للبيهقي. 50 وقل تقدمت الروايتان أول كتاب الهبة. انطو 7 وقل در
المؤلف هنا بَأن يقول الانسان: داري هذه حبيس على عقبي من بعذي. وقال
السرخسي : قال : رجل حضره الموت فمَال : داري هذه حبيس »© لم لخر دسا » وكان
المقتول» ومعئاه: محبوس عن سهام الورئة. وسهام الورئة في ماله بعذك موته حكم
ثابت بالنص» فلا يتمكن من إبطاله بقوله. وهو معنى قول شريح: لا حبيس عن
فرائلض الله تعالى» وجاء محمل عم ببيع الحييسن: وكذلك إن قال : داري هذه حبيس
على ميقا موت انون بال لذن معناة: محبوس على ملكهم لا يتصرفون فيه
بالارالة كما يتعله الماك وهو مالك لحك" العريك: فكان باظلة. انر «المسوطلة
4/1.
ك2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
فيرابك بز تورلقه "حقلت 1 افإنزاقال: بدا من" وين على عنس هن
هذى انال ,هذا باظلء قله وهنا 'العبيدى'الذى وصنف ل اقالة نعو
والحبيس باطل لا يجوز.
فلك أرانيفة وخلا فال لرجن: داري للك رسع ها يجوز هذ؟
قال0-5ا.والرقنى باطزي قلك:: .ونا تير الرقى عددك؟ قال:: الرقيى ون
الحبيس» والرقبى' '' ليس بشيء.
قلكة: آرايك: راد قال رصني عيدض هذا لأطرلكها حياة؟ قال:
نعم. هذا باطل» وهذا الرقبى. ظ
قلت: أرأيت رجلا قال لرجل: داري حبيس لك؟ قال: هذا باطل
أيضاء. فلا يجوز شيء من الرقبئ. ولا الحيس”*؟". قلت : ولا يجوز شيع
من الرقبى ولا الحبيس؟ قال: لا. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو
يوسف: أما أنا فأرى أنه إذا قال: داري لك هذه حبيس» فهى له إذا قبض»
وقولة تحبيس 6 بافل 17 , وكذلك إذا قال: هي لك رقبى. ْ
محمد قال: 0-0-6 فين داوة ين 5 هند عن أ السو عه جاتر
يرفعه إلى النبي كَكِِ أنه قال: «الرقبى جائزة» والعمرى جائزة»”” .
)١( م ز: من ورثته. ظ
(0) م حبيسا قال هي ميراث من ورثته قلت فإن قال داري هذه.» صح ه.
659 :زسباطل :قلت وما تفسير الرقيى 'عندك قال الرقين. هن ب«الحبيسن والرقية
(5:) ف: ارقي والععسو:
(0) م: ا
(5) ز- وهذا الرقبى قلت أرأيت رجلا قال لرجل داري حبيس لك قال هذا باطل أيضا
فلا يجوز شيء من الرقبى ولا الحبيس قلت ولا يجوز شيء من الرقبى ولا الحبيس
قال لا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أنه إذا قال داري
لك هذه حبيس فهي له إذا قبض وقوله حبيس باطل.
(0) ز: وجدت. أي أبنو يوسف.
() حسنه الترمذي. انظر: سنن ابن ماجهء الهبات. 5؛ وسنن أبي داودء البيوع» 441
وضيدة #السرمدى: الأحكام. <وستن العبدائن)» الرقيق 47+ المتجرق 6 1 ورور
بلفظ: «العمرى جائزة» فقط. انظر: صحيح البخاري» الهبة» ؟؟ وصحيح مسلم.ء
الهبات.» 2.7٠ ”". وانظر: الدراية لابن حجرء ؟/1860.
كتاب الهبة باب الشهادة ذ في الهبة والصدقة والنحلى والعمرى
اوقال سضسيةة متنا أو غالاف الفشس. غود نالجع 17 عن الي
عن شريح أن رسول الله كَهِ أجاز العمرى. قاد الركيي:
0
جه
0
5
6
باب الشهادة في الهبة
والصدقة والنحلى والعمرى
عا ع
فلت :: أواميث وا وهب لرجل عبداً ثم جحده ذلك 0
الفتحوسي اله د للك لد وكيقيف التوفوت له هل دور ؟ قال اذا ايو 7ه
قبض العبد بمحضر منهما ورضا من الواهب فالهبة جائزة. /[1/5١٠و]
قلت: وكذلك النحلى والعطية والعمرى؟ قال: نعم.
نلق أراييع"" إن قنين قباهدان على إقران الواعيةبالقيضن وله
يعاينوا القبض وجحد ذلك الواهب أتجوز شهادتهما؟ قال: لاء والعبد
للواهب. قلت: وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى؟ قال: نعم. ورجع أبو
حنيفة عن هذاء وقال: هو جائز. وقوله الآخر قول أبي يوسف ومحمد.
قنك أرايف إن كان الع فى عند المرسوي "لد انقهين افاهدان
على إقزان الو اي والقيفن :وله يكتهدا بالمعاينة اعون تو اننيماة بويكون
العبد للموهوب له؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد في يدي
الموهوب لهء. وقد أقر الواهب بقبضه. قلت: وكذلك النحلى والصدقة
والعمرى والعطية؟ قال: نعم.
ا أرأيت إن كان الواهب أقر عند القاضي بالهبة والقبض والعبد
فى يديه وأقر بقبض الموهوب له هل يجوز ذلك» ويكون العبد للموهوب
له ؟ قال: نعم. قلت : من أين اختلف الإقرار وشهادة الشهود في قول ع
20 ز عن جابر الجعفي. 68 م ف ز: إذا شهد. والتصحيح من ب.
09 رن أوابةه: (4:) ف: العبد هو الموهوب.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
عدلة الأول قال لآنه ذا أقن لكسه وللكة بول تعود قيافة التتهروف: ]له هل
المعاءة ؛: لان اليقة لا:قهوة إلا وفوف رجعء""ا أدو حينة عض المعانةة :
وقال: إذا شهدوا على الإقرار بالقبض جاز ذلك.
قليكت: أرا ةيةه استودع رجلا عبد أو دارا أو غنماً أو متاعاً أو
غير ذلك ثم وهبه للمستودع ثم جحده ذلك فشهد عليه بذلك شاهدان ولم
يشهدوا على القبض؟ قال: هذا جائزء ولا يحتاج في هذا إلى القبض.
قلت: ولم؟ قال: لأنه في يدي الموهوب لهء وقد كان في يديه حيث
وهب له. [قلت:] وكذلك النحلى والصدقة والعمرى؟ قال: نعم. قلت:
أفرأيت إن جحد الواهب أن يكون في يديه يومئذ وقد شهدت الشهود أنه
كنات حدق المرسوت: لا كان 1ل ركنت إلى مخهير ونه بوتعو اللي
ملسي لت إن جحد الواهب أن يكون فى يديه وقد شهدت الشهود على
الهبة /[7/5١٠ظ] ولم يشهدوا على معاينة القبض ولا على إقرار الواهب
بالقبض والهبة"'' في يدي الموهوب له يوم خاصم إلى القاضي أيجوز ذلك؟
قال: نعم إذا كان الواهب حيا""؛ وإذا كان ميت" فشهادتهما باطل. قلت:
أرابيض إذا كنهدوا على إقران الزافنن» أن البية كاتك قن يديه ورمعل أبصوز
ذلك "قال مي قلف وكزلكت التحلن والصلدقة والعمر ع و العطرة؟ قال :
نعم.
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً وقبضه الموهوب له ثم جاء
رجل فأقام البينة أنه كان اشتراه من الواهب ما القول في ذلك؟ قال: إن أقام
البيئة أنه اشتراه قبل الهبة والقبض فالبينة بينة المشترى» وتبطل الهبة:
وكذلك النحلى والعطية والعمرى. قلت: فإن لم يشهد الشهود على الشراء
قبل الهبة هل تجوز الهبة لصاحب الهبة ويبطل الشراء؟ قال: نعم. قلت :
)١( ز + الإمام الأعظم.
(؟) م ف ز: فالهبة. والتصحيح من الكافي؛. ١/58١و؛ والمبسوطء ؟١١/40.
90 ز: حى.
0 1 0
كتاب الهبة - باب الشهادة في الهبة والصدقة والنحلى والعمرى 7
ل قال لآن الهية ”فى عدى الفوهوب المه بولا درك "كمه الا بينة على
الشراء قبل الهبة. قلت: أرأيت إن كان في يدي الواهب فأقام رجل البينة أنه
وهبه له وقبضه وأقام رجل اشر البيقة امعان "© رشعر ا وقبضه ولا 0000
الهعنا قبل ؟ قال" 1 اجن بيقة ١ التترى :وابطل «الينة. قتف «وكدللك الميدةة
والغسري, والفظية؟ قال# تفي قلت :] :والكترى أولى .فنهما؟ “قال: تخو:
قلت: أرأيت إن أقام الموهوب له البينة على العبد أنه وهبه له وقبضه قبل
الشراء وأقام صاحب الشراء البينة أنه اشتراه قبل الهبة وقبضه ما القول في
قلت: أرأيت رجلا رهن رجلا رهنا ثم جحدء وشهدت الشهود على
للم ونا لقو ل فى ذلك تان لأ كفو الهو الا فقيو هاه فإن 7 لدت
الشهود على أنه رهنه وشهدوا على معاينة القبض فهو جائزء وإلا فهو باطل.
قلت: فإن شهدوا على إقرار الراهن””' بالقبض لقبض ولم يشهدوا على المعاينة
التحوز ذلك؟ قال: لاء حتى يشهدوا على معاينة الفيضن: رجع أبو حنيفة
وقال> :ذا شبيدوا بعتي [1 بثتاو] الرهي """ بالقيقن “قوس جاتر ومن فولة
الآخر. وهو قول أبي يوسف ومحمد.
فلت : أرأيت د 557 لرجل ا ثم 00 اهنا 0
استودعتك» وقد هلك المتاع في يدي الموهوب له أو لم يهلك؟ قال"؟:
إن أقام الموهوب له البينة على الهبة جاز ذلك» وإن لم تقم له بينة حلف
(10) ز: ينزع.
(0) م ف ز كان في يدي الواهب فأقام رجل البينة أنه وهبه له وقبضه وأقام رجل آخر
البينة أنه كان. والزيادة من ع.
(9) نز - قال. (4:) ف: قال إن.
(5) ز: الواهب.
(7) كذا في الأصول. ولعل الصواب «على إقرار الراهن». انظر ما يأتي في آخر الباب
أسفله.
20 ز- قال. (4) م ف ز: إذا كنت.
(9) ز: قا.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
جب كح 7777777707
الواهب أنه لم يهبه. فإن حلف رجع في هبته. وإن أبى أن يحلف لم يرجع
فى الهبة. فإن وجدها قد هلكت7() بعدما ادعى المستودّع الهبة فالمستودع
افيه لقيمته. والقول في القيمة قول المواهوسه له الأ أن. يكون: للو اعنم نيدة
على القيمة.
6 أرأيت رجلاً ادعى هبة من رجل في دار . وأقاء العيتة أنه
وهبها له وأقر الواهب أنه قد قبضها وهى فى يدي الموهوب له؟ قال:
أخويها نه كلك فزن كاذضه قو بيد الراهب قال اذا :ل" د17 شين
فين الختهرة على سعاينة الشنشن ) بر ل" توق الهنة بوك النيطاى و الصندقة وو
العطية ولا العمرى حتى يعاين الشهود القبض. رجع”'' أبو حنيفة عن هذا
وقال: هو جائزء ولا يحتاج إلى المعاينة إذا شهدوا على إقرار الواهب
بالقبض. ورجع”'' أبو حنيفة في الرهن عن معاينة الشهود بالقبض» وقال:
إذا شهدوا على إقرار الراهن بالقبض فهو جائز. وهو قوله الآخر. وهو قول
أبي يوسف ومحمد.
فال[ تتحواد الصدقة إلا ا
قلت : 001111100
في أرض أو في شيء مما يقسم؟ قال: الصدقة باطلة» والصدقة في هذا
6 زُ: قد هلك. 6 م ز - قلت.
12315 تجوز (4:) ز + الإمام الأعظم.
)0( قة الإمام.
(5) المصنف لابن أبي شيبة» 181/5. وقد ذكره الإمام محمد بلاغاً في الحجةء #/47 -
/1.
كتاب الهبة باب الصدقة 25
بمنزلة الهبة» لا تجوز فيما يقسم إلا مقسوما. وكل شيء لا يقسم
ط] فالصدقة فى بعضه جائزة نحو العبد أو الثوب أو الحمام ونحو
ما ذكرت فى الهبة.
فلث : أنامكع واد تصدق على رجل يعبل ودفعه إليه وفرمضه المتصدق
عليه للمتصدق''' أن يرجع في صدقته؟ قال: لا. قلت: وإن كانت قائمة
بعينها لم تزدد خيراً؟ قال: وإن؛ ليست" الصدقة في هذا بمنزلة الهبة.
ا رع 55 : 0 0"
فلت : ارايت الصدقة على ذي الرحم المحرم وعلى عير دي الرحم
المحرم سواءء إذا قبضت الصدقة لم يكن لصاحبها أن يرجع فيها؟ قال:
1 .ء «(4) : ده : 5 5
أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلا تصدق على رجل بصدقة وقبضها المتصدق عليه
ثم مات المتصدق عليه والذي تصدق بها وارثه فورث تلك الصدقة هل يحل
له أن يأكلها؟ قال: نعمء لا بأس به. وقد بلغنا في الآثر عن النبي كَِهِ أن
بعاد تن بصدقة ثم مات المتصدّق عليه" '» فورّثه النبي كي" من
تناك ال
فلك : أرأيت الصدقة في جميع ما لا يقسم إذا قبضه صاحبه أو فيما
007 كان مقسوماً فقبضه المتصدق عليه لم يكن للمتصدق أن يرجع
“43053 اللخصيلق:.:. 097) مف ز: لان.
فر م ز: على. (5) ف: ولا يستطيع .
(5) ع + على رجل. وكذلك في الكافي». ١/او.
0) ع - المتصدق عليه. وكذلك في الكافي» ١/5/8١و.
0) م ف ز - أن رجلاً تصدق بصدقة ثم مات المتصدق عليه فورثه النبي ككِْ. والتصحيح
دم المصوط 017
سفن ا ونه 70+ وصحيح مسلمء الصيام. 01١؛ وسئن ابن ماجه؛ الصدقات»
*'؛ وسئن ب ذاود» الزكاة». ١5؟ وشرح معاني الاثار للطحاوي» 40/1 ومجمع
ل حي ااا
44 تلندت إذ1 فيه مياعتة أ رداتتيذا سس
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فيه بعد القبض؟ قال: نعم» لا يستطيع أن يرجع فيها.
قلت: أرأيت رجلا قال: قد جعلت غلة داري هذه صدقة فى
المساكين» وقال ذلك في صحته ثم مات ما حال غلة الدار؟ قال: الدار
قراوف للووثة: قليت::: اراك إن قال* داري صدقة في المساكين». ثم مات ما
حال الدار؟ قال: الدار هيراث بين الورثة. قلث: اك قن جلها :ضدقة
في المساكين؟ قال”'': لأنه لم ينفذها"”" في حياته. قلت: وكذلك لو كان
قال : عبدي صدقة في 0 أو ثوبي هذا صدقة أو هذه الدراهم. ثم :
مات قبل أن م 5 مذ ذللم: “كان :ذللك: كله كدر انا للورثة؟ قال : نعم.
فلك اآزانيف إن انها وقد قال: داري صدقة فى المساكينء» ما القول
كنزو ف الك قال ابه أن «صيدق: نندت أر اميق إن عضوت
نشعة الدارووا عطاك العياكي بده ذلك كال ى ذلك 7 نا ادن
ازا قلق أرأيتة إن قال دراعدى>“ضصدقة فى المساكنة + أنعب: عليه أن
يتصدق بها؟ قال: نعم. ٌ ْ
قلت: أرأيت رجلا قال: جميع ما أملك صدقة في المساكين؟ قال:
يتصدق بجميع ما يملك. ويمسك قوته. فإذا أصاب شيئا بعد ذلك تصدق
بما أمسك. قلت: أفيتصدق بجميع ما يملك من الرقيق والعقار وغير ذلك؟
قال: لا يتصدق مما يملك إلا بالدراهم والدنانير وما كان للتجارة وما كان
من سائمة الأموال التى تجب فيها الزكاة. فأما غير ذلك فليس عليه أن
يتصدق به. مسق في ذلك وأدع القياس فيه.
قلت :: أراية :رح وهب للمساكين هبة ودفعها إليهم هل له أن يرجع
فيها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: أستحسن ذلك وأدع القياس في ذلك. هذا
بمنزلة الصدقة. ولو أتاك مسكين فأعطيته شيئاً لم يكن لك أن ترجع فيه.
فهذا بهذه المنزلة. قلت: وكذلك لو أعطى رجلا محتاجاً على وجه الحاجة؟
(1) اتصولمة " (5)قمرمماقال:
(6) ز: لم ينقدها. (5) م ز: أن ينقد.
(0)يد ذلك
كتاب الهبة باب الصدقة
قال: نعم. قلت: وكذلك لو أعطى ذا رحم محرم على وجه الصلة؟ قال:
م
0 7000 , 200 ظ أ
غطفان بن طريف المُرَّي عن مروان بن الحكم عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه أنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة لم
يكن له أن يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما وهبها ليثاب منها فله أن
يرجع فيها إن”" لم يُنّب منها"". فكذلك ما وصفت لك قبل هذا من الهبة
لذي الحاجة ولذي الرحم المحرم.
ع
قلت: أرأيت رجلاً جعل في داره مسجداً فصلى فيه الناس ثم مات ما
حاكن السفدن تال بخن مور انق لوقك «تموفهون ,ينها تاقوا قلنك أرابيت
إن كان أخرجه من داره وصنعه مسجدا /[8/5١٠ظ] للناس ولم يكن فيه من
الدار شيء**' وكان ظاهراً قد أظهره للناس””*' وعزله من الدار ثم مات ما
ال الاك الويهة؟ “قال ؟ ركون مسهذدا للسبلكدة» :زلمين لورككة عليه
جوف الدار. وهو بمنزلة مسحد في بيته وفي دارة. اراك وه أذن للتاسن
أن يصلوا فى بيت في داره وجعل لهم مؤذناً ثم مات أما كان يصير ذلك
ب ؟ ايت 457 لنب قال فيندا"وؤدللت هيوان وان : إذااعر لفمو لدان لبهم
إنايق”" على تله مسجداً وسكق.فى أسفله ثو..مات؟ 'قال: :هذا ميرات
له. قلت: أرأيت إن جعل أسفله مسجداً وفوقه بيتاً يكون. فيه؟ قال: هذا
تراك أبقا. قلق .وكذلكة لى جعل أغاذة جد ا بو اله نا دإنا؟ فاك"
:
)١( ز: عن. (0) م ز: ومن؛ ف: وإن.
(6) الموطأء الأقضيةء ؟4. وقد تقدم نحوه. انظر: ؟/0ىظء ١كاظ.
() ف: قال. 17 ف داه تو
5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو أن ول وهب لمسكين درهماً ا هبة ونواه من زكاته
وقبضه المسكين أجزى عنه من زكاته. وكذلك النحلى. ألا ترى أنه لو أعطاه
إناة.عطية أحزاة هن زكانه إذا تون ذلك والعلية"'"" عزنا هيرة: ولنست
بصدقة. ولو أعطى رجلا غنياً عطية كان له أن يرجع فيها. ولو أعطى مسكيناً
عطية على وجه الصدقة والحاجة لم يكن له أن يرجع فيها. وهذا استحسان.
والقياس أن له أن يرجع إذا لم يسمها صدقة. ولكني تركت القياس.
باب النحلى والعمرى والعطية والمنحة
والسكنى والاستثناء وغير ذلك7")
فلك رامت رجلا قال لرجل: قد نحلتك عبدي هذا وقد نحلتك هذا
الثوب» وقبض المنحول الثوب”*' ما القول في ذلك؟ قال: النحلى في
ولك" كله وض 21 اليية.: اليك ركد للك إن قال 1ق عط ها 41و )
هذا الثوب عطية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: قد أعمرتك هذه
الدار؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال''': كسوتك هذا الثوب؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك لو قال: قد" حملتك على هذه الدابة» أيكون بهذه المنزلة؟
قال: لاء هذه تكون عارية» ولا تكون هبة إلا أن يقول صاحب الدابة: قد
أرقف 5 لله الوق تلك أزايت: إن قانع اق الحديوك ”3 ونه لعن 00
قال حملن ابفنا هاور كلقن و كذللك: وان 330 يوق مناه الاي
قال: هذه أيضاً عارية. قلت: فإن قال: قد”"١2 منحتك هذه الأرض؟ قال:
(1141 قنيياة. (0) م ف ز: العطية.
(؟) ع: والاستثناء في ذلك. 205 مو للتروت:
(3)8 عزن ذللك» (0) ف نز لو قال.
(0) ز- قد. (60) ز: قد ازددت.
(9) م ز: قد أخذت منك. )1١( م ز + عارية.
(0)م ز- قد. (0)م ز- قد
كتاب الهبة - باب النحلى والعمرى والعطية والمئحة والسكنى والاستثناء
الل ها 1 1 تك 01101 ا
ذه معطا وكين شايية انلف افرن فال قن امس هده اررض
وإننا أطعية غلني "> والرقية لضاضهاة: أله أن يأ خدها فى 0 ال»
نعم. قلت: فإن مات صاحب الأرض؟ قال”*': فهي ميراث”** لورثته. قلت :
أرأيت إن قال: قد أطعمتك هذا الطعام فاقبضهء. فقبضه؟ قال: هذه هبة.
كةو لاهو "قال تدمسكلام للك هده لدان فافيقنها وعدا الجيد
فاقبضه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلا قال لرجل: داري هذه لك عمرى سكنى» فقبضها
ما القول في ذللك؟ قال هله تغارية» بوليست بهة اقلت لم1 فال لاله
قال: سكنى. قلت: وكذلك لو قال: هي لك نحلى سكنى؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك إن قال: هي لك سكنى هبة؟ قال: نعم . قلت : 2-5
إن قال: هي لكك 007 صدقة؟ قال: نعم. فلت 5 :أرايف: :إن قال :
ل" اتيضياك هل تكون هبة؟ قال: نعم. قلت : وإن لم يسم الهبة؟ قال
فإن.“قلت: “نان قال “هئ لك: عسرى؟ قال هذه أنقنا افبةة فلك نان
قال: هي لك سكنى؟ قال: هذه عارية. قلت: فإن قدم الهبة في هذا الوجه
وأخر العارية أو قدم العارية وأخر الهبة فهو سواءء وهي عارية كلها؟ قال:
نعم. قلت: فإِن قال: هي لك هبة إجارة كل شهر بدرهم أو إجارة هبة؟
قال: هذه /[9/5١٠ظ] إجارة في الوجهين جميعاً في التقديم والتأخير.
فلكت أرأيت اد قال رما : داري هذه لك عمرى تهنا ثم
قيضها المعمر ل قال : هذه هبة. قل ولم وقد لق إذا قال : لك
سكنى عمرىء .فهي عارية؟ قال: لأن قوله: عمرى تسكنهاء بمنزلة قوله:
هذا الطعام لك" تأكله؛ وهذا الثوب لك تلبسهء وهذه الدابة لك تركبها.
فر 98 قا 6420 م ف رز كب قا لاد والزيادة من م
0) زهبة قال نعم قلت وكذلك إن قال هي لك سكنى.
)ةذ للك (9) ز + هذا الطعام.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: فهذا كله هبة إذا قبضه الموهوب له؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: قد وهبت لك هذا العبد حياتك
وحياته» ثم قبضه الموهوب له؟ قال: هذه هبة جائزة» وهي بمنزلة قوله:
قد وهبت لك. وقوله: حياتك. باطل. قلك"'': أرأيت: إن قال كل .:وهيت
لك هذا العبد جنا نك فإذا :ته :فيو ل أو إذاافيت: أنافيكق لوركع به
رقضه الموغوت له على . ذلك ؟ الم من هيه عه قرف (ولهيى قر لهذا
شه" قفنت ا بوكدللك لى قال اعمرقلة دارع عد سعاتلةة أو كال قد
اعطتكها حباتلفة: أو تحلتكيا حياتك؟ قال: نعم. قلت: فإن قال: قد
تصدقت بها عليك حياتك. هل له أن يرجع فيها؟ قال: لا”". قلت: فلو
قال:: :عبدى هبة لك.ولعقتك مز يعدك): اهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم.
فلبظ .ارات إن -قال: لرحلية: قد وهبت لكما عبدي هذاء لم قال: هو
للباقي منكماء بعد ذلك. فقبضاه على ذلك؟ قال: هو لهما جميعاء وليس
ا للباقي» بشيء.
قلت أرايت :زرخلا قال لورجل: قن أاسكتتك :دارى.هزه'*؟ نحياتك
ولتقنك مق تعدك 4 قال هذه عارية» بارعا مسن تنا قاع :فقس .فإ قال
هي لك ولعقبك من بعدك؟ قال: هبة جائزة» والشرط [باطل» وليس]©)
للعقب منها شيء إلا ما يرثون من الموهوب له.
قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل عبداً على أن يعتقه وقبضه الموهوب
له على ذلك ثم أبى أن يعتقه؟ قال: الهبة جائزة» والشرط باطل.
قلت: أوانت الرجل يهب /[5/١١١و] للرجل عبد مريضاً"' ' به جرح
فداواه الموهوب له فبرئ من ذلك المرض ومن ذلك الجرح هل للواهب أن
(؟) زام+ إلى هنا. (0) ف قال لا.
(:) ف: هذه داري. (0) الزيادة مستفادة من ب.
030 :من يضاء 0ع( م ز: اها
كتاب الهبة باب النحلى والعمرى والعطية والمئحة والسكنى والاستثناء
جتبححب 770707077 _ 77777 51ت
أو 00 أعمى فأبصر هل له أن يرجم فيه ؟ قال: 0
فلك 1 أرابك بوكلد فب لرعن:. عيدا لا مال له اغيره والو اهب ميض
فقبضه الموهوب له فأعتقه ثم مات الواهب من ذلك المرض أو كان
الموهوب له قد باعه في حياة الواهب؟ قال: عتق الموهوب له وبيعه له
بعالو :ومنقعين قلق اقعدة الحيزن الوزلة الجيعي اقلت نان اكرة اي لحت
هن خط يرنه العيد ولم يدع مالا غير العبد؟ قال: يضمن الموهوب له
فيو العية: كلياء. :فلك :. ارانت إن كان الميعوسه الها معمر | وقد فاك امدق
السدتهل الخرساء اهنع على لعن مدل 6 قال 10 اتلك نولم 1 افال 1 الأن
حقهم على الذي أعتقه. ألا ترى أن الموهوب له لو كان باع العبد من رجل
لم يكن لهم على الذي اشترى العبد سبيل. قلت: أرأيت لو أن الموهوب له
أعتق العبد وهو مريض ثم مات ولا مال له غير العبد وعليه دين ما القول
في ذلك؟ قال: يسعى العبد في جميع قيمته» ويكون جميع تلك القيمة بين
غرماء الموهوب لهء ويضرب فيها غرماء الواهب بقيمة العبد؛ لأنها دين
للمعيت الآول غلى :هذا الميت: الاخر...ويكون ها أضات» قبمة 'العيلك :تين :غرفاء
الوا يفير نون الصف .ييه نقلقة ارايف الو أن هذا الزاعب ميت
وهب هذا العبد وهو مريض كان الموهوب له ذا رحم محرم من الواهب""
أله أن يرجع في الهبة أو لورثته بعد موته؟ قال: أما الواهب فلا يرجع.
وأما إذا مات الواهب في مرضه كان لورثته ثلثا ذلك إذا لم يكن له مال
قمروف فلك راكد ساد زهي ارج بعنير ا تافدور فلالا اا
الموهوب له أله أن يرجع في العبد؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب له
أ
2
عبدا” ' فقبضه فدبره أله أن يرجع فو قال لث: فلت أرايقة» إن وهب :له
عبداً فكاتبه ثم عجز فرده رقيقاً أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم.
() -5- كان:
(0) م: الموهوب له رجلا بينه وبين الواهب؛ ف ز: الموهوب رجلا بينه وبين الواهب.
والتصحيح مستفاد من لساء
(6) مز: عنده؛ ف: عبله. (6)5 45 عبك:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل جارية تساوي ألف درهم فولدت عند
الموهوب له فنقصت حتى صارت تساوي هى وولدها خمسماتة درهم”"! هل
له أن يرجع فون الجارية والولد؟ قال : يرجع م الجارية» ولا يرجع فون
الولك: ظ
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً فشَّجٌ العبدٌ الموهوبّ له أو فقأ
عينه هل للواهب أن يرجع فيه'''» وإن رجع فيه هل للموهوب له أن يأخذ
المولى بشيء مما جنى عليه؟ قال: للواهب أن يرجع فيه» وليس للموهوب
له من الجناية شيء. قلت: أرأيت إن كان العبد أبق عند الموهوب له فجاء
به رجل فرجع الواهب في هبته على من جغل العبد؟ قال: على الموهوب
له.
ع
فليت: أرانت رجلاً وهب لرجل داراً وقبضها ع يك يما
بيت أو نقضها ا هل للواهب أن رم في شيع من العيت والدار؟
قال: لا. ْ
تلك ارايت رجلاً غصب من رجل ا فوهه7؟) له المغخصوب منه
قلت: أرايتك ع وهب لرجل شجرة انلها نلعا أله أن 2
اا 5 ل: انعم . قلت: :ارايت إن قطعها وجعلها 0 وجذوعاً
)١( ف - درهم. ظ (0؟) م ز- فيه.
(9) م: أو بناها. (5) م ف ز: فوهب. والتصحيح من ب.
(0) ز- فيها.
000 واعترض على ذلك ا عصمة ) لكن دافع السرخسي عن المؤلف. انظر : المبسوطء
-44.
090 افك وشقفهاة وسنف وسففه أى > خفكة سنننا: انظر: لسان الخورف» اسقتك ا
والقاموس المحيط.ء «سقف».
كتاب الهبة باب النحلى والعمرى والعطية والمنحة والسكنى والاستثناء
لم يرجع فيها؛ لأن هذه الآن ليست بشجرة كما وهبها له. فإذا غيرها عن
حالها لم يرجع فيها. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صارت غير شجرة. وله أن
رو ا مرصعها من ارمق ولو وهبها له بغير أصلها وأذن له في قبضها
كان له أن يرجع؛ لأن الهبة جازت وهي مقطوعة. والباب 00
الهبة وهي شجرة. وكذلك /[5/١١1و] لو وهب له تمر“ في نخل وأمره
كن" رومض كاق له أن انرصع لد
ع
قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل عبداً وقبضه الموهوب له فجنى
عنده جناية بلغت قيمة العبد 1 أكخر فقداة. الموهوسة له 0 :
قال : لا.
ع
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل ثوباً فشقه نصفين فخاط نصفه قباء
والنصف الآخر على حاله آله أن يرجع في النصف الباقي؟ قال: نعم. قلت:
فإن كان وهب له شاة فذبحها هل له أن يرجع فيها؟ قال: نعم في قول أبي
وفكك 1 ولو فض ينها الى يكزراله انا ترجم فيه" اقلق "1 أرايك لى
ضحى بها أو ذبحها في هدي متعة أما كانت" : تجزئ عنه. فكيف يكون
للواهب أن يرجع فيها وهي تجز ىلها عنه. وقال محمد: يرجع فيهاء.
وتجزئ عنه من الأضحية والمتعة. ولو أن رجلا وهب لرجل درهما وقبضه
ل إن الموهرب له بجعا يديه :له كان للراقك اذ درجم الونحما ل شيقه
المتصدق عليه في قول أبي حنيفة ومحمد. قلت: فإن كان وهب أخجدَاع”*'
1 ار الو ٠ 50 .تمر
(9) ز: بحذه.
(84) وقول محمد كقول أبي يوسف. أما قول الإمام أبي حنيفة فمختلف فيه. انظر:
افعو 13117
(5) هذا في قول أبي يوسف. أما قول محمد فيأتي. وانظر: المصدر السابق.
(5) القائل هو أبو يوسف؛ لأن التعليل المذكور يصلح لقوله.
(7 ار كاويت 2 (4) م ف ز: وهل تجزى.
(9) أجذاع جمع جذعء. وهي ساق النخلة. انظر: لسان العرب. «جذع».
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جر كب ب يي ست
فكسرها فجعلها حطباً أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب
له لَبنم”" فكسره فجعله طيئاً ولم''' يبله أله أن يرجع فيه؟ قال: نعمء له أن
يرجع فيه. قلت: فإن أعادها لبناً؟ قال: فإن"" أعادها لبا فلا يرجع. قلت:
فما الزيادة التي لا يستطاع الرجوع فيها وما النقصان الذي يرجع فيه؟ قال:
إذا زادت الهبة خيراً فى البدن أو زاد فيها الموهوب له شيئاً غيرها قل أو
كر لم بكو له أن برجم فنهاء وإن زادت شرا في البدن أو نقصت من الهبة
شيئأ والهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيما بقي.
فنقة: آرانك الول : نهم رك دابتين فازدادت إحداهما خيرا
والأخرى ا" قال: يرجع في التي ازدادت ا /[١1١١ظ] ولا يرجع
في التي ازدادت خيراً. قلت فإن وهب له يُحْتّجاً”*' فجعله خلاً؟ قال: لا
يرجع فيه. قلت: فإن وهب له ثوباً هروياً فصبغه بزعفران أله أن يرجع فيه؟
قال: لا. قلت: أرأيت إن وهب له سيفا فجعله سكاكين؟ قال: إذا جعل منه
سكيناً واحدة”*' أو أكثر من ذلك فليس له أن يرجع فيهاء وإن كسره فجعله
سيفاً آخر'' لم يكن له أيضاً أن يرجع فيها. قلت: فإن وهب له داراً فبناها
على غير ذلك البناء وترك بعضها على حاله أله أن يرجع في شيء منها؟”"
فال 0 قليكة” أ أريق 5 نوعب له خصياما كله سكن أن ويهدنة له نينا
فجعله حماماً أله أن يرجع فيه؟ قال: إن كان البناء على حاله لم يزد فيه
شيئاً فله أن يرجع فيهء وإن كان نقص شيئاً فله أن يرجع فيه أيضاًء وإن
ين شيئا فليس له أن يرجع فيه. وكذلك إن غلق عليه باباً أو
.ظ١58/١ م ف ز: البنا. والتصحيح من الكافي» )١(
له ظ
(5) م ف ز: وإن. والتصحيح من الكافي. ١/494١و؛ والمبسوط. .1١1١/١١
(5) البُختح : العصير المطبوخ. انظر: لسان العرب». «بختج2.
(6) السكين يذكر ويؤنث. انظر: لسان العرب. اسكن».
(5) مز اخر.
© 6 ف ز: يرح فيها يجر له. وال: محم من الكافى» ١ و؟؛ والمبسوط.
3 - ب
ا ا"
(4)".رج ارايق: (9) ف- فيه.
كتاب الهبة باب هبة المريض «ل3>
حخصصة أو فاه وجعله بِصَارُوج'") أو طينه فلسن له أن م فيه.
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل غلاماً فقبضه الموهوب له ثم إن العبد
شج رجلا ففداه الموهوب له أو لم يفده حتى رجع فيه الواهب؟ قال: إن
لم يكن فداه الموهوب له حتى رجع فيه الواهب فالأرش في عنق العبد» !
شاء الواهب فداه» وإن شاء دفعه. وإن كان الموهوب له فداه قبل أن يرجع
فيه الواهب فليس له على الواهب الراجع ولا على العبد شيء.
باب هبة المريض
تلت أرايق مزيضا وهب لصحيح عبداً معناو ألذا .ول مان اله غيره
ودفعه إليه وقبضه الصحيح [وأعَوّضٌ المريضش”' عوضا '' فقبضه المريض
ثم مات /5[1/؟١١و] المريض والعوض عنده؟ قال: إن كان العوض مثل
ثلثي قيمة الهبة أو أكثر فالهبة جائزة» والعوض جائز. وإن كان قيمة العوض
مثل نصف قيمة الهبة رجع ورثة الواهب في سدس الهبة. فإن شاء الموهوب
له رد الهبة كلها وأخدذ العرض» وإن شاء رد سدس الهبة التي لا تجوز له
وأمسك ما بقي» إذا كان ا١ ا ا و 0 ترط فإنه
يرجع في سدس العوض”“'.
)١( الصاروج: النورة وأخلاطها تطلى بها الحياض والحمامات. انظر: المغرب» «(صرج)»؛
ولسان"العريةة6 ااصرج) .
)0 م ف ز: عوضا لمريض. وعبارة الحاكم اافعوضه الصحيح منه عوضا». انظر : الكافي .
١ و؟؛ والمبسوطء. .٠ ١/١١5 وقد وضع الحاكم والسرخسي هده العشيالة سي آخر
النات" المتانق. «ومتشكوو نهدة: المسالة بعينها في هذا الباب مع جين اعي د ا العار
؟/لاو. ولعل مكانها الصحيح هناك» فالسياق هناك أنسيب. والظاهر أن الخطأ من
الناسخين أو الرواة.
() فا عوضا.
.1١١ 7/١75 قارن: المبسوطع )5(
08 كتاب الأصل للإمام الشيباني
محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا تجوز هبة
المزيضن, إلا مقيوضية: :وما الضدفة فتجون إذا علييف” 7 ,
قلت: أرأيت رجلا مريضاً صاحب فراش وهب” ' هبة في مرضه
1
فالهبة جائزة من الثلث» وإن كان لم يقبضها فالهبة باطلة» وهي ميراث لورثة
الميت. قلت: ولم؟ قال: لأن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. ألا ترى لو أن
رجلا وهب لرجل هبة وهو صحيح فلم يقبضها حتى يموت الواهب لم تجز
الهبة. وكذلك المريض. قلت: أرأيت إن كان الموهوب له قد قبضها ثم
مات المريض هل تجوز الهبة؟ قال: نعم. ويكون من الثلث. فإن كانت
الهبة تبلغ الثلث أو أقل جازت. وإن كانت أكثر جاز منها الثلث ويرد ما بقي
متها إلى الورتة قليف «و قدنف المنوقة فى المرفن.والتساى. والعيظية
والعمرى؟ قال: نعم. ْ 1
قلت: أرأيت رجلا مريضاً وهب لرجل دارا وقبضها ودفعها إليه ثم إن
المريض مات في مرضه ذلك وليس للميت مال غيرها ما القول في ذلك؟
قال: تبره فلفن. اللوان. إلى الرروقة ور اللي فى تلنيا سسانرةه اقل ال ا قال
لآنة“قق قنضنها قبرهوت المريضن. الاترئ لو أن برجلا وهيه لرجل دارا
/[11١1١ظ] وقبضها الموهوب له ثم جاء رجل آخر فاستحق نصفها كانت
الهبة مردودة» لأنه إذا استحق نصفها صار كأنه وهب له شيئا '' غير مقسوم.
ولا يشبه هذا الباب الأول؛ لأن الباب الآول كانت الهبة صحيحة» وإنما
انتقضت بعد ذلك». وهذه كانت فى الأصل منتقضة. قلت: فإن وهب له دار
في مرضه وهي تزيد على الثلث؟ قال: هو جائز من الثلث. قلت: وكذلك
الصدقة في المرض والعمرى والنحلى والعطية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك
كل شيء وهب له في مرضه مما لا يقسم وهو أكثر من الثلث كان جائزا
)١( تقدم بنفس الإسناد أول كتاب الهبة. انظر: 90/7ظ.
ه64 مم ف وو وهبه.
كتاب الهبة باب هبة المريض
من الثلث إذا قبضه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب له شيئاً لا يقسم في
مرضه فقبضه الموهوب له فزاد على الثلث هل تجوز الهبة؟ قال: نعمء
ويجور ذلك من التلعتة ورد ما زاد عاو ال لين الورثة. كه
تشوعة عو جاتر كل انإف كان اكد فين العلك 5 ال القفدل وعدن
الورثة. ظ
قلت أرابية) رحلا وهب لرجل جارية في مرضه وهي جميع ماله
فقبضها الموهوب له فأعتقها أو وطئها فَعَلِقَت منه أو باعها ثم مات الواهب
في مرضه ذلك ما القول في ذلك؟ قال: عتقه جائز وبيعه جائزء وتصير أم
ولك لها ١| ا اغلقف ينص :ومصددة اللموشويم له تلن لتوكيا اروف قليف
أرأيت إذا أعتقها الموهوب له وهو" معسر هل ارولة الواهي | يدر
الجارية؟ قال: لبس لهم على الجارية سبيل» وهي حرة» وعلى الموهوب له
ثلثا قيمة الجارية ديناً عليه. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن الموهوب
له أعتقها يوم أعتقها وهو يملك جميع الرقبة وليس للواهب في الجارية”*
شيءء وإنما لزم”*“ الموهوب 484 اذ وكان كنا د 00 0-0
أرأيت إن دبر الموهوب له الأمة أو كاتبها ثم مات الواهب قبل أن تؤدي
شيئاً /[7/١1و] ما القول في ذلك؟ قال: تدبيره جائزء ومكاتبته جائزة.
وتفبسن تلفي الشبمة للوونته و ةذ المكاتة. :فلت إرابيفه إن كان
الموهرب له عيضا انأ عنقا فى عر ضيه بون دي لف المورف و ماله
غيوها" كالمة مدعي اللسارية قن تجاه الساء يها رقي الها اليه و
من سعايتها ستة أتساع قيمتها إلى ورثة الواهب ويكون تسعا القيمة لورثة
الموعقوت لد قنك أرآيت إذا 'قضى "" القاضى :على المولن لفن القيمة ثم
)200 م ز - الثلث. 20 م قلت. صح ه.
2 م هو. 620 ز: في الجاية.
(5) م: التزم؛ ز: الزم. (1)5 :0 أن مودي
0) م ف ز: فيدور. (40) م ف ز + به.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
م السو هوت لليف 7 عند ذلك؟ قال: لا لأن 00 الود له
وثلثى القيمة دين على الموهوب له. قلت: أرأيت إن لم يخاصم الورثة
الموهوب له في المكاتبة حتى عجزت 000 فى الرق؟ قال: يكون ثلثا
العبد”'' للورثة» وثلثه للموهوب له. قلت: ولم؟ قال : لأن القاضي ما لم
يقض على الموهوب له بالمال ولم ندكيااك الجوهويع لزنا لفية ونان" العيد
للورثة إذا اختصموا وهو فى يدي الموهوب تسر قليك: أرانت: اذا بمنات
المريض والعبد فى يدي الموهوب 3 على حاله» فأعتقه الموهوب له بعد
موت الواهب أو كاتبه أو باعه أو دبرهء أهو بهذه المنزلة أيضاً؟ قال: نعم.
قلت: لم؟ قال: لأنه له حتى يرد ذلك القاضي. قلت: أرأيت إن خاصموه
فقضى القاضي على الموهوب له برد ثلثي العبد ولم يقبضه الورثة حتى
اللنه قي كول كني حنيقة: بزالورلة بالظيان ]0 1 الموهوب لد موسر
وهو في هذه الحال بمنزلة عبد بينهم. فإن كان موسراً فالورثة بالخيار» إن
كناووا أعكقوا».وإث شاؤوا ضصهكؤاء وإنشاؤوا اسعفعوا: فإن أاععفوا اق
ابسيغ | فالولاة. ينها الكلغان-للوزن»: ..والتليق: للمرافومة لف وإن فيهدرا
فالولاء''' كله للموهوب له. /51/١١ظ] وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو
بوسلاك 3 :الو زا كله للموفوتت له ناف ".قلت ؟ أرامقة إن كان عل اهيدا
)00 م ز: شيء. ظ ظ (0) مز: حتى عجز ورد.
(9) كذا في الأصول. وينبغي أن يكون «الأمة»)؛ لكن عدل المؤلف عن استعمال «الحاضةة
إلى «العبد» في هذه المسألة والمسائل الآتية» والحكم لا يتغير بكون المملوك ذكراً أو
م ظ
(5) م ز: فثلثي.
(4) ز+ قلت أرأيت إذا مات المريض والعبد في يدي الموهوب له.
0ه بينهتها الفلنان "للورثة:والتلت للموهنوت: لدان فوفر ا .قالو لاو
60 المسألة على الخلاف المعروف بين الإمام وصاحبيه في مسألة إعتاق أحد الشريكين
للعبد. فعند الإمام يعتق حصة المعتق من العبدء ثم إن كان المعتق موسراً فالشريك
بالخيار في الاعتاق. أو التضمين أو الاسشحاة: .وإن "كان “المعتق معسرا فله الإعتاق أوت
كتاب الهبة باب هبة المريض 0
المت دقو كين ابيط نمالة فاعدق ق الموهوب له العبد أو باعه أو دبره أو
كاتبه قبل موت الواهب بعدما قبضه أو فعل ذلك بعد موته قبل أن يخاصمه
الووثة إلى «القاضي قال« تمدع تعاض أنه الموتهولت اله فهو تجائو من ريت
او .تق ان غير دللكه والكتابة جائزة. ويضمن الموهوب لَه جعيم القيمة
: ا 32 م ل 1 م له او 1 0 1
يزيد العبد قبل العتق فيضمن قيمته يوم أعتق. قلت: ويكون للغرماء على
قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل عبداً وهو جميع ماله وقيمته ألف
درهم فقبضه الموهوب له وهما مريضان جميعا صاحيا فراش ودفع العبد إلى
الموهوب له ثم إن الواهب مات ومات الموهوب له في مرضهما ما القول
فى :ذلبك؟ قال -فرد ثلثا العيند الى ونه الواهيت: ويكون تله لورنة
الحوهوفي لبن ذلك را يف كان الدرهويه لد قو أعكق العف الى ذلك
ين رسن مي ل ير ا راو ات ل سن
الموهوب له فيه جائزء وثلثا قيمته دين على الموهوب لهء ويسعى العبد في
ثلثي قيمته لورثة الواهب دينهم الذي لهم. ويسعى بعد ذلك في ثلث ما بقي
لورثة الموهوب لهء فيكون جميع سعاية العبد ثمانية أتساع قيمته» وتكون
وصيته تسع قيمته» وذلك ثلث ما بقي بعد الدين. قلت: أرأيت إن كان على
م لد ألف درهم ما القول في ذلك وقبعة الغيةة الك قال:
يسعى العبد فى جميع قيمته» 1 غرماء الموهوب له وورثة الواهب
لبق ٠ فيضرب فيها غرماء الموهوب له بجميع دينهم» ويضرب فيه
- الاستسعاء فقطء والولاء يكون للمعتق في حالة الضمان» ويكون مشتركاً في حالتي
الاستسعاء وإعتاق الشريك الثاني. أما عند الصاحبين فالعبد يعتق كله ابتداء» ثم إن كان
المع دونك | افعلية العيفان» ون كان مقي ١ تمعحن:العيدى والولاه الممية:
والمسألة فى كتاب العتاق. انظر: /١١١اوء ؟١اظ.
)١( ف: ل
() ف: فيه.
1-5 تسافا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ورثة الواهب بثلثى القيمة؛ لأنه دين على /5/151١١و] الموهوب له. قلت:
ولم كان ور" وك قال الأنهذا كله عي على ' السوهويه اله .ريدق
ونه الراهي دكين عليه انضاء: وها كان متتساسن هو 27 انرق أن العيد
لو كان”" مات في يدي الموهوب له ثم مات الموهوب له وترك ألف درهم
افكييواق 7" عوهاء الوهويه 7 بوره الو اعسم ظالى فا كرت للف
بالخضهن: فلكة ارايف: إن كان على الوافب ذين: كثير :ما القول:فن ذلك
والدين يحيط بماله؟ قال: يسعى العبد في جميع قيمتهء فيكون بين غرماء
الواهب وغرماء الموهوب له بالحصص. يضرب فيها غرماء الواهب بقيمة
العبد»ء ويضرب فيها غرماء الموهوب له بجميع دينهم» فيكون ذلك بينهم
على ذلك بالحصص. قلت: فإن كان المال سواء كان نصفه لغرماء الواهب
ونصفه لغرماء الميت؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان دين الواهب أكثر من
قيمة العبد بكم يضريود مع الغرماء؟ قال * يضربود بقيمة العبد» ويضرب
هكذا؟ قال: لأن قيمة العبد دين للواهب على الموهوب لهء فلا يضربون
بأكثر من ذلك؛ لآن قيمته دين على الموهوب ل وو سل القن درهم
كانت للواقته على : الموهوات: لهة فنا أضاتب. الألفث القن هرنية .نها غرماء
الواهب فهي بينهم بالحصص. قلت: فلم يضرب غرماء الموهوب لو'"
قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل عبداً وهو مريض فقبض الموهوب له
العيت والعيف نكا ماله اق إن المرهوب: له قد الواعنه افق رظي شوج
القول فى ذلك؟ قال : الهبة مردودة اه ورثة الواهب. فلية: لم؟ قال : أن
46 م ز - هذا.
(0) أي: حق ورثة الواهب دين على الموهوب له أيضا مع ما كان عليه من دين قبل
ذلك.
(9) “فب لو أن الغيد كان: (4) م ف ز: فاقتسماها.
(5) ف + ثم مات الموهوب له. (5) م ز-له.
كتاب الهبة باب هبة المريض >
الموهوت له قاتل 6 “فلا تجوق لهوصية زهو 'قاتل..قلك"'*: افكيف لا تجيزها
وهى هبة؟ قال: /[5/9١١ظ] لأنها بمنزلة الوصية إذا مات. ألا ترى أنني قد
وقبضه الموهوب له وليس له مال غيره ثم إن العبد قتل الواهب ما القول
فى ذلك؟ قال: يقال للموهوب له: افد" العبدء فإن فداه بالدية كان العبد
لهء لأنه يخرج”"' من الثلث. وإن دفعه فلا شيء له.
قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل عبداً فقبضه الموهوب له وهما
صحيحان جميعاً ثم إن الموهوب له مرض وليس له مال غير العبد فرجع
الواهمب في العبد أيكون له ذلك؟ قال: نعمء له أن يرجع فيه. فإن رجع
فقبضه بأمر القاضي فذلك جائز ولا حق للموهوب له فيه ولا لورثته. وإن
كان على الموهوب له دين لم يكن لغرمائه عليه سبيل مِن قِبّل أن هذا حق
للواهب. ألا ترى أن الموهوب له لو أراد أن يرجع فيه بعدما رده عليه لم
كن لذ دلق قاذ ترق أن ركه لنسن .بهسة /مستقيلة» لو كانت هيه كان له أن
يرجع. قلت: أرأيت إن رجع فيه وقبضه في مرض الموهوب له أيجوز
ذلك؟ قال: نعم. قلسة أآرامك إن كانغلي الموهوي لوو 1 كال وإن
كان عليه دين فهو جائز؛ لأنه إنما رجع في حقه. قلت: فإن مات الموهوب
له في ذلك المرض5؟”** قال: وإن مات. قلت: أرأيت إن كان الموهوب له
رده إليه بغير أمر القاضي”*' ثم مات الموهوب له قبل أن يرتفعوا إلى
القاضي؟ قل 449 ريف اليد إلى دووقةة الدوعوي لقان كاناتهرن""" دين بيع
للغرماء. وإن لم يكن عليه دين فثلثه للواهب وثلثاه لورثة الموهوب له.
قلت: ولم باز هذا هشكذ]؟ قال : لآن:وذه غلية يمر لة عهية له قلت .إن
60 قلع 62 ل افدى.
فر م ف 1 يحرج. والتصحيح من ب. وانظر: الميشوطءع ا"
(8) م ز- المرض. (5) ف: قاض.
ين
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كان قد رجع فيه الواهب؟ قال: وإن كانء إلا أن يكون قد قضى عليه
القاضي برده؛ فإن كان قضى القاضي عليه برده فهو جائزء وليس
رار ] ارون سيو ل للقيياء. و اما ذا روم لب تاررقم قد الا
قاض فلا يجوز ذلك؛ لأنه مريض كما وصفت لك. قلت: أرأيت إن كان
الواهب رجع وهو صحيح"'' يوم وهب والموهوب له مريض”" أهو بهذه
المنزلة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الواهب مريضاً أهو بهذه المنزلة؟
قال: لا؛ لأن الواهب إذا كان مريضاً لم يجز ما صنع إلا أن يكون من
الثلث. فإن كان من الثلث جاز. فأما إذا كان غير مريض فهو جائز.
قلقم راسف عرفا وهب لصحيح عبداً يساوي ألفاً ولا مال له غيره
ودفعه إليه وقبضه ثم إن الصحيح عوض المريض عوضاً وقبضه"" المريض
ثم مات المريض والعورض عنده؟ قال: إن كان في العوض مثل ثلثي قيمة
الهبة أو أكثر فالهبة جائزة» والعوض جائز. وإن كان قيمة العوض مثل نصف
قيمة الهبة رجع ورثة الواهب في سدس الهبة. فإن شاء الموهوب له رد الهبة
كلها واخل: العوضن م :ؤإن“شاء ره سداس" الهنة: الذى. لا يجو ه23" , إن قناء
امشلت ها يفن 51 كان اشترط في أصل الهبة العوض""2. وإن لم يكن
اشترط فإنه يرجع بسدس الهبة بلا خيار””" .
قلت: أرأيت رجلة تريضيا له عبد يساوي خيسة الاك درهم وهبه
لرجل وقبضه الموهوب له وليس له مال غيره ثم إن العبد قتل المريض
خطأ؟ قال: يقال تلموهوب له: إن شئت فادفعه ولا شىء لك. وإن شئت
فافده بالدية كلها وهو لكء. فإن فداه سلم لهء وإن دفعه دفع نصفه”" .
0010( م: صحيحا. 030( م: مريضا.
90 ز: وقبضها. ظ (8:) ف -اله.
(0) ف: وإذا. ظ (5) نز - العوض.
100 “تقدفية هده المعساتة بنفس الألفاظ تقريباً في أول هذا الباب. انظر: ؟/١١١ظ -
000
000 أي : دفع نصفه على وجه الدفع للجناية ونصفه على وجه رد الهبة... وانظر للشرح :
المسوط. 3 6 . ٠ ٌْ
كتاب الهبة باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما ْ
قلت: فإن كان يساوي ستة آلاف درهم واختار الفداء؟ قال: يرد الموهوب
له على ورثة الواهب ربع العبدء ثم يقال له: ادف" ولق لقي نك
أو افده بثلاثة أرباع الدية بسبعة آلاف وخمسمائة درهم». فيكون في يدي
الور قيية؟'" الاف) رقن «يذى الموشوبي له أريعة الاف وتمسماتة:
/[16/5اظ] باب هبة المسام للذمي
والذمي للمسام والعوض منهما
فلك ,رافك ليا وهب مل هبة أو ليهودي أو مجوسي هل
نعرر زان لون نلك ةا .وكدلك لذو لو كان علي الراعني لمعل 5
قال: نعم. قلت: وهما في ذلك بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم.
قليعةة أرايت سيلكا وهب لأبيه وأبوهة نصرانى أو مجوسى أو يهودي
ودقعه وليه اله أذ برج الى 552 نالا الح قل دقان" ٠ الأنه .أيه
ليس له أن يرجع فنا وهب الآ وإة كان دما قلف :بوكدلك”"" لو روهت
الذمي للمسلم وهو ذو" رحم محرم منه؟ قال: نعم. قلت: وهو في ذلك
بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم. قلت: وإن وهب لذي رحم محرم لم يرجع
فيه وإن كان ذمياء وإن وهب لغير ذي رحم محرم رجع فيه؟ قال: نعم.
[قلت: أرأيت رجلا وهب لزوجته هبة وهي أمة لأجنبي أله أن يرجع
قن شبفد؟ قال اتغب] ”7 . قلت: ولوووقر" زعمت: أنه لبن للوجل أن
2١) م - ادفعء صح هم؟ ا + افل. 6 0 بسبعة.
6 لاز اللغيراى» 40" افوك لم نال
(0) ف + وكذلك. 2 0 ز: اذئ.
(0) .ها بق المعفوفقين مهفا عن نت نيك يقول: ولو وت من :روجته هي أمة لأجتي
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
يرجع فيما وهب لامرأته؟ قال: لآن الهبة هاهنا للمولى وليس هي للمرأة.
ألا ترى لو أن رجلاً وهب لعبد هبة والعبد أخوه كان له أن يرجع فيه لأن
الهبة .وقعيك» للمولى: :فلك أرائقه إن كانت ار انه" أيه قرفن لياهية أله
أن يرجع فيها؟ قال: لاء وهي في ذلك بمنزلة الحرة المسلمة. قلت:
وكذلك إن وهبت له هبة لم تكن" لها أن ترجع فيها؟ قال: نعمء لا ترجع
فيها.
تلعة اآرامف ماما ومن لذمي هبة فعوضه الذمي خمراً فقبضها
لمتكم انيه ١ كرون الميك :ان يرو فى نيع 108 لقيو وال الكو | لمن
عوضا. قلت: ولم؟ قال: لأن الخمر لا تحل”" للمسلم. قلت: وكذلك إن
وهب الذمي للمسلم هبة فعوضه المسلم من هبته خمراً؟ قال: نعمء لكل
واحد منهما أن يرجع في هبتهء ولا يكون ذلك عوضاً؛ لأنه لا يحل
للمسلم أن يعوضه الخمرء ا ل ل ل يد كليت :
أرأيت إن صار الخمر بعد ذلك خلا في يدا المسلم أو في يد النصراني
هل يكون ذلك عوضأ؟ 0 1 كلف لم كال : لهاك
تكن يوم قبضها المعوض”” "عرفا فل تكوة كفا هد للك يوايفها: كان
ذلك”'' في يديه فرده إلى صاحبه رجع الآخر”" في هبته.
قلت: أرأيت نصرانياً وهب لنصراني هبة فعوضه من هبته خمراً أو
كتير لقنن كبز عن كيه للف الكرة ذلك عوضا؟ قال: نعمء ولا
يكوك لواحد مهما أن برجع في هيع كلست ولم؟ قال: لأن هذا في دينهم
حلال. ألا ترى”" أني أجيز بيعها فيما بينهم» فلذلك””2 جعلته عوضاً. قلت:
أو اسك إن عوضة تميحة أو دم ايكون ذلك عوضا؟ فال - 0 قلبت: ولم؟
235060 امرأة. (0) ز: لم يكن.
©) ز: لا يحل. (5)9 فى ابل
(4) م ف: العوض. © ف
) من الآخر. - (0) مز ترى.
: فكذلك:
كتاب الهبة باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما ._ 7
قال : لأن هذا ليس له ثمن عندهمء. ولا يجوز بيعه فيما ببنهنم» ولو تبايعوه
لم أجره ولم أجعله في الهبة.
قلت: أرأيت رجلا ارتد عن الإسلام فوهب له رجل هبة وقبضها
وعوضه المرتد عوضاً منها'' وقبض العوض ثم إن المرتد أسلم فهل يجوز
ذلك» ولا يكون للواهب أن يرجع في هبته؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن
قتل المرتد مرتداً أو لحق بدار الحرب؟ قال: احير الوياتي ون مو نا
عوض» ويرجع ورثته فيأخذوؤن من الواهب العوض. قلت: ولم؟ قال: لآن
المرتد عوض مال الورثة» ولأنه لا يجوز شيء مما صنع إلا أن يسلم. وقال
أبو يوسف: يجوز عوضه كما يجوز عوض المسلمء ولا سبيل لورثته على
العوض. وقال محمد: يجوز عوضه كما يجوز عوض المسلم''' المريض من
الثلث. قلت: أرأيت إن كان المرتد هو الواهب وقد عوّض من هبته ثم قتل
ركذا أن العمقن جذان ايكرت 2 قالع ترد هبته إلى ووتقب قلت :. فإن. كان
عرض افينا رجع العوض إلى واه ان "كان :قاتما بعيةة :وإن كان قد
استييل ف كان ذلك ديناً في ماله؟ قال: نعم. قلت تراغ إل كان علم
الآخر بارتداده أو لم يعلم في جميع ما ذكرت لك؟ قال: نعم. قلت: ولم
صار هذا هكذا؟ قال: لأن ه23 /[115/9ظ] المرتد لا تجوز :في قول أبي
حنيفة إلا أن يسلم. فإذا أُخِدَّت الهبة من الموهوب له رجع فأخذ عوضه؛
لآن الهبة لم تَسْلمْ له. فلت وي ا
ما ذكرت؟ قال: 7 نعم.
فليث : أرأيت بون / وهب الصرايم هبة أو وهب له 8 هبة على
(“) ف ولا سبيل لورثته على العوض وقال محمد يجوز عوضه كما يجوز عوض
المسلم.
(6) ز: هبته.
62 8 ف ز: أو عوضه. والتصحيح تس ماد من ة العبارة؛ ومن ب؟ والكافي»
70١ اظ؛ والمبسوط. .٠١ 9/١5
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ثم قت[ "ا في ردته أو أسلم أيكون لواحد منهما أن يرجع في هبته؟ قال:
نعم» ولا يكون ما عوض واحد منهما صاحبه عوضاً. قلت: وكذلك لو
كات مركذ|: أو الحق عدار :لحري ات الينة اذا كادف ودين شيط
عوض » ولا تَجَوٌرُ هبته ولا عوضه؟ قال: لا فلبت:: ولم لا تَجْعَلَ عوضه
عوضاً؟ قال: لأنه لو باعها أو اشتر تراها لم ا فلا يكون ذلك عوضاًء
ولا يكونان بمنزلة النفبين: تن اذلك:
فلكهة أرابيت رجلا هن اهل التعرب دخ إليدا يأماة فوهنع له رع
مسلم هبة أو وهب هو لمسلم هبة فعوض أحدهما صاحبه أيكون”" ذلك
بمنزلة المسلمين» ولا يكون لواحد منهما أن يرجع في هبته؟ قال: نعمء لا
يرجع فيها. قلت: أرأيت إن لم يكن بينهما عوض أيكون لكل واحد منهما
أن يرجع فيما وهب لصاحبه؟ قال: نعم. كلض ارات إن رجع الحربي بعد
ذلك إلى دار الحرب وقد وهب هبة أو وُهِبَ له وليس بينهما عوض
ا 5 ورجع ثانياً إلى دار الإسلام بأمان أيكون له أن يرجع في هبته إن
كانت قائمة بعينهاء أو يكون للمسلم أن يرجع في هبته إن كانت قائمة
بعينها”*' في يدي الحربي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن سبي الحربي وأخذت
ا ا وا ا و 010
ا لاض * لم؟ قال: لأنها قد صارت فيئاً وخرجت من ملك الحربي. قلت
أرأنة إن و5 قع الحربي في سهم رجل /171 ١ و] فأعتقه فوصلت إليه تلك
الهبة بعد ذلك بشرى أو غير ذلك أيكون له أن يرجع فيها؟ قال: لا قا
لم””' وهي قائمة بعينها في يديه؟ قال: لأنها رجعت إليه بملك غير ملك
الأول فلت آرايت: إن كان الحربي هو الواهب فسبي ووقع في سهم رجل
وصار عبد له هل له أن يرجع في هبته وهي قائمة بعينها عند الذي وهبها
له؟ قال: لا يرجع''' فيها؛ لأنها تصير لمولاه. وقال أبو يوسف: هبة المرتد
600 و قي قال 50 الل او
(9) ليس الإسلام بشرطء وإنما ذكر عرضاً. انظر: المبسوط. ؟١١//١٠.
40 ف - أو يكون للمسلم أن يرجع في هبته إن كانت قائمة بعينها.
0( ز: ولم. 50( م ز: قال يرجع.
كتاب الهبة باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما
اجتتت ايا 207007277070770 77ت
وعوضه وبيعه وشراه جائز بمنزلة المسلم. وإن قتل على ردته ولحق بدار
الحرب فهو بمنزلة المسلم ا فلك :أزابك إن عق العبد فرجع في
هبته لمن تكون؟ قال: لا يستطيع أن يرجع فيهاء وتكون''' للموهوب لهف
ولا يكون للمولى منها شيء.
قلت: أرأيت حربياً وهب لحربي هبة ثم أسلم أهل الدار أو أسلما
فخرجا إلى دار الإسلام أللواهب عنيننا. أن يرجع في هبته وهي قائمة بعينها؟
قال : نعم. قلت : أرأيت إن كان عوضه في دار الحرب من هبته عوضاً هل
له أن يرجع فيها؟ قال: لا. قلت: ويكونان في ذلك بمنزلة غيرهما؟ قال:
نعم.
تلقن أرايكة رصل مريها وهب لصحيح عبد ساو النا لال
عياي مارو اد يدور وي دا ا
ض'' الصحيح للمريض عوضاً وقبضه المريض ثم مات المريض
6 عنده؟ قال: إن كان قيمة العوض مثل ثلثي فبمة اليسة أو أكتر
فالهبة جائزة والعوض جائز. وإن كان العوض مثل نصف قيمة الهبة رجع
بؤنة لاقي فين ستدن الورك انزف ثناة الموهوي: لفوة :اليه كلها :واحد
سود نورك او رق سوس لبيك تعن 510 اعرد لله و معدت ا
اط اظ]. 1
وقال في رجل بيله وبين رجل 0 فوهب له أحدهما لت درهم أو
قي من ركان أو يننا إنفالة عرز الشركم قن كاذه عد قتي 64 بز المي
00( ريكون: (؟) م ف ز: فعوضه.
0 و وا ما الع لور ا وا ور 0
الثلث وقبضها المريض ثم مات المريض والعوض عنده. ولا معنى لهذه العبارة هناء
وقد تقدمت أولها قريبا في كو 0 بافي العبارة كاذل السبالة السابقة. ويظهر
أن “ذلكة سطا الباسكي رن وتقلفت"الفسالة المذكورة فى الكن: يلقظ قرب في الياف
التحاق كردي الو الال ااي اا ا زلعل لمن
خطأ الناسخين أيضا.
53 يداه
كتاب الأصل للإمام الشيباني
باطلة. وكذلك الصدقة. وإن وهب شيئاً من العروض مما لا يقسم فنصمه
لشتريكه جائز , والضات الآخر رد على الواهب.
وقال في رجل وهب لرجل عبداً وقبضه [أو تصدق به وقبضه]
المتصدق به عليه ثم قال: هذه الجارية لك بمكان هذا العبدء أو قال: بدلاً
من هذا العبدء أو قال: عوضاً من هذا العبدء وقيض. ذلك الموهوت لهء
قال2-/3 تفبير :الجارية: ل الاميرة: الغيك” عليه ٠فإة ترد :العف على الوانى
تمت له الجارية.
وقال في رجل وهب لرجل هبة وقبضها قبضها الموهوب له ثم ناقضه الهبة
3 قال: قد رددتها عليك». وقبض ذلك الواهب أو لم يقبض”". ثم 15
للموهوات: له إن يرجع عن ذلك لم يكن له ذلك]7" قبض الواهب أو لم
يعبض .
200102
وقال في رجل استودع وديعة فجحدها بغير محضر من صاحبهاء قال:
هو ضامن بمحضره كان أو بغير محضره.ء إلا أن يكون سلطاناً يخاف على
ذلك المال.منه :إن أقر بهء أو يخاف اللصوص مكابرين. فإن الك :فين هذه
الأخوان أن يكور لددف ارس فعده :رسي انل مدان عليه أن كدو
صاحبها أمره أن يكتم ذلك ولا يخبر به أحداًء فإن أنكر في هذه الحال فلا
ضمان عليه في ذلك؟ لآنه لا يسعه إلا ذلك إذا استودعه على ذلك
وقال فى رجل فى يله 0 ا 0 كأ | و متاع”" _- أو دتادهز أو
دراهم ثم مات الذي كن 0 يديه وله وصي 2 قال: فللوصى إن
يقبضها فتكون في يديه حتى يجيء صاحبها. رهن ضع اعد بيج ذلك لا
(1) “الكيادة من بن ظ ظ ني لم ين
() الهداية للمرغيناني» "/9؟7؟.
(5) هذه المسألة والتي بعدها متعلقة بالوديعة ولا علاقة لها بالهبة» لكنها ذكرت هناء ولعل
ذلك من صنع الناسخين أو الرواة.
(0): #3 تذاراء (5) ز: أو متاعا.
0 ز- هي. (4) ز - فللوصي.
كتاب الهبة ب باب هبة ١ للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما
سبيل للورثة عليها. وكذلك لو لم يكن له وصي لم يكن للورثة عليها سبيل.
وينبغى للقاضى أن يجعل له وصياً'' فيجعلها في /8/11١١و] يديه حتى
يجيء صاحبها متى ما جاء. وكلبلك إن الكو الورثة أن يكون عنذه وديعة إلا
واحداً منهم فإنه قال: هي وديعة لفلان» فأقام على ذلك بينة جعلها القاضي
52 0 وصئ السيت: حتى يجيء الذي قامت له البنة أنها وديعة ا"
5-90 2 0 0ح
010( ز: وصي.
(9) جد يدء
ف ل ع البية :و السنيك اله وني الا همه" وشا اللادعلن #تيدةا ححيدة واله
وصحبه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل؟ ف + آخر كتاب الهبة والحمد لله رب
العالكية وعناكه كان بودن معن والى لمعيه تعن روسل انيما كتير 4 ال انم
الجدء: الخيارك: والحمد لله بوحدة:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
/[روالظ] شم أن تعر أي 00
5 ض كتاب الإحارات 4 8
أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال: حدثنا أبو
حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله
عنهما قالا: قال رسول الله كَهْ: «لا يستام الرجل على سوم أخيه. ولا
ينكح على خطبته. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا تسأل
المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى صحفتهاء فإن الله تعالى هو رازقهاء ولا
تناجشوا” "2 ولا تبايعوا بإلقاء اده ومن استأجر أجيرأ فليعلمه 0
)١( قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية فى بداية الكتب الفقهية كالصلاة
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(©) رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بنفس الإسناد في الآثارج 17 وهذا الحديف
يجمع اخاقييك متفرقة رويت أيضا فى مصادر أحردق: انظر : صحيح البخاري. البيوع .
04 ؟ وصحيح مسلمء النكاح . 8 ؛ ١ه 0ه. والبيع بإلقاء الحجر هو بيع الحصاة
كما ورد في صحيح مسلم. انظر: صحيح مسلم. البيوع . :. وللجملة الأخيرة انظر :
اليد الكورفق للبيهقي. 1 ونصب الراية للزيلعي». :41/6 والدراية دن
حجر » 8 .
قال: قلت لعبدالله بن عمر: إني رجل أكري إبلي إلى مكة”""» أفيجزئ عني
ول الله ا هذه الآية: ولي عَبْبَكُمْ جسح أن تَبْتَعْأْ مضلا مَن
07 إفرة ين <١ 1ك 00
رَبَكُمْ 4 4 فقال لهم رسول الله علد : (انتم حجاج) 1
حب عد عبدال ين 3 قال أتاه ايخ ققالة إلى لحرت ادير من
0 هذا ان لي قال لله 1 2 سف بحم أن
4 ع تِكُ4” .
عمن إبلا ع أتقاضاهء وعنده دراهمء فقال لمولاه: اذهب بها إلى
السوق» فإذا قامت على ثمن فإن أرادها فأعطه إياهاء وإلا فبعها وأعطه ماله.
قال : ا ويصلح هذا يا أبا”"ا ببارايضر ال ونا نأف موادا الع
ا"
أن كَيْكَما
(0): من ب اليج 1-2 ظ 0 صن عن
(15) . سؤرة البقرة 198/7
(:) مسند أحمدء 90/5١؛ وسنن أبي داود» المناسك» 5؛ وتفسير الطبري» 2587/5
5؛ والدر المتثور للسيوطي». ١ .
(0) م: أفيجزئني.
(0) روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت عكاظ ومَجَنَّة وذو المجاز أسنواقا
في 0 فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: #الَيْسَ عَلِكمْ جاح أن
فضلا من ريصع . » في مواسم الحج. انظر:. صحيح البخاري» التفسير» سورة
ا وسنن أبي ا 58 ؛؟ وتفسير الطبري» 7877 .
0) م ص ف: يا با.
(4) م: صغيرة. روي نحو ذلك. انظر: السئن الكبرى للبيهقي؛ 19/1. وقال السرخسي: . . . إنك
ولدت وأنت صغيرء أي جاهل لا تَعْلّم حتى تُعَلَّم وهكذا حال كل واحد مناء فإنه لا يَعْلَمِ
حتى يُعَلّم فكأنه مازحه بهذه الكلمة وكنى بالصغر عن الجهل. انظر : المبسوط» .4/١5
فَتدُواأ
ظ ١ كتاب الأصل للإمام الشيباني
محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن أبي حصين عن عباية بن رافع بن
خديج عن أبيه قال: مر رسول الله كلهِ على حائط فأعجبه» فقال: «لمن
هذا؟». فقلت: ليء استأجرته. فقال: «لا تستأجره بشيء منه)"''.
محمد عن أبي يوسف عن حصين بن عبدالرحمئن عن عامر الشعبي
أنه قال فى رجل استأجر بيتأ فأجره بأكثر مما استأجره»ء فقال /[5/١١١و]
عامر: لا بأس بذلكء إذا كان يفتح بابه ويغلقه ويخرج متاعه فلا بأس
بالفضل”"'. وقال أبو حنيفة: إذا أصلح في البيت شيئاً فلا بأس بالفضل.
وإن لم يصلح فيه شيئا بتطيين أو تجصيص أو لا يزيد فيه شيئاً فلا خير في
الفضل . ويتصدق به.
بأسا""“. وكان عطاء يعجب من قول أهل الكوفة في ذلك أنهم كرهوا
الفضل.
محمد عن أبي يوسف عن غالب ا يه
بأس بأن يؤاجره بأكثر من ذلك وإن لم يصلح فيه شيئاً.
محمد عن ابي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم
)١( رواه الطبراني في المعجم الكبيرء 577/5 من طريق الإمام أبي حنيفة. ومعناه في
الصحيح. انظر: صحيح البخاري, الحرث والمزارعة.» "؛ وصحيح 08 البيوع
الاي اكزام ”*
000 روآاه عبدالرزاق وابن أبي شيبة من طريق سفيان عن حصين عن عامر أنه كرهه إلا أن
يحدث فيه عملا. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 8/؟7؟75؟؛ والمصنف لابن أبى شيبة»
0 .
(؟) عن عبدالملك عن عطاء أنه سئل عن رجل اكترى إبلاً فأكراها بأكثر من ذلكء قال:
فتردد ساعة ثم قال: ما أرى به بأساً في رأبي . انظر: المصنف لابن أبى شيبة» 0 .
62 لعل الصحيح : عبيدالله. فهو الذي يروي عن عطاء. انظر: لسان الميزان» «غالب بن
عبيداللّه) .
كتاب الإجارات 1 33
أنه كان يكوه لقف لان وريه انيه تميقا انان زاف فيه بيدا طايه اله
20 1
محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يعجبهم إذا
يعوا بقباعة أن بغطوا ماعها اجر كن كني
محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل ١ بن أبي خالد عن عامر”"ا عن
ا ا ا 0
الوق ايها أثروة ذللقه
معون طن أن مون عر حرا نون ابر اميم انه كا ١١ يضم
الأجير العد لك ولا ا وقال أبو حنيفة ومو يو سف ومعحمد . المشطة ك
عندنا القصار والخياط والصباغ والإسكاف وكل من يتقبل”"؟ الأعمال من غير
واحدل؟ وأجير الرجل وحده يكون الرجل تسعاهرن' الكل ليخدمه ترا أو
)١( رواه عبدالرزاق من طريق سفيان عن عبيدة عن إبراهيم أنه كرهه إلا أن يحدث فيه
عملاً. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 577/8. ورواه ابن أبي شيبة عن منصور عن
إبراهيم أنه كره أن يستأجر الرجل الدار ثم توس هاا عقر يميا ابكا عره “قال كلت
لإبراهيم : فإن آجرها بأكثر لمن يكون الأجر؟ قال: لصاحبها. وعن حماد عن إبراهيم
أنه ربا. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .١7/6
(؟) روى عبدالرزاق من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان بعضهم يستبضع البضاعة
فيعطي عليه الأجر لكي يضمنها. انظر: المصنف لعبدالرزاق» .757١1/8
(9) م ص ف: : عباس. والكلمة مهملة في ف. لوث م انه رت الآتى » عي
يكرن, تفيين: الرواية هناك. انظر: ؟9//ا0١اظ.
(8) ف له.
0( م ص ف : لا يمضى.
(0) روى عبدالرزاق وابن أبي شيبة عن إبراهيم عكس ذلك تاها انظر: المصنف
لعبدالرزاق» 1 ١ ؟؛ والمصنئف لابن 5 شيبة .7٠
69 ص ف + من.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ليخرج معه إلى مكة وما أشبه ذلك مما يستأجر فيه شهراً أو سنة''' مما لا
يستطيع الأجير أن يؤاجر فيه نفسه من غيره.
مخدح الى ووشاض امع بر رار صر ا سرب عن اقرب
أنه كان يضمن الملاح من كل شيء إلا الغرق والحرق”". وقال أبو حنيفة:
إن غرقت من يده أو من معالجته فهو ضامن. وإن احترقت من نار أدخلها
السفينة لحاجة له من خبز أو طبخ أو غير ذلك فلا ضمان عليه.
محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن على بن الأقمر قال: جاء رجل
بصباغ إلى شريح وأنا عنده قاعدء فقال : ظ] 9 أعطيت هذا ثوبي
يصبغه فاحترق بيته» فقال له شريح: اضمن له ثوبه» فقال الصباغ: كيف
أضمن له وقد احترق” " بيتي ؟ فقال شريح: أرأيت لو احترق بيته أكنت تدع
7224 إوقال ا تحسدة: ل يضمن الأحين: المقهرك الما سنك هد
عملف <ولا يضمن احير الرجل .وحده إل ها غالف»:
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج , بن أرطأة عن أبي حفص أن عليا
كان يضمن الخياط زالقضيان ويكل ذلك من الصناع | احتياطاً للناس أن لا
يضيعوا متاعهه”*
محمد عن أبي يوسف عن ليث بن سعد عن طلحة بن أبي سعيد عن
حبر ين .عبداله .ين الاشج كال: ا ع ل ل يه
الناس أو ضاع على أيديهو”"'' .
محمد عن أبي حنيفة عن بشر أو بشير'؟ شك”" محمد عن أبي
() م ص: وسنة.
(0) المصنف لابن أبي شيبة» ."١١/4
فر م: وقد احرق.
(:) المصنف لعبدالرزاق» .17١/8
)0( المصنف لعبدالرزاق» .7١17/8 8١١؛ المصنف لابن أبى شيبة» 09/4 _ .#9١
(5) تصن العبدالرز افيه 1171 سن طرق الع 1
68 م ص ف - بشير؟؛ صح ص ه.
(4) م ص ف: شريك. والتصحيح من الآثار للمؤلف. .١175
كتاب الإجارات ظ ظ
6ت ٠ل 2ن 011 كلك
جعفر أن علياً لم يكن يضمن الأجير''
محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن أبي القاسم قال: ا,
كَاذِياًا" من السفن”". فحملت خوابي منها على حمالين» فانكسرت خابية,
فخاصمته إلى شريح. فقال الحمال: زحمنا الناس في السوق فانكسرت»
فقال شريح : إنما استأجركما لتبلغوها أهلهاء فضمنهم إياها”*'. وقال أبو
حنيفة : لاا ضمان عليه إذا كسرها غيره. وقال أبو حنيفة : القول. قوله بعد أن
محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين
قال: كان شريح إذا أتاه حاكك بثوب قد أفسده قال: رد عليه مثل غزله.
وخذ الثوب» وإن لم ير”*' فساداً قال: شاهدي عدل على شرط لم يوفك
65
كك 5
)١( قال الإمام محمد في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن بشر أو بشير - شك محمد عن
أبي جعفر محمد بن علي أن علي بن أبي طالب كان لا يُضَمُن القصّار ولا الصائغ
ولا الحائك. قال محمد: وهو قول أبي حنيفة. انظر: الآثار» 175. وانظر: المصنف
لايق ابى: شيية : 7,. وقال ابن حجر: بشر أو بشير عن أبي جعفر هو الباقر.
وعنه أبو حنيفة. يحتمل أن يكون بشير بن المهاجر المذكور في التهذيب. انظر: الإيثار
يوقا الكناريج: باون حو اه _صينة شين نوق النها خخ الكازة لباقي الها ون 111
() قال السرخسي: والكاذي دهن تحمل من الهند في السفن إلى العراق. انظر :
المبسوطء .67/١5 وقال المطرزي: الكاذي بوزن القاضي ضرب من الأدهان معروف.
وافئة:: ((اشتويت كاذياً من السفن فحملت خوابى منها». انظر: المغرب» «كذي».
فر م ص فية: “مرت السمن: والتصحيح من لهك والمس رط 6., وانظر الحاشية
السابقة.
50 وو اب أبي شيبة من طريق الأحسى عن إلى الهيثم القطان قال التتاحرت هالا
بعد إن شيا فكسره اديس ل ات د وقال: إنما استأجرك لتبلغه ولم
متاح لك الكشيرة: انظ : المصنف لابن أبي شيبة» 16 ".
(5) م ص: لم يرى.
)05 م ص ف: : شاهدان بسط يوفوك به. والتصحيح من الكافي». ١و والمبسوطٍ
05 . وعن ابن سيرين عن شريح قال: اختصم إليه حائك ورجل دفع إليه غزلاً
فأفسد حياكته» فقال الحائك: إنى قد أحسنتء قال: فلك ما أحسنت وله مثل غزله.
الطاية لمعت الكبد ارق 21410
كتاب الأصل للإمام الشيباني
مييق عق امن موسق عد عيدز الأعان. عر نامو :فال * قال
رسول الله يَكةْ: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» ومن كنت خصمه خصمته:
رجل باع حرا وأكل ثمنه واسترقه آخر.ء ورجل استأجر أجيراً فاستوفى عمله
(0)ء 0
)22 ع ع 8
ومنع اجره. ورجل اعطى بي نم عدر)ا .
بعضص أصحاب الشمون عل رفعه عن لحن عط ده مكو عن عسبا التيسن
وكسب الحجام وفميز دري
أبن هريرة قال: قال رسول الله كَلْة: «من السحت عسب التيس ومهر البغي
وكسب الحجام». قال: فأتاه رجل من الأنصارء فقال: إن لي حجاما
وناضحأًء أفلا أعلف ناضحي”' من كسبه؟ قال: «نعم». قال”©: ثم أتاه
رجل /11/١15و] آخر فقال: إن لي عيالاً وحجاماًء أفأطعم عيالي من
كينيه ١ قال : انعم)”" .
)0010 م: او منع.
(0) م صص: أعطاني.
() صحيح البخاري». البيوع» 5١٠؟ وسئن ابن ماجهء الرهون. 5. <
(5) شرح مشكل الآثار للطحاوي. ؟/187. ورويت الجملتان الأوليان من هذا الحديث في
الصحيح. انظر: صحيح البخاري» الإجارة» /ال؛ وصحيح مسلمء المساقاة. .5١٠
وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي». .١78 .١75/5 ٠51١؛ والدراية لابن حجرء
.14١ :/ وقد فسر المؤلف «قفيز الطحان» فيما يأتي قريباً بقوله: وإذا أسلم
الرجل حنطة إلى طحان يطحنها بدرهم وربع دقيق منها فإن أبا حنيفة رحمه الله قال:
هذا فاسدء لأن دقيق هذه الحنطة مجهول. وهذا عندنا تفسير الحديث الذي ذكر فى
صدر هذا الكتاب». قوله: «قفيز الطحان». انظر: 77/9١او. ْ
)0( م ض: فاضمن.
(5) ف قال.
(0) روي النهي عن بعض ذلك بلفظ قريب في صحيح مسلمء المساقاة» ٠4؛ وسنن أبي
داود» البيوع. ؟؛ وسنن الترمذي» البيوع. 05 النسائي. البيوع. 345
وللنهي عن مهر البغي انظر: صحيح البخاري» الإجارة» .٠١ وعن أنس بن مالك-
محمد عن أبي يوسف عن اشعث بن سوار عن ابن سيرين عن ابن
عباس أنه''؟ قال: احتجم النبي كَللهِ وأعطى الحجام أجرهء ولو كان حراما
ا 030
نا أعلاء”77 .
محمد عن أبي يوسف عن مطرف عن إبراهيم عن شريح انه كان
يضصمن الاجين المشترك. ولا يصمن الأجير 0
محمد عن أبي بوسق هن غالية ون خيذان "عن عا 007
ومجاهد قالوا : ل فوان علن: جين الراعي وإن ا ذلك20 ,
- رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله كله فأمر له بصاع من تمرء وأمر أهله
أن يخمموا من خراجه. انظر: ودس البخاري» البيوع. 2 وي مسلمء
المساقاةء» ؟1. ٠ وعن مخيّصة أنه استأذن النبي عَلل ف إجارة الحجام . فنهأه عنهاء ٠ فلم
يزل يسأله سحاد نه حتى قال: «اغلفه ناضحك واماعة رقيقك) . قال الترمذي : وكين
اليانت عن رافع بن حديج وأبي جحيقة وجابر والسائب بن يزيك. قال الترمذي : حديث
محيصة حديث حسن صعحت م : انظر: سن ابي داود. البيوع . 78 وسئكن الترمذي.
البيوع , 0
00-0 20
62 صحبح البخاري, البيوع . 72 وصحيح مسلم. الفكسافاة 124 تت 1
(©) تقدم تخريج القسم الأول منه قريباً. وعن الشعبي قال: ما رأيت شريحاً قط إلا وهو
يضمنه. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» 00 . ظ
عبيداللّه) .
0( ص - عن عطاء.
)05 ص . عن طاووس.
69 م استرضوا.
69 روي عدم تضمين الراعي ع الشعبي وسعيد بن العيييت والزهري وابن شبرمة. انظر :
المصنف لعبدالرزاق» 477١/8 والمصنف لابن أبى شيبة» ١9/0
كتاب الأصل للإمام الشيبانى
. 1 00 7 4#
ينا
ض باب الاستصناع
قال أبو حنيفة: إذا استصنع الرجل عند الرجل''' طسْتاً من نحاس أو
كور أو تورا :وما أشبة ذلك أو إناء من تعديك أو فمقما"' ووضفت له
المقدار فهو جائزء والمستصنع بالخيار إذا رآه مفروغاً. وقال أبو حنيفة: إذا
ضرب لذلك أجلا فهو سلمء فإن كان معروفا"' فهو جائزء ولا خيار فيه.
وينبغي في قياس قوله إذا لم يبين له الثمن أن يفسد. لأنه سلم. وقال أبو
حنيفة : إذا كان ما أسلم فيه مجهولاً فهو فاسد.
كان انو نوضات: وستعيد: ٠ لعفا تو الاق مدلا بر افا ولك انان
للمستصنع إذا فرغ العامل من عملهء وإن عجل له الأجر أو لم يعجله فهو
سواء عندناء وهو جائز؛ ألا ترى أن الرجل يستصنع القلنسوة عند الرجل أو
الخف على أن يفرغ منه غدأ أو بعد غدء ولا يعجل له الأجرء فيكون هذا
عات "...وه بالشيان دترا اتات ارم باذ ل"
فليس للصانع أن سس
وإذا أسلم الرجل حديداً إلى حداد ليصنعه إناء قد سماه بأجر مسمى
فهو جائزء ولا خيار له فيه إذا كان مثل ما سماه. فإن أفسد عمله فله أن
ولراك ددا مثله؛ ويصير الإناء للصانع الذي عمله. وكذلك النحاس
والصفر. وكذلك الجلد يسلمه الرجل إلى الإسكاف ليجعله خفين. وكذلك
الغزل يسلمه الرجل إلى حائك لينسجه.
وقال أبو حنيفة: إذا أسلم الرجل إلى الإسكاف في خفين وعجل له
1 هووي عند لكر
(0) القمقمة وعاء من نحاس ذو عروتين» قال الأصمعي: هو رومي. انظر: مختار
الصحاح. (قمم؟ا.
(*) مم ص: معرفا.
(4) م: جائز.
كتاب الإجارات باب الاستصناع 32
الأجر ووصف له التقطيع والمقدار وضيوت: له أجلت فان "كان بف ني
جائز ولا خيار للمستصنع. وإناتكان مهي ل ا عرف دو اك
فاسك. وقال 0 يوسهف ومحمدل. نرأه جاكرا كله الخيار المفيت 7 ولا
خيان العام دو لا ترف لكا :تاجيا : ظ
وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا أسلم إلى حائك في ثوب من قطن
نسجه وسمى له عرضه وطوله وجنسه ورقعتهء والغزل من الحائك. ولم
يعجل له”" الثمنء كان هذا مثل الخفين فى القياس. ولكن هذا لا يعمل به
اناف اناف عر و نيحد فى 1 ري لاا سمي ناد ار تور تعونت ليذ
الثوب أجلا كان جائزاً إذا عجل نك لقي وكات سلما وله فيان لفن يران
فارقه قبل أن يعجل له الثمن فهو فاسد. لأن هذا أمر معروف موقت. لا
يشبه الآنية والخفاف والقلانس.
ولو أن رجلاً أسلم غزلا”*' إلى حائك ينسجه له سبعاً في أربع.
فحاكه أصغر من ذلك أو أكبرء فإن الرجل بالخيارء إن شاء ضمنه غزلا مثل
غزله.ء وسلم له الثوبء وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه الأجرء إلا في
النقصانء. فإنه يعطيه من الأجر بحساب ذلكء. لا يجاوز به ما سمى له.
وكذالات الى افرط عليه مهنا كان له أحر معلدة ل حارز :يما سمن لذ
ولو أمنزة أن كفن "القزل :وطلد هه غؤله فقال: فف زوته» .وقال :برت
الفوون :"لي قري "1-1 8! لقوق :قوق رامد الخزل مع ميلد ر ليما ذاكه مدعي .
فإن أقام الحائك بينة أخذت ببينة الحائك» وضمنت رب الغزل غزلا مثله.
ولو لم تكن له بينة حلف صاحب الغزل على علمه» فإن حلف برئ» وإن
60 ص - معروفا.
(؟) ف - وإن كان مجهولا لا يعرف فهو فاسد وقال أبو يوسف زمحمد نراه جائزا كله
الخبا للمستصنع
يار :
9و6 ضن د لد 640 ف - غزلاء قيسة د
00( م: لم تردة؟احين "ف لم ورد
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
جر 777700007077
ولو أن وغول أسلم غزلا عون :إلى فاتك ته ثريا وامررة أن فين
كو كلد شولا ورا حمعة وى م[ عر لدو تعلق أنفطل» : ثمن الغزل وأجر
الثوب دراهم''' مسماةء فإن هذا جائز. فإن اختلفا بعد الفراغ من الثوب.
فقال رب الثوب: لم تزد فيهء. وكان وزن غزلي مَبَاء وقال النساج:
ضندفت :قد كان وزن غذلك معنا وقد زوك فيه وطلا.:فوزنوا الثوتى
فوجدوه مَنَوينء فقال رب الثوب: إنما زاد وزنه لما فيه من الدقيق» وقال
الحائك: بل هو من الغزل والدقيق» فإن القول في ذلك قول الحائك مع
يمينه» ويجبر الرجل على أن يعطيه ما سمى له وإذا لم يعلم أن الدقيق يزيد
فيه ما قال رب الثوب. وأما إذا كان الثوب مستهلكا قد باعه صاحبه ولم يقر
أن فيه ما قال الحائك من الوزن فإن القول قول رب الثوب مع يمينه على
علمه”''» ويلزمه أجر الثوب» ولا يلزمه ثمن /1[؟/57؟1١و] الغزل» ويقسم
الأجر على عمل" ' ثوب مثله وعلى قيمة غزل ذلك» فيطرح عنه ما أصاب
الغزل منه.
وإذا أسلم*“ الرجل حنطة إلى طحان يطحنها بدرهم وربع دقيق منها
فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: هذا فاسدء لأن دقيق هذه الحنطة مجهول.
وهذا عندنا تفسير الحديث الذي كنف صدر هذا الكتامةة قوله: اافميز
دين ولو لم يشترط في ذلك ربع دقيق منها كان جائزاً. وإن اشترط
عليه مع الدراهم ربع دقيق جيد كان جائزا””". ولو عمله على هذا الشرط
لدي نري و سه ب ا در ار و ل ا
ذله الدقن. ولو سلم*' عل الو نوصل مها على أن يعضرة وها اجر
00 ولو اشترط عليه مع الأجر رطلا من دهنه كان
سدا. ألا ترى لو أن رجلا استأجر رجلا يذبح له شاة ويسلخها بأجر
6 م1 دراهما. 62 م: على عمله.
(90) فا عمل. 6420 مم ص : وإدا سلم.
(5) ف - وإن اشترط عليه مع الدراهم ربع دقيق جيد كان جائزا.
كتاب الإجارات - باب الاستصناع
الللا تك ٠ر011 لك
مسمى كان جائزاًء ولو اشترط عليه رطلاً من لحمها مع ذلك كان فاسدا.
وكيف يستأجر بلحم شاة حية أو بدهن من سمسم لم يعصره. ادرف أن
الحديث قد جاء في النهي عن ؛ بيع الملاقيح والمضامين وحَبّل الحَبَلّة''.
فالملاقيح عندثا أن يشتري منه'"' ملاقح هذا الفحل العام ". وحبل الحبلة
اينع هرك النافة أى الغاة أن الخرمي» والمساميع انايعةها تععيه ٠”
الرحم من الحمل». ليوك : أبيعك ما حملت هذه الناقة». فيضمن له ذلك.
وكذلك دهن لم ودقيق الحنطة وزيت الزيتون الذي لم يعصر ولحم
الشاة الحية. ولو أجزت ذلك أجزت بيع رطل من سمن في لبنها”': .وقد
جاء في.الآثار النهي عن بيع ما في الضروع. سب 7
ظهورها"''. وقد جاء أنه نهي عن بيع القدر" و قهدا كن عرن.
5 6 ظ 1 55 7 ر» (م) . 69
ولو أن رجلا دفع سمسما إلى رجل فتمال: فسره ين بسمستم
)١( عن ابن عباس أن رسول الله يكل نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. وفيه
ابراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة» وثقه أحمدء وضعفه جمهور الأمة. انظر: المعجم
الكبير للطبراني» ١١/0؟؛ ونصب الراية للزيلعي» 4/١٠؛ ومجمع الزوائد لوقي
14 . وعن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان. وإنما ا الحيوان
عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحَبّل الحَبَّلَة» والمضامين بيع ما في بطون إناث
الإوبل» والملاقيح بيع ما في ظهور لاله اتن الموطاء البيوع» 5. وعن
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كيه نهى عن بيع حَبَل الحبَلة. وكان
بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجَرُور إلى أن تُْتّج الناقة ثم تَنْتّج التي في
بطنها. انظر : صحيح البخاري. البيوع , 1١ ؟ وصحيح مسلمء البيوع . 6 --أ.
(؟) ف: به. (6) ص : للقدم.
(8) ص: ما يضمنه. (60) م ص: في ابنها.
(7) روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً» وصحح البيهقي وقفه. انظر: المعجم الكبير
للطبراني». ١١/98"؛ والمعجم الأوسبط له 3151/4+:.وستن 'الدارقطنى» “/195؛
والسئن الكبرى للبيهقيء 0/5٠75؛ ١١/4 - 15. وقال الهيئمي: رواه الطبراني في
الأوسطء ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائدء 5/؟١٠. وهو مرفوع في المعجم
الأوسط.
(0) صحيح مسلمء البيوع. 5؛ وستن الترمذي» البيوعء .١1
6 ورَبْه يروى بالفتح من التربية» وبالضم من الرب على المجاز. انظر: المغرب». «ريب».
(9) البنفسج نوع من الأدهان على ما مر في كتاب البيوع. انظر: ١/؟5؟؟آو.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
واغضدرة غلى أن أعطيك أحركة ؤزهماً». كان هذا فاشدا لا يجوز لآنه ل
يعرف ما شرط من البنفسج. فإن قال : على أن ثربيه بقفيز من بنفسج كان .
هذا سناد ا. وإن كان البنفسج الذي يدخل في مثل هذا السمسم معروفاً عند
التجار فهو 35 وكذلك ال وكل الآدهان.
وقال أبو حنيفة : إذا استصنع الرجل عند الإسكاف خفين ووصف له
المقدار وسمى له الثمن فهو جائزء فإن عمله الإسكاف فالرجل بالخيارء
إن شاء أخذهء وإن شاء تركهء وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال
/[1/١١١ظ] أبو يوسفف ومحمد: إن اختار الرجل [أن] يأخذه وأراد
الإسكاف منعه فليس للإسكاف ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: إن باع
الإسكاف الخفين من رجل آخر من قبل أن يراه الأول فبيعه جائزء ولا
سبيل للأول عليه وإن رآه الأول قبل أن يبيعه» ولا يمنعه. وكذلك الرجل
يستصنع القلنسوة فيصم له مقدارها ووزنها. وكذلك الثوب والقمقم
والاصرنق: وكل اإثلى نهو انيه الي والنحاس والحديد والصفر الأبيض
والأحمر. وكذلك آنية العاج» وكذلك الرصاصء وكذلك آنية الخوص»
وكذلك آنية العيدان» وكذلك الأبواب» وكذلك لجو(" الحديد ونصول
السيوف والسكاكين» وكذلك القِسِي والنّبل والدّمَّاب والجعّاب*؟: وكذلك
متاع الحديد كله يستصنعه الرجل. 0 نقمن رذللقه أن لا فوت له اع
() الخيري هو المنثورء وهو نوع من الخشخاش» وغلب على الأصفر منه لأنه الذي
يخرج دهنه 6 في الأدوية. انظن: المصباح المنيرء «خير»؛ والقاموس المحيطء
اخش) .
(0) قال ابن منظور: ابه بلقل النحاس يصبّغ فيَصفرّء وفي التهذيب: ضَرْبِ من
النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرّء قال ابن سيده: سمي به لأنه إذا قعل ذلك به أشبه
الأهيه يلوته :والكيع النعاء و يقانة “كر تسم وو نتن الظرة لان ار
(شبه». قال الفيومى: وهو أرفع الصفر. انظر: المصباح المنير»ء «شبه»).
فر لجم جمع لجام مثل كتاب وكتب. انظر : المصباح المنيرء «لجم».
:0 0 : والحعب. والتصحيح من الحاكم. انظر: الكافي» ١/1١١"ظ. اكات جيه
جَعمَة السهام. انظر: المغرب» «جعب»).
(26 .فيه :إلا "أن يضرت
كتاب الإجارات باب الا ب ستصناع مط
ولا ينقده الشمن. وكذلك الجراب”'؟. وكل وعاء من أدَمِ أو كوز أو قربة
أوبزافية؟"" أو دلو قوق تمل ذلك وكذلك تعشائل: السعيرزفة: كلها والمتاطق:
كلهاء فهو على ما وصفت لك. وإن ضرب لذلك أجلاً وعجل الثمن فهو
سواءء وهو بالخيار إذا رآه» إن شاء أخذهء وإن شاء تركه في قول أبي
يوسف ومحمد. فإن جعل للأجر أجلاً وضرب للعامل أجلاً فهو سواء.
.وله الخيار إذا رآه» إن شاء أخذهء وإن شاء تركهء ولا خيار للعامل بعد
أن يرضى الآجرء فأما إذا لم يرضه'" فلصاحب المتاع””' أن يبيعه ممن
شاع في قول أ يوسف ومحمدكد. وكذلك متاع الحرف كله وكذثلك متاع
الأشاكنة كلهنا:
وإذا دفع الرجل جلداً إلى إسكاف واستأجره بأجر مسمى على أن
بَخْرر له خفين وسمى له المقدار والصفة على أن يُنعله الإسكاف ويبطنه
ووصف له البطانة والنعل فهو جائز»ء ولا خيار لصاحب الأديم بعد أن يعمله
عيذ قار خالضا: ل قباد تت كان عام نيه فاسندا «تضاخب العلة .رالشيان»
اكاك تيده فدة العلت وقر لك تفي بون اا 55 اليد العف" وأعفاء
مثل أجر عمله وقيمة ما زاد فيه. وكذلك إذا سلم ولم يعلم وزن ما سمى
له - خرقة إلى صانع ليصنعها له قلنسوة ويبطنها ويحشوها فهو مثل ذلك.
وللخياط والإسكاف ولجميع هؤلاء الصناع إذا وضنن المستصنع
)١( م ص ف: الحور. والتصحيح من الكافي» ١/١١٠ظ. والحراب جمع الحربة» وهي
الرمح الصغير. انظر: المصباح المنيرء «حرب». ويحتمل أن يكون «الجراب». وهو
وعاء من الجلد يوضع فيه الزاد. انظر: لسان العرب». «جرب»؛ وتاج العروس»
ل(اجربث).
09 ادم أو افية
ع لم ري
462 وهو العامل كما صرح به في ب.
183 قن قبيته وندةة لدان :وق لك لقي ورف قات
(5) م ص ف: العين. وقد تقرأ في ص: العيز.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني .
كك وروي 13111313132222 5313 اا الا الا الأ ملسف :2
فاختاره أن لا يدفع إليه المتاع حتى يأخذ منه الأجر. وليس له أن يبيعه بعد
رضى الآخر به. وإن كان آجره بالأجر إلى أجل مسمى والعامل /[77/5١و]
أجره على أن يدفعه إليه والأجر إلى أجله». فإن كان ميعاداً بغير شرط فإنه
يقبضص الأجر منه ولا يدفعه حتى يقبض أجره 0
وإذا دفع الرجل ثوبه إلى صباغ ليصبغه أحمر بأجر مسمى ووصف له
الصبغ فهو جائز إذا صبغه على تلك الصفة» وله أن يحبسه حتى يأخذ
أجره. ولو هلك عنده لم يضمن في قول أبي حنيفة» ولم يكن له أجر.
وكذلك لو اشترط عليه أن يصبغه بزعفران أو بِبَقَّم”'" أو بِعُضْمْر أو سواد
فهو جائز بعد أن يصف له ذلك الصبغ» فلصاحب الثوب أن قيية ل
الثوب أبيض» ويسلم له الثوب. وإن شاء أخذ الثوب”*' وأعطاه أجر مثله لا
يجاوز به ما سمى له. فإن اختلف الصباغ ورب الثوب. فقال رب
الثوب”': أمرتك أن تصبغه بعصفرء وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه
بزعفران» فإن أبا حنيفة قال: القول فيه قول رب الثوب مع يمينه. وكذلك
قال أبق :تؤسفي وميعيل:
وإذا استصنع الرجل الخف عند الإسكاف فعمله وفرغ منهء فقال
الول 1 لسن ةا المقدار والخرز والتقطيع أمرتك. وقال الإسكاف: بل
هذا أمرتى». :وآزاة الإسكاقم أن يحلف الرض| .> قلسن له#غلية يعي »: :يقال
لوج قيلت دوه بوانا لقت دوربي لجان يظلت” امسن طلا
ولى لم يكن الكيان كانت :عليه اليفين. الآ ترق لق أن الأسكات أقام البينة
عليه أنه شارطه على هذا.المقدار جعلت”' الخيار للرجل» إن شاء أخذه.
وإن شاء تركه.
.4؟5/١6 لأن المواعيد لا يتعلق بها اللزوم. انظر: المبسوطء )١(
(0) البَمُم بتشديد القاف: صبغ معروف يستخرج من شجرة بنفس الاسم. انظر: المصبا
المنيرء «بقم»؛ والقاموس المحيط. لبقم». /
فو م ص : وقيمة. 640 ف أده اضر
0( م - فقال رب الثوب. 000 : حَن : بهذداء
,ع( ص : جعل.
كتاب الإجارات - باب الاستصناع
اماس ين 50
ولو أن''' رجلاً سلم'' خفه إلى صانع يُنعله بأجر مسمى كان جائزاء
دنا ا تعلنه نهل انعا بمعنه الكنات» ١ خرن ابيا لماعب اشن
بالخيارء» إن شاء ضمنه قيمة خفه» وإن شاء أخذدذ أجر مثله فى عمله وقيمة
التعن :ولا يجاء كيه هنا اس لل وإن كان نعلاً ينعل بمثله الخفاف فهر
جائز وإن لم يكن جيداً بعد أن يكون ينعل بمثلها. ولو قرطل عليه هيدا
فخرزها كما شرط له كان جائزاًء ولا خيار لهء وإن كانت غير جيدة فهو
بالكبان» إن شاء :ضعتة. قيمة الخك:.ودلمة له. وإن“شاء أحل التخفن: وأعطاه
أجر مثله في عمله وقيمة ما زاد فيه» ولا يجاوز به ما سمى له. ولو اختلفا
في الخرز وقد خرزه على ما وصف له ولم يختلفا في عمله. فإن قامت
لهها تنيع ا'ابيية أخذت جبيينة العامز» ولق :قال.رتي: الختت: ملع لن بختر
اجو موقا عامل نيل عملعة الى دوي 7" ترق على العام أن يعلاب
على دعواه أنه لم يعمله بغير أجر. فإذا حلف”* فإن على رب الخف أن
/ظ] يحخلف على دعوئ الإسكاف أنه لم يشارطه على درهمء ثم
يغرم رب الخف ما زاد النعل في خفه. ولو قا ل
أخذت ببينة العامل , لآنه المدعي. ولو عمل الخف كله من عنده ثم اختلفا
فى الآجر كان القول قول الإسكافء إن شاء المدعى أحذه بذلك» وإن شاء
تركي ب لين شاه ران نايع اليد 1 6ن والهاية شاد كمه وان
شاء تركه.
ولو أن رجلا أسلم ثوبأ إلى صباغ ليصبغه أحمرء فصبغه أحمر'' على
ما وصف له بالعٌصفرء ثم اختلفا في الأجرء فقال الصباغ: عملته بدرهم.
وقال رب الوه عملته عن بدائقين»ء فإن قامت لهما بيئلة أخذت حلده
)١( يوجد نقص في نسخة ص ابتداء من هنا بمقدار ورقة.
290 ف أسلم.
رةه وال عات عو بكرم فى ب للدا7الر سي الني الإسا 00
6 م أجر د يحلف.
(ه) ف: أقامت.
6©9 8 اجهمرا:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جد 1 1 كا ببببب700007000000700707070؟!)؟؟؟7ا7ب7س7تد
الصباغ. وإن لم تقم لهما بينة فإني أنظر إلى ما زاد العصفر في قيمة
الثوب» فإن كان درهماً أو أكثر أعطيته درهماً بعد أن يحلف الصباغ: ما
صبغته''' بدانقين» وإن كان ما زاد في الثوب من العصفر أقل من دانئقين
أعطيته دانقين بعد أن يحلف رب الثوب ما صبغه إلا بدائقين» وإن كان يزيد
في الثوب نصف درهم أو أقل من درهم أعطيت الصباغ مثل ذلك بعد أن
يحلف الصباغ ما صبغه بدانقين. وإن”'' كان الصبغ زعفران فهو مثل العصفر.
وإن كان الصبغ أسود فالقول قول رب الثوب مع يمينه. ولو قال رب الثوب
للصباع : 00 بغير أجرء فإن القول ا لوعت ل
وكذلك كل صبغ ينقص الثوب فالقول فيه قول رب الثوب مع يمينهء لأن
الصباغ قد استهلك الثوب وصار ضامناًء فعليه البينة» لأنه'”' المدعي. وأما
كل صبغ يزيد في الثوب فقال رب الثوب: صبغته لي" بغير أجرء وقال
الصباغ: صبغته لك بدرهم» فإن على كل واحد منهما اليمين على دعوى
صاحبه» ثم يضمن رب الثوب ما زاد الصبغ في ثوبه»ء لا يجاوز له به
درهما. ظ
ولو أن رجلا اختلف هو والقصار في أجر ثوبء فقال القصار: عملته
بو ذرشية روفاك برهم التري ١: صطلته. زقير اطغ :فزن كان الى راكد .فى “العمل
تحالفا وتراداء وإن كان قد فرغ فالقول قول رب الثوب مع يمينهء لأن
الثوب ليس فيه زيادة من متاع القصار كزيادة العصفر والزعفران.
ولو أن رجلا شارط قصاراً على أن يقصر له عشرة أثواب بدرهم ولم
يكن عنده ولم ير الثياب كان هذا فاسداً. وكذلك الغسل. وإن أراه الثياب
كان جاتر ا ؛ لأن الثياب مختلفة وعملها يتفاضل. ولو سمى جنساً من الثياب
كان مثل ذلك أيضاً إذا لم يره إياها.
ولو أن رجلا أسلم ثوباً إلى خياط يخيطه قميصاً بدرهم فخاطه
)١( م: ما صبغه. (6) م: فإن.
إفرة 16 صبعه. 62 م
(0) م: لآن. 69 م: صبعه الى:
كتاب الإجارات باب الاستصناع ظ ظ
لتب _007777777777 517 1 كت
/1/"0١١و] قباء وأقر بالخلاف فصاحب الثوب بالخيارء إن شاء ضمنه قيمته
وسلم له القباء» وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثلهء ولا يجاوز به ما
سمى له. ولو اختلفا فقال الخياط: أمرتنى بقباءء وقال رب الثوب: أمرتك
بقميصء. فإن القول قول رب الثوب مع بحم فإن قامت لهما بينة أخذت
ببينة الخياطء لأنه قد ضمن وهو في الحال مدعء فعليه البينة» وهذا قول
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو لم يختلفا في ذلك وقطعه قميصا
واختلفا في الأجر فإن القول: قول. ونب" الثوفت في الأجر مع يمينه. فإن قامت
ليما ائنة” ا كلكا ريييةة . الخياط عد رةه المدعي.
ولو أن رجلا أعطى صباغا ليصبغه بعصفر بربع الهاشمي بدرهم فصبغه
بقفيز عصفر وأقر'' رب الثوب بذلك فإن رب الثوب بالخيار» إن شاء
ضمنه قيمة الثوب وسلم الثوب للصباغ. وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد
العُصفر في" '' قيمة الثوب مع الأجر. ولو أن رب الثوب قال: لم تصبغه إلا
بربع عصفرء 5 3 فإني أنظر في ذلكء. فإن كان مثل ذلك الصبغ
كو بيع عش قافول في ذلك قاد ب الوب مع ميد على لم إلا
ان يقيم الصباغ بينة. فإن أقام بينة أآخدْ ببينته. وإن كان ذلك الصبغ لا
0 بربع عصفر وكان ذلك يعرف فالقول قول الصباغ. والجواب فيه
قله فى المسالة”الأرل.
ولق أن وخا قال '"" للتعياط "5 انقلى إلى هذ القوبي: فإن كنات
000 0
إنه لا يكفيك» فإن الخياط ضامن لقيمة الثوبس». لأنه إنما أمره أن يقطعه إن
)١( ف: فأقر.
(؟) فا ه: في هذا المحل نقصان ورقة. والصحيح أن عدة أوراق من المخطوطة قد
اختلط ترتيبهاء لكنها موجودة. فالورقة ١0 من المجلد الأول انتقلت إلى محل الورقة
1
”) ف + إلا. (5)-اف:_دمقلها.
(5) ينتهي النقص الموجود في نسخة ص هنا. (5) م: الخياط؛ ف: لخياط.
(0) م ص ف: قال. () ص - فقال؛ صح ه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كان يكفيهء فحيث قطعه فكأنه هو الذي دلس له الثوب وغره منه"'“. أرأيت
لو قال: إن كان يكفينى فاقطعه. وإن كان لا يكفينى فلا تقطعهء فقطعه. ثم
قال: لا”'' يكفيك» ألم يكن" ضامناً.
ولق ناعتسا تان لير 177 انط :إلى هذا لوي ا كيين مضا
فقال: لعمء فقّال رب الثوب : اقطعه. فقطعهء فإذا هو لا 0 لا
دضع 2:6 لبن هذا بمنزلة الأول. هذا قد أمره أن يقطعه. والباب الآول قال
له: إن كان يكفينى فاقطعهء فحيث غره ضمن قيمة الثوب» لأنه لم يأمره'"!
أن يقطعه إذا كان لا يكفيه.
ولو أن ع أل 5 ونا إلى اا يقطع له قباءء وقال: تطنه من
عندك”" واخشه على أن” لك من الأجر كذا وكذا”*"*. فإن هذا مثل الخف
الذي أسلمه فى القياس أن يُنْعَلُء /51؟/5؟١١ظ] فإذا عمله كما يعمل مثله فله
أجره الذي تعما ف ولكن لا اد هذا وأجعل للخياط قيمه بطانته وحسّوه
ولو أن زعا أعطى نفلك يا قحطانة قطنا وأمره أن يقطعه جبةه
عنقا وترف"' علبها القطة :وسين اله أجر “إن ذلك ساد
ولو أن رجلا اشترط على خياط أن يقطع له عشرة أقمصة كل قميص
المقدار معتختلف: ولو قال م (ثياب 0000 ومقدارها على هذأ)»
23200 4 ا 8
لشيء معروف كان جائزا.
10 نت له )نيم من ل
لا (5) م: الخياط.
(5) م: لأنه. .. أمره. (53) م ص: سلم.
(0) م: بطنه. .. عندك. (0) ف- على أن» صح ه.
69 م ص : كذا كذا.
(13)اننافت القطة قفن .يات هبوت وزنا ومع: الل لبان العف ادف
من كروي )اميف الوه
كتاب الإجارات باب الاستصناع
وإذا أسلم الرجل الثوب إلى الخياط فقطعه قميصاً وشرط عليه إن
خاطه اليوم فله درهمء وإن لم يفرغ منه اليوم فله نصف درهمء فإن أبا
حنيفة قال: إن خاطه اليوم كما قال فله درهمء وإن لم يفرغ منه يومه ذلك
فله أجر مثله. ولا ينقصه من نصف درهم. وؤقال: اق 'تكيفة:: أرابيقه لو قال
إن فرعت مته غدا فليسس. لك أجرء: لم يكن .هذا الشرط ناسشدا؟ ولهذا كان
تفشلة: أبنو تحتيفة: :وقال: أنن »يؤشفة ومتحمد: :إذا شرط هذا الشرط فالقول: فنه
مثل قول أبي حنيفةء وليس هذا مثل الباب الأول» قد سمى لهء وهذا لم
54 لهء فهذا مخاطرة. أرأيت لو استأجره فقال: إن خطته خياطة كذا وكذا
فأجرك نصف درهم.ء ألم يكن هذا على ما سمىء» وهذا في قول أبي حنيفة
الأول فاسدء لأنه لم يأخذه على شيء معلومء وفي قوله الآخر جائز.
وقال أبو حنيفة: إذا اختلف القصار ورب الثوب فى الأجر وقد عمل
00" 2 1ت 0" و م . ُ 5 5
عامل”'' يعمل بيده '' مثل هذا فالقول في الأجر قول رب المتاع. ولو قال
رب الذوف: عيلنة: لن: فقيو أععرء كان القول قوله يمينه.
قال انو حضف إذز امتعرى الرحل من الرج عاد عدرضي وفيراكا
معها على أن يحذوها فهو جائز. وإن اشترى ثوباً بعشرة دراهم على أن
أسعضيية فى النغا لاله عمل للناس )..وليس يفعلون :ذلك كن الثنات:
وإذا جاء رجل إلى حذاء بشراكين ونعلين فاستأجره على أن يحذوها
له بأجر مسمى فهو جائز. ولو اشترط عليه كد اكين فأراه إياه ورضيه ثم
حذاها له كان جائزاً. أستحسن في هذا وفي الخف يُنعَل ويُرقع /5/51١١و]
وفي النعل يُخصّف أن أجيز ذلك كله. ولو أتاه بثوب فأسلمه إليه ليقطعه
عه نوناعيو شرل عرليه: :لظا رق و قير * كاواز دل فاسد ا 50 كور اوعدا مدل
الخف والنعل في القياس» ولكن هذا لا يستصنعه الناس. أرأيت لو أتاه
600 ص - عامل. 62 م فغلة
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جب بابب 0 70707ااااااا بي
بثوب يقطعه له قميصاً وشرط عليه أن يجعل كميه من عنده ألم يكن هذا
فاسداً لا يجوز. أرأيت لو أتاه ببطانة فقال: ظَهّرْ هذه بثوب من عندكء ألم
كن هل "نامدا ل يصون أ رأمفم لى سماخو هلان أن مقن له" كار على
أن الآجر والجص من عند البناءء ألم يكن هذا فاسداً 5 فكل شيء
أسلمه إلى عامل يعمله فشرط عليه أن يجعل في عمله شيئا من قِبَّله ليس
بعينه مثل الجص والآجر والجذوع والكمين والقطن والبطانة والظهارة فهو
فاسد. فإذا عمل على ذلك فالعمل لصاحب المتاع» وللعامل أجر مثله مع
قيمة مأ زاد فيه.
ولو أن قصاراً قصر ثوباً بأجر معلوم نظانت صاحبه الثوب فأعطاه
القصار ثوباً"'' غيره خطأ منه أو تعمد ذلك» فقطعه الذي أخذه قميصاً
وخاطه”*'. ثم جاء صاحب الثوب» فإنه بالخيار» إن شاء ضمن القصار قيمة
الثوب» ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع» ويرجع القاطع على القصار
بثوبه» وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب وسلم له الثوب» 2
ويرجع القاطع على القصار بثوبه”*". وكذلك هذا الوجه في كل عامل أو
صانع أو صباغ أو غيره.
35 3
باب ما يوجب للعامل أجره
ظ وإذا أسلم الرجل ثوبأ إلى القصار ليقصره بأجر مسمى» فقصرهء ثم
ضاع"'' الثوب من عند القصار بعد الفراغ من العمل» فإن أبا حنيفة قال في
)١( ف -_هذا. (0) ص - له.
(6) م + بأجر معلوم فطلب صاحبه الثوب فأعطاه القصار ثوبا.
(4:) ف خطأ منه أو تعمد ذلك فقطعه الذي أخذه قميصا وخاطه.
(5) ف - وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب وسلم له الثوب تبجع القاطع
على القصار بثوبه.
(5) ف: ثم باع.
كتاب الإجارات باب ما يوجب للعامل أجره
31/777070 4 5ت
هذا: لا أجر له. ولا ضمان عليه في الثوب» لأنه لم يسلم العمل إلى رب
الثوب. وكذلك الخياط والصباغ والصائغ» وكل عامل يعمل عملاً لرجل
بأجر مسمىء فهلك العمل عند العامل قبل أن يسلمه إلى صاحبهء فليس له
الاو ولا ضمان عليه فيما ضاع في قول أبي حنيفة. وأما في قول من
يضمن الأجير فإنه يضمنه الثوب» فإن شاء رب الثوب ضمنه قيمة الثوب
هعور و اعطاء: الاجر وان عامعييده توه عم مقطو وله اع له
وهو قول أبي يوسف.
181 لظ ]وذ ادا سن الرضا, جمالة بحم دشا علي هرو اد
على دابة بأجر معلوم إلى موضع معلومء فحمله فانكسرء أو عثرت الدابة
فانكسر"'' المتاع أو فسدء فإن أبا حنيفة قال في هذا: هو ضامن لقيمة
المتاع» وإن ضمنه رب" المتاع قيمته حيث انكسر فله من الأجر بحساب
ذلك. وإن ضمنه من حيث حمله فلا أجر له. والخيار في ذلك إلى صاحب
المتاع. ظ ظ
وإذا قصر القصار ثوبأ وفرغ منه بأجر مسمىء فأراد رب الثوب أن
بانقد فيه الحو قي أذ عيطنة اعد" وابن للها قن للففيان أن .حمات»ة
ذلك حتى يأخذ أجره منهء فإن هلك الثوب بعد منعه إياه فالقول فيه على ما
وصفت لك أنه لا ضمان عليه ولا أجر”*". وكذلك الصباغ والخياط
والصائغ والحائك وكل عاملء. وكذلك الخراز"'. فأما الحمال والملاح
والذي يحمل على ظهره وعلى دوابه وإبله فهو سواءء» ولصاحب المتاع أن
يأخذ ذلك منه قبل أن يعطيه الأجرء ولبس: للتحمال أن يفتعة للقي آلا تر
)١( ص - وأعطاه الأجر وإن شاء ضمنه قيمته غير مقصور؛ صح ه إلا كلمة «قيمته.
(5)19 "قح أو عقريت: الذابة فانكسو.
هن اقه ود
(7)5 18 الأجير.
(5) م: ولا أجره.
() م ص: الحزار؛ ف: الحرار. ولعل الصواب ما أثبتناه من حيث النقط. والخراز هو
الذي يخيط الجلد كما هو معروف.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أن المتاع لو هلك بعدما سار به نصف الطريق كان له نصف الأجر في قول
اه حمق ودءولذ بين شيعا .ونين العانا ““ويو "قن هذا كالمسيان
املع وكان أبو حنيفة يقول: الكراء إلى نكذ لوطه ين كانه كدها
حتى يرجع من مكةء وكذلك كان يقول في جميع من يحمل حمولة على
دوابه أو إبله أو سفينته أو على ظهره؛ ثم إنه رجع عن ذلك فقال: كلما
وار تت انكو اله ونم الأنعن فى و ماف رف" ودقانه: و الخ لكا من
المستأجرء وهو قول أبي يوسف وين وإن عجل له الآجر كله فهو جائز.
وليس للمستأجر أن يرجع فيما عجل من الأجر. وكذلك لو كان سلفه سَلَفا.
وكذلاك لن كان دراعة. والاح صفاعا أو كلعانا أو نيوان ووفين "> إليه: فهو
جائزء وإن كان أوفاه الحمل والشرط قبل”*' ذلك. وإن انتقص ولم يوفه
ذلك لموت حدث أو غيره من عذر فإنه يرجع عليه بالدراهم» ولا يرجع
عليه بالعرضن الذي أعطاه إياه: لأنه باعه ذلك بشىء علية: ولو" استأجره
بعشرة دراهم يخم !ل" مزونةالكونة إلى اهدر ينا ب الاعطاندنها ويفارا
وعجل له ذلك قبل أن يحمل له. ثم حمل له وأوفاه الشرطء فهو جائز في
قول ىن يوسف الأول» وهو قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلَكُ: أبطل
العبر اح شاي را ليا ل ا ب ل شد و جوكا ا لعف
الطريق فإنه يرد الأجر كله دراهم إن”” لم يكن حمل له كن نأن كان
بعدما سار نصف الطريق فله نصف الأجرء ويرد نصف الأجر /7/7[1١١و]
ذزاهي .وق" لم يكن بعفال الد قينا برد :الاجر كله هراهيي لأنه يام اللايثان
بذلك الأجر وعجل لس آل" و أن رجلا لو كان له على رجل عشرة دراهم
إلى أجل لم يكن للطالب أن يأخذه به. وإن عجل له الدينار فهو جائزء وهو
قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: لا
)١( م: للعامل. )د اق تفن ينه
فر م ص ف: شيك معروفا. 642 ص : دفعه.
(9) م ص: فسئل. لكن بدون علامة الهمزة في ص.
45 :نك روكللف لى. 0) ف - له.
() ص: وإن. (9) م ص: فإن.
كتاب الإجارات باب ما يوجب للعامل أجره 0 ظ
يجور أن يعطيه بالأجر ديناراً [قبل ]7 أن يحمله. ره صر فاه
ولق اتطاجر رجا خلا يعمل السععلا مين قصارة او نحوها بثوب
نعينة أو يقاء"" يغعيقها كان 'جائراء ولم يكن اللأجير أن ياحد الأجن حنى
يوفي العمل» وليس له أن يقبض منه بعضا دون بعض. وإن كان اكتراه
ليحمل له شيئاً فحمل نصفه ثم أراد أن يقبض نصف الثوب فله ذلك.
ا الشاة م 0 ولو كان خياطاً أو عامل 0 ببذه
ا 0
وإذا عادر الرجل الضا. قور "له أو بيعي "اله عملا قير ذلك
عم 1 أن 77 أن كارا اسدا ره اجر مسي وقرطة لدان عل
اللأحر :ناته ووطة عمسيل قل ' العم » بوإن كان الضوط هليه أن رودي الاجر
إلى أجل معلوم فهو جائزء فإن فرغ الأجير من عمله وفرغ من حمله ودفع
لفق قلسن لك إن قفن لاحر يعى سا: االأخل و يوان الو وك قتريط اذ
للأجر ولا تعجيلاً فإنه في كل عمل بيده لا يتم فعلّها”“ حتى يستوفي الأجر.
وأما الحمولة29 والسكنى والزراعة فإنه يقبض من الأجر بحساب ما يجب له
يوماً بيوم. وان تقبط له أن بيعظله الاجر .عو تمك حل السك بواج ”
الزراعة فهو جائز. والدنانير والدراهم والفلوس في ذلك سواء. وكذلك
الذهب والفضة التبر وغيره وكل كيل أو وزن بعد أن يسمي كيله ووزنه
وضنفته:.جيداً أو رديئاً أو. وسطا: فإن لم يكن له حمل ولا مئونة أتاه به حيث
ما أخذه. وإن كان له حمل ومئونة فإنه ينبغي في قول أبي حنيفة أن يكون
ناسيداً حت الششوط الموضع الذي يدفعه إليه. وفي و ا يوسفا ومحمدل
:ةاش١وأ الزيادة من الكافي؛ ١/7١٠ظ. (50) م: )١(
افره م: يخيطه ؛ ري بحنطة. 62 م ص : أو يكنا
م: فعليه. 050 صن ف: الحمول. (00
48 3 ص . وأجر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
يدفعه عند الأرض والدار. 55 الحمولة حيث ما وجب له ذلك.». وفي
العفل لدف يعدا بيده 0 الأعر درون العمل
92 58 9
6 2 4
/[11اظ] باب السمسار والذي يشتري بالأجر
ع 1 1 ا 00 :
محمد عن ابي يوسف عن سليمان الاعمش عن شقيق بن سلمة عن
و ال عور الكناني قال: كنا نتبايع الأوسان" '" والمدنة رصهن نينا
السماسمرة. فخرج علينا 000 الله عل فينمانا لما هو اخمية من 55
فتمّال: ايا . معشر التحار. إن البيع يحضره اللغو والحلف. فشوبوه
ا 55 ا
بالصدقة»
وقال ار إذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم فقال : ا شتر لي
ذا نويا رط"7" بار كد : دراهم. فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك إن
سمى له الثياب فقال: اتوت لي انه لاسا ١ه يتجرد ابقيا لشن و أذ
الشرى ليس له وقتء. ولا يدري أيشتري") في شهر أو في سنة أو أقل من
ذلك أو أكثرء حصو جر حل مار كل سر ريه وي امه ترب ألا
)010 م ص ف: ويعطيه.
2-00 م ص ف: عن سفين. والتصحيح من المصادر التالية.
فر الأوساق جمع الوسق: وهو مكيال معروف. والقبارة عق لباك ا تاسنواق
المدينة. .. انظر: الكافي, 0/١ ظ. لكن عند السرخسي كما هووة ف السكر : نبتاع
الأوسناق»:انظر ” المبشوط». 55/16..:وقد ورد اللفظان: الأوسناق والأمواف فى طرق
الحديث المختلفة. انظر: السنن الكبرى للنسائي. 5 4 والستن : الكتر للبيهقي.
10 .
62 سئن ابن ماجه. التجارات» "ا؛ وسئنن 5 داود» البيوع, 1ك سد النسائي»
الآدهان» 736
)0( م ص : : زطي.
000 م ف: يشتري.
كتاب الإجارات باب السمسار والذي يشتري بالأجر
5 ا 5 000 5 2 ل : 3 :
ترى أنه يتيسر ' له الشرى فيشتري 2 فيفرع منه في يوم واحدء أو يتعذر
طلوانة به فى اتير أو اعقو وكدلك النتمائير :فى شيرى: الثياضية كلها
حا وغير ذلك لاه الثياب يقبرها.
لدي يني و وم بر فإن أبا حضفة
قال: هذا فاسدء من قبل أنه لا يدري في كم يبيعه. لآأن وقت ذلك
ميجهول» وهذا مثل الشراء. وكذلك كل بياعة”؟؟ استأجر 'رجل .رجلا يبيعها
له. ظ ظ
| 0 000 2 ا 60
ولو جعل له من كل كر حنطة يبيعه درهما ومن كل فوصرة ثمر
يبيعها له دانقاً ومن كل شاة يبيعها دانقاً فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد.
0000 ْ 5 ا ا د 1
وكذلك أحمال الفاكهة تقدم الكوفة فيجعل صاحبها لرجل دانقا من كل
وإذا بعث الرجل إلى سمسار بألف درهم فقال: اش: شتر لي بها ثياباً على
أن لك من كل ثوب تشتريه دانقاء فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوزء
د سبي لل ولو الند نا حر مهاد ونا الى الليل يبيع له متاعاً وشرط له
بأجر معلوم أو يشتري له متاعاً معلوماً وشرط له أجرا معلوما فهذا جائز.
لأن الأجر له إذا مضى ذلك اليوم باع أو لم يبع اث الب ا الو رةه
والباب الأول ليس له حتى يبيع وحتى يشتري. وكذلك /17/11١1١و] لو
استأجره شهراً يبيع له طعاماً أو ثيابا أو يشتري له طعاماء فإذا قعد لذلك
حتى يستكمل الشهر فله الأجر تاماً وإن لم يكن ا' نعوي أن الج بيس
وقال أبو حنيفة في السمسار في جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب: ما
)1١( م: تيسر. 0( م: فليشتري.
(0) ف: أو الطيالسة..
(8:) مف: سلعة. وقد كانت في م «بياعة» ثم غيرت إلى «سلعة» كما يظهر من الخط.
والبياعة هي السلعة. انظر : القاموس المحيط. لابيع» .
(4) م: ثم. ظ (5) م: بقدوم.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ا ا كاسنا إذا اشترئ أو باع فله أجر مثله» لا يجاوز به ما سمي
0 أب د ا إن شاء 0 أن 0 0 ا" ولط
كان ا
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال الرجل: بع لي هذا الثوب ولك
درهمء أو 73 إلى هذا المتاع ولك درهم. ففعل ذلك فله أجر مثله في
ذلك. لا يجاوز به الدرهم الذي وقع عليه الإجارة في الشرى والبيع”” .
92 9 9
35 265 6
باب الكفالة بالأجر”؟» في جميع التجارات
ع عِِ
وإذا اسعاجن الرتخل دارا أو ارضا أف وكين أل إملة أو غين :ؤلكقه أل
استأجر رجلا يحمل له شيئاً أو سلم ثوب إلى قصار أو إلى صانع من
0 وسمى- الأجر وأعطى بالأجر كفيلا فهو جائز. فإن كان ضرب للآجر
أجلاً فهو على الكفيل إلى ذلك الأجل. وإن كان لم يضرب له أجلا فهو
على الكفيل كما يكون على الذي عليه الأجرء ويأخذ أيهما شاء في قول
أبي حنيفة وأبيى يوسف ومحمد محمد. وإن كان إنما أحاله عليه حوالة فليس له
على الذي عليه الأصل»ء وهو على المحتال عليه» ولا يرجع على الذي عليه
الأصل إلا أن يموت ولا يترك وفاءء فيرجع عليه في قول أبى 'خنيفة: وفي
قول أبي يوسف ومحمد: إن أفلس فقضى القاضي بإفلاسه رجع أيضاً.
وإذا استأجر الرجل حمالاً ليحمل له شيئاً إلى موضع معلوم بأجر
)0010( م ص : بأجر. (1) طن > واشس.
() ف: في البيع والشرى. (8) طن «الاح.
كتاب الإجارات باب الكفالة بالأجر في جميع التجارات
معلوم وكفل له كفيلاً بالأجر فهو جائز. وإن كان المستأجر ذمياً أو مسلما أو
اكراة "فيو ستواء روكذ للك لى اسقا خم عيذ تاحرا أو كن بععرر ا عليه فد
أمره مولاه أن يستأجر*'' لذلك المتاع فأعطاه كفيلاً لذلك فهو جائز.
وليس”" للكفيل أن يأخذ المستأجر بالأجر حتى يؤديه» لكنه إن لزم به فله
أن يلزم المكفول و حتى يكفيه ويؤديه م فإذا أداه الكفيل فله أن
يأخذه بالأجر. ولو كان الأجر إلى أجل وكان إجارة ليس لصاحبها أن يأخذه
بالأجر حتى يوفي”*' العمل فعبّل الكفيل /1؟/١١١ظ] الأجر من عنده قبل
ذلك فليس للكفيل أن يرجع به على المكفول به حتى يجيء ذلك الوقت.
نإذا سوا ةذلف الرفيك قله أن نا دهي ولو القدلتن: لاحي .و المسداجر
والكفيل في الأجرء فال الكقيل بهو عرسي .قال الس “هو دريكعانه
كال العسها سير هو نصف درهمء فإن القول في ذللك :فول السرة ا جار مع
يمينه بالله على ذلك» ويغره-الكفيل ما أقر به من الأجر للأجيرء ولا يرجع
على المستأجر إلا بنصف درهم. ولو كان الكفيل عبداً تاجرأً لم تجز كفالته»
وكذلك المكاتب. ولو أقاموا 50ص البينة على ما ادعوا أخذت بينة المؤاجر
وقضيت له بدرهمين على الكفيل وعلى اعد ااه
وإذا استأجر الرجل دارا بثوب بعينه وكفل به رجل فهو جائز. فإذا
استكمل السكنى وهلك الثوب عند صاحبه فإن الكفيل بريء من كفالتهء لأنه
أكون على المستا جر قرمة الثوت: وكذلك لق مداه بخومة عيده فهر
وكفل به رجلء فإن كان كفل بالخدمة فإنه لا يجوزء وإن كفل بنفس
[الغيد]!"" تنه عق بك ناذا نمسي القهر .وافي المكفول له انما جقه
)1١( م + ان. ظ (0) م ص: ليس.
(90) صس: له.
(5:) ص: تحيد. والياء غير منقوطة. والكلمة كانت مرسومة قريبة من ذلك في م2 ثم
صححت. |
(5) انتقل هنا فى المجلد الأول نسخة ف من الورقة ١7 إلى الورقة .١9/
0) الزيادة ا و
(0) م ص: يوفر؛ ف: يومر. والتصحيح من المصدر السابق.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فلك "حر الشير :"3 الماضي:فإن: الكنول ررق سن لللقو وله جر بقل
أجر الدار على الددا جو في ناس قول ل حنيفة وأبي يوسف ولي 1
9
2
53
باب الكفالة بالحمولة والسكنى والخدمة
وإذا :اسكاخر «الرعدا ضرت الرتجل الى تفكة عي * أو زابنلة 7 باع
ويؤخذ الكفيل بالحمولة كما يؤخذ المؤاجر.
وإذا 00 لوو و
وأبي يوسهف 000
ولو أن .تلد | سلف في كراء مكة في شق محمل وشق'" زاملة وأخذ
كفيلا بالتحمولة كان ذلك جائراء-وكان على الكفيل أن يوخل يذلك كه
597 0
)1١( م ص: قبل.
إفة م ص ف: شهر. والتصحيح من المصدر السابق.
(9) قال الحاكم: في قولهم جميعا. انظر: الكافي. نفس الموضع. ولم يذكر «قياس».
(5) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج
الكبير. .. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه» ومنه قوله. . وها بكتري
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة. .. انظر: المغرب. «حمل).
(5) قال المطرزي: زَمَل الشيءة حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه
وطعامه... ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوهء وهو
متعارف بينهم» أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل».
030( فن :واب يوسف ومحمك.
(10) م: أو “شق :
(4) م ص: الكرى.
كتاب الإجارات باب الكفالة بالحمولة والسكنى والخدمة 2
ولو أن عاد اسركا در ذاو السكتها أو ريا يزرعها ل
واخذ كفيلة بالسكتى. ودالوقاء: :بالوواعة: كان تهذ] عاطل لا يجوز 6< 1ل سم
ا دعيئه » ألا ترى أنى احية الإجارة 5 الخدمة. ولو أعطى كفيلاً بخدمته
لم يجز ولم يلزم الكفيل شيء. ظ ظ
وقال أبو حنيفة : لو ساد اجو يعدا عن اوحقاية 171 ١و ] معي
وكفل له رجل بالحمولة كانت الكفالة باطلاً لا تجوز.
وقال* اس خسن :15 افا كو رسا لذ مت كنل 710 رول
بخدمته فالكفالة باطل لا تجوزء لأن خدمة الكفيل ليس بخدمة الأجير.
سكن دان الكفيك :وزراغة أرضن الكفيل لسن "ذلك :الى انتاحر المستاحر:
وكذلك لو استأجر أباعر"'' بأعيانها إلى مكة أو إلى بلد آخر يحمل عليها
طغنافا فكفل .وجل «التحمولة كان ذلك باطلا لا بجوزةه إذا كاتت الأيل
بأعيانها والدواب فهو مثل الأجير فى الخدمة.
وقال أبو حنيفة: إن عجل الأجر وكفل الكفيل له بالأجر إن لم يوفه
الخدمة والسكنى والزراعة فهو جائزء ويأخذ المستأجر الكفيل بالأجر الذئ
عجل لهء فإذا أداه رجع به على الذي أجرهء وكل شيء أبطلنا فيه الكفالة
من هذا فالإجارة فيه جائزة نافذة إذا لم تكن الكفالة شرطا في الإجارة.
ولق أنرجلا اتشاحر حمالا عمل لكين دحل كنيل بالحهولة كان
ذلك”” باطلاً لا يلزم الكفيل منه شيءء لأنه اشترط على الحمال أن يحمله
بنفسة .
وإذا سلم الرجل ثوباً إلى الخياط يخيطه له بأجر مسمى وأخذ منه
كفيلاً بخياطة الثوب» فإن كان صاحب الثوب اشترط على الخياط أن يخيطه
بيده فالكفالة باطل. وكذلك النسح وكل عمل من صياغة أو قصارة أو خياطة
أو شيء من صناعة الآنية كلها إذا اشترط عليه عمله بيده في ذلك. وإن لم
)010( م ص - له. 00( جمع بعير.
ادم عرب ذلك
0 كتاب الأصل للإمام الشيباني
يشترط عليه عمله بيده فإن الكفيل يوؤخذ'' بذلك» لأن الخياط يخيط الثوب
عيدة أخيره وغلامه وشريكه. وكذلك إذا كفل به عنه رجل. وكذلك الصبّاغ
إذا أخذ كفيلا بهذه الصّباغة"'' فعملهاء وبالحمولة فحملهاء فإنه يرجع به
الكفيل على المكفول عنه بأجر مثل ذلك بقيمته بالغاً ما بلغ» لأنه كفل
بأمره » وأخذ بالعمل الذي كان في عنق ذلك الرجلء» فعليه قيمة ذلك العمل
يوم صمن:
محمد قال: حدثنا محمد بن الفرات عن زيد بن على قال: قال
رسول الله ككئِِ: ١لا ترضع لكم الحمقاء. فإن اللبن يُفسد)”".
وإذا استأجر الرجل ظترأ ترضع له صبيا سنتين حتى تفطمه بأجر معلوم
كل شهر فهو جائز. وطعام الطئن :وكشيو تها على تقشتهاء ونر ضع الصبيى في
نيعها' إن:شاءت: وليدن :عليها /[377/9ط] أن ترقعة فقن بيت أنية.<فإن
إبى
فرطت كسوفياة دن كن عقة اللانةة اتوات طي:؟؟ أن مياه طيى ذلك
(0) م ص: لا يؤخذ.
() ص: الصناعة.
ره م ف ب: يفسله. والتصحيح من الكافي. ١/*«هوء؛ والمبسوط. .١١9/١6 وف
المراسيل لأبي داود عن زياد السهمي قال: نهى رسول الله كَل أن تسترضع الحمقاء
فإن اللبن يشبه. انظر: المراسيل»ء 7 . ومن طريقه رواه البيهقي. انظر: السنن
الكبرى» 555/7. وعن عائشة قالت: قال رسول الله كلل : «لا تسترضعوا الورهاء».
قال يونس بن حبيب: الورهاء الحمقاء. رواه الطبراني في المعجم الصغير والبزار إلا '
أنه قال: «لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يورث»؛ وإسنادهما ضعيف. وعن ابن عمر
أن رسول الله كه نهى عن رضاع الحمقاء. رواه الطبراني في المعجم الأوسطء وفيه
عباد بن عبدالصمد» وهو ضعيف. انظر: المعجم الأوسط للطبراني» ١/717؟ والمعجم
الصغير للطبراني» ١/١٠٠؟؛ ومجمع الزوائد للهيئمي. 157/4.
0 م ص ف: زطي.
كتاب الإجارات باب إجارة الظئر
لامعا اا الجا ات و0171 ا
واشترطت عند الفطام دراهم مسماة وقطيفة ريات ونراها فإن أبا حنيفة
قال في ذلك: هذا جائزء وقال: أستحسن في الظثر فأجيزهء ولا أجيزه في
غيرهاء وقال: في ذلك وسط”" من الثياب والمتاع. وقال أبو يوسف
وتيك :نذا كلم «اليننية اولي أجر اليا" نيما العف ركنن اتناس فول ان
حون اتلد رطس ساد ها علوي قور اه بوي ناير 1 الى سرمت
وليفو 1لا يجوز وقال ادن نوسقة ومعمد: إن سموا لها ذرع كل ثوب
وعرضه وطوله ووقاة ويه وفيريو له ال سنوي :فيو خائر» بوكدلك
الطعام إن سموا لها كل يوم كيلاً من الدقيق معروفاً فهو جائز.
ولو اشترطوا عليها أن ترضع الصبي في منزلهم فهو جائز.
فإن كان لها زوج معروف فآجرت نفسها بغير إذنه والزوج معروف
يعرف”*؟ أنها امرأته فللزوج أن يبطل الإجارة. ولو كان الزوج مجهولا لا
يعرف إلا بقولها فليس له أن ينقض الإجارة.
وإ نهاك ينعن مين ثليا" لج ما سفن ود دزاليا ها ا لح طم مد
الكسوة. وما اشترطت عند الفطام فبحساب دللناء:
ولو ضاع الصبي من يديها أو وقع فمات أو سرق الصبي أو سرق من
نكا فإن اتهموا الظئر بشيء من ذلك فعليها اليمين بالله. 0000
الاين المشورء يي ل لك
أن تشغل نفسها عن رضاع الصبي.
ولعن هابيا عن هما انرق الصبي إن كلفوها عجناً أو طبخاً أو خبزاً.
)١( المسح تلاس الرهبان» والمسح الكساء من الشعرء والجمع القليل أمساح والكثير
مسوح. انظر: المغرب». «مسح)»؛ ولسان العرب» «مسح).
(“9) كلمة 00 ساقط من الكافي» 5 د
: ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فليس لهم ذلك إلا أن تشاء هي ذلك. وأما عمل الصبي وغسل ثيابه وما
يصلحه مما يعالج به الصبيان من الريحان والدهن فهو على الظئرء ليس
على أهل البيت من ذلك شيء إلا أن يشاؤوا هم ذلك. فإن كان الصبي
يأكل الطعام فليس على الظئر أن يشتري له الطعام؛ ولكن ذلك كله على
أهله. وعليها أن تهيئه له. ظ
وإن أراد أهل الصبي أن يخرجوا الظئر قبل الأجل فليس لهم ذلك إلا
من عذرء والعذر في ذلك أن لا يأخذ الصبي من لبنهاء أو تحمل فيخافون
على الصبي من ذلك» أو تكون سارقة فيخافون على ل أو تكون
فاجرة بين فجورها فيخافون على صبيهمء فهذا عذر. أو يريدون سفراً
يفيف فتأبى أن تخرج معهمء فهذا عذر. /[9/5١١و] وليس للظثئر أن
تخرج من عندهم إلا من عذرء وعذرها مرض لا تستطيع معه الرضاع.
فهذا عذر لهاء وإن كانوا يؤذونها بألسنتهم كفوا عنهاء وإن أساؤو(")
أخلاقهم معها كفوا عنهاء وإن لم يكفوا عنها كان لها أن تخرج.
وإن كان الزوج قد سلم الإجارة فأرادوا أن يمنعوه من غشيانها مخافة
الحبل وأن يضر ذلك 0 فإن لهم أن يمنعوه ذلك في منزلهم. وإن
يي ل ال ل لا ؛ ولا يسع
أهل الصبي أن يمنعوها ذلك.
ولا يسع الظئر” أن تطعم أحداً من طعامهم من غير أمرهم. فإن
رادها أحد من ولدها فلهم أن يمنعوه من الكينونة عندها . ولهم أن يمنعوها
من الزيارة إذا كانت تضر الصبي"2. وما كان من ذلك لا يضر بالصبي
فليس لهم أن يمنعوها.
ولو أن رجلا أذن لأمته في التجارة فأجرت نفسها ظبراً لترضع صبياً
23 ص : نيكا: 68 ص - بصبيهم؟ صح فوق السيطر:
إفرة م ص فا: سوا (:) ف: لصبيهم.
كتاب الإجارات باب إجارة الظئر
التتبتبتبث تت بببببتبتبتتتتب 1041 كك
لقوم فإ زالف نعات كلك العين الادر اسن اه لير ا أو اسعداضى لكا
لصبى له فهو جائز. وكذلك الأمة المأذون لها فى التجارة لها أن تؤاجر أمتها
تكر) از ععيدها القزية: روكدللف المكافي اجر كرا إن بيو الخرنها فهر ال
فإن رد في الرق والظئر عنده انتقضت الإجارة. وإن كان م حجن أممقة
لم تنتقض الإجارة في قول أبي مساك وقال مون دض نل المكاتت:
الأقرق أن الوا عنان: لعو كانه عانق عا 1
وإن مات أبو الصبي لم تنتقض الإجارة» لأنها للصبي» وأجر الصبي
فى ميراث الصبى. ولو مات أبواه جميعاً لم تنتقض الإجارة. ظ
أحدهما فإنه يرفع عنها نصف الكل
ولو 0-6 ظثرين 0 نا واحداً كان ذلك ار 1 ماتت
ها 0
ولا يجوز بيع لين بات اذم وزناً ولا كيلا على وجه من الوجوه.
وليس يشبه البيع الإجارة.
ولا بأس بأن يستعط الرجل تلب امرأة ويشوبه بدواءء ولو أصاب
ولو آجرت الظئر نفسها من قوم آخرين ترضع لهم صبياء ولا يعلم
أهل الصبى الأولون بذلك» فأرضعت حتى فرغتء فإنها قد أثمت». وهذه
انة نيا :ولي" الجر كاماذ على نهولا على الأولية:» :ولا 'تتضيدق” بشىء
مية .
ولا نأسن يَأن شيك حر الوبجلن المسلم الظئر اليهودية والنصرانية
600 م: تاجرا. 62 1 الأجره.
ظ كتاب خط للإمام الشيباني.
والمجوسية تر ضع ولذده. /1ظ] ولا تامو بأن يترضع الرلد مده
الفاجرة العن:قد.ولدت مق “المتجوو.
وإذا استأجر الرجل ظثئراً ترضع صبياً له في بيتهاء فدفعته إلى
جاريتهاء فأرضعته حتى مضى الأجل. فلم ترضعه هي. فلها أجرها. وإن
كانت ترضعه هي مع جاريتها فلها الأجر أيضاً تاماً. وإن لم ترضعه هي
فليس لخادمها أجر إلا الذي اشترطت. فإن أرضعته هي حولاً ثم يبس لبنها
فأرضعته خادم”'' لها حولا فإن لها أجرها كاملا. ولو كانت هي ترضعه يوماً
وخادمها يومين أو ثلاثة ثم ترضعه يومأ فلها الأجر كله كاملا. ولو ببسيرح البتها
فاستأجرت له ظثرأ حتى مضى الحولان كان الأجر عليهاء ولها الأجر كاملا.
وإذا أراد الرجل امرأته أن تُرضِع 2507000000
وليسن: له أن تستكرهها على .رضناقعة""' . - فإن اتعاجرها على ,رفيافةه بأجر
معلوم ففعلت ذلك فلا أجر لها. وكذلك لو استأجر خادماً لها منها فلا أجر
لها. ولو أنه استأجر مكاتبتها منها كان لها الأجر تاماً.ء لأن مال المكاتبة ليس
بمال المولى. ولو كانت المرأة مطلقة طلاقاً بائناً فأرادها على أن ترضع ولده
منها فأبت فلها ذلك»: ولا تجبر على رضاعه. فإن استأجرها بأجر معلوم فلها
الأجر 0 وهو جائز. وكذلك لو استأجر خادمها””' فهو جائزء ويؤخذ
بال ولو 0 ظثرا يت نَدون: ذلك فابت: المرأة أن :تقذ ذلك
الأجرء وكات ُ: إني كله أن يكون الصبي عندي» فلها ذلك. ويقال 3
العي: ا المي لاه ترضعة عكد أمة وليس على الأم من
الرضاع شنوء.ولو اسكاجو: الرجل امر أنه ترضع صبياً له من غيرها كان
جائزاًء وكان عليه الأجر. وكذلك خادمها ومكاتبتها. ولو استأجر رجل مدبرة
() م ف: الرجل. (0؟) مو ص: خادما.
0 .صن عن دللقه
(5) م ص ف: خادما. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/١”ظ.
(5) م ص ف: بالأجره. (0) م: فقالت.
7/0( م ص ف + من.
كتاب الإجارات باب إجارة الظئر 51>
لامرأته ترضع ولزمر ناوشن يس للف فى فر نيا كان لف واطاد »ولا
أجر لهاء لأن مدبرتها بمنزلة أمتها وبمنزلتها.
ولو امد او :ويدا. آي 7 أن الحغة أن انضه او عيقه اورخالنه على ان
ترضع صبياً له كان جائزاًء وعليه الأجر لهن”'". وكذلك كل ذي رحم
محرم يدل 17" الس اما ذا ابي" الرفاء .انان الك واد من
هؤلاء أن ترضع وأرادها هو على ذلك وقد استأجرها فإني لا أجبرها على
للك ]ذا كر لا عدن" مكل إذللكة العمل ع قال عو وعو وه "" بال اذللك» دهن
جاكد.عليها + :وليس. لها أن :ترك ذلك إلا مق عذن::ولق كان الضبى :لا ياخد
إلا منها وقد ألفها لم تجبر على ذلك إذا أبت ذلك وكانت لا تعرف
0
/[15و] ولي أن نرجلا استاجر ظيرا لترضع لضبيا ف ينها كل
شهر بشيء». فجعلت تُوجرهء ترضعه ألبان الغنم» وتغذيه بكل ما يصلحه
حتى استكمل الحولين» ولها لبن لم ترضعه منه شيئأء أو ليس لها لبن.
فليس لها الأجرء لأنها لم ترضعه. فإن جحدت ذلك وقامت بينة عليها فلا
أجر لها. وإن لم قم عليها بينة وقالت: قد أرضعتُ» وحلفت على ذلك.
فالقول قوليا» ودا كن الاجر فاك أقايو ا البيدة عفمينا كدض ينها والفول
قولها. والبيثة 'مندها... لو :استاجرت :له نظعرا غيرها ترضعه كان»«مثل هذا في
القياس» ولكني أستحسن أن يكون لها الأجر”*'» وتتصدق بالفضل. ولو
أخذت مع ذلك عدا اخر وار كويفيا تحوييا عاد الليقييا 7 فين إن ذلك
قدو ديا انرن لها" الاج كاماد شر كر و الح يي
)١( م ص: أمته . (0؟) مص ف: لهم.
(6) م ص ف: لهم. (5) م فن. ف إذا أتكوا:
(6) ص: بواحدة. )١( م ص ف: إذا كانوا لا يعرفون.
(0) م ص ف: كانوا يعرفون. (8)ف: ذلك.
(9) ف: أجر. (١2م: حتى فطمتها.
(13) أىع وان آمو :ذلك بالضيمة:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا التقط الرجل لقيطأ فاستأجر له ظثئراً فهو جائزء والأجر عليه
وهو متطوع في ذلك.
وكذلك لو :أن عاد الا جر ا أخيه ظئرأ وهو يتيم في حجره أو
غير يتيم فإن الأجر عليه» وهو متطوع في ذلك.
1 5 ع ا 1 ظ
وكل يتيم ليس له أم ترضعه فعلى أوليائه""' كل ذي رحم محرم منه
أن يستأجر له ظئرأ على قدر مواريثهمء. فإن كان لا ولي له فعلى بيت
المال.
وكل لقيط فهو على بيت المال إذا لم يتطوع عليه أحد بشيء.
قلت: أرأيت رجلا استأجر ظتراً لترضع صبياً له إلى أجل فانقطع لبنها
قبل الأجل؟ 0
قال: لهم اند وتحاسوها عنما ازقيئة لهم وتخرج من عندهم.
قلت أرأيت" إن كان الصبى هو الميت قبل الأجل؟
قال : ا لهم أن يتاركوها ويعطوها أجخرا بمقدار ما أرضعت لهم.
35 35
باب إجارة الدور والبيوت
وإذا استأجر الرجل من الرجل دارأ ولم يسم الذي يريدها له وسمى
الاجر والشتة :والشتيرء :أو قال كز شير" ""مكذاء فإن آنا "عتيقة قال عر
عفاءء
جابر.
وقال أبو حنيفة: له أن يُسكنهاء وأن يُسكنها من شاءء وأن يضع فيها
)231 م ص : أوليا» ف: أولياء.
(؟) ف فإن.
كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت 2 ظ
مابدا لة«هن الثياب والمتاع والحيوان» وأن يعمل فيها ما بدا له من
الأعمال». ما خلا الرحى أن ينصب فيها أو الحداد والقصارء فإن هذا يضر
بالقاءه قلقى له أن يسع قنيا قينا :مق هذاة إلا برفى ماحعه الدانة أو
يشترط عليه فى الإجارة. وهكذا قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو يوسسف
/[] ومحمد: كل عمل يفسد البناء أو يوهنه فهو مثل الرحى
والحداد والقصار.
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر دارا ليسكنها كل شهر بأجر معلوم فهو
جائز. وله أن يربط فيها دابته وبعيره وشاته. وَأ يسكتها ضيفه» وله أن
يؤاجرها من غيره» وأن يسكنها من أحب بغير إجارة.
وقال أبو حتيفة: وإن أجرها :بأكثر مما استاجرها فإنه يتضدق بالفضل»
إلا أن يكون قد أصلح فيها شيئاً فيطيب له الفضل.
وقال أبو حنيفة: إن سكنها"'' شهراً ثم أراد أن يخرج في الهلال» أو
أراد صاحب الدار أن يخرجه فى ذلك الوقت فذلك لهء وهو جائزء ولكل
واخحدك متهما أن يلقن الاجارة فئ :رأس الشهر إذا كانت الإجارة كل شهر
كذ زكداة فإ كما يوا عن الشنين الداخن أو.موفيق :فإن آنا /محعيفة
رحمة الله عليه قال: ليس له أن يخرجه هذا الشهر الذي قد سكن فيه يوما
أو يومين إلا من عذرء وليس للمستأجر أن يخرج إلا من عذرء وهو قول
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل بيتاً في دار بأجر معلوم كل شهر
ولم يسم أول الشهن :فهو :من أوال .يو :استاجره له شهرا "كاملا" + وال ابو
بوسك ومحيمد: إذا كان :ذلك: اليوم هيو ''' يوم الهلال فإنها له من يوم
لماكل 2771 خرفه يوت الماذلي قإن نعهي: الشهن وها كان عليه لاسن كابلا
09200 لآنه قد استوفى الشهر. وإن كان ذلك اليوم فى بعض
(1): .عن إن أسكنها. (6) م ص ف: شهر كامل.
(01) ضرحت هو (5) قن الوه
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الشهر فلة ثلاثون يوماً لكل شهرء وكل ما سكنه فهو ثلاثون يوماً لكل.
ينا وإذا استأجره سنة مستقبلة أولها هذا اليوم» وهذا اليوم لأربع عشرة
0 1 0 .و 9 « ظ م 0 3 / 3 00 3
عشر يوما من الشهر الباقي حتى يستكمل اثنى عشر شهراء شهر منها
بالأيام وأحد عشر شهرا بالأهلة على ما وصفت لك.
وإذا استأجر الرجل بيتأ في علو دار شهراً فهو جائزء وكذلك المنزل
فق :العلو 4و كدلات المنزل في السفل ليس له علو وكذلف متزل على ظلة
على ظهر الطريق فهو جائز.
ولو استأجر الرجل بيتأ على أن يُقعد فيه قصاراً فهو جائز. فإن أراد أن
يكون فيه حداداً فإني أنظر في ذلك» فإن كان مضرتهما واحدة أو مضر”
الحداد أقل كان له أن يتخذ ذلك» لكين ة لم يكن له ذلك.
وكذللك: لرسكن»
وإذا:امتاجو الفكاقي دارا أو ادر ها فيو كاف ذلك 1 اوم
العبد التاجر. وكذلك الأمة التاجرة. وكذلك أهل الذمة والمستأمد”*؟ من أهل
الحرب في الأمصار كان أو غيرها.
وإذا امنقا لخر الرجل داراً شَنة بأكرد 227007 يضرب للأجر
خلا" فإن اد ل لاحل الأجر إلا فى آخر السئةء
ومعحمطك. ا كان خرن فى الاسدان أن الأجر ضفل أننقاء انه دير كلها
شرط. وكذلك إن كان شرط أجر كل شهر عند انقضائه فهو جائز. وكذلك
لو لوط ا الاجر فهو حاتة ٠ وغليه أن يعجلة. ,وكذلك: لو شرظط
(1) “فق دكن ما كه “فين ثلاثون: زوماً كه شير
(0) ص ف شهر؛ صح ص فوق السطر.
00 م: ومضرة.
(5): على 1 ا والسيتات: ويظهر أن نسختي م وف كانتا كذلك ثم صححا.
(5) م ف: تعجل.
كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت >
ظ وإذا استأجر الرجل من أهل الذمة داراً بالكوفة من رجل مسلم سنة
بأجر معلوم فهو جائز. فإن''' كان الذمي نصرانياً فاتخذ فيها مصلى يصلي
قع عخافنة ذون العاف ةتواراه وب الدان أن مجعم قلعن لرك: الذان ان
نحعه أن كن نهنا تعيلي النقسة خاضةه ذإن'"؟ أزاة أن بخن بها مضصلى
للعامة أو يضرب فيها بالناقوس فلرب الدار أن يمنعه ذلك» وليس ذلك من
قبل أنة. نملك الذان» ولكتن فق قبل أنى أكره أن يعدت في امصار
الجس اميه تيل بهن المسد اميد آذ باتع الاك اكينا: عه دي القاز
وكذلك لو أراد أن يبيع فيها الخمر منعه ذلك. ولا ينبغي أن يظهر بيع
الخون فى 'أمقبان المسلمية) ولرجل من المسلمين أن يمنعه ذلك كما يمنعه
وله الدارء من قبل أن هذا فسقء ولا ينبغي أن يظهر في أمصار المسلمين.
ولو كان هذا داراً بالسواد أو بالجبل كان للمستأجر أن يصنع ما شاء من
ذلك. وليس للذمي أن يدخل خمراً في مصر من" أمصار المسلمين.
ولو كان المستأجر مسلماً فظهر منه فسق في الدار أو دعارة أو كان
يجمع فيها على الشراب منع من ذلك كله. وليس لرب الدار أن يخرجه من
الدار من أجل ذلكء». ولكن يمنعه من ذلك كله. وكذلك الذمي الذي وصهنا
في هذا الكتاب ليس لرب الدار أن يخرجه من الدارء ولكن يمنعه من ذلك.
وإذا استأجر الرجل داراً فسقط منها حائط فأراد المستأجر أن يخرج
من الدار قبل انقضاء الأجل لسقوط”*' ذلك الحائط فإني أنظر في ذلك» فإن
كان رط اذلف التجائط تفس «السيكتى :قله أن تخرت إلا ان سنب»
1" اظانوت النارج. بون" كان لا مضي بالسك «فليسن لها أن يبخرح.
وإن كان رب الدار غائباً فليس له أن يخرجء وإن خرج لزمه الأجر. وإن
سقط منها شيء فهو مثل الحائط. وإن سقطت الدار كلها فله أن يخرج إن
010( ف .فل 0 1 ص : وإك.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
كان صباحية اذا شاهذا أو غانا .وه عدو وو :تر ودين .
وإذا استأجر الرجل دارا سنين مسماة بأجر معلوم» فلم يدفعها إليه
وت الذان سح .منضين. عزن تللق السينم تنه :إن لتر ان“ ثم دفعها إليه رب
الدارء فأبى المستأجر أن يقبلهاء فإني أجبره على قبضها. وكذلك لو كان
طلبها منه فمنعه إياه”' أ أو لم يطلبها منه فهو سواءء وله أن يدفعها إليه فيما
يفون أراستة. لو طليو وت الدار إليه أن يأخذها فأبى لكهر! أو شهرين ثم بدأ
أمرواويي جا بود ع واي رد ل
أن 0006
وإذا استأجر الرجل دارا فدفعها إليه رب الدار إلا بيتاً منها كان فيه
متاع له وسكنها المستأجر فإنه يرفع عنه بحساب ذلك البيت. وكذلك لو
دفعها كلها فسكنها شهراً : ثم انتزع منها بيتاأ فجعل فيه رب الدار متاعاً له فإنه
يرفع عنه بحساب ذلك البيت بعد الشهر الأول. ولو أن رجا اغتصب الدار
من المستأجر أو بيت منها لم يكن للمؤاجر على المستأجر أجر في الغصب.
وإذا استأجر الرجل دارا بدراهم مسماة كل شهر فهو جائز. وكذلك
الدنانير. وكذلك الفلوس. وكذلك الذهب التبر بعد أن يسمى جيداً أو رديئاً
اف ,وسكا و كدلك الممنة لشو برك ةلله كن كين يها جر ملاطارا أو يننا
وسيمق. 'الكيل. ونوعة: وضفتة. .وكذلك: الووزن: وإن ترك شيئاً من هذا لم يسمه
فسدت الإجارة. وإن اشترط هذا كله وضرب له أجلاً فهو جائزء وإن لم
يضرب له أجلا فهو جائز. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. ويوفيه ذلك إذا
كان له حمل ومؤنة عند الدار. وإن لم يكن له حمل ولا مؤنة أوفاه حيث
شاء. وإذا استأجرها بثياب نيدي أجناسها والوُفْعَة”" والطول والعرض
والأجل فهو جائزء وإن لم يسم الأجل فسدت الإجارة. وأما الحيوان
0 لسن ننه كلاقن كن المتسوم انطر سوط 1
بضوة ها إبانة
() يقال: رقعة هذا الثوب جيدة» يراد غِلّظُه وثخانته. انظر: المغرب» «رقع».
كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت >
والرقيق فإنه: لآ حضون أن «ستاخر به" دارا ولآنيينا ولا غير ذلك إلا أن
يكون شىء من ذلك قائماً بعينه. وكذلك الأنية كلها من الذهب والفضة وغير
ذلك. ظ
وإذا اسشاجن الرجا :دارا يعد" /[17/5و] تعيفة شتين«مسماة فهو
جائز. فإن أعتق رب الدار قبل أن يدفع الدار إلى المستأجر وقبل أن يقبضه
المؤاجر فعتقه باطل» لأنه لم يجب له فيه شيء. فإن كان المستأجر دفع
العبد إليه ولم يقبض الدار حتى أعتقه رب الدار فعتقه جائز. فإن تمت
السكاقي السعقه عطافة ع روالة شوم علني ون اتوتفنف الدان ابن الفيقن ار
غرقت أن اليفك ار شالك أ خوه ني "7 السنفن نفية الخ كل
وعتقه”؟؟ فيه جائزء لأنه سَلّطه عليه وملكه إياه ودفعه إليه. ولو لم يكن شيء
من ذلك ولم يقبض العبد حتى سكن الدار شهرأء ثم أعتقا جميعا العبد
وهو في يد المستأجرء فإنه يجوز عتق رب الدار فيه بقدر أجر شهر. ويجوز
عتق المستأجر فيما بقى من العبد» وتنتقض الإجارة. ألا ترى أن العبد لو
ات عه انور اسقفيت :تحار "ركان عليه اجر يليا شير ا ولو كان
استكمل السكنى ثم مات العبد قبل أن يسلم إليه واستحق كان عليه أجر
مثلها. وهكذا قول أبي حنيفة وأبي نوسن ومحمةه أوكذالك كل معيران از
عضن هن العروضن بتفاجوعيه إذارا أو بيت فاستوفى السكبي .يقلات ذلك
الشيء ليبن ال اسار زيند جلا علد اجر موقل :ولع كاك السماه»
دفع العبد ولم يسلم الدار حجن عدن المريف ا فعتقه بياطل» لاه قل خرج
مرق ملكة جين .اقعه إلى ترز ا
)1١( م ص: له.
(؟) م + بعبد.
(0) ص + المستحق.
0 اس والتصحيح من ب.
4 عن د الآ وو" أن الع ١ل منات اسل تك النقفاك الا خارة.
ل ا ال 5000
الدار.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو أن رجلا آجر داراً من رجل سنة بأجر معلوم فسكنها فاستكمل
السكنى ثم استحقها رجلء فإن الأجر للمؤاجر على المستأجرء. ولا يكون
لوحد الذاريه 0ن اوراس كان قناها عاضيا ».بو لاسر لةمقنهان .وهنا
قول أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة: عليه أن يتصدق بهء ولا يجبر عليه. وإن
انهدمت من السكنى ضمن الساكن ويرجع به على المؤاجر. وهو قول
معحمد.
وإذا استأجر الرجل داراً أشهراً مسماة بأجر معلوم ثم أراد رب الدار
ا باحك بالا جر يا "امن المسنا جح نورق فيه المتقاجر فاك بامن يذللك:
وهو جائز. وكذلك المَامِي”"ا يستأجر البيت يبيع فيه كل شهر بأجر معلوم
وكان رب البيت يأخذ منه الدقيق والسويق والزيت والسمن يشتري ذلك منه
من أجر البيت قبل أن ينقضي الشهرء وكذلك بعدما انقضى الشهر فهو جائز.
ولو أن رب البيت أراد أن يتعجل الأجر كله قبل الهلال وأبى المستأجر أن
نعطيه /7/51١ظ] من ذلك بقدر ما وجب له فإنه يجبر المستاجر على أن
بيعطيه من ذلك بقدر ما وجب له. ولو أن رجلاً استقرض من رب البيت
جر البيت شهرين» فأمر رب البيت الفامي المستأجر أن يعطيه ذلك. وكان
الرجل يشتري به”** من الفامي السويق والدقيق والزيت والسمن حتى استوفى.
أجر”' الشهرين فهو جائزء وليس للفامي على المستقرض شيء» ولكن لرب
العت على المنينة فى اجر لين الكديريين "اندو لخن يما "بع وقد
زف العا 3 منهما. وكذلك لو أخذ ديناراً فيما يأخذ كان جائزاء من قبل
أن الجر د رعو عليه 40 اندي ريه وا شام من ضير نك أن قبي نالك
000 م ص ف: ضمانه. والتصحيح من ب. ١
030 أ يفا وقد تقدم هذا الاستعمال. أ استعمال البيع بمعنى المبيع . عند المؤلف
مرات عذيدة.
المغرب» «(فوم»).
(5) فا به. (0) ف- أجر.
(25٠ق2 .أخدهها. 69 م: القاضي.
كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت
لو كان للفامي على الرجل دينار وأجر البيت عشرة دراهم كل شهرء فمضى
شهران» ثم أمر رب البيت الفامي أن يدفع أجر هذين الشهرين إلى هذا
الرجل قرضاً عليه»ء ورضي الرجل بذلك» فهو جائز. فإن قاصّه بالدينار الذي
له عليه وال بالفضل بيعاً دقيقا 1 غيره فهو جائز فى العروض والدينار.
ثم رجع أبو يوسف عن الصرف خاصة إذا لم يمض الشهران ولم يجب
عليه ديناراً بعشرة دراهم فإن هذا لا يجوزء فإن أحاله على هذا الوجه
بالدراهم فقاصّه بالدينار”" وأخذ ببقيتها بَيْعاّ فإنما له عليه عشرون درهماء
واشتراطه عليه الدينار باطل لا يجوزء وهذا الآن صرف بنسيئة» فلذلك لا
كم عه . 2 ِ ' 1
رجل استفرض من ربا اله در هدين الشهرية ء فأمر الا أن يعطيه
إياه وأن يعجله"' له فطابت نفس الفامي("© بذلكء فأعطى الرجل به دقيقا
أو انها ان نذكارا يعفر نيا تم ناك نرت النيقه قل نمكم الا
شيئاً من هذين الشهرين أو انهدم البيت فإن الفامي”*؟ لا يرجع على الرجل
انارق 49ت لتر
و8 وى و اقالانة دالوا
620 م ف: العارض ؟ ص .: الفقارض. والتصحيح مستفاد من ب؟ والمبسوطء 78/1 .
السباية .
() ف: يعجل.
(0») م ف: العارض؛ ص: القارض. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبسوط» الموضع
السنانق:
(4) م ف: العارض؛ ص: القارض. والتصحيح مستفاد من ب؛ والمبسوطء. الموضع
اليسايف:
000 م ف : العارض ؟ ص : الفارضن: والتصحيح تماد من ب؟ والمبسوطء الموضع
السابق:
ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
بشيء» ولكنه يرجع على رب البيت بعشرين 0 ويرجع زنت<البيثت-غلن
الرخل»بعشريق: ذرهما قرضا غليه:. بوكذلك: لو ابعحق البيت أو بناغه من عدر
في فول آنن يواشفة الأول وهو قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك:
01101 قرا ميج على رهد ليك بتلان ها أقطى .هذ اسن اليف "ناما سيضة
الدينار فإنه يرجع بالدينار بعينه على الذي كان عليه الأصل.
ولو أن رجلا استأجر داراً يسكنها بسكنى دار أخرى فإن أبا حنيفة
قال: .هذا فاسد. لا يجوز. وقال: إن استأجرها بخدمة عبد شهرا أو يركوت
دابة إلى موضع معلوم فهو جائز. وكذلك لو استأجر عبداً شهرا بسكنى د
شهرا افهق جائر: وكذلك الرجل يستأجر البيت بالعلو بأجر معلوم فهو جائز.
وكذلك المنزل بالعلو. وكذلك السفل الذي علوه لغيره. وكذلك منزل على
ظلّة على ظهر”'' الطريق آجره رجل فهو جائز. ولا يجوز أن يستأجر سكنى
سكنى ولا خدمة بخدمة.
وإذا استأجر المجوسي”'' من المسلم داراً فهو جائز. وكذلك أهل
الذمة. وكذلك المسلم مدا كر فيو أهل الذمة. وكذلك المرأة. فهي في ذلك
مثل الرجل.
وإذا استأجر الرجل دارا بثوب بعينه فهو جائز. وإن سكنها شهراً فليس
لرب الدار أن يبيع الثوب من المستأجر ولا من غيره حتى يقبضه. لأنه
يحنؤلة البيغ الا تر آنه الو تملك التوض» قل نا افيه كان عل الم 2
مثلها. وكذلك الحيوان. وكل عرض بعينه» وكل كيل أو وزن بعينه» وكل
فضة أو ذهب تدر بأغيانيهاة. وكذلك: القلي؟؟ الذهب :والآناء المفة سس تاخر
به رجل دارا فاستوفى السكنى ولم يدفع ذلك فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. .
ولو آجر دارا بحنطة بكيل”“) معلوم ولم يسم جيداً ولا وسطأ ولا رديئا
فالإجارة فاسدة. وإن سمى جيداً فهو جائز. وله أن يبيعه ذلك قبل أن
220 وت ظهن: 68 م ص ف : المجوس.
3 م + أجر. 1 640 هو السوار. وقل تقدم فرارا-
كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت
ال تاكتك 01011 لك
تو ولت ارقة سس قتقى : الفمزين. ركد ارق الور كله الكل كلد + زول
أذ بيع مق المسعاحافإن تفرقا قبل أن يقيهن :قبعه التقضن: النيغ» بيجدرلة
رجل اشترى ثوباً بمختوم”' حنطة جيد بغير عينه» فله أن يبيعه قبل أن
يقبضه من الذي عليه القرضء» فإن فارقه قبل أن ينقده انتقض”" البيع.
ولس له 6 يسيع بعل شيرة ركد للك الر عار انل لكلو لازنا حون عيه يكن <
سفى يدا أو .“وسطا فيو مقل ذلك :وله أن»ستيعة: مق المسددا جر : قبل :أن
يقبضهء فإن قبض ثمنه قبل أن يفترقا فهو جائزء وإن تفرقا قبل أن يقبض
الثمن انتقض البيع. 0
ولو أن رجلا استأجر داراً بثوب بعينه وبدراهم كان جائزاً. وكذلك لو
اشترط /[7/1١ظ] مع ذلك قفيز حنطة جيد بغير عينه أو بعينه'*' فهو جائز.
وكذلك لو استأجره بثوب وبخدمة عبد شهرأ فآجر رب الدار العبد ذلك الشهر
بدراهم فهو له» وإن”"' كان فيه فضل فهو له طيب» ولا يتصدق به. وليس هذا
كالذي يستأجر بيتاً بدراهم ثم يؤاجره بفضل دراهم. ولو استأجر بيتاً [بثوب]”"
فأجره بدراهم أكثر من قيمة الثوب طاب له الفضل» إذا اختلف الذي أجره له
والذئ استأجره له طات له" الفضل. إثما يكره من ذلك أن يستأجر بدرهم
فيؤاجره بدراهم أكثر منهاء أو يستأجره بطعام» فيؤاجره بأكثر””' من الطعام. فإن
أجره بشعير أكثر من قيمته فهو جائز. وإن باع الثوب قبل أن يقبضه وقبضه
المشتري فإن البيع ورقوق نان وتور""" القوني اذه وز وجده سيفياكا عل
قيمته. وكذلك لو أجرها بركوب دابة شهراً أو أجرها رب الدار بعدما قبضه
بعشرة دراهم ذلك الشهر فهو جائز. وإن أجرها مستأجر الدار فهو باطل» ورب
الدار أولى بها. فإن حبسها عنه حتى يمضي ذلك الشهر فله أجر مثل الدار كله.
إذا استأجر داراً سئة بثمانية دراهم وعشرين قفيز"! حنطة جيدة؛
ذذك تتم بولك كله (5؟) مكيال معروف. وقد تقدم.
فر ص - انتقض ؟ صح ه. 62 ص : أو بعير.
(45) ص + وإن. 2 (5) الزيادة من الكافى» 5/١ ١٠ظ.
(0) ف - له. 04( م ص + منه.
60 ف: وجله. 0 قفيزا.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جب كللبللتلتلالالاالاااااااااباس ايد
فسكنها السنة. ثم إن رب الدار اشترى بالدراهم والحنطة دابة من المستأجر
بعينهاء فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبضها فهو جائز. وكذلك كل شيء
اشترى به بعينه فهو جائز'''. لأن العين بعينه» يطيب له الفضل. ولو كان
باعه الحنطة بدراهم ثم تفرقا قبل أن يقبضها كان فاسدآء لأنه دين بدين. ولو
باعه الحنطة بشعير بعينه ثم تفرقا قبل أن يقبضها كان جائزاء لأنه بعينه. ولو
كان بغير عينه وشرط له شعيراً جيداًء فإن قبض قبل أن يتفرقا فهو جائزء
وإن تفرقا قبل أن يقبض فهو باطل. لأنه دين بدين» ولأنه بغير عينه.
وكذلك الزيت والسمن وكل شيء يوزن أو يكال. فإن قبض الطعام والدراهم
فوجد في الدراهم رَيْفاً”") وفي الطعام عيبا كان له أن يرد ذلك ويستبدله بعد
أن.يقن المستاخر أنه أغطاة: ذلك» :ولو مححد: وقال اليسن هذا اهما أعظداة:
فإن القول قول رب الدار مع يمينه. وكذلك لو شهد له أنه قد" قبض منه
1و كنا كرهها وكذا وكذا قفيز حنطة فإن القول قوله في الرَّيِف والَبَهْرجِ'*
2)
وأن الطعام به عيب" "". فإن قال: قد قبضت منه من أجر /[175/5١و] الدار
7 - ل #2 آم 5 مو ع 16-8 :)باع >#م هار ع8
عكسره دراهم وفمير حنطة. لم جاء بدراهم ريوف أو ستوق أو م أو
بقهفيز حنطة فيه عيب ليردهء فإن القول قول المستاخر ف .ذلك ولا يصدق
)١( ف - وإن تفرقا قبل أن يقبضها فهو جائز وكذلك كل شيء اشترى به بعينه فهو جائز.
(209 رافت عليه دراهمه ا صارت مردودة عليه ل فيهاء وقد زَُيُْفَتٌ إذا رُدَّتْي ودرهم
زيف وزائف ». ودراهم نوف ور لفت وقيل : هي دول البَهرَج في الرداءة. أن الزيف
ما يرده بيت المال» والبَهْرَجَ ما يرده التجارء وقياس مصدره الزِيُوف» وأما الزَّيَاقَة فمن
()ام ضن ات قد:
َبَهْرَه. وقيل: المبطل السكة. انظر: المغرب» «بهرج»؛ والقاموس المحيطء «نبج».
00( م ص ف: والطعام له ان الغبت:. والتصحيح من ب؟ والكافىء ظ.
(5) قال المطروق: الوق بالفتح أردأ من البَهْرَج. وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان
الصمر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفى الرسالة اليوسفية: البَهْرّجَة إذا غلبها النحاس
الترعيى : الستوفة قلسن :فموةالففية» انظر : «المتسوظط ع 14/1
كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت
اتيت تت ااا 117 كد
5 الدار أنه رَيْفْءِ لأنه قد أقر أنه قبض أجر الدار الدراهم. أرأيت لو
قال: قد قبضت منه أجر الدار كله. ثم جاخ قال # بوتكدتيا : روف 'أكان
يصدق عليه. لا يصدق على شىء من ذلك إذا أقر أنه قد أخذه من أجر
الدار. ولو قال: قد”" استوفيت أجر الدار» ثم جاء بعد ذلك فقال: وجدتها
زُيُوفاء لم يصدق ببينة ولا بغيرها. ولو أجرها بثوب بعينه فقبضهء ثم جاء به
يريد رده من عيبء» فقال المستأجر: لم يكن هذا فيهء فالقول قول
المستاجوه وفلى نرب الذاز الينة نان جاء رف الدان فنة روه بواحك. قيمقه
سكنى وهو أجر مثلهاء وإن لم يأت ببينة حلف المستأجر ما كان هذا فيه
0 منه. ولو كان حدث به عيب عئله لم يستطع رده» ولكنه يرجع
بفضل العيب المدلس بقدر ذلك من أجر مثلها. وكذلك كل حيوان أو عرض
من العروض يستأجر به الرجل بعينه. ولو كان رب الدار باع ذلك لم يكن
له أن يرجع بعيب. وكذلك لو قبلت بغير قضاء قاض. ولو لبس الثوب بعدما
رأى العبد كان هذا رضى منه بالعيب ولم يرجع بشيء.
ولو انتقوقن الشميعا كن السكتن :واونى .الاجر ثم شرع فتن الداز
رقنا" غزات كثير اووفاة كنترة ٠ققال :ري الذان المستاع ٠: احرحهه :وقال
الممف اجن بز اندرا عه ملك و الما عر مقن ادم كتانيكه ووفادية لان
على الما جر أن يخرج ذلك كله:. و كذلك: كل 'سرقين وزبل. أرامة: لو “فاتك
المماه يذاه فها آنا كاه عليه اخراجيا أن ترتدنيها كان ا
مكسورة أما كان عليه إخراج للقي الاك كاتع قينا بالوعا اا 137 ند
امتلأً ذلك من فعال المستأجر وأهله فإن هذا في القياس مثل الباب الأول؛
ولكن أدع القياس في هذاء ولا أجعل على المستأجر ما غيبت الأرض من
000 0 ص - قد. )١(
(*) م ص ف: وما فيها.
(8:) حِبَّاب جمع حُبٌ بمعنى الجرة الضخمة. انظر: لسان العرب» «حبب».
(0) الكرياس: الكنيف» وقيل: هو الكنيف الذي يكون مشرفا على سطح بقناة إلى
الأرض. قال الأزهري: سمي كرياساً لما يعلق به من الأقذار فيركب بعضه بعضا
ويتكرس. وقيل: كرناس بالنون. انظر: لسان العرب» #كرس».
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ذلك ا عاسايا ال #عنوا
الت مع يمينه» ولا 007 ا إلا أن يقيم , بين25 أنه 0 0007 04
اشترط رب االدان هلين المميساه. حين اجره ع ا لياع
/[1/:" ١ظ] تراب أو سِرقين» كان ذلك خائراء" لآنه عليه وإن لب تغط
وكذلك إذا اشترطه.
3 استأجر 5 ن الركل نيعا فباع فيه لساك 35 ع مه واختلفا
فنا د من الأوا: لني تكون فيها البيع والرفوف” التي فيه على”)
الأواني 0 "القن قه وى عليه" البقاءكه :قال وت اليت:
كان هذا في بيتي حين اير 0 مكار بل آنا أحدتةه :فإن
فأراد أن وال متاع ا وما 1 5-6 من بناء 006 الى 5
وأساطيتها فذلك كله 00 المسدا حرج ولبسن 5-0 الت من دلك شي ء.
وكذلك القضّار بالق لاد دكل بقاء مره نحو قَذرٍ أو قلَى
من الأوعية والآنية والأداة التي تكون للصناع والعمال.
ولو أن رجلا استأجر أرضاً ليطبخ فيها الآجُرَ والمَخَار بأجر مسمى فهو
)١( م + على. (0) م: أنها.
69 م ص : بيله. ):١ ضع اد الأواني.
)0( م. والرقوف.
(7) ب: عليها. وما عند الحاكم موافق لما في المتن. انظر: الكافى. 54/١ ١٠ظ.
68 م ص فك “هنا
(0) التخاتجح جمع تختّح قياساء وهو تعريب تخته. انظر: المغرب» «تختج).
(١٠)م ص ف: والعلاف. والتصحيح من الكافي» ١/5١٠و؟ والمبسوطء .١57/١6 والقّلاء
هو 0 يصع القليّة وهي مَرَقَةَ تتفل من لحوم الجزور وأكبادهاء والقلاء أيضا هو
الذي يقلي يقلي البر للبيع. انظر: لسان العرب. «قلي».
كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت 222
لكك 1 تك 017111 0
جائز. وإن اختلفا في الأتون الذي يطبخ فيه الآجرء فقال رب الأرض: أنا
عور متك بوتال! 7 الميشاحرة دنا فك انالك كالقول: فول المسعا جر دن
هذاه لاق رأف الاك هو الذق: ين :انهاه فالقوك قرله مع يه
ولو اختلف رب الدار والمستأجر في ناه مق قا اللذان. قبن نيا ذكرناء
أو في باب أو في خشبة أدخلها في السقفء فقال رب الدار: أنا أجرتك
هنذا فبها: وقال الميتاجرة آنا أحدتته».فإن القول فى هن" قول .رت
الدار مع بحسا وكذلف كل انظ أو فقو" باحر أو لوقن أو تطيين أو
باب مركب أو غعَلّقَ'*' في باب أو ميزاب» فإن القول قول رب الدار مع
يمينه. وما كان في الدار من لبن موضوع رطب أو يابس أو جذع موضوع أو
آجْرَ أو جص" فهو للمستأجرء والقول فيه قوله مع يمينه. وإنما هذا عندنا
بمنزلة متاعه فى الدار وثيابه. فإن أقاما جميعا البينة على كل شىء جعلنا
اقول قواك عدا جر والة وين روت لدان ْ
78 كان في الذان ببق ماع مطوبيا أو نالوظة :معتووة: وقال: الستا حر آنا
افيا ا أقلع بنائي» فالقول في ذلك قول رب الدار مع يمينه» وإن
58 7< اك يه اي ل ل ال ا ا
والدرج والخشب المبني في البناء.
ولو أراد المستأجر قلع تنور في الدار /[0/1١و] وقال: أنا أحدثته.
)١( ف: فقال. (9) عن قن هذا
(9) ص: أو غرس.
(5:) العَلّق بالتحريك المغلاق: وهو ما يغلق ويفتح بالمفتاح. انظر: المغرب» «غلق».
60 م ف : وعحضن: 5 م ص .: فأنا.
620 ص ف: اخذ. ظ
(0) ما ص ف ب الجص. وكذلك الكافي: ان والمفيجيع من المبسوطء
606 والخصٌ بيت من قَصَّب. انظر: المغرب. «خصص»). أما الجص فقد تقدم
ذكره في المتن قبل قليل» فلا حاجة إلى التكرارء والله أعلم.
)0 سُترة السطح ما يبنى حوله. وقيل: هي الظّلة» وهي شيء خفيف لا يمكن الحمل
عليها. انظر: المغرب» «ستر).
كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقال رب الدار: بل كان فيهاء فالقول في ذلك قول المؤاجر مع يمينه» لأن
هذا مثل البناء.
ولو كان في الدار كُوَّارَات”١' نحل اجتلفا”'' فيها كان القول فيها قول
المستأجر. وكذلك الحَمَام والدجاج إنما هو بمنزلة الشاة والبعير والدابة» فهو
3
المع عد
ولو جصّصها المستأجر أو فرش البيت بِآجْرَ أو بجص أو ركب باباً أو
جعل عَلَقَا في باب وأقر بذلك رب الدار فإن للمستأجر أن يقلع ذلك كلهء
ان شىء أحدثه فيها مما لا يضر قلعه فله أن بأعذةة وما كان من ذلك
مما يضر بالدار إذا قلعه فليس له أن يقلعه» ولكن قيمة ذلك الشىء”*؟ على
ولو كان لت حائط دار فأدخل في افده الف أجرة , : نشيو ار رب
الدار 0 قلعه م فإ له فيمته على رب 0 7 0000
010006 جدع أدخله فهو 0 هذا
ولو انهدم بيت من الدار فقال المستأجر: نُقْضّها*“' لي» وقال رب
0 0 0 فإذا 6 أنه بيت 0 ا الدارء تت في
ولو كان رب الدار أمر ال اد أن يببنيى في الذان عن أن يحسب
5 ذلك من الأجر فبنى. ولم يختلفا في البناء وأكرا| وه مها ولكنهينا
)1١( الكوارة بالضم والتشديد: مُعَسّل النحل إذا سُوّي من طين. انظر: المغرب» «كور».
(؟) صس: واختلفا. ظ
050 تمن فكل.
() ص - الشيء.
(4) النْفْض البناء المنقوضء والجمع نُمُوض. وقيل: النُفْض بالكسر لا غير. انظر:
المغرب. «نقض»؛ والمصباح المنيرء «نقض)».
(5) ص له.
كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت
حش 7070سلر51071/7 الت
اختلفا في النفقة» فإن القول قول رب الدار مع يمينه على علمه. فإن أقاما
تميعا البينة الخدت نية المستاجوه لأنه: متف الفضل» ولى قال ويه الدار::
ذم من انها كينا" برقال الميدا عر فد يديت الهاء. إن القول: قواك برف
الدار مع يمينه. فإن قامت لهما جميعاً البينة أخذت ببينة المستأجرء لأنه
المدعي. ولو قال رب الدار: لم اك بالبناء»ء ولم تبن فيها شيئاء وقال
المستأجر: قد أمرتني» وقد بنيت هذا الحائطء فإن القول قول رب الدار مع
يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة المستأجرء لأنه مدع. ولزم رب
الدار النفقة.
ولو كان على باب منها مصراعان فوقع أحدهما والآخر معلّق بالباب.
فاختلف رب الدار والمستأجر في ذلكء» فقال رب الدار: المصراع الساقط
لى والمعلق لك». والساقط يعرف أنه أخوه»ء وقال المستأجر: بل هما لي.
ا كلمن الفط لبي و لع ]111 0ف ]معدن الى 1" اي قن الدون
توله نرت الذار تتى :الات مع مقع افإن اقافيت الهها د ادك بصق
الها حر لآنه مدع.
ولو كان بيت سقفه مسقف بجذوع مصورة فسقط جذع منها فكان
مطروها فق :اليتق تاشداك: ون الدار و الميعاعر: قن :تقال ريت الدان هنر
مق منققه هل السقية كان الما جر .ذل هر الى > باهو مرت آذ صا ريده
موافق لتصاوير البيت» فإن القول في ذلك قول رب الدار مع يمينه. فإن
قافا مين اليذه شيف دمينة السستا كر :لاه مدع.
وإصلاح الدار والبيت وتطيينها وإصلاح ميازيبها وما" وهى من بنائها
أو حيطانها على رب الدارء ليس على المستأجر من ذلك شيء. وكذلك كل
شئزة"؟ يضن تركها بالسكتن فعلى_رب الدازة فإن أن أن قعل فللستاجر
(1): دن شيا
50 قت اتخوهد|"الفعلي: سن له
() ص - وما؛ صح فوق السطر.
(5) سترة السطح: ما يبنى حوله» والسترة أيقيا: الطلة وهي شيء خفيف 06
الحائط لا يمكن الحمل عليها. انظر: المغرب. «ستر).
كتاب الأصل للإمام الشيباني
جور كب ج77 7770 7ت
أن يخرج منهاء إلا أن يكون استأجرها وهي كذلك وقد رآها. وإصلاح بثئر
الماء والبالوعة وبئر المَحْرّجِ'' على رب الدارء ولا يجبر على ذلك. وإن
كان ذلك إنما امتلأ من فعل المستأجر فإن شاء المستأجر أن يصلح ذلك
فعا وله عد ع "* زلف ولا حمسي ذلك المقرة الاجر
ولو أن رجلاً آجر من رجل نصف دار غير مقسوم أو نصف”*' بيت
هو“ فيه ساكن لم يبين لصاحبه نصفه من النصف"'' الآخرء ولم يبين أين -
ان في مقذمه أو مؤخرهء فقال كل واحد منهما: أنا أسكن في مقذم
البيت أو مؤخرهء ما القول فيه؟
قال: أما أبو حنيفة فقال: الإجارة فى هذا فاسدة. ولا تجوز مِن قبل
أنه غير مقسوم. وقال أبو رين ركيد أما نحن قتنراه جائر ا ويتهايآن
فيد .وكين آن'*1 غلى :ذللك:
رجل تكارف دارا من رجل سنة على أن جعل أجرها أن يكسوه ثلاثة
أثواب هل تجوز .هذه الإجارة؟ أرأيت إن قال له: أكسوك ثلاثة أثواب»: وله
يسم من أي جنس هيء أرأيت إن ذكر أجناسها هل تجوز هذه الإجارة؟ ما
غاية كسوة الرجل» مأ غاية كسوة المرأة» وقد سكنها سنة؟
قال: الإجارة فاسدة. فإن سكنها كان عليه أجر مثلها فى قياس قول
ا ماران مريت روي ْ
رعل تكارئ مدرلا من رجل دارا كل شهر بدرهم. فقال له رب
المنزل: دونك المنزل فانزله. ولم يفتح له بابه» فجاء رأس الشهرء فقال
رب المنزل: هات أجر البيت» فقال المستأجر: لم أنزله ولم تفتحه لي»
بقول من يؤخل؟
)١( المخرج هو الكنيف» وقد تقدم مراراً.
)1 م علين: 0 كب دولا د علي انلك
(4) ص: أو نصفا. (4) م ف: فهو؛ ص - بيت هو.
() م ص ف: نصف من نصف. (0) م ص ف: أني سكنته.
(6) ص: غيران؛ ف: يجبر.
كتاب الإخارات د بات إتخارة الدور والبيوت »>
قال: إن كان يقدر على فتحه فالمستأجر ضامنء» والكراء /[7/51١7١و]
عليه وار ا و ساي اجر ابا
أ حنيفة وأبي يو سف مويه
رجل تكارى من رجل منزلاً في دار - وفي الدار سكان كل شهر
بدرهم فأدخله في الدار وخلى بينه وبين المنزل وقال: اسكنه. فلما جاء
راض القتور الى" بز الوك ل الأحر افقال السعا حو ها سكع حال
موعن لوول :نتوج فلوق: الا كوي ديو لا عيينةة لذي لقف يو الساكن عقر اولك
أوصاعدة ها القر لقن ذلك وري" من يوكذة
نان ةلع حر «قيه كا لكعى قا نمدا حون وان كان 0 اكد
غاصب فلا أجر"" على المستأجرء. والقول فيه قوله» وإن لم يكن فيه ساكن
فالمستأجر ضامن للأجر في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
رجل تكارى داراً من رجل بمائة درهم سنة» فلما جاء رأس السنة
وأزاة اللخروح: من الذان قإذا فى الدار زثل :وطين:وتزابة كثير” وسترفين
الدواب؛ فقال رب الدار: انقل هذا فإنه عليك» وقال المستأجر: بل هو
عليك والدار دارك» وهو يعلم أنه من عمل المستأجر على من يكون ذلك
الكتسن .ونا أحخدث افيها ”مره : الطية والثوات «والشرقية: والعدذرة» على. وت
الذاة ان على السي 2 ؟
عِِ
قال: على المستأجر”*' كنس ذلك كله في قياس قول أبي حنيفة» وهو
رجل تكارى من رجل منزلاً سنة كل شهر بعشرة دراهم» فلما حل
الأجل وأعطاه أجر المنزل وأراد الخروج من الدار فقال رب الدار: إنك قد
ناك البو جيف الوضيوف رفوع فاكقديا بوزنال الموتنا ضر مل حر عليلك؟
() ف + له. 6420 م ص - قال على المستأجر؛ صح م ه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
غلى:من. يكون ذلك على وب الدان أى.علئ: المستاجر؟
تاه الا يكووهان العنا و "كفيو اللترعر ولا ووشليه و الداز
أيضاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ظ
قلت: أرأيت رجلا تكارى البيت ولم يسم ما يعمل فيه أترى الكراء
على هذا جائزا”''؟ أرأيت إن عمل فيه بالحديد والقِصّارة حتى انهدم البيت
أترى عليه ضماناً فيما انهدم من المنزل؟ أرأيت إن أقاما جميعاً البينة فقال
المستكرى: استكريت متك البيت لأعمل فيه القصّارة والحديدء وقال
الاح" لى كرك لهذا نيا" أكريتك: لطيل عن هام وويتهننا رينة» ابسن
من يؤخل؟
قال 2 001 ا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسهف
ومحمك. وإن 3 ا ولم ينهدم جعلت عليه الكراءء استحيمة ذلك
رجل تكارى /5/711١ظ] داراً أو بيتاً كل شهر بأجر معلوم وأسكن في
الدار أو في البيت معه غيره فانهدم العوتكن لدف اسك ادسج عماجب
الميزل: أن اي أحدء هل يضمن المستكريء وما القول في
ذلك؟ أرايةة إن كان..منهما ينه ل الا
قال: لا يضمن في شيء مما ذكرت». وليس عليه بينة في ذلك. وهذا
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحملكد.
د تكارى من رجل بيتأ كل شهر بدرهم؛ فجاء صاحب المنزل
فقال: أعطني أجر الشهر قبل أن يتم الهلال» فقال المستأجر: لا أعطيك
سبي ٠ هل له ذلك» هل لرب المتول أن بأخذه بحساب ما سكن
فيه ) فيأخذ مله أجر ذلك» الأول فالآول؟
)١( ص - قال لا يكون على المستأجر. (؟) م ص: جائز.
0 هن :جره (84)- 'حن : :قبينة:
(4) م ص ف + يؤخذ بها. 50 نض(
(17)خريح : افيثة: (4) حجن + نهاء
كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت
فال:؛ ياخحذه اجر يوم بيومء وهذا قول 5 حئثيفة ان يوسف
ومحمكد. وكذلك الغلام إذا استأجره.
)١(2وء
باحك الرجل بتجارىق ادر ل فود الرجل كل شهر بدرهم فيرم
المستأجر فيه مَرَمَّةَ فطلب رب المتزل الأجرء فال الفيدة اجر قل انمي
على الدار كذا وكذاء ولم يفضل لك من الأجر شيء» فقال رب المنزل:
إني لم أمرك أن سمو كل هذاء 0007 تقول هرت يؤخذء وببيئة من
يؤخل؟
قال :القن نول ريه الذان إذ 0 إلى بساك اقول" فزن
رس الدار انف إن م ا مرتك 0 كاه بدول الذي 50 وعلى
الآخر لحي وهذا قول أبي حنيفة وأبي يو سف وميحمكد.
رجل تكارى من رجل بيتاً بدرهم كل شهرء فلما جاء رأس التدهن
طلب رب السنة أجر الفيةة فقال السو تا إنما ادا واسكنكنةه بعير
أجرع وصاحب العف كر ولك ولا شه بينهماء بقول من يؤخذدء وببينة
من يؤخد؟ ظ
قال: القول قول الساكن مع يمينه» والبينة بينة رب الدار مع يمينه؟" أ
5 أكرق ب ل مايا تمه فلما جاء راس السنة
طلب رب الدار الأجرء فقال الجر : إن الدار داري» : لق للك فيهاء أو
ل هي لفلان» وكلني بالقيام عليها ف أجرها 0 4 ين ولا
21 3 البناء : هلف رَمَا وَمَرَمّة من باب طلب. انظر : المغربف»ء ا(رمما.
(0) م ص: أو اتهمه. (90» ف: فالقول.
(5) صن إذا' قال ظ (5) م ص ف: كذا.
69 قوله المع يمينله) لا يوجد في الكافي» ١ 'ظ2 ولا في المبسوطء 06 .١ ولعل
371ع0 0 وقال؟ في لو قال. 69 م ص - مني ؛ صح م ه.
000 كذا فى ام صن 'ف. وهي مهملة فيافاء ولم تين لي قراءة الكلمة في الكافي؛
0١ .. ولعل المعنى أن المستأجر قبض الدار وهي في يله.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
'بينة لهماء بقول من يؤخذء وببينة من يؤخذ إن كانت لهما بينة؟
ال : القول قول المستأجرء وهو خصمء والبينة . بينة الطالب في
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمك.
رخل أكروف د ١1 لمن رودن كان سنة ركد ارو قدا فلما جاء رأس
السنة طلب صاحب المنزل /717/11١و] الأجرء فقال المستأجر: إنك وهبت
الحَتر ل لي .2 فلا أجر لك.» أو اعوقية أو وهم لابني. فلا أجر لك. ولا
بينه بينهماء بقول من يؤخذء وببينة من يؤخذء وهل يبرئه دعواه من الكراء؟
قال: إذا ادعى رقبة المنزل لنفسه أو لابئه أو ادعى عارية ولم عن
بأصل الكراء فإن القول فيه قول المستأجر في العارية 0 يمينه» والبينة بينة
المؤاجر. فأما في الهبة فالقول قول رب الدارء ولا أجر على الساكنء
والبينة بينة الموهوب له؛ يؤخذ له ذلك. وإذا أقر بأصل الكراء : ثم ادعى
الهبة أو العارية فدعواه باطل» والكراء له لك إلا أن يقيم بينة في قياس
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
بل اتاج "من ركل انوا تومو برعل لخر بعالونا ار نين
أحدهما ما إلى ا 0 بذلك. هل يضمن في ذلك إن كان نقض الحائط.
في قول أبى حنيفة وأبي يبو سف ومعحمد.
رجل استأجر دارا فيها أبيات كثيرة بأجر معلومء فآجر من الدار أبياتاً
وسكن هو سائرها فانهدم الذي آجر منهاء هل يضمن الذي استأجر الدار من
الدق اشاح من انمعدا جد فإن ضمن هل يرجع على الذي أجره. ما
القول في ذلك. بقول من يؤخذء وببيئة من يؤخذء» أرأيت إن قال الذي
استأجر الدار : إنما انهدم الذي سكنت أنا فيه» وقال رب الدار: إنما انهدم
الذى احرنة اكد ما القول في ذلك. وببينة من يؤخل؟
60 م ص ف: فان. 2 68 م. أستمحا
كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت 2602
قال: لا ضمان عليه في شيء من ذلك» وعليه الكراء في قول أبي
حنيفة وأبي يوسهف ومحمد» أن سكناه وسكتى غيره سواء. ألا ترى أنه
يسكن فيها خلمه وأضيافه وأجراءه» وعليه الكراء. ظ
رجل تكادف من رجل 00 هَيئة بعسرة دراهم» ذ فخرج الرجل من
البيبت» فعمد أهله فأكروا اهم المر نينا وانولوا إنضانا آخرء. فانهدم السك
الذي أسكنوهء هل يضمن الذي أسكن الدار'' أو يضمن الذي استأجر
المد ل أو يضمن أهله الذين أكروه واتزلوة؟ .
قال: لا ضمان على المستأجر ولا على المؤاجر إلا أن ينهدم من
عملهء فإن انهدم من عمله ضمن» ويرجع بما ضمن من ذلك على الذي
آجره في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومعحمكد.
5 5 000 َ 1 :
] رجل تكارى منزلا من رجل"'* كل شهر بدرهم» فطلق
الرجل امرأتهء فخرج من المنزل وذهب». هل لصاحب المنزل سبيل على
المرأة وعلى الرجل. لمر مغفرة أن زوجها استحكرئ الجدرل وطلقها
وذهب؟
ذال كرك على المزرأةة ,ول مخرح نين مدر نشي الهاذل
والكراء على الزوج» وهو قياس قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحملد.
رجل تكارى منزلاً من رجل بدرهم كل شهر على أن ينزله هو وحده
ولا ينزله غيره» فتزوج امرأة أى «افرائية . فأنزلهما معه فيهء فأبى صاحب
المتزال أن بلعه ») أله ذلك إن أراد أن يحرج منه؟ ازانك إن تكارقف العن ل
منه سنة ففعل ذلك شهراً أو شهرين أله أن يخرج من المنزل قبل أن يتم
السنةة ما القول في ذلك» وببينة من يؤخد؟
2313 لين "نالعال أن روم قبل البطة بين أجل ما كروهي لان
)١( م ف + ويضمن الذي استأجر المنزل. (”) ف - من رجل.
(0) ف|ف: حتى الهلاك.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
رجل تكارى منزلاً من رجل كل شهر بعشرة دراهم» فقال صاحب
المنزل: اكنس البئر التي في المنزل مخافة المطرء فقال المستأجر: ذلك
عليك»..وانت تكسة من عندك ».أو طرق :قوق البق فقال وى المي لهو
عليك» وقال المستأجر: بل هو عليك» على من يكون ذلك. وبقول من
يوحذد؟ أرامة: إن قال صاحب المنزل: إن رضيت وإلا فاخرج» وقد
0 الهتز ل:. هينه ,ننيدة ؟
فقال: ذلك كله على رب المنزل» ولا يجبر عليه» ولكن إن أضر
ذلك بالمستأجر في سكناه الع ا ا بت بي بي
يوسف ومحمكد.
بعل تكارى”'" مق .رتجل :دارا مسنة يمانة درهم» فعمد المستأجر فحفر
فيها بئر الماء أو بئرأ يتوضأ فيهاء فدخل داخل فعطب فيها أو بعض أهل
الذاقة تقل حمق اذ سر الع أرأبيت إن أذن له «صاحي الدان أو لم
يأذن له هو'سواء؟
قال: إن أذن له رب الدار فلا ضمان عليهء وإن لم يأذن له فهو
ضامن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
رجل تكارى من رجل دارا كل شهر بعشرة دراهمء على أن ينزلها هو
501000 غلئن أن يخم الداز ويْرْم ما كان فيها من خراب مَرَمَّةَ
ويصلحهاء ويعطي أجر حارسها وما نابها من نائبة من سلطان وغيرهء هل
يجوز الكراء على هذاء فإن لم يجز وسكنها ما له من الأجر؟
قال: عليه أجر مثلهاء والإجارة على ما ذكرت من الشرط الفاسد لا
.تجوز في قول أبي /[178/1و] حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وإن سكنها
ل من قبل أنه اشترط مع الأجر شيئأ مجهولا لا
7ن ؛ ولا ينقص مما سماه.
(1) م: اكترى. (0) م: تكرى.
فو 1 ص : مما يعرف.
كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت 0
رجل تكارى من رجل داراً يله بمائة درهم» فكان في الدار جدار
للحا ورب الدار غائب» فتقدموا ان السباكم 52 الحائط فلم يهدلمه
حنّى وفع وفتل اانا هل يضمن صاحب الدار أو المميضا جو ويُوجَّب على
صاحب الدار شيء”' لما تقدموا إلى الساكن؟
وكذلك 57 ا أو عارية.
رجل تكارة) 0 من رجل في ذان كل شهر بدرهمء وفي الداذ.
سكان غيرة؛ فأدخل الوناكرة <ذانة لة في الدار فأ ل على يابه ى
تععرية!" إقبنانا!!؟ اتحاكه أن مويه" جسافطا عن علعدين ذلك
القتماة؟ أرايتك إن امكل نعدانتي لدان :دانةة له أوردانة لطيي» لد قوطف '”"
لجان فين المدكا تسمه يقنم وه الداد .فا ويك 5" ناموش ين تداع
السيكان؟
نال لاابشياة على رعق مما قن شريه عو ذل لان اللنين كو أذ
يربط دابته 5 الدار» وكذلك رب الدار.
ول تكاوئ دارا منة باحر شعلوم: شكنها: هل لرب الدار أن يربط
قيينا :ذالة بيقر وضىي اللعاقن ؟ كان اقعا .فويض نيان فين اهل السناقره هل
5500-7 ظ
600 ص . وأه. 68 ص : ا
0م فأوبقهما؛ ص : فأوثقهما.
)00( م ص ف :. على دابة. والتصحيح من ب؛ والكافي, 0
(4) م ص ف: فضرب. (0) م: إنسا
(0) ص: أو هدم. (6) ماص ف: فأوطت.
0( م ص ف: كما روطي
18 ) مى د ان عمل سيت ثانا امن اهل اللشاكم مل تمق :قال الويى له" الى مررتط ننه
دابة بغير رضى الساكن.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
رجل تكارى من رجل دارا “خودي عبن تتيرا > على اذ تكن الداد
شور" سكن الدار شهراء.قمابت الغين قال أن ركد القزهرة اريك إن
كان العبد ليس بعينه إلا أنه قال: أسكن دارك شهراً بخدمة عبد من عبيدي
تع أ هل يجوز هذا؟ فإن لم يجز وقد سكن الدار شهراً ولم يعطه العبد.
أو مات» ما لصاحب الدار من الأجر؟ ظ
قال: إن كان العبد بعينه فالإجارة فاسدة في قول أبن 0 وأبي
يوسف ومحمد. وإن كان العبد بغير عينه وقد سكن الدار ففيها أجر مثلهاء
مات العبد أو لم يمتء. في قول أبي حنيفة وأبي يوسف”" ومحمد.
تلك" اراك رجا كار تذارا به رجل سنة بمائة درهم» على أن لا
يسكنها ولا ينزل فيهاء فوقع الكراء على هذاء هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن
كملت السنة فطلب صاحب الدار الأجرء فقال المستأجر: لم أسكنهاء ولا
أجر لك علي؟ أرأيت إن تصادقا على ما ذكرت لك هل يُلزمه ذلك أجرا؟
قال: الإجارة فاسدة /[8/51١ظ] في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومحمدء وإن لم يسكنها فلا أجر عليهء وإن سكنها فعليه أجر مثلهاء ولا
ينقص مما سماه.
رجل تكارى من رجل داراً على أن بسكن فيهاء فلم يسكن فيهاء
لكنه جعل فيها طاعانا ا وتتخيرا ورا وعير ذلك من أنواع التجارة.
وإنما استكراها منه سنة بأجر معلوم». فقال رب الدار: إن لم تسكنها فرد
علي الدارء فإن هذا يخربها علي» دام + السينة د له ذلك؟
د يو سف ومحمد » 5 0
رجل تكارف من رجل داراً 2 بمائة دز همه فزوج المستا كر ابنته من
00 عن بعلن أن: سكو الدار شهراء
20 فا دنواب يوسف »2 م هب.ء.
كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت
لكت تت 01
وعاع ود أغا فى بالذار ممه سحا وى سقف ومن افر اهتعس يا
والأب في لجيه فق الذان 'فىمتزل: آخر فطلي الآت من الروج كراء
قزل “قال علياقه افر المفول الل انق فيد توأ الاخرف :وقال” الآخر
للكي مو رتوت تقهز 'اعتاحيه اللذاز عليه سيل . والقفية عليورها
ذكرت لك؟
ا . ظ ' 15 دن 5
نكل اتكازف موحل مخزلا كل شير يرف" انون الذاو بسكان”
فأمره صاحب المنزل أن يكنس البئر التي في الدار ويخرج ترابها منهاء ففعل
وطرحه في الدار. فعطب ذلك إنسانء على من الغرم. ومن يضمن ذلك»
رب الدار أو الساكن؟ أرأيت لو فعل ذلك بغير أمر رب الدار أو بأمره أهو
سوا
فال 1 ل فتنا على اللخ دن كت وبا ذكرك فى لاضن اقول أي
حنيفة وأبي يوسف ومحمد إذا لم يخرجه إلى الطريق.
وحن كارف هنوع دارا مدة علن أن اترله :وا بومييلة 4 فسكنيا
فوقعت الإجارة على هذاء أو قال: آجرنى دارك هذه على أن أسكنك منزلي
الذي فى مكآن كذا :وكذاء اقوفت الاجارة على ذا وسكنهاء هل تجوز
مقع 1ل عار أرايهه إن لديف ا حدى :"داري يهنا برجة لعدهما على
الآخر؟ أرأيت إن قال: آجرني منزلك هذاء وأنزلك حانوتي الذي في
السوق» فوقعت الإجارة على هذا وقبضا وسكنا هل يجوز ذلك؟
قال: لا تجوز الإجارة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في
0010( 0 لها.
(؟) م ف: لك؛ ص - قال لا أجر على الزوج في جميع ما ذكرت لي.
(9) ف: بدراهم.
62 ف إحدى» صح ه.
فيما سكن من ذلك أجر مثله.
رجل تكارى دارا من رجل سنة /79/51١و] بمائة درهم على أنه
بالخيار ثلاثة أيام» فإن رضيها أخذها بمائة درهم» وإن لم يرضها أخذها
الدار في ثلاثة أيام أو بعدما مضت الثلاثة وهو فيها من سكناه هل يجب
عليه ضمان ما انهدم؟ أرأيت إن قال: أنا فيها بالخيار ثلاثة أيام. فإن
وقينها: احذتها نمانة درهم. فانهدمت في ثلاثة أيام» هل عليه ضمان؟
قال: أما المسألة الأولى فإن الإجارة في هذا فاسدة في قول أبي
مثلهاء ولا يضمن ما انهدم منها. وأما المسألة الثانية فإن الإجارة فيها
فاسدة. وإن سكنها في ثلاثة أيام فقد لزمته الأجرة.
خلان اسعاجرا سعين فى دان كل واخل افى .بيت غلن خد ةا بأججر
معلوم. فعمد كل واحد ب 1 د صاحبه 5 فسكن في بيت صاحبه
بغير أمر صاحب البيت» فانهدم أحد البيتين» هل عليه ضمانء» أو على
الذي أعطاه الضمان؟
قال: لا ضمان على واحد منهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومعيد "> إن كان سكو كر واحة مها رامن الاجر وان كان فين اسن
المستأجر فلا ضمان على واحد منهما إلا أن ينهدم من سكناه في قول أبي
حنيفة وأبيى يوسف. ويضمن في قول محمد. ولا أجر على واحد منهما إن
سكن :ضاحية بغير آمرة .وإن سكن .اموه فغعلقى المنتات: «الأجن» .والساكة
لد
رجل تكارى من رجل بيتأ كل شهر بدرهم. فاجتمع عليه من ذلك
| يد سنة» ثم مات الرجل وترك ورثته وامرأته وولده.» فجاء رب المنزل
)١( م ص: إن هدمت. () ف - ومحمك.
كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت 20
يطلتي الالجن امن الغر أن والووتقي شتالو 4 نا انحا الك شعاء إنها استاجر
هل له على المقر سبيل؟ أرأيت إن كانت المرأة هي التي استأجرت فماتت
فطلب الأجر من الزوج» فقال مثل ذلك» ما القول في ذلك؟
قال: لا أجر لصاحب المنزل على أحد من ورثته» ولكن حقه في
تركة الميت إن أقر الورثة بذلك وهم كبار في قول أبي حنيفة وأبي 1-5
ومحمد0©. وكذلك إن قامت”" بذلك البينة» فإن لم تقم بيئة فأقر بعضهم
وجحد بعض فإن الأجر في ميراث المقر من ورثة الميت. جميع ما أقر به
ديناً فيه» وهو قول /79/5[1١ظ] أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
ا 0 1 0
رجل تكارى منزلا من رجل وصي لليتامى» أو وكيل الوصي" .
؟ (58) إس 1 0م 00 : (9) ره
او لقوم وكلوه ان يؤاجرها ولم يوقتوا له كم سنة او وقتوا له عسر
سنين © فاجرها عكن ,سني جد وجل بمائة درهمء كل سنة بعشرة دراهم.
فيات الوهى أو الوك[ '"62 قجاء أزنات المكرل»: فقالوا: لا ترضى: ينم
أجرك وصينا ولا وكيلنان 0 فيك لنا أكثر .مخ مائتي درهمء وهم مقرود
. 0 ا اس َ' /!
بانهم وكلوه ذلك واجر وصيهم» هل لهم على المستاجر سبيل في
إخراجهم مق المقزل» أو احذ كلمن العنزل: إن: أبى أن يخطبه؟
قال: الإجارة جائرة. ولا سبيل لهم على السم ا كرة والأجر يذدفعه
المستأجر إلى الوكيل أو الوصىء ولا يدفعه إليهمء فإن كان الوكيل أجرها
فقول أ عوشاته بومسية :لا ان حك للف يني "7" يتغادن لدان فى يله
وكذلك الوصي لا تجوز إجارته إذا آجر بما لا يتغابن الناس فيه في قولهم
)١( م ف + رحمهم الله. (؟) م: إن أقامت.
فر ص . للوصي. 620 50
)6( م. صن ف: أو وقتوه. (0) ف: والوكيل.
(/1): “ف 2 وكلوا: 69 م ف: مما.
5 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
رجل تزوج امرأة» فنزل عليها وهي في منزل بكراء» فمكث عندها
سنةء فجاء صاحب المنزل يطلب أجر منزله» فقالت المرأة للزوج: أجر
منزله عليكء. وقال الزوج: إنما استكريتٍ أنتٍ المنزل» فأجره عليك»
فأعطيه أجرهء وقالت المرأة: قد أخبرتك أنه معي بأجرء فإنما أجره عليك»
فقال الرجل: ما أخبرتني بشيء. بل قلتٍ لي: إن المنزل منزلي» أو قلتٍ
إن المنزل معي بغير أجرء هل يصدّق على مقالته. وبقول من يؤخذ؟
قال: ليس على الرجل أجرء .والأجر غلى المرأة .وإن أخيرثة أيضا
أنه معها بأجر فليس عليه الأجر أيضاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومحمد.
0000 تخارف من رجل دارا سنا بمائة درهم كل تعنة 6:.وأسلمة
أجرهاء فلما قدم الكوفة قال: لا أرضى بهاء وقد كان رأى الدار قبل ذلك
أو لم يرهاء هل له أن يردها ويرجع بدراهمه على رب الدار؟
قال: هو بالخيار إذا رآها إن لم يكن رآها قبل ذلك» ويترك الإجارة:
واد دراهمه؛ وإن كان رآها قبل ذلك''' فلا خيار له في ذلك إلا أن
عر انهدم من الدار شيء يضر بالسكنى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومحمد.
رجل تكارى من رجل دارا بخراسان والدار بالكوفة كل سنة بمائة
درهم» ووقع الإجارة على اسم الدارء فلما قدم المستأجر رأى الدار وليس
فيها بناء» إنما هي حيطان ليس فيها بناء» فقال المستأج : لا أرضبيء أله
ذلك؟ /51/١٠5١و].
قال: نعمء هذا والباب الأول سواء.
رجل تكارى من رجل دارا بالكوفة والدار بخراسان كل سنة بمائة
)1١( قي عوفرك الاحارة اسل دراهمه وإن كان رآها قبل ذلك.
68 ف يكون. صح ه.
كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت 2
درهم» فلما قدم الرجل خراسان إذا الدار إنما هي ف الم لنن
كتياه فمّال: لا أرضى» أله ذلك وقل كان م الدار ثم جحدء هل
قال إن كان را الدازبوقة كانت عليه ذلك البيتة" '* +الإجارة له
لازمة» وإن لم تقم عليه بينة استحلف على ذلك وردها في قول أبي حنيفة
وابي يوسف ومعحمد.
رجل تكارى منزلاً من رجل : فى دار على أنْ آجرّه يكفيه وعياله نفقتهم
ومؤونتهم ما دام في الدار نازلا معي هل يجوز الكراء على هذا؟ اراك
إن قال رب المنزل: لم تنفق علي ولا على عيالي شيئا مما جعلت لناء
فهات أجر المنزل» بما يقضى به؟” أرأيت إن كانت لهما بيئة ببينة من
يؤخذ على ما وصفنا؟ ش
فال : الإجارة فاسلة في قبامن قول 5 حئيقة وأبي يوسف ومعحمدل»
وعلى المستأجر لرب الدار أجر مثلها. فإن قال رب الدار: لم ينفق علي
شيئاً» فالقول قوله» والبيئة بينة المستأجرء ويحسب له ما قامت له البيئة. من
أجر مثلها.
[قلت]: أرأيت الرجل يتكارى الدار سنة كل شهر بدرهم كيف يقع
الكراء ولم يسكنها السنة كلهاء اثني عقن كديرا أن تقهرا واد ا؟ أرابهةه إن
أراد رب المنزل أن يخرجه قبل أن يستكمل السنة كلها؟
قال”؟2: لا يخرج”' قبل مضي السنة إلا من عذر في قول أبي حنيفة
وأبي يوسف وممعحمكد.
فلت أرأبت الرجل يكارق الذان شهرا بعشرة.دزاهم نسكتها وما أو
يومين أو ثلاثة ثم يبدو له أن يخرج منها إلى دار أخرى. هل لصاحب الدار
)١( ص: بالربض. الرََض ما حول المدينة من بيوت ومساكن. انظر: المغرب» «ربض».
(9) قف البينة يذلك: (9) ص: نقصانه.
642 م ص - قال. )00( م ص : ولا يحرج.
كتاب الأصل للإمام الثسيباني
أن يأخذ خساع دهن كله انيس مايكيا سرع جه القرل تن ولك
أرأيت إن قال: إنما تكاريتها كل يوم بكذا وكذاء وقال الآخر"'' أكريتك
هرا بكذا وكذاء بقول من يؤخلذ؟ أدامق إن ا 0
يؤخل؟
كال آم إذا آقن أنه استاكرها فتهرا فلبتن له أناتركها إلا من عدن
وإن شاء سكن غيرها إذا آجرها شهراً كاملاء وأما إذا جحد أن الكراء
تي "4 أن قال تكاويكها يزه فالقول قوله مع يمينه» وعلى رب الدار
البينة. ويؤخذ بما قامت به بينة رب الدار في قياس قول أبي حنيفة وأبي
يوسف ومحمكد.
قلق :ار أرأيت الرجل يتكارى البيت شهراً [بدرهم فسكنها]”" شهرين
0 526 فى انيد 11 نظ] الخو يود له الماصين 407 افإن كان
له إلذا لم وي""هويو ونه الودييف الدا هق كانه وسو قل
لم تنهدم من سكناي في الشهر الآخر''©. إنما انهدمت في الشهر الأول.
بقول: من .يؤخل؟ آرايك: :إن كانت يههما بينة على ما ذكريةدسنة من رون
والقول قول ا 9 انهدمت فى الشهر 2 ولا ضمان 1
(1) .فين الاجور (9) فين 1 إن كانه
(9) م ص ف: شهرا. (5) م- قلت.
ك4 م ص ف ب ا ومابين المعقوفتين من الكافي. 0١ +؛؛ والمبسوطء
06 .
(5) ص: أو يكون. (0) ف: الغائب.
(48) ف: الغائب. (0) م ص: مما.
(١97)ف_ الآخر.
()ف - بقول من يؤخد أرأيت إن كانت بينهما بعدة غلى ما كريف سين ف تل فال
عليه ا فى «السهر. الأول ولا كراء عليه في الشهر الثاني والقول قول المستأجر إنها
انهدمت و في الشهر الأول.
كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت
تعد أن نيدن "!ونان قاف اليواتيكة اكات ما وف الدان الى تباير 7
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
تلهج : أرانت الرخل يتكارق لدان أو: المع شهرا في يسك عد هر
رب الجيد ل : كبيرت اعلن: أحمر الشهوة وقال الآخر: لم أفعل» هل يلزمه
ذلك ؟”" أرايية: أن كانت ييتهنها ييئة . بيينة ف زو خل؟!
قال: لا شيء عله وخ لاحر اما ؤاد على الشيو الأول فى :كيان
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
قلت: أرأيت رجلاً يتكارى بيتاً أو داراً على أن يسكنها شهراء فأعطاه
صاحب الل المفاتيح. فمتح المنزل» فأتاه المؤاجر يطلب أجر الشهرهء
فقال المستأجر: إني لم أسكنه. ولم أستطع أن أفتح الباب» ما القول
فيه0"., وهر يصدق على مقالته» وصاحب المنزل يقول: قد سكنته.
بف
+ وجو
قال: الأجر كله على المستأجرء ولا يصدق على قوله: لم أقدر على
فتحه ولم انكو .وان قامعف البينة لوب الضرك أنه قن تعر البانية: وافاء
المستأجر البينة أنه لم يقدر على فتحهء فإنه يؤخذ ببينة رب المنزل في
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
قلت: أرأيث الرجل يتكارى المنزل من الرجل والدار' فيقيم رب
“الدرن والدار معه) حتى إذا كان رأسن الشهق قال رب الوكرن: أعطني أجر ٠
متزلى واج ذارق» :فقال المستعكرى'!"" :نا أنا:تمعطيك أجراء» لأدك لم
5 0 0ء 0 : ب . 5 26022 1 ٠ 250
بقول من يؤخد؟ ارايت إن كانت بينهما بينة ببينة من يؤخد؟ :
)١( م ص ف: أن حلف. 1 موي قا
007 طن فيه 0( م ص ف: وهو.
(0) م - ببينة.
() ص - أرأيت إن كانت بينهما بينة ببينة من يؤخذ.
0») ف: أو الدار. (6) ف: فقال الاحر للمستكري.
ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني
اا
تخل بعمئن وبين المذر ل كنت ا يع في الدارى فاه أعطيك أ
هل له ذلك». وهما مقران بذلك؟ أرأيت إن قال المستكري : اي
نصف الكراءء لآنك قد كنت معى فيه ساكتاء أله ذلك؟
يوسف ومحمذد.
أحد الرجلين فاستأجر أجيراً فأقعده "' معه في الحانوت» فأبى صاحبه الذي
استأجر معه الحانوت أن يدعه”*'»؛ أله /[5/١51١و] ذلك» وكيف القضاء فيه؟
قال : للشريك أن يقعده”' فيه معه في نصفه ما لم يدخل على شريكه
ضرراً بينأ في نصفه في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
فلك أرامف..رحليو امتعا جر ا انو نا فيه من رجل يعملان فيه ويتقبلان
العمل فيه شريكين فقعدا فيه كل سنة بمائة درهمء ثم افترقاء فأراد أحدهما
أن يبني في وسط العانوت حنائظا 0 لصاحبه» فأبى
فريك أن ينود الزن للع 37 أر ايك إن: أضفا 7 اغايه ”7 ار أو
ل ال م ل ا ل ا 0
أكثر متاعاً من الاحر “نضيق هلاسا "5 لوك الذان أنتتفة
لأا اليقاء لين له أن يدن .وأما كدر الأجَرَ 7" والمتاع ومن
يدخل عليه فهو مثل الباب الأول”؟" . ظ
)١( ف - لأنك لم تخل بيني وبين المنزل وكنت نازلا معي في الدار فلا أعطيك أجرا.
(0؟) م ص ف: أعطيتك. ' (9) ف: أجراء فأقعدهم.
(4) م + ذلك. (5) م ف: أن يقعد.
(5) م ص + ذلك. 0) ص ف_ أله ذلك.
(40) م ص: إن دخل. () ص: شريك. آ
)٠١( ص: أو إنسان. (١١)م: واحدها؛ ص: واحدهما.
)م ص: وهل. )م ص ف: الاجر.
(15)ا: : للشريك أن يصنع في نصفه ما يريد ما لم يدخل على شريكه ضرراً بيناً في
نصفه.
كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت 2
ظ فلت: أزافف وعد يكار من رجل بيت ين على باب ار
١ : 5 : هه 7
كل شهر بدرهمء والدكان من طريق المسلمين» فحيل بين الرجل وبين أن
يترفق به هل يرفع عنه من كرائه شيئا من أجل المكانء أو ترى. هذا فاسداء
قال: الكراء جائزء ويرفع غقة مات الذكان: فر قياس قول ابن
ع
تلبضة ار امس حجان اننع تعر ا بسر لا وين برحل كن انيس ار هدو
فاق ل”؟؟ فيها يتنا على أن:كزل: أحدهما فن. أقضئ الحانوت: والاخر ف
مكمه زم يقعر نالك فى أصر الاعارة» نييكنا على ذلك مهل الجر
الإجارة على هذا؟ أرأيت إن أبى الذي في أقصى الحانوت» فقال: أنا أنزل
في 3نم اله ذللق» نوانها وميك" التخازة فلن ها وففتف لك
قال+* الكراء عانق ولضاخي"" الأقضى أن يترلفىي المقيمة مع
وممعحمدكد.
زقلت : ] أراتتة ول تكارف دارا لسكنها هو بنفسه وأهله. فلم يدرلها
هوه وأنزل فيها أناساً أخرين». :وجعل"" فيها دوابا ل" أو إبلا أو بقراء
فانهدمت الدار من عملهمء أو من غير عملهم, أترى هذا مخلافاء.ويضمة؟
قال: لا ضمان عليه في هذاء وليس بخلاف» وعليه الأجر في قياس
)١( الدكان هنا بمعنى المكان المرتفع الذي يبنى للجلوس عليه. انظر: لسان العرب»
«دكن).
(0) الحانوت أي: البيت الذي استأجره كحانوت. ولذلك قال السرخسي: فإن تكارى بيتا
ودكانا تلن عباطم" انلز مسوك 18 01 1 8
() م ص ف: فجعل. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/١1و؛ والمبسوط. 5١/؟10١.
05 فين وا قتر صل (0) ف: أوقعت.
(5) م ص: لصاحب. (0) ف: أو جعل.
00 م دوايا غنما.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
قول ني حنيقة وأبي يوسف وعدي
قلت ارايكه رياد تكارى ين ساك فد نماك اعدهنا “قبل أن
يحل الأجل» وإنما تكاراها سنة» فمات أحدهما قبل انقضاء السنةء» هل
تنتقض الإجارة» أو تنتقضن إجارة نصف المنزل؟ أرأيت: إن قالوا له .ورئة
الميت: قد رضيناء أو قال الوصي: قد رضيناء هل تكون الإجارة جائزة
لهما؟
قال: /41/51١ظ] قد انتقضت الإجارة في حصة الميت» فإن رضي
الورثئة وهم كبار ورضي المستأجر بالإجارة» فهو جائزء وكذلك الوصى
والمستأجرء وإن أبى أحدهما"'' لم يجبر المستأجر على حصة الميت.
قلت: أرأيت رجلين استأجرا منزلاً من رجل كل سنة بمائة درهمء
يات ايد المستأجرين أو أفلسش. أو .غات غل تفسن الاجارة؟ أرأيت: إن
أعطى هذا الشاهد أجر الدار كلهاء أيرجع به على صاحبه الذي كادي 15
أو يكون متطوعا”"" في ذلك؟
قال: لا تفسد الإجارة لما ذكرت» وأيهما أفلس أو غاب فأدى صاحبه
الأجر كله فهو متطوع”*' في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
فلكي أرايفه وعلين امتاخجرا عد د هن رجل كل سنة بمائة درهمء
فلما حل الأجل جحذا وقالا: ما لك قبَلْنا قليل ولا كثيرء وإنما الدار
لفلانء وأقرا بذلك» فجاء””' المقر له بالدار فطلب الأجرء فقالا: إنما كنا
فيها بغير أجرء هل يوجب عليهما بقولهما للأول"©2: إنما الدار لفلان» أجراً
أو شيئاء وقد أقرا'"' بالنزول فيها سنة؟ وهل عليهما يمين إذا ادعيا أنهما
كانا فيها بغير أجر؟ أرأيت إن قالا: إنما الأجر للأول. ثم جحدا؟
(1) قال الشرحكى> وقيل: هذا إذا كان مودلا تدخل النؤات نتن ذللقه المتول قيادةه: :فزن
كان بخلاف ذلك فهو غاصب ضامن لما ينهدم بعمله. انظر: المبسوط. .107/١6
030( م: احذها. فر م ص : مقطوعا.
62 ص : مقطوع. (60) صصس: وجاء.
(5) ص: الأول. (0) ف: افترى.
كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت 2
قال: القول قولهماء وهما ساكنان بغير أجرء ويحلفان على ذلك» فإن
أقرا بالأجر أخذا به فى قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد.
فلك آرايق رعلا تكارق من رجحل :ذارا فنة ببمانة ورهتم على أن
يعجل له الأجرء فسكن في الدار شهراأًء فقال رب المنزل: عجل لي الأجر
كما كد عزف ماقت ناب المسشاحر أن بيعطله» كال1977: إنين؟" اعظيف جر
وااسكتم ولا افنجان لقف ون أراذ نوت الميزل "ان رجه قبن النشة آله
ذلك"
قال: يأخذه بالأجر حتى يعجله له وليس له أن يخرجه حتى تمضي
السنة في قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد.
ع اع
قلت : ارايت رجلا تكارى رلا في دار من رجل كل شهر بدرهم.
فعمل المستأجر فيها تنوراً فوق البيت يخبز فيه» فاحترق بعض بيوت الجيران
ف تقوو للقي أو حدر مكف درت الدار أو بعض متاعهم. أوايفة إن
أذن له رب المنزل أو لم يأذن له أهو سواء؟
انه بوذا كله سوام ولأ ضبها هليه افق قتي سن للك قن تقول أبن
حنيفة وأبى يوسف ومعحمكد.
قلق ارام يها تكارضت سد ل فيز رجل كل شهر بدرهم» فنزله
عشرة أيام» ثم خرجء هل له عليه أجر الشهر كله"". أو بحساب ما سكن»
وإنما خرج هو ولم نكر حدا وك الذار؟ اراك ذه ل تمدن هرا أو اناا
عن العور لاخر كل فلنية اخ التق التدهد 0-0 الأيام. أو عليه هاهنا
خرن [ك اكااو] تو وال * اليك" الآياق جر
6 م ص - قال. 62 م ص ف : وإنما.
)200 ص + له. 69 م: لك ؟ ص : تلك:
أخر الشهيى كل وإن''' خرج من عذر فعليه من الأجر بحساب ما سكن.
وإد نزلها انها من التجين الداخل فهو مثل البات الأول في قياس قول أن
حنيفة وأبى يوسهف ومحمدكد.
قلت: أرأيت رجلا وكل رجلا يؤاجر منزلاً لهء فأكراه الوكيل من أبي
رب المنزل ولم يعرفه أو عرفهء فلما حل عليه الأجر طلب الوكيل منه
الأجرء فأبى الأب أن يعطيهء وقال: المنزل لابنى. فلا أجر لك علىء هل
لشاالك؟ | ايك إن الحوها مين اميد أن بن امف إن مرور: كد فين يبك الل"
أرأيت إن أجرها من عبد مأذون له في التجارة أو مكاتب له أو مدبر أو عبد
له غير تاجر أله أن يأخذهم بالأجرء وهم تابون أن 0 أيقضى 3
بالأجر أم لا؟ -
قال: الأجر على ا فق جتميع :نا ذكرت* إلا أن .يكون عيدا
لرب الدارء فإن كان عبدا لرب الدار فلا أجر عليه. وإن كان المولى هو
لا ورب الدار عبده فلا ار 5 أيضاً اله أن يكون على العبد
ل" يوسف وممعحملكد.
قلت: آت رجلا وكل رجلا”") بكراء منزل”*' بأجر معلوم» فأكراه
الوكيل مره أبنه* اام موا موص ااي د
هذا؟ أرايت إن غاب الوكيل .وجاء وس" المترل يظلية الاجر" أله علي
الساكن سبيل؟ أرأيت لو قال الساكن: إنما آجرني فلان» ولصاحب الدار
البيئة' أن الذان:ذارة؟ أرأيت إن كان يعلم الساكن ذلك فأبى أن يعطيه؟ أرأيت
إن أعطى الساكن الأجر ثم جاء الوكيل» فقالوا له: إنا قد أعطينا الأجر رب
المنزل» فقال لهم: لم أعطيتموه. وإنما أنا''' آجرتكم المنزل» وقد علم
)١( ف: فإن.
() ص - وإن كان المولى هو المستأجر ورب الدار عبده فلا أجر عليه.
() ص - وكل رجلا. (4:) ص: تكارى منزلا.
(5) أي: من أبي الوكيل. (0) ف - أنا.
كتاب الإجارات باب إجارة الدور والبيوت >2
أنهم قد أعطوا رب الدار الأجر أو لا يعلم أنهم أعطوا رب الدار الأجر؟
وإن أعطاه الأجر فهو بريء منة ٠» وإن أجره من ولد له كبير فهو جائز في
قياس قول أبي حنيفة''' أن يؤاجر الوكيل من أبيه أو من أمه أو من ابنه وكل
من لا تجوز شهادته"'' له. وكذلك زوجته.
. بحيوان أو إجارة فاسدة مما لا تجوز فيه الإجارة» هل يضمن الوكيل شيئا
من ذلك؟ وإنما يرجع رب الدار على الساكن» وقد سكن فيها سنة؟ وهل
لصاحب المنزل سبيل على المستأجر أم على الوكيل؟ /57/71١ظ].
قال: لا شيء على الوكيل» وعلى المستأجر أجر مثل الدار في قياس
قلت: أرأيت رجلا دفع داره إلى رجل يسكنها ويقوم عليها ويَرْمُها ولا
قال: يضمن رب الدار المستأجرء ويرجع المستأجر بذلك على الذي
آجره؛ ولا يكون لرب الدار أن يضمن المؤاجر في قول أبي حنيفة» ولكنه
قلت : أرايت ردلة وكل ا يؤاجر له 1000 فعمل الوكيل فوهب
الدار لرجل» أى: اوها اناه عارية» أو مره إنآه دوه مكنا الرسيلن
سنتين» ثم جاء صاحب المنزل ليطلب”*' الأجر من الوكيل» فقال الوكيل:
.ا فيضك مهن أجرها كرهيا ولا دانقا. ولضاعيه الهبة البينة على الهية ان
2 8 ,قدي وكار را
62 م 5 يطلب ؟ ص .: يطلب.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
على العارية» هل لصاحب الدار عليه سبيل أم على الوكيل؟ ظ
قال : ليس على الوكيل ولا على المستأجر أجر في شيء من ذلك في
نباين قرول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء والهبة باطل لا تجوزء. من قبل
أنه وهب ما لا , توتلافه
فلية:: أراضك واه استأجر بيتأ من رجل في دار كل شهر بدرهم. ش
وفي الدان ميت اح فسكنه المنيةا تر فطلب رب البية منه أجره مع أجر
الببت الى معف:وقال : :إنها أكر حك نيعا بوانعذا وهو قفر يدنك فال
الحا كر : إنما وجدت فى الدار بيتا فارغاً فانتفعت به فلا أجر لك عليه؟
قال: عليه أجر بيت واحد. وهو البيت الذي تكارى منه. وليس عليه في
البيت الآخر أجر في قولهم جميعاً.
فلك أرأيق رمعلا اماج جين .رعل شتزلا» :والمنة كه مقفل» فال له
وأعطى اجر الحداد نصف درهمء. وأجر البييت: كل شهر درهمء على من
يكون أجر الحداد؟ أرأيت إن انكسر القفل من معالجة الحداد والقفل لرب
المتزل: هل «يضمن الذئ استاجن المنزل: أو التخزاة؟
قال: أجر الحداد على الذي استأجره إن كسر القفل» والحداد ضامن
لقيمته» .ولا يضمن المستأجر القفل»: من قبل أن صاحب القفل قد أذن له
في فتحه إذا عالجه بما يعالج به مثله في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومحمد.
ع
ذلك ارامة رك اعاكر سنولذ من ريخا مزل بقلانة أقواب بعودة
دزعا مغاوها وفرضا معلويا بو ده" يعارم و اعد معلوها ولول تلوف
على أن يعطيه ذلك عند انقضاء الإجارة» هل تجوز هذه الإجارة؟ أرأيت إن
كال ضاحيه اسل ١ الخد يناف 11151و ] إلا نايا مفياذاء وفال
المستأجر: ليس ذلك» ما يعطيه من ذلك؟
0010 أعما: غلّظاً وكات كما تقدم.
قال: يعطيه شرطه أدنى ما يكون من ذلك الجنس الذي 0 عض
المنزل أن يخرجه من المنزل حتى يستكمل الأجل في قول أبي حنيفة وأبي
يو سف ومحمذد. ١ ش
باب إجارة الحمامات
محمد قال: حدثنا الوليد بن عيسى 5 عجار قن انيه عن جذه
عمارة بن عقبة» قال: قذميت على عثمان بن عمانء نسالئئ عن مالي.
فأخبرته أن لي غلامين حجامين لهما غلة» وحماماً له غلة» قال: فكره لي
غلة الحجامين وغلة الحمام ".
اذا امتاخر الرسر مانا مرو برضل :دده التهور ا :يدياه مدراعه
مسماة فهو جائز. -
إن" قانة هابا : رسال وصيانا التياتور تن ممندهيا حصييا وذ سمي
فى كتاب الإجارة حماماً فإنه فى القياس إنما استأجر حماماً واحدأء وهو
ناميل لآنه ل يدوي أنه اداح اولك ادع «القباين رقن تلقو اجون اله
الحمامين جميعاً. ألا ترى أنك تقول: حمام فلان» وهما حمامان.
ام 1 د بي 6420 0(
ومَرَّمّة الحمامين في صَارُوجهما”' وما لا بد منه لهما ' على رب
الحمام. يل على الممتاجر من ذلك شيء. وكذلك إصلاح قذر الحمام
)1١( صض: سسماه. 6 ف عيسى بن» صح ه.
(9) أخرجه ابن أبي شيبة مختصراً. انظر: المصنف له. 54/5". ونقله الإمام الشافعي نحوه
بون اإستاقي انقلل# السده الكدرع: للسييقر 11/5
(4) الصاروج: النورة وأخلاطها تطلى بها الحواظن والحمامات. انظر: المغرب. «(صرج)»؛
ولسان العرب» (اصرج) .
(5) ف - لهما. 05 مور “لسن
ظ 5 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وحوضه ومسيل مائه فهو على رب الحمام. ولو استأجر رجل حماما واشترط
عليه رب الحمام أن مَرَمّته على المستأجر فإن هذه الإجارة فاسدة لا تجوز,
من قبل أن المرمة مجهولة لا تعرف كم تبلغ. ولو اشترط عليه رب
الحمام”'' عشرة دراهم كل شهر لمَرَمتِِ مع الأجر إذا أذن أن ينفقها عليه فإن
هذا جائز. فإن قال المستأجر: قد رممت الحمام بهاء لم يصدق. لأنه
ضامن لهاء وهى دين عليه» فل نيزا منها بقوله. ولكن للمميا سر أن
يستحلف رب الحمام ما يعلم أنه رَمَ""' بها الحمام”". فإن حلف أخذها
منه» وإن نكل عن اليمين برئ المستأجر منهاء وإن أقام المستأجر البينة أنه
قد أنفقها في مَرَمَّتِهِ فهو جائزء وهو بريء منها. ولو كان المستأجر اشترط
أنه أمين فى هذه النفقة وأن القول قوله فيها فإنه لا يكون أميئاً فيهاء ولا
يكون القول قوله. وهذا مثل الباب الأول» وذلك من قبل أنه ضامة. لهاء
فلا يكون مؤتمنا فيها. وهو ضامن له. ولو جعلا بينهما رجلا يقبضها
وينفقها على الحمام كان جائزأء /57/5[1١ظ] فإن قال المستأجر: قد دفعتها
إليه وكذبه رب الحمام فإن العدل الذي جعلا بينهما يسأل عن ذلكء. فإن
أقر أنه قل فبضها فهو مصدق. والمسنت اجر بريىء منهاء والعدل مؤثمن فيهاء
فإن قال: ضاعت. حلف على ذلك ويبرا منها. وإن قال: أنفقتها فى مرمته.
حلف فا :ذلك" :وبرق نتيا اانه ورتين لا ايكون علنه كيماة: ول كان
العدل كفيلا بالأجر كان مثل المستأجرء ولا يصدق.» ولا يكون مؤتمناً فيها.
وإذا استأجر الرجل حمامين للرجال والنساء في دار أشهراً مسماة بأجر
معلوم فهو جائز. فإن أراد رب الحمام أن يمنعه البئر الذي يستقى””' منه ماء
الحمام أو يمنعه مسيل ماء الحمام أو موضع سرقينه فليس له أن يمنعهء لأن
)١( ف - أن مرمته على المستأجر فإن هذه الإجارة فاسدة لا تجوز من قبل أن المرمة
مجهولة لا تعرف كم تبلغ ولو اشترط عليه رب الحمام.
هه 3 البناء: أصلحهء رَمَا ومَرَمّة. انظر: المغرب» «رمم».
ف ص - ما يعلم أنه رم بها الحمام.
(4) ف - ويبرأ منها وإن قال أنفقتها في مرمته حلف على ذلك.
(0) م ف: يستسقى.
هذا من مرافقه ما لا يصلحه غيره. وكذلك لو لم بي يخكرط الممعاحر كانه
ذللك: وهذا بمنزلة مدخل الحمام وفنائه. ولو اختلفا فى قدر الحمام فادعاها
المستأجر وادعاها رب الحمام فإنه يقضى بها لرب الحمامء لأنها في بنائه.
١ 5 أراد 35 0 لعل ٍّ المستأجر اميك 0-5 غلته يوما
ولو انقضت الإجارة وفي الحمام رماد كثير وسرقين كثيرء فقال رب
الحمام: السرقين لي» وقال المستأجر: بل”'' هو ليء وأنا أنقله.» فهو
للمستأجرء وله أن ينقلهء لأن هذا من أداة الحمام وعمَالته”"“» وهذا مثل
لثورة::والززتيخ :ولو باع :ذلك الشرقين: من وت 'التحمام: كان «بيعه سجائرا :قاذ
اختلفا في ذلك فهو للمستأجر. وأما الرماد فإن كان ذلك من عمل المستأجر
وكان مقرأ بذلك فعليه أن ينقله. فإن جحد ذلك فقال: ليس من عملى ولا
من فعلي» فإن على رب الحمام البينة. فإن أقام رب الحمام لا رك
المستأجر على نقله. وإن لم تقم بينة حلف المستأجر على ذلك”*' باللهء فإن
حلف لم يؤخذ بنقله» وإن نكل عن اليمين أخذ بذلك. ولو قال المستأجر:
الرماد من فعليء» وأنا أحمله وأنتفع به» وقال رب الحمام: ليس هو ما
أحدثت». فدعه في حمامي أنتفع بهء فإن القول قول المستأجر مع يمينه.
وله أن عيلة. .ولو .ارات المسعاحر :ال يعزك السرقئة دو لا يتقلة توطليءوات
الحمام أن يأخذه بحملانه» وأقرا جميعاً أنه للمستأجرء فإن المستأج”'
بسن كقله:: ولو أن مسيل ماء الحمام كان فارغاً فامتلأء فأراد رب الحمام
)١( م ص: لقبض.
(5)” :فد دمل
(0) يجوز التثليث في العين. والمعنى أجر العمل. انظر: لسان العرب. «عمل». ولعل
المقصود د هنا أعم من أجر العمال. وهو ما يصرف على" الما #عموها.
و5 ضرم بعلن ذللة؟ صح ه.
(4) ص - فإن الفس ةا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
أن عاحة الموعا جر كفينة ».و الميشا كر سك أنك إمدل مخ ولف ة: فائه روحيد
يذلك:517[1 1١2 ]عق كيه ولو أن رب الحمام ام لخر عل الست حجر
نقل الرماد والسرقين والعْسّالة فى الإجارة» فإن ذلك لا يفسد الإجارة» لأنه
علي لسكا جر بور لتو كط رسي الحمام. فإن كان مسيل الماء مسقّفاً ليس
بظاهر وهو طاق”* تحت الأرض فهو مثل ذلك» ولا يشبه هذا البالوعة
والكزياس”". ولو أن المستأجر اشترط كنس ذلك على رب الحمام فالإجارة
فاسدة لا تجوز لاله" لبس عليه فين المال. كن “ذلك
ولو أن برجلا استاحن خماما هن .رجحل سنة يكذا وكذا :ذوهماء فال
رب الحمام: قد تركت”*' لك أجر شهر”* لِمَرَمّوَاا' الحمامء فإن هذا لا
يفسد الإجارة. ولو قال: قد أنفقتها في مَرَمَةَ الحمام. 0 لا يصد 3
المستأجر على أنه قد أنفقها على الحمام إلا ببينة على ذلك. اكه افق لها
ولا يكون مؤتمناً فيهاء وحالها مثل حال العشرة دراهم التي وصفنا قبل هذه
المسالة.
ولو استأجر الرجل من الرجل الحمام أشهراً مسماة بأجر معلوم.
اشترط عليه رب الحمام كل شهر' عشر طَلْيَات”''. فإن هذه الإجارة
نابيدة 18 تحوؤه لآل له اللررة الى اللعرط هرا الا يعرف كم كارن
ثمنها إن يَطَلِه [وَابكم يرجع عليه من الإجارة.
000 م ص 9
2,30 الطاق : ما عطف من الأبنية» فارسي معرنا. انظ مختار العام «طوق»؛؟ ولسان
العرب» «طوق». وقد تكون الكلمة محرفة عن «حَافٍ» تفسيراً لقوله: ليس بظاهر.
() هو نوع من الكنيف» وقد تقدم قريباً.
62 م ص : قل ترككة: )0( م ص : شهرى.
(5) ف: لزمه. 17/0( كن عا قالةد
(4) ص: لم يصدق. (9) عن كل نوم
١ ) ) طليته بالنورة وغيرها: لطخته. واطليت على افتعلت بعرك المفعول إذا فعلت ذلك
تتفيلتة: والعل ا المرة. ومنها (استأجره على أن ينوره في الحمام عشر طليات».
انظر: المغرب. «طلى).
كتاب الإجارات باب إجارة الحمامات
راذا الفاح الوه رمق الرسل تجوانين الدهرا يهاة كل تين باجر
معلومء فانهدم اهيا قاراه السوا حى انتركون 00د "اعد فيد من
الأجرء وقال رب الحمام: خذه بجميع الأجر أو دَعْ» فإنه يلزم الباقي
المستأجر بحصته من الأجرء ولا خيار له. وإنما أبطلت الخيار في هذا إذا
كان قبض» بمنزلة بيتين شارعين”'' استأجرهما رجل يبيع فيهماء فانهدم
أحدهما بعدما قبضهماء فإنه يلزم الآخر بحصته من الأجر. ألا ترى أنه لو
استأجر رجل حماماً وعبدا وقبضهما فمات”" العبد فإنه يلزم الحمام بحصته
من الأجرء فإن انهدم الحمام وإنما استأجر العبد ليقوم على الحمام في
عله كن له أن ردك العيك : اكقناة». وان قناع هذه يمف من الاجر
ولق اسداسكر حمامين فانهدم أحدهما قبل أن يقبض 0 0
باليخياق إن شاء قبض الباقي منهما بحصته من الأجر وإن شاء وان
التتاجر الوغل مخ الرهفا, حيافا واجذا فانهدم فنه.“فك جيعد القيفن أو قي
القبض فإن هذا لا يلزمهء من قبل أنه حمام واحد وأنه لا يستقيم بعضه دون
ولو أن رجلا دخل الحمام بأجر فأعطى ثيابه صاحب الحمام يحفظها
له فضاعت منه لم يكن عليه ضمانها.
محمد عن يعقوب عن الحجاج بن أرطأة عن رجل /5454/51١ظ] عن
شريح أن رجلاً دخل الحمام»؛ فأعطى ثيابه صاحب الحمام ليمسكهاء
فسرقت منهء فلم يضمنها إياه.
7
(1) ماص الاجر.
)ةو كييقت شارع» ع كا وهو الطريق الذي يع في انس عامة
على الإسناد المجازي» أو 6 قولهم: 0 الطريقٌء إذا تبين. انظر: المغرب»
اأشرع».
(0- هن :“وقنات:
(:) ف - فإن انهدم الحمام وإنما استأجر العبد ليقوم على الحمام في عمله فإن له أن يترك
العين ان اكاءتوإن شاة اكه يمف تالكر .
)0( م: إل شناء:
() ص: لم.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو أن ل دخل الحمام بدائق على أن ينوره صاحب الحمام فإن
هذا في القياس فاسد. وكذلك لو أعطى فلساً على أن يدخل الحمام فيغتسل
كان هذا فاسداء لأنه لا يدري بكم يغتسل من الماء ومتى يخرج وكم يكفيه
هق اللورة: ولكن أستحسنه فيما بينهم فأجيزه.
ءِ
قلت: أرأيت رجلا أو حماما له" من وجل شهرأ بمائة درهمء هل
تجوز هذه الإجارة. ولم د يسم دار الحمام ولا قذره ولااانسيا -مائة ولا
متت سانة لدعم اع للق الأنانه 415 واخير له "اميه
شرا بمائة درهم؟
قال: الإجارة جائزة» وله مرافق الحمام كلها في قول أبي حنيفة وأبي
6
ع
قلت : اذامف رجا امشاجر مره ره حماما كا تيدر ماق درهمء
فتركه شهراً ثم عمل فيه الشهر الآخر عليه" أجر شهر واحد أو أجر
شهرين؟ اراس إن سمى فقال: كل شهر بمائة #زهمء أو قال : استا جره
منك شهرأ بمائة . أهما سواء؟
قال: إذا كان كل شهر بمائة“ فما عمل فيه فعليه كل شهر
بمائة. وإذا قال: أستأجره منك شهراً بمائة درهم. فليس عليه إلا أجر
شهر واحدء وهو غاصب في الآخر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومحمد. ظ
ع
قلف أرأنك تعن استأجر من رجل حماماً بألف درهم ومائتي
كر ” كل شهر بمائة. على كم وفع الكراء. على شهر أو على ا
600 ص - له.
كتاب الإجارات باب إجارة الحمامات
9 ُ. ا 38>
قال : وفع الكراء على ا
قلت : 0 وقل سمى 9 شهر» أوايك قوله: أسه أ جه متاك قن 6
كل شهر بكذا وكذاء وقوله: ننه نكذا وكذاء ها سواء؟
قال: هذا كله نات واحد» والإجارة سنةء وكل شهر بما عو 5 في
فول 5 حنيفة وان يوسف وممعحمكد.
قلت: أرأيت رجلاً استأجر من رجل حماماً بألف درهم سنة» فأقعد
معه رب الحمام من عنده رجلاً يأخذ ما يدخل عليه من غلة الحمام الأول
ص أله ذلك» وأبى مستأجر"'' الحمام أن يعطيهء قال: لا أعطيك حتى
س الشهرء, أله ذلك؟ أرأيت إن قال صاحب الحمام: أنا أخاف أن يذهب
0 فأنا أقعد معه أميناً من عندي ليستوفي”" غلتي من تحت يدهء أله
دلك. وما القضاء فيه؟
قال: ليس لرب الحمام أن يُقعد معه أحدأ في شيء مما ذكرت.
ويكون له أن يأخذ المستأجر بأجر كل يوم بحساب””' ما يصيبه من الشهر
في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
قلكة آرايق جلا اسعاجر مه رجا سماما كل سللة يالفه تقدرها
وبئرها ومسيل /[55/5١و] مائها فاجتمع من رمادها شيء كثير وأراد
المستأجر ترك الحمام» فقال له صاحب الحمام: اكنس هذا الرماد الذي
جمعته» وقال المستأجر: بل هو عليكء» إنما هو في دارك» كيف القضاء
فيما بينهما؟ ْ
قال الاتعارة عل هذا عحائزة .وها اد من الرماد من .عمله فعلى
المستأجر نقل ذلك كله» وليس على رب الحمام من ذلك شيءء إلا أن
يكون يُعرّف أنه كان في داره قبل أن يستأجرها هذاء فإن كان كذلك فهو
000 ص - لم. 6 رحن الحس د
يفره م ص ٠ للمستوفي. 6 6 الحسا
كتاب الأصل للإمام الشيبا:
حرا بابب ب ب ب ب ب 7777770 5ط
ع
فلك 7 4 ارابك .واد ابكاكر: يام قي قدو بر ساحن القذن د رةه
فانكسرت القدر فلم يعمل في الحمام أشهراً وقد استكراه سنة”". فطلب
صاحب الحمام أجر حمامه؛ وطلب صاحب القدر أجر قدرهء وهو يقول:
لم أعمل في حمامك ولا في قدرك. وهم مقرون بذلك. هل عليه [أجر]؟
أرأيت إن يحاجّه أو قامت”*' عليهم بينة ببينة من يؤخذ؟
قال: أما صاحب الحمام فله أجره إذا دفع إليه وخلى بينه وبينه فعمل
فيه أو لم يعمل» وأما صاحب القدر فإن كانت”' انكسرت من عمله فلا
أجر عليه يوم انلكسرت» وإن كانت" انكسرت من غير عنمله فلا أجر عليه
أيضا في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
باب إجارة الراعى
محمد عق أبن يوست قال حدثنا غالب تن عببدالله. ره حاهد
وطاوس وعطاء أنهم قالوا: لا ضمان على الأجير الراعى وإن اشترطوا("
ذلك عله(8) 1
وإذا استأجر الرجل راعياً ليرعى له غنماً بأجر معلوم فهو جائز. وإن
)١( ص - قول. (؟) ف- قلت.
)5 1 لسن (5) م: أو أقامت.
(0)8. قا كانت (5) م بك فإنكانت:
01 اصن اشعرعط.
المصنف لعبدالرزاق. 8/١75؛ والمصنف لابن أبى شيبة» .7١ ١9/0
كتاب الإجارات باب إجارة الراعى جم
تح 77770ا77777 سر ٠ ست
كان رب الغنم اشترط عليه أن لا يرعى معها شيئاً غير غنمه فهو جائز”".
فإن ماتت منها شاة لم يضمن الراعي» ولم يرفع عنه من الأجر بحساب
تناف القتاقم ال قرس الع حي "3 نا وجني ولمى لدان حرفن مقها نيا
غيرها. ولو ضرب منها شاة ففقا عينها أو كسر يدها كان ضامنأء لأنه لم
يأذن في ضربها. ولو سقاها من نهر فغرقت منها شاة لم يضمن. وكذلك لو
عطبت منها شاة في يد" الراعي”*' أو أكلها سبع من السباع فإنه لا يضمن»
لأنه ليس بأجير مشترك» وهو مصدق فيما هلك منها بعد أن يحلف على
ذلك بالله. ولو كان هذا الراعي مشتركاً يرعى لمن شاء ثم مات منها شاة
من عمله فإن /55/11١ظ] أبا حنيفة كان لا يضمنه ذلك. وجميع ما كتبنا
قبل هذا فهو قياس”' قول أبي حنيفة كله. وأما في قول من يضمن الأجير
المكنة اللقاثة يضيعية ارام وا قاف تنتناه: :رلا بضهة نما نات انها إذا
عله لكر انا" أو حجفدة كان 9 يقبيف رما سلف نولا ما ماك بوإنا سانيا
إلى الرعي فعطب منها شاة فإن أبا حنيفة كان يضمنه قيمتها. وكذلك قول
من يقفق الأخير المشقرف لأنها عطيت من سياقفه "" . .بوعل فول" أبن
يوسف. ولو أن شاة ماتت فادعى الراعي ا وجحد رب الغنم وقال”" :
استهلكهاا'*» فإن الراعي ضامن لها في قول من يضمن الأجير المشترك
جح يقي النيقة الى المواظه فزن آقاء البينة برقي وك للك لي أوردها هرا
اتوي ندر نكن هنها نظ كان فنافاو كذلاك انمسر دونه غالل مير «فتييك
منها شاة في الماء فغرقت أو انكسرت فهو ضامن. وإن”*' أكل منها سبع شاة
فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة» وعليه الضمان في قول من يضمن
الأخيو اللمشوات :ركد نان از صرق ونه دخات اهعد شيع خين الو بياب
من السبع والسرق. وهذا في قول من يضمن الأجير المشترك.
0 حجن - وإن كان رب الغنم اشترط عليه أن لا يرعى معها شيئا غير غنمه فهو جائز.
20 8 ا 6 م ص ف بل ؟ صح ص فوق السطر.
(5) ف: الرعي. (1)0 .صر له
)23 م ضن :“من شنافتة: 62 مض وقال.
)م م ص : واستهلكها. 09 م ص + كان.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو كانوا"''' الذين دفعوا إليه الغنم اشترطوا عليه ضماناً”'' فيما
عطب”" من فعله وبصنعه كان ذلك جائزاً عليه في قول أبي حنيفة وغيره
أنه مقسمة :للك يخي وله رلته ذا قرطل عشوي الى كس ركلوا خانه
ضمان ما مات منها كانت الإجارة فاسدة على هذا الشرط في”*' قول أبي
حنيفة دفي قول من يضمن الأجير.
وإذا أتى الراعي الحم إلى أهلها فأكل 9 منها شأة وهي في
ولو اشترط رب الغنم على الراعي وهو أجير وحده ضمان ما عطب
منها'”' لم يضمنء وكانت الإجارة فاسدة في قياس"''' قول أبي حنيفةء
والراعى الذي ليس له أن يرعى لغيره لا يضمن إلا أن يخالف» والمشترك
يضمن ما ضيع”” وما عطب من سياقته في قول أبي حنيفة.
وإذا كان الراعى 5 فله أن يبعثث بالغنم مع غلامه وأجيره وولده
بعد أن يكون ولداً كبيراً فى عيالهء ولا يكون منه هذا خلافاً. وإذا كان راعى
رجل وحده فبعث بها مع أجيره أو مع ولد له كبير في عياله فلا ضمان عليه
وإذا استأجر الرجل راعياً يرعى غنما له شهراً ولم يذكر له شيئا غير
ذلكء. فأراد الراعي أن يرعى لغيره بأجرء وأراد رب الغنم الأول أن يمنعه
مذ ؛ذللة فلبسح للراعي أن يؤاجر نمسه من عيره» أنه قل اسيفا ره
/5 5 ١و] شهرا. ولو فعل ذلك ورب الغنم لا يعلم حتى فرع قرخ | الشهوه
(0) اين كان (؟) مف: ضمان.
(90) ف: ما أعطب. (4) ف + قياس.
)00( ص - ملها. )03 ف - قياس». صح ه.
)37/0ع( م ف: ما صنع.
كتاب الإجارات باب إجارة الراعى 1
فى إذا كان قل فى هنع القير كلض ولو كان بطر "مرق التهير هوقا
واحدا أن مومنيق: لا«ورفاعنا رييب ولاك عون جره وان كان :ذللق عد
مرضص أو من ا فإنه يحاسب كين من أجره.
وَل أ نوكل هما نه راعنا يرعى و لفو بدرهم في الشهن .كان
جائزاء وكان لهذا الراعي أن يرعى بالأجر لغيره. وليس هذا مثل الباب
م لآن الأول قد استأجره لنفسه شهراًء وهذا إنما دفع إليه الغنم بلدرهم
فى الشهرء فهذا ا 05 لذلك. ولو كان حين دفع إليه الغنم بدرهم في
2 فيط عليه" أن لا برضن فعها قينا كان حعات ف :كانه سم لة: البيات
الأول.
وإذا قال الرجل للرجل: ارع غنمي هذه بدرهم في الشهرء فهذا
المقظاف وإن لم يرع لغيره. ش
ولو دفع إليه غنمه يرعاها على أن أجرها ألبانها وأصوافها فإن هذا
ا اجر عا اراي حا ودار وسو
يجوزء وما أصاب الراعي من ألبانها وأصوافها وسمونها فهو له ضامنء» وله
أجر مثله.
ولو أن راعياً مشتركاً خلط غنماً للناس بعضها ببعض فلم يعرف أهلها
ذلك». فإن القول فى ذلك قول الراعى مع يمينه. وإن جهل ذلك الراعى
)١( بَطْلَ الأجير يَبْطلء وتَبَطل يتبطل أي عَطلء وتكاسل. انظر: المغرب» «بطل»؛
والقاموس المحيط. «بطل».
(9) هن © الواضية () أي: من كسل كما تقدم.
620 م. ذلك. (60) ف هله.
0») ف - فهذا مخالف لذلك ولو كان حين دفع إليه الغنم بدرهم في الشهر.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فقال: لا أعرفهاء فهو ضامن لقيمة الغنم كلها لأهلهاء وتسلو''' له الغنم»
والقول قول الراعي في قيمتها''' يوم خلطها مع يمينه ظ
ولو ادعى بعضهم طائفة من الغنم فإن الراعي يحلف : 00 غلم
هذاء فإن لم يحلف”*' دفعها إليه. وإن حلف ضمن له القيمة على ما قال
الراعي.
ولو دفع الرجل الراعي غنم رجل”"' إلى غيره فأمسكها وأقر بذلك فإن
للرجل أن يضمن الراعي قيمتهاء وليس له على الذي قبضها سبيل إلا أن
الا أو ايقن :يمثل ما أقر نيه الراعي: ل ال
بأعيانها فأقام البينة أنها له أخذهاء ولا يسع المصدق أن يصدق غنماً حتى
يحضر صاحبها وإن كانت مع الراعي». لأن الراعي لا يملكها.
وإذا أراد راع مشترك أن يرعى في الجبال» فاشترط عليه رب الغنم أن
"ناك هلها فعليةا نازيم يوك 17 [و اناغو اقباتن »لم روارفه د
مان سي اه لماجي ابا أي بوت"
ضامن]”* إلا أن يقيم بينة على الموت.
ولو أخذ المصدق زكاة الغنم من الراعي فلا ضمان على الراعي في
ذلكة ظ
17+ ظ] وإن خاف الراعى الموت على شاة منها فذبحها فهو
ضامن لقيمتها يوم ذبحها.
)٠١( ص: ويسلم. (؟) م ص: وقيمتها.
689 :+ العقي: (45) ص + فإن لم يحلف.
(4) ص : الرجل. (5).. نما
(0) ص: بسميه؛ ف: بسمنه. والسّمّة العلامة التي تعرف بها الدابة من كي أو قطع في
الأذن أو نحو ذلك. انظر: لسان العرب» «وسم».
() الزيادتان من الكافى. ١//١؟و. وانظر: المبسوط. 1١7/١6 157.
كتاب الإجارات باب إجارة الراعي ْ
. وإذا اختلف رب الغنم والراعي» فقال رب الغنم : وفيض اليلق ”3 بوانة
شاةء وقال” الراعي: دفعت إلي تسعين شاةء فإن القول في ذلك قول
الزاعن اله عله ومن عدب ]ذا مياق انان دنا هده اطلت
ببينة رب الغنم» وضمنت الراعي الفضل» لأنه جحله.
رسن للراعي أن يسقي من ألبان الغنم ولا يأكل ولا يبيع ولا يقرض»
فإن فعل ذلك فهو ضامن, إلا أن يكون رب الغنم أذن له في ذلك.
ولو أن رب الغنم باع تعر ففةه نان كان انشاخر الراعي كيرا
على أن يرعى لهء فإنه لا يحط عنه من الأجر شيءء لأن الإجارة على
الشهورة فلا يضره أن ينقض من الغدم شيئا. ولو أن رب الغنم أراد أن يزيد
في الغنم ما يطيق الراعي كان للك لذو أنه امك هزه ادير برضي الذي وان
من ل كنا أل تن يس لها الا" ليو سراد ولى :اعم ره هرا رع له
هذه الغنم بأعيانها لم يكن له أن يزيد فيها شيئا في القياس. ولكن أدع
القياس وأجعل له أن نانك فيا أرايك الو عولداك الغنم أها كان: غلية :أن
عون أوالاقها معي انتعييه ذلك وأدع القياس فيه. ولو كان لم خا ره
شهراًء ولكنه دفع إليه غنما”*' مسماة على أن يرعى له في كل شهر بدرهم.
فإنه ليس لرب الغنم أن يزيد فيها شيئا. . وإن باع منها طائفة فإنه ينقصه من
الأجر بات ذلك فإن ولدت الغنم لم يكن عليه أن يرعى أولادها معها.
فإن كانوا اشترطوا عليه حين دفعوا إليه الغنم أن تولدها ويرعئ أولادها معها
فهو فاسد في القياس». ا لا يدري ما أولادهاء ولكني اممععيي الله
50 ظ
والبقر والإبل والجواميس والبغال والحمير في ذلك كله سواء.
وليس للراعى أن حو على شىء من ذلك 0 رب الهال: فإ
10 صن إلية: ) “ف: قال
إفرة ص - أو لم حب له غنما. 0( م غئماه.
| كتاب الأصل للإمام الشيباني
كان في الغنم فحل فتَرًا على بعضها فعطب فلا ضمان على الراعي. لأنه لم
يرسله فيها.
ا د نخاف الراعي إن اتبع ما ند
منها أن يضيع ما بقي. فإنه في سعة من ترك ذلك الواحد». ولاا ضمان عليه
في قياس قول أبي حنيفة» وهو ضامن في قول أبي يوسف. ولو تكارى من
502 0 وإن ا 0 دالابل 0
1و] دلله فهو في سعة من ذلك ولا ضمان عليه في قياس قول
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحملكد.
وإذا اننيقا جر الرجل راعياً يرعى له غنمه وهو راع مشترك. فرعاها في
بلد فعطبت7'', فقال رب الغنم: إنما اشترطت عليك أن ترعاها في موضع
كذا وكذا لموضع غير ذلك .و فال الراعي : بل شرطت على هذا الموضع
الذي رعيتها فيهء فالقول في ذلك فول نات الغنم مع يمينه»ء وعلى الراعي
البينة. فإن أقاما وها البينة . خلت نية الراعي. لأنه المدعي في قياس قول
أبى حنيفة. وفى قول 55 يوسف هو ضامن لد ا أقام
الحدةة أنه نفقت7" فهو المدعي. وإن كان الراعي أجيراً”*' وحده فهو سواءء
والقول فيه مثل ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. لا يضمن إلا أن
يخالف» ولا أجر للراعي إذا خالف بعد أن تعطب الغنمء فإن سلمت الغنم
امتتصيية أن أجعل له الأجر.
600 م ف: فعطب. 68 فب ...]إن
69 م ص ف : نفقد. 62 م ص : احير
كتاب الإجارات باب إجارة الثياب 2
باب إجارة الثياب
وإذا استأجر الرجل"''' ثوباً ليلبسه يوماً إلى الليل بأجر معلوم مسمى
فهو جائز. ولسن له أن ليه ير فإن ألبسه غيرة وكان هو الذي أعطاه
إياه فهو ضامن للثوب إن أصابه شيء. وإن لم يصبه شيء لم يكن عليه أجر
في ذلك اليوم الذي أعطاه فيه غيره فلبسه. لأنه خالف» فصار ضاينا. وإن
اداع الح يوم إلى اللدل ولح بوت ان 1 وإن
احكفيهنا اقنه قبل أنه بليشة شروت" الأجارة وق له أن أعواء عير
فلبسه إلى الليل فهو جائزء وعليه الأجرء ولا ضمان عليه إن ضاع فيه.
والقميص والقباء والرداء والسراويل والقلنسوة والجبة والطيلسان والكساء
والقطيفة والفنطق رقي والقدريه حقو أضعات. الفا نا رانس من ذلك
كله سواء. وإنما أفسدت”؟؟ الإجارة إذا لم يسم من يلبسه لأن اللبس
مختلف» بعض الناس أسوأ لبساً من بعض. وقال أبو حنيفة: إذا استكرى
الرجل دابة يوماً إلى الليل ولم يسم ما يعمل عليهاء فإن اختصما قبل العمل
فهو فاسدء وإن عمل عليها إلى الليل فهو جائزء وعليه الأجرء» أستحسن
ذلك. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك الثوب.
وَإذا (انتتأحر االزجل قميضا. للشة يوما إلى اللبل ابدرهه»: /[711//5ظ]
فلم يلبسهء ووضعه في منزله حتى جاء الليل الله" فناخية». إنان.غليه
الأجر كاملاء وليس له أن يلبسه بعد ذلك. ولو لم يفعل به ولكنه اتّزر به
يوماً إلى الليل فهو ضامن إن تخرّقء. لأن هذا يفسد القميص. وإن سَلِمْ
ودااق. عليه الأحرو :ا تحسم للق وكان» نيش ان القباتى أن لكون: عليه
الكخر الله جفالتت دا
وإذا الت انح يق المرأة درعاً لتاائيسية ثللاثة أيام باكر مسمى فهو جائز.
)0010 م - الرجل: 62 ص : فينلنتة).
فرة ص : وأعطاه. 62 م ص: فسدت.
000( ف: وطلبه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو كان أجر اليوم الأول درهماً وأجر اليومين الباقيين دانقاً فهو جائز على
ما سمى. ولو كان أجر''' اليومين الأولين دائقاً وأجر اليوم الآخر درهماً كان
جائر الى ها دسف ولي ان ليه النهاق: كلك وروي : الل وله طروي
يلبس الناس. وإن لبسته الليل كله فتخرق من لبسها في غير الليل فلا ضمان
. عليها. وليس لها أن تنام فيه» لأن ذلك ليس مما يصنع الناس. وهذا يفسد
الثوب. وإن فعلت ذلك فتخرق”" الثوب من ذلك فهي ضامنة. وليس عليها
أجر في تلك الساعة التي تخرق فيها الثوس. وعليها الجن فيها: كان قبل
ذلك وبعله. وإن سلم ولم يتخرق جعلت عليها الأجر كله. وإن كان الدرع
55 بدرع الضّيّانَة " إنما هو درع بِذْلّة ينام في مثله فلا ضمان عليها إن
نامت فيه وعليها الأجر. وإن لم تلبسه تلك الأيام فعليها الأجر كاملا
وإن كانت استأجرته لمخرج تخرج فيه يوماً بدرهم فلبسته في بيتها
فعليها الأجر وليس هذا بخلاف. وإن لم تخرج في ذلك المخرج ولم تلبسه
تغليها الاجر لان قد شترطل. عليها. يوا بزؤفعم” البها فالا جو حلفا ذا عار
ترك اللبس من قبلها. ولو كان الدرع ضاع منها ذلك اليوم ثم وجدته بعد
مكرك يكن علبها اجر إذا صدقها رب الدرع. وإن لبسته في اليوم الثاني”*)
ضمنتها ضمنتها ولم يكن عليها أجر. وإن كذبها رب الدرع وقال : لم يضع منك.
فإن كان في يديها”' حين قالت هذه المقالة فالأجر لها لازم» ولا تصدق
أنه ضاع منها. اي ا وإن
لم يكن لها بينة أنه ضاع منها فعلى رب المتاع اليمين بالله على علمه ما
يعلم أنه ضاع منها. فإن حلف لزمها الأجر كله. وإن نكل عن اليمين بطل
عنها الأجر. وإن سرف منها فلا ضمان عليها. وكذلك لو تخرّق عليها مِن
لمعها كلذ فيهان عنننا. ولبسن هذا مل الأخدر 'المشترك الدض. عند «نا
010 م - أجر. (؟) ف + فيها.
حوره درع الصيانة 5 ما يصان ويلبس تيارو ينام فيه. أما درع البذلة فهو ما يبتذل
ويمتهن وينام فيه. انظر: المبسوط. /١5 /57١؛ والقاموس المحيط». «بذل».
(5) م ص ف: الباقي. والتصحيح من ب؛ والكافي» ١/1١٠ظ.
)00( ص : في يدها. 0 فه: »وإن.
كتاب الإجارات باب إجارة الثياب
احتبتتتبتببيتت يي نت ااا 17
حت :ولو لان سه انها يتارت قينا لتلممفة. وهة معن وجل اليتا جر
دابة ليركبها فعطبت الدابة فلا /5/8/51١و] ضمان عليهء فهذا مثل ذلك. ولو
أصابه في بيتها نجس أو قرض فأرة أو حرق نار لم يكن عليها ضمان. ولو
اموق وكاوميا #ليي'" كاتض.فتايقة: و كدللف» لئ أكوف اد لها فلسيعة ان
أختاً لها فلبسته فتخرق من لبسهن كانت ضامنة» ولا أجر عليها وإن سلم
الثوب بعد أن يصدقها رب الثوب بذلك. فلا أجر عليها. وإن كذبها وقال:
اف التسفةة :تاكول قوله قم ينه على فلمةء: وليه الله إن حل وان
نكل عن النيق نظل «عكها الأجرء وإن أجرت القرب ممق يلسة بفضل: أو
بنقصان فهي ضامنة لذلك» لأنها خالفت» إنما استأجرته لتلبسه هي» فليس
لها أن تعطيه غيرهاء والأجر لها بالضمان. ؤفي قياس قول أبي حنيفة
ومحمد ينبغي لها أن تصّدق به. وإن لبسته خادمتها أو ابنتها أو أختها بغير
أمرها فلا ضمان عليهاء وهذا بمنزلة الغصب لو غصبها إياه إنسان لم يكن
عليها أجر. ولو تخرق من لبس الخادم كان في عنق الخادم ضمان ذلك.
وال الكن عل "المولاة تللق بوكذلاف: لو تخرق مو لبون الانة بيو كدللك لبو
مترق مين لبن الكشق ولدى لها أن السنة وما يعد :ذلك
وإذا استأجر الرجل قُبَّة''' لينصبها في بيته ويبيت فيها شهراً بأجر
مسمى فهو جائز. وإن سمى البيت الذي ينصبها فيه أو لم يسم فهو جائز.
وإن سماه فنصبها في غيره فهو جائزء وعليه الأجرء لأنه ليس فيها ضرر
على القبة. فإن نصبها في الشمس أو في المطر وكان عليها في ذلك ضرر
فإنه ضامن لما أصابها من ذلك» ولا أجر عليه. إذا وقع الضمان بطل الأجر.
فإن سَلِمت القبة فلم يدخلها ضرر كان غلية الاعن: استهييرة ذلك وادع
القياس فيه. ولو اشترط”" أن ينصبها في داره فنصبها في دار في قبيلة أخرى
فعلبة الأجرء ولا ضمان عليه:. وليس له أن يخرجها من المصر. فإن أخرجها
)١( م ص: فلبسه.
(0) نوع من الخيام معروف عند التركمان والأكراد» أو هو بيت مستديرء وقيل: لا يكون
إلا من الجلد. انظر: المصباح المنير» «قبب»؛ ولسان العرب» «قبب».
(0) ف: شرط.
5 َ لشسا:
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
من المضر إلى السواد فتصبها فَسَلِمْت أو اتكسرت فلا أجر عليه وعلية
الضمان. أرأيت إن أراد أن يردها على من الحمولة والأجر. ألا ترى أنه على
رب المتاع أن يرد متاعه إذا كان إجارة. فإذا أخرجها من المصر كان عليه
في هذا مؤنة. أرأيت لو نقلها إلى مصر آخر وبَلَعَ أجرُها في ذلك المصر
أكثرٌ من أجرها الذي استأجرها به لم يكن ضامناً ولا أجر عليه.
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل رحى ليطحن”'' عليها فحملها
. وذهب بها إلى منزله شهرأ بأجر مسمى فهو جائزء وعلى رب الرحى أن
يقبض رحاه من منزل المستأجرء. وعليه الحملان» /58/51١ظ] وليس على
المستأجر شيء من ذلك. وقال أبو حنيفة: لو كانت عارية كان على المستعير
أن يردها. وكذلك قال أبو يوسف”'' ومحمد. والمصر وغير المصر في ذلك
سواء في القياس.
وإذا استاجر الرحل عيدان.خيل""" أو كشسوتها أن تكمعيها حهيعا
أشهيرا مسماة فهو جائز. وكذلك الرجل يستأجر البسط أو الوسائد أو الفرش.
وكل متاع من متاع البيت يستأجره الرجل اجر سيو د مي نهر
جائز. وكذلك الصندوق والسرير. وكذلك الآنية كلها من الأخوكة0؟ “بر اللو
والقصاع وغير ذلك من المتاع. وكذلك الستورء فإن””؟ سمى لذلك وقتاً
معلوماً فهو جائز. وإن سمى للقدور”"" لحماً معلوماً يطبخه فيها فهو جائز.
ولو استأجر قدوراً يطبخ فيها لحم جزور بعينها كان جائزاً. ولو انكسرت من
ذلك أو احترقت من ذلك العمل لم يضمن المستأجر. ولو كانت القدور بغير
إفرة قال 00 5 ستر العروس في جوف البنيةة 9 حجال. وفي
الصحاح: بيت يزين بالئياب والأسرة. وبه يخرّج قول محمد في عيدان الحَجَلة
وكسوتها. انظر: المغرب» «حجل)»).
(:) الخجْوّان: ما يؤكل عليه» والجمع حون وأَخُونّة. انظر: المغرب» «خون».
)0( م ص : وإن.
69 م. القدور.
كتاب الإجارات باب إجارة الثياب
عينها لم يجز. فإن جاءه بقدور فقبلها على الكراء الأول فهو جائز والآجر له
لازم. ولو استأجر رجل من رجل ستوراً فعلقها على بابه أو على صمْتِهِ بأجر
مسمى شهراً أو أقل من ذلك فهو جائز. ظ
.ولو استأجر رجل من رجل متاعاً معلوماً إلى أجل معلوم وأعطاه كفيلا
بالمتاع فالإجارة جائزة والضمان باطل. ولو أعطى كفيلاً بالأجر كان جائزاً.
وإذا استأجر الرجل ميزاناً ليزن فيه دراهم مسماة وسمى يوم إلى الليل
أي ذلك ما سمى بأجر معلوم فهو جائز. وكذلك القَّبَان''* وكل ميزان يوزن
به. وكذلك السَّئْجات”' إن استأجرها بأجر معلوم يزن به إلى وقت معلوم
فهو جائز. وكذلك المكاييل لا بأس بإجارتها إذا سمى أجراً ووقّت وقتا أو
سمى ما يكال بها كم هوء فهو جائز.
وإذا استأجر الرجل سَرْجاً"'' ليركب به شهراً بأجر مسمى فهو جائز.
وإن ركب به غيره وكان”*2 هو الذي أعطاه إياه فهو ضامنء. لأنه قد. خالف.
وإذا استأجر الرجل إكاف” لينقل عليه الحنطة شهراً فهو جائز. وحنطته
وتكظة غيوة اق اللكة سوا وكذلكة لق اسن جد جْوَالِقًَ'' لينقل فيه حنطة
فهو جائز.
)١( القبان هو القسطاس الذي يوزن به. انظر: المغرب» «قبب»؛ ولسان العرب» «قبن».
(؟) سَنْجَة: الميزان معرّب» والجمع سَنْجَاتء مثل سجدة وسجدات» وسِنّح أيضاً مثل
قَصِعَة وقصع. انظر: المصباح المكييه ااسنجح)
العرب» السرح) .
62 م ص . فكان.
(5) ما يوضع على الحمان: يركو علية انظ لان العري» :7 أكقت:
69 الجوالق ؛ بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي جُوالق) وكسيزها (أي جوالق)
وعاء. وجمعهة جَوَالق 5001000 وجَواليق وجوالقات. انظر : القاموس المتخيط»:
(جلق).
كتاب الأصل للإمام الشيبا:
: مام الشيباني
وكذلك لو اماج سمي ١ ل كن صلية فون عنافة: :ومين له أن
يحمل عليه غيره. فإن حمل عليه غيره فهو ضامن إن أصابه شيء.
وكذلك الفسطاط”"' يستأجره الرجل ليخرج به إلى مكة يستظل به
ويجعل فيه متاعه فهو جائز. وإن استظل به غيره أو أدخله به فهو جائز
وعليه /[59/51١و] الأجرء ولا ضمان عليه. وكذلك الخيمة. وليس إدخالها
غيزة فيه يخلاتى" "© نتوين »دول سم هذا لسن هذا" كالسيكن يندا بره
الرجل ليسكن فيه فله أن يسكنه من أحب. ولا ضمان عليه في ذلك. ولو
أجر الفسطاط بأكثر مما استأجره فهو جائزء ويتصدق بالفضل. وإن أسرج في
الفسطاط أو فى الخيمة أو فى القبة أو علق فيه قنديلاً فأفسد شيئاً فلا ضمان
عليه إذا ضنع من ذلا ها :بصخ الثامن: فإن اتخذ مطبخاً أو أوقد فيه حتى
صار بمنزلة المطبخ من الدخان والسواد فهو ضامن.
باب إجارة الحلي
5 «(4) ى / (ه) 52000 00/0
الح د وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعهء ومنه قوله. .. ما يكترى
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة... انظر: المغرب» «حمل».
() الفسطاط: الخيمة العظيمة. انظر: المغرب» «فسط»).
(9) مص ف: بخلافه. ولعل الصواب ما أثبتناه. والمعنى أن إدخال غيره في الخيمة لا يعتبر
مخالفة لمقتضى العقد. فلا يضمن المستأجر. وانظر: باب إجارة الفسطاط. ”59/7١و.
00 0 ف: افو والتصحيح من كتب الرجال.
(5) م ص ف + عن. وهي زائدة. وانظر لترجمة أبي شهاب عبد ربه بن نافع الحناط :
تهذيب التهذيب» «عبد ربه بن نافع» .
050 م ص : الخياط.
3200( : ص : بن عبيدة.
عن الحسن أنه قال: لا بأس بأن يستأجر حلي الذهب بالذهب وحلي الفضة
وإذا استأجرت المرأة حلياً معلوماً لتلبسه يوماً إلى الليل فهو جائز. وإن
كآن التخلى ذهباً والأجر ذهباً فهو جائز. وكذلك إن كان الأجر فضة فهو
جائز في قول أبي حنيفة وأبي يونت ومضياب ركذلل إن كان لاخر
عروضاً. وكذلك لو كان الحلي فضة والأجر اتقة ا ءوتعي نيو انرو كدلك
لو كان الحلي لولوأ أو جوهراً والأجر فضة أو ذهب فهو جائز. وكذلك لو
كان لض لوروا أو محرهر ا بعو افبى كات 7" روكدلك» لو كان الجر ونا
بعينه فهو جائز. وإن حبسته المرأة أكثر من يوم فهي ضامنة» وعليها الأجر
في ذلك اليوم خاصة. وإن ألبسته''' غيرها في ذلك اليوم فهي ضامنة» ولا
أجر عليها. فإن قال رب الحلي: أنت لبستيه في هذا اليوم وقد لزمك
الاحرع تالت قى: بل لبسه أهلي» فإنها لا تصدق على إبطال الأجر.
والآجر لها لازم. لأن الحليى قد سَلِم. وإن هلك الحلىي كان لرب الحلي أن
يصدقها ويضمنها الحلى ولا يضمنها الأجر. فإن كذبها وقال: أنت لبستيه.
فقد أبرأها من الشبمان». وركوة علبها لاحر الأنها فد ترف ان العلى اكد
كان عنذها يومكل»: والأجو لها لازم.
وإذا اشجا جرت الخراة غلبا نوها إلى اللي الس سس ”لجعي الديرا
ثم جاءت فقالت: إني لم ألبسهء فإنها لذتضيةق: زيلزهها أخر .ذلك اليوم.
وهي بمنزلة الغاصب فيما بقي من الأيام. ولا أجر /595/71١ظ] عليها. وإن
استأجرت كل يوم بأجر مسمى فحبسته شهراً ثم جاءت به فعليها أجر كل
يوم حبسته لو حبسته سنة في قياس" "' قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
وإذا استاجرتة يا إلى اللي فإن بدا لها أيضاً فحبسته كل يوم يذللك الاجر
ذليمةة هويا ولم ترده حتى مضت عشرة 0 قال: أما الإجارة على هذا
الشرط فاسدة في القياهن) ولكني امتحيية فأجيزهاء وأجعل عليها الأجر
66 م ص ٠. الشيةة | 6 صن ب قاس ؟ صح ه.
كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ
باب إجارة الدواب
وإذا اشاح الرجل دابة بعينها لبو كيها ل مكان معلوم بأجر معلوم
إن آنا :عصيفة قال :فى هذا بأنه جاتر ,وكذلك”'" قال أب ,كوسفت ومن
وقال أبو حنيفة: ا ا ل
غيره'' فهو ضامن» ولا أجر عليه. وإن ركبها هو وحمل معه عليه(" آخر
حتى يبلغ الوّقْت”*' فعليه الكراء كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومحمد. وإن عطبت الدابة بعد بلوغه المكان من الركوب فعليه في قول ص
حنيفة وأبي يوسف ومحمد نصف القيمة» وعليه الأجر كله. وإن كان الرجل
الذي حمل على الدابة أثقل منه أو 2 فهو سواء. وليسن يوزلد الرجل
بِالقَبّانَ” فى هذا الوجه.
وإذا اتاجير الرجل دابة اا الجانة”” آر إلى الجنازة فإن هذا فاسد
)١( ص: وكذ.
رين كن عاديا وه
(؟) ف + غيره فإن حمل عليها غيره فهو ضامن ولا أجر عليه وإن ركبها هو وحمل معه
62 ع" المكان المسمى.
(5) هو نوع من الموازين» وقد تقدم قريباً. ظ
0030 الأصل في الجبانة عند أهل الكوفة أنه اسم للمقبرة» وفي الكوفة عدة مواضع تعرف
بالجبانة» كل واحدة منها منسوبة إلى قبيلة. انظر: معجم البلدان لياقوت. «اعرزم».
ان الكتاراة نات إتعازة النواتك
وإذا تكارى الرجل انين بلع إن الكرقة ارقي نرق ا حي
قال: لت ل من الكوفة. وكذلك لو حمل
عليها متاعاً. وقال أنق سخشيفة: وارضم المتاع في ناحية من الكوفة وقال :
هذا منزلي» فإذا هو قد أخطأء فأراد أن يحمله ثانية إلى منزله» فليس له أن
يحمله إلى هنزله ثانية. وكذلك قال أ يوسف ومحمكد.
رجل تكارى حماراً من الكوفة ليركبه إلى الجيرة ذاهباً وجائياً فإن له
أن ن يبلغ عليه إلى أهله بالكوفة إذا رجع. أرأيت لو تكارى إبلاً إلى مكة ذاهباً
وجائياً أما كان له أن يبلغ إلى /1[؟/١5١و] أهلهء بل له أن يبلغ إلى أهله.
وكذلك الدواس: آ
وإذا تكارى الرجل دابة بالكوفة من موضع كانت فيه الدابة إلى
الكئاسة”"' ذاهباً وجائياً فأراد أن يبلغ في رجعته إلى أهله فليس له ذلك»
وإنما له أن يرجع إلى ذلك الموضع الذي تكارى”" منه الدابة. أرأيت لو
تكارى دابة من الكئاسة إلى جبّانة. بشْر”؟؟ ليركبها ذاهباً وجائياً ومنزله عند دار
عع بن دون 177 لوعي قار بونرا "قي انهه ليها إلى خانة بترتم
رجع بها ثم أراد أن يبلغ إلى أهله أكان له ذلك» ليس له ذلك. وليس هذا
كالدابة يتكاراها الرجل إلى مدينة من المدائن أو إلى قرية من القرى أو إلى
210 م: د
(؟) المقصود هنا كُئاسة كُوفان» وهي موضع قريب من الكوفة قتل بها زيد بن علي
رضي الله عنه ») وهمى هى المرادة في الإجارات والكفالة, والصواب رك عرفا التعريف.
انظر: المغرب» اكنس). ْ
(5) تقدم قريباً أنه كان بالكوفة عدة مواضع تعرف بالجبانة.
(5) هو عيسى بن موسى العياسي الهاشمي». كان ولي العهد بعد ا جعفر المنصورء لكن
عزله المنصور وولى مكانه المهدي» وكان أمير الكوفة ومن قواد العباسيين» توفي سنة
4ه.انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» /ا/4 257 455.
انظر: معجم البلدان» «دير هند). ظ
00 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
مصر من الأمصار ذاهباً وجائياً. فله'"' أن يرجع عليها إلى أهله. والذي فى
المصر لا يشبه هذا.
وإذا تكارى الرجل دابة إلى موضع معلوم بأجر معلوم ولم يسم ما
يحمل عليها فإن أبا حنيفة قال في هذا: إن اختصموا ساعة يقع الكراء فإنه
فاسد ويترادان. فإن حمل عليها إلى ذلك الموضع أو ركبها فعليه الكراء
التق تكاوى عض اسع هين ذلك وأدع القياس».وكذللكة: قال ابو موسفة
ومعحمدكد. ١
زا #الارى الرجل علي اهيل عذايها منطاة مدارمة بابي ساون إن
موضع معلوم فحمل عليها شعيراً بمثل ذلك الكيل إلى ذلك الموضع فلا
ضمان عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وعليه الكراء. وكذلك
0 ل ا يا ا ا 0
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك لو اد 0
دهن بنفسج فحمل عليها دهن خيري”" * أو ريق هو مها دو وك للف لو
اشترط أن يحمل سمنئأ عربياً فحمل عليها سمناً جبلياً؟». وكذلك لو اشترط
با عي اسيل عر د ولو استأجرها ليحمل عليها
ا اه
وقال أبو حنيفة : إذا استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم من حنطة له
6 م ص ف: أله.
ه66 م: ومن ؟ ص - أو من.
(0) الخيري هو المنثورء وهو نوع من الخشخاش. وغلب على الأصفر منه لأنه الذي
يخرج دهنه ويدخل في الأدوية. انظر: المصباح المنير» «خير»؛ والقاموس المحيطء
«خش»2.
20 ص .: حليا.
0( ردنا ما بين المعقوفتين حتى يستقيم الكلام.
كتاب الإجارات - باب إجارة الدواب 0
فحمل عليها عشرة"'' مخاتيم من حنطة لغيره فهو جائزء وعليه الكراء» ولا
ضمان عليه» وليس هذا منه بخلاف. إذا حمل عليها حنطة له أو حنطة
قو" نو واف لوحتيو لزه عاك عللير قري اولضت اديه" للك
الموضع الذي تكارى إليه ثم غطية الذابة“فنخ: ذللك فإن أبا حنيفة قال: عليه
الكراء كاملاء /[5/١6١ظ] وعليه جزء من أحد عشر جزء من قيمة الدابة
ما زاد عليها من الحمل. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.
وإذا اختلف رب الدابة والمستأجرء والمستأجر لم يركب الدابة بعد
فقال المستأجر: أكريتني من الكوفة إلى بغداد بعشرة دراهم» وقال رب
الدابة: بل أكريتك من الكوفة إلى القصر بعشرة دراهمء والقصر هو
المنتصف» فإن أبا حنيفة قال: يتحالفان ويترادان. وقال أبو حنيفة: إن أقاما
حمينا النقةافانة وونل رسينة الومتا حر إلن .مقداة عير دراه 1 أنه مدع
لفضل المسير. وكان يقول قبل ذلك: إنه يكون له”* إلى بغداد بخمسة
درف ان الع قد وجبت عليه إلى القصر. ثم رجع عن هذا وجعلها
إلى بغداد بعشرة دراهم. ده اف يوسف وكيك بوفال اجو متوسفتب
وتحدد 1 أرامكة الو كارن عع د وإورة "ل بك يان
درهم ولم 1 في للك وأقام المي اجر 5 أنه زاده عفبَة لين لم
لل م عشر. 68 ص . لغيره.
)0( م صن : العشر.
(5) قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأول وكسير القانى أو على العكس الهودج
الكبير. .. وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه. وفله قوله ع اها يكترئ
به شق محمل اق نصعه أو راش ال انظر : المغرب» احمل) .
0) قال المطرزي: رَمَلَ الشىءة حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه
وطعامه... ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونعحوه) وهو
متعارف بينهم . أخبرنى بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل».
(8) م: الاخير. العُقّبّة: التوبة: ومتها عاقيه معاقبة وعقابا: تاوبه. وَعَقْبّة الأجير: أن ينزل
المستأجر صباحا مثلا فيركب الأجير. انظر: المغرب» «عقب».
آ كتاب الأصل للإمام الشيباني
يؤخل بعقبة الأجير”''. ولا يراد على الكراء شيئاً. .فكذلك”" المسألة الأولى.
وقال أبو حنيفة: إذا تكارى رجل دابة بسَرْج”" ليركبهاء فحمل عليها
يكان" السرع. إكانا*' بوركياء افإند ضام قدو ما اد الأه اقل سالك يه
وضع السرج عنها وأوكفها. وقال بق حنيفة: إن كان حماراً مسرجا بسرج
حمار فأسرجه بسرج برذون لا يسرج بمثله الحمر فهو مثل الإكاف. وكذلك
قال؛ ابو يوسفه ومحمد. وقال أبى تخديقة وأبق. نوست .وتسية :ذا" اشاس
جمارا بإكافت فأسرصدد ونزع الإكاف فلا ضمان عليه فيه؛ لأن السرج أخف.
وكذلك لو أوكف بإكاف مثل ذلك أو ا مرة. وكذلك لو تكارى هارا
عريانا فأسرجه ثم ركبه كان ضامناً.
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل دابة ليركبها إلى مكان معلوم
فجاوز ذلك ثم رجع فعطبت الدابة بعدما دخل فى الوقت الأول راجعاً فإنه
كان يقول: لا ضمان عليهء ثم رجع عن ذلك. وقال: هو ضامن؛ لأنه
قال أبو يوسف ومحمد. [
وقال أبو حنيفة: إذا تكارى الرجل دابة ليركبها فضربها فعطبت الدابة.
أو كبحها باللجام فأعطبها ذلك» فإنه ضامن إلا أن يأذن له صاحب الدابة
الذي يضربون فيهء فإذا كان ذلك تعديا”"' فهو ضامن.
6 م ص : الاين
(0) ما يوضع على الدابة ليركب عليهاء وقد غلب استعماله في الخيل. انظر: لسان
العرب» ااسرج؟.
(:) ما يوضع على الحمار ليركب عليه. انظر: لسان العربء. «أكف».
0020( ص : وأخف.
000 ص - في ؛ صح فوق السطر.
© 4 م ص ف: تعدي.
كتاب الإجارات 5 يبأب إجارة الدواب 577
وإذا استأجر دابة بأجر معلوم إلى مكان معلوم يحمل عليها شيئا
عاونا )«تاخرها باكتر من ذلك: إلى ذلك الموضع على أن يحمل عليها مثل
انلف فينو سخانة فزن كان ان عفنا تعناة أ وال" أو التجاما عات اله
الفضل. وإن لم يكن زاد معها شيئاً لم يطب له الفضل؛ لآنة: لبسى: فية. :رسن
كال تقطيب: لها الففين يتدولن كان لافنا لأن العلف
ليس بمتاع ينتفع به المستأجر.
5 ألجم الرجل دابة 000 ولم يكن عليها 0 0 ا عليه
وكذلك لو نزع لجامها وركبها بغير لجام. ظ
وإذا استأجر الرجل دابة من رجل ليحمل عليها حمولة معلومة بأجر
معلوم فساق”" الدابة فعثرت فأسقطت الحمولة ففسدت فإن أبا حنيفة قال:
المكاري ضامن؛ لأن هذا من جناية يده. ولو انقطع الحبل فسقط الحمل
ففسد كان مثل ذلك. ولو مطرت السماء ففسد الحمل أو أصابته الشمس
تقك :ذل اشذان عليه [اندهد ا" لسن عن ضع يلف ومن قاف © ف اقول
من .ومن الاجير المشقرك.:وكذلك: لو هلك الحم او سرف:
قال أن ععقيق 5 اتستاعير الرعل حتمالا ابييل الله عمماة تحثر
فانكسر ذلك الحمل فهو ضامن. فإن شاء ضمنه في الموضع الذي حمله
فيه» ولا أجر عليه. وإن فار كيه تبجعااتي. التو ضع الذي انكسر فيه.
وعليه الأجر إلى ذلك الموضع. وهكذا كل حمل. وإن سقط من رأس
الحمال فتكسر فهو مثل ذلك. وإن زحمه الناس فلا ضمان عليه في قول أبي
حنيفة» وهو ضامن في قول من يضمن الأجير.
)١( الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي ججوالق) وكسرها (أي
خوالة )كن وعاب يع خوالي امميعاشة: وخر انرق رقو القاضي انكلو الكاعومن
المحيط. «جلق).
() صس: علفها. فره م ص : فساقدب.
(4) ".فين 2 مضه :
ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني
ولو استعار رجل من رجل دابة إلى موضع فجاوز بها ذلك الموضع
ثم عاد إليه فعطبت فإن أبا حنيفة كان يقول: لا ضمان عليه. ثم قال بعد
ذللك: هو ضامن؟ اده ضمن حين خالفء فلا يبرئه من الضمان إلا أن
بناقعها إلى صناحيهاء..وهدا بمدزلة الانتازة. .وهكذا قول أبى. يوست ومجمد.
ولو كانت وديعة في يديه فركبها بغير أمر صاحبها ثم ردها إلى موضعها من
منزله برئ من الضمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولا يشبه
:اا عارناوا لعا ركد الا ترق ذقنا كي وى اطي كين اللخنادقه
31851 ]روه ويد لقااعن حو ناد رهف إلى ننه له وو 4 لمملا د
والمستعير ليسا كذلك كوكيلين في حفظها.
وإذا ابعاهر :؟ الرول دا تعن علبها عند اوضع ١ قساف يه رت
الدابة فعثرت فوقع فعطب العبد وقد أمره رب العبد أن يسوق فلا ضمان
عليه؛ لأن هذه ليست”) تجفاية" ".ولا يشيه هذا المفاء: أرأبيةه لكان
مكان العبد رجل حر أو صغير حر فساق به كما يسوق بالناس فعثرت الدابة
فعطب أكان يضمن. ألا ترى أنه لو حمل عليها حنطة وحمل عليها صاحبها
ثم ساق بهم فعثرت الدابة فعطبت أو غرقت الحنطة لم يضمن رب الدابة؛
لأن صاحب الطعام طعامه في يديه. وكذلك نفسه. وإذا خلى بين متاعه وبين
رب الدابة فهذا الذي يقع فيه الضمان. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف
ومحمد.
ع
فلك أرانة وخ تكارى دابة من رجل كل شهر بعشرة دراهم على
أنه متى ما بدا له من ليل أو نهار حاجة ركبها لا يمنعه ذلك فوقع الكراء
على ذلك؟ أرأيت إن أعطاه الرجل الدابة بغير سرج ولا لجام أو قال:
اكركاك عربادا ول" كر" بسرج ولا لجامء وقال المستكري: بل
استكريت منك بسرج ولجامء وليس بينهما بينة» ما القول في ذلك؟ أرأيت
(09::فة” إذا استاس.: (309 رضن د لمشت
)2( 1 ص . أكزيتك.
إن ل عونا يده ا ا وعدا
ميهي انا عاد نه في 0-7 0000
قال: هذا جائز. وله أن يركبها إلى أي نواحي المصر شاءء وإلى
لكان" وتدوهاو نيو لسن له ان عياف :عليها:
قلت: أرأيت رجلا استأجر دابة إلى واسط ذاهباً أو جائياً بعلفها فركبها
فأتى واسطء فلما رجع حمل عليها حملا وركب عليها فعطبت الدابة» ما
القول فى ذلك؟ ظ
قال خله" عر كلها قن «الذهانت واتنت لخر وقليا 177 ليور 07
فلت أرأيت نعود تكارة دابةه عشرة أيام كل يوم بدرهم»ء فحبسها
ولم يركيهاء فردها اليوم العاشرء وفل علم ذلك المكاري» ا كرا
دابته وهو يعلم أن دابته لم تركبية أو يقضى له بشىء » و كيم إن اكتراها
يوماً بدرهم فحبسها”" شهراً ثم جاء بها ليردهاء كم يكون له من الكراء؟
قال: أما إذا تكاراها عشرة أيام كل يوم بدرهم فإنهنا “يسعه: أن «ياحد
الأجر كله. وأما إذا تكاراها يوماً بدرهم فإنما عليه أجر /57/51١و] يوم
(١؟) ص ف: إن كان. .2
(؟) ص - من نواحيها.
() الأصل في الجَبّانة عند أهل الكوفة أنه اسم للمقبرة» وفي الكوفة عدة مواضع تعرف
بالجبانة » كل واحدة منها منسوية 5 قبيلة. انظر : معجم البلدان لياقوت » ااعررم).
(:) ص - ونصف أجر مثلها في.
2 كتاب الاأصل للإمام الشيباني
ومعحمكد.
قلت أرايق رد تكارئ ذابة إلى تبعذاذ: سكق بيت شهرا أو سك
ذان شنهرا هل تجوز الاجارة على هذا؟: وعلن من علنها؟” أرايت» إن عطيت
الدابة في نصف الطريق أو في ثلث الطريق كم يكون له من السكنى
والخدمة؟ أرأيت إن كان تكاراه"") ذاهباً وجائياً فلما بلغ بغداد نفقت الدابة
وقد وقع الكراء على ما وصفت لك؟ وكم يكون للمكاري من السكنى
والكدن»
قال: أما السكنى والخدمة”) فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي
يوسهف ومحمل. فإن نفقت الدابة في الطريق ذ فعليه من الأجر الوك
والكقفة سياف ما اد ولااقيع 110 لسن الذلف.
و لقع 0 1 05
قلت: ارايت رجلا تكارى من رجل دابة لعروس يحملها عليها إل
بيت زوجها بخمسة دراهم» فانطلق بالدابة فحبسوها””' حتى أصبح ثم ردها
2 (5) عع ١ كىن . : ع
5ن ارأيت إن حملوا عليها امرأة غير العروس فعطبت أو لم
قال : :إن كان 'تكاراها""" لعروس يعيتها تحمل .عليه غيرها فهو ضنانه
ولا كراء عليه. وإن كان إنما تكاراها لعروس بغير عينها فلا ضمان عليه في
ريا وأما حبسهم الدابة حتى أصبحوا فلا كراء عليهم.
قلت أرابيت وعد تكارى دابة من رجل على أن يركب مع فلان
يشيعه» فحبسها من غدوة إلى انتصاف النهارء ثم بدا للرجل أن لا يخرج.
فرد الدابة عند الظهرء هل يجب عليه الأجر وإنما وقع الكراء على أن يشيع
)١( ف: أرأيت لو تكاراها. (؟١) ف قال أما السكنى :والخدمة.
ص 025" (4) ف_- عليها.
)0( ص : فحيسها. 60 طن :2 نكي
689 م تكارها.
كتاب الإجارات باب إجارة الدواب 2
فلاناً فلم يخرج فلان؟
قال إن كان ينها قدن نما تين النانى قل خبمان غلية ولا اجن
وإن كان عحييتها أكثر ,هما يفير 7" التاس اليو عافن و ول ار علية: ننى
0
قولهم حديعا .وان وكنها و العيين..
فلك أرايك رجحل تكارق دابنة عن ربج إلى”7' حلوان يسير عليها
بغير عينها بعشرين درهماًء فئتجت الدابة في الطريق» فضعفت الدابة عن
الرجل عن حمله”*؟ من أجل الولادة» هل يأخذ المستكري حتى يتكارى له
وان “تتخملة: أن يقيم عليه المستكري حتى م الدابة وهو يخاف
الحيس؟ ظ ظ
قال: عليه أن يأتيه بدابة غيرها تحمله وتحمل متاعه إلا أن يكون وقع
الكراء على هذه الدابة بعينها. فإن كان كذلك لم يكن عليه أن يأتيه بدابة
م في قولهم حمنا. ظ
تلفت أرانف دوزي اتكائع هه رسن لاد دوا دمن بعداة إلئ
الري بأعيانهاء ثم إن رب الدواب آجر دابة من غيره» وأعار أخرى» ووهب
أخرى [أو باع]”": فوجد المستكري /107/51١ظ] الدواب في أيديهم» هل
له عليهم سبيل؟ ال ل 0
+ وما حاله وحال الذين وجد'"*' الدواب في أيديهم ولا يقدر على
المكاري وله البينة على الكراء لهن كلهن؟ أرأيت إن كان صاحب الدواب
010 3 مأ يحبس.
030 م ص ف : بغير. والتصحيح من الكافى , 0/١ 8 ؛ والميسوط. 6/لا/ا١.
(0) ص رجل إلى. (4) ص: عن حمل.
(5) م: حتى تقول. (5) ف + تحمله.
4050" الرححا .
(8) الزيادة من الكافي: ١/١”ظ؛ والمبسوط» 177/19. ولا بد منها حتى يطابق السؤال
البدرات:
69 : ص : وجدوا.
م ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
حاضراً وهو مقر''' بالكراء ولكل واحد بينة على ذلك؟
قال: إن كان باعها من عذر فبيعه”'' جائزء وانتقضت الإجارة. وإن
كان باعها من غير عذر فبيعه مردود لا يجوز. وأما إذا وجد”" بعض الدواب
في يدي المستعير فلا خصومة بينهما حتى يحضر رب الدواب. وأما الصدقة
والهبة فهو خصم فيهاء وهو أحق بها إن لل فلة بوأما الاخازة فالمسداخر
أحق بها حتى يوفي إجارته.
عٍِ
قلقة: أرايكة ريده تكارى ذابة وغلاما إلى البصرة ة بعشرة دراهم ذاهياً
ةا جميعاً”' صفقة واحدة وقد شرط لهم أن يرد الغلام والدابة إلى
الكوفة؟ قلت: أرأيت إن لم يردهماء أرأيت إن سرقت الدابة أو أبق الغلام:
أرأيت إن أبق الغلام ونفقت الدابة في يدي"'' المستكري» .ما عليه في هذه
الأحوال كلها؟
فال:: ل ات ا ده الغلام وكرت الدابة. وإن
فاتنت: الدانة [أو سب فك 901 فعليه من أجرها بقدر ما سار. ولو أبق الغلام
فعليه من الأجر بقدر ما خدمه في قولهم جميعاً.
قلخ أرابة: وه تكارى دابة من رجل إلى بغداد بعشرة دراهم.
اد المكاري معه. وعلف الدابة على المكاري. فراع المكاري منه.
فعلفها المستكري الدابية حتى بلغ بغدادء هل يقضى له على المكاري بعلف
الدائة؟ إرامت. رن كات كار اها بدرهم وأنفق عليها درهمين وله يذلاك «نيثة
والمكاري مقر أنه لم يزل يعلف الدا را أرامت: إن أقاما
جميعاً البينة فقال المكاري: لم آمرك أن تنفق”' عليهاء وقال المستكري:
0 5200 مقيم. 2,0 م ص + فيه.
0 م ص: وجدوا. (4) ص : أو جائيا.
(8) :فك تذاهنا :وتكميها. 30 او ان ده
(0) لا بد من هذه الزيادة ليطابق السؤال الجواب.
(4) ف: بغداد.
6 ص .: أن ينلفق.
كتاب الإجارات - باب إجارة الدواب 3
بل أمرتني» بقول من يؤخذء وببينة من يؤخذ؟
لكر اليبئة ؛ لأنه 07 في قولهم ا إلا أن يقيم المستكري البينة
أنه أمره أن ينفق. وإن لفق يرجع على المكاري 7"
قلت : أرأيت ولد بدا جد دابة من رجل إلى واسط بعشرة دراهم»
فقال المكاري للمستكري: استكر علي غلاماً يتبعك ويتبع الدابة وأجره
عليء وأعطه''' الدراهم ينفق على الدابة وينفق على نفسه من كرى الدابة»
فانطلق المستكريء فاستأجر غلاماً وأعطاه دراهم ينفق على الدابة وعلى
لئيز277 فاو ] بشياذة شهود» افسرقة: النققة من الخلام + أرأيك :إن أقر
الغلام أنه أخذ من المستكري نفقة هل يجوز إقراره؟
[قال:] فإن أقام المستكري البينة أنه استأجر الغلام ودفع إليه النفقة أو
أقر الغلام بالقبض لزم ذلك المكاري إن ضاعت النفقة أو لم تضع. وإلا فلا
26 له. وعلى المكاري أجر الغلام إذا أقام البينة أنه أمره أن يستأجره في
قولهم جميعاً.
فلت: أراضية ساد تكارف دابة من رجل لق بغداد بعشّرة دراهم».
فاضفلاةء أجرهء حتى إذا بلغ بغداد رد عليه المكاري الدراهم بعيئلها د
ع
ل 077 ل برحو اله الشمم قرف ١: لسك اغدك
: ّ 00 0 3 يِ 0
101 لوطه
(؟) ف + من كرى الدابة فانطلق المستكري فاستأجر غلاما وأعطاه ات ينفق على الدابة
وعلى نفسه.
6 التعته درا فنه أن صارت مردودة عليه لكك فيهاء: .وقد رُيْفَت إذا ردت ودرهيم
زيف وزائف». ودراهم زُيُوف مني وقيل : : هي دون المهرَج في الرداءة. لأن الزيف
ده يق المال) والبَهرّج ما يرده التجار» وقياس مصدره الزيُوف» وأما الرّيَافَة فمن
لغة الفقهاء. انظر: المغرب. زيف. وقال السرخسي: ثم الزيوف ما زيّفه بيت المال
وحن يروج فيها نين التجان. انظر : المسنوط»: 155/17
(4) ص - أو ستوقة. قال المطرزي: السَّتُوق بالفتح أردأ من البَهْرَجء وعن الكرخي:
الستّوق عندهم ما كان الصّمْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: -
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
هذه الدراهم. وقال: أعطيتك جياداء لبت بيلهما ده أرامك إن كانت
بينهما بينة ببينة من يؤخذ؟
قال: القول قول رب الدابة في الكراء أنه لم يستوف مع يمينه""',
وعلى المستكري البينة أنه أوفاه إياه الدراهم. وكذلك إذا ادعى أنه أعطاه
يوق أو سَنُوفَةَ فالقول قوله مع يمينه» وعلى المستكري البينة في قولهم
أبيما
فلك أراضكة رحد تكارى دابة من رجل بعشرة دراهم إلى بغداد
فأعطاه بعض كرائه حتى إذا بلغ بغداد قال المكاري للمستكري: أوف بقية
الكراء» فقال: قد أوفيتك». وليست بينهما بينة» بقول من يؤخذ؟ أرأيت إن
كانت بينهما بينة ببينة من يؤخل؟
قال: القول قول المكاري مع يمينه. وعلى المستكري البينة أنه قد
أوفاه كراءه في قولهم جميعاً. -
قلت:. أرأيت رجلا استأجر دابة من رجل إلى البصرة ذاهباً وجائياً:
فمات المكاري في الطريق» فاستأجر المستأجر رجلاً يقوم على الدابة:
فكيف القول فيه إن نفقت الدابة في نصف الطريق» كم يكون للمكاري من
الكراء؟ أرأيت إن قال المكاري: كاريتها على أن تكفينى مؤنتها 0-6
علي» وقال المستكري: لم أفعل» وأقاما البينة جميعا ل دللا سينة هر
يؤخذ؟ أرأيت إن لم تكن بينهما بينة بقول من يؤخذ؟
قال: المستكري متطوعء ولا شيء له" على ورثة المكاري. وإن
نفقت الدابة في الطريق فعليه من الكراء بقدر ما سار في قولهم جميعا.
- البْهِرَجَة إذا غلبها النحاس لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر:
المغربء ستق. وقال السرخسى: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوطء
17 . ْ ظ
)010( ص - مع يمينه.
0 صن :وترة:
(9) ف- اله.
كتاب الإجارات باب إجارة الدواب
والقول قول المستكري. وعلى رب الدابة البينة فيما ادعى من الفضل. فإن
أقام البينة أنه اشترط عليه العلف فالكراء فاسد؛ لآن العلف مجهول. 2
فلكان أرايف :رمد تكا زف تجهارا "معيكة ملق برح بد وهمية إلى :بغداذ
ذافا وجانا تحين صاحي الجمار قبي" هر للدم 1 ساد
الحمار حيث /57/5[1١ظ] ما وجدهء أو وهب المكاري الحمارء أو أعاره.
أو أمهره أو تصدق به على إنسان. هل للذي استكرى الحمار عليه ل
حتيا رسن :زا كما فاق يعون عفدو عي 310 | ليه ؟
فال سا شن اليناف عفدي نل 10 إل إنئكو وز باع مره عدن ان
4 زر ححصم 7 ِ 0 : ل
أعازهء فإنه ل بأعخذه 5 قولهم ئ05ظص
قلت: أرأيت رجلا استكرى دابة بأجر مسمى ثم يؤاجرها من رجل
آخرء أ يعيرهاء ىه يستودعها من رجلء هل لصاحب الحمار أن 07
حماره حيثما وجذدهء. وهو مقر أنه قد أجره أو أعاره تيان أو استودعه
السانا أى أحرة ال 'اسععان: فقفع. اله«علة أن حاكن مع فال إن
2 ر ع
1 00 ءِِ عِ )2
أقام الذي في 00 "افوا البيدة أنه أودعه إياه أو اكراه رجل لم د
بيله وبين المستا حر م كد المستكري الأول في قولهم جميعا.
قلف : أرايف:.رجلا تكازى دابة عق أنه بالخيان شاعة عق نهار فركبها
على :للك تعنليف: القائة تكد أ ول ضعي 7" قن ستول افر قلق الداية "م
هل عليه غرم في الدابة؟
ه64 م ص ٠: تناو
(0) ف - والحمار قائم بعينه عند الذي سار إليه قال يأخذ الحمار حيثما وجده.
620 ص .: في بذه.
00( ص + من.
(5) م ص: عليها.
(0) ع افسيزفك الدانة:
كتاب الأصل للإمام الشيباني
قال: إن كان الذي استأجر الدابة هو بالخيار فركبها فقد لزمه الأجر
كله ولا ضمان عليه. وإن كان صاحب الدابة بالخيار فركبها المستكري فعليه
الضمانء ولا أجر عليه في قولهم جميعاً.
فلية: ارايف كلد تكارى وانسن هن رصمل اعداقها الى مداه
والأخرى إلى حلوان هل يجوز الكراء على هذا؟ أرأيت إن ماتت إحدى
الدابتين قبل أن يبلغ بغداد وحلوان"''» فلما نفقت الدابة قال الذي استكرى
اللذايةة قدا '" تفقت: الذانة الفن المدك ريسا إلى تغلاادة بؤفال«المكاوض بل
نفقت الدابة التي استكريتها إلى حلوان» هل على المكاري أن يستكري له
ذاه إلى تعلو ان ,وقد ادقك الداءة :7
فالة, إن كانت الدذادة الفى استكراها إلى كداة فيا وإلن تخلوان
بعينها فالإجارة جائزة. وإن كانت بغير عينها فيهما"' فالإجارة غير جائزة.
قلت: أرأيت رجلا تكارى من رجل إبلا إلى مكة عشرة من الإبل
على عبد بعينه أو بغير عينه هل يجوز الكراء علئ هذا؟ أرأيت إن استحق
العبد من يدي المكتري” تيون و 0 صاحب”” افيد أرايك: إن
- قال : :الإجارة جائزة على .عبد يعييه ...وله و مكلة إن استحق هن يده
وأما إذا كان بغير عينه'' فعليه أجر مثله”" في قولهم /[154/5١و] جميعاً.
“فلق: رايت 9-8 بغلاآ إلى بغداد بثلائة دراه'*ا ذاهياً فجاءه
المكاري فجعل في خرجه متاعاً قد حمله لقوم'' بأجر أو متاعاً له هل
ال وم ا ل لت اد
(09 هن :“متها () م: المكري.
)2( ص عابة على صاحب ؟؛ صح ه. )25 ص : : إذنه.
(0) ف + إن استحق من يده وأما إذا كان بغير عينه فعليه أجر مثله.
63 م الدراهم. 69 م صن القوم.
كتاب الإجارات باب إجارة الدواب
للمستكري أن. يمنعه أن يحمل ذلك المتاع في و17 ويحمله على 0
رايت إن حمله على بغله الذي أكراه'''» فلما بلغ بغداد قال المستكري:
5 0 فيما حملت عليه» أله ذلك وهو** مثل 8
06 في الثقل؟”*' أرأيت إن عطبت الدابة فقال: إنما أعطبها متاعك.
وقال المكاري : بل أنت أعطبتها من ضربك أو عنفك عليها أو خلافك» ولا
بينة بينهماء بقول من يؤخد؟ ظ
ا
00
نالك شلعه أن مكف من أن ل لل ادا 0111 ليان"
[في] ذلك الع المستكري» ولا فشان عليه قينا فطعيك: | د أن يقيم
المكاري البينة أنه خالف فيضمن في قولهم وا راف الدابة فأراد أن
فصن لذلك شيا لم يفصن ووجب عليه الكراء كله
تنك ارايت الوسا ستا جر هي الرسنيف ندا 27 إلى لخاد اهيا
وجائياً بعشرة دراهم» فقال أحد الرجلين: أكريناكها بعشرة دراهم» وقال
الآخر: بخمسة عشرء ولا بينة بينهماء أرأيت إن كان بينهما بينة ببينة من
كن إرأيكه إن إفالاحدهماء: أكروناك: الى الهداتقن+ بو الاح بيقول اكرينالك
إلى بغداد» واتفقوا على الكراءء ولا بينة بينهما في المسير؟
قال: القول قول”' الذي استأجر الدابة مع يمينه. فإن أقاما صاحبا
06 احرج : وعاء ذو عِدلينَ؛ وجمعه جِرَجَة. انظر: مختار الصحاح» «خرج».
1ق كت افد
(9) حْسَرٌ الشيء : نقصه من باب ضرب. انظر: المصباح المثير» اخسر».
62 م ص ف: هوا له.
(4) ف: في البقل.
059 حدرن قا الذاية:
60 م ص ف: يساق. وقد علل السرخسي ذلك بقوله: لأنه بالعقد استحق منافعهء وقام
هو في ذلك مقام المالك والمالك مقام الأجنبي. انظر: المبسوطء .178/١5
(0) ف الدابة.
(9) ف- قول.
2-211 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الدابة البينة فلكل واحد منهما نصف ما قامت به البينة في قولهم جميعا”" .
قلت: أرأيت رجلا تكارى حماراً أو ثوراً يطحن عليه فأوثقه فى
الرحى فساقه أجيره فعَئْتَ عليه حتى عطب الثور من عمله هل يضمن الأجير
ان المبيةا عد أرأيت إن ضمن الأجير هل يرجع على الذي استأجره بما
ضمن؟
قال: الأجير ضامن ولا يضمن المستأجر؛ لأنه إنما عطبت الدابة من
عمل الأجير فهو ضامن في قولهم.
قلت: أرأيت رجلا تكارى ثوراً ليطحن عليه كل يوم أقفزة معلومة فزاد
عليه فعطب الثور /65/51١ظ] أو خبط" الثور فقتله أو رَبَضَ”" الثور حين
أوثقه في الرحى فكسر المتاع؟
قال: إن كان استأجره كل يوم يطحن أقفزة معلومة فزاد عليه فهو
ضامن. وأما ما كسر من متاع الرحى فليس على الأجير من ذلك شيء في
قولهم جميعا.
فلك رايت رجلا استأجر ثورا من رجل يطحن عليه كل يوم عشرين
قفيزاء فوجده المستأجر”*' لا يطحن إلا عشرة أقفزة» كم يعطيه من الأجر.
٠. /(6) 1 ش . : 0000
وإنما استاجره كل يوم بدرهم على أن يطحن له كل يوم عسرين فميزاء
9 رن يه فلت ارايت رجلا تكارى دابة على أنه بالخيار ساعة من النهار فركبها
ظ على ذلك فعطبت الدابة تحته أو نزل عليها في منزلة فسرقت الدابة هل عليه غرم في
الداية قال إن كان الذي استأجر الدابة بالخيار فركبها فقد لزمه الأجر كله ولا ضمان
عليه وإن كان صاحب الدابة بالخيار فركبها المستكري فعليه الضمان ولا أجر عليه فى
قولهم جميعاً. وقد تقدمت هذه المسألة بنفس العبارة آنفا. ظ ْ
(؟) خبطت الدابة الأرض ضربها بيده. انظر: لسان العرب» «خبط». فلعل المعنى أن الدابة
ضربت الأرض برجلها فتعثرت وماتت بسبب ذلك. والجواب يدل على ذلك.
(90) ربضء الرّبوض للشاة والدابة كالجلوس للإنسان. انظر: المغرب» «ربض»؛ ولسان
العرب. «ربض)»).
(5) م: والمستأجر..
)0( م ص: إنما.
كتاب الإجارات باب إجارة الدواب
فى يعاق إل مشر ام روهبا مقر انر يلكي اراد ]3 يدوه مناحت الود
بقول من يؤخذ؟ أرأيت إن كانت بينهما بينة ببينة من يؤخل؟
قال: المستأجر بالخيار. إن شاء أبطل الإجارة» وعليه فيما عمل من
الطحن بحساب :ما عمل من الأيام» ولا يحط عنه من الأجر شيء في قياس
قولهم جميعاً.
قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة''2 من رجل إلى بغداد ذاهباً وجائياً
بخمسة دراهمء فوعدها لقصو باللبل» أى :كلها حموحا أن عكورا أو
تَوْمَح" أو تخبط أو تعضٌّء أله أن يردها ويأخذه بدابة غيرها؟ أرأيت إن
ادعى ذلك المستكري» وقال رب الدابة: ليس هو كذلك» بقول. من يؤخذ.
وببيلة من يؤخد؟
قال: إن كانت الدابة بعينها فهو بالخيارء وعليه من الأجر بحساب ما
سار. وإن كانت دابة بغير عينها فعليه أن يبلغه إلى بغداد على دابة"'' غيرها
إن تلفت لدف نيا اصن إن عور ل ميو مي إن لذ اضر
[آقلت:] أرأيت رجلاً تكارى بعيراً*' من رجل ليعمل عليه على
النصضف أو الثلث هل يجوز ذلك؟
قال: كان أبو حنيفة يقول: إذا نقل على البعير فالأجر كله 50
البعيرء وللذي يعمل عليه أجر مثله على صاحب البعير. فإن كان الرجل
يحمل عليه المتاع فيبيعه فما كسب عليه فهو لهء وله أجر مثل البعير فيما
عمل. وهو قول د يوسف ومحمك.
قلتث: أرأيت رجلا تكارى دابةً وغلاماً ليذهب له بكتاب إلى يغداد
فقال الغلام : قد ذهبت بالكتاب» وقال الرجل الذي أرسل إليه بالكتاب: لم
)1١( ص _- داية؛ صح ه.
(6) رَمَحَ ذو الحافر رَمْحا من باب نفع: ضرب برجله. انظر: المصباح المنيرء» «رمح».
9) ص : بدابة.
9 :قدت تعيراء صح ه.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
يأت بهء أو قال: قد جاء بهء فأعطاه أجره عشرة دراهمء وقال الذي أرسل
الغلام : قد أعطاه المرسل إليه. أو قال: قد أعطيته أنا ا والغلام
يجحد ذلك؟
قال: إن أقام الغلام البينة أنه قد دفع إليه الكتاب» وإلا فلا أجر له.
وإن أقام الغلام البينة أنه أتى بغداد بالكتاب فلم يجد /60/51١و] الرجل فله
الأجر؛ لأنه قد دفعه حيث أمر. وأما الذي ببغداد فإنه لا يأخذ منه الرسول
شك بوالدئ أرسله: ضاي لاجر الرموول:
ل م تكارى دابة من رجل إلى مكان معلوم ولم يقل :
اركبها بِسَرْج'' ولا إكاف”"'» فجاء بها المكاري عريانة ودفعها إليه» فركبها
المستكرئ: بإكاف» 'قعطبت: الذابة 6 :وكانت: الذابة لا يركب مثلها بإكاف». هغل
عليه في ذلك ضمان؟
قال: إن كان قد يركب”" في تلك الطريق مثل تلك الدابة بإكاف أو
“كول فيجان عليه وإن كان لا يركب في ذلك إلا بسرج فركب بإكاف
1 مومع
فهو ضامن في قولهم جميعا .
قلت أزايةرجلة تكارى وانة:مة الفرات”'' إلى جُعْفِي - وجُعْفِي
ن”"". بالكوفة كليم سم الهمااهيه أن إلى الكتايية ولو بعتم أى
مها برفع على االذانة لبركي علدياة نوغلبي اتسعبالة في الخيل انظرة لمان
العرب» السرج).
(؟) ما يوضع على الحمار ليركب عليه. انظر: لسان العرب» «أكف».
(0. كن + هذ تركن.
62 ف: وسرج.
(5) والسرج أخف من الإكاف» كما تقدم قريباً في كلام المؤلف.
000 م: من العراف؛ ص ف: من العراق. والتصحيح من الكافي» 30 و4 والمستوط
8م .
كتاب الإجارات باب إجارة الدواب 8
العنادعين "أن سمى الله" ول مد 'أكيها هن (الناطلة إن الظاهرةه هل
عو 1 الكر انه رو كته القتوك ف 5ل"
قال: عليه أجر مثلها إذا لم يسم إلى الظاهرة أو إلى الباطنة في قولهم
0
فلت: أرأيت رجلا تكارى دابة يحمل عليها ولم يسم ما يحمل
عليهًا أو :ركينة فوقع الكراء على ذلك ولم يسميا ما يحمل عليها. هل
قال: كان أبو حنيفة يستحسن أن يجعل عليه الأجر الذي سمى إذا
ركم ان فم علنها الى الدكات المسيف "مولا يفيونة لقاب وه دول
قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل بدرهم إلى الحيرة فأتى عليها
التجف هل ترى :هذا ضامنا إن سلمت أو عطبت؟ أرأيت إن أروف: غليها
إنساناً أو لم يردف وقد جاوز الوقت؟ أرأيت إن زاد عليها حملا فعطبت قبل
أن يبلغ الحيرة أو عطبت بعدما رجع ود الفيدك 77 إلى التحرة؟
قال: إن كان هو بالحيرة فعليه الأجر إلى الحيرة» وهو ضامن للدابة
فيما جاوز الوقت حتى يردها إلى صاحبها. وإن كان زاد عليها قبل أن يأتي
0 7 كسد 2٠ 4
الحيرة صمب ' بقدر ما زاد في قولهم جميعا.
0010 : صن في الكنامن: والتصحيح من المصدرين السابقين.
(0) الكلمة مهملة في م ص ف. ونقطت هكذا في الكافي» ١/4١1و. وعند السرخسي:
حيلف القن الحترظ 18 ايع تهلة الملة من المدنء كفك الكو فق بو الظاهرة دون
التى اتيك تخارض, هران الكتوقة#. +والباطنة التي دلعلها انر “طلبة الطليةه 35
والمغرب. «بجل).
(6) ف: سماه.
)ماعن اف رالن "التيحمة
(4) م ص: بعدما زاد.
تاب الآ مام الشيباز
قلث : أرابمة برجلد تكارى بعيراً من رجل يعمل عليه بالفراف ا
بالنصف أو بالثلث أو بالربع هل يجوز ذلك؟ وكيف إن كان صاحب البعير
قال للذي يعمل عليه: إنما استكريت بنصف ما يكتسب أو بثلث أو بربع
على بعيري هذاء فوقع الكراء على هذاء هل يجوزهء أو كيف إن عطب
البغي ؟ ظ
قال: كان أبو حنيفة يقول: إن كان ينقل على البعير فالآأجر كله
لصاحب البعيرء والذي يعمل عليه له"'؟ أجر مثله /[؟/60١ظ] على صاحب
البعير. وإن كان الرجل يحمل عليه المتاع فيبيعه فما كسب عليه من شيء
فهو لهء وعليه أجر مثل البعير فيما عمل. وهو قول أبي يوسف ومحمد.
كلبت): أرانة رجلا تكارى من رجل داية بالنصف ويعمل عليها
بالفراتء وتكاوفئ عبداً من مولأه بدراهم مسمأة فادونا له فى التجارة أوعغيو
مأذون له و تكارى من مولاه على ثلث ما تكست هذه الدابة أو ربع أو
نصفء فوقع الكراء على ذلك. هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن عطب الغلام
أن لصاحب البعير مثل أجر البعير. وأما الغلام فإن كان استأجره بدراهم
مسماة فهو جائز. وإن كان استأجره بثلث أو بربع”' ما يكتسب”*' على
الدابة فالإجارة فاسدة» وله أجر مثله. وأما الغلام إن'*' كان غير مأذون له
ولم يستاجره من مولاه فإن سلم الغلام فله الاجر. وإن لم يسلم فهو ضامن
قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل إلى بغداد على [أنه] إن يبلغه
إليها فله رضاؤه فبلغه» فقال: رضاي عشرون درهماء أله ذلك؟ وما له من
الأجر؟ وهل يجوز الكراء على هذا؟ ظ
)١( م ص: بالعراف. (0) ص - له.
(9) م: أو ربع. (5) م من5 .ها يكسسي:
)0( م: وإل؟ صن :"فإن:
كتاب الإجارات باب إجارة الدواب
قال: عليه أجر مثلها إلى بغداد إلا أن يكون أكثر من عشرين درهماً
تنهنة رامضم وها لكا ري وان ون حامق ني ماقا افد نيل نهنا
تكارى به أصحابه وبمثل ما تكارى فيه" الناس هل يجوز الكراء على هذا؟
قال الا يجوز وعلية أعخز مثلها إن ركبها إلى :بغدادء فإن كان ذلك
مختلفاً فعليه وسط من ذلك في قياس قولهم جميعاً.
قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل ولم يسم بغلاً أو حماراً
فحاءه بحمار فركبه فمقال: إئما اميشكونيت بغلاً بخمسة دراهم. وقال
المكارك :جل أكويتك هذا الحمار بخمسة دراهم. واختلفا في ذلك وليس
بينهما بينة» أرأيت إن كانت بينهما بيئة ببينة من يؤخل؟ |0000
0 قال: إن قال الذي استأجر الدابة: إنما استأجرت هذا الحمار بدرهم.
أو قال: إنما استأجرت هذا البغل بخمسة دراهمء فالقول قوله مع يمينه.
وعلى صاحب الدابة البينة في قولهم جميعا.
عِِ
قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة حماراً أو بغلاً إلى القادسية فأردف
رجلا خلفه فعطبت الدابة هل يضمن شيئاً؟ أرأيت إن عطبت الدابة ما .على
الذي تكارى. هل يضمن شيئاً من أجل الردف أم لا؟
قال: عليه الأجر /57/5[1١و] كاملا إن كان بلغ القادسية» وهو ضامن
ما زاد عليها إن عطبت الدابة» وليس عليه من الردف أجر؛ لأنه خالف
وضمن. فلا أجر عليه في قولهم جميعاً.
ع
فلك أرايت رجلا تكارى دابة من الكوفة إلى رس بدراهم مسماة.
وسمى مدينة ا كر معلومة في الدرهم ثم رن خمسة ا و
كرما ودائقين» ند بعشرة دراهم». فلما بلغ فارس قال : أعطني نشك
لك مثل. 62 ص : به.
ره ص : تكارها.
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
الكوفة» وقال المستكري: لا أعطيك إلا نقد فارس». فقال المكاري: أعطني
درهماً ودانقين كل درهم نقد فارسء وقال الآجر'': أعطيك نقد الكوفة,
كيف القول فى ذلك فيما بينهما؟ أرأيت إن تكارى منه بدنانير وهي بالكوفة
تنقص » وهي ثمان مثاقيل , أي شيء يعطيه؟ ١
قال: عليه أن يعطيه وزن الكوفة يوم تكارى منه الدابة. إن كانت
دراهم الكوفة وزن سبعة فعليه وزن سبعة. وإن كانت أقل من ذلك فعليه
ذلك. وكذلك الدنانير في قولهم جميعاً. إذا سمى مكانا معلوماً من فارس
فالكراء جائز. فإن لم يسم فالكراء فاسد.
قلكة: أرامت برجاة تكارئ :قاب إلى الري وله يسم 0
رُسْتَاقها '' بعينه فوقع الكراء على هذا هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن تكارى إلى
اشام .ولم.يذكر ا من كُوّرها أو إلى خراسان ولم يسم كورة من
كورها فوقع الكزاء على :هنذا :عل يجوز ذلك؟ أرايت» إن ركبها على هذا
فعطبت الدابة؟
قال ]نيوا انها إلى أد: ين اجر ,مله بولك يجاوز :نها قا
ا ا سير
قياس قولهم جميعا.
)١( ف: الآخر.
(6) قال الفيومي : الرّسَتَاق معرّب». 000 في الناحية التي هي طرف الإقليمء وَالرُرْدَاق
بالزاي والدال مثلهء والجمع رَسَاتبِق ورَراديقء قال < ابن قاس : الرَردق السظومنخ
النخل والصف من الناس» ومنه الرُرْدَاق»ء وهذا يقتضي أنه عربي» وقال بعضهم:
الرُستَاقَ كبرل وصوابه رُزْدَاقَ . انظر: المصباح المنيرء «رستق». وقال المطرزي:
الوَزْدَقَ الصف. وفى الواقعات: رَسْتَق الصفارين والبيّاعين» وكلاهما تعريب رَسُنَّه.
انظر: المغربس» الرردة4:
(0) الكورة هي الناحية والجهة والمحلة وتطلق على المدينة. انظر: 0-7 اتن
«كور».
لك اانه
(29..هن: الدئ»
() ص: الذي.
كتاب الإجارات باب إجارة الدواب
قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة وغلاماً على أن يحمل له نابا ال
بغداد بعشرة دراهم» فزعم أنه قد بلغ الكتاب. فقال الذي بعث بالكتاب
إليه: لم يأت بشيء». قول. فق ووخذ؟ أرآيف: إن فاك الى آتاة الكنات: قد
أعطيته عشرة دراهم أجر الكتاب. وقال الذي استكراه: قد أعطيته عشرة
دراهمء وجحد الآجر ذلك» بقول من يؤخذ؟ أرأيت إن كانت بينهما بينة
ببينة من يؤخد؟
قال: إذا ادعى الغلام أنه قد أتاه بالكتاب وجحد ذلك فالقول قول
الذي أتاه بالكتاب مع يمينه. وأما إذا ادعى الذي استأجر أنه قد دفع إليه
عشرة دراهم فإنه لا يصدق, والقول قول الأجير مع يمينه. والإجارة على
هذا جائزة إذا أقام البينة أنه أتاه بالكتاب إلى بغداد.
قلت: أرأيت رجلا تكارى ذابة من الككوافة :إلى يقذاة على أن سير انه
في يومين فإن دخل في يومين فله""' عشرة دراهم / 1 ظ] وإن لم
يدخل به في يومين فله درهمان. أو قال: إن.شخلت '" فى يوسين ذلك
عشرة دراهم وإلا فلا شيء لك. ووقع الكراء على هذا؟
قال: إن دخل به في يومين فله عشرة دراهم. وإن أبطأ به فله أجر
مثله» لا ينقصه من درهمين» ولا يجاوز به عشرة في قياس قول أبي حنيفة.
واماءقن قزل ا مورسقه رنتهي :فهو على الشترظ: الاق قولهة: إن أيظا به
فلا أجر له ندا بقل إن أبطأ به» لا يجاوز به د دراهم.
قلت : أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل بالكوفة من غدوة إلى العشية
بدرهم هل يجوز هذا الكراء؟ ومتى وقت العشي؟ أرأيت إن قال المكاري
وقت العشى عند الظهرء. وقال المستكري: وقت العشى عند العصرء فركبها
إلى ل دن عله كر نيما بحن رسن وى صر أرأيت إن عطبت
الدابة فيما بين الظهر والعصر هل يضمن؟
قال: يردها عند زوال الشمس؛ لأن الشمس إذا زالت فقد دخل وقت
2 مف: وله. )١(
كتاب الأصل للإمام الشيباني .
الصلاة» فإذا دخل وقت الظهر فقد دخل وقت العصر"''. وهو ضامن إن
ركبها فيما زاد على ذلك في قياس قولهم جميعا.
فلك أرافك راد تكارى دابة 5 بددرهم متى تركبهاء ومنى يردها
إذا ركبها؟ ارانت إن قال المستكري: استكريتها ليلة بدرهمء متى يركبها؟
أرافك: اذ فال اركيها سوماء هل يدخل في ذلك الليلة مع اليوم أو يدخل
اليوم مع الليلة؟ ظ
لحرا ترام يمينا 0
لي» فوقع الكراء على هذا ويركبها على هذاء هل يجوز هذا الكراء؟ أرأيت
إن نفقت الدابة”'' على هذا الكراءٍ وهذا الشرطٍ تحت”” المستكري©؟ هل
يضمن المستكري شيئاً من ذلك؟
قال .إن كانحبين إلى ان مكان شو فق عافة الا افلة آخر فل
ولا يجاوز به الدرهم. إلا أن يكون بالكوفة وبيّن المكان به» فيجوز الكراء
على هذا.
زفت أن اذهن اوم وسو من :ذلك الهكت تعييه أو يثناة أن مره أو «معيز
وعمل على الدابة أو سار عليها هل يجوز الكراء على هذا؟ أرأيت إن
)١( يعني أن العشي اسم لما بعد الزوال فهو يجمع الظهر والعصرء فالغاية هي الزوال»
والغاية لا تدخل تحت المغياء فإذا زالت الشمس فقد انتهى العقدء فعليه الرد. انظر :
المبسوط. .187/١6
(0) صن ااهل
(9) م ص: يجب.
8150 العياتة ورف لمك
كتاب الإجارات - باب إجارة الدوات
قال: على المستأجر أجر مثلهاء والإجارة على هذا الشرط فاسدة.
ولا ضمان عليه في قولهم جميعا. ظ
قلت: أرأيت رجلا تكارى من رجل دابة إلى بغداد بخمسة دراهم.
وبعث معه صاحب الدابة بغلام يردها /71//ا5١و] من بغداد.» فعمد 0
فأكراها من رجلء» ولم يأمره رب الدابة أن يؤاجرهاء فعطبت الدابة
الرجل؟ أرانت إن ذهب الغلام ووجد صاحب الدابة دابته في يدي
المستكري» فقال: قد استكريتها من غلامك وأعطيته أجرهاء هل يلزمه شيء
بإقراره؟
قال: الرجل ضامن للدابة إن عطبت» ولا أجر لها"'“. فإن كان الغلام
الذي أجرها من فما أَخذ منه صاحب الدابة 5 رجع به على الذي
أكراهء» وهو الغلام في قياس قولهم كين
ع
قلت: آرانت وعاك تكارى دابة من رجل فإذا هي سرقة فوجدها
مناحيها :فى .يني" *؟ المسكري وأقام البينة أنها دابته وقد أخذ المكاري أجر
الدابة؟
قال: المستأجر ضامن للدابة» ولا أجر للدابة» ولا أجر لصاحبها
المكاري فيما عملت. فإن أخذ المستأجر أجر الدابة رجع على الذي أجره
ما د ا
قلت : أرأينك زعلا تكارى ذابة من زجز على أن يطحهن عليها كل
شهر بعشرة دراهم ولم يسم كم يطحن عليها كل يوم هل يجوز ذلك؟
أرأيت إن عطبت الدابة من العمل هل يضمن؟
.قال: الإجارة جائزة» وعليه الأجر كاملاء ولا ضمان عليه إن عطبت
د و
فر ص : الدار. 62 ص : ففى يل.
(4) ف: بالأجرة؛ ص: في الإجارة.
كتاب الأصل للإمام الشيبان
كور سكت 1110م اضف السدات
القارة و ال إلا أن يكون شيئاً فاحشاً في قولهم جميعاً.
قلت .أرأيت ارد تكارى ا ات د اليل برهم
5 أو بعشرة ١ دراهم أو شهراً بأجر ا أخرى كم 58
فال: عليه أجر بوم واحد وشهر واحد وسلة واحدة. وليس عليه شيء
فيما حبسها؛ لأنه ضامن للدابة. وكذلك إجارة سنة في قولهم جميعاً.
فليم أرأيت عاك تكاوفق دابة من رجل ام بغذاد تركييا فخالف
لمكان''' الذي استأجرها إليه هل عليه كراء فيما خالف وفيما لم يخالف؟
قال: وا د ال يفك ضامن للدابة فيما
قلت : أرايث رجلا 5 تكارى ا 017ظظظ2 بأجر
معلوم. فحمل عليها امرأة ثة ثقيلة برحل أو سرج .2 فعطبت الداية من ذلك»
ل أنها ثقيلة جداً. هل يضمن الذي تكارى الدابة أو
يضمن المرأة؟
قال: لا ضمان عليه؛ لأنها إنسان وإن كانت ثقيلة. إلا أن يكون لا
تحملها دابة قد علم ذلك فيضمن إذا حملها في قياس قولهم جميعاً.
قلت * أوأمف وخكلة تكارئى دابة من رجل 57 لون الليل بذرهم فجاء
به صاحب الدابة فأراه الدابة على آرِيّه”"' وقال: اركبها إذا /[1/5١ظ]
6 ص - هل يضمن قال الإجارة جائزة وعليه الأجر كاملا ولا ضمان عليه إن عطبت
الذائة بهن العمل
6 ص . المكاري.
فو وعبارة الحاكم والسرخسي: على أيه انطو الكافي. ٠4/١ 536 والمبسوط.
8/1 . والآري هو المِغْلّف عند العامة. وهو مراد الفقهاء. ود العرب الأرق»
اديه وهي رو حبل 5 إليها الداية في محبسها» فاعول من تاد بالمكان إذا
أقام فيه. انظر: المغرب» «أري».
كتاب الإجارات باب إجارة الدواب
انحن افلنيا كان النياء فال شواسث الذانة؟ هات كراد نانقى + فعال
ركبتهاء وليس بينهما بينة؟
قال: إن كانت الدابة دفعت إلى المستأجر فعليه الأجر إذ جاء بها عند
الليل معه. وإن كان لم يقبضها فلا أجر عليه» وعلى رب الدابة البينة أنه قد
ركبها. فإن لم يكن له بيئنة حلف المستأجر ما ركبها في قولهم جميعا.
ع
قلت: أرأيت رجلا تكارى دابة من رجل إلى حاجة له بالحيرة فقال
رب الدابة: هذه الدابة"'؟ دونك لتركبها فى حاجتكء. فلما كان بقدر ما
يرجع من الحيرة قال: لم أركبها ولم أستطع ركوبها فلا أجر لك علي.
لأني لم أذهب إلى الحيرة» بقول من يؤخذء وببينة من يؤخذ؟
قال: إذا حبسها بقدر ما يذهب إلى الحيرة"'' ويرجع فلا أجر عليه إذا
لم يذهب. وإن دفعها إليه وقال: لم أذهبء. فإن علم أنه قد توجه إلى
الحيرة فقال: رجعت ولم أذهب» لم يصدق. وإن ردها من ساعته ولم
يركب فلا أجر عليه؛ لأنه قد تكاراها ليذهب عليها إلى الحيرة في قياس
قولهم جميعاً.
قلت: أرأيت رجلا كار دابة من رجل إلى بغداد على أن يعطيه
الجر ناريت عن متناف بك مد اجن جد دش ل وك 1
للمكاري على ورثته شيء. أو هل للمكاري على ميراثه سبيل» وما القول
في ذلك وإنما وقعت الإجارة على هذا؟
قال: عليه الأجر إلى بغداد ذاهباً ديناً في ماله إن كان ترك مالآء وإلا
فلا سبيل له على ورثته في شيء من ذلك في قياس قولهم جميعاً.
قليت:: أوايت ساد تكارة داية ا واسط واشترط عليه وقال: إن
(15) :فى الذابة:
(0؟) ف - بقول من يؤخذ وببينة من يؤخذ قال إذا حبسها بقدر ما يذهب إلى الحيرة.
-- ْ كتاب اللأصل للإمام الشيباني
0 يد واسط فى يومين فلك أربعون درهماًء وإن بلغت بي في
ثلاثة أيام فلك ثلاثون درهما؟ ظ
[قال:] قال أبو حنيفة: الشرط الأول جائزء. والثاني باطل. وقال أبو
يوسف ومحمد: الأول والثانى. جائزان جميعا.
3 9 3
55 20
باب انتقاض الإجارة
أنه قال: من استأجر بيتأ فمتى ما ألقى مفاتيحه إلى صاحبه فهو بريء من
الإجارة"''. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك إلا من عذرء والشرط أملك.
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن خالد
رجله في العَرْز "' يقول: إن الناس قائلون غداً: ماذا قال عمرء وإن البيع
عن صفقة /05/8/751١و] أو خيار» والمعلمون عند شروطهم.
وقال أبو حنيقة : ليان للميمتاجو ولا للمؤاجر أن ينقض الإجارة دون
الأجل””*' إلا من عذر. وقال: العذر أن ينهدم البيت أو ينهدم منه ما لا
يستطيع أن يسكن فيه. فإذا أراد صاحبه أن يبيعه فليس هذا بعذرء وليس له
دلقم وليين لوأن وتقتقى الأجارة: :فإن عافد" نإ انا سيف فال سه
باط لأ تعو ةد فاق قان"" ظلية قو “تحيسن اننم أوينة قناعه عه فنا عدن
(1) ضن ب إلى:
(0) تقدم بنفس الإسناد في أول كتاب الإجارة بلفظ قريب. انظر: ؟/١١١و.
() م ص: في العرو. والعْرْز ركاب الرحل. انظر: المغرب». «غرز)».
(5) ف: الاخر.
(0) ف - فإن باعه.
(5) ف كان.
كتاب الإجارات باب انتقاض الإجارة
فليس له ذلك. وكذلك لو أراد أن يسكنه هو ولم يكن له منزل إلا منزل
سقط :.:فليس لة.ذلك: وكذتك: لو أراف: التحويا من المضر فليسن :له أن
فض الأحارة وال" 'أنو سفريةة إن آراه الشيفا جر أن يهفن الاحازة تين
الأجل فليس له ذلك. وإن كان هذا البيت في السوق يبيع فيه المستأجر
ويشتري فلحقه دين أو أفلس فقام عن السوق فإن هذا عذرء وله أن ينقض
الإجارة. وكذلك إن أراد أن حون قرة كلد الى نلقة او «يعهو لعي تلات
التجارة إلى تجارة أخرى» أو أراد الشخوص من ذلك المصرء فهذا عذرء.
وله أن ينقض الإجارة. فإن لم يكن الأمر على ذلك ولكنه وجد " بيتاً هو
اخصي. ع لاسن لله ان تفن اهار بو كذتك: لى اوسن 50" ويك
فوجد منزلا هو أرخص منه أو أوسع منه فليس له أن ينقض الإجارة.
وكذتلك: لى اتعرع درلا فأراة أن يتحون: لبه قلعن لاد لكي ولبين هنذا
بعدر.
وإذا استأجر الرجل دابة وَهِيَ بعينها إلى بغداد ثم بدا للمستاجر أن
يقعل ولا يخرج فإن أبا حنيفة قال: هذا عذر. ولو كان أراد غريما له يبغداد
فقدم غريمه فأقام لقدومه كان هذا عذراً. أو لو””' كان في طلب عبد له أبق
فوجده كان هذا عذراً. ولو مرض كان هذا عذراً وكان له أن ينقض الإجارة.
وكذلك لو تعثرت الدابة أو أصابها شيء لا يستطيع الركوب عليها معه كان
هذا عذراً. وإن لم يكن الأمر على شيء مما ذكرت لك وأراد رب الدابة أن
)١( زيادة كلمة «خوف» مستفادة من كلام المؤلف الآتي في الفقرة التالية.
(؟) ف - لرغبة وحدها أو إصابة فليس له ذلك وكذلك لو أراد أن يسكنه هو ولم يكن له
مكل إلأ"مر ل فسيقظ :فلن له ذللق و كذلك لو أرزاة التكويل من المتصى-فليسن له أن
ينقض الإجارة وقال.
)2 افوا وتحك:
(5:) المنزل موضع النزول» وهو عند الفقهاء دون الدار وفوق البيت» وأقله بيتان أو ثلاثة.
انظر: المغرب. «نزل»).
(0) صس: ولو.
: كتاب الأصل للإمام الشيباني
5 5990 1ء 5 (106. 0
ينقض الإجارة فليس له ذلك. ولو عرض ل" عارص لا بستطم الشخوصض
دابته”'؟ لم يكن له أن ينعض الإجارة. ولكنه 00 أن نوكن عه ريو 1"
0
الاي وكذلك لو عرض له غريم له يلزمه” "ار جوت أصابه كان
تومن التووس|. مق عمده حاذنا كفا" .. نولئ كاتف الذانة يكن عيدينا: كان
الحال في ذلك على ما ذكرت لك ولم يكن عذرا. ولو عثرت أو عطبت
كان هذا عذراً إذا كانت بعينها. فإن كانت بغير عينها لم يكن /58/1[1١ظ]
هذا عذراً؛ لأنه لم يستأجر دابة بعينها. ويؤمر المؤاجر أن يأتيه بدابة
00000 عليها. ولو حمله على دابة فمات المستأجر فى بعض الطريق كان
عليه من الأجر بحساب ما سار» وبطل عنه بحساب ما بقي. ولو كان أكراه
دابة بعينها فعطبت أو نفقت فعليه مثل ذلك أيضاً.
وكذلك الكراء إلى مكة» فإن بدا للمستأجر أن يترك الحج فهذا عذر.
وإن مرض أو لزمه غريم أو خاف أمرا فهذا عذر. وليس يكون شيء من هذا
عدوا للمؤاجر. ون" “انق رب الإبل في بعض الطريق فإن أبا. حنيفة قال:
المتشاس أن مركيها على عالد. وله مقعيف» بعري" الكراف سن ان
فكةه الترقع, ذللك الى القاضى و فزن سات اله القامي: الكراء إلى نمكة نهو
عا فإن فسخ الكراء أو باع الإبل فهو جائز. وأحب إلي إن كان المستأجر
ثقة أن يُنفذْ القاضي الكراء له إلى الكوفة”"". وإن أنفق على الإبل شيئاً لم
يحتسي له "ذلك :فإذا أمره القاضي بذلك حسب له ذلك إذا أقام بينة على
ذلك. وإن كان المستأجر غير ثقة ولا مأمون فإني أحب للقاضي أن يفسخ
)١( أي: لرب الدابة.
(؟) ف: مع دابة.
فر م: يبيع؛ ص: تبيع. وهي مهملة في ف. والضبط من الكافيء ١/9١٠ظ؛
والمبسوطء .4/١١
(:) ف: لم يلزمه.
(4) م: يبيعها. وهي مهملة في ف. والضبط مستفاد من المصدرين السابقين.
(1) صصس: يحمل. (0) م: فإن.
69 ص : عليه. | 9 ص : إل مكة.
كتاب الإجارات باب انتقاض الإجارة
الإجارة ويبيع”"" الإبل. وكذلك كراء الإبل والسفن والبقر والدواب وجميع
الحيوان فهو مثل ذلك. فإن كان المستأجر قد دفع الكراء إلى رب الإبل
الميت وفسخ القاضي الإجارة وباع الإبل فإنه ينبغي ا
على ما دفع إلى الميت ثم يرد'*“ عليه بحساب ما بقي. وإنما يُقبل البينة
هامنا لأة لان فى ند ناد محف له أ تتطم ا حش بر علي ما لني من
الأجر. وهذا 9 الورثة اك عليهم وهم عبن ولك لا بيذ 000
لذي اخذ الإبل منه.
وإذا استأجر الرجل أرضاً من رجل بالدراهه”' فغرقت فهذا عذرء وله
أن يفسخ الإجارة. وكذلك إذا أصابها تراب لا تصلح معه الزراعة فهو مثل
انلق ررق ماك اليه اجر :ورت الأرمن ايها بن" مات فقة الحكضيت
الأعارة .وعدلك القول فى عمسم الاازات"" م نوإن لم يعيرنا واراة
اليسدا خرن انتر له الررة ويأخذ" في عمل غيره فهذا عذر. وكذلك إن
احتاج حتى لا يقدر على ما يزرع فهذا عذر. وإن لم يكن كذلك ولكنه وجد
أرضاً أرخص منه”" أجراً وأجود فليس له أن يفسخ الإجارة» وليس هذا
عذر””'2. وكذلك رب الأرض إن وجد من الأجر أكثر مما أعطاه فليس له
أن يفسخ الإجارة» وليس هذا عذراً. وإن مرض المستأجر وهو الذي كان
يعمل بنفسه فهذا عذرء وله أن يفسخ الإجارة. وكذلك إن مرض رب
الأرض فليس له أن يفسخ الإجارة. /594/91١و] وإن كانت الأرض ليتيم
أجرها وصيه فكبر اليتيم قبل انقضاء الشرط فليس له أن ينقض الإجارة.
وكذلك الدار والعبد. وإن كان الوصي أجر اليتيم في عمل فبلغ وأقرك قاواد
أن يفسخ الاجارة فله ذلك». وهذا عذر. وليس نفسه كأرضه وعبده وداره.
)1١( صصس: وتبيع. ظ (0) م ص - له.
(0) مف ص: أن سأله. (8:) م ص ف: لم يرد.
(5) صسص: بدرأهم. (5) م ص - ما.
60 ص: التجارات. (0) م: ويأخذه.
60 ص - منة. (ساطاصي: ع5
وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة أو لعمل من الأعمال فمرض العبد
فهذا عذر. وإن أراد العووتاجر أن يفسخ الإجارة فله ذلك. وإن لم يرد
الاجر وأرافد.وس» العيل أن يفسخ الإجارة فليس له ذلك. وإن لم يفسخها
والجدمنينينا تق 17 الع فالإجارة لازمة ويُطرّح عنه من الأجر بحساب ما
بطل. وإذا أبق العبد فللمستأجر أن يفسخ الإجارة وهذا عذر. وكذلك إن كان
العا افا فللمستأجر أن يفسخ الإجارة؛ لأن هذا فساد. وإن أمسكها
المستأجر فليس لمولى العبد أن يفسخها. وإذا أراد المستأجر أن يسافر ويترك
ذلك العمل فله أن يفسخ الإجارة» وهذا 0 وإذ: راق رون اسيك انز بساقر
ويخرج بعبده معه فليس له ذلك لبس هذا معناو ران اوس 3110 حرا
أكثر من ذلك أو أراد أذ يجعله في عمل غبر ذلك فليس له أذ فس
الإجارة. وإن وجد المستأجر أجيراً أرخص منه فليس له أن يفسخ الإجخارة.
وإن.-كان العمد غير حاذق لذلك العمل فأراد المستأجر أن يفسخ الإجارة
فلبنين لهتذلكه إلا أن يكون [عندله ]7 كاسدا فلك أن يفسخ الإجارة بذلك.
وإ حاترت الغبد النقفنت الإجارة 1 :وليين ار أن يستعمل العبد في
غير ذلك العمل الذي املا خرة:
وإذا كان المستأجر اثنين فمات أحدهما انتقضت حصته. وكذلك لو
كان العبك بين اثنين فأجراه... وكذلك الأرض والدابة والدار فإن الباقي على
حصته. وإن كان وا استعمله يوماً ورفع عنه يوماً. وإن كانت داراً تهايآ
هو وصاحبه فسكن نصفها. وكذلك الأرض.
وإذا استأجر الرجل داراً بأمة بعينها سنة فسكنها شهراً ثم ماتت الأمة
عنك الست هر قبل أن يدفعها فإن أبا حنيفة قال: تنتقض الإجارة ويكون عليه
0 أخر .مثله. وكذلك التحيواق: كله .والغيات» كلها والإجارة في هذا
ة لأنه امتاج: بشيء بعينه.
وإذا استأجر الرجل عبداً سنئة بأجر مسمى ثم رجع الاجر غره
2230 م ص ف: به. 20 الزيادة من الكافى . ١٠١و
فر في أو. 0 م: لم اسكن؛ ف: إدا سك
كتاب الإجارات باب الشهادة في الإجارة
الإسلام ول ا 00 فإن لم يختصموا ولم ينقضوا الإجارة حتى
رجع مسلماأء وقد”'' بقى من ملة الإجارة شيء قليلء فإن الإجارة
/[ ظ] تلزمه فيما بقى عليه ويرجع بخسات :نا يبط : وكذلك: الدان.إذا
انها جنها لساكتها باكر لصم ينه فيو مكل للك أيفنا:
9 9
1د عاد
0
0
03 باب الشهادة في الإجارة
وإذا ادعى الرجل قِبَلَ رجل أنه أجره عبده وجحد ذلك رب العبد
وقال”©2 المستأجر: استأجرته شهراً بستة دراهم» وجحد ذلك رب العبدء
فأقام المستأجر شاهدين» فشهد أحدهما أنه استأجره هذا الشهر بستة دراهم.
وشهد الآخر أنه استأجره بخمسة, فإنه لا تجوز شهادة الشاهد الذي شهد
يفوي دن المدعي قد أكذبه. ولو شهد أحدهما بستة فيك الآخر: تشبعة
فقد أكذب الذي شهد بتسعة. ولو جحد المموتا خر فادعي :زت العا أنه ره
هذا الشهر: فأقام شاهدين» فشهد أحدهما أنه أجره هذا الشهر بخمسةء
وشهد الآخر بستة» والمستأجر يجحد ذلك» فقد أكذب الذي شهد له بستة.
فلا" تجوز شهادته. وكذلك لو شهد له واحد بخمسة» وشهد له آخر
تأزيعةةء فقد أكذبف الذي نا وي فلا تجوز شهادته. وإن تصادق رب
العبد والمستأجر على الإجارة بأنها شهرء وقال رب العبد: بخمسة» وقال
المسس ا حر 5-0 ولم ستعمله ا واختلفا في غرة الشهن كيل أن يمضي
منه شيء» فإنهما يتحالفانء ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه»ء
وتنتقض الإجارة. وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. وهذا كله قول
أبي حنيفة وأبي بومانه وتحيق نان قاليف ليها نيما اليئة أحليفه يوي
وان العبد؛ لأنه مدعي الفضل. وهذا في قولهم جميعاً.
مق (؟) ف: أو قال.
فر ص : ولا. 62 م. بيئة.
22 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل دابة فاختلفا قبل أن يركبها فقال
رب الدابة: أكريتك الى لعي" /[5/١٠و] بعشرة دراهمء وقال
العمد اس : بل أكريتني إلى بغداد بخمسةء فإنهما يتحالفان ويترادان الإجارة,
وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. يي ا
لأحدهما بينة أخذت ببينته وأبطلت دعوى الآخر. ولو قامت لهما جميعاً
البينة أخذت ببينة رب الدابة على الأجر وببينة المستأجر على الفضل؛ لأن
ا ل ل وهذا كله قول أبي حنيفة
الآخر. وقد" كان يقول قبل هذا: هو إلى بغداد باثني عشر ونصفء. فإن
قامت البينة للآخر بعشرة إلى الصَّرَاة"'' وهو المنتصف». وشهد شهود الآخر
بخمسة إلى بغداد» فعليه درهمان ونصف مع العشرة. ثم رجع عن هذاء
وقال: هو بعشرة إلى بغداد. ومثل”*' ذلك مثل رجل أقام بينة على رجل أنه
تكارى منه محملا”"؟ وزاملة”"' وَعُقْبَةَ الأب 0" إلى مكة بمائة درهمء.
)١( م ص ف: إلى الفراة؛ ب: إلى الفرات. والتصحيح من الكافي» ٠١/١ ؟و. ويدل
علي ذلك ما بات فريناهء حيث فدقره المؤلف 58 هذه الحسالة أن الصراة هى
المنتصف أي منتصف الطريق بين الكوفة وبغداد. ويذكر نه نفس الشيء .في سألة 7
رايبا انظر : هك ٠كاظ. والصّرَاة نهر يسمي من القرا. انظر : المغرب» الاصري) .
أما الفرات فهو يمر بالكوفة» فلا يعقل أن يكون الأجر إلى الفرات أكثر من الأجر
إلى بغداد.
() فا قد.
02 م ص : إلى الفراة ؛ م ل الفرات. والتصحيح مستفاد من المصدر الستائق.
62 ص ف : مثل. ظ
(0) قال المطرزي: المحمل بمفتح الميم الأولى وكسمر الثاني أو على على العكس الهودج
الكبيوءىء: وأما سهية عير بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه. ومنه قوله. عا بتر
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة. . : انظر : المغربس» «حمل» .
() قال المطرزي: زَمَلَ الشية حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه
وطعامه .. ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوه. وهو
6 بيلهم ء ار بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر : المغرب» «زمل).
(0) العقبّة: النوبة. ومنها عاقبه معاقبة وعقاباً: ناوبه. وعقبّة الاجكير: أن كل الوسنا سد
صباحاً مثلاً فيركب ار كي انظر: المغرس» ١اعقب).
كتاب الإجارات د باب الشهادة 2 الإجارة
. . . . - لك ح-- 67#
وأقام''' المكاري البينة أنه أكراه محملاً وزاملة”'' بمائة درهم إلى مكة ل
دكن فيها عقبة الأجير»ء فقال: ال بشهادة الجسك اجر على مأ ادعى من
العقة:
وكذلك لو شهدوا أنه أكراه ذاهباً وجائياً بمائة درهم» وادعى
المكري"" أنه أكراه بمائة درهم ذاهباًء وأقام البينة» فإنه يوؤخذْ ببينة
المستأجر على البدأة والرجعة؛ لأنه المدعي. وتلزمه مائة درهم. وهو قول
أبي يوسف ومحمد.
وقال أو يوسةه ومحهن إن تالدوت الدارة + أكتريتك» الى يقداد
بدينار» وقال المستأجر: بعشرة دراهمء وأقاما جميعاً البينة» فإنه يؤخذ ببينة
رب الدابة على الدينار؛ لأنه مدعي الفضل. وكذلك إذا اختلفا في الآأجر
حيت لقتال اده 1 فين + قال الاح بحس كان ادي
بثوب مرويء وقال الآخر: بثوب هروي بعينه» وأقاما جميعا البينة» فإنه
يؤخذ ببينة رب الدابة؛ لأنه هو المدعي.
وإن جحد المستأجر الإجارة» وقال: أعرتني عارية» وقد ركبها إلى
نعذات بوقان رونت انناف 2 أكريفيا متوفم لهات :313 با فيه نال في
هذاة القول"قول: الراكبن ولا قيفهان قلية زلا اجن أما الضهان فلان رفت
الدابة قد””2 زعم أنه" ركب بأمرهء فقد أبرأه من الضمان. وأما الكراء فرب
الدابة فيه مدعي”"". فلا يصدق. وعلى الراكب اليمين» فإن حلف برئ» وإن
لم يحلف لزمته الدعوى. فإن أقام رب الدابة شاهدين فشهد أحدهما بدرهم
والآخر بدرهم ولضفت "فإن: آنا حخنيفة .قال: أقضي له بالدرهم؛ م قد
أجمعا على الدرهم.
رانو رقي وجا نون إلى الخ سنا لسوت الذانة كر ٠” إلى
6 ص مه فأقام. 2,0 م ص : أو زاملة.
(0) م: الكري. (4) م ف: قال الآخر.
ره ف: وقكل. )25 م + قل.
(0) ص: مدع. (8) ف: أكريها.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
الجَبّانة''' إلى أطراف البيوت بدرهم فجاوزت ذلكء وقال الذي ركب
الدابة: ما استأجرتها منك ولكنك أعرتنيها”” عارية» وحلف على ذلكء فإنه
يبرأ من الأجر. وإن أقام رب الدابة شاهدين على [أنه]”" أكراه إلى الحيرة
بدرهم فإنه 3 يلزمه ذلك ؟ لآن دعواه قل أكذيت شهوده.
ذا تكاوزق الروع ابة فين ول ري : لوفو" إلى القادسية ففاك
الراكب: تكاريتها إلى القادسية بنصف درهمء وقال رب الدابة: أكريتها"")
إلى السالحين''' بدرهم ونصفء فإن القول /5[1/١٠١ظ] قول الراكب في
الكراء» وليس عليه إلا نصف درهم مع يمينه على ذلك. وإن أقاما جميعاً
البينة فالبينة بينة رب الدابة على درهم ونصف» ويؤخذ شهود المستأجر على
فضل المسير. فإن لم تقم لهما جميعاً البينة ولكن رب الدابة أقام شاهدين
فشهد أحدهما أنه أكراه إلى السالحين بدرهم ونصف فإنه يقضى لرب الدابة
بدرهم إذا كان قد ركب به؛ لأنهما قد أجمعا عليه. ولو كان رب الدابة
ادعى. أول ما ادعى أنه أكراها إلين موضع الشنواة لينين. في تذللكه الطريق»
وقال المستأجر القول الأول». فلا كراء على المستأجر؛ لأنه قد خالف وصار
ضامناً حيث ركبها إلى غير ذلك الموضع. -
ولو أن رجلا ادعى قبل رجل أنه أكراه ذاتدة بأعبانهما بعشّرة دراهم
إلى بغداد وأقام على ذلك بينة» وأقام رب الدابتين بينة أنه أكراه إحداهما””"
بعينه إلى بغداد بعشرة دراهمء فإن قول أبى حنيفة الأول فى هذا أن تكون
له الدابتان جميعاً بخمسة عشر”' درهماً إذا كان أجر مثلهما”'' سواء. ثم
وع عن ذلك» وقال: تكون له الدابتان 31ظ بعسرة دراهمء وهو قول اق
)١( الأصل في الجَبّانة عند أهل الكوفة أنه اسم للمقبرة» وفي الكوفة عدة مواضع تعرف
بالجمانة . كل واحدة منها منسوبة إن قبيلة. انظر : معجم البلدان لياقوت » #عررم».
(0؟) م ص ف: أجرتنيها. (0) الزيادة من ب.
6429 ص - من الكوفة؛ صح ه. )20 م ص : اكريها:
000 المالحرد موضع على اربعة فراسخ من بغداد إلى المغرب. انظر: المغرب» االسلح).
(/إ). ص : أحذدهما. 69 م ص : بخمسة وعشرين.
(9) ضص: مثلها.
كتاب الإجارات باب الشهادة فى الإجارة
يوسف ومحمد؛ لآن المستأجر هو المدعي وعليه البينة» وليس على رب
الدابة بينة. فإن أقام رب الدابتين البينة أنه أكراه إحداهما بعينها إلى يغداد
بدينار وأقام المستأجر البيئة أنه استكراهماا'' جميعاً بعشرة دراهم إلى بغداد
نان ]ةلا مسن الأو ليع لذن الكسر قو عدا تكيق. له الداهات بتار
وخمسة دراهه"". آخد ببيئة”*؟ رب الدابة على الدينار» وألزم المستأجر
عادر اهم” في الدابة الأخرى؛ لأن رب الدابة مدعي للدينار"'.
وكذلك لو أقام البينة أنه أكراه هذه الدابة بقفيز من حنطة جيدة وأقام
الوتا جر [المينة] أنه استكراهما 5ظص بقفيز شعير جيد فإنه يجب تسليم " ظ
ش35 سيريا او "تجن تا 1 هينات قنية شغيوة: بوالمعفطلة جر
00 "'إدعن. .رن الذانة ».والشعير أخر الأخرى:.وكذتك: إذا اختلتنا فى
الأجر. ولو أقام رب الدابة البينة أنه أكراه'' '' بعشرة دراهم إلى بغداد وأقام
المستأجر البينة أنه استكراهما جميعا بخمسة دراهم إلى بغداد جعلتهما جميعا
بعشرة دراهم'''' إذا كان الأجر واحداء 0 ديه
الأجر. وكذلك الذهب في هذا والكيل والوزن.
وإذا ادعى المستأجر أنه 7 إلى نقداة 10 نا وأقام على
ذلك بينة وأقام رب الدابة بينة""' أنه أكراها منه إلى الصّرَاة”'' بعشرين
ويا وقل ركبها ا /[1/7١١١و] بغداد والصراة هي المنتصف فإني أقضي
فين اسكراهاء (؟) ص: فإن.
002 م: الدراهم. (5) ص : بيئنة.
(5) م ص ف: الدراهم. (5) ص ف: الدينار.
(/0<ام تفع قلية: )1 رح للد شيف
(9) م ص : بقفيزين. لصن : .الدفق:
)١١( ص ف: أكراها. (0١)م ف: الدراهم.
(017)ظن: و لسن: )١5( م ص : ببينة.
)١5( أي: دابة واحدة كما صرح الحاكم. انظر: الكافي» ١/١١١او.
)١5( م بدينارء صح ه. (50١).ف: الداو البيئة.
)١1( الصراة نهر يسقى من الفرات. انظر: المغرب» «صري».
2 كتاب الأصل للإمام الشيباني
عليه بعشرين 0 ونصف دينارهء ات رب الدابة في العشرين
الدرهم. كاي ' الدينار في فضل مسيره. وكذلك إذا اختلف فى هذا
يها
الوجه في الحو والوزن والعروض والحيوان. فإن كان الأجر حنطة كله
فادعى المستأجر أنه خمسة مخاتيم إلى بغداد وأقام البينة» وادعى رب الدابة
أنه عشرة مخاتيم إلى الصراة وأقام البينة» فإني أقضي بعشرة مخاتيم إلى
الصراة. وإن كان قد ركبها فهي له لازمة. وإن كان لم يركب أوجبت عليه
الع اليس أله انم تر كه لذ به عدان.
وإذا ادعى رجل أنه تكارى دابة إلى بغداد بعشرة دراهم وجحد رب
الدابة وجاء المستأجر بشاهدين» فشهد أحدهما أنه تكاراها ليركبها بعشرة
007 وشدك الآخر أنه تكاراها ليركيها ويحمل عليها هذا المتاع بعسشرة
لواقم ا م 000 أنه ار ليركبها”” 0 0 متاعه.
وقال 5 حنيفة: لو شهد أحدهما أنه تكاراها ليركبها بأجر مسمى إلى
يداف و رهد 7 أنه تكاراها ليحمل عليها حُمُولّة'' معروفة إلى بغداد
بعشرة كن أو ل ا حر أرق إلى يداف تعتششرة
دراهو” 0 فقد اختلفت الشهادة. فلا تجوز. ألا 5 أنه إذا ادعى شهادة
واحد منهما فقد أكذب الآخرء ولو لم يدع ذلك المستأجر وادععى ذلك رب
الدابة أنه كان مثل هذا أيضاً.
وقال أبو حنيفة: إذا ادعى رجل أنه أسلم ثوباأ إلى صباغ وجحد
)١( م ص ف: منه. ظ (9) (الواف هن جه
(0) ص: الكر. (5) م ص: الدراهم.
(4) ف + بعشرة دراهم وادعى المستأجر أنه استأجرها ليركبها.
(0) الحمولة بالضم هي الأحمال» وبالفتح هي ما يحمل عليه من الدواب. انظر: 0
«حمل».
69 م ص ف: الدراهم. 69 0 وقال.
6 م ص ف: الدراهم.
كتاب الإجارات باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحذده. .
الآخر أنه دفعه إليه بدرهم ليصبغه أحمرء فإن آنا حتيفة :قال فن, هذا قد
اختلفت الشهادة فلا أقبلها. وكذلك إن جحد رب الثوب وادعى الصباع.
باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير
الرجل وحده في الخلاف وغيره
محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان لا يضمن
الأجير المشترك وغيره”''.
والمشترك عندنا القصار والصباغ والخياط والإسكاف وكل من يتقبل
الأعمال من ع اواتحق ير هون الوه وعد كن الود الجداعر 7" الرحل
يخدمه شهراً أو ليخرج معه إلى مكة وما أشبه ذلك مما يستأجره فيه شهرا
أو سنةً مما لا يستطيع أن يؤاجر نفسه من غيره.
محمد عن أبي يوسف عن مطرف /11/11١ظ] عن إبراهيم عن شريح
الف عاق يمن الأجير «المشكرقة بولا يقنم «الألجير بون"
وقال أبو حنيفة: إذا أسلم الرجل ثوباً إلى القصار بأجر مسمى فدقه
القصار فتخرق» أو قَصّرَه) فتخرّق» أو جعل فيه ثُورة فاحترق أو شَمُسَه
فتخرّق”*'. فهو ضامن لذلك كلهء وهو من جناية يله.
وقال أبو حنيفة: إن كان أجير القصار هو الذي فعل ذلك غير متعمد
له فالضمان على القصارء ولا ضمان على الأجير؛ لأن الأجير أجير خاص»
وليس بأجير مشترك. ولا يضمن فيما أوتي على يديه من ذلك.
وقال أبو حنيفة في الصباغ يصيب الثوب عنده مثل ذلك فهو مثل
60 تقدم. 6 ص : متا
فر تقدم. 620 م صن ف ا عصره.
(0) صسص: فتحرق.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
القصار. وكذلك الخياط والإسكاف والصائغ والصناع”"' كلهم.
وقال أبو حنيفة: لو هلك الثوب عند القصار فلا ضمان عليه» وهو
مؤتمن بعد أن يحلف على ذلك» ولا أجر له. بلجي رد العمال.
وكذلك لو سرق الثوب أو خرقه”'' رجل عنده أو قرضه الفأر فلا ضمان
عليه» والضمان على الرجل الذي خرقه. وكذلك جميع العمال.
وقال أبو حنيفة: لو دفع القصار ثوب رجل إلى غيره فقطعه كان
صاحب الثوب بالخيار. إن شاء ضمن القصار قيمة ثوبه. 6ت 0
بذلك على الذي قطع الثوب. ويرد القصار على الذي قطع الثوب"ا ثوبهى
ويسلم له الثوب الذي قطع. وإن شاء رب الثوب ضمن الذي قطع الكؤمت2ح
ويكون له. ولا يضمن القصار ينا
وقال أبو حنيفة: إذا خاطه قباء فقال رب الثوب: أمرتك عدو
وقال الخياط: أمرتني بقباء» فالقول قول رب الثوب في ذلك مع يمينه
والخياط ا وإن شاء لم يضمنه وأخذ رب الغوى ١ ثوبه
وأجرةة لا 0010 0 بسو وكذلك الصباغ ب يصبغ الثوب أحمر» فقال
نيه النوف: أميرتك بأصفرء فالقول قول رب 0 مع تشعتفي :وله أن
يضمن الصباغ قيمة ثوبه أبيض» ولا يعطيه أجرا. وإن شاء أخذ الثوب ولم
يضمنه» وضمن رب الثوب الصباغ ما زاد العُْصْمْر في ثوبه. فإن كان صبغه
أسودء فاختار رب الثوب أخذ الثوب لم يكن للصباغ على رب الشوب
ضمان صبغه؛ لآن السواد عا والحمرة 00 زيادة, إذا كان يزيد في
الثوب. 'وكذلك جميع العمل بعد أن يكون مشتر
وقال ار خلفه في الماح إذا أخذ الأجر: فإن غرقت السفينة من
ريح أو موج أصابها أو مه”” ا ]|
60 م والصباع ؛ ص : والصباغ. 68 ص : أو حرقه.
() ف + ويرد القصار على الذي قطع الثوب.
(5:) ف يجاوز به صح ه. (0) ف من.
كتاب الإجارات باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحده. .
موي ألمي قير ملم اتلد ك0 على لاا وإن غرقت السفينة
ا من مذه أو ص معالجته أو من عنمه أو من 0 فهو
فنامة:
وقال أبو حنيفة: إنما سقط الضمان عن الملاح في الباب الأول من
1 ا كي ل بكو اوناك انوا داواي لاقن
وقال د فإن زاد 00 فلرب الطعام. فإن كان رب الطعام
دفع”" الطعام إلى الملاح أو خلى”* بينه وبين الطعام فنقص فلا ضمان عليه
في قول أبي حنيفة'” .
وقال أبو حنيفة : إن الكيتت السفية فدخل الماء فيها فأفسله فإن كان
ذلك من عمل الملاح فهو ضامن. وإن كان من غير عمله فلا ضمان عليه.
وقال أبو حنيفة: إن كان رب الطعام في السفينة أو وكيله فلا ضمان
على الملاح إلا أن يخالف ما أمر به أو يصنع شيئاً يتعمد فيه الفساد.
وقال أبو حنيفة في الحمال يحمل دَنْ خل بأجر معلوم فعثر فانكسر
فإنضاخي: الذنبالخيارء. إن شاء ضهن فنية الزن «عيث: الكبير و اعظام من
الكراء ميات 0 حي نر :وان ات موه كيه إلذن من محداك بسملة ولا
يعطيه الأجر. وكذلك قوله في الملاح والسفينة وفي كل حُمُولة.
وقال 0 ا إذا حمل رجل على دايته أو على بعيره باع معلوم
ثم ساقه فتعثر فسقط الحمل ففسدء أ كانوت الذانة زاك علنها تعتر
فسقط الحمل» فهو ضامن لذلك.
020 : ص ف ب: هدمها. واللفظ عند الحاكم والسرخسي: صدمته. انظر: الكافي.
١ ظء؛ والمبسوطء 101
030 ضن :امن حذفه. فر م ص - دفع.
6420 م ص : على الملاح وخلى. )20 ص - في قول أبي حنيفة؛ صح ه.
26 كتاب الأصل للإمام الشيباني
وقال أبو حنيفة: إن كان صاحب المتاع يمشي مع رب الدواب فرب
الدابة ضامن. فإن كان رب المتاع راكباً على الدابة فلا ضمان على رب
الدابة؛ لأن رب المتاع لم يخل بينه وبين المتاع» والمتاع في يدي صاحبه.
وكذلك إن كان على الدابة وكيله؛ فإن كان مع الذي حمل الدَّنْ فإن ذلك
لاعيرثة ف : الضمان:
وقال أبو حنيفة: إن انحل الحبل الذي به الحِمْل مربوط فالحمال
ضامن. وكذلك إن انقطع من عمله فهو ضامن. فإن زحمه الناس فكسروا
ذلك لم يضمن» وضمن الذي زاحمه وكسره. ظ
وقال أبو حنيفة: إن كان على الدابة مملوك صغير لرب المتاع اماد
الدابة ليحملهما ويفا فعثرت فوقعا فمات المملوك وفسد الجحمل فإنه لا
يضمن المملوك» لأنه لم يجن عليه» وضمن الجمل.
قال: وكان أبو حنيفة يقول: بنو آدم والمتاع في هذا مختلفان. وكذلك
السفينة لو حمل فيها رقيقاً له مع متاعه؛ ومثلهم لا يحفظون شيئاً» فغرقت
من مد الملاح أو من جدفه""' أو من عمله.؛ ضمن الملاح المتاع» ولم
يضمن الرقيق.
/[7/1١ظ] وقال أبو حنيفة نيفة : إذا حجم الحجام بأجر معلوم أو دغ"
الفيطار او جف لتخا دور ب لخر مويطارم افجاتا نم للك داك شيا علد أذ
خالك 7 . ولا يشبه هذا الثوب الذي يدقه.
وإذا :دق أجين القتضان توي “فتخر قم أو ضير فعوفر فبوا 200 فيان :
0010 ص : 0
المغرب» ابرغ
فر وفى هامش نسخة ف هذا التعليق: قوله: رالا أن يخالف» فيضمن دية او وفيه
مناقشة.
62 كذا في 9 ف نساء ولعله : أو قصره.
(0) ف: كان.
كتاب الإجارات باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحله. .
اللق على الأمهاة تو ةمعان على الأنعين عيذ كان أو عخراء.وكدلك تر
غسله فتخرق. ولو أن أجير القصار وطئ على ثوب ما لا يوطأ عليه فخرقه
كن العيان: ضاينه تائف وال بها نعلي العاف :ورف كان مكاي دن
عمل القصار فوطئ على الثوب فتخرق فهو ضامن. وكذلك لو'' وطئ ثوبا
لمن "كان فافناء وكدلاقه ل كان القوي» ومع غرون الفضار. بوذ يكيية
هذا الوطء ما ذكرنا قبله. ولو حمل غلام القصار حِمْلاً في بيت من عمله
بأمر أستاذه فسقط الجِمّل فتخرق ثوبه كان ضمانه على القصارء ولا ضمان
على الأجير. ولو كان الجِمْل ثياباً من القِصّارة فتخرق بعضها من السقوط
فإن ضمان ما تخرق أو ضمان ما سقطت عنه فتخرق على القصارء ولا
فين 7 على التهورة لأنتهدا سين :مهن القضارة وكذلك: لى وخر انان
ب بأمر القصار فوقعت شرارة على ثوب من القصّارة فأحرقه. أو كان
معه سراج يحمله فوقع فأصاب دهنه نويا مق القصارة فأفسده فهو مثل
الأول. وكذلك أجير الحائك وجميع العمال كلهم. وكذلك أجير الرجل
وخدمه فإن وقع من يده شيء فتكسر أو فسد شيء”* فيما”' يختلف في
خدمة''' صاحبه فلا ضمان عليه في ذلك إذا كان ذلك في ملك صاحبه.
ولو أن غلام القعنان نينا فى لقنا 117 لافيت ةلي 117 قر قت
عا لوت هذ القضارة فخرقته فإن الضمان على القصارء ولا ضمان على
الغلام؛ لأن هذا من عمله. ولو وقع ذلك على ثوب غير القصارة كان
ضمان ذلك على الغلام. وقال محمد: إن انفلتت المدَقّة فوقعت على موضع
المدّقّة ثم وقعت على شيء فادها كاذ قيهناذ لي لأجديه نولي أضنات:«ذلك
إنساناً فقتله فإن الغلام ضامن ولا ضمان على القصار؛ لأن هذا جنايته.
وكذلك لو مر بشيء من متاعه يحمله فوقع على إنسان في البيت فقتله كان
0 لاعف الما
16 > ددا يبان 00
0( ص : ممأ. . )25 ص : من خلمة.
“© ف: من التوس»
(4) المدقة اسم لما يدق به. انظر: المغرب». «دقق».
كتاب الأصل للإمام الشيباني
ضامناً. ولا تشبه''' الجناية في شيء من بني آدم م( سوى ذلك من
الحيوان والعروض من متاع القصارة وغيره. ولو دق ثوباً فانفلتت المدقة من
يده فأصابت ثوباً وديعة أو من غير القصارة كان الضمان على الغلام» ولا
ضمان على القصار. والوديعة والعارية وغير ثياب /57/95[1١و] القصارة سواء.
ولا يشبه هذا ثياب القصارة؛ لأن ثياب القصارة من عملهء وليس هذا من
عكلة ولو انكس اومن أداة التضاز غلى. هذ الوكتد و كان مها وف مد
اولاق عله ل مان عليه. وإن كان مما لا يدق به ولا يَدق"*؟ عليه فهو
ضامن. وكل شيء وقع من يدي الخادم أو غلام القصار فأفسد شيئاً من متاع
وضع السك ال من متاع القصارة فإن الضمان على القصار. وإن كانت وديعة
عند رب البيت فإن الضمان على الغلام.
وإن كان وطئ الخادم على شيء فخرقه فإن كان مما يوطأ عليه فلا
ضمان عليه؛ لأن رب البيت قد أذن له في المشي على ذلك. وإن كان مما
لا يوطأ عليه فهو ضامن. وإن كانت وديعة عند رب البيت وهو مما يوطأ
غليه""" وتم يؤذق الهدقى سظه فهو نامرج بولا هيما ناد على :ونه اليك وان
كانت غارية عكده .ويه البياق: انعا ره لعفل "> ولق فزما ف .على :اسن انها
آلا ترى لو أن رجلا”" دعا قوماً إلى منزله فمشوا على بساطه فتخرق لم
يضمنوا. وكذلك لو جلسوا على وسائده'* لم يضمنوا. ولو وطئوا على آنية
من آنيته ضمنوا. وإن وطئوا ثوباً لا يبسط مثله ولا يوطأ مثله"؟ ضمنوا.
وكذلك: الاجير إذا فك ال السك كن مقليكه وضرلة فرط كينا منا يوضلا
كله 90 تيان كاهو ورد وطن قد اهما الذ بووطا عقله كر وا" رالا
(1) عض قرولا تسيده والعسع اي
(5) ع ض فيب : يماء (9) ف: فكان.
(15) ص - به ولا يدق.
(0) ف + فهو ضامن وإن كانت وديعة عند رب البيت وهو مما يوطأ عليه.
(5) م: لبسطه. 00 ان ف ال توى أن وجل لو
03 م ص ف: على وسائد. 69 م ص - مثله.
كتاب الإجارات باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وححدة . . .
حمل شيئاً فى خدمة أستاذه فسقط منه ففسد لم يضمن. وإن كان عمل
عندهم بأجر فالضمان على الأستاذ. وكذلك لو سقط على شيء فخرقه فلا
ضمان على الغلام إذا كان ذلك المتاع لرب البيت. فإن كان عمل بالأجر
فالضمان على الأستاذ. وإن كان متاعا عندهم وديعة فالضمان على الغلام.
والفرق ما بين الوديعة ومتاع الأستاذ أن الأستاذ أذن له في الاختلاف في
خدمته 0 ولم يأذن له صاحب الوديعة. فلذلك اختلف. ولو
أن رب البيت نفسه سقط من يده شيء على وديعة في بيته فأفسدها كان
فامناء وكذلك: لو عفر :سقط تعليها .ذلك 0000-6 كان بساطاً أو
وسادة استعاره ليبسطه فلا ضمان عليه في ذلك ولا على أجيره.
وإذا 'عقفف القضاز كوا علق حعل قمر علية خمولة فى الطريق :فشرقة
فلا ضمان عليه. والضمان على سائق الحمولة. ولا ضمان على القصار.
ولو دق ثوباً في جوفه حصاة فتخرق كان ضامناً. وكذلك لو أمره أن يغسله
بالضايون :نكبيلكه: والتورة "كان فناما إذا كان للع نين الور 21171
امكل
ولو أذن رجل الع ا و0 فدخل وهو
تلك يفا فليا عاب * شق السيف وسادته أو بساطه لم يضمن؛ لأنه قد أذن
له.
ولو “رس تكارى دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة من الكوفة
ابو وا ا ا ا 0
الحيرة عطبت الدابة من ذلك فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: يضمن ثلث
منها كلهاء كان على الأول عشر قيمته صحيحأء ويضمن الآخر نصف عشر
قيمته مشجوجا شجتين 2 وما بقى من قيمته فعليهما نصفين. ولو كانوا شجوه
م ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
فق 4 وااو تعلتيم ا يلفس ذا كالذارةن توقاك أب وين
ومحمد: لو أن حائطاً مائلاً لرجل ثلثه وللآخر ثلثاه تُقّدّمَ إليهما فيه فوقع
على رجل فجرحه أو قتله كان على كل واحد منهما نصف الدية”" . ولو لم
يجرحه ولكن قتله ثقل الحائط كان على صاحب الثلث ثلث الدية» وعلى
ماتخب الكلقى قلقا" ليده بوذ كمون العراة:
وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا أمر رجلا أن يضرب عبده عشرة أسواط
فضربه أحد عشر سوطأ فمات من ذلك رفع عنه ما نقصه العشرة أسواطء
وضمن ما نقصه السوط الآخر وهو مضروب عشرة أسواط. ثم يضمن
نصف ما بقي من قيمته مضروباً أحد عشر سوطا.
وكالةاابق حيفة:: ذا احاح برعل دابة تميق اللكوفة إلى السا لي 5
فجاوز به إلى القادسية فعليه الكراء إلى السالحين وهو ضامن فيما جاوز.
ولا كراء عليه فيه. وإن ردها إلى السالحين لم يبر”*» من ضمانه حتى يردها
إلى صاحبها. وهذا قوله” الآخر”'2. وكان يقول قبل ذلك: إذا ردها”" إلى -
السالحين برئ منها ثم رجع عن ذلك. وكذلك العارية. وقوله الآخر قول أبي
يوسهفب ومحمطك.
وقال أبو حنيفة: إذا استودع رجل رجلا دابة فركبها فهو ضامن. وإذا
ردها إلى منزله ونزل عنها برئ من الضمان. ولا يشبه هذا العارية والإجارة؛
لآن المستودع وكيل في إمساكها وحفظهاء والمستعير والمستأجر ليسا
وقاله أبق حنيفة: إذا استأجر الرجل دابة إلى وقت معلوم بأجر معلوم
فضربها فهو ضامن لما /55/51١و] أصابها من ذلك الضرب. وقال: إن
كبّحَها باللجام فهو ضامن إلا أن يأذن له صاحبها فى ذلك. وقال أبو يوسف
)1١( صس: العشر. (١؟5) ف: الذاية (مهملة).
فرة السالحون مو ضع على اسه فراسخ من بغداد اك المغرب. انظر: الجكرية م
00 ص . 1 يبر. )0( م صن ف: قول.
كتاب الإجارات باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحله. .
وميهينةة ل رشني إذا قعن .ذللق كما يتغل الناس»
وقال أبو حنيفة: إذا أسلم الرجل غلاماً إلى مُكَنّبِ''* أو في عمل غير
ضام لها كان عن -ؤللت» فإن أذن له فى ذلك فلا ضمان عليه. وكذلك قال
أبو يوسفف ومحمد في الإنسان» وقالا: نستحسن في الدابة إذا صنع ما
: ا 08 5-1 عد شا ا مه 9 .اله
وإذا تَوَهَّق'' راعي الرّمّكة ' ومدها به فوقع الوّمَق في عنقها فجذبها
ففظيت الذانة فيو 'فتام::.وإك كان ضاخحبه أذن: لهفى ذلك أن أامنزه بالوهق
وقال أبو حنيفة: إذا يَرَعَ*' البيطار دابة فعطبت فلا ضمان عليه.
بأنن أنه وكدق الغيم رامن تيننة فلا قتمان علي وكذلك لو يز" قرخ أو
قطع عِرْقاً.
فيها فمات من ذلك لم يكن عليه الضمان. وكذلك لو أمره أن يفعل ذلك
تان له صعير أ بعبله أو اي"
000
ولو أن عبد ع9 حجاما فقال: احجمنى محجمةء بأجر أو بغير أجر
010( المكتّب والتكيي: هو المعلم. انظر: المغرب» «كتب».
(6) قال المطرزي: تَوهّقه جعل الوَهّق في عنقه وأعلقه بهاء وهو الحبل الذي في طرفيه
أنشوطة تُطرّح في أعناق الدواب حتى تؤخذ. انظر: المغرب» «وهق».
9) قال المطرزي: رَمَكة وهي الفرس والبرذونة تتخذ للنسل. انظر: المغرب» «رمك».
(4) قال المطرزي: بزغ البيطار الدابة» شقها بالمِبْرَغْ» وهو مثل مِشْرَّط الحجام. انظر:
المغرب» البرع كم
(4) ص: لو ربط. بَطَ الجرح أي شقهء من باب طلب. انظر: المغرب» «بطط».
(5). ف + كما
(0) ص ذذائ يكدكة "أن امع
ظ تاب الآ مام الشيباز
> كتاب الاصل للإمام الشيباني
بغير إذن مولاه فعطب من ذلك كان الحجام ضامناً. وكذلك لو فعل مثل
ذلك بالدابة بغير أمر صاحبها كان ضامناً. وكذلك الختان وفُضْد العرق.
وكذللق الى بط قرضة
5 3 - 7 و ا ا كان ضامناً.
أن تقلع و غير هذاء فالقول قوله في للك والحجام 0 في 3 5
حنيفة » وهو قول 5 يوسف ومحمد.
ولو أن رجلا تكارى دابة يحمل عليها عشرة ة مخاتيم فجعل في
جواليقها عسشرين مختوماً ثم أمر رب الدابة فكان هو الذي وضعها على
الدابة. لم بكة غلية: الشنعان؟" أنه هو الذي حمل على دابته. ولو كانت
غرَارّة"'؟ واحدة""" فخملاها جميعاً حن .وضعاها :على الدابة كان الممتاني.
ضامناً لربع قيمة الدابة. وإن كان الحِمْل في عِذَلِينَ'' فحمل كل واحد منهما
عرلا ' فوضعاهما””» جميعاً على الدابة لم يضمن المستأجر شيئاً.
وإذا ساق الراعي ازيل والبفر والغنم ذ فخليت) قبرة ستياقته وهو غير
مشترك فإنه لاا يضمن إذا كان غير مكرك رو تتاطحت التقر 23 قا
ان وطئ بعضها بعضاً /[74/1١ظ] من سياقته أو في سياقته فقتل
بعضها بعضاً وهو غير مشترك وهي لإنسان واحد فلا ضمان عليه. وَإن كانت
لأقوام"" شياه فهو ضامن مشتركا كان أو غير مشترك كما يضمن الرجل في
وإذا ساق الراعي الإبل أو الغنم أو البقر فعطبت منها شاة فإن كان
)١( الغْرّارة: الجُوالِق» واحدة الغرائر. قال الجوهري: الغرارة واحدة الغرائر التي للتبن.
قال: وأظنه معربا. انظر: لسان العرب» «غرر».
(0) م: فأخذه.
(9) هما وعاآن يوضعان على جانبي الدابة. وقد تقدمت لكلمة في الكتاب مزارا:
00 ص : فوضعاها.
(5) ص: كان لقوم.
كتاب الإجارات باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الرجل وحده . .
مشتركاً كان ضامناً. وإن كان غير مشترك فلا ضمان عليه. وإن وطئت ناقة
ونيا قاقة + ونهتها: لسعاي قافن فهو تعنامن سقتر عفان أو كي مقع ده لد
التاق حامس لها أرط وإن كان السائق مستركا فاق العتع: أن البقن أو
الوَمَك"'؟ أو الإبل لسقيها من نهر فسقط بعضها في النهر فغرق من ساعته
فهو ضامن؛ لأن هذا من عمله. ولو مر بها على جسر فسقط منها شيء في
الماء”"" في السياق فعطبت كان ضامناً؛ لأن هذا من عمله.
وقاك أنى عكنة 5 151 :اميعاسن الرسطل :دان لبوكميها: تسمل معه نبدانا ار
فعطبت الدابة فإنه ضامن للنصف. وقال أبو حنيفة: لا يوزنان» ولكن الحاكم
يخزِر”” ذلكء» فإن كان وزن كل واحد منهما مثل وزن صاحبه ضمن نصف
القيمة. وقال أبو حنيفة: كيف يزنهما الحاكم بعد الطعام أم قبله أو بعد
الخلاء آم قبله. وقال أبو حنيفة: إن حمل عليها رجلا آخر ضمن قيمة الدابة
كلها. قال: وإن حمل معها شيئا اخر ضمن بحساب ما زاد.
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر دابة بِسَرْحٍ فنزع السرج وأسرجها بسرج
آخرء قال: إن كان يُسرّح مثلها بمثله فلا ضمان عليه. وإن كان “شرجا لا
يسرج مثلها بمثله فهو ضامن بحساب السرج. وقال: لو 3 السرج
علي" كان اف اعسات تن" زاف اقان تيون إتساحوها بإكا ف “فدرم
الاكاف وأسرجها 0 يسرج به مثلها فلا ضمان عليه؛ لأن هذا أخف من
الإكاف.
وقال أبو حنيفة: لو استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل
عليها مان كله شغ االو يضمن وكان عليه الكراء كاملاء ولم يكن هذا
)١( تقدم قريباً.
(0؟) ف - في الماء.
(0) حزر من باب ضرب أي: قذر. انظر: مختار الصحاح» «حزر».
(5) أي: وضع عليها إكافاً. وهو ما يوضع على الحمار ليركب عليه» أما السرج فهو ما
يوضع على الخيل كما تقدم.
(5) ما يوضع عن الحيان: ليزكت غلية: انظ لضان الغزتي١اكفت»,
و كتاب الأصل للإمام الشيباني
منه بخلاف. وقال: لو تكاراها ليحمل عليها دهناً”'' فحمل عليها دهن(
مثله أو غير ذلك الجنس لم يضمن ولم يكن هذا منه خلافاً. وكذلك قال
في الثياب يحمل عليها شيئاً من ذلك هو أثقل مما اشترط أو أضر بالدابة
وإن كان مثل وزنه أو كيله أو عدده فهو ضامن.
ظ وقال أبو حنيفة: إن تكاراها ليحمل عليها فركب عليها /[19/1١و]
ولبس من الثياب أكثر مما كان عليه حين استأجرها فإن لبس ذلك مثل ما
ذلسى :الناشن فلا فيمان: ليف و إن الفبى ميا الأ يلننن النانى فعليف الذانة
فهو ضامن بقدر ما زاده. ظ
وإذا تكارى: :الرسل 'الناقة لحمل عليه آمر اه" فوتدك ال أة فجيليا
هي وولدها على الناقة بغير أمر صاحبها فعطبت الدابة فهو ضامن بحساب ما
زاد عليها الولد. [ولو]”*' نُتجت الدابة فحمل ولدها مع المرأة فهو ضامن.
وإذا تكارى بعيراً بمَحُمِل”'' فحمل عليه زامِلّة؟ فهو ضامن. وإن
حون عليه ركد "كان ليمي 177 رركي للقادييا نفل بون ادل اننا
أخف من المحمل» ويضمن في الزاملة لأنه خالف.
وإذا سلم'"' الرجل ثوباً إلى الصباغ فصبغه فقال رب الثوب: أمرتك
)000 م ص : ذهبا.
(؟) م: ذهبا؛ ص - فحمل عليها دهنا.
فر م ص - امرأة؛ صح م ه.
(5) الزيادة من الكافي. ١/١١1و.
0( قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج
الكبير... وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعه. ومنه قوله. .. ما يكترى
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة. .. انظر: المغرب» «حمل». ظ
(0) قال المطرزي: زرَمَل الشيء حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه
وطعامه. .. ثم سمي بها العدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وثمر ونحوه». وهو
متعارف بينهم» أخبرني بذلك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر: المغرب» «زمل».
62 م ص : وا : والوّحل للتعون مثل السَرْج للدابة . انظر : المغرب»ء «(رحل».
69 ص .: الحمل.
كتاب الإجارات باب إجارة رحى الماء وغيرها
أن تصبغه أصفرء وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه أحمرء فإن أبا حنيفة قال
في هذا: القول قول رب الثوب مع يمينهء ويضمن الصباغ قيمة ثوبه إن
ادو أن اع تاحرقت وأعطى الصباغ ما زاد فيه العُضْمْر. ألا ترى لو أن
رجلاً لَتّ سَوِيقَ رجل بِسَمْن أو حَلّى!') بعسل فقال رب السويق: لم آمرك.
وحلف. على ذلك» وقال الفاعل: أمرتني أن أجعل فيه بدرهم؛ فإن الفاعل
لا يصدقء. ولرب السويق أن يضمنه مثل سويقه. وإن شاء أخذ السويق
وأعطاه ما زاد ذلك في سويقه.
وقال أبن حفيفة: لو أن ريعلا أخسن نلك :رجحل افديغه كان لسباحب
العلد ان مشتوكه ذافن عليه اه كوه باجو وكدية رت لبعد وعدلت
على ذلك فإن رب الجلد بالخيار. إن شاء ضمنه قيمة الجلد غير مدبوع.
وإن شاء أخذ جلده وأعطاه را قلسي ولو كان الجلد ميتة لم يكن
له أن يضمنه في قول أبي حنيفة. ولكنه يأخذة: ويغطيه: ما زاد الدباغ فيه. ولو
كان خمراً فجعله خلا" فإن أبا حنيفة قال في هذا: يأخذه ولا يعطيه شيئاً؛
دنه ليس فيه زيادة» وفي الجلد زيادة ما دبغ”"ا به.
باب إجارة رحى الماء'*' وغيرها
وإذا استأجر الرجل رحى ماء والبيت الذي هو فيها ومتاعها كل شهر
بعشرة دراهم فهو جائز. فإن انقطع الماء عنها فلم يعمل رفع عنه من الاجر
بحساب ذلك. فإن أراد المستأجر نقض الإجارة /75/51١ظ] لانقطاع الماء
010( م ص ف : : أو خلا. وقد حذفت الكلمة من ب. والخل لا يخلط بالعسل» ولا يناسبه
' السياق. وَحَلَّيت الطعام جعلته حلواء وربما قالوا: حلأت السويق» فهمزوا ما ليس
بمهموز. انظر: مختار الصحاحء «حلو) .
(؟) م: خلافا. () م ص: ما دفع.
(4) ف: إجارة الرحى.
ش كتاب الأصل للإمام الشيباني
فله ذلك. وإن لم يفسخ الإجارة حتى عاد الماء فأراد أن يفسخها فليس له
ذلك وإن كان بقي من الشهر يوم واحد. من قبل أن الإجارة لازمة له الشهر
كلهء ويرفع عنه بحساب ما انقطع عنها. فإن اختلفا في انقطاع الماء فقال
امسا د انقطع دين عشرة أيام . وقال صاحب الرحى : بل خمسة أيام .
فإن القول قول المستأجر مع يمينه. وإن لم يقر رب الرحى بانقطاع الماء فإن
كان يوم اختصما الماء منقطعاً فالقول قول المستأجر مع يمينه. وإن كان الماء
خاريا يوم اختصما فالقول قول رب الرحى مع يمينه على علمه.
وإذا استأجر الرجل رحى بالبيت الذي فيها ومتاعها بعشرة كل شهر ثم
المستأجر هو الذي يقوم على الرحى في الطعام أو أجيره أو في عياله فالربح
له طيب. وإن كان رب الطعام هو الذي يلي ذلك لم يطب الربح لصاحب
5. 1 ْ ا 01
الربح إلا أن يكون عمل فيها عملا ينتفع به الرحى من كَزِي”' نهرها أو
0 الرحى أو أصلح شيئاً طاب له الربح.
. فرة 5 0 1 8
ويتخذ عليه رحى وعلى أن الحجارة والحديد والمتاع والبناء من عند
١ 1 ع 5 ٠ م 5 ب م 8 0" 5
المستأجر فهو جائز. وإن انقطع ماوّها شهرا فلم تطحن الرحى ولم
ا الإجارة فالإجارة له لازمة. وله أن يفسخ الإجارة؛ لأن ذهاب الماء
عذر. ولو أن وجلا استاجر رحى ماء ببيتها ومتاعها ونهرها بأجر -مسمى. كان
جاكر ا فإن انقطع الماء فله أن يفسخ الإجارة؛ لأن هذا عذر. فإن
بسكي" بن مع ين اقلا اجن ناف .ذللف اليو وان :13 "1 الياء
حتى أضر بالطحن وهى على ذلك تطحن فإن كان ذلك ضرراً فاحشاً فله أن
)0010 كري النهر: حفرها. انظر: المغرب. «كري). ظ
(0) النقر: ضرب الرحى والحجر وغيره بالمنقار. ونقره ينقره نقراً: ضربه. والمنقار حديدة
كالغامن يقن بهناة:انظية: شان" العرت 6 ارم
(0) صن من اريجل” (4:) م ف: بشهر.
() م: لم يفسخ. (0) ص: لم يفسخ.
0) ف: أقل.
كتاب الإجارات باب إجارة رحى الماء وغيرها 17
يترك الإجارة. وإن كان غير فاحش فالإجارة له لازمة. وإذا خاف رب الرحى
أن ينقطع الماء ويفسخ'" الإجارة فأكراه”'' البيت والحجرين والمتاع خاصة
فهو جائز. وإن انقطع الماء اا أن يترك الإجارة؛ لأن هذا عذر. ألا
ا بالترق .يه جملا ررم له أن يترك الإجارة وكان هذا 00
وإذا ساقي الريما .رحن ماع فالكسن اد 56 أن النرار*5 نهدا
عدي وله أن ينقض الإجارة. وكذلك إن انهدم البيك: فإن كان :رن الوحق
أصلح””' ذلك قبل أن يفسخ الإجارة فليس للمستأجر أن ينقض الإجارة.
ولكن يرفع عنه /[1571/7١و] بقدر ذلك من الأجر. فإن اختلفا فقال
المستأجر: بَطْلْتَ''' عشرة أيام» وقال رب الرحى: بَطْلْتُ خمسة أيام» فإن
القول قول المستأجر مع يمينه؛ من قِبَّل أن رب الرحى قد أقر بالبّطالة. ولو
لم يقر بذلك» وقال: لم تبطل شيئاً ولم ينكسر شيء 7 ٠ لم يصدق
الطسا عر ا شيء إلا أن يكون كما” قال يوم يختصمان.
وإذا استأجر الرجل رحى ماء على أن يطحن فيها حنطة ولا يطحن
غير ذلك فطحن فيها شعيراً أو غير ذلك من الحبوب غير الحنطة فإني أنظر
فى ذلك. فإن كان لا يضر بالرحى أجزت الإجارة ولم أخوظة ني اله
جو
عبد ابيا بوداي واه ص انود اي لحرا
(50) م: ا فِن فاك دافن فأكرئ.
90 فين فال
(65) قال 0 (استأجر رحى ماء فالكست الدوارة»). هي الخشبات التى يديرها الماء
حتى تدور الرحى بدورانها. انظر: المغرب» «دور).
اد عر قي ا عر دا
(9) ف: فإن.
كتاب الأصل للإمام الشيباني
فطحن فيها الاك فهو مثل الأول.
وإذا استأجر الرجل رحى: من رجل وبعيراً من آخر وبيتأ من آخر
فاستأجر ذلك كله صفقة واحدة كل شهر بأجر معلوم فذلك جائزء ويقسمون
الأجر قَدْرَ ذلك. ولو اشتركوا في هذا الأمر'"' وأخذوا الجمل فطحنوا طعاماً
وعملوا بأنفسهم جميعاء والجمل لأحدهم والبيت للآخر والرحى للآخرء
على أن يكون الأجر بينهم اتلأثاء افطاعتوا للناشن علرن هذه الشتركة» «وانما
كانوا يؤاجرون الجمل بعينه. فإن الشركة على هذا فاسدة., والأجر كله
لصاحب الجمل» وعلى صاحب الجمل أجر صاحب البيت لنفسه ولبيته.
وعليه أجر صاحب الرحى لنفسة .ولرحاة: آلا ترى 0 00 دابة
وأخرج آخر جُوَالِقَينَ''' وأخرج آخر إكافاً وبَرْدَعَةَ واشتركوا' على أن
يحملوا للناس بالأجر فحملوا للناس وكسبوا مائة درهم فإن هذا الشرط
باطل». والكسب كله لصاحب الدابة» وعليه أجر صاحب الجوالق لنفسه
ولجواليقه. وعليه الأجر لصاحب الإكاف والبرذعة لنفسه وأجِدٌ إكافه
وبردعته.
وإدا كانت الرجئن لرجل والجمل لآخر والبيت لآخر فاة شتركوا على أن
يطحنوا للناس بأجرء فما طحنوا فأجره بينهم أثلاثأء فإن أجروا الجمل بعينه
(") بَزْر البقل ونحوه بالكسرهء والفتح لغة. قال ابن السكيت: ولا تقوله الفصحاء إلا
بالكسرء ٠ فهو أفصح. والجمع بزور. وقال ابن دريد: قولهم: بَزْر البقل خطأ إنما هو
دوه وقد تقدم عن الخليل: كز عت دن :فيو درن وندن فلا يعارن بقول ابن
دريد. انظر: المصباح المتفر اروف
(0) ف: الأجر. ظ
() الجوالق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي جُوالّق) وكسرها (أي
جوالق): وعاء. وجمعه جَوَالِقَ كصحائف,. وجوَالِيق وججوالقات. انظر: القاموس
المحيط.» «جلق)».
)0 البرذعة: الجلّس الذي يلقى تحت رحل البعير. والجمع البراذع. انظر: المغرب»
البرذع».
(60) صن: فاشتركوا.
كتاب الإجارات باب إجارة رحى الماء وغيرها
0 0 من فإن أجر ذلك صرم لصاحب 0 البنااحمد
0
وإذا كان لرجل بيت على نهر قد كان فيه رحى ماء فذهبت» وجاء
الكو برعي ومقاعها ,تدفيها فى البيت» بوافشركا 1117 اط هلي ان
يتقبّلا من الناس الطعام والشعير فيطحتانه» فما اكتسبا فهو بينهما نصفين:
على أن يعملا في بيت أحدهما بأداة الآخر''» كان جائزاً. وكذلك
الصاغة”" والأساكفة والصباغون والخياطون. ولو أجر الرحى بأجر معلوم
على طعام معلوه”؟؟ كان الأجر كله لصاحب الرحى» وكان”' 0
ل لع بين وليه 11 134 قد خيل فى اللن علن باعي
الرحى» وله انعا دن ب العافت اشر ار ا لاله فد رضي بذلك» في
تقول أب فورسف»: ظ
وإذا كان للرجل بيت ونهر ورحى ومتاعها فانكسر الحجر الأعلى»
فجاء رجل فنصب حجراً بغير أمر صاحبه» وجعل يطحن للناس بأجر رم
ويتقبل الطعام» 000 في ذلك. والأجر له. وهو ضامن لما أفسد
من الحجر الأسفل ومتاعه. ولو كان وضع الحجر الأعلى برضاً من
#البكل اللاو رار حاون وال أ برو وبي 201
اناس 1 0ه
ولو أن برعلا دن هلن قير وجل نينا وتعسن فيه رع قاء بعين رضا
صاحب النهر ثم تقبل الطعام فطحنه وكسب في ذلك مالا كان له الكسب».
)١( ص - فما طحنوا فأجره بينهم أثلاثا فإن أجروا الجمل بعينه فطحن بأجر.
(؟) ف: الاجر. (6) م ف: الصياغة.
62 ص - على طعام معلوم. )0( م ص : وان.
)03 م على صاحيه.
7ع( م ص ف ب: ا والتصحيح من الميسوطة 1/1 .
)داع إن اسه فعا من :ذلك
1 كتاب الأصل للإمام الشيباني.
الماء وكان آثما في مائه وفي غصبه ما غصب من البقعة والنهر. ولا يضمن
شيئأ من الماء إلا أن يكون أفسد من النهر شيئاً فيضمن قيمة ذلك.
3 35
باب كراء الإبل إلى مكة
وإذا استأجر الرجل بعيرين من الكوفة إلى مكة يحمل على أحدهما
خملا”'' فيه رجلان وما يصلحهما من الوطاء والدثار» وقد رأى الرجلين
وق ور الوطاتواللانا يع زو اجرهيراد رامل" يمل عليه كا ركذا مين بيه
السويق والدقيق وما يصلحهما من الزيت والخل والمعاليق”" ولم يبين»
وشرط عليه ما يكتفي به من الماء ولم يبين ذلك؛ فإن هذا كله فاسد في
اكباي روقان ابي بعري متعم عدار فا إن اه د
ا و الو و
يكون من ذلك» ويكتب فى الكتاب أن الجَمّال قد رأى /517/5[1١و] الوطاء
)١( قال المطرزي: المحمل بفتح الميم الاولى وكسر الثاني أو على العكس الهودج
' الكبير... وأما تسمية بعير المحمل به فمجاز وإن لم نسمعهء ومنه قوله. ب “ها :يكترى
به شق محمل أي نصفه أو رأس زاملة. د انطن.: المغرب» «(حمل» . |
(0) قال المطرزي: زرَمَل الشيءًَ حملهء ومنه الزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه
وطعامه مراحم سكو يها الجدل الذي فيه زاد الحاج من كعك وتمر ونحوهء وهو
000 بينهم ١ أخبرني ذذللك جماعة من أهل بغداد وغيرهم. انظر : المغرب» 3-0
629 ا : ما يعلّق به اللحم وغيره. الع المعاليق. تال تنا بعلن ال راملة عه
نحو القزية والمطورة والفُمقمة معاليق أيضاً. انظر : المغرب» «علق) .
كتاب الإجارات - باب كراء الإبل إلى مكة ب
والدثار والقربتين وَالوذاوتين والقبة والخيمة. فإنه 00-8 إل أسكر ترط عقبة
الي فإن آنا :عضقيفة قال: هو بجاتة. وهو قول أب يوسف ومحمطذ.
وكنيود اه نورائ العجال المهما .
قال: وإن تكارى شِقٌ مخحمل وشق زاملة القن فتان الستال:
عنيس غيداة المخول” 34 زقال“الميشكرى :: برغنيف لطبل رذ كان 0
كما يتكارى به الإبل إلى مكة فهو على ذلك. وإذا كان كما يتكارى به شِى
متنا .كنيب فالقول "فول الكجالو رو اذا كان كما كون كرات الاين إلى امك
فهو على الإبل ولا يصدق الجَمَال على قوله. وإن كان الكراء بشيء يسير
تاشر نين فال الج نال ع بمة 1
وإذا 'تكار. الرجسل مو الكوفة إلى_.مكة إبلا هنيما بغير أغبائيا 'فقال
الجَمّال: أجرتك في غرة ذي القعدة. وقال المستأجر: بل أجرتني في
خمس مضينء أو قال: أجَرتك في خمس يمضينء» وقال المستكري: بل
أجرتني في غرة الشهرء فإنه يخرجه في خمس يمضين في الوجهين جميعاً؛
لأنا لا نخاف الفوت. فإن أراد المكري أن يتأخر إلى النصف في ذي القعدة
وا ضاي الا عر ا لير 5 5022
الفوت. وإن قال المستأجر: بل أخرني”" إلى النصف» وقال المكري: بل
أخرجك”' لخمس يمضين من ذي القعدة» فإنه يوكس"''' مؤنته من
العلف”'"2. فإني أؤخره إلى عشر يمضين من ذي القعدة» ولا أؤخره أكثر
)ا حضون الجر در ظ
(9) الغفتة* النوية؛ :زمنها عافنه معافية. وتان “ثاوية: وغقة الأحينة أن يدول الاجر
عناحا مثلا فركتن" الأخرة انظ المفرف» لعق 1
5 أن اا نميه نحن قال
عون وَامن: 030 م ص : ولسمق :
(0) ص: الكرا. (6) م صى: ل اتج
(١٠)الوكس هو النقص. انظر: لسان العرب». «وكس».
)١١( المسوط. .5١/١5
7 كتاب الأصل للإمام الشيباني
ونور لفان كان" قدي" تروط حون لغييا "على اقوط كان
القحفي الحصفه هفاقيا “تن التفينع ران كان إلى الكمسن أن ال
العشرة علي عار ا
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل محملا وزاملةً إلى مكة فليس له
أذ ال 2 حتى يفرغ من الحُمولة. ثم رجع عن ذلكء فقال: يأخذ.
كلما سار شيئأ من الطريق تُعرّف له حصةٌ أَحَدَ. وهو قول أبي يوسف
ومحمد. وقال أبو حنيفة: إن عجل له المستأجر الأجر فهو جائز. وهو .قول
أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا بأس بالسَّلّف في كراء مكة قبل
الحج بسنة أو بشهرء فإذا فعل فهو جائز. وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا مات الرجل بعدما قضى المناسك ورجع إلى مكة”” فإنما عليه
مخ الأجن بيحسات ذلك» :وهو اقول أب عتليفة واب يوس ومحدد. [فال]80)
امو “توس ال 2-7 يه<الكواء: عومسة اعكنا ونصففا. ويبطل عنه
اركة أعشان ونفتك: 157 لأن الدهات” ارونحة أعشان و سقو ركعي
كذلك:ونضاء المتاسهك !/[0 لتققط] لغ "اي ولو كان او الب
ا
(0) م - بينهما؛ ص : مما.
(9) م: حملها؛ ص: حملهما. والمعنى ايعان العا ا
(64) م ص - فإن.
١ه م: حملها؛ ص : حملتها.
(5) م: حملها؛ ص: حملتها.
7ع( م ص ف: اخراج المكرى. ا لد
() أي: رجع إلى مكة بعد أيام منى
() الزيادة من ب. ظ
لات ديع فى تعله العستالة .رهما كدان الإنايان انك ترح القول الإماء. أن
حنيفة. انظر: المبسوطء .57/١5 ظ
(0) ص + ويبطل. ظ
(0)م ص ف: عشرة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط. .55/١6
)١1( صن المصير:
كتاب الإجارات باب كراء الإبل إلى مكة
الح ا تك ل 0
على المدينة في الرجعة أو في البدأة فإن كان في البدأة لزمه من الكراء إذا
مات بعد الفراغ من الحج ستة وثلاثون جزء من ثلاثة وستين جزء''' من
جميع الكراء. وإن كان الشرط على المدينة في الرجعة لزمه من الكراء ثلاثة
وثلاتون عدزع مخ ثاؤاثة وفقية قوفن وزذلك: أن .خعلت المديدة ثلاثة أجرات
ونين نات مركن اخ ونم رو لبد ف سيق جوع رخدي رو رسع مذان ادللك:
وإذا تكارى قوم مشاة إلى الكوفة إبلاً واشترطوا على المكري”'” أن
ا ال 00 2 ,
يحمل من مرض منهم أو أعيا فهو فاسد لا يجوز . ولو اشترطوا عليه
عُقْبَة*' لكل واحد منهم كان هذا جائزا.
وإذا أراد المستأجر أن يبدل محمله فيجعل محملا غيره فإن لم يكن
فبةة قدرل'فلة“ذلك...وإن آراة:مناحي السخما أن تنضيه على الميحمل
كيك" قاراد أن مخفا «كلبينا مكاتها كقية: احرف أن ده تلسى له ذلك
واف آراة "أن بتعا كينة” دوا فله ذلك
وإذا تكارى بعيرين من رجل بأعيانهما فماتا انتقضت الإجارة. فإن كانا
يقر :أعنا ينها نشقك: انل الكفال: أعدة بالكرافك: وان أراف الجفال "" أن يا
يخرج إلى مكة فليس ذلك بعذر. وإذا أراد المستأجر أن لا يخرج من عامه
ذللق فلك :ذلك" ف بوه اعدو
0ق كنا
6 م: الكري.
(0) م ص - لا يجوز.
(4) تقدم تفسيره قريبا.
(5) قال المطرزي: الكنيسة في الإجارات: شبه الهودج يغرز في المحمل أو في الرحل
قضبان ويلقى عليها ثوب يستظل الراكب ويستتر به» فعيلة من الكتُوس بمعنى الاستتار.
انظر: المغرب» «كنس»).
() م. ص - فله ذلك.
0) م ف: المستأجر؛ ص - الجمال. والتصحيح من الكافي» ١/١١؟و؛ والمبسوط.
5152 7
(0) ف فله ذلك.
ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني
وإذا تكارى الرجل إبلاً يحمل عليه الطعام من الكوفة إلى مكة"'' بأجر
معلوم وكيل معلوم كان جاتزا. فإن بدا للجمّال أن لا يكري وأن يدع الكراء
فليس له''' ذلك» وليس هذا بعذر. وإذا أراد صاحب الطعام أن لا يخرج
لكسادٍ بَلْعَه أو خوفٍ أو بدا له ترك التجارة في الطعام في ذلك الوجه فله
ذلك» وهذا عذر.
39 39 9
د 1د 6د
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل أجيراً يعمل عملا مسمى في بيته
بأجر معلوم فهو جائز. فإن فرغ الأجير من العمل في بيت المستأجر ولم
يضعه في يده وفسد العمل أو هلك فإن له الأجر تامأ على المستأجر.
وك اي 2ن شط اسيم شن سان شرب
النؤاية ات شرق القوري”؟ كان الخ كون ها بخا مله يوان كان فاح قري
في بيت الأجير فخاط بعضه ثم سرق الثوب فإن أبا حنيفة قال: ليس في
هذا لاجر عر "65 الأنه: لم يمل العمل : الن ,برت الذرث و ولا ضهان غلية
فيما سرق. وقال: هذا مخالف للذي يعمل فى بيت رب الثوب. ألا ترى أن
وجلاو "2 متاحو جيرا ين المااتفا تمعارما أجل علوم 1 ا1نا الى ]فين
بعضه أو كله ثم انهدم الحائط فإن كان بناه كله فله الأجر تاما. وإن كان بنى
بعضه فله بحساب ذلك. وهذا قول أبى حنيفة؛ لأن البناء*؟ ملك صاحب
اذاف جو كلق الندر» الريل حيا حو الجر مايه الى كارف لكدرها قله
أن ضياقي لامك تإن كان" حقيها قلها قله الاجر انا مواق كان
)١( ف: من مكة إلى الكوفة. (؟) ف: الكراء فله.
(6) هن - ثم سرق الثوب. 280 يورت ارد
)00( صنت لوه () ص ف + في.
3,0( : ضف وإن كال
كتاب الإجارات باب من استأجر أجيراً يعمل له في بيته
حر بعفيي المنعيات وتلق بوكدلك المع أنه يخبز له في بيته دقيقاً
عدج ا بد روك لاله لطر د ل مدل ا جين لحر
بقدر ما عمل. وإن كان يخبز في بيت الخباز لم يكن له من الأجر شيىء
ولا ضمان عليه فيما سّرق. وهذا قول أبي حنيفة. وإن احترق الخبز في
التنور قبل أن يخرجه فإن أبا حنيفة قال فى هذا: هو ضامن. فإن ضمّنه قيمة
الخبز مخبوزاً أعطاه الأجر. وإن كه د اعلا انه تويك له لاخر
وهذا قول أبي حنيفة وأبيى يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا سلم"'' الرجل ثوبأ إلى القصار يَفْصْره فقّصَرّهِ ثم
هلك بعدما قصره قبل أن يدفعه إلى رب الثوب فلا أجر له؛ لأنه لم يدفع
العمل إليه. وإن دق الثوب فأحرقه'"" أو حَْرَقها') فرب الثوب بالخيار. إن
قا فونه فيه لني ذا كان ادق وكا الدنه حنيلته: فيه الكوب على
تلك الحال. ويعطيه من الأجر بقدر ما عمل. وإن شاء ضمنه قيمة ثوبه غير
مقصور ولم يكن عليه أجر. وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه فيما هلك.
وإذ انمتا حر الما ركد عو له هايا أ تمراً بأجر معلوم من
ا ال عضن الطروق فإن آنا حكن
و ل ون لكر محيدان ا قم باونتر ل لل سف ا«القعيا
والصباغ. وكذلك الدابة يستأجرها ليحمل عليها من بلد إلى بلد فحمل
عليوا!"" تلمقى الاجر ساب :3 للقي ركدلك: ايفين يم احرف ليحمل
فيها'*' حُمولة فهو مثل هذا أيضاً.
في الا 7 ظ (؟) ف: إذا أسلم.
(احرق»2.
(:) الخرق هو الثقب. انظر: المغرب». «خرق).
(5) م ص: في موضع. اتواكبية نان
(0) م ف + فحمل عليها. (46) ص: عليها. '
1 كتاب الأصل للومام الشيباني
وإذا تمت الحُمولة فأراد رب المتاع أن يأخذ متاعه قبل أن يدفع
الأجرء وقال الحمال"'؟: لا أدفعه حتى تعطيني الأجرء كان لصاحب المتاع
أن يأخذه قبل أن يعطيه الأجر؛ لأنه لو ضاع كان له الأجر كاملا. وأما
الصباغ والقصار والخياط وكل صانع يعمل عملا بيده في بيته فليس لصاحب
ومحمد. وذلك لأنه لو هلك لم يكن له أجر. وكل شيء إذا هلك لم يكن
/[178/5١ظ] له أجر فله أن يحبسه حتى يأخذ الأجر"'. وكل شيء إذا هلك
كان له ا فليس له أن يحبسة © ولصاحبه أن اا فبل أن يعطيه
الأجر. [فلو حبس الصائع. الثوب]”؟* قهلك: من عنئده لم يضمن الثوب: في
فياس قول بيج حنيقة ) وإئما يهلك بالآأجرء ويبطل الأجر. وأما الحمال الذي
ع 4 01 00" 0 :
يحمل على ظهره أو على دابته أو في سفينة فحبس المتاع حتى يستوفي
الحبس لم يكن له. ولو أن الصباغ والقصار والصائغ والخياط والإسكاف
عملوا العمل في بيت الذي استأجرهم لم يكن لهم أن يحبسوا المتاع
بالأجر؛ لأنهم قد وجبت لهم حين فرغوا منه قبل أن يدفعوه إلى صاحبه.
فلذلك اختلف. وهم ضامئون في قول أبي حنيفة لما جنت أيديهم فيما
عملوا في بيت المستأجر مثل''' ما يضمنون ما عملوا في بيوتهم؛ لأن الذي
عمل أجير '"؟ شتزك:: ولق كان استاجره يوم السقبط اثبابا فى بعه لم يضمن
ما جنت يده؛ لأنه ليس له أن يعمل غير ذلك العمل فى يومه. وكذلك كل
عامل يعمل بيله. ش
وإذا استأجر الرجل خبازاً ليصنع له طعاماً في وليمة أو ولادة ليخبز له
600 ص . الجمال. 6 مم ف الأجره.
فر ص : أ 62 الزيادة من بب.
6 ف: ظهرها وعلى.
000 م ص فا: بعمل. والتصحيح من الكافي. ١/5و والمبسوطء 12 .
62 ص : اهن 69 م: فأفسَلة
كتاب الإجارات باب من استأجر أجيراً يعمل له في بيته
كقهه ار فيل :عله عقوا انكرة تم انه ادن هذا اد لأنه احير
تفرك وهذا من جناية يذه. ولو لم يفسد الخباز ذلك ولحكن رب الدار
اشر رراؤية"'؟ سن ها فأمن مباحين الهير افأوظلهاء فساق البعير فى
الداره فعطبء. فَحَرَ على القدورء فكسرهاء فأفسد الطعام» فلا ضمان على
فول حين اشن اانه اف قله باهر عرق الذار جو 30 :فريونان (قتانى: رفع الذان :فين
سياق ولا قيّاد» ولا ضمان على الخباز فيما أفسد غيره من الطعام. وكذللك
احير الو كان مظان كني انو نونية الذان نقيلة أن هيك لرفة: الذان اقاد
ضمان عليه. ولو أدخل الخباز بنار ليطبخ بها فوقعت شرارة فاحترقت الدار
والخبز فلا ضمان عليه؛ لآن له أن يدخل بالنار يعمل بها ما استؤجر له.
والانضيات غا ريه لقان “فنا الشفرة لقان" اكه دعل الكان فى
ملكه.
لا لا لا لا لا لا
)١( م: رواوية.
00( ص : تعبا و
فرك الوطبويمات
الموضوع
باب الخيار في الصرف و و ب ا
باب البيع في الفلوس والشراء ل ل 0
انيه القرضنى.والضوقه فى دللقة. ,وم 5770700
انه ارقي الى الحترافف . 15000
باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين 1575
باب صرف القاضى الخ 1 الل نولوقلا ف زجاع متا اام اع 11 ا
7 ا
باب الإجارة في صياغة الذهب وعمل المعادن ا
باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تبراً والرهن في الصرف
الصرف في الوديعة 1713111111
[الصرف في] الذهب والفضة وغيرهما من الكيل والوزن
صرت ل تدان التدرت ل 000
الصرف بين العبد ومولاه والولد والأب وغيره من القرابة
الواكالة :ف« الصير فك نه ودمه فحدفه ع ا ب
الإجارة في عمل التمويه اها ضرق ونه حي واو واه أ 7و[ 7ه مهاه هات وا إلا حم د انارت
من الصرف في الشرى والبيع والسلم يُجْنَى على القُلْب قبل أن يقبضه .
© © #2 هه > ه06" > *» ٠ه اه
© 06 © .#00© ا هو .6ه »> 6ه هه ه»
6 > 0006© # #0 اق اه ه جه هه
© « ا هه > همه مهم > #» هته *
© #* 0 © هه © 6ه م" .0ه هه اه
6ه > جم # © © مه هم م + *
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموضوع ظ الصفحة
كتاب الرهن الا ا و شو امت لا م الو لخ اال 11
باب ما لا يجوز من الرهن انض سن وناج لمجالا بدو ا رارح السو ا ا
باب الرهن يوضع على يدي العدل 1 00
باب الرهن الذي يكون رهنا ولا يضمن صاحبه 0
باب رهن الوصي لليتيم و ا لوو او و ا 1610
باب رهن الوالد عن ولده تشتف لمت نه لوده امام اس اسحفا اسمن ا ع “105
باموهة الجيوان 52100 0 1 1 ااا
باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن 2.... ع اس م سوط اح لا
باب الرهن يهلك فيكون بما فيه واختلافهما في ذلك اي ا و | لاا
ات كتانب القنروط افن الرنهن: .+... ل يي اللا
باب الرجل إذا ارتهن من الرجل دابة وثياباً بكفالة تكفل بها عنه لا
باب الشهادة في الرهن ا بين
باب رهن المكاتب ا وس ند بدي بيع ع ام مسح م وم ا و 10
باب رهن العبد التاجر اا ااا
باب رهن أهل الذمة وتيف سج او اح اجا ل ترح لاود ا ا م و “1
باب رهن أهل الحرب 5 ال امقس عاو ا با ب اس ا و م و ا
ناف .رهن المرتك ااا 00
باب رفن السا رن 0001
باب رهن المفاوض الجاع اح ا ا اما رامو أو لق عو ا لط ا 101
ناج الرهن اف ,اشتركة العنان ااا 00
باب العارية في الرهن 00 ش51 ا ل
باب رهن الأرضين ا ار
انه الوعتابة سفنات ارهها ا ا 0
باب جناية الرهن بعضه على بعض لو و ع ان ان و الام ا ا ا
باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن يي ل
باب جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن 2 5
بات الجناية على الرهن اا د دددبب 0000101017 |[ 1 1 1 1 ا ا
الموضوع الصفحة
باب الغصب في الرهن ا 1 1 1 اا ا
باب الجناية في الرهن بالحفر تو تف اع 1 مواد سي او امم لقا
كتاب القسمة 53000 ا 0 لكشن
باب قسمة الدور .. 1000 5211111111( ل
باب قسمة الدور بالدراهم وغير ذلك ويزيد أحدهما على الآخر 000 رن
اباب قسمة الدور وتفضيل بعضها على بعض بغير دراهم 5
باب قسمة الأرضين 0 ا رقا
باب قسمة الحيوان والعروض مورت التنوو أ اداح ب 0 ورمع جلو سا رم و 11
باب الخيار في القسمة بغير شرط 0000 مان وتوت م وك ال
باب الخيار في القسمة اا 00
باب قسمة الأب على الصغير والمعتوه ا ا ا 0
بات قسمة ما يرد بالغعيب م 0
باب القسمة يستحق منها الشيء ا ا الل
باب ما يرجع فيه بقيمة ما بنى وما لا يرجع فيه ا ل
باب ما لا يقسم من العقار وغيره ةزآز زد دز 1011111 1711011 م
باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلها ا
ناته قنيطة :داز الميت وعلية- ديق أى واضية أو:واوث غاتة أو صقر لهاب
باب دعوى الغلط في القسمة 5000 م
باب قسمة الوصي على أهل الوصية والورثة 9 00 0000
باب قسمة أهل الذمة 5 شار ا وب و و ل وو ال مقو مدا ١ 1ق
باس قسمة المكاتب 00
باب قسمة العبد التاجر ال عا ابوه لحني ا اخ الود ا ا
كتاب الهبة ا ا
[باب] الهبة لذوي الأرحام 0م ا ل
باب هبة الرجل لولده وهم صغار ولمن في عياله من الكبار ري ل
باب الهبة فيما لا يجوز ان وم أ شوو نف نه 1ت انوا اا وو ا
كتاب الأصل للإمام الشيباني
الموضوع الصفحة
باب الهبة فيما يجوز بغير قسمة تاوس مايا جو ع اماق ماعطو او ل 10
باب الهبة والعوض انلوح الس بويت رار نو تست وان قري ولا ارام كا كد واو وميا 1
باب الهبة لغير ذي الرحم والرجوع فيها ا اا ا 0
نات الركي و لحيس 0 اي م
باب الشهادة في الهبة والصدقة والنحلى والعمرى ارام
اف اعد 001 0 ا 0
المت العيتار» رونا لمق :و العامة | لمكت ا لا لها ادو عن الت ا
باب هبة المريض ا ل
باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما ل ل ا لقره
كتاب الإجارات 250000 “2211 ه22 ام م ا م 1
باب الاستصناع ان نه ا سي م د د و ل م ا 2 2117
باب ما يوجب للعامل أجره ا ا ال ال
بانج 'السمنتان والدع يشر الاجر ا ا يي و ا 47
باب الكفالة بالأجر في جميع التجارات 8 بببب012 0
باب الكفالة بالحمولة والسكنى والخدمة 1
باب إجارة الظكر ا 00 ا 00
نان إجارة: الدوو.بزالموت ا اا ا 0
نادت خا السسما يات 5 5غ ا
باب إجارة الراعي ل ا د
5 إجارة الثياب 0000000000000 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 00 1 اا ا
باب إجارة الحلي 200 5200 و فظو عل مجان لع لتم واوا احفر ار د ايو 80105
باب إجارة الدواب ف مط جا ان ا ل ار نع 6 ع فوا الا كاه مسقي واواننة مع و ا 60111
باب انتقاض الإجارة تاجو اوعن ا مد الا سيا امن نه نك وك 68016
باب الشهادة في الإجارة لققة
باب ما يضمن الأجير المشترك وأجير الوبجل و-حده فى الخلااف وعيره م أكه
باب إجارة رحى الماء وغيرها ل ب ا ا و 8101
فهرس الموضوعات
الموضوع الصفحة
باب كراء الإبل إلى مكة 000111 0
اباض فق استاخر أجيرا يعمل 'له فى بيعه] مج قن 1ن اس وي ماح يه الأثارة
فهرس الموضوعات 550 ا 000
لا لا نا نا نا لا